القبول يا رب - شباب الطريقة الختمية بدائرة ود ابراهيم بأم بدة
مجموعة مدائح ختمية.. شباب الطريقة الختمية بمسجد السيد علي الميرغني ببحري
|
مكتبة الميرغني الإليكترونية خاصة بجميع مؤلفات السادة المراغنة |
إهداءات ^^^ ترحيب ^^^ تهاني ^^^ تعازي ^^^ تعليقات ^^^ إعلانات | |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
01-05-2013, 12:08 PM | #41 | |
|
رد: مسند الامام الشافعى رضى الله عنه
.ومن كتاب الأسارى والغلول وغيره: 1512- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: «بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ، فَقَالَ: انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ، فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ، فَخَرَجْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا، فَإِذَا نَحْنُ بِظَعِينَةٍ، فَقُلْنَا: أَخْرِجِي الْكِتَابَ، فَقَالَتْ: مَا مَعِي كِتَابٌ، فَقُلْنَا لَهَا: لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ، فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا، فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا فِيهِ: مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى نَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِمَّنْ بِمَكَّةَ، يُخْبِرُ بِبَعْضِ أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا حَاطِبُ؟ قَالَ: لا تَعْجَلْ عَلَيَّ، إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا، وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَاتِهِمْ، وَلَمْ يَكُنْ لِي بِمَكَّةَ قَرَابَةٌ، فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا، وَاللَّهِ مَا فَعَلْتُهُ شَكًّا فِي دِينِي وَلا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الإِسْلامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّهُ قَدْ صَدَقَ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا يُدْرِيكَ، لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ، فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ، وَنَزَلَتْ: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ}». 1513- أخبرنا الثقفي، عن حميد، عن أنس رضي الله عنه قال: حاصرنا تستر فنزل الهرمزان على حكم عمر رضي الله عنه فقدمت به على عمر فلما انتهينا إليه قال له عمر: تكلم قال كلام حي أو كلام ميت قال تكلم لا بأس قال إنا وإياكم معاشر العرب ما خلا الله بيننا وبينكم كنا نتعبدكم ونقتلكم ونغصبكم فلما كان الله معكم لم يكن لنا يدان فقال عمر ما تقول فقلت يا أمير المؤمنين تركت بعدي عدوا كثيرا وشوكة فإن قتلته ييأس القوم من الحياة ويكون أشد لشوكتهم فقال عمر استحي قاتل البراء بن مالك ومجزأة بن ثور فلما خشيت أن يقتله قلت ليس إلى قتله سبيل قد قلت له تكلم لا بأس فقال عمر رضي الله عنه ارتشيت وأصبت منه فقلت والله ما ارتشيت ولا أصبت منه قال لتأتيني على ما شهدت به بغيرك أو لأبُدأن بعقوبتك قال فخرجت فلقيت الزبير بن العوام فشهد معي وأمسك عمر وأسلم وفرض له. 1514- أخبرنا الثقفي عن حميد عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب سأله إذا حاصرتم المدينة كيف تصنعون قال نبعث الرجل إلى المدينة ونصنع له هنة من جلود قال أرأيت إن رمي بحجر قال إذا يقتل قال فلا تفعلوا فوالذي نفسي بيده ما يسرني أن تفتحوا مدينة فيها أربعة الآف مقاتل بتضييع رجل مسلم. 1515- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ظَاهَرَ يَوْمَ أُحُدٍ بَيْنَ دِرْعَيْنِ». 1516- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «سَارَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى خَيْبَرَ فَانْتَهَى إِلَيْهَا لَيْلا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا طَرَقَ قَوْمًا لَمْ يُغِرْ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُصْبِحَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا يُصَلُّونَ أَغَارَ عَلَيْهِمْ حِينَ يُصْبِحُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَكِبَ وَرَكِبَ الْمُسْلِمُونَ وَخَرَجَ أَهْلُ الْقَرْيَةِ وَمَعَهُمْ مَكَاتِلُهُمْ وَمَسَاحِيهِمْ، فَلَمَّا رَأَوْا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالُوا: مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: اللَّهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ، قَالَ أَنَسٌ: وَإِنِّي لَرَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ، وَإِنَّ قَدَمَيَّ لَتَمَسُّ قَدَمَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم». 