القبول يا رب - شباب الطريقة الختمية بدائرة ود ابراهيم بأم بدة
مجموعة مدائح ختمية.. شباب الطريقة الختمية بمسجد السيد علي الميرغني ببحري
|
مكتبة الميرغني الإليكترونية خاصة بجميع مؤلفات السادة المراغنة |
![]() |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
#1 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() مسألة (هل للمفهوم عموم؟) من يقول بالمفهوم قد يظن للمفهوم عموما ويتمسك به، وفيه نظر لان العموم لفظ تتشابه دلالالته بالاضافة إلى المسميات، والمتمسك بالمفهوم والفحوى ليس متمسكا بلفظ بل بسكوت، فإذا قال عليه السلام: في سائمة الغنم زكاة فنفي الزكاة في المعلوفة ليس بلفظ حتى يعم اللفظ، أو يخص، وقوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} (الاسراء: 32) دل على تحريم الضرب لا بلفظه المنطوق به حتى يتمسك بعمومه، وقد ذكرنا أن العموم للالفاظ لا للمعاني ولا للافعال.
مسألة (لا يقتضي العطف العموم) ظن قوم أن من مقتضيات العموم الاقتران بالعام والعطف عليه، وهو غلط، إذ المختلفات قد تجمع العرب بينهما، فيجوز أن يعطف الواجب على الندب، والعام على الخاص، فقوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن} (البقرة: 822) عام، وقوله بعد: {وبعولتهن أحق بردهن} (البقرة: 822) في ذلك خاص وقوله تعالى: {كلوا من ثمره} (الانعام: 141) إباحة، وقوله بعده: {وآتوا حقه يوم حصاده} (الانعام: 141) إيجاب، وقوله تعالى: {فكاتبوهم} (النور: 33) استحباب، وقوله: {(24) وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} (النور: 33) إيجاب. مسألة (هل في المشترك عموم؟) الاسم المشترك بين مسميين لا يمكن دعوى العموم فيه عندنا، خلافا للقاضي والشافعي، لان المشترك لم يوضع للجمع، مثاله: القرء للطهر والحيض، والجارية للسفينة والامة، والمشتري للكوكب السعد وقابل البيع، والعرب ما وضعت هذه الالفاظ وضعا يستعمل في مسمياتها إلا على سبيل البدل، أما على سبيل الجمع فلا، نعم: نسبة المشترك إلى مسمياته متشابهة، ونسبة العموم إلى آحاد المسميات متشابهة، لكن تشابه نسبة كل واحد من آحاد العموم على الجمع، ونسبة كل واحد من آحاد المشترك على البدل، وتشاب نسبة المفهوم في السكوت عن الجمع لا في الدلالة، وتشابه نسبة الفعل في إمكان وقوعه على كل وجه، إذ الصلاة المعينة إذا تلقيت من فعل النبي عليه السلام أمكن أن تكون فرضا ونفلا وأداء وقضاء، وظهرا وعصرا، والامكان شامل بالاضافة إلى علمنا، أما الواقع في نفسه وفي علم الله تعالى واحد متعين لا يحتمل غيره، فهذه أنواع التشابه، والوهم سابق إلى التسوية بين المتشابهات، وأنواع هذا التشابه متشابهة من وجه، فربما يسبق إلى بعض الاوهام أن العموم كان دليلا لتشابه نسبة اللفظ إلى المسميات والتشابه ههنا موجود فيثبت حكم العموم وهو غفلة عن تفصيل هذا التشابه، وإن تشابه نسبة العموم إلى مسمياته في دلالته على الجمع بخلاف هذه الانواع، احتج القاضي بأنه لو ذكر اللفظ مرتين، وأراد في كل مرة معنى آخر جاز، فأي بعد في أن يقتصر على مرة واحدة، ويريد به كلا المعنيين مع صلاح اللفظ للكل؟ بخلاف ما إذا قصد بلفظ المؤمنين الدلالة على المؤمنين والمشركين جميعا، فإن لفظ المؤمنين لا يصلح للمشركين بخلاف اللفظ المشترك فنقول: إن قصد باللفظ الدلالة على المعنيين جميعا بالمرة الواحدة فهذا ممكن، لكن يكون قد خالف الوضع كما في لفظ المؤمنين فإن العرب وضعت اسم العين للذهب والعضو الباصر على سبيل البدل لا على سبيل الجمع، فإن قيل: اللفظ الذي هو حقيقة في شئ مجاز في غيره، هل يطلق لارادة معنييه جميعا مثل النكاح للوطئ والعقد واللمس للجس وللوطئ حتى يحمل قوله: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} (النساء: 22) على وطئ الاب وعقده جميعا، وقوله تعالى: {أو لامستم النساء} (النساء: 34) على الوطئ والمس جميعا؟ قلنا: هذا عندنا كاللفظ المشترك، وإن كان التعميم فيه أقرب قليلا، وقد نقل عن الشافعي رحمه الله أنه قال: أحمل آية اللمس على المس والوطئ جميعا، وإنما قلنا: إن هذا أقرب، لان المس مقدمة الوطئ، والنكاح أيضا يراد للوطئ، فهو مقدمته، ولاجله استعير للعقد اسم النكاح الذي وضعه للوطئ، واستعير للوطئ اسم اللمس، فلتعلق أحدهما بالآخر، ربما لا يبعد أن يقصدا جميعا باللفظ المذكور مرة واحدة، لكن الاظهر عندنا أن ذلك أيضا على خلاف عادة العرب، فإن قيل: فقد قال الله تعالى: {إن الله وملائكته يصلون على النبي} (الاحزاب: 65)، والصلاة من الله مغفرة، ومن الملائكة استغفار، وهما معنيان مختلفان والاسم مشترك، وقد ذكر مرة واحدة وأريد به المعنيان جميعا، وكذلك قوله تعالى: {ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الارض والشمس القمر والنجوم والجبال والشجر والدواب) [ الحج: 18 ] وسجود الناس غير سجود الشجر والدواب، بل هو في الشجر مجاز قلنا: هذا يعضد ما ذكره الشافعي رحمه الله، ويفتح هذا الباب في معنيين يتعلق أحدهما بالآخر، فإن طلب المغفرة يتعلق بالمغفرة، لكن الاظهر عندنا أن هذا إنما أطلق على المعنيين بإزاء معنى واحد مشترك بين المعنيين، وهو العناية بأمر الشئ لشرفه وحرمته، والعناية من الله مغفرة، ومن الملائكة إستغفار ودعاء، ومن الامة دعاء وصلوات، وكذلك العذر عن السجود. مسألة (هل العبد مخاطب بالتكاليف الشرعية؟) ما ورد من الخطاب مضافا إلى الناس والمؤمنين يدخل تحته العبد، كقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت} (آل عمران: 79) وأمثاله، وقال قوم: لا يدخل تحته لانه مملوك للآدمي بتمليك الله تعالى: فلا يتناوله إلا خطاب خاص به، وهذا هوس لانه لم يخرج عن معظم التكاليف، وخروجه عن بعضها كخروج المريض والحائض والمسافر، وذلك لا يوجب رفع العموم، فلا يجوز إخراجه إلا بدليل خاص. مسألة (هل الخطاب الشرعي يعم الكافر؟) يدخل الكافر تحت خطاب الناس وكل لفظ عام، لانا بينا أن خطابه بفروع العبادات ممكن، وإنما خرج عن بعضها بدليل خاص، ومن الناس من أنكر ذلك، وهو باطل لما قررناه في أحكام التكاليف. مسألة (هل تدخل النساء في عموم الخطاب؟) يدخل النساء تحت الحكم المضاف إلى الناس فأما المؤمنون والمسلمون وصيغ جمع الذكر اختلفوا فيه، فقال قوم: تدخل النساء تحته، لان الذكور والاناث إذا اجتمعوا غلبت العرب التذكير، واختار القاضي أنها لا تدخل، وهو الاظهر، لان الله تعالى ذكر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فجمع الذكور متميز، نعم: إذا اجتمعوا في الحكم وأراد الاخبار تجوز العرب الاقتصار على لفظ التذكير، أما ما ينشأ على سبيل الابتداء ويخصه بلفظ المؤمنين فإلحاق المؤمنات إنما يكون بدليل آخر من قياس، أو كونه في معنى المنصوص أو ما جرى مجراه. مسألة (هل تدخل الامة عند خطاب الله للنبي صلى الله