القبول يا رب - شباب الطريقة الختمية بدائرة ود ابراهيم بأم بدة

مجموعة مدائح ختمية.. شباب الطريقة الختمية بمسجد السيد علي الميرغني ببحري


غير مسجل أهلاً ومرحباً بكم

العودة   منتديات الختمية > الأقسام العامة > منتديات الفقه والعبادات
التسجيل التعليمات المجموعات التقويم مشاركات اليوم البحث

منتديات الفقه والعبادات يهتم بفقه العبادات من إصول الكتب الموثوقة...

الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه

منتديات الفقه والعبادات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-11-2012, 08:35 PM   #121
محمدمصطفى عيسى
مُراسل منتديات الختمية
الصورة الرمزية محمدمصطفى عيسى



محمدمصطفى عيسى is on a distinguished road

افتراضي رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه


أنا : محمدمصطفى عيسى




صلاة العيدين

وصلاة العيدين سنة مؤكدة وهي: ركعتان يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. ويخطب بعدها خطبتين يكبر في الأولى تسعا وفي الثانية سبعا. ويكبر من غروب الشمس من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام في الصلاة وفي الأضحى خلف الصلوات المفروضات من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق.

صلاة الكسوف والخسوف

وصلاة الكسوف سنة مؤكدة فإن فاتت لم تقض ويصلي لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين في كل ركعة قيامان يطيل القراءة فيهما وركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود ويخطب بعدها خطبتين ويسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف القمر.

صلاة الاستسقاء

وصلاة الاستسقاء مسنونة فيأمرهم الإمام بالتوبة والصدقة والخروج من المظالم ومصالحة الأعداء وصيام ثلاثة أيام ثم يخرج بهم في اليوم الرابع في ثياب بذلة واستكانة وتضرع ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيدين ثم يخطب بعدهما ويحول رداءه ويكثر من الدعاء والاستغفار ويدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو: "اللهم اجعلها سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا عذاب ولا محق ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم على الظراب والآكام ومنابت الشجر وبطون الأودية اللهم حوالينا ولا عينا اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا سحا عاما غدقا طبقا مجللا دائما إلى يوم الدين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد والجوع والضنك ما لا نشكو إلا إليك اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأنزل عينا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه أحد غيرك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا" ويغتسل في الوادي إذا سال ويسبح للرعد والبرق.

محمدمصطفى عيسى غير متواجد حالياً  
عزيزنا الزائر لن تتمكن من مشاهدة التوقيع إلاَّ بتسجيل دخولك
قم بتسجيل الدخول أو قم بالتسجيل من هنا
رد مع اقتباس
قديم 06-11-2012, 08:36 PM   #122
محمدمصطفى عيسى
مُراسل منتديات الختمية
الصورة الرمزية محمدمصطفى عيسى



محمدمصطفى عيسى is on a distinguished road

افتراضي رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه


أنا : محمدمصطفى عيسى




صلاة الخوف

وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب أحدها: أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيقهرهم الإمام فرقتين: فرقة تقف في وجه العدو وفرقة خلفه فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة ثم تتم لنفسها وتمضي إلى وجه العدو وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بها ركعة وتتم لنفسها ويسلم بها.
والثاني: أن يكون في جهة القبلة فيصفهم الإمام صفين ويحرم بهم فإذا سجد سجد معه أحد الصفين ووقف الصف الآخر يحرسهم فإذا رفع سجدوا ولحقوه.
والثالث: أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب فيصلي كيف أمكنه راجلا أو راكبا مستقبل القبلة وغير مستقبل لها.

محمدمصطفى عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-11-2012, 08:39 PM   #123
محمدمصطفى عيسى
مُراسل منتديات الختمية
الصورة الرمزية محمدمصطفى عيسى



محمدمصطفى عيسى is on a distinguished road

افتراضي رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه


أنا : محمدمصطفى عيسى




اللباس

ويحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب ويحل للنساء، وقليل الذهب وكثيره في التحريم سواء، وإذا كان بعض الثوب إبريسما وبعضه قطنا أو كتانا جاز لبسه ما لم يكن الإبريسم غالبا.

ما يلزم في الميت

ويلزم في الميت أربعة أشياء: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه واثنان لا يغسلان ولا يصلي عليهما: الشهيد في معركة المشركين. والسقط الذي لم يستهل صارخا.

غسل الميت

ويغسل الميت وترا ويكون في أول غسله سدر وفي آخره شيء من كافور.

التكفين

ويكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة.

الصلاة على الميت

ويكبر عليه أربع تكبيرات: يقرأ الفاتحة بعد الأولى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، ويدعوا للميت بعد الثالثة فيقول: "اللهم هذا عبدك وابن عبديك خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحباؤه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به منا اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه برحمتك رضاك وقه فتنة القبر وعذابه وافسح له في قبره وجاف الأرض عن جنبيه ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه آمنا إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين". ويقول في الرابعة: "اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله". ويسلم بعد الرابعة.

الدفن

ويدفن في لحد مستقبل القبلة ويسل من قبل رأسه برفق ويقول الذي يلحده: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضجع في القبر بعد أن يعمق قامة وبسطة ويسطح القبر ولا يبنى عليه ولا يجصص ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح ولا شق جيب ويعزى أهله إلى ثلاثة أيام من دفنه ولا يدفن اثنان في قبر إلا لحاجة.

محمدمصطفى عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-11-2012, 08:42 PM   #124
محمدمصطفى عيسى
مُراسل منتديات الختمية
الصورة الرمزية محمدمصطفى عيسى



محمدمصطفى عيسى is on a distinguished road

افتراضي رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه


أنا : محمدمصطفى عيسى




كتاب الزكاة


الأموال التي تجب فيها الزكاة

تجب الزكاة في خمسة أشياء وهي: المواشي والأثمان والزروع والثمار وعروض التجارة.

المواشي

فأما المواشي فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها وهي: الإبل والبقر والغنم. وشرائط وجوبها ستة أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول والسوم.

الأثمان

وأما الأثمان فشيئان: الذهب والفضة. وشرائط وجوب الزكاة فيها خمسة أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول.

الزروع

وأما الزروع فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط: أن يكون مما يزرعه الآدميون. وأن يكون قوتا مدخرا. وأن يكون نصابا وهو: "خمسة أوسق لا قشر عليها".

الثمار

وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها: ثمرة النخل. وثمرة الكرم. وشرائط وجوب الزكاة فيها أربعة أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب.

عروض التجارة

وأما عروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة في الأثمان.

