القبول يا رب - شباب الطريقة الختمية بدائرة ود ابراهيم بأم بدة

مجموعة مدائح ختمية.. شباب الطريقة الختمية بمسجد السيد علي الميرغني ببحري


غير مسجل أهلاً ومرحباً بكم

العودة   مُنتديات الختمية > الأقسام العامة > المنتدى العام
التسجيل التعليمات المجموعات التقويم مشاركات اليوم البحث

المنتدى العام لقاء الأحبة في الله لمناقشة جميع المواضيع

إهداءات ^^^ ترحيب ^^^ تهاني ^^^ تعازي ^^^ تعليقات ^^^ إعلانات

احكام القران للامام الشافعى رضى الله عنه

المنتدى العام

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-20-2012, 02:41 PM   #35
حسن الخليفه احمد

الصورة الرمزية حسن الخليفه احمد



حسن الخليفه احمد is on a distinguished road

إرسال رسالة عبر Skype إلى حسن الخليفه احمد
افتراضي رد: احكام القران للامام الشافعى رضى الله عنه


أنا : حسن الخليفه احمد




نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةمَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِي الْقَضَايَا وَالشَّهَادَاتِ
وَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ‏(‏ إجَازَةً ‏)‏ أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ حَدَّثَهُمْ أَنَا الرَّبِيعُ ‏,‏ قَالَ ‏:‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏(‏ رحمه الله ‏)‏ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ‏:‏ ‏{‏ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ‏}‏ ‏,‏ وَقَالَ ‏:‏ ‏{‏ إذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ‏}‏ ‏.‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ أَمَرَ اللَّهُ ‏(‏ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ‏)‏ مَنْ يُمْضِي أَمْرَهُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ عِبَادِهِ ‏:‏ أَنْ يَكُونَ مُسْتَثْبِتًا قَبْلَ أَنْ يُمْضِيَهُ ‏,‏ وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ ‏.‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ‏}‏ ‏,‏ ‏{‏ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ‏}‏ ‏.‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ قَالَ الْحَسَنُ إنْ كَانَ النَّبِيُّ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ عَنْ مُشَاوَرَتِهِمْ ‏,‏ لَغَنِيًّا وَلَكِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَسْتَنَّ بِذَلِكَ الْحُكَّامُ بَعْدَهُ ‏.‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ وَإِذَا نَزَلَ بِالْحَاكِمِ أَمْرٌ ‏:‏ يَحْتَمِلُ وُجُوهًا ‏;‏ أَوْ مُشْكِلٌ ‏:‏ انْبَغَى لَهُ أَنْ يُشَاوِرَ مَنْ جَمَعَ الْعِلْمَ وَالْأَمَانَةَ ‏,‏ وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ ‏.‏
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ‏(‏ قِرَاءَةً عَلَيْهِ ‏)‏ نَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ ‏,‏ قَالَ ‏:‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏(‏ رحمه الله ‏)‏ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ‏:‏ ‏{‏ يَا دَاوُد إنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ‏}‏ ‏;‏ الْآيَةَ وَقَالَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ ‏:‏ ‏{‏ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ‏}‏ وَقَالَ لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏{‏ وَأَنْ اُحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ‏}‏ الْآيَةَ ‏,‏ وَقَالَ ‏:‏ ‏{‏ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ‏}‏ ‏.‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ فَأَعْلَمَ اللَّهُ نَبِيَّهُ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ ‏:‏ أَنَّ فَرْضًا عَلَيْهِ ‏,‏ وَعَلَى مَنْ قَبْلَهُ ‏,‏ وَالنَّاسِ ‏:‏ إذَا حَكَمُوا أَنْ يَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ‏,‏ وَالْعَدْلُ ‏:‏ اتِّبَاعُ حُكْمِهِ الْمُنْزَلِ ‏.‏
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو نَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ ‏,‏ قَالَ ‏:‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏{‏ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ‏}‏ ‏.‏ يَحْتَمِلُ تَسَاهُلَهُمْ فِي أَحْكَامِهِمْ وَيَحْتَمِلُ مَا يَهْوَوْنَ وَأَيُّهُمَا كَانَ فَقَدْ نُهِيَ عَنْهُ وَأُمِرَ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم ‏.‏
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ‏,‏ نَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ ‏,‏ قَالَ ‏:‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ‏:‏ ‏{‏ وَدَاوُد وَسُلَيْمَانَ إذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ‏}‏ ‏.‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ ‏:‏ لَوْلَا هَذِهِ الْآيَةُ لَرَأَيْتُ أَنَّ الْحُكَّامَ قَدْ هَلَكُوا ‏,‏ وَلَكِنَّ اللَّهَ ‏(‏ تَعَالَى ‏)‏ ‏:‏ حَمِدَ هَذَا بِصَوَابِهِ وَأَثْنَى عَلَى هَذَا بِاجْتِهَادِهِ ‏.‏ وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ ‏,‏ قَالَ ‏:‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ‏:‏ ‏{‏ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ‏}‏ فَلَمْ يَخْتَلِفْ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ فِيمَا عَلِمْتُ أَنَّ ‏(‏ السُّدَى ‏)‏ هُوَ ‏:‏ الَّذِي لَا يُؤْمَرُ ‏,‏ وَلَا يُنْهَى ‏.‏
وَمِمَّا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ‏(‏ إجَازَةً ‏)‏ أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ حَدَّثَهُمْ أَنَا الرَّبِيعُ ‏,‏ قَالَ ‏:‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ‏:‏ ‏{‏ وَأَشْهِدُوا إذَا تَبَايَعْتُمْ ‏}‏ ‏.‏ فَاحْتَمَلَ أَمْرُ اللَّهِ بِالْإِشْهَادِ عِنْدَ الْبَيْعِ ‏;‏ أَمْرَيْنِ ‏:‏ ‏(‏ أَحَدُهُمَا ‏)‏ أَنْ يَكُونَ دَلَالَةً عَلَى مَا فِيهِ الْحَظُّ بِالشَّهَادَةِ ‏;‏ وَمُبَاحٌ تَرْكُهَا ‏.‏ لَا ‏:‏ حَتْمًا يَكُونُ مَنْ تَرَكَهُ عَاصِيًا بِتَرْكِهِ ‏.‏ ‏(‏ وَاحْتَمَلَ ‏)‏ أَنْ يَكُونَ حَتْمًا مِنْهُ يَعْصِي مَنْ تَرَكَهُ بِتَرْكِهِ ‏.‏ وَاَلَّذِي أَخْتَارُ ‏:‏ أَنْ لَا يَدَعَ الْمُتَبَايِعَانِ الْإِشْهَادَ ‏,‏ وَذَلِكَ أَنَّهُمَا إذَا أَشْهَدَا لَمْ يَبْقَ فِي أَنْفُسِهِمَا شَيْءٌ ‏;‏ لِأَنَّ ذَلِكَ إنْ كَانَ حَتْمًا فَقَدْ أَدَّيَاهُ ‏,‏ وَإِنْ كَانَ دَلَالَةً فَقَدْ أَخَذَا بِالْحَظِّ فِيهَا ‏.