عليه وسلم؟) كما لا تدخل الامة تحت خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: {يا أيها النبي} لا يدخل النبي تحت الخطاب الخاص بالامة، أما الخطاب بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا} و {يا أيها الناس} فيدخل النبي تحته لعموم هذه الالفاظ، وقال قوم: لا يدخل، لانه قد خص بالخطاب في أحكام، فلا يلزمه إلا الخطاب الذي يخصه، وهو فاسد، لانه قد خص المسافر والعبد والحائض والمريض بأحكام، ولا يمنع ذلك دخولهم تحت العموم حيث يعم الخطاب، كذلك ههنا. ![]() المخاطبة شفاها لا يمكن دعوى العموم فيها، بالاضافة إلى جميع الحاضرين، فإذا قال لجميع نسائه الحاضرات: طلقتكن، ولجميع عبيده: أعتقتكم، فإنما يكون مخاطبا من جملتهم من أقبل عليه بوجهه وقصد خطابه، وذلك يعرف بصورته وشمائله والتفاته ونظره، فقد يحضره جماعة من الغلمان من البالغين والصبيان فيقول: اركبوا معي، ويريد به أهل الركوب منهم دون من ليس أهلا له، فلا يتناول خطابه إلا من قصده ولا يعرف قصده إلا بلفظه أو شمائله الظاهرة، فلا يمكن دعوى العموم فيها، فنقول: على هذا كل حكم يدل بصيغة المخابة، كقوله تعالى: {يا أيها الذين أمنوا} و {يا أيها المؤمنون} و {يا أيها الناس} فهو خطاب مع الموجودين في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإثباته في حق من يحدث بعده بدليل زائد دال على أن كل حكم ثبت في زمانه، فهو دائم إلى يوم القيامة على كل مكلف، ولولاه لم يقتض مجرد اللفظ ذلك، ولما ثبت ذلك أفاد مثل هذه الالفاظ فائدة العموم لاقتران الدليل الآخر بها لا بمجرد الخطاب، فإن قيل: فإذا كان الخطاب خاصا مع شخص مشافهة أو مع جمع فهل يدل على العموم مثل قوله تعالى: {وما أرسلناك إلا كافة للناس} (سبأ: 28) وقوله عليه السلام: بعثت إلى الناس كافة، وبعثت إلى الاحمر والاسود، وقوله: حكمي على لواحد حكمي على الجماعة وقوله تعالى: {واتقون يا أولي الالباب} (البقرة: 791) و {يا أولي الابصار} و {يا أيها الناس} وأمثاله؟ قلنا: لا، بل عرف الصحابة عموم الحكم الثابت في عصره للاعصار كلها بقرائن كثيرة، وعرفنا ذلك من الصحابة ضرورة، ومجرد هذه الالفاظ ليست قاطعة، فإنه وإن كان مبعوثا إلى الكافة فلا يلزم تساويهم في الاحكام، فهو مبعوث إلى الحر والعبد، والحائض والطاهر والمريض والصحيح، ليعرفهم أحكامهم المختلفة، وكذلك قوله تعالى: {لانذركم به ومن بلغ} (الانعام: 91) أي ينذر كل قوم بل كل شخص بحكمه، فيكون شرعه عاما، وقوله: حكمي على الواحد حكمي على الجماعة لا يتناول إلا عصره، فإن الجماعة عبارة عن الموجودين فلا يتناول من بعده، فإن قيل: فهل يدل على عموم الحكم أنه كان إذا أراد التخصيص خصص وقال: تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك وحلل الحرير لعبد الرحمن بن عوف خاصة، قلنا: لا، لانه ذكره حيث قدم عموما أو حيث توهم أنهم يلحقون غيره به للتعبد بالقياس، وكذلك قوله تعالى: {خالصة لك من دون المؤمنين} (الاحزاب: 05) لا يدل على أن الخطاب معه خطاب مع الامة لمثل ما ذكرناه. ![]() من الصيغ ما يظن عموما، وهي إلى الاجمال أقرب، مثل من يتمسك في إيجاب الوتر بقوله: {وافعلوا الخير} (الحج: 77) مصيرا إلى أن ظاهر الامر الوجوب، والخير اسم عام وإخراج ما قام الدليل على نفي وجوبه لا يمنع التمسك به، وكمن يستدل على منع قتل المسلم بالذمي