القبول يا رب - شباب الطريقة الختمية بدائرة ود ابراهيم بأم بدة
مجموعة مدائح ختمية.. شباب الطريقة الختمية بمسجد السيد علي الميرغني ببحري
|
المنتدى العام لقاء الأحبة في الله لمناقشة جميع المواضيع |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
#9 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() . 101تشكل تنمية الموارد البشرية وسيلة وهدفا لسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتوضع تلك السياسات ويجري تنفيذها بهدف تطوير نظام التعليم وضمان إتاحة الإمكانية أمام سكان دارفور، دون تمييز على أساس العرق أو نوع الجنس، للحصول على فرص متكافئة للتعليم والتدريب داخل دارفور والدولة. وسوف تبذل جهود خاصة للقضاء على الأمية في صفوف النساء. 102. تكون لجميع مواطني السودان حقوق متساوية في: أ) التحرر من الجوع ب) سبل العيش المستدامة ج) الحصول على المياه الصالحة للشرب د) الحصول على التعليم الجيد النوعية ه) الحصول على الخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية الأخرى و) السبل الكافية للاستفادة من المرافق العامة والبنى التحتية ز) الاستفادة من التنمية وفرص العمل ح) حرية الوصول الى الأسواق ط) حماية الممتلكات ي) تعزيز وحماية التراث الثقافي ك) إعادة الممتلكات المفقودة إلى المتأثرين بالنزاع و/أو التعويض عنها ل) مراجعة التدابير الإدارية التي تؤثر على سبل العيش. 103. تتفق الأطراف على إقامة نظام فعال لتوزيع الثروة يتسم بالشفافية ويخضع للمساءلة. وتتخذ في إطار السياسات الاقتصادية إجراءات للتمييز الإيجابي من أجل معالجة المساوئ الناتجة عن السنوات الطويلة من التخلف والضرر الذي تسبب فيها النزاع. 104. تقوم عملية تقاسم الثروة وتوزيعها على أساس أن جميع أجزاء السودان لها الحق في التنمية العادلة والمنصفة. وإقرارا بأن الفقر شائع في السودان بشكل عام، وفي دارفور بشكل خاص، تتبع استراتيجية للتخفيف من حدة الفقر على الصعيد القومي ضمن إطار سياسة التنمية المأخوذ بها في البلد من أجل الوفاء بالأهداف الإنمائية للألفية. 105. توجد حاجة ماسة وملحة في دارفور إلى إعادة التأهيل والتعمير وإلى تطوير البنى التحتية المادية والاجتماعية التي أضر بها النزاع، وتأدية الوظائف الحكومية الأساسية، وبناء الإدارة المدنية. ويتم إجراء تقييم شامل للاحتياجات بوصفه أولوية قصوى تحتاج إلى تنفيذ عاجل. 106. ثمة أولوية لإعادة تأهيل دارفور وتعميرها، وتحقيقا لهذا الغرض، تتخذ تدابير لدفع تعويضات لمواطني دارفور، ولمعالجة المظالم الناتجة عن الخسائر في الأرواح ودمار الممتلكات، أو مصادرتها، أو سرقتها، وكذا ما لحق ذلك من معاناة. 107. إن تنمية البنى التحتية الأساسية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي أمر جوهري، ولهذا الغرض تتم صياغة برنامج من أجل التحقيق السريع للتنمية لالحاق دارفور ببقية اجزاء الدولة. 108. وبالنظر إلى أن الموارد المالية والخبرات اللازمة للقيام بهذه العملية تتجاوز قدرة السودان، يجوز للأطراف أن تسعى للحصول على الدعم من المجتمع الدولي للمشاركة بشكل كامل في هذه المبادرة، والمساعدة في تقديم التمويل والخبرة اللازمين، والإسهام في تلبية الاحتياجات المبينة لتحقيق هذا الغرض. 109. يتم الارتقاء بمستوى دارفور ككل، وبالأخص تلك المناطق التي تحتاج إلى التعمير أو إعادة التعمير، إلى القدر الذي يمكنها من بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية بسرعة. تتم صياغة برنامج لتنمية البنية التحتية الأساسية لإدماج اقتصاد دارفور في الاقتصاد القومي. 