القبول يا رب - شباب الطريقة الختمية بدائرة ود ابراهيم بأم بدة
مجموعة مدائح ختمية.. شباب الطريقة الختمية بمسجد السيد علي الميرغني ببحري
|
منتديات الفقه والعبادات يهتم بفقه العبادات من إصول الكتب الموثوقة... |
إهداءات ^^^ ترحيب ^^^ تهاني ^^^ تعازي ^^^ تعليقات ^^^ إعلانات | |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
10-21-2012, 01:20 AM | #1 | |
مُشرف النور البرَّاق
|
فقه النظر في مسألة النظر { النظرة الشرعية للمخطوبة }
فقه النظر في مسألة النظر { النظرة الشرعية للمخطوبة } إعداد محمد فنخور العبدلي مح القريات افظة ALFANKOR@HOTMAIL.COM الحقوق محفوظة للمؤلف ولكن يجوز لكل مسلم الاستفادة من البحث بشروط هي : الإشارة للبحث عند الاستفادة منه الدعاء لوالدّي بالمغفرة والرحمة الدعاء لأسرتي بالصلاح والتوفيق نشر البحث على أوسع نطاق ممكن للاستفادة منه قال الشاعر كتاب قد حوى دررا ،،،،، بعين الحسن ملحوظة لذا قد قلت تنبيها ،،،،، حقوق الطبع محفوظة المقدمة إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، قال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ) (1) ، وقال تعالى (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ) (2) ، وقال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً ، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ) (3) أما بعد (4) شريعتنا شريعة غراء تحرص على تكوين أسرة سليمة ثابتة قائمة على أسس سليمة ، ولأجل أن تكون الأسرة سليمة حثنا الشرع على اختيار الزوجة الصالحة ذات الدين والخلق ، العفيفة النقية ، لأنها نصف المجتمع فلزم الاعتناء بها ، ومن أسباب نجاح الأسرة هو النظر الشرعي للزوجة قبل الدخول بها ، كي يدخل بها على بصيرة ، عالما بها ، مقتنعا وراضيا بها 0 لذا تولدت لدي فكرة بحث سهل سلس وفي متناول الجميع حول النظرة الشرعية للمخطوبة علّها تنفع قارئها وكاتبها ،،،،،،،،، والحمد لله رب العالمين كتبه محمد فنخور العبدلي محافظة القريات ALFANKOR@HOTMAIL.COM 1- سورة آل عمران 102 2- سورة النساء 1 3- سورة الأحزاب 70 - 71 4- خطبة الحاجة للألباني ص 4 تعريف النظرة الشرعية لأجل أن نُكَوِنَ تصورا واضحا لمفهوم النظرة الشرعية ، فعلينا أن نعرفها تعريفا واضحا وسليما وسلسا ، فيتكون عندنا كلمة النظرة وتعريفها لغة وشرعا ، وكلمة الشرعية وتعريفها لغة وشرعا 0 النظرة : ففي لسان العرب : النَّظَر: حِسُّ العين ، نَظَره يَنْظُره نَظَراً ومَنْظَراً ومَنْظَرة ونَظَر إِليه ، والمَنْظَر: مصدر نَظَر ، الليث : العرب تقول نَظَرَ يَنْظُر نَظَراً، قال : ويجوز تخفيف المصدر تحمله على لفظ العامة من المصادر، وتقول نَظَرت إِلى كذا وكذا مِنْ نَظَر العين ونَظَر القلب ، الجوهري : النَّظَر تأَمُّل الشيء بالعين ، وكذلك النَّظَرانُ ، بالتحريك ، وقد نَظَرت إِلى الشيء ، والنَّظَّارة : القوم ينظُرون إِلى الشيء(1) ، وفي الصحاح النَظَرُ : تأمُّلُ الشيء بالعين ، وكذلك النَظَرانُ بالتحريك ، وقد نَظَرْتُ إلى الشيء (2) ، وفي القاموس المحيط : َظَرَهُ كنَصَرَهُ وسَمِعَهُ ، وإليه نَظَراً ومَنْظَراً ونَظَراناً ومَنْظَرَةً وتَنْظَاراً : تَأمَّلَهُ بِعَيْنِهِ ، كتَنَظَّرَهُ (3) ، وفي معجم مقاييس اللغة : نظر النون والظاء والراء أصل صحيح يرجع فروعه إلى معنى واحد ، وهو تأمل الشيء ومعاينته ، ثم يستعار ويتسع فيه ، فيقال نظرت إلى الشيء أنظر إليه ، إذا عاينته (4) ، وفي القاموس المحيط : نظر إلى الشيء نظْرا ونظرا : أبصره وتأمله بعينه (5) ، وفي المعجم الوسيط : تدبر وفكر (6) 0 الشرعية : في لسان العرب : الشريعةُ والشِّرْعةُ : ما سنَّ الله من الدِّين وأَمَر به كالصوم والصلاة والحج والزكاة وسائر أَعمال البرِّ مشتقٌّ من شاطئ البحر؛ ومنه قوله تعالى : ثم جعلناك على شريعةٍ من الأَمْر ، وقوله تعالى ( لكلٍّ جعلنا منكم شِرْعةً ومِنهاجاً ) ؛ قيل في تفسيره : الشِّرْعةُ الدِّين ، وقال محمد بن يزيد: شِرْعةً معناها ابتِداءُ الطريق، وقال ابن عباس : شرعة ومنهاجاً سَبيلاً وسُنَّة ، وقال قتادة: شرعة ومنهاجاً، الدِّين واحد والشريعة مختلفة ، وقال الفراء في قوله تعالى ثم جعلناك على شريعة : على دين ومِلَّة ومنهاج (7) ، وفي مقاييس اللغة : الشين والراء والعين أصلٌ واحدٌ ، وهو شيءٌ يُفتَح 1- لسان العرب مادة نظر 2- الصّحّاح في اللغة مادة نظر 3- القاموس المحيط مادة نَظَرَهُ 4- معجم مقاييس اللغة 5- القاموس المحيط 6- المعجم الوسيط 7- لسان العرب مادة شرع في امتدادٍ يكون فيه واشتُقّ من ذلك الشِّرْعة في الدِّين ، والشَّريعة (1) ، وفي القاموس المحيط : من الشرع ، أي : الطريق وما شرعه الله تعالى ، ويقال : الناس في هذا شرع واحد : سواء (2) 0 النتيجة نستطيع أن نخلص للنتيجة التالية فنُكَوِنَ التعريف التالي : النظرة الشرعية هي أن ينظر الرجل إلى من يريد الزواج بها ، فينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها كالوجه واليدين ونحو ذلك بشرط عدم التلذذ أو التشهي ، أو هي نظر الخاطب لمخطوبته وفق شروط معينة قررتها الشريعة الإسلامية 0 1- مقاييس اللغة مادة شرع 2- القاموس المحيط حكم النظرة الشرعية لا شك أنه يشرع للخاطب والمخطوبة أن ينظر كل منهما إلى الآخر فيما يظهر منها غالباً بين محارمها ، كالشعر والوجه والكفين واليدين ونحو ذلك ، وتخرج إليه بملابسها العادية دون تبذل أو تبرج ممقوت ، أو بملابس ضيقة فاضحة ومجسمة للجسم كالفخذين والنهدين ولا تتطيب ولا تكتحل ولا تضع شيئاً من الزينة على وجهها وتسرح شعرها تسريحاً معتدلاً بحيث لا يظهر مخالفاً لطبيعته وخلقته ، قال ابن قدامه في المغني : لا نعلم بين أهل العلم خلافا في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها ، وقد روى جابر قال: قال رسول الله ( إذا خطب أحدكم المرأة , فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل قال : فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها, حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها ) رواه أبو داود ، ولأن النكاح عقد يقتضي التمليك فكان للعاقد النظر إلى المعقود عليه , ولا بأس بالنظر إليها بإذنها وغير إذنها لأن النبي أمر بالنظر وأطلق ، وفي حديث جابر ( فكنت أتخبأ لها ) ، وفي حديث عن المغيرة بن شعبة أنه استأذن أبويها في النظر إليها , فكرها فأذنت له المرأة رواه سعيد ، ولا يجوز له الخلوة بها لأنها محرمة ولم يرد الشرع بغير النظر فبقيت على التحريم ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور, فإن النبي قال ( لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان ) ، ولا ينظر إليها نظر تلذذ وشهوة ولا لريبة قال أحمد في رواية صالح ينظر إلى الوجه ولا يكون عن طريق لذة وله أن يردد النظر إليها , ويتأمل محاسنها لأن المقصود لا يحصل إلا بذلك ، ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها وذلك لأنه ليس بعورة وهو مجمع المحاسن , وموضع النظر ولا يباح له النظر إلى ما لا يظهر عادة ، وحكي عن الأوزاعي أنه ينظر إلى مواضع اللحم ، وعن داود أنه ينظر إلى جميعها لظاهر قوله عليه السلام ( انظر إليها ) ، ولنا قول الله تعالى ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) ، وروي عن ابن عباس أنه قال: الوجه وباطن الكف ولأن النظر محرم أبيح للحاجة , فيختص بما تدعو الحاجة إليه ، فأما ما يظهر غالبا سوى الوجه كالكفين والقدمين ونحو ذلك , مما تظهره المرأة في منزلها ففيه روايتان : إحداهما : لا يباح النظر إليه لأنه عورة لقول النبي ( المرأة عورة ) حديث حسن ، ولأن الحاجة تندفع بالنظر إلى الوجه فبقي ما عداه على التحريم ، والثانية : له النظر إلى ذلك ، قال أحمد في رواية حنبل : لا بأس أن ينظر إليها , وإلى ما يدعوه إلى نكاحها من يد أو جسم ونحو ذلك ، قال أبو