زكاة الإبل

وأول نصاب الإبل خمسة وفيها شاة وفي عشر شاتان وفي خمسة عشر ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاص وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة وفي إحدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة.

زكاة البقر

وأول نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع وفي أربعين مسنة وعلى هذا أبدا فقس.

زكاة الغنم

وأول نصاب الغنم أربعون وفيها شاة جذعة من الضأن أو ثنية من المعز وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه وفي أربعمائة أربع شياه ثم في كل مائة شاة.

محمدمصطفى عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-11-2012, 08:43 PM   #125
محمدمصطفى عيسى
مُراسل منتديات الختمية
الصورة الرمزية محمدمصطفى عيسى



محمدمصطفى عيسى is on a distinguished road

افتراضي رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه


أنا : محمدمصطفى عيسى




شروط زكاة الخليطان

والخليطان يزكيان زكاة الواحد بسبع شرائط: إذا كان المراح واحدا والمسرح واحدا والمرعى واحدا والفحل واحدا والمشرب واحدا والحالب واحدا وموضع الحلب واحدا.

زكاة الذهب والفضة

ونصاب الذهب عشرون مثقالا وفيه ربع العشر وهو نصف مثقال وفيما زاد بحسابه ونصاب الورق مائتا درهم وفيه ربع العشر وهو خمسة دراهم وفيما زاد بحسابه ولا تجب في الحلي المباح زكاة.

زكاة الزروع والثمار

ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق وهي: ألف وستمائة رطل بالعراقي وفيما زاد بحسابه وفيها إن سقيت بماء السماء أو السيح العشر وإن سقيت بدولاب أو نضح نصف العشر.

زكاة عروض التجارة

وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به ويخرج من ذلك ربع العشر وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه ربع العشر في الحال وما يوجد من الركاز ففيه الخمس.

زكاة الفطر

وتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء: الإسلام وبغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان ووجود الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم.
ويزكي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين صاعا من قوت بلده وقدره خمسة أرطال وثلث بالعراقي.

مصارف الزكاة

وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل) وإلى من يوجد منهم ولا يقتصر على أقل من ثلاثة من كل صنف إلا العامل.
وخمسة لا يجوز دفعها إليهم: الغني بمال أو كسب والعبد وبنو هاشم وبنو المطلب والكافر زمن تلزم المزكي نفقته لا يدفعها إليهم باسم الفقراء والمساكين .

محمدمصطفى عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-11-2012, 08:45 PM   #126
محمدمصطفى عيسى
مُراسل منتديات الختمية
الصورة الرمزية محمدمصطفى عيسى



محمدمصطفى عيسى is on a distinguished road

افتراضي رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه


أنا : محمدمصطفى عيسى




كتاب الصيام


شروط وجوب الصيام

وشرائط وجوب الصيام أربعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة على الصوم.

فرائض الصيام

وفرائض الصوم أربعة أشياء: النية والإمساك عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القيء.

مفطرات الصائم

والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء: ما وصل عمدا إلى الجوف والرأس والحقنة في أحد السبيلين والقيء عمدا والوطء عمدا في الفرج والإنزال عن مباشرة والحيض والنفاس والجنون والردة.

ما يستحب للصائم

ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء: تعجيل الفطر وتأخير السحور وترك الهجر من الكلام. ويحرم صيام خمسة أيام: العيدان وأيام التشريق الثلاثة. ويكره صوم يوم الشك إلا أن يوافق عادة له.

محمدمصطفى عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-11-2012, 08:46 PM   #127
محمدمصطفى عيسى
مُراسل منتديات الختمية
الصورة الرمزية محمدمصطفى عيسى



محمدمصطفى عيسى is on a distinguished road

افتراضي رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه


أنا : محمدمصطفى عيسى




القضاء والكفارة

ومن وطئ في نهار رمضان عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة وهي: عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد.
ومن مات وعليه صيام من رمضان أطعم عنه لكل يوم مد.
والشيخ إن عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدا. والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما: أفطرتا وعليهما القضاء وإن خافتا على أولادهما: أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة عن كل يوم مد وهو رطل وثلث بالعراقي.
والمريض والمسافر سفرا طويلا يفطران ويقضيان.

الاعتكاف

والاعتكاف سنة مستحبة وله شرطان: النية واللبث في المسجد. ولا يخرج من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان أو عذر من حيض أو مرض لا يمكن المقام معه ويبطل بالوطء

محمدمصطفى عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-11-2012, 08:48 PM   #128
محمدمصطفى عيسى
مُراسل منتديات الختمية
الصورة الرمزية محمدمصطفى عيسى



محمدمصطفى عيسى is on a distinguished road

افتراضي رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه


أنا : محمدمصطفى عيسى




كتاب الحج


شروط وجوب الحج

وشرائط وجوب الحج سبعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية ووجود الزاد والراحلة وتخلية الطريق وإمكان المسير.

أركان الحج

وأركان الحج أربعة: الإحرام مع النية والوقوف بعرفة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة.

أركان العمرة

وأركان العمرة ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير في أحد القولين.

واجبات الحج

وواجبات الحج غير الأركان ثلاثة أشياء: الإحرام من الميقات ورمي الجمار الثلاث والحلق.

سنن الحج

وسنن الحج سبع: الإفراد وهو تقديم الحج على العمرة والتلبية وطواف القدوم والمبيت بمزدلفة وركعتا الطواف والمبيت بمنى وطواف الوداع.
ويتجرد الرجل عند الإحرام من المخيط ويلبس إزارا ورداء أبيضين.

محمدمصطفى عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-11-2012, 08:49 PM   #129
محمدمصطفى عيسى
مُراسل منتديات الختمية
الصورة الرمزية محمدمصطفى عيسى



محمدمصطفى عيسى is on a distinguished road

افتراضي رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه


أنا : محمدمصطفى عيسى




محرمات الحج

ويحرم على المحرم عشرة أشياء: لبس المخيط وتغطية الرأس من الرجل والوجه والكفين من المرأة وترجيل الشعر وحلقه وتقليم الأظفار والطيب وقتل الصيد وعقد النكاح والوطء والمباشرة بشهوة وفي جميع ذلك الفدية إلا عقد النكاح فإنه لا ينعقد ولا يفسده إلا الوطء في الفرج ولا يخرج منه بالفساد.

المتروك في الحج

ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة وعليه القضاء والهدي. ومن ترك ركنا لم يحل من إحرامه حتى يأتي به. ومن ترك واجبا لزمه الدم. ومن ترك سنة لم يلزمه بتركها شيء.

