القبول يا رب - شباب الطريقة الختمية بدائرة ود ابراهيم بأم بدة
مجموعة مدائح ختمية.. شباب الطريقة الختمية بمسجد السيد علي الميرغني ببحري
|
مكتبة الميرغني الإليكترونية خاصة بجميع مؤلفات السادة المراغنة |
![]() |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
#1 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() عندما نبحث عن حكم هذه المسألة في كتب الفقه نجد أنه لا أصل لسنة الجمعة بل المعروف والمتواتر هو أن يقوم المؤذن بالأذان ثم يتبعه الإمام بخطبته بلا فاصل من الوقت لصلاة: فعندما نتأمل أقوال بعض أهل العلم في هذا الأمر نجد أن الجمعة لا سنة قبلية لها. يقول الحافظ العراقي رحمه الله: (لم ينقل عن النبي صلى النبي عليه وسلم أنه كان يصلي قبل الجمعة لأنه كان يخرج إليها فيؤذن بين يديه ثم يخطب). ومن قبله قال الإمام ابن القيم رحمه الله: (من ظن أنهم كانوا إذا فرغ بلال من الأذان قاموا كلهم فركعوا ركعتين فهوا أجهل الناس بالسنة). ومن قبلهم قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (كان جماهير الأئمة متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة مؤقتة بوقت مقدرة بعدد لأن ذلك إنما يثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله وهو لم يسن في ذلك شيئا لا بقوله ولا بفعله وهذا مذهب مالك والشافعي وأكثر أصحابه وهو المشهور في مذهب أحمد). بل إن شيخ الإسلام - رحمه الله - يقرر أمرا هاما وهو أنه يترك الأمر الذي يظن العوام أنه فرض وهو ليس كذلك أو سنة راتبة وهو ليس كذلك حتى يعلموا حقيقة الأمر ومدى مشروعيته من غيرها. الشيخ الإمام أبو شامة رحمه الله: والدليل: على أنه لا سنة لها قبلها أن المراد من قولنا الصلاة المسنونة أنها منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا والصلاة قبل الجمعة لم يأت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه سنة ولا يجوز القياس في شرعية الصلوات أما بعد الجمعة فقد نقل في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين وقال: (من كان منكم خلف من تصلى الجمعة) قال ابن قدامة الحنبلي: وتجب الجمعة والسعي إليها سواء كان من يقيمها سنياً أو مبتدعاً أو عدلا أو فاسقا نص عليه أحمد. وروى عن العباس بن عبد العظيم: أنه سأل أبا عبد الله عن الصلاة خلفهم - يعني المعتزلة - يوم الجمعة قال: أما الجمعة فينبغي شهودها فإن كان الذي يصلي منهم أعاد وإن كان لا يدري أنه منهم فلا يعيد. قلت: فإن كان يقال: إنه قد قال بقولهم قال: حتى يستيقن ولا أعلم في هذا بين أهل العلم خلافا والأصل في هذا عموم قول الله تعالى: {إِذا نُودِى لِلّصلاةَ مِن يَومِ الجَمُعَةِ فَاِسعَوا إِلى ذِكرِ اللَهِ وَذَرَوا البَيع}. وإجماع الصحابة رضي الله عنهم فإن عبد الله بن عمر وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يشهدونها مع الحجاج ونظرائه ولم يسمع من أحد منهم التخلف عنها. قال عبد الله بن أبي الهذيل: تذاكرنا الجمعة أيام المختار فأجمع رأيهم على أن يأتوها فإنما عليه كذبه ولأن الجمعة من أعلام الدين الظاهرة ويتولاها الأئمة ومن ولواه فتركها خلف من هذه صفته يؤدي إلى سقوطها. وجاء