بكر: لا بأس أن ينظر إليها عند الخطبة حاسرة ، وقال الشافعي : ينظر إلى الوجه والكفين ووجه جواز النظر ما يظهر غالبا أن النبي لما أذن في النظر إليها من غير علمها , علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادة إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في الظهور ولأنه يظهر غالبا فأبيح النظر إليه كالوجه ولأنها امرأة أبيح له النظر إليها بأمر الشارع فأبيح النظر منها إلى ذلك (1) ، قال محمد بن أحمد 1- المغني لابن قدامه بن رشد الشهير بالحفيد : وأما النظر إلى المرأة عند الخطبة ، فأجاز ذلك مالك إلى الوجه والكفين فقط ؛ وأجاز ذلك غيره إلى جميع البدن عدا السوأتين ؛ ومنع ذلك قوم على الإطلاق ؛ وأجاز أبو حنيفة النظر إلى القدمين مع الوجه والكفين ، والسبب في اختلافهم أنه ورد الأمر بالنظر إليهن مطلقا ، وورد بالمنع مطلقا ، وورد مقيدا : أعني بالوجه والكفين على ما قاله كثير من العلماء في قوله تعالى ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) إنه الوجه والكفان ، وقياسا على جواز كشفهما في الحج عند الأكثر، ومن منع تمسك بالأصل وهو تحريم النظر إلى النساء(1) ، وفي الكافي لابن حنبل : ومن أراد نكاح امرأة ، فله النظر إليها ، لما روى جابر قال : قال رسول الله ( إذا خطب أحدكم امرأة ، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ) رواه أبو داود ، وينظر إلى الوجه ، لأنه مجمع المحاسن ، وموضع النظر ، وليس بعورة ، وفي النظر إلى ما يظهر عادة ، من الكفين والقدمين ، ونحوهما ، روايتان : إحداهما : يباح ، لأنه يظهر عادة ، أشبه الوجه ، والثانية ، لا يباح لأنه عورة ، أشبه ما لا يظهر، ولا يجوز النظر إلى ما لا يظهر عادة ، لأنه عورة ، ولا حاجة إلى نظره ، ويجوز النظر إليها بإذنها ، وبغير إذنها ، لأن النبي أطلق النظر ، فلا يجوز تقييده ، وفي حديث جابر قال : فخطبت امرأة ، فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ، ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها ، وليس له الخلوة بها ، لأن الخبر إنما ورد بالنظر، فبقيت الخلوة على أصل التحريم (2) ، وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية : ذهب الفقهاء إلى أنّ من أراد نكاح امرأة فله أن ينظر إليها ، لكنّ الفقهاء بعد اتّفاقهم على مشروعيّة نظر الخاطب إلى المخطوبة اختلفوا في حكم هذا النّظر فقال الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة وبعض الحنابلة : يندب النّظر للأمر به في الحديث الصّحيح مع تعليله بأنّه ( أحرى أن يؤدم بينهما ) أي تدوم المودّة والألفة ، فقد ورد عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال ( خطبت امرأةً فقال لي رسول اللّه أنظرت إليها ؟ قلت : لا ، قال : فانظر إليها فإنّه أحرى أن يؤدم بينكما ( ، والمذهب عند الحنابلة أنّه يباح لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنّه إجابته نظر ما يظهر غالباً ، قال في الإنصاف : ويجوز لمن أراد خطبة امرأة النّظر ، هذا هو المذهب ، وذلك لورود الأمر بالنّظر بعد الحظر ، في حديث المغيرة بن شعبة ، وحكم نظر المرأة المخطوبة إلى خاطبها كحكم نظره إليها لأنّه يعجبها منه ما يعجبه منها ، بل هي كما قال ابن عابدين أولى منه في ذلك لأنّه يمكنه مفارقة من لا يرضاها بخلافها (3) ، وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع : إن ظاهر السنة أن النظر إلى المخطوبة سنة ؛ لأن النبي أمر به وقال ( إنه أحرى أن يؤدم بينكما ) ، أي : يؤلف بينكما (4) 0 1- بداية المجتهد ونهاية المقتصد كتاب النكاح 2- الكافي في فقه الإمام أحمد 3- الموسوعة الفقهية 4- الشرح الممتع لابن عثيمين طريقة النظر للمخطوبة قال الشيخ ابن جبرين رحمه الله في شرح سنن الترمذي : عندما يرغب أن يتزوجها فإن له أن ينظر إليها ، ثم هذا النظر هل يكون بإذنها أو بغير إذنها ؟ فيه خلاف : القول الأول : النظر بالخفية ( سرا ) قال الشيخ : الرواية عن جابر رضي الله عنه أنها بغير إذنها ، لما سمع بذلك يقول : جعل يتخبأ لها ، ويستخفي قريبا منها حتى نظر إليها وهى غافلة ، ولم تشعر أنه ينظر إليها ، فنظر ما دفعه إلى الإقدام وعدم التوقف ، فهذا دليل على أنه لا يكون بإذن بل يكون خفية 0 القول الثاني : بعلمها أو علم محارمها قال الشيخ : أنه يكون بإذنها ، وبطلب من وليها ؛ بأن يقول له : إن الشرع أباح لي أن أنظر إليها ما دمت راغبا ، فأريد أن تبرز لي وأنظر إلى ما يدفعني إليها إن قبلت وإلا فابنتك لك ، ويكون هذا في غير خلوة بأن تأتي إليه ومعها أحد محارمها كأبيها وأخيها وعمها أو خالها (1) أولا : النظر المباشر الإمام مالك يشترط إذن المخطوبة ، ذكره ابن حجر في الفتح وغيره وضعف هذه الرواية الإمام مسلم في شرحه على مسلم , و ذكر قول آخر لمالك أنه قال : قال مالك : أكره نظره في غفلتها مخافة من وقوع نظره على عورة (2) ، وقال الشافعي رحمه الله : وإذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرة ، وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية بإذنها وبغير إذنها (3)0 ثانيا : النظر سرا دلت الأحاديث على جواز الرؤية بلا علم المخطوبة سواء قبل الخطبة أو بعدها ، فقد أورد الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله بعض الأحاديث الصحيحة الدالة على نظر الخطيب لمخطوبته دون علمها ومنها قول الرسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته وإن كانت لا تعلم ) ، وعن محمد بن سلمة قال ( خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها فقيل له أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه 1- موقع الشيخ http://www.ibn-jebreen.com/book.php?cat=7&book=197&page=7123 2- راجع منتديات الإمام الآجري http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=431 3- الحاوي الكبير 9/34 وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ألقى الله فيقلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها ) ، وعن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ) ، و عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أنينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ، قال فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها )(1)(2) ، وعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا جناح على أحدكم إذا أراد أن يخطب المرأة أن يغترها فينظر إليها فإن رضي نكح وإن سخط ترك ) (3) ، وذهب الإمام أحمد و الإمام الشافعي و الإمام مالك أنه يجوز النظر إليها دون إذنها ورجحها الجزيري في الفقه على المذاهب الأربعة والنووي في شرحه لمسلم و بن قدامه في المغني و المناوي في فيض القدير والحجاوي في الإقناع والشوكاني في النيل والشيخ البسام حيث نقل من نيل المآرب القول بعدم اشتراط الإذن وسكت و لم يذكر غير هذا النقل و هذا يكثر من في شرحه على بلوغ المرام و يفهم منه إقراره لهذا القول والشيخ العثيمين رحمه الله في شرح الممتع على زاد المستقنع (4) ، وقال الشافعي رحمه الله : وإذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرة ، وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية بإذنها وبغير إذنها (5) ، وقال ابن حجر: قال الجمهور : يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير إذنها (6) ، وقال ابن قدامه : ولا بأس بالنظر إليها بإذنها وغير إذنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنظر وأطلق وفي حديث جابر ( فكنت أتخبأ لها ) (7) ، وقال الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني في السلسة الصحيحة (1 / 156) مؤيدا ذلك ( أي النظر بلا علمها ) : ومثله في الدلالة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث : ( وإن كانت لا تعلم ) وتأيد ذلك بعمل الصحابة رضي الله عنهم ، عمله مع سنته صلى الله عليه وسلم ومنهم محمد بن مسلمة وجابر بن عبد الله ، فإن كلاً منهما تخبأ لخطيبته ليرى منها ما يدعوه إلى نكاحها أ.