1517- أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «أَسَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ، فَأَوْثَقُوهُ فَطَرَحُوهُ فِي الْحَرَّةِ، فَمَرَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ مَعَهُ، أَوْ قَالَ: أَتَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى حِمَارٍ وَتَحْتَهُ قَطِيفَةٌ، فَنَادَاهُ: يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: فِيمَ أُخِذْتُ، وَفِيمَ أَخَذْتَ سَابِقَةَ الْحَاجِّ؟ قَالَ: أُخِذْتَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكُمْ ثَقِيفٍ، وَكَانَتْ ثَقِيفٌ أَسَرَتْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَتَرَكَهُ وَمَضَى، فَنَادَاهُ: يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ، فَرَحِمَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَرَجَعَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ، فَقَالَ: لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلاحِ، قَالَ: فَتَرَكَهُ وَمَضَى، فَنَادَاهُ: يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي، قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَإِنِّي عَطْشَانٌ فَاسْقِنِي، قَالَ: هَذِهِ حَاجَتُكَ، فَفَدَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ أَسَرَتْهُمَا ثَقِيفٌ، وَأَخَذَ نَاقَتَهُ تِلْكَ». 1518- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: «سُبِيَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَكَانَتِ النَّاقَةُ قَدْ أُصِيبَتْ قَبْلَهَا»، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَأَنَّهُ يَعْنِي نَاقَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لأَنَّ آخِرَ الْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: «فَكَانَتْ تَكُونُ فِيهِمْ، وَكَانُوا يَجِيئُونَ بِالنَّعَمِ إِلَيْهِمْ، فَانْفَلَتَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنَ الْوَثَاقِ فَأَتَتِ الإِبِلَ فَجَعَلَتْ كُلَّمَا أَتَتْ بَعِيرًا مِنْهَا فَمَسَّتْهُ رَغَا فَتَتْرُكُهُ، حَتَّى أَتَتْ تِلْكَ النَّاقَةَ فَمَسَّتْهَا فَلَمْ تَرْغُ وَهِيَ نَاقَةٌ هَدِرَةٌ، فَقَعَدَتْ فِي عَجُزِهَا ثُمَّ صَاحَتْ بِهَا فَانْطَلَقَتْ، وَطُلِبَتْ مِنْ لَيْلَتِهَا فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهَا، فَجَعَلَتْ لِلَّهِ عَلَيْهَا إِنِ اللَّهُ أَنْجَاهَا عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، فَلَمَّا قَدِمَتْ عَرَفُوا النَّاقَةَ، وَقَالُوا: نَاقَةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَدْ جَعَلَتْ لِلَّهِ لَتَنْحَرَنَّهَا، فَقَالُوا: وَاللَّهِ لا تَنْحَرِيهَا حَتَّى نُؤْذِنَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَوْهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ فُلانَةَ قَدْ جَاءَتْ عَلَى نَاقَتِكَ وَأَنَّهَا قَدْ جَعَلَتْ لِلَّهِ عَلَيْهَا إِنْ أَنْجَاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: سُبْحَانَ اللهِ بِئْسَمَا جَزَتْهَا، إِنْ أَنْجَاهَا لِلَّهِ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، لا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِيمَا لا يَمْلِكُ الْعَبْدُ، أَوْ قَالَ ابْنُ آدَمَ». 1519- أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ خِلالٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يُكَاتِبُ الْحَرُورِيَّةَ، وَلَوْلا أَنِّي أَخَافُ أَنْ أَكْتُمَ عِلْمًا لَمْ أَكْتُبْ إِلَيْهِ، فَكَتَبَ نَجْدَةُ إِلَيْهِ: أَمَّا بَعْدُ، فَأَخْبِرْنِي، هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَغْزُو بِالنِّسَاءِ؟ وَهَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ؟ وَهَلْ كَانَ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ؟ وَمَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ؟ وَعَنِ الْخُمُسِ لِمَنْ هُوَ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: إِنَّكَ كَتَبْتُ تَسْأَلُنِي: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَغْزُو بِالنِّسَاءِ، وَقَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنَّ فَيُدَاوِينَ الْمَرْضَى، وَيُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيمَةِ، وَأَمَّا السَّهْمُ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ بِسَهْمٍ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَقْتُلِ الْوِلْدَانَ، فَلا تَقْتُلْهُمْ إِلا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الصَّبِيِّ الَّذِي قَتَلَ، فَتُمَيِّزَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ، فَتَقْتُلَ الْكَافِرَ وَتَدَعَ الْمُؤْمِنَ، وَكَتَبْتَ: مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ، وَلَعَمْرِي، إِنَّ الرَّجُلَ لَتَشِيبُ لِحْيَتُهُ وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الأَخْذِ، ضَعِيفُ الإِعْطَاءِ، فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحِ مَا يَأْخُذُ النَّاسُ فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ الْيُتْمُ، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْخُمُسِ، وَإِنَّا كُنَّا نَقُولُ: هُوَ لَنَا، فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا فَصَبَرْنَا عَلَيْهِ». 