القبول يا رب - شباب الطريقة الختمية بدائرة ود ابراهيم بأم بدة
مجموعة مدائح ختمية.. شباب الطريقة الختمية بمسجد السيد علي الميرغني ببحري
|
منتديات الفقه والعبادات يهتم بفقه العبادات من إصول الكتب الموثوقة... |
إهداءات ^^^ ترحيب ^^^ تهاني ^^^ تعازي ^^^ تعليقات ^^^ إعلانات | |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
05-12-2012, 07:33 AM | #81 | |
|
رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه
قال جلَّ جلاله :
{لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاء الْمُحْسِنِينَ }الزمر34 ماشاءه شاءوا *** وما شاءوه يقضيه بارك الله فيكم. |
|
|
05-12-2012, 09:57 PM | #82 | |
مُراسل منتديات الختمية
|
رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه
قال جلَّ جلاله : {لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاء الْمُحْسِنِينَ }الزمر34 ماشاءه شاءوا *** وما شاءوه يقضيه بارك الله فيكم. |
|
|
05-12-2012, 10:02 PM | #83 |
مُراسل منتديات الختمية
|
رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه
فصل ويندب الذكر عقب الصلاة ويسر به إلا الإمام المريد تعليم الحاضرين فيجهر إلى أن يتعلموا ويقبل الإمام على المأمومين يجعل يساره إلى المحراب ويندب فيه وفي كل دعاء رفع اليدين ثم مسح الوجه بهما والدعوات المأثورة والصلاة على النبي أوله وآخره وأن ينصرف الإمام عقب سلامه إذا لم يكن ثم نساء ويمكث المأموم حتى يقوم الإمام وينصرف في جهة حاجته وإلا ففي جهة يمينه وأن يفصل بين السنة والفرض بكلام أو انتقال وهو أفضل والنفل الذي لا تسن فيه الجماعة في بيته أفضل ومن سنن الصلاة الخشوع وترتيل القراءة وتدبرها وتدبر الذكر والدخول فيها بنشاط وفراغ القلب |
05-12-2012, 10:03 PM | #84 |
مُراسل منتديات الختمية
|
رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه
فصل وشروط الصلاة : الإسلام والتمييز ودخول الوقت والعلم بفرضيتها وأن لا يعتقد فرضا من فروضها سنة والطهارة عن الحدثين فإن سبقه بطلت والطهارة عن الخبث في الثوب والبدن والمكان ولو تنجس بعض بدنه أو ثوبه وجهله وجب غسل جميعه ولا يجتهد ولو غسل نصف متنجس ثم باقيه طهر كله أن غسل مجاوره وإلا فيبقى المنتصف على نجاسته ولا تصح صلاة من تلاقي بدنه أو ثوبه نجاسة وإن لم يتحرك بحركته ولا صلاة قابض طرف حبل على نجاسة وإن لم يتحرك بحركته ولا يضر محاذاة النجاسة من غير إصابة في ركوع أو غيره وتجب إزالة الوشم أن لم يخف محذورا من محذورات التيمم ويعفى عن محل استجماره وعن طين الشارع الذي تيقن نجاسته ويتعذر الاحتراز عنه غالبا ويختلف بالوقت وموضعه من الثوب والبدن وأما دم البثرات والدماميل والقروح والقيح والصديد منها ودم البراغيث والقمل والبعوض والبق وموضع الحجامة والفصد وونيم الذباب وبول الخفاش وسلس البول ودم الاستحاضة وماء القروح والنفاطات المتغير ريحه فيعفى عن قليل ذلك وكثيره إلا إذا فرش الثوب الذي فيه ذلك أو حمله لغير ضرورة فيعفى عن قليله دون كثيره ويعفى عن قليل دم الأجنبي غير الكلب والخنزير وإذا عصر البثرة أو الدمل أو قتل البرغوث عفي عن قليله فقط ولا يعفى عن جلد البرغوث ونحوه ولو صلى بنجس ناسيا أو جاهلا أعادها الشرط الثامن ستر العورة وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة والحرة في صلاتها وعند الأجانب جميع بدنها إلا الوجه والكفين وعند محارمها ما بين السرة والركبة وشرط الساتر ما يمنع لون البشرة ولو ماء كدرا لا خيمة ضيقة وظلمة ولا يجب الستر من أسفل ويجوز ستر بعض العورة بيده فإن وجد ما يكفي سوأتيه تعين لهما أو أحدهما فيقدم قبله ويزر قميصه أو يشد وسطه إن كانت عورته تظهر منه في الركوع أو غيره الشرط التاسع استقبال القبلة إلا في صلاة شدة الخوف وإلا في نفل السفر المباح فإن كان في مرقد أو في سفينة أتم ركوعه وسجوده واستقبل وإن لم يكن في مرقد ولا في سفينة فإن كان راكبا استقبل في إحرامه فقط أن سهل عليه وطريقه قبلته في باقي صلاته ويومىء الراكب بركوعه وسجوده أكثر وإن كان ماشيا استقبل في الإحرام والركوع والسجود والجلوس بين السجدتين ومن صلى في الكعبة واستقبل من بنائها شاخصا ثابتا قدر ثلثي ذراع صحت صلاته ومن أمكنه مشاهدتها لم يقلد فإن عجز أخذ بقول ثقة يخبر عن علم فإن فقد اجتهد بالدلائل فإن عجز لعماه أو عمى بصيرته قلد ثقة عارفا وإن تحير صلى كيف شاء ويقضي ويجتهد لكل فرض فإن تيقن الخطأ فيها أو بعدها استأنفها وإن تغير اجتهاده عمل بالثاني فيما يستقبل ولا قضاء للأول |
05-12-2012, 10:04 PM | #85 |
مُراسل منتديات الختمية
|
رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه
الشرط العاشر ترك الكلام فتبطل بنطق بحرفين أو حرف مفهم أو ممدود ولو بتنحنح وإكراه وضحك وبكاء وأنين ونفخ من الفم أو الأنف ويعذر في يسير الكلام إن سبق لسانه أو نسي أو جهل التحريم وهو قريب عهد بالإسلام أو من نشأ ببادية بعيدة عن العلماء أو حصل بغلبة ضحك أو غيره ولا يعذر في الكثير بهذه الأعذار ويعذر في التنحنح لتعذر القراءة الواجبة ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم أو أطلق بطلت صلاته ولا تبطل بالذكر والدعاء بلا خطاب ولا بالتلفظ بقربة كالعتق والنذر ولا بالسكوت الطويل بلا عذر ويسن لمن نابه شيء أن يسبح الله تعالى إن كان رجلا وتصفق المرأة ببطن كف على ظهر أخرى الشرط الحادي عشر ترك الأفعال الكثيرة فلو زاد ركوعا أو غيره من الأركان بطلت إن تعمده أو فعل ثلاثة أفعال متوالية كثلاث خطوات أو حكات في غير الجرب أو وثب وثبة فاحشة أو ضرب ضربة مفرطة بطلت سواء كان عامدا أو ناسيا ولا يضر الفعل القليل ولا حركات خفيفات وإن كثرت كتحريك الأصابع الشرط الثاني عشر ترك الأكل والشرب فإن أكل قليلا ناسيا أو جاهلا بتحريمه لم تبطل الشرط الثالث عشر أم لا يمضي ركن قولي أو فعلي مع الشك في نية التحرم أو يطول زمن الشك الشرط الرابع عشر أن لا ينوي قطع الصلاة أو يتردد في قطعها الشرط الخامس عشر عدم تعليق قطعها بشيء |
05-12-2012, 10:06 PM | #86 |
مُراسل منتديات الختمية
|
رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه
فصل ويكره الالتفات بوجهه إلا لحاجة ورفع البصر إلى السماء وكف شعره أو ثوبه ووضع يده على فمه بلا حاجة ومسح غبار جبهته وتسوية الحصى في مكان سجوده والقيام على رجل وتقديمها ولصقها بالأخرى والصلاة حاقنا أو حاقبا أو حازقا إن وسع الوقت ومع توقان الطعام إن وسع أيضا وأن يبصق في غير المسجد عن يمينه أو قبالته ويحرم في المسجد ويكره أن يضع يده على خاصرته وأن يخفض رأسه في ركوعه وقراءة السورة في الثالثة والرابعة إلا لمن سبق بالأولى والثانية فيقرؤها في الأخيرتين والاستناد إلى ما يسقط بسقوطه والزيادة في جلسة الاستراحة على قدر الجلوس بين السجدتين وإطالة التشهد الأول والدعاء فيه وترك الدعاء في التشهد الأخير ومقارنة الإمام في أفعال الصلاة والجهر في موضع الإسرار والإسرار في موضع الجهر والجهر خلف الإمام ويحرم الجهر أن شوش على غيره وتكره في المزبلة والمجزرة والطريق في البناء وبطن الوادي مع توقع السيل والكنيسة والبيعة والمقبرة والحمام وعطن الإبل وسطح الكعبة وثوب فيه تصاوير أو شيء يلهيه والتلثم والتنقيب وعند غلبة النوم فصل ويستحب أن يصلي إلى شاخص قدر ثلثي ذراع بينه وبينه ثلاثة أذرع فما دون فإن لم يجد بسط مصلى أو خط خطا ويندب دفع المار حينئذ ويحرم المرور حينئذ إلا إذا صلى في قارعة الطريق وإلا لفرجة في الصف المتقدم |
05-12-2012, 10:08 PM | #87 |
مُراسل منتديات الختمية
|
رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه
فصل يسن سجدتان للسهو بأحد ثلاثة أسباب الأول ترك كلمة من التشهد الأول أو القنوت في الصبح أو وتر نصف رمضان الأخير أو الصلاة على النبي في التشهد الأول أو الصلاة على الآل في التشهد الأخير الثاني فعل ما لا يبطل سهوه ويبطل عمده كالكلام القليل ناسيا أو زيادة ركن فعلي ناسيا كالركوع ولا يسجد لما لا يبطل سهوه ولا عمده كالالتفات والخطوة والخطوتين إلا إن قرأ في غير محل القراءة كالركوع أو تشهد في غير محله أو صلى على النبي في غير محله فيسجد سواء فعله سهوا أو عمدا ولو نسي التشهد الأول فذكره بعد انتصابه لم يعد إليه فإن عاد عالما بتحريمه عامدا بطلت أو ناسيا أو جاهلا فلا ويسجد للسهو ويجب العود لمتابعة إمامه وإن تذكر قبل انتصابه عاد ولو تركه عامدا فعاد إليه بطلت إن كان إلى القيام أقرب ولو نسي القنوت فذكره بعد وضع جبهته لم يرجع له أو قبله عاد وسجد للسهو إن بلغ حدالراكع الثالث إيقاع ركن فعلي مع التردد فيه فلو شك في ركوع أو سجود أو ركعة أتى به وسجد وإن زال الشك قبل السلام إلا إذا زال الشك قبل أن يأتي بما يحتمل الزيادة فلو شك هل صلى ثلاثا أو أربعا لزمه أن يبني على الأقل وإذا زال الشك في غير الأخيرة لم يسجد أو فيها سجد ولا يضر الشك بعد السلام في ترك ركن إلا النية وتكبيرة الإحرام والطهارة ويسجد المأموم لسهو إمامه المتطهر وإمامه وإن تركه الإمام أو أحدث قبل إتمامها إلا إن علم المأموم خطأ إمامه فلا يتابعه ولا يسجد المأموم لسهو نفسه خلف إمامه المتطهر ولو ظن سلام إمامه فسلم فبان خلافه أعاد السلام معه ولا سجود ولو تذكر المأموم في تشهده ترك ركن غير النية وتكبيرة الإحرام صلى ركعة بعد سلام إمامه ولا يسجد أو شك في ذلك أتى بركعة بعد سلام إمامه وسجد وإذا سجد إمامه للسهو لزمه متابعته فإن كان المأموم مسبوقا سجد معه وجوبا إن سجد ويستحب أن يعيده في آخر صلاة نفسه وسجود السهو وإن كثر سجدتان كسجود الصلاة ومحل سجود السهو بين التشهد والسلام ويفوت بالسلام عامدا وكذا ناسيا إن طال الفصل فإن قصر عاد إلى السجود |
05-13-2012, 12:04 PM | #88 |
|
رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه
اللهم ارحمه واغفر له وتوفنا وانت راض عنا اميين يارب العالمين |
05-13-2012, 10:00 PM | #89 |
مُراسل منتديات الختمية
|
رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه
فصل يسن سجود التلاوة للقارىء والمستمع والسامع عند قراءة آية سجدة إلا لقرارة النائم والجنب والسكران والساهي ويتأكد للمستمع إن سجد القارىء ولا يسجد المصلي لغير قراءة نفسه إلا المأموم فيسجد إن سجد إمامه وإلا بطلت صلاته ويتكرر السجود بتكرر القراءة ولو في مجلس وركعة إلا إذا قرأها في وقت الكراهة أو في الصلاة بقصد السجود فقط فلا يسجد فإن فعل بطلت صلاته فصل ويسن سجود الشكر عند هجوم نعمة واندفاع نقمة ولرؤية فاسق متظاهر ويظهرها للمتظاهر أو رؤية مبتلى ويسرها ويستحب في آية ( ص ) في غير الصلاة فإن سجد فيها عامدا عالما بالتحريم بطلت |
05-13-2012, 10:01 PM | #90 |
مُراسل منتديات الختمية
|
رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه
فصل أفضل الصلاة المسنونة صلاة العيدين ثم الكسوف ثم الخسوف ثم الاستسقاء ثم الوتر وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة بالأوتار ووقته بين العشاء وطلوع الفجر وتأخيره بعد صلاة الليل أو إلى آخر الليل إذا كان يستيقظ أفضل ويجوز وصله بتشهد أو بتشهدين في الأخيرتين وإذا أوتر بثلاث يقرأ في الأولى سورة الأعلى وفي الثانية الكافرون وفي الثالثة المعوذات ثم يتلو الوتر في الفضيلة ركعتا الفجر ثم ركعتان قبل الظهر أو الجمعة وركعتان بعدهما وركعتان بعد المغرب وبعد العشاء ثم التراويح وهي لغير أهل المدينة عشرون ركعة يسلم من كل ركعتين بين العشاء والفجر ثم الضحى ركعتان إلى ثمان ويسلم من كل ركعتين ووقتها بعد ارتفاع الشمس إلى الاستواء وتأخيرها إلى ربع النهار أفضل ثم ركعتا الإحرام وركعتا الطواف وركعتا التحية ثم سنة الوضوء وتحصل التحية بفرض أو نفل هو ركعتان أو أكثر نواها أو لا وتتكرر بتكرر الدخول وتفوت بالجلوس عامدا أو ناسيا وطال الفصل ويستحب زيادة ركعتين قبل الظهر وقبل الجمعة وبعده وبعدها وأربع قبل العصر وركعتين قبل المغرب وقبل العشاء وعند السفر في بيته وعند القدوم في المسجد وصلاة الاستخارة والحاجة والأوابين وصلاة التسبيح ومن فاتته صلاة مؤقتة قضاها ولا يقضى ما له سبب ولا حصر للنفل المطلق فإن أحرم بأكثر من ركعة فله أن يتشهد في كل ركعتين أو كل ثلاث أو أربع ولا يجوز في كل ركعة وله أن يزيد على ما نواه وينقص بشرط تغيير النية قبل ذلك والأفضل أن يسلم من كل ركعتين وطول القيام أفضل من عدد الركعات ونفل الليل المطلق أفضل ونصفه الأخير وثلثه الأوسط أفضل ويكره قيام كل الليل دائما وتخصيص ليلة الجمعة بقيام وترك تهجد اعتاده وإذا استيقظ مسح وجهه ونظر إلى السماء وقرأ إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر السورة وافتتاح تهجده بركعتين خفيفتين وإكثار الدعاء والاستغفار بالليل وفي النصف الأخير والثلث الأخير أهم |
05-13-2012, 10:02 PM | #91 |
مُراسل منتديات الختمية
|
رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه
فصل الجماعة في المكتوبة المؤداة للأحرار الرجال المقيمين فرض كفاية بحيث يظهر الشعار وفي التراويح والوتر بعدها سنة وآكد الجماعة في الصبح ثم العشاء ثم العصر والجماعة للرجال في المساجد أفضل إلا إذا كانت الجماعة في البيت أكثر وما كثرت جماعته أفضل إلا إذا كان إمامها حنفيا أو فاسقا أو مبتدعا أو يتعطل عن الجماعة مسجد قريب فالجماعة القليلة أفضل فإن لم يجد إلا جماعة إمامها مبتدع ونحوه فهي أفضل من الانفراد وتدرك الجماعة ما لم يسلم وفضيلة الإحرام بحضور تحرم الإمام واتباعه فورا ويستحب انتظار الداخل في الركوع والتشهد الأخير بشرط أن لا يطول الانتظار ولا يميز بين الداخلين ويكره أن ينتظر في غيرهما ولا ينتظر في الركوع الثاني من الكسوف ويسن إعادة الفرض بنية الفرض مع منفرد أو مع جماعة وإن كان قد صلاها معها وفرضه الأولى ولا يندب أن يعيد الجنازة فصل أعذار الجمعة والجماعة المطر إن بل ثوبه ولم يجد كنا والمرض الذي يشق كمشقته وتمريض من لا متعهد له وإشراف القريب على الموت أو يأنس به ومثله الزوجة والصهر والمملوك والصديق والأستاذ والمعتق والعتيق ومن الأعذار الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله وملازمة غريمه وهو معسر ورجاء عفو عقوبة عليه ومدافعة الحدث مع سعة الوقت وفقد لبس لائق وغلبة النوم وشدة الريح بالليل وشدة الجوع والعطش والبرد والوحل والحر ظهرا وسفر الرفقة وأكل منتن نيء إن لم يمكنه إزالته وتقطير سقوف الأسواق والزلزلة |
05-13-2012, 10:04 PM | #92 |
مُراسل منتديات الختمية
|
رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه
فصل شروط صحة القدوة أن لا يعلم بطلان صلاة إمامه بحدث أو غيره وأن لا يعتقد بطلانها كمجتهدين اختلفا في القبلة أو إناءين أو ثوبين أو كحنفي علمه ترك فرضا وأن لا يعتقد وجوب قضائها كمقيم تيمم وأن لا يكون مأموما ولا مشكوكا فيه وأميا وهو من لا يحسن حرفا من الفاتحة إلا إذا اقتدى به مثله وأن لا يقتدي الرجل بالمرأة ولو صلى خلفه ثم تبين كفره أو جنونه أو كونه امرأة أو مأموما أو أمياأعادها إلا إن بان محدثا أو جنبا أو عليه نجاسة خفية أو ظاهرة أو قائما لركعة زائدة ولو نسي حدث إمامه ثم تذكره أعاد فصل يشترط لصحة الجماعة سبعة شروط: أن لا يتقدم المأموم على إمامه بعقبه أو بأليته إن صلى قاعدا أو بجنبه إن صلى مضطجعا فإن ساواه كره ويندب تخلفه عنه قليلا ويقف الذكر عن يمينه فإن جاء آخر فعن يساره ثم يتقدم الإمام أو يتأخران وهو أفضل ولو حضر ذكران صفا خلفه وكذا المرأة أو النسوة ويقف خلفه الرجال ثم الصبيان إن لم يسبقوا إلى الصف الأول فإن سبقوا فهم أحق به ثم النساء وتقف إمامتهن وسطهن وإمام العراةغير المستور وسطهم ويكره وقوفه منفردا عن الصف فإن لم يجد سعة أحرم ثم جر واحدا ويندب أن يساعدة المجرور الشرط الثاني أن يعلم بانتقالات إمامه برؤية أو سماع ولو من مبلغ الشرط الثالث أن يجتمعا في مسجد وإن بعدت المسافة وحالت الأبنية وأغلق الباب بشرط إمكان المرور فإن كانا في غير مسجد اشترط أن لا يكون بينهما وبين كل صفين أكثر من ثلاثمائة ذراع تقريبا فلا يضر زيادة ثلاثة أذرع وأن لا يكون بينهما جدار أو باب مغلق أو مردود أو شباك ولا يضر تخلل الشارع والنهر الكبير والبحر بين سفينتين وإذا وقف أحدهما في سفل والآخر في علو اشترط محاذاة أحدهما الآخر في غير المسجد والآكام ولو كان الإمام في المسجد والمأموم خارجه فالثلاثمائة محسوبة من آخر المسجد نعم إن صلى في علو داره بصلاة الإمام في المسجد قال الشافعي لم تصح ويكره ارتفاع أحدهما على الآخر بغير حاجة الشرط الرابع نية القدوة أو الجماعة فلو تابع بلا نية أو مع الشك فيها بطلت إن طال انتظاره الشرط الخامس توافق نظم صلاتيهما فإن اختلف كمكتوبة وكسوف أو جنازة لم تصح القدوة ويصح الظهر خلف العصر والمغرب والقضاء خلف الأداء وعكسه والفرض خلف النفل وعكسه الشرط السادس الموافقة في سنة فاحشة المخالفة فلو ترك الإمام سجدة التلاوة وسجدها المأموم أو عكسه أو ترك الإمام التشهد الأول وتشهده المأموم بطلت وإن تشهد الإمام وقام المأموم عمدا لم تبطل ويندب له العود الشرط السابع المتابعة فإن قارنه في التحرم بطلت وكذا إن تقدم عليه بركنين فعليين أو تأخر عنه بهما لغير عذر وإن قارنه في غير التحرم أو تقدم عليه بركن فعلي أو تأخر عنه به لم يضر ويحرم تقدمه عليه بركن فعلي وإن تخلف بعذر كبطء قراءة بلا وسوسة واشتغال الموافق بدعاء الافتتاح أو ركع إمامه فشك في الفاتحة أو تذكر تركها أو أسرع الإمام قراءته عذر إلى ثلاثة أركان طويلة فإن زاد نوى المفارقة أو وافقه وأتى بركعة بعد سلامه هذا في الموافق وهو من أدرك مع الإمام قدر الفاتحة وأما المسبوق إذا ركع الإمام في فاتحته فإن اشتغل بسنة كدعاء الافتتاح أو التعوذ قرأ بقدرها ثم إن أدركه في الركوع أدرك الركعة وإلا فاتته ووافقه يأتي بركعة وإن لم يشتغل بسنة قطع القراءة وركع معه فصل ومن أدرك الإمام المتطهر راكعا واطمأن معه قبل ارتفاعه أدرك الركعة وإن أدركه في ركوع زائد أو في الثاني من الكسوفين لم يدركها |