ه (8) 1- صحيح أبو داود رقم 1832 و 1834 2- راجع السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله 3- رواه أبو داود واللفظ لعبد الرزاق في المصنف 4- راجع منتديات الإمام الآجري http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=431 5- الحاوي الكبير 9/34 6- فتح الباري لابن حجر 9 / 157 7- المغني كتاب النكاح 8- الإسلام سؤال وجواب http://islamqa.com/ar/ref/2572 ثالثا : النظر عبر الوسائل الحديثة ( الماسنجر وغيره ) أولا : الصورة الفوتوغرافية اختلف علمائنا رحم الله ميتهم وحفظ من هم على قيد الحياة إلى قولين : الأول : الجواز يشترط من أجاز الرؤية عبر الصورة الشروط التالية : 1- أن تكون الصورة محتشمة وبالحجاب الشرعي 2- أن تكون مطابقة للواقع بدون تبييض أو تلوين وغاير للواقع 3- إعادة الصورة بعد انتهاء الغرض منها 0 4- أن يكون الخاطب صادق في طلبه 0 5- أن يكون الخاطب ذو أخلاق فاضلة 0 6- أن لا ينظر إليها نظرة استمتاع وتلذذ بل لمجرد معرفة المخطوبة 0 ففي موقع الإسلام أون لاين : والصورة تأخذ حكم أصلها ( أي الرؤية ) ، وهو الإباحة فمن الممكن تمكين الخاطب من رؤية صورة من أراد أن يخطبها ، أمَّا عن الاحتفاظ بصورة المخطوبة فقد قال فيه فضيلة الدكتور رفعت فوزى عبد المطلب رئيس قسم الشريعة الأسبق بكلية دار العلوم- جامعة القاهرة : لا يجوز الاحتفاظ بصور المخطوبة ؛ لأنها تعتبر قبل العقد أجنبية عنك حتى يتم العقد ، فيجوز لك ما لا يجوز قبل ذلك ، بالنظر إليها والجلوس معها ، حتى من غير وجود محرم ، فهذا كله يجوز بعد العقد ولا يجوز قبل العقد (1) 1- موقع إسلام أون لاين مجموعة من المفتين http://www.google.com.sa/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=3&ved=0CA4QFjAC&url= http%3A%2F%2Fwww.islamonline.net%2Fservlet%2FSatel lite%3Fpagename%3DIslamOnline-Arabic-Ask_Scholar%2FFatwaA%2FFatwaA%26cid%3D112252861035 2&ei=Vp8HTIvEF6GOnQPC7IHQCw&usg=AFQjCNHd1YzRVwMaPF uejsfulhXH1A4_7g الثاني : المنع يقول الشيخ بدر المشاري : هل تقوم الصورة العاكسة لبدن الشخص مقام الرؤية؟ وهل يجوز ذلك؟ أما أن الصورة تقوم مقام الرؤية المباشرة فالأمر ظاهر في أنها لا تقوم مقامها تمامًا ، وأما الجواز فإن أهل العلم لم يتطرقوا لهذا ؛ نظرًا لأن تصوير المثلي هو العاكس للبدن أمر حديث والذي يترجح هو عدم الجواز لأن أصل التصوير حرام ولا يجوز، ثم إنها لا تقوم بالمقصد الشرعي وهو أن يؤدم بينهما (1) ، وفي موقع الإسلام ويب : لا بأس أن يرى الخاطب صورة مخطوبته بشرط أن يكون نظره إليها نظر استعلام لا نظر استمتاع وتلذذ ، وأن يغلب على ظنه الإجابة فيما لو أعجبته ، فإذا تعرف الخاطب على ما يحل له أن يتعرف عليه منها وخطبها واستجابت لذلك، فيجب عليه أن يكف عن النظر إليها، وأن يرد إليها صورتها حتى يتزوج بها، فإنها قبل ذلك أجنبيه عنه كغيرها من الأجنبيات سواء بسواء (2) ، وفي الموقع أيضا : فلا حرج على أهل الفتاة في إرسال صورتها إلى أهل الخاطب لكي يروا صورتها ، بشرط أن لا يتلاعب أحد بهذه الصورة ، وأن لا تقع في أيدي الرجال، وإنما تقتصر رؤيتها على النساء ثم إرجاعها إلى أهلها ، ولا بأس أيضاً أن يرى من يعزم على خطبة فتاة صورتها بشرط أن يكون نظره إليها: نظر استعلام لا نظر استمتاع وتلذذ ، وأن يغلب على ظنه الإجابة فيما لو أعجبته ، لكن ينبغي أن لا يعتمد الخاطب على الصورة فقط ، لأن الصورة لا تعطي حقيقة الأمر، وإنما هي تقريبية ونسبية (3) ، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : لا أرى هذا : أولا : لأنه قد يشاركه غيره في النظر إليها 0 ثانيا : لأن الصورة لا تحكي الحقيقة تماما ، فكم من صورة رآها الإنسان فإذا شاهد المصوَّر وجده مختلف تماما 0 ثالثا : أنه ربما تبقى هذه الصورة عند الخاطب ويعدل عن الخطبة ولكن تبقى عنده يلعب بها كما شاء . والله أعلم (4) ، وقال أيضا : لا يجوز للخاطب أن يُعطى صورة الفتاة المخطوبة لما في ذلك من المحذور فإنه قد يتلاعب بهذه الصورة ، ولأن الصورة لا تعطي حقيقة الأمر بالنسبة للمصوَّر (5) ، وقال الشيخ محمد المنجد : وأما إرسال 1- كتاب الكتروني منشور بالنت بعنوان ( الزفاف ) ص 22 2- موقع الإسلام ويب – مركز الفتوى http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=20410&Option=FatwaId 3- موقع الإسلام ويب – مركز الفتوى http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=7630&Option=FatwaId 4- موقع الإسلام سؤال وجوابhttp://islamqa.com/ar/ref/4027 5- فتاوى إسلامية 3 / 128 الفتاة صورتها فهو خطير جدا ً، وقد أنبنى على ذلك من الفساد ما لا يعلمه إلا الله ، وحصل به من أنواع الشقاق وكذلك الخلافات والجرائم ما حصل ، قال الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله : لا ترسل صورتها بالشبكة ، لأنه قد يشاركه غيره في النظر إليها ( وهذا أبلغ منه أن لا تظهر له عبر الشبكة لأن هذه الصور تحفظ ) ، لأن الصورة لا تحكي الحقيقة تماما ، فكم من صورة رآها الإنسان فإذا شاهد المصوَّر وجده مختلفا تماما ، وربما تبقى الصورة عند الخاطب ويعدل عن الخطبة ، فقد يلعب بها كما شاء، انتهى كلامه رحمه الله ، فمن الخطأ ما تفعله بعض الخطّابات لديهن مجموعات من صور النساء ، يعرضنها على من يريد الزواج ، فينظر الرجل إلى عشرين وثلاثين وخمسين صورة ليختار منهن ، وإنما الذي ينبغي أن تُرشح له فتاة بعينها ، ممن يثق بهن من النساء ، فيطلب النظر إليها ، ولا بأس أن يأتي ولي المرأة بصورتها للخاطب قبل أن يراها ، فإذا وافق مبدئياً رآها ، وهذا قد يفيد في تلاشي مواطن الإحراج ، عندما يراها ثم لا يريدها(1) ، وسئل الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد عن شخص يريد أن يخطب امرأة، ولكن لا يستطيع الذهاب إلى بلاده لرؤيتها، فهل يجوز في هذه الحالة أن ترسل له صورة شمسية حتى يتمكن من النظر إليها؟ فأجاب : لا يجوز، وإنما إذا أراد أن يذهب لينظر إليها فليذهب وينظر إليها هو إذا كان يريد النظر، أما أن ترسل له الصورة فلا يصلح أن تؤخذ صور النساء وتعطى للأزواج ؛ لأن الصورة تبقى وقد يستنسخ منها وتنتشر، أما إذا رآها فإن رؤيته لها تنتهي، فإن أعجبته تزوجها وإلا تركها ، أما أن تكون الصورة بيد الرجل فيحتفظ بها أو يعطيها لغيره ويطلع غيره عليها فلا يجوز ذلك (2) ، وقال الشيخ الجبرين رحمه الله : وأما ما يفعله بعض الناس في هذه الأزمنة من تصويرها وإعطائه صورة لوجهها ، فأرى أن تصويرها ليس بجائز لا يجوز إلا للضرورة كما أفتى بذلك العلماء ، وأرى أيضا أن رؤيته لهذه الصورة لا تكفي ؛ فإنه يحب أن يرى شعرها وأن يرى خدها وأن يرى طولها وقصرها وأن يرى كفيها وقدميها والصورة لا تغني عن هذا كله ؛ ولكن لما توسع الناس في باب التصوير صاروا يجعلون ذلك عذرا لهم فيعطونه ، وربما تبقى صورتها عنده حتى ولو لم يتزوجها ؛ فيكون في ذلك مفسدة فإنه يجمع صور بعض النساء ويطلع عليهن غيره وذلك من أسباب الفتن(3) 1- موقع إسلام ميديا http://islammedia.tv/ref/1780 2- موقع طريق الإسلام – موسوعة الفتاوى http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=33202 3- موقع الشيخ http://www.ibn-jebreen.com/book.php?cat=7&book=197&page=7123 ثانيا : الماسنجر ما هو الماسنجر الماسنجر كلمة انجليزية ومعناها المرسول بالعربية ، أو المراسل ، ومنه يتراسل الناس الحديث فيما بينهم (1) ، الماسنجر برنامج وسيط ، يربط بين جهاز المستخدم وغيره من الأجهزة الأخرى عبر شبكة الإنترنت عن طريق البريد الالكتروني فيكون البريد الالكتروني هو مفتاح دخولك البرنامج وهو المطلوب الأول بعد توفيرك البرنامج