‏ قَالَ ‏:‏ وَكُلُّ مَا نَدَبَ اللَّهُ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ إلَيْهِ مِنْ فَرْضٍ ‏,‏ أَوْ دَلَالَةٍ فَهُوَ بَرَكَةٌ عَلَى مَنْ فَعَلَهُ ‏.‏ أَلَا تَرَى أَنَّ الْإِشْهَادَ فِي الْبَيْعِ ‏,‏ إذَا كَانَ دَلَالَةً ‏:‏ كَانَ فِيهِ أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ ‏,‏ أَوْ أَحَدَهُمَا إنْ أَرَادَ ظُلْمًا ‏:‏ قَامَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ ‏;‏ فَيُمْنَعُ مِنْ الظُّلْمِ الَّذِي يَأْثَمُ بِهِ ‏.‏ وَإِنْ كَانَ تَارِكًا ‏:‏ لَا يُمْنَعُ مِنْهُ ‏.‏ وَلَوْ نَسِيَ ‏,‏ أَوْ وَهِمَ فَجَحَدَ مُنِعَ مِنْ الْمَأْثَمِ عَلَى ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ ‏,‏ وَكَذَلِكَ ‏:‏ وَرَثَتُهُمَا بَعْدَهُمَا ‏؟‏ ‏,‏ أَوْ لَا تَرَى أَنَّهُمَا ‏,‏ أَوْ أَحَدَهُمَا ‏:‏ لَوْ وَكَّلَ وَكِيلًا ‏:‏ أَنْ يَبِيعَ ‏;‏ فَبَاعَ هُوَ رَجُلًا ‏,‏ وَبَاعَ وَكِيلُهُ آخَرَ ‏:‏ وَلَمْ يُعْرَفْ ‏:‏ أَيُّ الْبَيْعَيْنِ أَوَّلُ ‏؟‏ ‏:‏ لَمْ يُعْطَ الْأَوَّلُ مِنْ الْمُشْتَرِيَيْنِ ‏;‏ بِقَوْلِ الْبَائِعِ ‏.‏ وَلَوْ كَانَتْ بَيِّنَةٌ ‏,‏ فَأَثْبَتَتْ أَيُّهُمَا أَوَّلُ ‏؟‏ أُعْطِيَ الْأَوَّلُ ‏؟‏ ‏,‏ فَالشَّهَادَةُ ‏:‏ سَبَبُ قَطْعِ الْمَظَالِمِ ‏,‏ وَتَثْبِيتِ الْحُقُوقِ ‏.‏ وَكُلُّ أَمْرِ اللَّهِ ‏(‏ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ‏)‏ ‏,‏ ثُمَّ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ ‏:‏ الْخَيْرُ الَّذِي لَا يُعْتَاضُ مِنْهُ مَنْ تَرَكَهُ ‏.‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ وَاَلَّذِي يُشْبِهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏,‏ وَإِيَّاهُ أَسْأَلُ التَّوْفِيقَ أَنْ يَكُونَ أَمْرُهُ بِالْإِشْهَادِ فِي الْبَيْعِ ‏;‏ دَلَالَةً لَا ‏:‏ حَتْمًا لَهُ ‏.‏ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ‏}‏ ‏;‏ فَذَكَرَ أَنَّ الْبَيْعَ حَلَالٌ ‏,‏ وَلَمْ يَذْكُرْ مَعَهُ بَيِّنَةً ‏.‏ وَقَالَ فِي آيَةِ الدَّيْنِ ‏:‏ ‏{‏ إذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ ‏}‏ ‏,‏ وَالدَّيْنُ ‏:‏ تَبَايُعٌ ‏,‏ وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ فِيهِ بِالْإِشْهَادِ ‏;‏ فَبَيَّنَ الْمَعْنَى ‏:‏ الَّذِي أَمَرَ لَهُ بِهِ ‏.‏ فَدَلَّ مَا بَيَّنَ اللَّهُ فِي الدَّيْنِ ‏,‏ عَلَى أَنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِهِ عَلَى النَّظَرِ وَالِاخْتِيَارِ لَا عَلَى الْحَتْمِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ إذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ‏}‏ ‏;‏ ثُمَّ قَالَ فِي سِيَاقِ الْآيَةِ ‏:‏ ‏{‏ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ ‏}‏ ‏;‏ فَلَمَّا أَمَرَ إذَا لَمْ يَجِدُوا كَاتِبًا بِالرَّهْنِ ‏;‏ ثُمَّ أَبَاحَ ‏:‏ تَرْكَ الرَّهْنِ ‏;‏ وَقَالَ ‏:‏ ‏{‏ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي ‏}‏ فَدَلَّ عَلَى ‏[‏ أَنَّ ‏]‏ الْأَمْرَ الْأَوَّلَ دَلَالَةٌ عَلَى الْحَظِّ لَا فَرْضٌ مِنْهُ ‏,‏ يَعْصِي مَنْ تَرَكَهُ ‏,‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏.‏ ثُمَّ اسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِالْخَبَرِ ‏,‏ وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ ‏.‏