110. ضرورة إنشاء صندوق خاص لتنمية دارفور وإعادة إعمارها بموجب هذا الاتفاق. المادة 17: سياسات تقاسم الثروة 111. الغاية الرئيسة للسياسة الاقتصادية القومية هي تحقيق التشغيل الكامل عبر سياسات سليمة تركز، ضمن جملة أمور أخرى، على استقرار الأسعار، وزيادة مستويات التشغيل وضمان استقرارها، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام والقضاء على الفقر، وبناءً على ذلك، تصمم السياسات، والبرامج والخطط الاقتصادية والاجتماعية القومية بحيث تحقق ما يلي: أ) كفالة حياة جيدة وكريمة لجميع المواطنين السودانيين، وتؤدي لتحسين ظروفهم المعيشية دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الإثني أو الانتماء القبلي أو المنشأ الجهوي أو المحلي أو الجنس أو اللغة أو المعتقد الديني أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء. ب) ضمان مشاركة المواطنين من خلال مستويات الحكم المختلفة والمنظمات غير الحكومية في إعداد وتنفيذ السياسات الاجتماعية الضرورية لإنتاج وتوزيع الثروة، وفي اتخاذ القرارات بشأن إدارة الموارد وتنميتها ج) ضمان التمثيل المنصف والعادل في جميع المؤسسات الحكومية القومية التي تعمل على إنتاج الثروة وتوزيعها. 112. يجب أن تهدف السياسات الاقتصادية والاجتماعية القومية إلى تحقيق الأهداف الآتية: أ) إنتاج الثروة وتوزيعها العادل عبر جميع أنحاء السودان، بما يتماشى مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والنمو المستدام ب) ضمان تحصيل الضرائب واستخدامها بشكل عادل لفائدة السكان قاطبة ج) لامركزية عملية صنع القرار في مجالات التنمية وتقديم الخدمات وممارسة الحكم د) توفير فرص الوصول السليم والآمن والمفتوح، إلى الأسواق والسلع والخدمات من أجل: 1- تهيئة الجوّ الملائم للاستثمار الأجنبي، 2- الاعتراف بالتنوع الاجتماعي والثقافي، 3- تعزيز الرعاية الاجتماعية والاستقرار، 4- معالجة التدهور البيئي، 5- تنفيذ مبادئ التنمية المستدامة. 113. تُصاغ السياسات الاقتصادية القومية بحيث تؤدي لإيجاد بيئة مواتية وشفافة لمشاركة القطاع الخاص الوطني والأجنبي في تنمية السودان عامة، ودارفور خاصة. وتتم مراجعة وتعديل القوانين الوطنية والإقليمية لجذب الاستثمارات. 114. توجه السياسات الاقتصادية القومية والإقليمية لتشجيع الصادرات من دارفور إلى الأسواق الوطنية والدولية. 115. مراجعة السياسات المالية والنقدية، خاصة النظام المصرفي، لتلبية متطلبات النمو المستدام والتنمية المتوازنة، وكذلك لزيادة فرص النفاذ للأسواق المالية الدولية. 116. يلتزم بنك السودان بوضع سياسات وأساليب مالية مبتكرة لتشجيع المؤسسات المالية والبنوك التجارية والبنوك الحكومية المتخصصة (البنك الزراعي، بنك التنمية الصناعية وغيرها) لتوسيع أنشطتها في دارفور. 117. دون المساس بالمادة (14) وضع وتنفيذ سياسات تؤدي إلى تطوير النظام التعليمي، وتؤمن حصول مواطني دارفور، من دون تمييز على أساس العرق أو النوع الاجتماعي، على فرص متساوية في الحصول على التعليم والتدريب داخل ولايات دارفور وعلى نطاق الوطن، على أن يُبذل جهد خاص للقضاء على الأمية وسط النساء. 118.تشجيع وتعزيز البحوث والتنمية وبخاصة تطوير التقنية في مجالات الزراعة وتربية الحيوان والصناعات الصغيرة والحرفية اليدوية ، والتعدين والبيئة والطاقة مع التركيز على الطاقات المتجددة. 119. يتم اعتماد سياسات لحماية وإعادة تأهيل البيئة بصورة فعالة، على وجه الخصوص إعادة الغطاء الغابي والتشجير أينما كان ذلك ممكناً. 