رجل إلى محمد بن النضر الحارثي فقال: إن لي جيراناً من أهل الأهواء فكنت أعيبهم وأتنقصهم فجاءوني فقالوا: ما تخرج تذكرنا قال: وأي شيء يقولون قال: أول ما أقول لك: إنهم لا يرون الجمعة. قال: حسبك ما قولك فيمن رد على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قال: قلت رجل سوء قال: فما قولك فيمن رد على النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت كافر فمكث ساعة ثم قال: ما قولك فيمن رد على العلى الأعلى ثم غشى عليه فمكث ساعة ثم قال: ردوا عليه والله قال {يا أَيُّها الَّذينَ آمَنوا إِذا نودِيَ لِلصَلاةِ مِن يَومِ الجُمعَةِ فَاِسعَوا إِلى ذِكر اللَه}. قالها والله وهو يعلم أن بني العباس يسألونها. إذا ثبت هذا فإنها لا تعاد خلف من يعاد خلفه بقية الصلوات وحكى عن أبي عبد الله رواية أخرى أنها لا تعاد وقد ذكرنا ذلك فيما مضى والظاهر من حال الصحابة - رضي الله عنهم نصيحة إيمانية أخي المسلم. هذه المسألة السابقة في أيام كان يقام فيها جماعة واحدة في مسجد واحد فتحتم على كل مسلم أن يحضر الجمعة خلف من كان يصلي كما مر. أما الآن فإنه ينبغي عليك أن تنظر إلى أقل المساجد بدعا فلتصل فيه مع أنه قد تكون بدعة واحدة - كبناء المسجد على القبر - أشد من بدع كثيرة فإن تكثير سواد أهل البدع منهى عنه فالزم المساجد التي تقيم السنة وهي كثيرة والحمد لله. فإنه حيثما قلت البدع من المسجد التي تقيم السنة وهي كثيرة والحمد لله. فإنه حيثما قلت البدع من المسجد كانت الصلاة فيه أولى وأفضل من غيره. ![]() السنة أن يخطب الإمام متطهرا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتي الجمعة عقب الخطبة ولا يفصل بينهما بطهارة وذلك يدل على أنه كان متطهرا والاقتداء به إن لم يكن واجبا في مثل هذا الموطن فهو سنة ولأنه قد استحب للمؤذن أن يكون متطهرا للأذان ولأنه لو لم يكن بطهارة احتاج إلى الطهارة بين الصلاة والخطبة فيفصل بينهما وذلك الأمر قد يشق على المصلين. ولكن إن حدث لهما يفسد طهارته في أثناء الخطبة فما عليه إلا أن يقوم بالطهارة قبل أن يصلى بالناس فإن أحس بطول الأمر استخلف رجلا يصلى بالناس لأنه إذا جاز الاستخلاف في الصلاة الواحدة لعذر ففي الخطبة مع الصلاة أولى. قال أحمد رحمه الله: لا يعجبني من غير عذر. سؤال: هل يشترط أن يكون المصلى بالناس إماما ممن حضر الخطبة قال ابن قدامة الحنبلي: فيه روايتان: إحداهما: يشترط ذلك وهو قول الثورى وأصحاب الرأى وأبي ثور لأنه إمام في الجمعة فاشترط حضوره الخطبة كما لو لم يستخلف. الثانية: لا يشترط وهو قول الأوزاعي والشافعي لأنه ممن تنعقد به الجمعة فجاز أن يؤم فيها كما لو حضر الخطبة. ![]() الكلام الواجب كتحذير الضرير من البئر أو من يخاف عليه نارا أو حية أو حريقا أو نحو فأما تشميت العاطس ورد السلام ففيه تفصيل واختلاف. القول الأول سئل الإمام أحمد يرد الرجل السلام يوم الجمعة فقال نعم. ويشمت العاطس فقال: نعم والإمام يخطب قد فعله غير واحد وممن رخص في ذلك الحسن والشعبي والنخفي وقتادة والثورى وإسحاق. قال ابن قدامة: وذلك لأن هذا واحب فوجب الإتيان به في الخطبة كتحذير الضرير. وقال أبو داود: قلت لأحمد: يرد