الفدية

والدماء الواجبة في الإحرام خمسة أشياء: أحدها: الدم الواجب بترك نسك وهو على الترتيب شاة فإن لم يجد فصيام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعا إذا رجع إلى أهله. والثاني: الدم الواجب بالحلق والترفه وهو على التخيير شاة أو صوم ثلاثة أيام أو التصدق بثلاثة آصع على ستة مساكين. والثالث: الدم الواجب بإحصار فيتحلل ويهدي شاة. والرابع: الدم الواجب بقتل الصيد وهو على التخيير إن كان الصيد مما له مثل أخرج المثل من النعم أو قومه واشترى بقيمته طعاما وتصدق به أو صام عن كل مد يوما وإن كان الصيد مما لا مثل له أخرج بقيمته طعاما أو صام عن كل مد يوما. والخامس: الدم الواجب بالوطء وهو على الترتيب بدنة فإن لم يجدها فبقرة فإن لم يجدها فبقرة فإن لم يجدها فسبع من الغنم فإن لم يجدها قوم البدنة واشترى بقيمتها وتصدق به فإن لم يجد صام عن كل مد يوما. ولا يجزئه الهدي ولا الإطعام إلا بالحرم ويجزئه أن يصوم حيث شاء ولا يجوز قتل صيد الحرم ولا قطع شجره والمحل والمحرم في ذلك سواء

محمدمصطفى عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-19-2012, 08:58 PM   #130
محمدمصطفى عيسى
مُراسل منتديات الختمية
الصورة الرمزية محمدمصطفى عيسى



محمدمصطفى عيسى is on a distinguished road

افتراضي رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه


أنا : محمدمصطفى عيسى




كتاب البيوع وغيرها من المعاملات


أحكام البيوع

البيوع ثلاثة أشياء: عين مشاهدة فجائز، وبيع شيء موصوف في الذمة فجائز إذا وجدت الصفة على ما وصف به، وبيع غائبة لم تشاهد فلا يجوز. ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك، ولا يصح بيع عين نجسة، ولا ما لا منفعة فيه.

الربا

والربا في الذهب والفضة والمطعومات ولا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة كذلك إلا متماثلا نقدا ولا بيع ما ابتاعه حتى يقبضه ولا بيع اللحم بالحيوان ويجوز بيع الذهب والفضة متفاضلا نقدا وكذلك المطعومات لا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلا متماثلا نقدا ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا نقدا ولا يجوز بيع الغرر.

أحكام الخيار

والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ولهما أن يستوطئا الخيار إلى ثلاثة أيام وإذا وجد بالمابيع عيب فللمشتري رده ولا يجوز بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو صلاحها ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا إلا اللبن.

محمدمصطفى عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-19-2012, 08:59 PM   #131
محمدمصطفى عيسى
مُراسل منتديات الختمية
الصورة الرمزية محمدمصطفى عيسى



محمدمصطفى عيسى is on a distinguished road

افتراضي رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه


أنا : محمدمصطفى عيسى




أحكام السلم

ويصح السلم حالا ومؤجلا فيما تكامل فيه خمس شرائط أن يكون مضبوطا بالصفة وأن يكون جنسا لم يختلط به غيره ولم تدخله النار لإحالته وأن لا يكون معينا ولا من معين ثم لصحة السلم فيه ثمانية شرائط وهو أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن وأن يذكر قدره بما ينفي الجهالة عنه وإن كان مؤجلا ذكر وقت محله وأن يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب وأن يذكر موضع قبضه وأن يكون الثمن معلوما وأن يتقابضا قبل التفرق وأن يكون عقد السلم ناجزا لا يدخله خيار الشرط.

أحكام الرهن

وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمة وللراهن الرجو فيه ما لم يقبضه ولا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي وإذا قبض بعض الحق لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضى جميعه.

أحكام الحجر

والحجر على ستة الصبي والمجنون والسفيه المبذر لماله والمفلس الذي ارتكبته الديون والمريض فيما زاد على الثلث والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح وتصرف المفلس يصح في ذمته دون أعيان ماله وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة من بعده وتصرف العبد يكون في ذمته يتبع به إذا عتق.

أحكام الصلح

ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال وما أفضي إليها وهو نوعان إبراء ومعارضة فالإبراء اقتصاره من حقه على بعضه ولا يجوز تعلقه على شرط والمعارضة عدوله عن حقه إلى غيره ويجري عليه حكم البيع ويجوز للإنسان أن يشرع روشنا في طريق نافذ بحيث لا يتضرر المار ولا يجوز في الدرب المشترك إلا بإذن الشركاء ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك ولا يجوز تأخيره إلا بإذن الشركاء.

محمدمصطفى عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-19-2012, 09:00 PM   #132
محمدمصطفى عيسى
مُراسل منتديات الختمية
الصورة الرمزية محمدمصطفى عيسى



محمدمصطفى عيسى is on a distinguished road

افتراضي رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه


أنا : محمدمصطفى عيسى




أحكام الحوالة

وشرائط الحوالة أربعة أشياء رضاء المحيل وقبول المحال وكون الحق مستقرا في الذمة وإنفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس والنوع والحلول والتأجيل وتبرأ بها ذمة المحيل.

أحكام الضمان

ويصح ضمان الديون المستقرة في الذمة إذا علم قدرها ولصاحب الحق مطالبة الضامن والمضمون عنه إذا كان الضمان على ما بينا وإذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه إذا كان الضمان والقضاء بإذنه ولا يصح ضمان المجهول ولا ما لم يجب إلا درك البيع.

أحكام الكفالة

والكفالة بالبدن جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدمي.

أحكام الشراكة

وللشراكة خمس شرائط أن تكون على ناض من الدراهم والدنانير وأن يتفقا في الجنس والنوع وأن يخلطا المالين وأن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف وأن يكون الربح والخسران على قدر المالين ولكل واحد منهما فسخها متى شاء ومتى مات أحدهما بطلت.

أحكام الوكالة

وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل أو يتوكل فيه والوكالة عقد جائز ولكل منهما فسخها متى شاء وتنفسخ بموت أحدهما والوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه ولا يضمن إلا بالتفريط ولا يجوز أن يبيع ويشتري إلا بثلاثة شرائط أن يبيع بثمن المثل وأن يكون نقدا بنقد البلد ولا يجوز أن يبيع من نفسه ولا يقر على موكله إلا بإذنه.