من موقع شركة مايكروسوفت تتوفر خدمات جانبية في البرنامج ، منها إرسال الملفات ومنها المحادثة الصوتية ومنها عمل اجتماعات على برنامج النت ميتنق الشهير (2) 0 الرأي الاجتماعي للنظرة الشرعية عبر الماسنجر حول نظر الخطيب لخطيبته عبر الماسنجر ونقصد النظرة الشرعية فقد اختلف عوام الناس حيال الاستفادة منها في النظرة الشرعية بين مرحب بها ومانع لها : الرأي الأول : القبول يرى البعض جواز الاستفادة منها إذا كان أحد أقاربها وبحضور أحد محارمها حسب شروط النظرة الشرعية التقليدية ، وخصوصا إذا كان أحد الخطيبين لا يستطيع الحضور لأجل الرؤية لأي سبب شرعي مثل كونه خارج بلد الخطيبة ، أو مرتبط بعمل لا يسمح له بالإجازة ، أو ممنوع من الحضور إلى مخطوبته ونحو ذلك 0 الرأي الثاني : الرفض لا يرى استخدامها لأنها تتم بخلاف الطريقة الشرعية ، أو دون موافقة ولي الأمر وهذا يترتب عليه سلبيات كثيرة ، ومنع هذه الوسيلة هو منع لأي استغلال قد يحدث من الشاب إذا لم تعجبه الفتاة ، أو إذا حدثت بعض المشاكل بينهما في المستقبل ، كما أن النظرة الشرعية عن طريق الماسنجر لا تعطي صورة واضحة وحقيقة لشكل الفتاة 1- http://www.google.com.sa/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=6&ved=0CCAQFjAF&url= http%3A%2F%2Fejabat.google.com%2Fejabat%2Fthread%3 Ftid%3D6c3102edfe1f109c&ei=UUsFTO6RF5f4mgOMsbGQDA& usg=AFQjCNEKhGltNXC9TMSGahGLzTLLU3qdmg 2- http://www.mazoo.com/round-msn.htm الحقيقي وجمالها ، ومن المحتمل أن الشاب وأهله قد لا يثقوا في فتاة تقبل أن يراها الشاب بهذه الطريقة ، كما يرى البعض أنها تتنافى مع العادات والتقاليد المتوارثة ومع المروءة والشهامة التي جبل الناس عليها 0 الرأي الشرعي للنظرة الشرعية عبر الماسنجر الرأي الأول : المنع من الماسنجر يؤكد الشيخ سعود العنزي إمام وخطيب جامع الملك فهد وعضو المجلس البلدي و مأذون عقد الأنكحة بتبوك : نجد أن البعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النظر إلى المخطوبة خطأ يجب تصحيحه ولكن لا يكون ذلك بارتكاب ما هو أعظم ومن ذلك النظر عن طريق الماسنجر مباشرة أو إرسال الفتاة صورتها عن طريق الإيميل أو الوسائط فهذا كله ربما تكون عاقبته وخيمة ، فلا بأس أن يسلك طرقاً يستطيع فيها رؤية المخطوبة مثل أن يطلب من وليها النظرة الشرعية وأن لم يتم ذلك فله أن يبعث امرأة ثقة تتأملها ثم تصفها له لما روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أم سليم تنظر امرأة ، وله أن يتحين فرصة لرؤية الفتاة التي يريد خطبتها وأن يتخفى عنها كما فعل جابر رضي الله عنه قال : خطبت جارية من بني سلمه فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها ) رواه أحمد وأبي داود (1) 0 ويقول الشيخ عبد المحسن العبيكان : إذا كان النظر إليها مباشرة مسنون فمن باب أولى النظر إليها عن طريق هذه الوسيلة ( الماسنجر ) , بشرط أن يكون بعد الخطبة , وأن لا يراها سواه , وقد أخبرني بعض الأخوة بعد ذلك أنه يمكن حفظ صورة المرأة واستغلالها من بعض ضعاف النفوس عند عدم تمام العقد , وأنه يمكن أيضاً اختراق الجهاز , وبما أنني اشترطت في فتواي ما ذكرته من الشروط فإنه متى ما كان هذا الكلام صحيحاً , فإنه بموجب ذلك لا يصح النظر إلى المخطوبة بهذه الوسيلة حيث إن ما اشترطته لا يمكن تطبيقه حسب ما أفادوا به , وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه انتهى (2) 0 1- راجع جريدة الرياض العدد - 14947 - الأربعاء 3 جمادي الأخر 1430ه - 27 مايو 2009م 2- موقع الشيخ العبيكان http://al-obeikan.com//article/81-بيان%20توضيحي%20حول%20فتوى%20جواز%20نظر%20المخطوبة %20عن%20طريق%20الماسنجر%20%20%20%20%20%20%20%20.ht ml الرأي الثاني : جواز الاستفادة من الماسنجر قال الشيخ وليد محمد المصباحي : القول بالمنع مطلقا جيد لأنه سد للذريعة وصيانة للمرأة ، ولكنني أرى التفريق بين حالتين : الأولى : إذا كانت المرأة تنتمي إلى بلد أو مجتمع لا تتضرر فيه المرأة معنويا بظهور صورتها المحفوظة , كشخص مسلم خطب كتابية , أو مسلمة لا تلتزم بالجلباب الكامل ففي هذه الحال يجوز للخاطب النظر إليها عن طريق الماسنجر ونحوه ولها أن تظهر0 الثانية : إذا كانت المرأة تنتمي إلى بلد أو مجتمع تتضرر فيه المرأة معنويا بظهور صورتها المحفوظة فيما لو حصل - لأن التعليل بالمظنة صحيح على حد قول الأصوليين- فهنا يحرم أن تظهر في الماسنجر ونحوه ، وهذا التفصيل على فرض سوء نية من يدعي أنه خاطب وهذا الحكم موجه للمرأة بالأولية والله تعالى أعلم (1) الخلاصة والنتيجة وعند التمعن في مثل هذه المستجدات من التقنية وغيرها فإننا نكون بين نظر شرعي ، ونظر اجتماعي ، ونتائج تترتب على استخدام مثل هذه التقنية وأيهما الغالب المصلحة أم المفسدة ، كما إننا تحت طبيعة مجتمع وحياة أناس بين التدين وعدمه ، وبين التمسك بالثوابت وبين متمرد عليها ، وبين ثقة وعكسه ، وهل نغلب الآن الجانب الحسن أم الجانب السيئ ، خصوصا مع الانفتاح اللامحدود واللامنضبط إلا من رحم الله 0 وعن نفسي ورأيي الشخصي وهو غير ملزم لأحد فإنني أرى تجنب النظرة الشرعية عبر الماسنجر أولى وأستر وأحفظ لفتياتنا وسد الطريق على المتلاعبين والمتمردين على ثوابتنا الدينية والأخلاقية والعرفية ، على الأقل في زمننا هذا فإن تغير الزمن وتغيرت مفاهيم الناس ، وأصبحت مثل هذه التصرفات طبيعية فذلك الوقت نقول لكل حادث حديث 0 وأما رأي الشيخ عبد المحسن العبيكان حول النظر عبر الماسنجر: فيلاحظ أن الشيخ أجاز النظر للمخطوبة بعد الخطبة وليس قبلها ، ومن حملها على النظر قبل الخطبة فقد كذب على الشيخ كما هو منشور في بعض المواقع ممن فهموها خطأً ، أو استغلوها خبثاً ، وإن كان الشيخ قد أجازها ابتداءً فقد تراجع عنها كما هو منشور في موقعه والله المستعان )0 1- منتديات المشتاقون إلى الجنة http://www.asm334.com/vb/showthread.php?p=11959 شروط الرؤية قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله للنظر للمخطوبة شروط هي : 1- أن يكون راغباً بالزواج بها 0 2- أن يغلب على ظنه الإجابة ، أما إذا لم يغلب على ظنه الإجابة لم يجز النظر0 3- ألا يكون ذلك بخلوة ، فإن كان بخلوة فهو محرم 0 4- أن يكون نظره للاستعلام لا للاستمتاع والتلذذ ، والفرق بينهما ظاهر(1) ، وقال أيضا شروط جواز النظر إلى المرأة ستة : الأول : أن يكون بلا خلوة الثاني : أن يكون بلا شهوة ، فإن نظر لشهوة فإنه يحرم ؛ لأن المقصود بالنظر الاستعلام لا الاستمتاع 0 الثالث : أن يغلب على ظنه الإجابة 0 الرابع : أن ينظر إلى ما يظهر غالباً 0 الخامس : أن يكون عازماً على الخطبة ، أي : أن يكون نظره نتيجة لعزمه على أن يتقدم لهؤلاء بخطبة ابنتهم ، أما إذا كان يريد أن يجول في النساء ، فهذا لا يجوز0 السادس: ألا تظهر ( أي المخطوبة ) متبرجة ، أو متطيبة ، مكتحلة ، أو ما أشبه ذلك من التجميل ؛ لأنه ليس المقصود أن يرغب الإنسان في جماعها حتى يقال : إنها تظهر متبرجة ، فإن هذا تفعله المرأة مع زوجها حتى تدعوه إلى الجماع ، ولأن في هذا فتنة ، والأصل أنه حرام ؛ لأنها أجنبية منه ، ثم في ظهورها هكذا مفسدة عليها ؛ لأنه إن تزوجها ووجدها على غير البهاء الذي كان عهده رغب عنها ، وتغيرت نظرته إليها ، لا سيما وأن الشيطان يبهي من لا تحل للإنسان أكثر مما يبهي زوجته ، ولهذا تجد بعض الناس والعياذ بالله عنده امرأة من أجمل النساء ، ثم ينظر إلى امرأة قبيحة شوهاء ؛ لأن الشيطان يبهيها بعينه حيث إنها لا تحل له ، فإذا اجتمع أن الشيطان يبهيها ، وهي أيضاً تتبهى وتزيد من جمالها ، وتحسينها ، ثم بعد الزواج يجدها على غير ما تصورها ، فسوف يكون هناك عاقبة سيئة (2) ، وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية : واشترط جمهور الفقهاء المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة لمشروعيّة النّظر أن يكون النّاظر إلى المرأة مريداً نكاحها ، وأن يرجو الإجابة رجاءً ظاهراً ، أو يعلم أنّه يجاب إلى نكاحها ، أو يغلب على ظنّه الإجابة ، واكتفى الحنفيّة باشتراط إرادة نكاحها فقط (3) 0 1- شرح كتاب النكاح من صحيح البخاري 2- الشرح الممتع – كتاب النكاح 3- الموسوعة الفقهية حدود الرؤية يحق للخاطب أن يرى من الفتاة التي يود خطبتها : 1- رؤية الوجه بلا خلوة 2- رؤية الكفين بلا خلوة 3- رؤية قدميها بلا خلوة 4- رؤية مكان قلادتها 5- رؤية رأسها وشعر الرأس بلا خلوة 6- التحدث معها بلا خلوة 7- النظر العام لها بلا خلوة وجهها وقيل أن الراجح أنه يجوز للمخطوبة عند النظرة الشرعية أن تكشف له ما تكشفه على محارمها وهو : 1- رؤية الوجه والشعر 0 2- رؤية مكان قلادتها 0 3- رؤية يديها حتى إلى أعلى المرفق بقليل 0 4- قدميها 0 فقد جاء عن اللجنة الدائمة : له أن ينظر إلى وجهها بلا تلذذ ولا شهوة ، ودون خلوة بها باتفاق العلماء ، وقد شرع ذلك رعاية للحاجة ، ورجاء أن يؤدم بينهما إذا تزوجها ، وفي ذلك الكفاية ؛ لأن الوجه مجمع المحاسن ، وبه تندفع الحاجة ، أجاز بعض الأئمة النظر إلى الكفين أيضاً وما يظهر من المرأة غالباً مما يدعو إلى نكاحها ، ويجوز للخاطب أن يَرقُبهَا أثناء سيرها في الطريق ليرى منها ما يدعوه إلى نكاحها ، كما روى أبو داوود عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ) قال جابر ( فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها ) وعن أبي هريرة قال : خطب رجل امرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً ) (1) ، وقال الشيخ ابن باز : يجوز للرجل إذا أراد خطبة المرأة أن يتحدث معها ، وأن ينظر إليها من دون خلوة ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يستشيره ( أنظرت إليها ) ، قال لا ، قال ( اذهب فانظر إليها ) ، قال ( إذا خطب أحدكم المرأة ، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ) ، والنظر أشد من الكلام ، فإذا كان الكلام معها فيما يتعلق بالزواج والمسكن ، وسيرتها ؛ حتى تعلم هل تعرف كذا ، فلا بأس بذلك إذا كان يريد خطبتها ، أما إذا كان لا يريد خطبتها فليس له ذلك ، فمادام يريد الخطبة فلا بأس 1- فتاوى اللجنة للبحوث العلمية والإفتاء - كتاب فتاوى علماء البلد الحرام صفحة 1355 أن يبحث معها فيما يتعلق بالخطبة ، والرغبة في تزوجه بها ، وهي كذلك من دون خلوة بل من بعيد أو بحضرة أبيها أو أخيها أو أمها، ونحو ذلك (1) ، وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : إذا كشفت له وجهها ويديها ورأسها فلا بأس على الصحيح ، وقال بعض أهل العلم : يكفي الوجه والكفان ، ولكن الصحيح أنه لا بأس أن يرى منها رأسها ووجهها وكفيها وقدميها ، ولا يجوز ذلك مع الخلوة بها ، بل لا بد أن يكون معهما أبوها أو أخوها أو غيرهما (2) ، وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية : اتّفق الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة على أنّ ما يباح للخاطب نظره من مخطوبته الحرّة هو الوجه والكفّان ظاهرهما وباطنهما إلى كوعيهما لدلالة الوجه على الجمال ، ودلالة الكفّين على خصب البدن ، وهناك رواية عند الحنفيّة أنّ القدمين ليستا بعورة حتّى في غير الخطبة ، واختلف الحنابلة فيما ينظر الخاطب من المخطوبة ، ففي مطالب أولي النّهى : وكشّاف القناع : أنّه ينظر إلى ما يظهر منها غالباً كوجه ويد ورقبة وقدم ، لأنّه لمّا أذن في النّظر إليها من غير علمها ، علم أنّه أذن في النّظر إلى جميع ما يظهر غالباً ، إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنّظر مع مشاركة غيره في الظّهور ، ولأنّه يظهر غالباً فأشبه الوجه(3) ، وقال الشيخ الألباني رحمه الله : ويجوز له أن ينظر منها إلى أكثر من الوجه والكفين لإطلاق الأحاديث المتقدمة ولقوله ) إذا خطب أحدكم المرأة ، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ( ، والحديث ظاهر الدلالة لما ترجمنا له ، وأيده عمل راويه به ، وهو الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه ، وقد صنع مثله محمد بن مسلمة كما ذكرناه في الحديث الذي قبله ، وكفى بهما حجة ، ولا يضرنا بعد ذلك مذهب من قيد الحديث بالنظر إلى الوجه والكفين فقط ، لأنه تقييد للحديث بدون نص مقيد ، وتعطيل لفهم الصحابة بدون حجة ، وقال الألباني : قال ابن القيم في تهذيب السنن ( 3 - 25 – 26) وقال داود : ينظر إلى سائر جسدها وعن أحمد ثلاث روايات: إحداهن: ينظر إلى وجهها ويديها 0 الثانية : ينظر ما يظهر غالباً كالرقبة والساقين ونحوهما0 الثالثة : ينظر إليها كلها عورة وغيرها ، فإنه نص على أنه يجوز أن ينظر إليها متجردة ، قلت : والرواية الثانية هي الأقرب إلى ظاهر الحديث ، و تطبيق الصحابة له والله أعلم ، وقال الألباني : ثم وقفت على كتاب ردود على أباطيل لفضيلة الشيخ محمد الحامد ، فإذا به يقول ص 43 ) فالقول بجواز النظر إلى غير الوجه والكفين من المخطوبة باطل لا يقبل ) ، وهذه جرأة بالغة من مثله ما كنت أترقب صدورها منه ، إذ أن المسألة خلافية كما سبق بيانه ، ولا يجوز الجزم ببطلان القول المخالف لمذهبه إلا بالإجابة عن حجته ودليله كهذه الأحاديث ، وهو لم يصنع شيئاً من ذلك ، بل إنه لم 1- موقع ابن باز على الرابط http://www.binbaz.org.sa/mat/2888 2- مجلة البحوث الإسلامية – العدد 26 ، ص 136 ، 137 – الشيخ ابن باز 3- الموسوعة الفقهية يشر إلى الأحاديث أدنى إشارة ، فأوهم القراء أن لا دليل لهذا القول أصلاً ، والواقع خلافه كما ترى ، فإن هذه الأحاديث بإطلاقها تدل على خلاف ما قال فضيلته ، كيف لا وهو مخالف لخصوص قوله في الحديث ( 99 ) ( ما يدعوه إلى نكاحها ) ، فإن كل ذي فقه يعلم أنه ليس المراد منه الوجه والكفان فقط ، ومثله في الدلالة قوله في الحديث 97 ) وإن كانت لا تعلم ) ، وتأيد ذلك بعمل الصحابة رضي الله عنهم ، وهم أعلم بسنته ، ومنهم محمد بن مسلمة وجابر بن عبد الله ، فإن كلا منهما تخبأ لخطيبته ليرى منها ما يدعوه إلى نكاحها ، أفيظن بهما عاقل أنهما تخبآ للنظر إلى الوجه والكفين فقط ، ومثل عمر بن الخطاب الذي كشف عن ساقي أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهم إن صح عنه ، فهؤلاء ثلاثة من كبار الصحابة أحدهم الخليفة الراشد أجازوا النظر إلى أكثر من الوجه والكفين ، ولا مخالف لهم من الصحابة فيما أعلم ، فلا أدري كيف استجاز مخالفتهم مع هذه الأحاديث الصحيحة ؟ وعهدي بأمثال الشيخ أن يقيموا القيامة على من خالف أحداً من الصحابة إتباعا للسنة الصحيحة ، ولو كانت الرواية عنه لا تثبت كما فعلوا في عدد ركعات التراويح ، ومن عجيب أمر الشيخ عفا الله عنا وعنه أنه قال في آخر البحث : قال الله تعالى ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً ) ، فندعو أنفسنا و إياه إلى تحقيق هذه الآية ورد هذه المسألة إلى السنة بعد ما تبينت ، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله ، هذا ومع صحة الأحاديث في هذه المسألة ، وقول جماهير العلماء بها على الخلاف السابق فقد أعرض كثير من المسلمين في العصور المتأخرة عن العمل بها ، فإنهم لا يسمحون للخاطب بالنظر إلى فتاتهم ولو في حدود القول الضيق تورعاً منهم زعموا ، ومن عجائب الورع البارد أن بعضهم يأذن لابنته بالخروج إلى الشارع سافرة بغير حجاب شرعي ، ثم يأبى أن يراها الخاطب في دارها ، وبين أهلها بثياب الشارع وفي مقابل هؤلاء بعض الآباء المستهترين الذين لا يغارون على بناتهم تقليداً منهم لأسيادهم الأوربيين ، فيسمحون للمصور أن يصورهن وهن سافرات سفوراً غير مشروع ، والمصور رجل أجنبي عنهن ، وقد يكون كافراً، ثم يقدمن صورهن إلى بعض الشبان ، بزعم أنهم يريدون خطبتهن ، ثم ينتهي الأمر على غير خطبة ، وتظل صور بناتهم معهم ، ليتغزلوا بها ، وليطفئوا حرارة الشباب بالنظر إليها ، ألا فتعسا للآباء الذين لا يغارون وإنا لله وإنا إليه راجعون(1) ، وقال الشيخ سيد سابق : ذهب الجمهور من العلماء إلى أن الرجل ينظر إلى الوجه والكفين لا غير ، لأنه يستدل بالنظر إلى الوجه على الجمال أو الدمامة ، وإلى الكفين على خصوبة البدن أو عدمها ، وقال داود : ينظر إلى جميع البدن ، وقال الأوزاعي : ينظر إلى مواضع اللحم ، والأحاديث لم تعين مواضع النظر ، بل أطلقت لينظر إلى ما يحصل له المقصود بالنظر إليه (2) ، وقال الشيخ القرضاوي : لخطبة امرأة معينة أن ينظر إليها 1- السلسلة الصحيحة 1 / 204 – 209- راجع موقع الألوكة http://majles.alukah.net/showthread.php?t=8003 2- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 2 ص 26 – 29 قبل البدء في خطوات الزواج ، ليقدم عليه على بصيرة وبينة ، ولا يمضي في الطريق معصوب العينين ، حتى يكون بمنجاة من الوقوع في الخطأ والتورط فيما يكره ، ولم يحدد النبي المقدار الذي تباح لهما رؤيته من المخطوبة ، وقال بعض العلماء: هو الوجه والكفان ، ولكن الوجه والكفين تجوز رؤيتها بدون شهوة في غير الخطبة ، وما دام ظرف الخطبة مستثنى فلا بد أن يجوز له أن يرى منها أكثر مما يجوز في الظروف المعتادة الأخرى ، وقد تطرف بعض العلماء في الترخيص بالقدر الذي يرى ، وتطرف آخرون في التشديد والتضييق ، والخير في التوسط والاعتدال ، وقد حدده بعض الباحثين بأن للخاطب في عصرنا الحالي أن يراها في الملابس التي تظهر بها لأبيها وأخيها ومحارمها بلا حرج ، قال: بل له في نطاق الحديث الشريف أن يصحبها مع أبيها أو أحد محارمها وهي بزيها الشرعي إلى ما اعتادت أن تذهب إليه من الزيارات والأماكن المباحة لينظر عقلها وذوقها وملامح شخصيتها ، وله أن ينظر إليها بعلمها وعلم أهلها ، كما أن ينظر إليها دون أن تعلم هي أو يعلم أحد من أهلها ما دام ذلك بنية الخطبة (1) ، وقال أبو الفداء بن مسعود في بحثه : النظر الثاقب فيما يجوز أن ينظر إليه الخاطب : أقوال الفقهاء في المسألة : أولا : الاقتصار على الوجه والكفين ، وهو قول الجمهور (الشافعية والمالكية والحنفية ) 0 المالكية : قال في حاشية الدسوقي ( وَقَوْلُهُ : وَكَفَّيْهَا أَيْ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا فَالْمُرَادُ يَدَيْهَا لِكُوعَيْهَا وَإِنَّمَا أُذِنَ لِلْخَاطِبِ في نَظَرِ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ لِأَنَّ الْوَجْهَ يَدُلُّ على الْجَمَالِ وَعَدَمِهِ وَالْيَدَانِ يَدُلَّانِ على خَصَابَةِ الْبَدَنِ وَطَرَاوَتِهِ وَعَلَى عَدَمِ ذلك ) اه (2 / 215) 0 الشافعية : قال صاحب حاشية إعانة الطالبين ( ( قوله ليعرف جمالها ) علة لنظره وجهها ( قوله وكفيها ) معطوف على وجهها أي وينظر كفيها ، وقوله ليعرف خصوبة بدنها علة له والخصوبة النعومة ، وفي الخطيب والحكمة في الاقتصار على الوجه والكفين أن في الوجه ما يستدل به على الجمال وفي اليدين ما يستدل به على خصب البدن ) اه ( 3 / 257 ) ، وقال صاحب حاشية البجيرمي ( ثُمَّ الْمَنْظُورُ مِنْهَا الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ ظَهْرًا وَبَطْنًا وَلَا يُنْظَرُ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَقِيلَ يُنْظَرُ إلَى الْمَفْصِلِ وَقِيلَ يُنْظَرُ إلَيْهِمَا نَظَرَ الرَّجُلِ إلَى الرَّجُلِ ) ا ه ، قَوْلُهُ : ( وَالْحِكْمَةُ فِي الِاقْتِصَارِ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى مَا ذُكِرَ أَيْ مِنْ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَقَدْ يُقَالُ هَذِهِ الْحِكْمَةُ تُوجَدُ فِي الْأَمَةِ فَمُقْتَضَاهَا أَنَّهُ لَا يَنْظُرُ مِنْ الْأَمَةِ إلَّا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ كَالْحُرَّةِ لِلْحِكْمَةِ الْمَذْكُورَةِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْحِكْمَةَ لَا يَلْزَمُ اطِّرَادُهَا ) ( 10 / 88 ) ، وقال الشربيني الشافعي في مغني المحتاج ( ولا ينظر ) من الحرة ( غير الوجه والكفين ) ظهرا وبطنا لأنها مواضع ما يظهر من الزينة المشار إليها في قوله تعالى { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } والحكمة في الاقتصار على ذلك أن في الوجه ما يستدل به على الجمال وفي اليدين ما يستدل به على خصب البدن ) ( 3 / 128 ( 0 1- كتاب الحلال والحرام في الإسلام الحنفية: قال الكاساني في بدائع الصنائع ( إذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إلَى وَجْهِهَا وَإِنْ كان عن شَهْوَةٍ لِأَنَّ النِّكَاحَ بَعْدَ تَقْدِيمِ النَّظَرِ أَدَلُّ على الْأُلْفَةِ وَالْمُوَافَقَةِ الدَّاعِيَةِ إلَى تَحْصِيلِ الْمَقَاصِدِ على ما قال النبي عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِلْمُغِيرَةِ بن شُعْبَةَ رضي اللَّهُ عنه حين أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً اذْهَبْ فَانْظُرْ إلَيْهَا فإنه أَحْرَى أَنْ يدوم { يؤدم بَيْنَكُمَا } 0 (5/122) ( ثانيا : الاقتصار على ما يظهر من المرأة غالبا ( الوجه والكفان والقدمان والرقبة) وهو قول الحنابلة 0 قال الحجاوي في زاد المستقنع : وله نظر ما يظهر غالبا مرارا بلا خلوة )1/ 161 ( ، وقال البهوتي في الروض المربع : ويباح له أي لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته نظر ما يظهر غالبا كوجه ورقبة ويد وقدم لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ) رواه أحمد وأبو داود ، مرارا أي يكرر النظر بلا خلوة إن أمن ثوران الشهوة ولا يحتاج إلى إذنها (1 / 332 ) ، وقال مجد الدين بن تيمية في المحرر: ويجوز لمن أراد خطبة امرأة أن ينظر إلى ما يظهر منها غالبا كالرقبة واليد والقدم ( 2 / 13 ( ، وقال ابن قدامه في المغني: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها وقد روى جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل قال فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها ) رواه أبو داود وفي هذا أحاديث كثيرة سوى هذا ولأن النكاح عقد يقتضي التمليك فكان للعاقد النظر إلى المعقود عليه كالنظر إلى الأمة ( 7 / 453) ، وقال : وله أن يردد النظر إليها ويتأمل محاسنها لأن المقصود لا يحصل إلا بذلك ( 7 / 453 )0 ثالثا : التوسع فيما شاء النظر إليه منها ، عدا العورة المغلظة وهو قول الظاهرية0 جاء في المحلى : ومن أراد أن يتزوج امرأة حرة أو أمة ، فله أن ينظر منها متغفلاً ، وغير متغفل إلى ما بطن منها وما ظهر ( 11 / 219( ، قال الشوكاني في نيل الأوطار: فذهب الأكثر إلى أنه يجوز إلى الوجه والكفين فقط وقال داود يجوز النظر إلى جميع البدن وقال الأوزاعي ينظر إلى مواضع اللحم وظاهر الأحاديث أن يجوز له النظر إليها سواء كان ذلك بإذنها أم لا (6 / 170( 0 الترجيح الذي يظهر لنا والله أعلم هو قوة مذهب الحنابلة في النظر إلى ما يظهر من المرأة عادة ، كالوجه والرقبة واليد والقدم – وزاد بعضهم الساق - وليس الاقتصار على الوجه والكفين وفقط في كل حالة ، وضابط الأمر ما يتحقق به مقصد النظر للخطبة ، فان اكتفى الخاطب في ذلك بالوجه والكفين لم يكن له تجاوزهما ، وان احتاج إلى نظر الرأس والشعر، فلما فعل تحقق المقصود بذلك ، لم يكن له أن يزيد عليه ، لأن الأمر كله إنما شرع بخلاف الأصل ( وهو المنع ) لقصد تبين حسن المخطوبة ، ترغيبا للخاطب في نكاحها ، وذلك يتبين بالنظر في النصوص الواردة في الباب ، وفي حجج الأئمة والفقهاء رحمهم الله (1) 0 تكرير النّظر للخاطب أن يكرّر النّظر إلى المخطوبة حتّى يتبيّن له هيئتها فلا يندم على نكاحها ، ويتقيّد في ذلك بقدر الحاجة ، ومن ثمّ لو اكتفى بنظرة حرم ما زاد عليها ، لأنّه نظر أبيح لحاجة فيتقيّد بها ، وسواء في ذلك عند الشّافعيّة أخاف الخاطب الفتنة أم لا ، كما قال إمام الحرمين والرّويانيّ ، أمّا الحنابلة فقالوا : يكرّر الخاطب النّظر ويتأمّل