05-13-2012, 10:06 PM | #93 |
مُراسل منتديات الختمية
|
رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه
فصل أحق الناس بالإمامة الوالي فيتقدم أو يقدم غيره ولو في ملك غيره والساكن بملك أو إعارة أو إجارة أو وقف أو وصية أو نحوها يتقدم أيضا أو يقدم إلا أن المعير أحق من المستعير والسيد أحق من عبده الذي ليس بمكاتب والإمام الراتب أحق من غير الوالي فيتقدم أو يقدم ثم قدم الأفقه ثم الأقرأ ثم الأورع ثم من سبق بالهجرة هو أو أحد آبائه ثم من سبق إسلامه ثم النسيب ثم حسن الذكر ثم نظيف الثوب ثم نظيف البدن وطيب الصنعة ثم حسن الصوت ثم حسن الصورة فإن استووا أقرع والعدل أولى من الفاسق وإن كان أفقه أو أقرأ والبالغ أولى من الصبي وإن كان أفقه أو أقرأ والحر أولى من العبد ويستوي العبد الفقيه والحر غير الفقيه والمقيم أولى من المسافر وولد الحلال أولى من ولد الزنا والأعمى مثل البصير فصل يستحب أن لا يقوم إلا بعد فراغ الإقامة وتسوية الصفوف والأمر بذلك ومن الإمام آكد وأفضل الصفوف الأول فالأول للرجال وتكره إمامة الفاسق والأقلف وهو الذي لم يختتن والمبتدع والتمتام والفأفاء والوأواء وكذا تكره الجماعة في مسجد له إمام راتب وهو غير مطروق إلا إذا خشي فوات فضيلة أول الوقت ولم يخش فتنة ويندب أن يجهر الإمام بالتكبير وبقوله سمع الله لمن حمده والسلام ويوافقه المسبوق في الأذكار |
05-13-2012, 10:07 PM | #94 |
مُراسل منتديات الختمية
|
رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه
باب صلاة المسافر يجوز للمسافر سفرا طويلا مباحا قصر الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين أداء وقضاء لا فائتة الحضر والمشكوك أنها فائتة سفر أو حضر والطويل يومان معتدلان بسير الأثقال والإتمام أفضل إلا في ثلاث مراحل ولمن وجد في نفسه كراهة القصر فصل وأول السفر الخروج من السور في المسورة ومن العمران مع ركوب السفينة فيما لا سور له ومجاوزة الحلة وينتهي سفره بوصوله سور وطنه أو عمرانه إن كان غير مسور وبنية الرجوع إلى وطنه وبوصول موضع نوى الإقامة فيه مطلقا أو أربعة أيام صحيحة أو لحاجة لا تنقضي إلا في المدة المذكورة وإن كان يتوقع قضاءها كل وقت ترخص إلى ثمانية عشر يوما ولا يقصر هائم ولا طالب غريم أو آبق لا يعرف موضعه ولا زوجة وعبد لا يعرفان المقصد فصل وشروط القصر العلم بجوازه وأن لا يقتدي بمتم ولا بمشكوك السفر وأن ينوي القصر في الإحرام وأن يدوم سفره من أول الصلاة إلى آخرها فصل يجوز الجمع بين العصرين والعشاءين تقديما وتأخيرا وتركه أفضل إلا لمن وجد في نفسه كراهة الجمع أو شك في جوازه أو يصلي منفردا لو ترك الجمع وشروط التقديم أربعة البداءة بالأولى ونية الجمع ولو مع السلام والموالاة بينهما ودوام السفر إلى الإحرام بالثانية ويشترط في التأخير نيته قبل خروج وقت الأولى ولو بقدر ركعة ودوام السفر إلى تمامها وإلا صارت الظهر قضاء ويجوز الجمع بالمطر تقديما لمن صلى جماعة في مكان بعيد وتأذى بالمطر في طريقه |
05-13-2012, 10:08 PM | #95 |
مُراسل منتديات الختمية
|
رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه
باب صلاة الجمعة تجب الجمعة على كل مكلف حر ذكر مقيم بلا مرض ونحوه مما تقدم وتجب على المريض ونحوه إذا حضر وقت إقامتها أو حضر في الوقت ولم يشق عليه الانتظار ومن بلغه نداء صيت من طرف موضع الجمعة مع سكون الريح والصوت لا على مسافر سفرا مباحا طويلا أو قصيرا ويحرم السفر بعد الفجر إلا مع إمكانها في طريقه أو توحش بتخلفه عن الرفقة وتسن الجماعة في ظهر المعذورين ويخفونها إن خفي عذرهم ومن صحت ظهره صحت جمعته ومن وجبت عليه لا يصح إحرامه بالظهر قبل سلام الإمام ويندب للراجي زوال عذره تأخير ظهره إلى اليأس من الجمعة فصل للجمعة شروط زوائد الأول وقت الظهر فلا تقضى الجمعة فلو ضاق الوقت أحرموا بالظهر الثاني أن تقام في خطة بلد أو قرية الثالث أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة في تلك البلد أو القرية إلا لعسر الاجتماع الرابع الجماعة وشروطها أربعون مسلما ذكرا مكلفا حرا متوطنا لا يظعن إلا لحاجة فإن نقصوا في الصلاة صارت ظهرا ويجوز كون إمامها عبدا أو مسافرا أو صبيا إن زاد على الأربعين الخامس خطبتان قبل الصلاة وفروضهما خمسة حمد الله تعالى والصلاة على رسول الله والوصية بالتقوى وتجب هذه الثلاثة في كل من الخطبتين الرابع قراءة آية مفهمة في إحداهما الخامس الدعاء للمؤمنين في الثانية وشروطهما القيام لمن قدر وكونهما بالعربية وبعد الزوال والجلوس بينهما بالطمأنينة وإسماع العدد الذي تنعقد به والولاء بينهما وبينهما والصلاة وطهارة الحدثين وطهارة النجاسة والستر فصل تسن على منبر فإن لم يتيسر فعلى مرتفع وأن يسلم عند دخوله وعند طلوعه وإذا أقبل عليهم وأن يجلس حالة الأذان وأن يقبل عليهم وأن تكون بليغة مفهومة قصيرة وأن يعتمد على نحو عصا بيساره ويمناه بالمنبر ويبادر بالنزول ويكره التفاته والإشارة بيده ودقه درج المنبر ويقرأ في الأولى الجمعة وفي الثانية المنافقين أو سبح الأعلى وفي الثانية الغاشية جهرا فصل يسن الغسل لحاضرها ووقته من الفجر ويسن تأخيره إلى الرواح والتبكير لغير الإمام من طلوع الفجر ولبس البيض والتنظيف والتطيب والمشي بالسكينة والاشتغال بقراءة أو ذكر في طريقه وفي المسجد والإنصات بترك الكلام والذكر للسامع وبترك الكلام دون الذكر لغيره ويكره الاحتباء فيها وسلام الداخل لكن تجب إجابته ويستحب تشميت العاطس وقراءة سورة الكهف يومها وليلتها وإكثار الصلاة على النبي فيهما والدعاء في يومها وساعة الإجابة فيما بين جلوس الإمام للخطبة وسلامه ويكره التخطي ولا يكره لإمام ومن بين يديه فرجة والمعظم إذا ألف موضعا ويحرم التشاغل عنها بعد الأذان الثاني ويكره بعد الزوال ولا تدرك الجمعة إلا بركعة فإن أدركه بعد ركوع الثانية نواها جمعة وصلاها ظهرا وإذا أحدث الإمام في الجمعة أو غيرها استخلف مأموما موافقا لصلاته ويراعي المسبوق نظم إمامه ولا يلزمهم تجديد نية القدوة |
05-13-2012, 10:11 PM | #96 |
مُراسل منتديات الختمية
|
رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه
باب صلاة الخوف إذا التحم القتال المباح أو اشتد الخوف أو هرب هربا مباحا من حبس وعدو وسبع أو ذب عن ماله عذر في ترك القبلة أو كثرة الأفعال والركوب والإيماء بالركوع والسجود أخفض ولا يعذر في الصياح فصل يحرم الحرير والقز للذكر البالغ إلا لضرورة كجرب وحكة وقمل ويحل المركب من حرير وغيره إن استويا في الوزن وإلباس الصبي الحرير والذهب والفضة والحرير للكعبة وتطريف معتاد وتطريز وترقيع قدر أربع أصابع وحشو وخياطة به وخيط سبحة والجلوس عليه فوق حائل ويحرم على الرجل المزعفر والمعصفر ويسن التختم بالفضة للرجل دون مثقال في الخنصر واليمنى أفضل ويكره نزول الثوب من الكعبين ويحرم للخيلاء ويكره لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي باب صلاة العيدين هي سنة ووقتها بعد طلوع الشمس إلى الزوال ويسن تأخيرها إلى الارتفاع وفعلها في المسجد إلا إذا ضاق وإحياء ليلتيهما بالعبادة والغسل من نصف الليل والتطيب والتزين للقاعد والخارج والكبار والصغار للمصلي وغيره وخروج العجوز ببذلة بلا طيب والبكور لغير الإمام والمشي ذهابا والرجوع بطريق آخر أقصر كما في سائر العبادات والإسراع في النحر والتأخير في الفطر والأكل فيه قبلها وتمر ووتر ويكبر في الركعة الأولى قبل القراءة سبعا يقينا مع رفع اليدين بين الاستفتاح والتعوذ وفي الثانية خمسا ولا يكبر المسبوق إلا ما أدرك وقراءة ق واقتربت أو الأعلى والغاشية ويقول بين كل تكبيرتين الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سرا واضعا يمناه على يسراه بينهما ثم خطب خطبتين يجلس قبلهما جلسة خفيفة ويذكر فيهما ما يليق ويكبر في الأولى تسعا وفي الثانية سبعا ولاء فصل يكبر غير الحاج برفع الصوت إن كان رجلا من غروب الشمس ليلتي العيدين في الطريق ونحوها ويتأكد مع الزحمة ثلاث تكبيرات متواليات ويزيد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وندب زيادة الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ويستمر إلى تحرم الإمام ويكبر الحاج من ظهر يوم النحر إلى صبح آخر التشريق ويكبر غيره من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر التشريق بعد صلاة كل فرض أو نفل أداء وقضاء وجنازة وإن نسي كبر إذا تذكر ويكبر لرؤية النعم في الأيام المعلومات وهي عشر ذي الحجة ولو شهدوا قبل الزوال برؤية الهلال الليلة الماضية أفطرنا وصلينا العيد أو بعد الزوال وعدلوا قبل الغروب فاتت وتقضى أو بعد الغروب صليت من الغد أداء |