محمدمصطفى عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-19-2012, 09:01 PM   #133
محمدمصطفى عيسى
مُراسل منتديات الختمية
الصورة الرمزية محمدمصطفى عيسى



محمدمصطفى عيسى is on a distinguished road

افتراضي رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه


أنا : محمدمصطفى عيسى




أحكام الإقرار

والمقر به ضربان: حق الله تعالى وحق الآدمي. فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الإقرار به، وحق الآدمي لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به. وتفتقر صحة الإقرار إلى ثلاثة شرائط: البلوغ والعقل والاختيار. وإن كان بمال اعتبر فيه شرط رابع وهو الرشد. وإذا أقر بمجهول رجع إليه في بيانه ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به وهو في حال الصحة والمرض سواء.

أحكام العارية

وكل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته إذا كانت منافعه آثارا وتجوز العارية مطلقة ومقيدة بمدة وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها.

أحكام الغصب

ومن غصب مالا لأحد لزمه رده وأرش نقصه وأجرة مثله فإن تلف ضمنه بمثله إن كان له مثل أو بقيمته إن لم يكن له مثل أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف.

أحكام الشفعة

والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار فيما ينقسم دون ما لا ينقسم وفي كل ما لا ينقل من الأرض كالعقار وغيره بالثمن الذي وقع عليه البيع وهي على الفور فإن أخرها مع القدرة عليها بطلت وإذا تزوج سخص امرأة على سقص أخذه الشفيع بمهر المثل وإن كان الشفعاء جماعة استحقوها على قدر الأملاك.

أحكام القراض

وللقراض أربعة شرائط أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير وأن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا أو فيما لا ينقطع وجوده غالبا وأن يشترط له جزءا معلوما من الربح وأن لا يقدر بمدة ولا ضمان على العامل إلا بعدوان وإذا حصل ربح وخسران جبر الخسران بالربح.

محمدمصطفى عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-19-2012, 09:01 PM   #134
محمدمصطفى عيسى
مُراسل منتديات الختمية
الصورة الرمزية محمدمصطفى عيسى



محمدمصطفى عيسى is on a distinguished road

افتراضي رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه


أنا : محمدمصطفى عيسى




أحكام المساقاة

والمساقاة جائزة على النخل والكرم ولها شرطان أحدهما أن يقدرها بمدة والثاني أن يعين للعامل جزءا معلوما من الثمرة ثم العمل فيها على ضربين يعود نفعه إلى الثمرة فهو على العامل وعمل يعود نفعه إلى الأرض فهو على رب المال.

أحكام الإجارة

وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته إذا قدرت منفعته بأحد أمرين بمدة أو عمل وإطلاقها يقتضي تعديل الأجرة إلا أن يشترط التأجيل ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين وتبطل بتلف العين المستأجرة ولا ضمان على الأجير إلا بعدوان.

أحكام الجعالة

والجعالة جائزة وهو أن يشترط في رد ضالته عوضا معلوما فإذا رده استحق ذلك العوض المشروط.

أحكام المخابرة

وإذا دفع إلى رجل أرضا ليزرعها وشرط له جزءا معلوما من ريعها لم يجز وإن أكراه إياها بذهب أو فضة أو شرط له طعاما معلوما في ذمته جاز.

أحكام إحياء الموات

وإحياء الموات جائز بشرطين أن يكون المحيي مسلما وأن تكون الأرض حرة لم يجر عليها ملك لمسلم وصفة الإحياء ما كان في العادة عمارا للمحيا ويجب بذل الماء بثلاثة شرائط أن يفضل عن حاجته وأن يحتاج إليه غيره لنفسه أو لبهيمته وأن يكون مما يستخلف في بئر أو عين.

محمدمصطفى عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-19-2012, 09:02 PM   #135
محمدمصطفى عيسى
مُراسل منتديات الختمية
الصورة الرمزية محمدمصطفى عيسى



محمدمصطفى عيسى is on a distinguished road

افتراضي رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه


أنا : محمدمصطفى عيسى




أحكام الوقف

والوقف جائز بثلاثة شرائط أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع وأن لا يكون في محظور وهو على ما شرط الواقف من تقديم أو تأخير أو تسوية أو تفضيل.

أحكام الهبة

وكل ما جاز بيعه جاز هبته ولا تلزم الهبة إلا بالقبض وإذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها إلا أن يكون والدا وإذا أعمر شيئا أو أرقبه كان للمعمر أو للمرقب ولورثته من بعده.

أحكام اللقطة

وإذا وجد لقطة في موات أو طريق، فله أخذها وتركها، وأخذها أولى من تركها إن كان على ثقة من القيام بها. وإذا أخذها وجب عليه أن يعرف ستة أشياء: وعاءها وعفاصها ووكاءها وجنسها وعددها ويحفظها في حرز مثلها. ثم إذا أراد تملكها عرفها سنة على أبواب المساجد وفي الموضع الذي وجدها فيه، فإن لم يجد صاحبها كان له أن يتملكها بشرط الضمان.
واللقطة على أربعة أضرب:
أحدها ما يبقى على الدوام فهذا حكمه.
والثاني ما لا يبقى كالطعام الرطب فهو مخير بين أكله وغرمه أو بيعه وحفظ ثمنه.
والثالث ما يبقى بعلاج كالرطب فيفعل ما فيه المصلحة من بيعه وحفظ ثمنه أو تجفيفه وحفظه.
والرابع ما يحتاج إلى نفقة كالحيوان، وهو ضربان: حيوان لا يمتنع بنفسه فهو مخير بين أكله وغرم ثمنه أو تركه والتطوع بالإنفاق عليه أو بيعه وحفظ ثمنه. وحيوان يمتنع بنفسه فإن وجده في الصحراء تركه وإن وجده في الحضر فهو مخير بين الأشياء الثلاثة فيه.

أحكام اللقيط

وإذا وجد لقيط بقارعة الطريق فأخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية ولا يقر إلا في يد أمين فإن وجد معه مال أنفق عليه الحاكم وإن لم يوجد معه مال فنفقته في بيت المال.

أحكام الوديعة

والوديعة أمانة ويستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها ولا يضمن إلا بالتعدي وقول المودع مقبول ي ردها على المودع وعليه أن يحفظها في حرز مثلها وإذا طولب بها فلم يخرجها مع القدرة عليها حتى تلفت ضمن.