120. إعطاء الأولوية للسياسات الموجهة لتنمية القطاع الزراعي وتحديثه، بما في ذلك الثروة الحيوانية، مع احترام ثقافة الرُحل والبيئة الطبيعية المستدامة. 121. تتمثل أولى أولويات تنفيذ هذا الاتفاق في تلبية احتياجات المناطق المتضررة من النزاع، مع إيلاء عناية خاصة للنازحين, واللاجئين العائدين والأشخاص المتضررين جراء النزاع وضمان توفير الخدمات الأساسية والأمن اللازم لعودتهم إلى ديارهم الأصلية بكل أمان وكرامة. ويحدد الفصل الرابع المعنون "التعويضات وعودة النازحين واللاجئين" في هذا الاتفاق، مبادئ رد الممتلكات لهؤلاء المتضررين، وتقديم المساعدة لإعادة إدماج العائدين بالكامل في مجتمعاتهم، بما في ذلك استرداد حقوقهم في امتلاك الأراضي، وتعويضهم عن الأضرار والخسائر التي لحقت بهم جراء النزاع. 122. يتعين التركيز بوجه خاص على شواغل نساء دارفور المنخرطات في كافة مجالات النشاط ويمثلن الجزء الأكبر من القوى العاملة، لاسيما في المجال الزراعي ومجال تربية المواشي، علاوة على ذلك، فإن النساء هن اللائي يعلن الأسر ، خاصة في أوساط اللاجئين والنازحين والمهاجرين. وقد ازدادت أوضاع النساء سوءا في جميع هذه النواحي نتيجة للنزاع الذي ألحق ضررا كبيرا بهن وبالأطفال، لاسيما بوسائل معيشتهن. ويتعين اتخاذ تدابير ملموسة لمعالجة شواغلهن، فضلا عن ضمان مشاركتهن الفاعلة والمتكافئة في المفوضيات واللجان والهيئات التي سيتم إنشاؤها بموجب هذا الاتفاق. 123. من الأهمية بمكان الاعتراف بالحقوق التقليدية والعرفية بما في ذلك (الحواكير) والحقوق التاريخية المتعلقة بالأرض، وذلك على أساس سليم ومستدام، لضمان التنمية وسبل كسب العيش في دارفور. ويرمي هذا الاتفاق إلى وضع الآليات اللازمة للاقرار بتلك الحقوق وحمايتها. 124. يتم إنشاء آلية تحدد عمليات كفالة استغلال ومراقبة الأراضي والموارد الطبيعية الأخرى بشكل مستدام، وتضمن استشارة جميع المواطنين المتضررين من تنمية الأراضي أو استغلال الموارد الطبيعية، وأخذ آرائهم في الحسبان عند تنفيذ هذه العملية الإنمائية. أما الأشخاص الذين أتلفت ممتلكاتهم أو تأثرت حياتهم نتيجة أعمال تنمية الأراضي أو الموارد الطبيعية، فلهم الحق في الحصول على تعويضات عادلة وعاجلة. 125. يتم تطوير هياكل ومؤسسات إدارة الأراضي ودعمها قانونياً للنهوض بالتنمية المستدامة ومعالجة مشاكل التدهور البيئي وفقا لخطة خارطة استخدامات الأراضي، مع النظر بعين الاعتبار إلى الخبرات التاريخية في هذا المجال. 126. إن دارفور بعيدة جغرافياً من المركز، وتفتقر إلى البنية التحتية من طرق، وسكة حديد، وجسور وكباري وسدود؛ مما يقتضي إحداث تنمية واستثمار فعالين تيسره جملة من الإصلاحات والإعفاءات القانونية والحوافز، بما في ذلك ما يلي: أ) إعفاء كامل للرسوم الجمركية والرسوم الأخرى للمواد المستوردة لمشروعات الإعمار والتنمية في دارفور ب) التزام حكومة السودان بمقابلة الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى لواردات مشروعات التنمية القومية بدارفور والمشروعات الممولة من حكومة السودان أو بقروض ج) إدخال تعديلات في قانون تشجيع الاستثمار لإعطاء ميزات تحفيزية أكبر للاستثمار بواسطة الشركات الأجنبية والمحلية في ولايات دارفور كإعفاء هذه الشركات من ضرائب أرباح الأعمال. إعادة الاعمار والتنمية في دارفور المادة 18: أحكام عامة 127. يجب دعم جهود إعادة اعمار وتنمية دارفور من خلال تحويلات نقدية كبيرة ومضمونة ومنتظمة من مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات بالتفصيل اللاحق، ومن الموارد القومية الأخرى بالإضافة إلى المعونة الأجنبية. 