المحاسن ولو بلا إذن ، ولعلّه أولى ، إن أمن الشّهوة أي ثورانها (2) ، قال الإمام النووي : ويجوز تكرير هذا النظر بإذنها وبغير إذنها (3) ، وقال ابن قدامه : وله أن يردّد النظر إليها ، ويتأمل محاسنها ، لأن المقصود لا يحصل إلا بذلك (4) ، وفي موقع الإسلام ويب : فإذا حصل المقصود من النظر لا يجوز تكرار النظر والجلوس معها ونحو ذلك ، فجواز تكرير النظر إلى المخطوبة مقيد بالحاجة (5) ، وقال الشيخ عبد الرحمن السحيم : ويجوز له أن ينظر إليها مرة ثانية إذا كانت النظرة الأولى غير كافية ، أو لم يتبيّن ملامحها ، ونحو ذلك(6) 1- موقع الألوكة – المجلس العلمي http://majles.alukah.net/showthread.php?t=19850 بتصرف من رسالة: النظر الثاقب فيما يجوز أن ينظر إليه الخاطب لأبي الفداء بن مسعود تحريرا في العاشر من رمضان، في العام 1429 من الهجرة 2- الموسوعة الفقهية 3- روضة الطالبين وعمدة المفتين 7 / 19 – 20 4- المغني – كتاب النكاح 5- موقع إسلام ويب – مركز الفتوى http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=101953&Option=FatwaId 6- شبكة مِشْكَاةُ الإسلامية - الفَتَاوى الشَّرْعِيَّةِ http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=38161 نظر المرأة إلى الرجل اختلف العلماء في نظر المرأة إلى الرجل نظرا عاما على قولين : القول الأول : الجواز قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في جواز نظر المرأة إلى الرجل فمنهم من قال إنه لا يجوز لعموم قوله تعالى ( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ الخ ) ولحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم هي وحفصة فدخل ابن أم مكتوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجبنّ منه فقالت إنه ضرير أعمى لا يبصرنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعمياوان أنتما ومن العلماء من قال إنه يجوز للمرأة أن تنظر للرجل بشرط ألا يكون نظرها بغرض شهوة ولا لتمتع وهذا القول هو الراجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس أعتدي في بيت أم مكتوم إنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستر عائشة وهي تنظر للحبشة في المسجد وكذلك كان إذا خطب الرجال في يوم العيد نزل إلى النساء فخطبهنّ ولا شك أنه إذا كان يخطبهنّ سينظرنّ إليه وكان معه بلال رضي الله عنه وأما الآية التي استدل بها من منع نظر المرأة للرجل فأن الله تعالى يقول فيها وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِن) ومن للتبعيض وهي صادقة بما إذا منعنا من النظر إلى الرجل بشهوة أو لتمتع فإنه في هذه الحال يجب عليها غض البصر ويبقى ما عدا ذلك على ما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإما الحديث حديث أم سلمة فإن في صحته نظراً لأن راويه عن أم سلمة وهو مولاها نبهان قال فيه ابن عبد البر إنه رجل مجهول وحديث تكون درجته هكذا لا يمكن أن يعارض الأحاديث الصحيحة الواضحة في جواز نظر المرأة إلى الرجل لكن يجب كما أسلفنا ألا يكون نظرها إليه نظر شهوة أو نظر تمتع فإن ذلك لا يجوز والله أعلم (1) ، وقال الشيخ ابن باز : فيما يتعلق بنظر المرأة إلى الرجال من غير شهوة ومن غير تلذذ فيما فوق السرة ودون الركبة فهذا لا حرج فيه ؛ لأن الرسول أذن لعائشة في النظر إلى الحبشة ، ولأن الناس مازالوا يخرجون إلى الأسواق الرجال والنساء ، وهكذا في المساجد تصلي المرأة مع الرجال وتنظر إليهم كل هذا لا حرج فيه إلا إذا كان نظراً خاصاً قد يفضي إلى فتنة أو تلذذ أو شهوة هذا هو الممنوع ، أما إذا كان نظراً عاماً من غير تلذذ ولا شهوة ولا قصد الفتنة ولا خشية الفتنة فلا حرج فيه لما علمت من جواز صلاة المرأة خلف الرجال في المساجد ، وخروجها للأسواق لحاجتها ، ونظر عائشة للناس في المسجد وهم يلعبون من الحبشة في المسجد كل هذا من الدلائل على جواز النظر من المرأة للرجال من دون قصد شهوة ولا تلذذ ، وهذا مستثنى من قوله جل وعلا: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ 1- نور على الدرب – موقع الشيخ http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_4837.shtml مِنْ أَبْصَارِهِنَّ )(1)(2) ، وقال الشيخ القرضاوي : أن نظر المرأة إلى ما ليس بعورة من الرجل أي ما فوق السرة وتحت الركبة مباح ما لم تصحبه شهوة أو تخف منه فتنة وقد أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم في المسجد النبوي ، وظلت تنظر إليهم حتى سئمت هي فانصرفت (3) ، قال الشيخ خالد المشيقح : نظر المرأة للرجل جائز ولا بأس به ، ويدل لهذا أن عائشة رضي الله تعالى عنها نظرت إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، والنساء كنّ يأتين النبي ويسألنه وعنده بعض الصحابة ، إلا إذا ترتب على ذلك نظر بشهوة أو فتنة ، فإن كان هناك شهوة فلا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل لأنه استمتاع برجل أجنبي ، والله عز وجل يقول ( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ (4) ، أو يترتب على ذلك فتنة ؛ لأن الأمر بغض البصر من أجل ما يترتب على إطلاق البصر من الافتتان بالجنس الآخر، فإن ذلك أيضا لا يجوز(5) 0 الثاني : التحريم قال الشيخ عبد الله القرعاوي : لا يجوز, ويجب على المرأة أن تغض بصرها عن الرجل الأجنبي عنها, قال الشافعي وأحمد – رحمهما الله تعالى – يحرم عليها النظر إلى الرجل كما يحرم على الرجل النظر إليها(6) نظر المخطوبة للخطيب قال سيد سابق : وليس هذا الحكم ( أي نظر الرجل للمرأة ) مقصورا على الرجل ، بل هو ثابت للمرأة أيضا ، فلها أن تنظر إلى خاطبها فإنه يعجبها منه مثل ما يعجبه منها ، قال عمر : لا تزوجوا بناتكم من الرجل الدميم ، فانه يعجبهن منهم ما يعجبهم منهن (7) ، وقال النووي : والمرأة تنظر إلى الرجل إذا أرادت تزوجه ، فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها (8) 0 1- سورة النور 31 2- موقع الشيخ http://www.binbaz.org.sa/mat/11044 3- موقع الشيخ http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=3878&version=1&templat e_id=227&parent_id=17 4- سورة النورمن الآية31 5- موقع الشيخ http://almoslim.net/node/65180 6- موقع الشيخ http://www.qaraye.com/news-action-show-id-18.htm 7- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 2 ص 26 – 29 8- روضة الطالبين وعمدة المفتين 7 / 19 - 20 حكم المنع من الرؤية للعلماء في قضية الرؤية من منعها رأيان : الأول : لا يجوز المنع من الرؤية قال الشيخ القرضاوي : لا يباح للأب المسلم أن يمنع ابنته أن يراها من يريد خطبتها صادقا ، باسم التقاليد ، فإن الواجب أن تخضع التقاليد للشريعة ، لا أن تخضع شريعة الله لتقاليد الناس (1) ، وقال الشيخ الجبرين رحمه الله : على أبيها في هذه الحالة أن يجيبه إذا عرف صدق الرغبة من الخاطب ويمكّنه من النظر إلى ما يظهر غالبًا كالوجه واليدين والشعر والقامة والقدمين وما أشبه ذلك ، بشرط أن يكون ذلك في غير خلوة ، وينتبه إلى أنه قد يتقدم إليه شخص لخطبة ابنته ، ولكنه غير صادق الرغبة في الزواج وقصده التفرغ والاطلاع على عورات المسلمين فلا يمكّن من النظر إليها(2) الثاني : يجوز المنع من الرؤية ففي موقع الإسلام ويب : بعض الفقهاء ذهبوا إلى جواز منع ولي المرأة للخاطب من رؤية خطيبته، دفعاً للضرر الذي قد يلحق به أو بها، إذ قد يراها ثم يعدل عن خطبتها، ويشيع أمرها بين الناس بما يؤدي إلى إعراض الناس عن الزواج بها. قال عز الدين بن عبد السلام في قواعد الأحكام: كل شيء عسر اجتنابه في العقود ، فإن الشرع يسمح في تحمله 0000 ولا يشترط في الأنكحة رؤية المنكوحة ، وإن كان الغرض يختلف اختلافاً ظاهراً، لما في شرط ذلك من الضرر على النساء والأولياء ، وقال أيضاً: ولم تشترط في النكاح مع أن جمال المرأة من أكمل المقاصد ، لما في اشتراطها