محمدمصطفى عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-19-2012, 09:04 PM   #136
محمدمصطفى عيسى
مُراسل منتديات الختمية
الصورة الرمزية محمدمصطفى عيسى



محمدمصطفى عيسى is on a distinguished road

افتراضي رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه


أنا : محمدمصطفى عيسى




كتاب الفرائض والوصايا


الوارثون

والوارثون من الرجال عشرة الابن وابن الابن وإن سفل والأب والجد وإن علا والأخ وأبن الأخ وإن تراخى والعم وابن العم وإن تباعدا والزوج والمولى المعتق والوارثات من النساء سبع البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة والمولاة المعتقة ومن لا يسقط بحال خمسة الزوجان والأبوان وولد الصلب ومن لا يرث بحال سبعة العبد والمدبر وأم الولد والمكاتب والقاتل والمرتد وأهل ملتين وأقرب العصبات الابن ثم ابنه ثم الأب ثم أبوه ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم على هذا الترتيب ثم ابنه فإن عدمت العصبات فالمولى المعتق والفروض المذكورة في كتاب الله تعالى ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس فالنصف فرض خمسة البنت وبنت الابن والأخت من الأب والأم والأخت من الأب والزوج إذا لم يكن معه ولد والربع فرض اثنين الزوج مع الولد أو ولد الابن وهو فرض الزوجة والزوجات مع عدم الولد أو ولد الابن والثمن فرض الزوجة والزوجات مع الولد أو ولد الابن والثلثان فرض أربعة البنتين وبنتي الابن والأختين من الأب والأم والأختين من الأب والثلث فرض اثنتين الأم إذا لم تحجب وهو للاثنين فصاعدا من الأخوة والأخوات من ولد الأم والسدس فرض سبعة الأم مع الولد أو ولد الابن أو اثنين فصاعدا من الأخوة والأخوات وهو للجدة عند عدم الأم ولبنت الابن مع بنت الصلب وهو للأخت من الأب والأم وهو فرض الأب مع الولد أو ولد الابن وفرض الجد عند عدم الأب وهو فرض الواحد من ولد الأم وتسقط الجدات بالأم والأجداد بالأب ويسقط ولد الأم مع أربعة الولد وولد الابن والأب والجد ويسقط الأخ للأب والأم مع ثلاثة الابن وابن الابن والأب ويسقط ولد الأب ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ للأب والأم وأربعة يعصبون أخواتهم الابن وابن الابن والأخ من الأب والأم والأخ من الأب وأربعة يرثون دون أخواتهم وهم الأعمام وبنو الأعمام وبنو الأخ وعصابات المولى المعتق.

محمدمصطفى عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-19-2012, 09:10 PM   #137
محمدمصطفى عيسى
مُراسل منتديات الختمية
الصورة الرمزية محمدمصطفى عيسى



محمدمصطفى عيسى is on a distinguished road

افتراضي رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه


أنا : محمدمصطفى عيسى




أحكام الوصايا

وتجوز الوصية بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم وهي من الثلث فإن زاد وقف على إجازة الورثة ولا تجوز الوصية لوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة وتصح الوصية من كل بالغ عاقل لكل متملك وفي سبيل الله تعالى وتصح الوصية إلى من اجتمعت فيه خمس خصال الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والأمانة.

محمدمصطفى عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-19-2012, 09:11 PM   #138
محمدمصطفى عيسى
مُراسل منتديات الختمية
الصورة الرمزية محمدمصطفى عيسى



محمدمصطفى عيسى is on a distinguished road

افتراضي رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه


أنا : محمدمصطفى عيسى




كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا. أركان النكاح


النكاح مستحب لمن يحتاج إليه ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر وللعبد بين اثنين ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين عدم صداق الحرة وخوف العنت ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب أحدها نظرة إلى أجنبية لغير حاجة فغير جائز والثاني نظرة إلى زوجته أو أمته فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما والثالث نظرة إلى ذوات محارمه أو أمته المزوجة فيجوز فيما عدا ما بين السرة والركبة والرابع النظر لأجل النكاح فيجوز إلى الوجه والكفين والخامس النظر للمداواة فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها والسادس النظر للشهادة أو للمعاملة فيجوز النظر إلى الوجه خاصة والسابع النظر إلى الأمة عند ابتياعها فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليبها.

محمدمصطفى عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-19-2012, 09:12 PM   #139
محمدمصطفى عيسى
مُراسل منتديات الختمية
الصورة الرمزية محمدمصطفى عيسى



محمدمصطفى عيسى is on a distinguished road

افتراضي رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه


أنا : محمدمصطفى عيسى




أركان النكاح

ولا يصح عقد النكاح إلا بولي وشاهدي عدل ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد وأولى الولاة الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم ثم ابنه على هذا الترتيب فإذا عدمت العصبات فالمولى المعتق ثم عصابته ثم الحاكم ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة ويجوز أن يعرض لها وينكحها بعد انقضاء عدتها والنساء على ضربين ثيبات وأبكار فالبكر يجوز للأب والجد إجبارها على النكاح، والثيب لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها.

محمدمصطفى عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-19-2012, 09:13 PM   #140
محمدمصطفى عيسى
مُراسل منتديات الختمية
الصورة الرمزية محمدمصطفى عيسى



محمدمصطفى عيسى is on a distinguished road

افتراضي رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه


أنا : محمدمصطفى عيسى




المحرم نكاحهن

والمحرمات بالنص أربع عشرة سبع بالنسب وهن الأم وإن علت والبنت وإن سفلت والأخت والخالة والعمة وبنت الأخ وبنت الأخت واثنتان بالرضاع الأم المرضعة والأخت من الرضاع وأربع بالمصاهرة أم الزوجة والربيبة إذا دخل بالأم وزوجة الأب وزوجة الابن وواحدة من جهة الجمع وهي أخت الزوجة ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وترد المرأة بخمسة عيوب بالجنون والجذام والبرص والرتق والقرن ويرد الرجل بخمسة عيوب بالجنون والجذام والبرص والجب والعنة.

محمدمصطفى عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-19-2012, 09:14 PM   #141
محمدمصطفى عيسى
مُراسل منتديات الختمية
الصورة الرمزية محمدمصطفى عيسى



محمدمصطفى عيسى is on a distinguished road

افتراضي رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه


أنا : محمدمصطفى عيسى




حكام الصداق

ويستحب تسمية المهر في النكاح فإن لم يسم صح العقد ووجب المهر بثلاثة أشياء أن يفرضه الزوج على نفسه أو يفرضه الحاكم أو يدخل بها فيجب مهر المثل وليس لأقل الصداق ولا لأكثره حد ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة ويسقط بالطلاق قبل الدخول نصف المهر.

سنن النكاح

والوليمة على العرس مستحبة والإجابة إليها واجبة إلا من عذر.