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ ‏:‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ‏{‏ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ‏}‏
وَقَالَ تَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاَللَّهِ حَسِيبًا ‏}‏ ‏.‏ فَفِي هَذِهِ الْآيَةِ مَعْنَيَانِ ‏:‏ ‏(‏ أَحَدُهُمَا ‏)‏ ‏:‏ الْأَمْرُ بِالْإِشْهَادِ ‏.‏ وَهُوَ مِثْلُ مَعْنَى الْآيَةِ الَّتِي قَبْلَهَا ‏(‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏)‏ مِنْ أَنْ ‏[‏ يَكُونَ الْأَمْرُ ‏]‏ بِالْإِشْهَادِ ‏:‏ دَلَالَةً لَا ‏:‏ حَتْمًا ‏.‏ وَفِي قَوْلِ اللَّهِ ‏:‏ ‏{‏ وَكَفَى بِاَللَّهِ حَسِيبًا ‏}‏ ‏;‏ كَالدَّلِيلِ عَلَى الْإِرْخَاصِ فِي تَرْكِ الْإِشْهَادِ ‏;‏ لِأَنَّ اللَّهَ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ يَقُولُ ‏:‏ ‏{‏ وَكَفَى بِاَللَّهِ حَسِيبًا ‏}‏ ‏;‏ أَيْ إنْ لَمْ يُشْهِدُوا ‏,‏ ‏(‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏)‏ ‏.‏ ‏(‏ وَالْمَعْنَى الثَّانِي ‏)‏ أَنْ يَكُونَ وَلِيُّ الْيَتِيمِ ‏:‏ الْمَأْمُورُ ‏:‏ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ مَالُهُ وَالْإِشْهَادِ عَلَيْهِ يَبْرَأُ بِالْإِشْهَادِ عَلَيْهِ ‏:‏ إنْ جَحَدَهُ الْيَتِيمُ ‏,‏ وَلَا يَبْرَأُ بِغَيْرِهِ أَوْ يَكُونُ مَأْمُورًا بِالْإِشْهَادِ عَلَيْهِ عَلَى الدَّلَالَةِ وَقَدْ يَبْرَأُ بِغَيْرِ شَهَادَةٍ إذَا صَدَّقَهُ الْيَتِيمُ ‏.‏ وَالْآيَةُ مُحْتَمِلَةٌ الْمَعْنَيَيْنِ مَعًا ‏.‏ وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ ‏(‏ رحمه الله ‏)‏ فِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيّ عَنْهُ فِي كِتَابِ الْوَكَالَةِ بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي الْوَكِيلِ إذَا ادَّعَى دَفْعَ الْمَالِ إلَى مَنْ أَمْرِهِ الْمُوَكِّلُ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ ‏;‏ لَمْ يَقْبَلْ ‏[‏ مِنْهُ ‏]‏ إلَّا بِبَيِّنَةٍ فَإِنَّ الَّذِي زَعَمَ أَنَّهُ دَفَعَهُ إلَيْهِ ‏;‏ لَيْسَ هُوَ الَّذِي ائْتَمَنَهُ عَلَى الْمَالِ ‏;‏ كَمَا أَنَّ الْيَتَامَى لَيْسُوا الَّذِينَ ائْتَمَنُوهُ عَلَى الْمَالِ فَأَمَرَ بِالْإِشْهَادِ ‏.‏ وَبِهَذَا فَرَّقَ بَيْنَهُ ‏,‏ وَبَيْنَ قَوْلِهِ لِمَنْ ائْتَمَنَهُ ‏:‏ قَدْ دَفَعْتُهُ إلَيْكَ ‏;‏ فَيَقْبَلُ لِأَنَّهُ ائْتَمَنَهُ ‏.‏ وَذَكَرَ ‏(‏ أَيْضًا ‏)‏ فِي كِتَابِ الْوَدِيعَةِ فِي رِوَايَةِ الرَّبِيعِ بِمَعْنَاهُ ‏.‏
وَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ‏(‏ إجَازَةً ‏)‏ أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ حَدَّثَهُمْ ‏,‏ قَالَ أَنَا الرَّبِيعُ ‏,‏ قَالَ