128. الإقرار بأن دارفور في حاجة إلى فترة انتقالية للانتقال بسرعة من النزاع إلى السلم، ومن ثم ينبغي تهيئة بيئة تسمح بالتحول من مرحلة المساعدات الإنسانية إلى مرحلة إعادة الإعمار، والإنعاش الاقتصادي والتنمية. 129. دعماً للفترة الانتقالية الواردة في الفقرة (128) أعلاه، وتحقيقا للأهداف سالفة الذكر، تحتاج دارفور إلى موارد تفوق بكثير مستوى قدرتها على التعبئة على الصعيد الاقتصادي المحلي على المدى القصير، ولذا ستتم مساعدتها في جهودها عن طريق تحويلات مالية مضمونة ومنتظمة يقوم بتنفيذها صندوق الإيرادات القومية، وكذلك عن طريق موارد قومية أخرى، فضلاً عن المعونة الأجنبية. المادة 19: نظام التمويل الصغير 130. ينشأ نظام التمويل الصغير بدارفور لتقديم التمويل اللازم للأنشطة المدرة للدخل التي تتمتع بامكانية ان تنمو من خلال تقديم القروض الصغيرة، ويمكن الوصول اليها من قبل أفراد أو جماعات دون إشتراط تقديم ضمانات على النحو المتعارف عليه في النظام المصرفي التقليدي. 131. يبتكر نظام التمويل الصغير عددا من أساليب الضمان غير التقليدية التي تيسر حصول المستهدفين عليه من صغار المنتجين وبصفة خاصة العائدين المتلقين لهذا التمويل. 132. يتم تدريب المستفيدين لرفع كفاءتهم الإنتاجية، وذلك بتمويل من الحكومة في مجال الإدارة ورفع المهارات الفنية في مجال عملهم. 133. يولي النظام اهتماماً خاصاً بالأنشطة النسوية المدرة للدخل وخاصة تلك التي تقوم بها الأرامل. 134. تساهم حكومة السودان بمبلغ 100.000.000 (مائة مليون دولار أمريكي) كرأسمال للنظام. 135. تحث الأطراف البنوك العاملة في التمويل الصغير على إعطاء الأولوية لدارفور. 136. تضع الحكومة ، بالتعاون مع سلطة دارفور الاقليمية، بمشاركة اختصاصيين في مجال التمويل الصغير،اللائحة الأساسية والقواعد الإجرائية للنظام بما يضمن استقلاليته. 137. يجوز للنظام تلقي الدعم من المنظمات المختصة في مجال التمويل الصغير أو غيره دون شروط. المادة 20: الخدمات الاجتماعية 138. بالإضافة للتحويلات من مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات والمالية، تقوم حكومة السودان بالإسهام بمبلغ 225.000.000 (مائتان وخمسة وعشرون مليون دولار أمريكي) تدفع لولايات دارفورعلى مدار ثلاث سنوات على ثلاث دفعات متساوية لمقابلة دعم أنشطة الخدمة الاجتماعية في دارفور. المادة 21: صندوق إعادة الإعمار والتنمية في دارفور 139. تتخذ التدابير اللازمة لإصلاح صندوق اعادة الاعمار والتنمية في دارفور ، واعادة هيكلته واصلاح ما به من اختلالات وذلك في الأطر الهيكلية والوظيفية يظل هذا الصندوق عاملا حتى يدمج في صندوق الائتمان متعدد المانحين الذي يتم انشاؤه تبعا لبعثة التقييم المشتركة لدارفور ، على النحو المنصوص عليه في المادة32. 140. يعمل الصندوق تحت إشراف لجنة مكونة من ممثلين لحكومة السودان, وسلطة دارفور الاقليمية وحكومات ولايات دارفور. 141. تشمل مهام الصندوق ، على سبيل المثال لا الحصر ، ما يلي: أ) تمويل مشاريع العودة والتوطين ب) العمل على معالجة الاختلالات في مجال التنمية، لا سيما على أصعدة البنية التحتية وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ج) إنشاء آليات تمويل لتلبية الاحتياجات الخاصة بالنساء والأطفال واليتامى وتشمل هذه الآليات من غير حصر توفير القروض وفرص الاستثمار وتعزيز القدرات الإنتاجية ومدخلات الإنتاج وبناء قدرات النساء. مخصصات حكومة السودان لصندوق اعادة اعمار وتنمية دارفور 142. اضافة إلى حصة دارفور من تحويلات مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات، تخصص