محمدمصطفى عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-19-2012, 09:15 PM   #142
محمدمصطفى عيسى
مُراسل منتديات الختمية
الصورة الرمزية محمدمصطفى عيسى



محمدمصطفى عيسى is on a distinguished road

افتراضي رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه


أنا : محمدمصطفى عيسى




أحكام القسم والنشوز

والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة وإذا أراد السفر أقرع بينهن وخرج بالتي تخرج لها القرعة وإذا تزوج جديدة خصها بسبع ليال إن كانت بكرا وبثلاث إن كانت ثيبا وإذا خاف نشوز المرأة وعظها فإن أبت إلا النشور هجرها فإن أقامت عليه هجرها وضربها ويسقط بالنشور قسمها ونفقتها.

أحكام الخلع

والخلع جائز على عوض معلوم وتملك به المرأة نفسها ولا رجعة له عليها إلا بالنكاح جديد ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض ولا يلحق المختلعة الطلاق.

محمدمصطفى عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-19-2012, 09:16 PM   #143
محمدمصطفى عيسى
مُراسل منتديات الختمية
الصورة الرمزية محمدمصطفى عيسى



محمدمصطفى عيسى is on a distinguished road

افتراضي رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه


أنا : محمدمصطفى عيسى




أحكام الطلاق

والطلاق ضربان صريح وكناية فالصريح ثلاثة ألفاظ الطلاق والفراق والسراح ولا يفتقر صريح الطلاق إلى النية والكناية وكل لفظ احتمل الطلاق وغيره ويفتقر إلى النية وللنساء فيه ضربان ضرب في طلاقهن سنة وبدعة وهن ذوات الحيض فالسنة أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه والبدعة أن يوقع الطلاق في الحيض أو طهر جامعها فيه وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة وهو أربع الصغيرة والآسية والحامل والمختلعة التي لم يدخل بها.

طلاق الحر والعبد

ويملك الحر ثلاث تطليقات والعبد تطليقتين ويصح الاستثناء في الطلاق إذ وصله به ويصح تعليقه بالصفة والشرط ولا يقع الطلاق قبل النكاح وأربع لا يقع طلاقهن الصبي والمجنون والنائم والمكره.

محمدمصطفى عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-19-2012, 09:17 PM   #144
محمدمصطفى عيسى
مُراسل منتديات الختمية
الصورة الرمزية محمدمصطفى عيسى



محمدمصطفى عيسى is on a distinguished road

افتراضي رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه


أنا : محمدمصطفى عيسى




أحكام الرجعة

وإذا طلق امرأته واحدة أو اثنتين فله مراجعتها ما لم تنقض عدتها فإن انفضت عدتها حل له نكاحها بعقد جديد وتكون معه على ما بقي من الطلاق فإن طلقها ثلاثا لم تحل إلا بعد وجود خمس شرائط انقضاء عدتها منه وتزويجها بغيره ودخوله بها وإصابتها وبينونتها منه وانقضاء عدتها منه.

أحكام الإيلاء

وإذا حلف ألا يطأ زوجته مطلقا أو مدة تزيد على أربعة أشهر فهو مول؟؟ ويؤجل له إن سألت ذلك أربعة أشهر ثم يخير بين الفيئة والتفكير والطلاق فإن امتنع طلق عليه الحاكم.

محمدمصطفى عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-19-2012, 09:18 PM   #145
محمدمصطفى عيسى
مُراسل منتديات الختمية
الصورة الرمزية محمدمصطفى عيسى



محمدمصطفى عيسى is on a distinguished road

افتراضي رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه


أنا : محمدمصطفى عيسى




أحكام الظهار

والظهار أن يقول الرجل لزوجته "أنت علي كظهر أمي" فإذا قال لها ذلك ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا ولزمته الكفارة والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا كل مسكين مد ولا يحل للمظاهر وطؤها حتى يكفر.

محمدمصطفى عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-19-2012, 09:18 PM   #146
محمدمصطفى عيسى
مُراسل منتديات الختمية
الصورة الرمزية محمدمصطفى عيسى



محمدمصطفى عيسى is on a distinguished road

افتراضي رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه


أنا : محمدمصطفى عيسى




أحكام القذف واللعان

وإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف إلا أن يقيم البينة أو يلاعن فيقول عند الحاكم في الجامع على المنبر في جماعة من الناس أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا وإن هذا الولد من الزنا وليس مني أربع مرات ويقول في المرة الخامسة بعد أن يعظه الحاكم وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين ويتعلق بلعانة خمسة أحكام سقوط الحد عنه ووجوب الحد عليها وزوال الفراش ونفي الولد والتحريم إلى الأبد ويسقط الحد عنها بأن تلتعن فتقول أشهد بالله إن فلانا هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا أربع مرات وتقول في المرة الخامسة بعد أن يعظها الحاكم وعلى غضب الله إن كان من الصادقين.

محمدمصطفى عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-19-2012, 09:19 PM   #147
محمدمصطفى عيسى
مُراسل منتديات الختمية
الصورة الرمزية محمدمصطفى عيسى



محمدمصطفى عيسى is on a distinguished road

افتراضي رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه


أنا : محمدمصطفى عيسى




أحكام العدة وأنواع المعتدة

والمعتدة على ضربين متوفى عنها وغير متوفى عنها فالمتوفى عنها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل وإن كانت حائلا فعدتها أربعة أشهر وعشر وغير المتوفى عنها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل وإن كانت حائلا وهي من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء وهي الإطهارة وإن كانت صغيرة أو آيسة فعدتها ثلاثة أشهر والمطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها وعدة الأمة بالحمل كعدة الحرة وبالأقراء أن تعتد بقرأين وبالشهور عن الوفاة أن تعتد بشهرين وخمس ليال وعن الطلاق أن تعتد بشهر ونصف فإن اعتدت بشهرين كان أولى.

أنواع المعتدة: ويجب للمعتدة الرجعية السكني والنفقة ويجب للبائن السكني دون النفقة إلا أن تكون حاملا ويجوز على المتوفى عنها زوجها الإحداد وهو الامتناع من الزينة والطيب وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت إلا لحاجة

محمدمصطفى عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-19-2012, 09:19 PM   #148
محمدمصطفى عيسى
مُراسل منتديات الختمية
الصورة الرمزية محمدمصطفى عيسى



محمدمصطفى عيسى is on a distinguished road

افتراضي رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه


أنا : محمدمصطفى عيسى




أحكام الاستبراء

ومن استحدث ملك أمة حرم عليه الاستمتاع بها حتى يستبرئها إن كانت من ذوات الحيض بحيضة وإن كانت من ذوات الشهور بشهر فقط وإن كانت من ذوات الحمل بالوضع وإذا مات سيد أم الولد استبرأت نفسها كالأمة.