05-13-2012, 10:12 PM | #97 |
مُراسل منتديات الختمية
|
رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه
باب صلاة الكسوف هي سنة مؤكدة وهي ركعتان ويستحب زيادة قيامين وركوعين وتطويل القيامات وتطويل الركعات والسجدات والجهر في القمر ثم يخطب الإمام خطبتين أو واحدة ويحث فيهما على الخير ويفوت الكسوف بالانجلاء وبغروب الشمس والخسوف بالانجلاء وبطلوع الشمس لا بالفجر ولا بغروبه خاسفا وإذا اجتمع صلوات خاف فواتها قدم الفرض ثم الجنازة ثم العيد ثم الكسوف وإن وسع الوقت قدم الجنازة ثم الكسوف ويصلون لنحو الزلازل والصواعق منفردين باب صلاة الاستسقاء ويسن الاستسقاء بالدعاء خلف الصلاة ولو في خطبة الجمعة والأفضل أن يأمر الإمام الناس بالبر وصوم ثلاثة ويخرجون في الرابع صياما إلى الصحراء بثياب البذلة متخشعين وبالمشايخ والصبيان والبهائم بعد غسل وتنظيف ويصلون ركعتين كالعيد بتكبيراته ويخطب خطبتين أو واحدة وبعدها أفضل وأستغفر الله بدل التكبير ويدعو في الأولى جهرا ويستقبل القبلة بعد ثلث الخطبة الثانية وحول الإمام والناس ثيابهم حينئذ وبالغ فيها في الدعاء سرا وجهرا ثم استقبل الناس فصل ويسن أن يظهر غير عورته لأول مطر السنة ويغتسل ويتوضأ في السيل فإن لم يجمعهما فليتوضأ ويسبح للرعد والبرق ولا يتبعه بصره ويقول عند نزول المطر اللهم صيبا هنيئا وسيبا نافعا وبعده مطرنا بفضل الله ورحمته ويقول عند التضرر بكثرة المطر اللهم حوالينا ولا علينا ويكره سب الريح |
05-13-2012, 10:14 PM | #98 |
مُراسل منتديات الختمية
|
رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه
فصل من جحد وجوب المكتوبة كفر أو تركها كسلا أو الوضوء أو الجمعة وصلى الظهر فهو مسلم ويجب قتله بالسيف بعد الاستتابة أن لم يتب باب الجنائز يستحب ذكر الموت بقلبه والإكثار منه والاستعداد له بالتوبة والمريض أولى ويسن عيادة المريض المسلم حتى الأرمد والعدو والجار والكافر إن كان جارا أو قريبا غبا ويخفف ويدعو له بالعافية إن احتمل حياته وإلا فيرغبه في توبة ووصية ويحسن المريض ظنه بالله ويكره الشكوى وتمني الموت بلا فتنة في الدين وإكراهه على تناول الدواء وإذا حضره الموت ألقي على شقه الأيمن فإن تعذر فالأيسر وإلا فعلى قفاه ووجهه وأخمصاه للقبلة ويرفع رأسه بشيء ويلقن لا إله إلا الله ولا يلح عليه ولا يقال له قل والأفضل تلقين غير الوارث فإذا مات غمض عيناه وشد لحياه بعصابة عريضة ولينت مفاصله ولو بدهن إن احتيج إليه وتنزع ثياب موته ويستر بثوب خفيف ويوضع على بطنه شيء ثقيل ويستقبل به القبلة ويتولى جميع ذلك أرفق محارمه به ويدعى له ويبادر ببراءة ذمته وإنفاذ وصيته ويستحب الإعلام بموته للصلاة فصل غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية وأقل الغسل تعميم بدنه بعد إزالة النجاسة ويسن في قميص في خلوة تحت سقف على لوح ويغض الغاسل ومن معه بصره إلا لحاجة ومسح بطنه بقوة ليخرج ما فيه بعد إجلاسه مائلا مع فوح مجمرة بالطيب وكثرة صب وغسل سوأتيه والنجاسة بخرقة ثم أخذ أخرى ليسوكه بها ويخرج ما في أنفه ثم وضأه ثم غسل رأسه ثم لحيته بالسدر ثم غسل ما أقبل منه الأيمن ثم الأيسر ثم ما أدبر الأيمن ثم الأيسر بالسدر ثم أزاله ثم صب الماء البارد الخالص مع قليل كافور من قرنه إلى قدمه ثلاثا ثم ينشفه بثوب بعد إعادة تليينه ويكره أخذ شعره وظفره والأولى بغسل الرجل الرجال وبالمرأة النساء وحيث تعذر غسله أو لم يحضر إلا أجنبي أو أجنبية يمم فصل وأقل الكفن ثوب ساتر للعورة ويسن للرجل ثلاث لفائف وللمرأة خمسة إزار ثم قميص ثم خمار ثم لفافتان والبياض والمغسول والقطن أفضل ويبخر بعود والأفضل أن يحمل الجنازة خمسة والمشي قدامها بقربها والإسراع بها ويكره اللغط فيها واتباعها بنار واتباع النساء فصل أركان صلاة الميت سبعة الأول النية كغيرها الثاني أربع تكبيرات الثالث قراءة الفاتحة الرابع القيام للقادر الخامس الصلاة على النبي بعد الثانية السادس الدعاء للميت بعد الثالثة السابع السلام ويسن رفع يديه في التكبيرات والإسرار والتعوذ دون الاستفتاح ويشترط فيها شروط الصلاة ويصلي على الغائب والمدفون من كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم الموت إلا على النبي وأولى الناس بالصلاة عليه عصباته ثم ذوو الأرحام ولا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه وهو من مات في قتال الكفار بسببه ولا على السقط إلا إذا ظهرت أمارات الحياة كالاختلاج ويغسل إن بلغ أربعة أشهر فصل وأقل الدفن حفرة تكتم رائحته وتحرسه من السباع وأكمله قامة وبسطة وذلك أربعة أذرع ونصف ويحرم نبشه قبل بلاء إلا لضرورة |
05-14-2012, 08:40 PM | #99 |
مُراسل منتديات الختمية
|
رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه
كتاب الزكاة لا تجب الزكاة إلا على الحر المسلم غير الجنين وذلك في أنواع الأول النعم ففي كل خمس من الإبل إلى عشرين شاة جذعة أو جذع ضأن له سنة أو ثنية معز أو ثني له سنتان وفي خمس وعشرين بنت مخاض لها سنة أو ابن لبون له سنتان إن فقدها وفي ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان وفي ست وأربعين حقة لها ثلاث وفي إحدى وستين جذعة لها أربع وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون وفي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ومن فقد واجبه صعد إلى أعلى منه وأخذ شاتين كالأضحية أو عشرين درهما إسلامية أو نزل إلى أسفل منه وأعطى بخيرته شاتين أو عشرين درهما فصل وفي ثلاثين من البقر تبيع له سنة أو تبيعة وفي أربعين مسنة لها سنتان وفي ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة فصل وفي أربعين شاة شاة إلى مائة وإحدى وعشرين فشاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث وفي أربعمائة أربع ثم في كل مائة شاة فصل ولا يجوز أخذ المعيب من ذلك إلا إذا كانت نعمه معيبة كلها وكذلك المراض ولا يجوز أخذ الذكر فيما تقدم إلا إذا كانت كلها ذكورا ولا أخذ الصغير إلا إذا كانت صغارا ولو اشترك اثنان من أهل الزكاة في نصاب وجبت عليهما الزكاة فصل وشروط وجوب زكاة الماشية مضي حول كامل متوال في ملكه إلا في النتاج فيتبع الأمهات في الحول وأن تكون سائمة فيه كلأ مباح وأن يكون كل السوم من المالك فلا زكاة فيما سامت بنفسها أو أسأمها غير المالك وأن لا تكون عاملة في حرث ونحوه |
05-14-2012, 08:44 PM | #100 |
مُراسل منتديات الختمية
|
رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه
باب زكاة النبات لا تجب إلا في الأقوات وهي من الثمار الرطب والعنب ومن الحب الحنطة والشعير والأرز وسائر ما يقتات في حال الاختيار ونصابه خمسة أوسق كل وسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث بالبغدادي ويعتبر ذلك بالكيل تمرا أو زبيبا إن تتمر أو تزبب وإلا فرطبا وعنبا ويعتبر الحب مصفى من التبن ولا يكمل جنس بجنس وتضم الأنواع بعضها إلى بعض والعلس إلى الحنطة ويخرج من كل بقسطه إن سهل وإلا أخرج من الوسط ولا يضم تمر عام إلى آخر وكذلك الزرع ويضم ثمر العام وزرعه بعضه إلى بعض فصل وواجب ما شرب بغير مؤونة العشر وما سقي بمؤونة كالنواضح نصف العشر وما سقي بهما سواء أو أشكل ثلاثة أرباعه وإلا فبقسطه ولا تجب إلا ببدو الصلاح في الثمر واشتداد الحب في الزرعويسن خرص الثمر على مالكه وشرط الخارص أن يكون ذكرا مسلما حرا عدلا عارفا ويضمن المالك الواجب في ذمته ويقبل ثم يتصرف في جميع الثمر باب زكاة النقد وزكاته ربع العشر ولو من معدن ونصاب الذهب عشرون مثقالا خالصة والمثقال أربعة وعشرون قيراطا ونصاب الفضة مائتا درهم إسلامي والدرهم سبعة عشر قيراطا إلا خمس قيراط وما زاد على ذلك فبحسابه ولا شيء في المغشوش حتى يبلغ خالصه نصابا ولا في الحلي إن لم يقصد كنزه ويشترط الحول في النقد وفي الركاز الخمس ولا حول فيه ولا في المعدن وشرط الركاز أن يكون نقدا نصابا من دفن الجاهلية في موات أو ملك أحياه فصل وفي التجارة ربع العشر وشروطها ستة الأول العروض دون النقد الثاني نية التجارة الثالث اقتران النية بالتملك الرابع أن يكون التملك بمعاوضة الخامس أن لا ينض ناقصا بنقده في أثناء الحول السادس أن لا يقصد القنية في أثناء الحول وواجبها ربع عشر القيمة ويقوم بجنس رأس المال أو بنقد البلد إن ملكه بعرض ولا يشترط كونه نصابا إلا في آخر الحول |