حكومة السودان من الصندوق القومي للإيرادات مبلغ 2.000.000.000 دولار (ملياري دولار أمريكي) يتم دفع 200.000.000 (مئتي مليون دولار أمريكي) نقداً فور التوقيع على هذا الاتفاق، كمبلغ قاعدي لصندوق إعادة الإعمار والتنمية بدارفور، وتلتزم حكومة السودان بدفع المبلغ المتبقي على النحو الآتي: أ) مبلغ 300.000.000 (ثلاثمائة مليون دولار أمريكي) للسنة التالية للاتفاق ب) ومبلغ 300.000.000 (ثلاثمائة مليون دولار أمريكي) للسنة الثالثة للاتفاق ج) ومبلغ 300.000.000 (ثلاثمائة مليون دولار أمريكي) للسنة الرابعة للاتفاق د) ومبلغ 400.000.000 (أربعمائة مليون دولار أمريكي) للسنة الخامسة للاتفاق ه) ومبلغ 500.000.000 (خمسمائة مليون دولار أمريكي) للسنة السادسة للاتفاق. النظام الفيدرالي المالي والعلاقات بين مستويات الحكم المادة 22: تحديد المسؤوليات المالية على المستويات القومية والولائية 143. يتم تخصيص الإيرادات القومية للحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بما يتناسب مع مسؤولياتها الدستورية لضمان فعالية الحكم الفيدرالي. 144. توزع المسؤوليات المتعلقة بالمصروفات والإيرادات على المستوى القومي والولائي للحكم وفقا للمبادئ الآتية: أ) اسناد مهام الصرف إلى مستوى الحكم الذي يعكس نطاق سلطته بصورة وثيقة، المنطقة الجغرافية التي تشملها هذه المهام ب) يجوز تقديم خدمة معينة (تكليف الصرف) من جانب أحد مستويات الحكم، على وجه الحصر، أو بالاشتراك بين مستويين أو أكثر ج) تسعى حكومات ولايات دارفور إلى مقابلة قيمة الخدمات المقدمة للمواطنين القاطنين في نطاق جغرافي معين من الإيرادات التي يجري تحصيلها من هذا النطاق الجغرافي د) يكون لمستويات الحكم في الولايات الحق في تحديد هيكل قاعدة الإيرادات ومستويات الرسوم أو المعدلات الضريبية المتحصل عليها من هذه القاعدة، دون تدخل الحكومة الاتحادية . المادة 23: تحديد قواعد وأسس الإيرادات قواعد الإيرادات 145. تدفع كافة الإيرادات المحصلة على المستوى القومي،لصالح الحكومة الاتحادية أو من جانبها ، بما في ذلك إيرادات كل الوزارات شاملة إيرادات الذهب والبترول والإدارات، أو حصة الحكومة في أرباح أي مؤسسة أو شركة أو أي كيان آخر، سواء كانت ناتجة عن نشاط تجاري أو استثماري أو غيره، تدفع في حساب الصندوق القومى للإيرادات الذي تديره الخزانة العامة. يشمل هذا الصندوق كافة الحسابات بما فيها الحسابات الفرعية التي تجمع وتقيد وتودع فيها الأموال المستحقة للحكومة الاتحادية. 146. على جميع مستويات الحكم ومؤسساته الفرعية أن توفر للرأي العام في نهاية كل سنة مالية عبر الجهات التشريعية، تقريراً شاملاً يفصل جميع الإيرادات الضرائبية وغير الضرائبية وكل المصروفات (التقرير المالي السنوي) لضمان الشفافية والخضوع للمساءلة من جانب الجهاز التشريعي. أسس الإيرادات 147. يجوز للحكومة الاتحادية سن تشريع لتحصيل الإيرادات أو جمع الضرائب من المصادر التالية: (أ) الضريبة القومية على الدخل الشخصي. (ب) ضريبة أرباح الأعمال والشركات. (ج) الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد. (د) رسوم الموانئ والمطارات. (ه) رسوم الخدمات. (و) إيرادات البترول والتعدين والكهرباء. (ز) إيرادات المؤسسات والمشاريع الحكومية. (ح) رسوم القيمة المضافة ورسوم المبيعات بالجملة وبالتجزئة، وغيرها من الرسوم على السلع والخدمات. (ط) الضرائب غير المباشرة. (ي) القروض، بما فيها الاقتراض من بنك السودان المركزي ومن المواطنين. (ك) المنح والمعونات المالية الأجنبية. (ل) أي ضرائب أخرى تحددها الهيئة التشريعية القومية. 