أحكام الرضاع

وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها بشرطين أحدهما أن يكون له دون الحولين والثاني أن ترضعه خمس رضعات متفرقات ويصير زوجها أبا له ويحرم على المرضع التزويج إليها وإلى كل من ناسبها ويحرم عليها التزويج إلى المرضع وولده دون من كان في درجته أو أعلى طبقة منه.

محمدمصطفى عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-19-2012, 09:20 PM   #149
محمدمصطفى عيسى
مُراسل منتديات الختمية
الصورة الرمزية محمدمصطفى عيسى



محمدمصطفى عيسى is on a distinguished road

افتراضي رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه


أنا : محمدمصطفى عيسى




أحكام نفقة الأقارب

ونفقة العمودين من الأهل واجبة للوالدين والمولودين فأما الوالدون فتجب نفقتهم بشرطين الفقر والزمانة أو الفقر والجنون وأما المولدون فتجب نفقتهم بثلاثة شرائط الفقر والصغر أو الفقر والزمانة أو الفقر والجنون ونفقة الرقيق والبهائم واجبة ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة وهي مقدرة فإن كان الزوج موسرا فمدان من غالب قوتها ويجب من الأدم والكسوة ما جرت به العادة وإن كان معسرا فمد من غالب قوت البلد وما يأتدم به المعسرون ويكسونه وإن كان متوسطا فمد ونصف ومن الأدم والكسوة الوسط وإن كانت ممن يخدم مثلها فعليه إخدامها وإن أعسر بنفقتها فلها فسخ النكاح وكذلك أن أعسر بالصداق قبل الدخول.

أحكام الحضانة

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانته إلى سبع سنين ثم يخير بين أبويه فأيهما اختار سلم إليه وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة والخلو من زوج فإن اختل شرط منها سقطت.

محمدمصطفى عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-20-2012, 08:40 PM   #150
محمدمصطفى عيسى
مُراسل منتديات الختمية
الصورة الرمزية محمدمصطفى عيسى



محمدمصطفى عيسى is on a distinguished road

افتراضي رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه


أنا : محمدمصطفى عيسى




كتاب الجنايات


القتل على ثلاثة أضرب عمد محض وخطأ محض وعمد خطأ فالعمد المحض هو أن يعمد إلى ضربه بما يقتل غالبا ويقصد قتله بذلك فيجب القود عليه فإن عفا عنه وجبت دية مغلظة حالة في مال القاتل والخطأ المحض أن يرمي إلى شيء فيصيب رجلا فيقتله فلا قود عليه بل تجب دية مخففة على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين وعمد الخطأ أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا فيموت فلا قود عليه بل تجب دية مغلظة على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين.

وشرائط وجوب القصاص أربعة أن يكون القاتل بالغا عاقلا وألا يكون والدا للمقتول وألا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق وتقتل الجماعة بالواحد وكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشرائط المذكورة اثنان الاشتراك في الاسم الخاص اليمين باليمين واليسرى باليسرى وألا يكون بأحد الطرفين شلل وكل عضو أخذ من مفصل ففيه القصاص ولا قصاص في الجروح إلا في الموضحة.

محمدمصطفى عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-20-2012, 08:41 PM   #151
محمدمصطفى عيسى
مُراسل منتديات الختمية
الصورة الرمزية محمدمصطفى عيسى



محمدمصطفى عيسى is on a distinguished road

افتراضي رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه


أنا : محمدمصطفى عيسى




أحكام الدية

والدية على ضربين مغلظة ومخففة فالمغلظة مائة من الإبل ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها والمخففة من الإبل عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون بنت مخاض فإن عدمت الإبل انتقل إلى قيمتها وقيل ينتقل إلى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم وإن غلظت زيد عليها الثلث وتغلظ دية الخطأ في ثلاث مواضع إذا قتل في الحرم أو قتل في الأشهر الحرم أو قتل ذا رحم محرم ودية المرأة على النصف من دية الرجل ودية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم وأما المجوسي ففيه ثلثا عشر دية المسلم وتكمل دية النفس في قطع اليدين والرجلين والأنف والأذنين والعينين والجفون الأربعة واللسان والشفتين وذهاب الكلام وذهاب البصر وذهاب السمع وذهاب الشم وذهاب العقل والذكر والأنثيين وفي الموضحة والسن خمس من الإبل وفي كل عضو لا منفعة فيه حكومة ودية العبد قيمته ودية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه.

محمدمصطفى عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-20-2012, 08:41 PM   #152
محمدمصطفى عيسى
مُراسل منتديات الختمية
الصورة الرمزية محمدمصطفى عيسى



محمدمصطفى عيسى is on a distinguished road

افتراضي رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه


أنا : محمدمصطفى عيسى




أحكام القسامة

وإذا اقترن بدعوى الدمِ لوثٌ يقع به في النفسِ صِدْقُ المُدَّعِي، حَلَفَ المُدَّعِي خمسين يمينا واستحق الدية. وإن لم يكن هناك لوث، فاليمين على المدَّعَى عليه. وعلى قاتل النفس المُحَرَّمَة كفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.

محمدمصطفى عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-20-2012, 08:43 PM   #153
محمدمصطفى عيسى
مُراسل منتديات الختمية
الصورة الرمزية محمدمصطفى عيسى



محمدمصطفى عيسى is on a distinguished road

افتراضي رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه


أنا : محمدمصطفى عيسى




كتاب الحدود


والزاني على ضربين محصن وغير محصن فالمحصن حده الرجم وغير المحصن حده مائة جلدة وتغريب عام إلى مسافة القصر وشرائط الإحصان أربع البلوغ والعقل والحرية ووجود الوطء في نكاح صحيح والعبد والأمة حدهما نصف حد الحر وحكم اللواط وإيتان البهائم كحكم الزنا ومن وطئ فيما دون الفرج عزر ولا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود.

محمدمصطفى عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-20-2012, 08:43 PM   #154
محمدمصطفى عيسى
مُراسل منتديات الختمية
الصورة الرمزية محمدمصطفى عيسى



محمدمصطفى عيسى is on a distinguished road

افتراضي رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه


أنا : محمدمصطفى عيسى




أحكام القذف

وإذا قذف غيره بالزنا فعليه حد القذف بثمانية شرائط ثلاثة منها في القاذف وهو أن يكون بالغا عاقلا وأن لا يكون والدا للمقذوف وخمسة في المقذوف وهو أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا عفيفا ويحد الحر ثمانين والعبد أربعين ويسقط حد القذف بثلاثة أشياء إقامة البينة أو عفو المقذوف أو اللعان في حق الزوجة.