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ وَاَللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ‏}‏ ‏.‏ فَسَمَّى اللَّهُ فِي الشَّهَادَةِ فِي الْفَاحِشَةِ هَا هُنَا ‏(‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏)‏ ‏:‏ الزِّنَا أَرْبَعَةَ شُهُودٍ ‏.‏ فَلَا تَتِمُّ الشَّهَادَةُ فِي الزِّنَا إلَّا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ‏,‏ لَا امْرَأَةَ فِيهِمْ ‏:‏ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ الشُّهَدَاءِ ‏:‏ الرِّجَالُ خَاصَّةً ‏;‏ دُونَ النِّسَاءِ ‏.‏ وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي الْحُجَّةِ عَلَى هَذَا ‏.‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ‏}‏ ‏.‏ فَأَمَرَ اللَّهُ ‏(‏ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ‏)‏ فِي الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ بِالشَّهَادَةِ ‏,‏ وَسَمَّى فِيهَا عَدَدَ الشَّهَادَةِ ‏;‏ فَانْتَهَى إلَى شَاهِدَيْنِ ‏.‏ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ كَمَالَ الشَّهَادَةِ فِي الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ ‏:‏ شَاهِدَانِ لَا نِسَاءَ فِيهِمَا ‏;‏ لِأَنَّ شَاهِدَيْنِ لَا يَحْتَمِلُ بِحَالٍ ‏,‏ أَنْ يَكُونَا إلَّا رَجُلَيْنِ ‏.‏ وَدَلَّ أَنِّي لَمْ أَلْقَ مُخَالِفًا ‏:‏ حَفِظْتُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ حَرَامًا أَنْ يُطَلِّقَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ عَلَى أَنَّهُ ‏(‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏)‏ ‏:‏ دَلَالَةُ اخْتِيَارٍ ‏.‏ وَاحْتَمَلَتْ الشَّهَادَةُ عَلَى الرَّجْعَةِ مِنْ هَذَا ‏.‏ مَا احْتَمَلَ الطَّلَاقُ ‏.‏ ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إلَى أَنْ قَالَ ‏:‏ وَالِاخْتِيَارُ فِي هَذَا ‏,‏ وَفِي غَيْرِهِ مِمَّا أَمَرَ فِيهِ ‏[‏ بِالشَّهَادَةِ ‏]‏ ‏:‏ الْإِشْهَادُ ‏.‏ وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ ‏:‏ ‏{‏ إذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ‏}‏ الْآيَةَ وَاَلَّتِي بَعْدَهَا ‏:‏ ‏,‏ وَقَالَ فِي سِيَاقِهَا ‏:‏ ‏{‏ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ‏}‏ ‏.‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ فَذَكَرَ اللَّهُ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ شُهُودَ الزِّنَا ‏,‏ وَذَكَرَ شُهُودَ الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ ‏,‏ وَذَكَرَ شُهُودَ الْوَصِيَّةِ يَعْنِي ‏:‏ ‏[‏ فِي ‏]‏ قوله تعالى ‏:‏ ‏{‏ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ‏}‏ ‏.‏ فَلَمْ يَذْكُرْ مَعَهُمْ امْرَأَةً ‏.‏ فَوَجَدْنَا شُهُودَ الزِّنَا عَلَى حَدٍّ ‏,‏ لَا مَالٍ ‏:‏ وَشُهُودَ الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ يَشْهَدُونَ عَلَى تَحْرِيمٍ بَعْدَ تَحْلِيلٍ ‏,‏ وَتَثْبِيتِ تَحْلِيلٍ لَا مَالَ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا ‏.‏ وَذَكَرَ شُهُودَ الْوَصِيَّةِ وَلَا مَالَ لِلْمَشْهُودِ أَنَّهُ وَصِيٌّ ‏.‏ ثُمَّ لَمْ أَعْلَمْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ خَالَفَ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي الزِّنَا إلَّا الرِّجَالُ ‏.‏ وَعَلِمْتُ أَكْثَرَهُمْ قَالَ ‏:‏ وَلَا فِي طَلَاقٍ وَلَا رَجْعَةٍ إذَا تَنَاكَرَ الزَّوْجَانِ ‏,‏ وَقَالُوا ذَلِكَ فِي الْوَصِيَّةِ ‏.‏ فَكَانَ مَا حَكَيْتُ مِنْ أَقَاوِيلِهِمْ ‏.‏ دَلَالَةً عَلَى مُوَافَقَةِ ظَاهِرِ كِتَابِ اللَّهِ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ ‏,‏ وَكَانَ أَوْلَى الْأُمُورِ أَنْ يُقَاسَ عَلَيْهِ ‏,‏ وَيُصَارَ إلَيْهِ ‏.