بقوله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) (النساء: 141) وأن ذلك يفيد منع السلطنة إلا ما دل عليه الدليل من الدية والضمان والشركة وطلب الثمن وغيره، أو يستدل بقوله: {لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة} (الحشر: 02) وأن إيجاب القصاص تسوية، وهذا كله مجمل، ولفظ الخير ولفظ السبيل ولفظ الاستوا إلى الاجمال أقرب، وينضم إليه أن المستثنى من هذه العمومات ليس داخلا تحت الحصر، وليس مضبوطا بضابط واحد ولا بضوابط محصورة، وإن لم ينحصر المستثنى كان المستثني مجهولا وليس من هذا القبيل قوله: فيما سقت السماء العشر وقد قال قوم: لا يتمسك بعمومه، لان المقصود ذكر الفصل بين العشر ونصف العشر، وهذا فاسد لان صيغة ما صيغة شرط وضع للعموم بخلاف لفظ السبيل والخير والاستواء، نعم: تردد الشافعي في قوله تعالى: {وأحل الله البيع} (البقرة: 572) في أنه عام أو مجمل من حيث أن الالف واللام احتمل أن يكون فيه للتعريف، ومعناه: وأحل الله البيع الذي عرف الشرع بشرطه. ![]() وقال قوم: لا يندرج تحت خطابه بدليل قوله تعالى: {وهو رب كل شئ} (الانعام: 164)، ولا يدخل هو تحته وبدليل قول القائل لغلامه، من دخل الدار فأعطه درهما، فإنه لا يحسن أن يعطي السيد، وهذا فاسد لان الخطاب عام، والقرينة هي التي أخرجت المخاطب مما ذكروه، ويعارضه قوله: {وهو بكل شئ عليم} (البقرة: 92) وهو عالم بذاته، ويتناوله اللفظ، ومجرد كونه مخاطبا ليس قرينة قاضية بالخروج عن العموم في كل خطاب، بل القرائن فيه تتعارض، والأصل اتباع العموم في اللفظ. مسألة (فائدة العموم للاسم المفرد) اسم الفرد وإن لم يكن على صيغة الجمع يفيد فائدة العموم في ثلاثة مواضع: أحدها: أن يدخل عليه الالف واللام، كقوله: لا تبيعوا البر بالبر. والثاني: النفي في النكرة لان النكرة في النفي تعم، كقولك: ما رأيت رجلا لان النفي لا خصوص له بل هو مطلق فإذا أضيف إلى منكر لم يتخصص بخلاف قوله: رأيت رجلا، فإنه إثبات، والاثبات يتخصص في الوجود، فإذا أخبر عنه لم يتصور عمومه، وإذا أضيف إلى مفرد اختص به. الثالث: أن يضاف إليه أمر أو مصدر، والفعل بعد غير واقع، بل منتظر، كقوله: أعتق رقبة، وقوله تعالى: {فتحرير رقبة} (المجادلة: 3) فإنه ما من رقبة إلا وهو ممتثل باعتاقها، والاسم متناول للكل، فنزل منزلة العموم، بخلاف قوله: أعتقت رقبة، فإنه إخبار عن ماض قد تم وجوده، ولا يدخل في الوجود إلا فعل خاص. مسألة (أقل عدد الجمع) صرف العموم إلى غير الاستغراق جائز، وهو معتاد، أما رده إلى ما دون أقل الجمع فغير جائز، ولا بد من بيان أقل الجمع، وقد اختلفوا فيه، فقال عمر وزيد بن ثابت: إنه اثنان، وبه قال مالك وجماعة، وقال ابن عباس والشافعي وأبو حنيفة: ثلاثة حتى قال ابن عباس لعثمان حين رد الام من الثلث إلى السدس بأخوين: ليس الاخوان أخوة في لغة قومك، فقال: حجبها قومك يا غلام، وقال ابن مسعود: إذا اقتدى بالامام ثلاثة اصطفوا خلفه، وإذا اقتدى اثنان وقف كل واحد عن جانب وهذا يشعر من مذهبه بأنه يرى أقل الجمع ثلاثة، وليس من حقيقة هذا الخلاف منع جمع الاثنين بلفظ يعمهما، فإن ذلك جائز ومعتاد، لكن الخلاف في أن لفظ الناس والرجال والفقراء وأمثاله يطلق على ثلاثة فما زاد حقيقة، وهل يطلق على الاثنين حقيقة أم لا؟ واختار القاضي أن أقل الجمع اثنان، واستدل بإجماع أهل اللغة على جواز إطلاق اسم الجمع على اثنين في قولهم: فعلتم وفعلنا وتفعلون، وقد ورد به القرآن، قال الله تعالى في قصة موسى وهارون: {إنا معكم مستمعون} (الشعراء: 51) وقال: {فررتم} (يوسف: 38) وهما يوسف وأخوه، وقال: {فقد صغت قلوبكما} (التحريم: 4) ولهما قلبان، وقال: {وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث} (الانبياء: 87) إلى قوله: {وكنا لحكمهم شاهدين} (الانبياء: 87) وهما اثنان، وقال: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما} (الحجرات: 9) وهما طائفتان، وقال: {وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب} (ص: 12) وهما ملكان، فإن قيل: عن كل واحد من هذا جواب، فقوله: {إنا معكم مستمعون} (الشعراء: 51) يعني هارون وموسى وفرعون وقومه وهم جماعة، وقوله: {قلوبكما} (التحريم: 4) لضرورة استثقال الجمع بين اثنتين، مع أن القلوب على وزن الواحد في بعض الالفاظ، وقوله: {عسى الله يأتيني بهم جميعا} (يوسف: 38) أراد به يوسف وأخاه، والاخ الاكبر الذي تخلف عن الاخوة، وقوله تعالى: {وكنا لحكمهم شاهدين} (الانبياء: 87) أي حكمهما مع الجمع المحكوم عليهم، وقوله: {وإن طائفتان} (الحجرات: 9) كل طائفة جمع، قلنا: هذه تعسفات وتكلفات إنما يحوج إليها ضرورة نقل من أهل اللغة في استحالة إطلاق اسم الجمع على الاثنين وإذا لم يكن نقل صريح فيحمل خلافهم على الحقيقة كما ورد، فإن قيل: ههنا أدلة أربعة الأول: أن الاثنين لو كانا جمعا لكان قولنا فعلا اسم جمع، فليجز إطلاقه على الثلاثة فصاعدا، كقوله: فعلوا، فإنه لما كان اسم جمع جاز على الثلاثة فما فوقها، قلنا: فعلوا اسم جمع مشترك بين سائر أعداد الجمع، وفعلا اسم جمع خاص، لان الجمع لا يستدعي إلا الانضمام، وذلك يحصل في الاثنين، وهو كالعشرة، فإنه اسم مع، لكن جمع خاص، فلا يصلح لغيره، وكيف ينكر كون الاثنين جمعا. ويقول الرجلان: نحن فعلنا، فإن قيل: قد يقول الواحد ذلك، كقوله: {إنا أنزلناه في ليلة القدر} (القدر: 1) قلنا: ذلك مجاز بالاتفاق وهذا ليس بمجاز. الثاني: قولهم أجمع أهل اللغة على أن الاسماء ثلاثة أضرب: توحيد وتثنية وجمع، وهو رجل ورجلان ورجال، فلتكن هذه الثلاثة متباينة، قلنا: ما قالوا الرجلان ليس اسم جمع لكن وضعوا البعض أعداد الجمع اسما خاصا كالعشرة، وجعلوا اسم الرجال مشتركا. الثالث: قولهم فرق في اللسان بين الرجال والرجلين، وما ذكرتموه رفع للفرق؟ قلنا: الفرق أن الرجلين اسم جمع خاص وهو للاثنين، والرجال اسم جمع مشترك لكل جمع من الاثنين والثلاثة، فما زاد. الرابع: قولهم لو صح هذا لجاز أن يقال: رأيت اثنين رجال، كما يقال رأيت ثلاثة رجال، قلنا: هذا ممتنع لان العرب لم تستعمله على هذا الوجه، ولا يمكن تعدي عرفهم، وعلى الجملة فمن يرد لفظ الجمع إلى الاثنين ربما يفتقر إلى دليل أظهر ممن يرده إلى الثلاثة، وإذا رده إلى الواحد فقد غير اللفظ النص بقرينة، فإن قيل: فقد يقول لامرأته أتخرجين وتكلمين الرجال، وربما يريد رجلا واحدا؟ قلنا: ذلك استعمال لفظ الجمع بدلا عن لفظ الواحد، لتعلق غرض الزوج لجنس الرجال، لا أنه عنى بلفظ الرجال رجلا واحدا، أما إذا أراد رجلين أو ثلاثة فقد ترك اللفظ على حقيقته. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
كاتب الموضوع | حسن الخليفه احمد | مشاركات | 72 | المشاهدات | 43744 |
![]() ![]() ![]() | انشر الموضوع |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|