السلام والإمام يخطب ويشمت العاطس قال: إذا كان ليس يسمع الخطبة فيرد وإذا كان يسمع فلا لقول الله تعالى: {فَاِستَمِعوا لَهُ وَأَنصِتوا}. قال ابن قدامة: وذلك لأن الإنصات واجب فلم يز الكلام المانع منه من غير ضرورة كالأمر بالإنصات بخلاف من لم يسمع. القول الثاني وقال القاضي: لا يرد ولا يشمت وهو قول مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي. واختلف قول الشافعي فيحتمل أن يكون هذا القول مختصا بمن يسمع دون من لم يسمع. ويحتمل أن يكون هاما في كل حاضر يسمع أو لم يسمع لأن وجب الإنصات شامل لهم فيكون المنع من رد السلام وتشميت العاطس ثابتا في حقهم كالسامعين. انتهى حكم قراءة السجدة أثناء الخطبة قال ابن قدامة الحنبلي إن قرأ السجدة في أثناء الخطبة فإن شاء نزل فسجد وإن أمكن السجود على المنبر سجد عليه وإن ترك السجود فلا حرج فعله عمر وترك وبهذا قال الشافعي وترك عثمان وأبو موسى وعمار والنعمان بن بشير وعقبة بن عامر وبه قال أصحاب الرأي. وقال مالك: لا ينزل لأنه صلاة تطوع فلا يشتغل بها في أثناء الخطبة كصلاة ركعتين. ولنا فعل عمر وتركه وفعل من سمينا من الصحابة - رضي الله عنهم - ولأنه سنة وجد سببها لا يطول الفصل بها فاستحب فعلها كحمد الله تعالى إذا عطس وتشميت العاطس ولا يجب ذلك لما قدمنا من أن سجود التلاوة غير واجب ويفارق صلاة ركعتين لأن سببها لم يوجد ويطول الفصل بها انتهى. ![]() فأجاب: أما التبليغ خلف الإمام لغير حاجة فهو بدعة غير مستحبة باتفاق الأئمة وإنما يجهر بالتكبير الإمام كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفاؤه يفعلون ولم يكن أحد يبلغ خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - لكن لما مرض النبي - صلى الله عليه وسلم - ضعف صوته فكان أبو بكر - رضي الله عنه - يسمع بالتكبير. وتنازعوا في بطلان صلاة من يفعله. على قولين غير ا ه مكروه باتفاق المذاهب كلها. بل صرح كثير منهم أنه مكروه ومنهم من قال: تبطل صلاة فاعله وهذا موجود في مذهب مالك وأحمد وغيره وأما الحاجة لبعد المأموم أو لضعف الإمام وغير ذلك فقد اختلفوا فيه في هذه والمعروف عند أصحاب مالك حيث جاز ولم يبطل فيشترط أن لا يخل بشيء من واجبات الصلاة. فأما إن كان المبلغ لا يطمئن بطلت صلاته عند عامة العلماء كما دلت عليه السنة وإن كان أيضا يسبق الإمام بطلت صلاته في ظاهر مذهب أحمد وهو الذي دلت عليه السنة وأقوال الصحابة وإن كان يخل بالذكر المفعول في الركوع والسجود والتسبيح ونحوه ففي بطلان الصلاة خلاف وظاهر مذهب أحمد أنها تبطل ولا ريب أن التبليغ لغير حاجة بدعة ومن اعتقده قربة مطلقة فلا ريب أنه جاهل أو معاند وإلا فجميع العلماء من الطوائف قد ذكروا ذلك في ومن أصر على اعتقاد كونه قربة فإنه يعزر على ذلك لمخالفته الإجماع هذا أقل أحواله والله أعلم انتهى |
|
![]() |
التعديل الأخير تم بواسطة حسن الخليفه احمد ; 01-05-2013 الساعة 10:41 AM.
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
كاتب الموضوع | حسن الخليفه احمد | مشاركات | 7 | المشاهدات | 16558 |
![]() ![]() ![]() | انشر الموضوع |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|