05-14-2012, 08:45 PM | #101 |
مُراسل منتديات الختمية
|
رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه
فصل وتجب زكاة الفطر بشروط إدراك غروب الشمس ليلة العيد وأن يكون مسلما وأن يكون ما يخرجه فاضلا عن مؤونته ومؤونة من عليه مؤونته ليلة العيد ويومه وعن دست ثوب يليق به ومسكن وخادم يحتاج إليه وتجب عمن في نفقته من المسلمين من زوجة وولد ووالد ومملوك والواجب صاع سليم من العيب من غالب قوت البلد وإن قدر على بعضه فقط أخرجه ويجوز إخراجها في رمضان ويسن قبل صلاة العيد ويحرم تأخيرها عن يومه فصل وتجب النية فينوي هذا زكاة مالي ونحو ذلك ويجوز تعجيلها قبل الحول وشرط إجزاء المعجل أن يبقى المالك أهلا للوجوب إلى آخر الحول وأن يكون القابض في آخر الحول مستحقا وإذا لم يجزئه استرد إن علم القابض أنها زكاة معجلة فصل ويجب صرف الزكاة إلى الموجودين من الأصناف الثمانية وهم الفقراء المساكين والغارمون وأبناء السبيل وهم المسافرون أو المريدون للسفر المباح المحتاجون والعاملون عليها والمؤلفة وهم ضعفاء النية في الإسلام وشريف في قومه يتوقع بإعطائه إسلام نظرائه والغزاة الذكور المتطوعون والمكاتبون كتابة صحيحة وأقل ذلك ثلاثة من كل صنف إلا إذا انحصروا ووفت الزكاة بحاجتهم وإلا العامل فإنه يجوز أن يكون واحدا فصل والأفضل الإسرار بصدقة التطوع بخلاف الزكاة والتصدق على القريب الأقرب والزوج ثم الأبعد ثم محارم الرضاع ثم المصاهرة ثم الولاء ثم الجار وعلى العدو وأهل الخير المحتاجين وفي الأزمنة الفاضلة كالجمعة والأماكن الفاضلة وعند الأمور المهمة كالغزو والكسوف والمرض وفي الحج وبما يحبه وبطيب نفس وبشر ولا يحل التصدق بما يحتاج إليه لنفقته أو نفقة من عليه نفقته في يومه وليلته أو لدين لا يرجو له وفاء ويستحب بما فضل عن حاجته إذا لم يشق عليه الصبر على الضيق ويكره أن يأخذ صدقته ممن أخذ منه ببيع أو غيره ويحرم السؤال على الغني بمال أو كسب والمن بالصدقة يحبطها وتتأكد بالماء والمنيحة |
05-14-2012, 08:47 PM | #102 |
مُراسل منتديات الختمية
|
رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه
كتاب الصيام يجب صوم رمضان باستكمال شعبان ثلاثين أو برؤية عدل الهلال وإذا رؤي الهلال ببلد لزم من وافق مطلعهم مطلعه ولصحة الصوم شروط الأول النية لكل يوم ويجب التبييت في الفرض دون النفلفتجزئه نيته قبل الزوال ويجب التعيين أيضا دون الفرضية في الفرض الثاني الإمساك عن الجماع عمدا وعن الاستمناء الثالث الإمساك عن الاستقاءة ولا يضر تقيؤه بغير اختياره الرابع الإمساك عن دخول عين جوفا كباطن الأذن والإحليل بشرط دخوله من منفذ مفتوح ولا يضر تشرب المسام بالدهن والكحل والاغتسال فإن أكل أو شرب ناسيا أو جاهلا قليلا أو كثيرا لم يفطر ولا يعذر الجاهل إلا إن قرب عهده بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء ولا يفطر بغبار الطريق وإن تعمد فتح فمه ولا ببلع الريق الطاهر الخالص من معدنه وإن إخرجه على لسانه ويفطر بجري الريق بما بين الأسنان لقدرته على مجه وبالنخامة كذلك وبوصول ماء المضمضة الجوف إن بالغ في غير نجاسة وبغير مبالغة من مضمضة لتبرد أو رابعة أو عبث وبتبين الأكل نهارا لا بالأكل مكرها الخامس والسادس والسابع الإسلام والنقاء عن الحيض والنفاس والعقل في جميع النهار ولا يضر الإغماء والسكر أن إفاق لحظة في النهار ولا يصح صوم العيدين ولا أيام التشريق ولا النصف الأخير من شعبان إلا لورد أو نذر أو قضاء أو كفارة أو وصل ما بعد النصف بما قبله فصل شرط من يجب عليه صوم رمضان العقل والبلوغ والإسلام والإطاقة ويؤمر به الصبي لسبع ويضرب على تركه لعشر إن أطاقه |
05-14-2012, 08:49 PM | #103 |
مُراسل منتديات الختمية
|
رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه
فصل ويجوز الفطر للمرض الذي يبيح التيمم وللخائف من الهلاك ولغلبة الجوع والعطش وللمسافر سفرا طويلا مباحا إلا إن طرأ السفر بعد الفجر والصوم في السفر أفضل إن لم يتضرر به وإذا بلغ الصبي أو قدم المسافر أو شفي المريض وهم صائمون حرم الفطر وإلا استحب الإمساك وكل من أفطر لعذر أو غيره وجب عليه القضاء بعد التمكن إلا الصبي والمجنون والكافر الأصلي ويستحب موالاة القضاء والمبادرة به وتجب إن أفطر بغير عذر ويجب الإمساك في رمضان على تارك النية والمتعدي بفطره في يوم الشك إن تبين كونه من رمضان ويجب قضاؤه فصل يستحب تعجيل الفطر عند تيقن الغروب وأن يكون بثلاث رطبات أو تمرات فإن عجز فبتمرة فإن عجز فالماء وأن يقول عنده اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وتفطير صائمين وأن يأكل معهم والسحور وتأخيره ما لم يقع في شك والاغتسال إن كان عليه غسل قبل الصبح ويتأكد له ترك الكذب والغيبة ويسن له ترك الشهوات المباحة فإن شاتمه أحد تذكر أنه صائم وترك الحجامة والمضغ وذوق الطعام والقبلة وتحرم إن خشي فيها الإنزال والسواك بعد الزوال ويستحب في رمضان التوسعة على العيال والإحسان إلى الأرحام والجيران وإكثار الصدقة والتلاوة والمدارسة للقرآن والاعتكاف لا سيما العشر الأواخر وفيها ليلة القدر ويقول فيها اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ويكتمها ويحييها ويحيي يومها كليلتها ويحرم الوصال في الصوم فصل وتجب الكفارة على من أفسد صوم رمضان بالجماع ولو في دبر وبهيمة لا على المرأة ولا من جامع ناسيا أو مكرها ولا على من أفسد صوم غير رمضان ولا على من أفطر بغير الجماع ولا على المسافر والمريض وإن زنيا ولا على من ظن أنه ليل فتبين نهار وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تخل بالعمل فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يقدر أطعم ستين مسكينا كل واحد مدا وتسقط الكفارة بطرو الجنون والموت في أثناء النهار لا بالمرض والسفر ولا بالإعسار ولكل يوم يفسده كفارة فصل يجب مد من غالب قوت البلد ويصرف إلى الفقراء والمساكين لكل يوم يخرج من تركة من مات وعليه صوم رمضان أو غيره وتمكن من القضاء أو تعدى بفطره أو يصوم عنه قريبه أو من أذن له الوارث أو الميت ويجب المد أيضا على من لا يقدر على الصوم لهرم أو مرض لا يرجى برؤه وعلى الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على الولد مع القضاء وعلى من أفطر لإنقاذ حيوان مشرف على الهلاك وعلى من أخر القضاء إلى رمضان آخر بغير عذر |
05-14-2012, 08:51 PM | #104 |
مُراسل منتديات الختمية
|
رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه
فصل صوم التطوع سنة وهو ثلاثة أقسام ما يتكرر بتكرر السنين وهو صوم يوم عرفة لغير الحاج والمسافر وعشر ذي الحجة وعاشوراء وتاسوعاء والحادي عشر من المحرم وست من شوال ويسن تواليها واتصالها بالعيد وما يتكرر بتكرر الشهور وهي الأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر والأيام السود وهي الثامن والعشرون وتالياه وما يتكرر بتكرر الأسابيع وهو الاثنين والخميس وسن صوم الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب وكذا صوم شعبان وأفضلها المحرم ثم باقي الحرم ثم شعبان ويكره إفراد الجمعة والسبت والأحد وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم باب الاعتكاف هو سنة مؤكدة وشروطه سبعة الإسلام والعقل والنقاء عن الحيض والنفاس وأن لا يكون جنبا وأن يلبث فوق طمأنينة الصلاة وأن يكون في المسجد والجامع أولى وأن ينوي الاعتكاف وتجب نية الفرضية إن نذره ويجدد النية بالخروج إن لم ينو الرجوع وإن قدره بمدة فيجددها إن خرج لغير قضاء الحاجة وإن كان متتابعا جددها إن خرج لما يقطع التتابع وإن عين في نذره مسجدا فله أن يعتكف في غيره إلا المساجد الثلاثة ويحرم بغير إذن الزوج والسيد فصل ويبطل الاعتكاف بالجماع والمباشرة بشهوة إن أنزل وبالجنون والإغماء والجنابة والردة والسكر وإذا نذر اعتكاف مدة معينة لزمه ويقطع التتابع السكر والكفر وتعمد الجماع وتعمد الخروج من المسجد لا لقضاء الحاجة ولا الأكل ولا الشرب إن تعذر الماء في المسجد ولا للمرض إن شق لبثه فيه أو خشي تلويثه ومثله الجنون والإغماء ولا إن أكره بغير حق على الخروج ولا يقطعه الحيض إن لم تسعه مدة الطهر |