‏ وَذَكَرَ اللَّهُ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ شُهُودَ الدَّيْنِ فَذَكَرَ فِيهِمْ النِّسَاءَ ‏,‏ وَكَانَ الدَّيْنُ أَخْذَ مَالٍ مِنْ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ ‏.‏ فَالْأَمْرُ عَلَى مَا فَرَّقَ اللَّهُ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ بَيْنَهُ مِنْ الْأَحْكَامِ فِي الشَّهَادَاتِ أَنْ يُنْظَرَ ‏:‏ كُلُّ مَا شُهِدَ بِهِ عَلَى أَحَدٍ ‏,‏ فَكَانَ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ بِالشَّهَادَةِ نَفْسِهَا مَالٌ ‏,‏ وَكَانَ إنَّمَا يَلْزَمُ بِهَا حَقٌّ غَيْرِ مَالٍ أَوْ شَهِدَ بِهِ لِرَجُلٍ ‏:‏ كَانَ لَا يَسْتَحِقُّ بِهِ مَالًا لِنَفْسِهِ ‏;‏ إنَّمَا يَسْتَحِقُّ بِهِ غَيْرَ مَالٍ مِثْلُ الْوَصِيَّةِ ‏,‏ وَالْوَكَالَةِ ‏,‏ وَالْقِصَاصِ ‏,‏ وَالْحُدُودِ ‏,‏ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ فِيهِ إلَّا شَهَادَةُ الرِّجَالِ ‏.‏ وَيُنْظَرُ ‏:‏ كُلُّ مَا شُهِدَ بِهِ مِمَّا أَخَذَ بِهِ الْمَشْهُودُ لَهُ مِنْ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ ‏,‏ مَالًا فَتُجَازَ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ ‏;‏ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَوْضِعِ الَّذِي أَجَازَهُنَّ اللَّهُ فِيهِ فَيَجُوزُ قِيَاسًا لَا يَخْتَلِفُ هَذَا الْقَوْلُ ‏,‏ وَلَا يَجُوزُ غَيْرُهُ ‏,‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏.‏
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ ‏:‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏(‏ رحمه الله ‏)‏ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ إلَّا الَّذِينَ تَابُوا ‏}‏ ‏.‏ فَأَمَرَ اللَّهُ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ بِضَرْبِهِ ‏,‏ وَأَمَرَ أَنْ لَا تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ ‏;‏ وَسَمَّاهُ فَاسِقًا ثُمَّ اسْتَثْنَى ‏[‏ لَهُ ‏]‏ إلَّا أَنْ يَتُوبَ ‏.‏ وَالثُّنْيَا فِي سِيَاقِ الْكَلَامِ عَلَى أَوَّلِ الْكَلَامِ وَآخِرِهِ ‏;‏ فِي جَمِيعِ مَا يَذْهَبُ إلَيْهِ أَهْلُ الْفِقْهِ إلَّا أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ ذَلِكَ خَبَرٌ ‏.‏ وَرَوَى الشَّافِعِيُّ قَبُولَ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ ‏:‏ إذَا تَابَ ‏;‏ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ‏(‏ رضي الله عنه ‏)‏ ‏,‏ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ‏(‏ رضي الله عنه ‏)‏ ‏;‏ ثُمَّ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ ‏.‏ قَالَ ‏:‏ وَسُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ الْقَاذِفِ فَقَالَ ‏:‏ يَقْبَلُ اللَّهُ تَوْبَتَهُ وَلَا تَقْبَلُونَ شَهَادَتَهُ ‏.‏

حسن الخليفه احمد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)
كاتب الموضوع حسن الخليفه احمد مشاركات 40 المشاهدات 12387  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:07 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
::×:: هذا المُنتدى لا يمثل الموقع الرسمي للطريقة الختمية بل هُو تجمُّع فكري وثقافي لشباب الختمية::×::

تصميم: صبري طه