أحكام الأشربة

ومن شرب خمرا أو شرابا مسكرا يحد أربعين ويجوز أن يبلغ به ثمانين على وجه التعزيز ويجب عليه بأحد أمرين بالبينة أو الإقرار ولا يحد بالقيء والاستنكاح.

محمدمصطفى عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-20-2012, 08:46 PM   #155
محمدمصطفى عيسى
مُراسل منتديات الختمية
الصورة الرمزية محمدمصطفى عيسى



محمدمصطفى عيسى is on a distinguished road

افتراضي رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه


أنا : محمدمصطفى عيسى




أحكام قطع السرقة

وتقطع يد السارق بثلاثة شرائط أن يكون بالغا عاقلا وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار من حرز مثله لا ملك له فيه ولا شبهة في مال المسروق منه وتقطع يده اليمنى من مفصل الكوع فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى فإن سرق ثالثا قطعت يده اليسرى فإن سرق رابعا قطعت رجله اليمنى فإن سرق بعد ذلك عزر وقيل يقتل صبرا.

محمدمصطفى عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-20-2012, 08:47 PM   #156
محمدمصطفى عيسى
مُراسل منتديات الختمية
الصورة الرمزية محمدمصطفى عيسى



محمدمصطفى عيسى is on a distinguished road

افتراضي رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه


أنا : محمدمصطفى عيسى




أحكام قاطع الطريق

وقطاع الطريق على أربعة أقسام إن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا فإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإن أخذوا المال ولم يتقلوا تقطع أيديهم من خلاف فإن أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا حبسوا وعزروا ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه الحدود وأخذ بالحقوق.

أحكام إتلاف البهائم

ومن قصد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه فقاتل عن ذلك وقتل فلا ضمان عليه وعلى راكب الدابة ضمان ما أتلفته دابته.

محمدمصطفى عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-20-2012, 08:48 PM   #157
محمدمصطفى عيسى
مُراسل منتديات الختمية
الصورة الرمزية محمدمصطفى عيسى



محمدمصطفى عيسى is on a distinguished road

افتراضي رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه


أنا : محمدمصطفى عيسى




أحكام البغاة

ويقاتل أهل البغي بثلاث شرائط أن يكونوا في منعة وأن يخرجوا عن قبضة الإمام وأن يكون لهم تأويل سائغ ولا يقتل أسيرهم ولا يغنم ما لهم ولا يذفف على جريحهم.

أحكام الردة

ومن ارتد عن الإسلام استتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل ولم يغسل ولم يصل عليه ولم يدفن في مقابر المسلمين.

أحكام ترك الصلاة

وتارك الصلاة على ضربين أحدهما أن يتركها أن يتركها غير معتقد لوجوبها فحكمها حكم المرتد والثاني أن يتركها كسلا معتقدا لوجوبها فيستتاب فإن تاب وصلى وإلا قتل حدا وكان حكمه حكم المسلمين.

محمدمصطفى عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-20-2012, 08:52 PM   #158
محمدمصطفى عيسى
مُراسل منتديات الختمية
الصورة الرمزية محمدمصطفى عيسى



محمدمصطفى عيسى is on a distinguished road

افتراضي رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه


أنا : محمدمصطفى عيسى




كتاب الجهاد


وشرائط وجوب الجهاد سبع خصال الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والصحة والطاقة على القتال ومن أسر من الكفار فعلى ضربين ضرب يكون رقيقا بنفس السبي وهم الصبيان والنساء وضرب لا يرق بنفس السبي وهم الرجال البالغون والإمام مخير فيهم بين أربعة أشياء القتل والاسترقاق والمن والفدية بالمال أو بالرجال يفعل من ذلك ما فيه المصلحة ومن أسلم قبل الأسر أحرز ماله ودمه وصغار أولاده ويحكم للصبي بالإسلام عند وجود أسباب: أن يسلم أحد أبويه أو يسبيه مسلم منفردا عن أبويه أو يوجد لقيطا في دار الإسلام.

محمدمصطفى عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-20-2012, 08:52 PM   #159
محمدمصطفى عيسى
مُراسل منتديات الختمية
الصورة الرمزية محمدمصطفى عيسى



محمدمصطفى عيسى is on a distinguished road

افتراضي رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه


أنا : محمدمصطفى عيسى




أحكام السلب

ومن قتل قتيلا أعطى سلبه وتقسم الغنيمة بعد ذلك على خمسة أخماس فيعطى أربعة أخماسها لمن شهد الوقعة ويعطى للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم ولا يسهم إلا لمن استكملت فيه خمس شرائط الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية فإن اختل شرط من ذلك رضخ له ولم يسهم ويقسم الخمس على خمسة أسهم سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف بعده للمصالح وسهم لذوي القربى وهمم بنو هاشم وبنو المطلب وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل

محمدمصطفى عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-20-2012, 08:53 PM   #160
محمدمصطفى عيسى
مُراسل منتديات الختمية
الصورة الرمزية محمدمصطفى عيسى



محمدمصطفى عيسى is on a distinguished road

افتراضي رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه


أنا : محمدمصطفى عيسى




أحكام الفيء

ويقسم مال الفيء على خمس فرق يصرف خمسة على من يصرف عليهم خمس الغنيمة ويعطى أربعة أخماسها للمقاتلة وفي مصالح المسلمين.

أحكام الجزية

وشرائط وجوب الجزية خمس خصال البلوغ والعقل والحرية والذكورية وأن يكون من أهل الكتاب أو ممن له شبهة كتاب وأقل الجزية دينار في كل حول ويؤخذ من المتوسط ديناران ومن الموسر أربعة دنانير ويجوز أن يشترط عليهم الضيافة فضلا عن مقدار الجزية ويتضمن عقد الجزية أربعة أشياء أن يؤدوا الجزية وأن تجري عليهم أحكام الإسلام وأن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير وأن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين ويعرفون بلبس الغيار وشد الزنار ويمنعون من ركوب الخيل.

محمدمصطفى عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)
كاتب الموضوع محمدمصطفى عيسى مشاركات 170 المشاهدات 18795  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:12 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
::×:: هذا المُنتدى لا يمثل الموقع الرسمي للطريقة الختمية بل هُو تجمُّع فكري وثقافي لشباب الختمية::×::

تصميم: صبري طه