05-14-2012, 08:53 PM | #105 |
مُراسل منتديات الختمية
|
رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه
كتاب الحج والعمرة هما فرضان وشرط وجوبهما الإسلام والحرية والتكليف والاستطاعة ولا شروط الأول وجود الزاد وأوعيته ومؤنة ذهابه وإيابه الثاني وجود راحلة لمن بينه وبين مكة مرحلتان أو شق محمل لمن لا يقدر على الراحلة وللمرأة مع وجود شريك ولا تشترط الراحلة لمن بينه وبين مكة أقل من مرحلتين وهو قوي على المشي ويشترط كون ذلك كله فاضلا عن دينه ومؤنة من عليه مؤنتهم ذهابا وإيابا وعن مسكن وخادم يحتاج إليه الثالث أمن الطريق الرابع وجود الزاد والماء في المواضع المعتاد حمله منها بثمن مثله وهو الفدر اللائق به في ذلك المكان والزمان وعلف الدابة في كل مرحلة ولا يجب على المرأة إلا إن خرج معه زوج أو محرم أو نسوة ثقات الخامس أن يثبت على الراحلة بغير مشقة شديدة ولا يجب على الأعمى الحج إلا إذا وجد قائدا ومن عجز عن الحج بنفسه وجبت عليه الاستنابة إن قدر عليها بماله أو بمن يطيعه إلا إذا كان بينه وبين مكة دون مسافة القصر فيلزمه بنفسه فصل يحرم بالعمرة كل وقت وبالحج في أشهره وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فلو أحرم به في غير وقته انعقد عمرة ومن كان بمكة فيحرم بالحج منها وبالعمرة من أدنى الحل وغير المكي يحرم بالحج والعمرة من الميقات وهو لتهامة اليمن يلملم ولنجدة قرن ولأهل العراق ذات عرق ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة ولأهل المدينة ذو الحليفة فإن جاوز الميقات مريدا للنسك ثم أحرم فعليه دم إن لم يعد إلى الميقات قبل التلبس بنسك والإحرام من الميقات أفضل من بلده فصل أركان الحج خمسة الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي والحلق وأركان العمرة أربعة وهي الإحرام والطواف والسعي والحلق فصل الإحرام نية الحج أو العمرة أو هما وينعقد مطلقا ثم يصرفه لما شاء ويستحب التلفظ بالنية فيقول نويت الحج أو العمرة وأحرمت به لله تعالى وإن حج أو اعتمر عن غيره قال نويت الحج أو العمرة عن فلان وأحرمت به لله تعالى ويستحب التلبية مع النية والإكثار منها ورفع الصوت بها للرجل إلا في أول مرة فيسر بها ويندب أن يذكر ما أحرم به وصيغتها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ويكررها ثلاثا ثم يصلي على النبي ثم يسأل الله تعالى الرضا والجنة والاستعاذة من النار ثم دعا بما أحب وإذا رأى المحرم أو غيره شيئا يعجبه أو يكرهه قال لبيك إن العيش عيش الآخرة |
05-14-2012, 08:54 PM | #106 |
مُراسل منتديات الختمية
|
رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه
فصل ويسن الغسل للإحرام ولدخول مكة ولوقوف عرفة ومزدلفة ولرمي أيام التشريق وتطييب بدنه للإحرام دون ثوبه ولبس إزار ورداء أبيضين جديدين ثم مغسولين ونعلين وركعتان يحرم بعدهما مستقبلا عند ابتداء سيره ويستحب دخول مكة قبل الوقوف ومن أعلاها نهارا ماشيا حافيا وأن يطوف للقدوم إن كان حاجا أو قارنا ودخل مكة قبل الوقوف فصل وواجبات الطواف ثمانية ستر العورة وطهارة الحدث والنجس وجعل البيت على يساره والابتداء من الحجر الأسود ومحاذاته بجميع بدنه وكونه سبعا وكونه داخل المسجد وخارج البيت والشاذروان والحجر ومن سننه المشي فيه واستلام الحجر وتقبيله ووضع جبهته عليه واستلام الركن اليماني والأذكار في كل مرة ولا يسن للمرأة الاستلام والتقبيل إلا في خلوة ويسن للرجل الرمل في الثلاثة الأول في طواف بعده سعي والاضطباع فيه والقرب من البيت والموالاة والنية وركعتان بعده فصل وواجبات السعي أربعة أن يبدأ في الأولى بالصفا وفي الثانية بالمروة وكونه سبعا وأن يكون بعد طواف ركن أو قدوم وسننه الارتقاء على الصفا والمروة قامة والأذكار ثم الدعاء ثلاثا بعد كل مرة والمشي أوله وآخره والعدو في الوسط ومكانه معروف فصل وواجب الوقوف حضوره بأرض عرفة لحظة بعد الزوال يوم عرفة ومارا ونائما بشرط كونه عاقلا ويبقى إلى الفجر ومن سننه الجمع بين الليل والنهار والتهليل والتكبير والتلبية والتسبيح والتلاوة والصلاة على النبي وإكثار البكاء معها والاستقبال والطهارة والستارة والبروز للشمس وعند الصخرات للرجل وحاشية الموقف للمرأة أولى والجمع بين العصرين للمسافر وتأخير المغرب إلى العشاء للمسافر ليجمعهما بمزدلفة |
05-14-2012, 08:56 PM | #107 |
مُراسل منتديات الختمية
|
رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه
فصل وأقل الحلق إزالة ثلاث شعرات ويندب تأخيره بعد رمي جمرة العقبة والابتداء باليمين من الرأس واستقبال القبلة واستيعاب الرأس للرجل والتقصير للمرأة فصل وواجبات الحج ستة المبيت بمزدلفة وهو أن يكون ساعة من النصف الثاني فيها ولا يجب على من له عذر ورمي جمرة العقبة سبعا ورمي الجمرات الثلاث أيام التشريق كل واحدة سبعا ومبيت لياليها الثلاث أو الليلتين الأولتين إذا أراد النفر الأول في اليوم الثاني والإحرام من الميقات وطواف الوداع فصل ويسن الوقوف بالمشعر الحرام بمزدلفة وأخذ حصى جمرة العقبة منها وقطع التلبية عند ابتداء الرمي بجمرة العقبة والتكبير مع كل حصاة ويدخل وقت الحلق ورمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة بنصف ليلة النحر ويبقى الرمي إلى آخر التشريق والحلق والطواف أبدا وتسن المبادرة بطواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة فيدخل مكة ويطوف ويسعى إن لم يكن قد سعى ثم يعود إلى منى ويبيت بها ليالي أيام التشريق ويرمي كل يوم من أيام التشريق الجمرات الثلاث بعد الزوال كل واحدة سبع حصيات ويشترط رمي السبع الحصيات واحدة واحدة وترتيب الجمرات في أيام التشريق وأن يكون بين الزوال والغروب فيها وكون المرمي حجرا وأن يسمى رميا وكونه باليد وسننه أن يكون بقدر حصى الخذف ومن ترك رمي جمرة العقبة أو بعض أيام التشريق تداركه في باقيها ومن أراد النفر من منى في ثاني أيام التشريق جاز فصل للحج تحللان الأول يحصل باثنين من رمي جمرة العقبة والحلق وطواف الإفاضة وبالثالث يحصل التحلل الثاني ويحل بالأول جميع المحرمات إلا النكاح وعقده والمباشرة بشهوة وبالتحلل الثاني باقيها |
05-14-2012, 08:57 PM | #108 |
مُراسل منتديات الختمية
|
رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه
فصل ويؤدى النسكان على أوجه أفضلها الإفراد إن اعتمر في سنة الحج وهو أن يحج ثم يعتمر ثم التمتع وهو أن يعتمر ثم يحج ثم القران بأن يحرم بهما أو بالعمرة ثم يحرم بالحج قبل الطواف ويجب على المتمتع دم بأربعة شروط الأول أن لا يكون من أهل الحرم ولا بينه وبين الحرم دون مسافة القصر الثاني أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج الثالث أن يكونا في سنة واحدة الرابع أن لا يرجع إلى ميقات وعلى القارن دم بشرطين أن لا يكون من أهل الحرم وأن لا يعود إلى الميقات بعد دخول مكة فصل ودم التمتع والقران وترك الإحرام من الميقات وترك الرمي والمبيت بمزدلفة ومنى شاة أضحية فإن عجز صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى وطنه فصل يحرم بالإحرام ستة أنواع أحدها يحرم على الرجل ستر رأسه أو بعضه ولبس مخيط ببدنه أو عضو منه وعلى المرأة ستر وجهها ولبس القفازين الثاني الطيب في بدنه أو ثوبه الثالث دهن شعر الرأس واللحية الرابع إزالة الشعر والظفر فإن لبس أو تطيب أو دهن شعرة أو باشر بشهوة أو استمنى فأنزل عامدا عالما مختارا لزمه أو أزال ثلاثة أظفار أو أكثر متواليا أو ثلاث شعرات أو أكثر متواليات ولو ناسيا وجب عليه ما يجزىء في الأضحية أو إعطاء ستة مساكين أو فقراء كل مسكين نصف صاع أو صوم ثلاثة أيام وفي شعرة أو ظفر مد أو صوم يوم وفي شعرتين أو ظفرين مدان أو يومان الخامس الجماع فإذا جامع عامدا عالما مختارا قبل التحلل الأول في الحج وقبل الفراغ من العمرة فسد نسكه ووجب إتمامه وقضاؤه على الفور وبدنة فإن عجز فبقرة فإن عجز فسبع شياه فإن عجز فطعام بقيمة البدنة فإن عجز صام بعدد الأمداد أياما السادس اصطياد المأكول البري أو المتولد منه ومن غيره ويحرم ذلك في الحرم على الحلال ويحرم قطع نبات الحرم الرطب وقلعه إلا الإذخر والشوك وعلف البهائم والدواء والزرع ويحرم قلع الحشيش اليابس دون قطعه ثم إن أتلف صيدا له مثل من النعم ففيه مثله وإن لم يكن له مثل ففيه قيمة ففي النعامة بدنة وفي بقر الوحش وحماره بقرة وفي الظبية شاة وفي الحمامة شاة ويتخير في المثلي بين ذبح مثله في الحرم والتصدق به فيه وبين التصدق بطعام بقيمة المثل والصيام بعدد الأمداد وفيما لا مثل له كالجراد يتخير بين إخراج طعام بقيمته والصيام بعدد الأمداد ويجب في الشجرة الكبيرة بقرة لها سنة وفي الشجرة الصغيرة التي هي كسبع الكبيرة شاة يتخير بين ذبح ذلك والتصدق بقيمته طعاما والصيام بعدد الأمداد وفي الشجرة الصغيرة جدا قيمتها يتصدق بقدرها طعاما أو يصوم بعدد الأمداد فصل ويجوز للأبوين منع الولد غير المكي من الإحرام بتطوع حج أو عمرة دون الفرض وللزوج منع الزوجة من الفرض والمسنون وللسيد منع رقيقه من ذلك فرضا أو سنة فإن أحرموا بغير إذنهم تحللوا هم والمحصر عن الحج والعمرة بذبح ما يجزيء في الأضحية ثم الحلق مع اقتران نية التحلل بهما ومن عجز عن الذبح أطعم بقيمة الشاة فإن عجز صام بعدد الأمداد والرقيق يتحلل بالنية مع الحلق فقط ويتعين محل الإحصار ولا قضاء عليهم ومن شرط التحلل لفراغ زاد أو مرض أو غير ذلك جاز ويتحلل من فاته الوقوف بطواف وسعي وحلق ويقضي وعليه دم كدم المتمتع ويذبحه في حجة القضاء وكل دم وجب يجب ذبحه في الحرم إلا دم الإحصار والأفضل في الحج في منى وفي العمرة المروة في أي وقت شاء ويصرفه إلى مساكينه |