من الضرر على النساء والأولياء ، وإرغام أنف النخوة والحياء(3) 0 1-- كتاب الحلال والحرام في الإسلام 2-- موقع الشيخ - إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين ( الجزء الثاني ) http://www.ibn-jebreen.com/book.php?cat=3&book=52&page=2689 3-- موقع الإسلام ويب – مركز الفتوى http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=20410&Option=FatwaId أمن الفتنة والشّهوة جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية : لم يشترط الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة لمشروعيّة النّظر أمن الفتنة أو الشّهوة أي ثورانها بالنّظر ، بل قالوا : ينظر لغرض التّزوّج وإن خاف أن يشتهيها ، أو خاف الفتنة ، لأنّ الأحاديث بالمشروعيّة لم تقيّد النّظر بذلك ، واشترط الحنابلة لإباحة النّظر أمن الفتنة ، وأمّا النّظر بقصد التّلذّذ أو الشّهوة فهو على أصل التّحريم (1) 0 العلم بنظر أحد الخطيبين للآخر أو إذنه جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية : ذهب الجمهور إلى أنّه لا يشترط علم المخطوبة أو إذنها أو إذن وليّها بنظر الخاطب إليها اكتفاءً بإذن الشّارع ولإطلاق الأخبار ، بل قال بعضهم : إنّ عدم ذلك أولى لأنّها قد تتزيّن له بما يغرّه ، ولحديث جابر رضي الله تعالى عنه السّابق وفيه إطلاق الإذن ، وقد تخبّأ جابر للمرأة الّتي خطبها حتّى رأى منها ما دعاه إلى نكاحها ، وقال المالكيّة : محلّ ندب النّظر إن كان بعلم منها إن كانت رشيدةً ، وإلاّ فمن وليّها ، وإلاّ كره لئلاّ يتطرّق الفسّاق للنّظر للنّساء ويقولون : نحن خطّاب(2) 0 ما يفعله الخاطب إن لم تعجبه المخطوبة جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية : إذا نظر الخاطب إلى من يريد نكاحها فلم تعجبه فليسكت ، ولا يقل ، لا أريدها ، لأنّه إيذاء (3) ، وقال الشيخ سيد سابق : وإذا نظر إليها ولم تعجبه فليسكت ولا يقل شيئا ، حتى لا تتأذى بما يذكر عنها ، ولعل الذي لا يعجبه منها قد يعجب غيره (4) 0 1- الموسوعة الفقهية 2- الموسوعة الفقهية 3- الموسوعة الفقهية 4- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 2 ص 26 – 29 إيجابيات النظرة الشرعية ( محاسن النظرة الشرعية ) لا شك أن النظرة الشرعية للمخطوبة لها إيجابيات عديدة ، والدليل على ذلك أن الشرع حث عليها ، قال الشيخ سيد سابق:مما يرطب الحياة الزوجية ويجعلها محفوفة بالسعادة محوطة بالهناء ، أن ينظر الرجل إلى المرأة قبل الخطبة ليعرف جمالها الذي يدعوه إلى الإقدام على الاقتران بها ، أو قبحها الذي يصرف عنها إلى غيرها ، قال الأعمش : كل تزويج يقع على غير نظر فآخره هم وغم ، وهذا النظر ندب إليه الشرع(1) سلبيات النظرة الشرعية ( مساوئ النظرة الشرعية ) النوع الأول : سلبيات عدم النظرة 1- الطلاق قال الشيخ ابن باز : لا شك أن عدم رؤية الزوج للمرأة قبل النكاح قد يكون من أسباب الطلاق ، إذا وجدها خلاف ما وصفت له ، ولهذا شرع الله سبحانه للزوج أن يرى المرأة قبل الزواج حيث أمكن ذلك (2) 0 2-- عدم التوافق بين الزوجين فتكثر بينهما المشاكل مع استمرار يتهما كزوجين شبه متنافرين 0 3- التنابز بينهما طيلة حياتهما الزوجية ، مثل قول أحدهما للآخر غشوني فيك ، ولو رأيتك قبل الزواج كان ما تزوجتك ونحو ذلك 0 النوع الثاني : سلبيات النظرة بين النظرة الشرعية قديما وفي زمننا الحالي فرق كبير بسبب تغير البشر واختلاف نياتهم وتأثرهم بالحياة المادية التي أصلت في نفوس البعض حب الذات والتلذذ بالآخرين دونما شعور أو إحساس ، فمن السلبيات أنه إذا رأى الفتاة ولم تعجبه شوه سمعتها بين الناس وقال عنها ما يليق بمسلم كأن يقول رأيت فلانة وتبين لي أنها ليست بجميلة ، أو أن فيها كذا وكذا مع أن الستر مطلوب وما لا يعجبك قد يعجب غيرك فلا تكن حجرة عثرة أمامها ، أو إن كان الرفض من قبل الفتاة فإنه يسعى إلى وصفها للآخرين سلبا أو إيجابا 0 ومن السلبيات أن بعض الشباب هدانا الله وإياهم هو في الحقيقة لا يرغب بالزواج ولكن يستغل هذه الفرصة ليرى بنات الناس ثم يشهر بهن 0 ومن السلبيات أن فترة النظرة قصيرة محرجة لا تخلوا من ارتباك الطرفين أو أحدهما ممّا قد ينتج عنها عدم التروي في النظرة والاستعجال الذي يعقبه ندم 0 1- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 2 ص 26 – 29 2- الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية ص 497 – 498 - أنظر مجلة الدعوة – تاريخ 4 / 4 / 1410 ه 0 الأخطاء التي تحدث في الرؤية الشرعية سوف أعرض بعض الأخطاء التي تحصل خلال النظرة الشرعية وفق علمي القاصر ومنها : 1- المبالغة في الزينة من الطرفين وخصوصا المرأة ، مما ينتج عنه تغير الصورة الحقيقية للمخطوبة وإخفاء عيوب الوجه واللون والطول ونحو ذلك 0 2- الدخول والخروج بسرعة خاطفة وهذا خطأ إذ يجب أن تراه ويراها بشكل بيّن واضح ، حتى يستطيع كل منهما تكوين فكرة عن الآخر ولا يكون هناك لبس لا سمح الله فيما بعد 3- حضور الكثير من الأقارب عند الرؤية ، مما يسبب حرجاً كبيراً للخطيبين ويقلل من فرصتهما بالحديث والرؤية ، بينما المفروض أن يقتصر الحضور على محرم واحد أو اثنان كحد أقصى ، ويفضل أن يكون الأقرب نفسيا ومعنوياً للمخطوبة حتى يقل ارتباكها وحرجها 0 4- السماح بالرؤية الشرعية قبل الموافقة على الخاطب أو التأكد من صفاته ، مع أن من المفترض أن تكون الرؤية بعد التأكد من جدية الخاطب والموافقة عليه ، حتى لا يحصل ما لا تحمد عقباه 0 5- التصنع والتملق في الكلام من الطرفين 0 6- كثرة الأسئلة من الطرفين أو أحدهما وخصوصا في أمور لا تعد مهمة وليس لها ارتباط مباشر بالحياة الزوجية 0 7- إصدار الأوامر والتعليمات ( ممنوع ومباح ) من الطرفين أو من أحدهما 0 8- محاولة كل طرف أن يظهر بالشكل الذي قد يغاير حقيقته وهذا خطأ فادح ، فالأصل أن يظهر كل منهما في وضعه الطبيعي باطناً وظاهراً 0 تم بحمد الله وتوفيقه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محمد بن فنخور العبدلي محافظة القريات 21 – 6 – 1431ه الفهرس المقدمة تعريف النظرة الشرعية النظرة : الشرعية : النتيجة حكم النظرة الشرعية طريقة النظر للمخطوبة القول الأول : النظر بالخفية ( سرا ) القول الثاني : بعلمها أو علم محارمها أولا : النظر المباشر ثانيا : النظر سرا ثالثا : النظر عبر الوسائل الحديثة ( الماسنجر وغيره ) أولا : الصورة الفوتوغرافية الأول : الجواز الثاني : المنع ثانيا : الماسنجر ما هو الماسنجر الرأي الاجتماعي للنظرة الشرعية عبر الماسنجر الرأي الأول : القبول الرأي الثاني : الرفض الرأي الشرعي للنظرة الشرعية عبر الماسنجر الرأي الأول : المنع من الماسنجر الرأي الثاني : جواز الاستفادة من الماسنجر الخلاصة والنتيجة شروط الرؤية حدود الرؤية أولا : الاقتصار على الوجه والكفين ، وهو قول الجمهور (الشافعية والمالكية والحنفية ) 0 ثانيا : الاقتصار على ما يظهر من المرأة غالبا ( الوجه والكفان والقدمان والرقبة) وهو قول الحنابلة 0 ثالثا : التوسع فيما شاء النظر إليه منها ، عدا العورة المغلظة وهو قول الظاهرية0 الترجيح تكرير النّظر نظر المرأة إلى الرجل القول الأول : الجواز الثاني : التحريم نظر المخطوبة للخطيب حكم المنع من الرؤية الأول : لا يجوز المنع من الرؤية الثاني : يجوز المنع من الرؤية أمن الفتنة والشّهوة العلم بنظر أحد الخطيبين للآخر أو إذنه ما يفعله الخاطب إن لم تعجبه المخطوبة إيجابيات النظرة الشرعية ( محاسن النظرة الشرعية ) سلبيات النظرة الشرعية ( مساوئ النظرة الشرعية ) النوع الأول : سلبيات عدم النظرة النوع الثاني : سلبيات النظرة الأخطاء التي تحدث في الرؤية الشرعية |
|
|
مواقع النشر (المفضلة) |
كاتب الموضوع | أمة الختم | مشاركات | 0 | المشاهدات | 14259 | | | | انشر الموضوع |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|