148. يكون لحكومات ولايات دارفور الحق في تحصيل وإدارة ما يلي: أ) ضرائب وعائدات الأراضي والممتلكات ب) رسوم خدمات نظير الخدمات الولائية ج) رسوم إصدار الرخص د) ضرائب الدخل الشخصية في ولايات دارفور ه) حصة ولايات دارفور من الإيرادات البترولية والموارد الطبيعية الأخرى المنتجة في ولايات دارفور و) إيرادات المشاريع والمؤسسات والمحميات الطبيعية بولايات دارفور ز) إيرادات الدمغة ح) الضريبة الزراعية ط) ضريبة السياحة ي) المنح والمساعدات الأجنبية ك) الضرائب غير المباشرة ل) الضرائب الإقليمية الأخرى التي تنص عليها التشريعات الولائية م) القروض والاستدانة المحلية والأجنبية وفقاً للجدارة الائتمانية في إطار سياسة الاقتصاد الكلي القومية بموافقة وبضمان البنك المركزي ن) ضريبة الثروة الحيوانية س) الدعم المقدم من جانب حكومة السودان والمساعدات المالية الأجنبية ع) مخصصات صندوق الإيرادات القومية ف) عائدات الرسوم لتجارة الحدود وفق التشريع الاتحادي. 149.يجوز لولايات دارفور وفي إطار اختصاصاتها وسلطاتها إبرام اتفاقات لزيادة حشد الموارد وتحسين إدارتها. المادة 24: ديوان الزكاة 150. تصرف كل أموال الزكاة المتحصلة في دارفور داخل دارفور. 151. على الرغم مما ورد في الفقرة (150) يمكن لديوان الزكاة المركزي بموجب المادة 38(أ) من قانون الزكاة لسنة2001، تقديم أقصى ما يمكن من التمويل اللازم وتنفيذ برامج ومشاريع لصالح الأسر الفقيرة وخاصة النازحين واللاجئين في الخدمات المختلفة مثل حفر الآبار، وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية، والتعليم، والمشروعات الأخرى الإنتاجية، بما يتماشى ونسبة الفقر في دارفور. المادة 25: التحويلات النقدية بين مستويات الحكم 152. تنشأ بقانون مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات النقدية والمالية، ويتم كذلك تعيين فريق الخبراء المكلف بتحديد معايير التحويلات من الصندوق القومي للايرادات الى ولايات دارفور. يكون ممثل سلطة دارفور الإقليمية عضواً في المفوضية. 153. تحقيقاً للتوازن المالي، تضمن مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية مصالح ووجهات نظر ولايات دارفور، مع أخذ مصالح الحكومات الولائية الأخرى في السودان في الحسبان. وينبغي هيكلة المفوضية بما يضمن: أ) الاستخدام والتقاسم الأمثل للموارد رأسياً وأفقياً ب) الشفافية والعدالة في تخصيص الأموال لولايات دارفور ج) مراقبة إسراع الحكومة القومية بتحويل منح التوازن والتأكد من ذلك، وترفع المفوضية تقارير إلى الهيئة التشريعية. 154. يتم تحويل الحصص مباشرة من مفوضية تخصيص ومراقبة الايرادات المالية الى ولايات دارفور باستخدام المعايير التالية: أ) نسبة السكان وفقاً لتعداد 2008 ب) مؤشرات التنمية (الصحة، التعليم، البنية التحتية) ج) الجهود التي تبذلها الدولة في تحصيل الإيرادات د) أثر النزاع ه) النطاق الجغرافي. 155. يقوم فريق من الخبراء بتحديد وزن كل من هذه المعايير في صورة نسبة مئوية لتكون هي الأساس لحساب حصة كل ولاية. 156. تعمل مفوضية تخصيص ومراقبة الايرادات على تنفيذ عملية شفافة يتم من خلالها مراقبة دفع التحويلات الى ولايات دارفور حسب المواعيد المحددة، مع ضمان عدم قيام الحكومة الفيدرالية باحتجاز أموال دارفور أو أية مستوى آخرى من الحكم |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
كاتب الموضوع | محمد الحسن محمد محمدأحمد | مشاركات | 11 | المشاهدات | 7174 |
![]() ![]() ![]() | انشر الموضوع |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|