05-14-2012, 08:58 PM | #109 |
مُراسل منتديات الختمية
|
رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه
باب الأضحية هي سنة مؤكدة لا تجب إلا بالنذر وبقوله هذه أضحية أو جعلتها أضحية ولا يجزىء إلا الإبل والبقر والغنم وأفضلها بدنة ثم بقرة ثم ضائنة ثم عنز ثم شرك من بدنة وسبع شياه أفضل من البدنة وأفضلها البيضاء ثم الصفراء ثم الغبراء ثم البلقاء ثم السوداء ثم الحمراء وشرطها من الإبل أن يكون لها خمس سنين تامة ومن البقر والمعز سنتين تامتين ومن الضأن سنة تامة وأن لا تكون جرباء وإن قل ولا شديدة العرج ولا عجفاء ولا مجنونة ولا عمياء ولا عوراء ولا مريضة مرضا يفسد لحمها وأن لا يبين شيء من أذنها وإن قل أو لسانها أو ضرعها أو أليتها ولا شيء ظاهر من فخذها وأن لا تذهب جميع أسنانها وأن ينوي التضحية بها عند الذبح أو قبله ووقت التضحية بعد طلوع الشمس يوم النحر ومضي قدر ركعتين وخطبتين ويمتد إلى آخر أيام التشريق ويجب التصدق من لحمها نيئا ولا يجوز بيع شيء منها ويتصدق بجميع المنذورة ويكره أن يزيل شيئا من شعره أو غيره في عشر ذي الحجة حتى يضحي فصل والعقيقة سنة كالأضحية ووقتها من الولادة إلى البلوغ ثم يعق عن نفسه والأفضل في اليوم السابع فإن لم يذبح فيه ففي الرابع عشر وإلا ففي الحادي والعشرين والأكمل شاتان للذكر وأن لا يكسر عظمها وأن يتصدق به مطبوخا وبحلو والإرسال أكمل ويسن حلق شعره بعد الذبح والتصدق بزنته ذهبا ثم فضة وتحنيكه بتمر ثم حلو ويكره تلطيخ رأسه بالدم ولا بأس بالزعفران فصل ويحرم تسويد الشيب ووصل الشعر وتفليج الأسنان والوشم والحناء للرجل بلا حاجة <><><>انتهى<><><> |
05-14-2012, 09:00 PM | #110 |
مُراسل منتديات الختمية
|
رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه
|
05-14-2012, 09:03 PM | #111 |
مُراسل منتديات الختمية
|
رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه
متن أبي شجاع في الفقه الشافعي مقدمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله الطاهرين وصحابته أجمعين قال القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني رحمة الله تعالى سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه ورضوانه في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه وأن أكثر من التقسيمات وحصر الخصال فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب راغبا إلى الله تعالى في التوفيق للصواب إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف قدير |
05-14-2012, 09:06 PM | #112 |
مُراسل منتديات الختمية
|
رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه
كتاب الطهارة أنواع المياه المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد ثم المياه على أربعة أقسام طاهر مطهر، مكروه وهو الماء المشمس وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات وماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير والقلتان خمسمائة رطل بغدادي تقريبا في الأصح. ما يطهر بالدباغ وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. استعمال الأواني ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة ويجوز استعمال غيرهما من الأواني. السواك والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا: عند تغير الفم من أزم وغيره وعند القيام من النوم وعند القيام إلى الصلاة. فرائض الوضوء وفروض الوضوء ستة أشياء النية عند غسل الوجه وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح بعض الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب على ما ذكرناه سنن الوضوء وسننه عشرة أشياء التسمية وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء والمضمضة والاستنشاق ومسح جميع الرأس ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد وتخليل اللحية الكثة وتخليل أصابع اليدين والرجلين وتقديم اليمنى على اليسرى والطهارة ثلاثا ثلاثا والمولاة. الاستطابة والاستنجاء واجب من البول والغائط والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل آداب قاضي الحاجة ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد وتحت الشجرة المثمرة وفي الطريق والظل والثقب ولا يتكلم على البول ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما. |
05-14-2012, 09:08 PM | #113 |
مُراسل منتديات الختمية
|
رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه
نواقض الوضوء والذي ينقض الوضوء ستة أشياء ما خرج من السبيلين والنوم على غير هيئة المتمكن وزوال العقل بسكر أو مرض ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل ومس فرج الآدمي بباطن الكف ومس حلقة دبره على الجديد. موجبات الغسل والذي يوجب الغسل ستة أشياء ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء وهي التقاء الختانين وإنزال المني والموت وثلاثة يختص بها النساء وهي الحيض والنفاس والولادة. فرائض الغسل وفرائض الغسل ثلاثة أشياء النية وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة. سنن الغسل وسننه خمسة أشياء التسمية والوضوء قبله وإمرار اليد على الجسد والمولاة وتقديم اليمنى على اليسرى. الاغتسالات المسنونة والاغتسالات المسنونة سبعة عشر غسلا غسل الجمعة والعيدين والاستسقاء والخسوف والكسوف والغسل من غسل الميت والكافر إذا أسلم والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا والغسل عند الإحرام ولدخول مكة وللوقوف بعرفة وللمبيت بمزدلفة ولرمي الجمار الثلاث وللطواف وللسعي ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسح على الخفين والمسح على الخفين جائز بثلاث شرائط أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة وأن يكونا ساترين لمحل الفرض من القدمين وأن يكونا مما يمكن تتابع المشي عليهما ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين فإن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم. مبطلات المسح على الخفين ويبطل المسح بثلاثة أشياء بخلعهما وانقضاء المدة وما يوجب الغسل. التيمم وشرائط التيمم خمسة أشياء: وجود العذر بسفر أو مرض، ودخول وقت الصلاة، وطلب الماء، وتعذر استعماله وإعوازه بعد الطلب، والتراب الطاهر الذي له غبار فإن خالطه جص أو رمل لم يجز. فرائض التيمم وفرائضه أربعة أشياء النية ومسح الوجه ومسح اليدين مع المرفقين والترتيب. سنن التيمم وسننه ثلاثة أشياء التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى والمولاة. مبطلات التيمم والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء ما أبطل الوضوء ورؤية الماء في غير وقت الصلاة والردة. وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر ويتيمم لكل فريضة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل. أنواع النجاسات وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدمي ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات إحداهن بالتراب ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه والثلاثة أفضل وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر. |
05-14-2012, 09:10 PM | #114 |
مُراسل منتديات الختمية
|
رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه
أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة ويخرج من الفرج ثلاثة دماء دم الحيض والنفاس والاستحاضة فالحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة ولونه أسود محتدم لذاع والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة والاستحاضة هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما وغالبه ست أو سبع وأقل النفاس لحظه وأكثره ستون يوما وغالبه أربعون وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما ولا حد لأكثره وأقل زمن تحيض فيه المرأة تسع سنين وأقل الحمل ستة أشهر وأكثره أربع سنين وأقل الحمل ستة أشهر وأكثرها أربع سنين وغالبه تسعة أشهر. محرمات الحيض والنفاس ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء الصلاة والصوم وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله ودخول المسجد والطواف والوطء والاستمتاع بما بين السرة والركبة. محرمات الجنب ويحرم على الجنب خمسة أشياء الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله والطواف واللبث في المسجد. محرمات المحدث ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله. |
05-21-2012, 04:46 PM | #115 | |
مُراسل منتديات الختمية
|
رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه
|
|
|
06-10-2012, 09:46 PM | #116 |
مُراسل منتديات الختمية
|
رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه
كتاب الصلاة مواقيت الصلاة الصلاة المفروضة خمس الظهر وأول وقتها زوال وقتها زوال الشمس وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد الزوال والعصر وأول وقتها الزيادة على ظل المثل وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين وفي الجواز إلى غروب الشمس والمغرب ووقتها واحد وهو غروب الشمس وبمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي خمس ركعات والعشاء أول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني والصبح وأول وقتها طلوع الفجر الثاني وآخره في الاختيار إلى الأسفار وفي الجواز إلى طلوع الشمس. شرائط وجوب الصلاة وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء الإسلام والبلوغ والعقل وهو حد التكليف الصلوات المسنونة والصلوات المسنونات خمس العيدان والكسوفان والاستسقاء والسنن التابعة للفرائض سبع عشرة ركعة ركعتا الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعده وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن وثلاث نوافل مؤكدات صلاة الليل وصلاة الضحى والتراويح. |
06-10-2012, 09:48 PM | #117 |
مُراسل منتديات الختمية
|
رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه
شرائط الصلاة وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء طهارة الأعضاء من الحديث والنجس وستر العورة بلباس طاهر والوقوف على مكان طاهر والعلم بدخول الوقت واستقبال القبلة ويجوز ترك القبلة في حالتين في شدة الخوف وفي النافلة في السفر على الراحلة. أركان الصلاة وأركان الصلاة ثمانية عشرة ركنا والقيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها والركوع والطمأنينة فيه والرفع والاعتدال والطمأنينة فيه والسجود والطمأنينة فيه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه والجلوس الأخير والتشهد فيه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والتسليمة الأولى ونية الخروج من الصلاة وترتيب الأركان على ما ذكرناه. سنن الصلاة وسننها قبل الدخول فيها شيئان الأذان والإقامة وبعد الدخول فيها شيئان التشهد الأول والقنوت في الصبح وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان. |
06-10-2012, 09:57 PM | #118 |
مُراسل منتديات الختمية
|
رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه
هيئات الصلاة وهيئاتها خمس عشرة خصلة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه ووضع اليمين على الشمال والتوجه والاستعاذة والجهر في موضوعه والإسرار في موضوعه والتأمين وقراءة السورة بعد الفاتحة والكتبيرات عند الرفع والخفض وقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد والتسبيح في الركوع والسجود ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس يبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلى المسبحة فإنه يشير بها متشهدا والافتراش في جميع الجلسات والتورك في الجلسة الأخيرة والتسليمة الثانية. الأمور التي تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة والمرأة تخالف الرجل في خمسة أشياء: فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه ويقل بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود ويجهر في موضع الجهر وإذا نابه شيء في الصلاة سبح وعورة الرجل ما بين سرته وركبته. والمرأة تضم بعضها إلى بعض وتخفض صوتها بحضرة الرجال الأجانب وإذا نابها شيء في الصلاة صفقت وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها والأمة كالرجل. |
التعديل الأخير تم بواسطة محمدمصطفى عيسى ; 06-10-2012 الساعة 10:02 PM. |
06-10-2012, 10:04 PM | #119 |
مُراسل منتديات الختمية
|
رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه
مبطلات الصلاة والذي يبطل الصلاة أحد عشر شيئا: الكلام العمد والعمل الكثير والحدث وحدوث النجاسة وانكشاف العورة وتغيير النية واستدبار القبلة والأكل والشرب والقهقهة والردة. عدد ركعات وأركان الفرائض وركعات الفرائض سبعة عشر ركعة: فيها أربع وثلاثون سجدة وأربع وتسعون تكبيرة وتسع تشهدات وعشر تسليمات ومائة وثلاث وخمسون تسبيحة. وجملة الأركان في الصلاة مائة وستة وعشرون ركنا: في الصبح ثلاثون ركنا وفي المغرب اثنان وفي المغرب اثنان وأربعون ركنا وفي الرباعية أربعة وخمسون ركنا. ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا ومن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا. (ومن عجز عنه صلى مستلقيا فإن عجز أومأ برأسه ونوى بقلبه). السهو في الصلاة والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء: فرض وسنة وهيئة. فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو بل إن ذكره والزمان قريب أتى به وبنى عليه وسجد للسهو. والسنة لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض لكنه يسجد للسهو عنها. والهيئة لا يعود إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو. وسجود السهو سنة ومحله قبل السلام. الأوقات التي تحرم فيها الصلاة وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر رمح وإذا استوت حتى تزول وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وعند الغروب حتى يتكامل غروبها. |
06-10-2012, 10:06 PM | #120 |
مُراسل منتديات الختمية
|
رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه
صلاة الجماعة وصلاة الجماعة سنة مؤكدة وعلى المأموم أن ينوي الائتمام دون الإمام ويجوز أن يأتم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق ولا تصح قدوة رجل بامرأة ولا قارئ بأمي وأي موضع صل في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزأه ما لم يتقدم عليه، وإن صلى في المسجد والمأموم خارج المسجد قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك جاز. صلاة المسافر ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط: أن يكون سفره في غير معصية. وأن تكون مسافته ستة عشر فرسخا. وأن يكون مؤديا للصلاة الرباعية. وأن ينوي القصر مع الإحرام. وأن لا يأتم بمقيم. جمع الصلاة ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء، ويجوز للحاضر في المطر أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما. صلاة الجمعة وشرائط وجوب الجمعة سبعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والصحة والاستيطان. شرائط فعل الجمعة وشرائط فعلها ثلاثة: أن تكون البلد مصرا أو قرية. وأن يكون العدد أربعين من أهل الجمعة. وأن يكون الوقت باقيا فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط صليت ظهرا. فرائض الجمعة وفرائضها ثلاثة: خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهما وأن تصلى ركعتين في جماعة. هيئات الجمعة وهيئاتها أربع خصال: الغسل وتنظيف الجسد ولبس الثياب البيض وأخذ الظفر والطيب. ويستحب: الإنصات في وقت الخطبة ومن دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس. |
مواقع النشر (المفضلة) |
كاتب الموضوع | محمدمصطفى عيسى | مشاركات | 170 | المشاهدات | 28057 | | | | انشر الموضوع |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|