1520- أخبرنا أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عنِ ابن عمر رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق وهو البويرة». 1521- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، «أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَرَّقَ أَمْوَالَ بَنِي النَّضِيرِ، فَقَالَ قَائِلٌ: وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ». 1522- أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ الأَزْهَرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أُغِيرَ صَبَاحًا عَلَى أَهْلِ أَبْنَاءَ وَأُحَرِّقَ». 1523- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، «أَنَّ رَجُلاً سَارَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ نَدْرِ مَا سَارَّهُ بِهِ حَتَّى جَهَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَإِذَا هُوَ يَسْتَأْمِرُ فِي قَتْلِ رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ؟ قَالَ: بَلَى، وَلا شَهَادَةَ لَهُ، قَالَ: أَلَيْسَ يُصَلِّي؟ قَالَ: بَلَى، وَلا صَلاةَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أُولَئِكَ الَّذِينَ نَهَانِي اللَّهُ عَنْ قَتْلِهِمْ». 1524- أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن أسامة بن زيد قال: شهدت من نفاق عبد الله بن أبي ثلاث مجالس. 1525- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: لَمَّا بَلَغَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَرَّقَ الْمُرْتَدِّينَ وَالزَّنَادِقَةَ، قَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ». وَلَمْ أُحَرِّقْهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يُعَذَّبَ بِعَذَابِ اللَّهِ». 1526- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ». 1527- أخبرنا مالك، عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القارئ، عن أبيه أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل من قبل أبي موسى يسأله عن الناس فأخبره ثم قال هل كان فيكم من مغربة خبر فقال نعم رجل كفر بعد إسلامه قال فما فعلتم به قال قدمناه فضربنا عنقه فقال عمر رضي الله عنه فهلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني. 1528- أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ مَنْ يُنَاظِرُهُ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: رَوَى الثَّقَفِيُّ وَهُوَ ثِقَةٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ». |
|
|
01-05-2013, 12:08 PM | #42 |
|
رد: مسند الامام الشافعى رضى الله عنه
.ومن كتاب قسم الفيء: 1529- أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، وَسَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ، يُحَدِّثُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ مَالِكَ بْنَ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، يَقُولُ: «سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَالْعَبَّاسُ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَخْتَصِمَانِ إِلَيْهِ فِي أَمْوَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَالِصًا دُونَ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُنْفِقُ مِنْهَا عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ، فَمَا فَضَلَ جَعَلَهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلاحِ عِدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَوَلِيَهَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ بِمِثْلِ مَا وَلِيَهَا بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ وَلِيتُهَا بِمِثْلِ مَا وَلِيَهَا بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ سَأَلْتُمَانِي أَنْ أُوَلِّيَكُمَاهَا فَوَلَّيْتُكُمَاهَا عَلَى أَنْ تَعْمَلا فِيهِ بِمِثْلِ مَا وَلِيَهَا بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ وَلِيَهَا بِهِ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ وَلِيتُهَا بِهِ، فَجِئْتُمَانِي تَخْتَصِمَانِ، أَتُرِيدَانِ أَنْ أَدْفَعَ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا نِصْفًا؟ أَتُرِيدَانِ مِنِّي قَضَاءً غَيْرَ مَا قَضَيْتُ بِهِ بَيْنَكُمَا أَوَّلا؟ فَلا وَالَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ، لا أَقْضِي بَيْنَكُمَا قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا إِلَيَّ أَكْفِيكُمَاهَا». قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ لِي سُفْيَانُ: لَمْ أَسْمَعْهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، وَلَكِنْ أَخْبَرَنِيهِ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قُلْتُ: كَمَا قَصَصْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. 1530- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا يَقْتَسِمَنَّ وَرَثَتِي دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ أَهْلِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ». 1531- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِمِثْلِ مَعْنَاهُ. 1532- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ جَاءَنِي مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَأْتِهِ، فَجَاءَ أَبَا بَكْرٍ فَأَعْطَانِي حِينَ جَاءَهُ»، قَالَ الرَّبِيعُ بَقِيَّةَ الْحَدِيث: حَدَّثَنِي غَيْرُ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ: قَالَ: لَوْ جَاءَنِي. 1533- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، «أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ فَغَنِمُوا إِبِلا كَثِيرَةً، فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا، ثُمَّ نُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا». 1534- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، «أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَادَى رَجُلاً بِرَجُلَيْنِ». 1535- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ إِسْحَاقَ الأَزْرَقِ الْوَاسِطِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، «أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ضَرَبَ لِلْفَرَسِ بِسَهْمَيْنِ، وَلِلْفَارِسِ بِسَهْمٍ». 1536- أخبرنا ابن عيينة، عن هشام بن عروة، عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، أن الزبير بن العوام كان يضرب في المغنم بأربعة أسهم سهم له وسهمين لفرسه وسهم في ذوي القربى. قال الشافعي رضي الله عنه يعني: والله أعلم بسهم ذوي القربى سهم صفية أمه، وقد شك سفيان أحفظه عن هشام عن يحيى سماعا ولم يشك سفيان أنه من حديث هشام عن يحيى هو ولا غيره ممن حفظ عن هشام. 1537- أَخْبَرَنَا مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «لَمَّا قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ أَتَيْتُهُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَؤُلاءِ إِخْوَانُنَا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، لا نُنْكِرُ فَضْلَهُمْ لِمَكَانِكَ الَّذِي وَضَعَكَ اللَّهُ بِهِ مِنْهُمْ، أَرَأَيْتَ إِخْوَانَنَا مِنْ بَنِي الْمُطَّلِبِ، أَعْطَيْتَهُمْ وَتَرَكْتَنَا أَوْ مَنَعْتَنَا، وَإِنَّمَا قَرَابَتُنَا وَقَرَابَتُهُمْ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ، وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ هَكَذَا، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ». 1538- أَخْبَرَنَا أَحْسِبُهُ دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَ مَعْنَاهُ. 1539- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَ مَعْنَاهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُطَرِّفِ بْنِ مَازِنٍ، أَنْ يُونُسَ وَابْنَ إِسْحَاقَ رَوَيَا حَدِيثَ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: حدثنا مَعْمَرٌ كَمَا وَصَفْتُ، فَلَعَلَّ ابْنَ شِهَابٍ رَوَاهُ عَنْهُمَا مَعًا. 1540- أَخْبَرَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ، وَزَادَ: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ». 1541- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: «قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ، وَلَمْ يُعْطِ مِنْهُ أَحَدًا مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَلا بَنِي نَوْفَلٍ شَيْئًا». 1542- أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن مطر الوراق ورجل لم يسمه كلاهما عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيت عليًّا رضي الله عنه عند أحجار الزيت فقلت له بأبي أنت وأمي ما فعل أبو بكر وعمر في حقكم أهل البيت من الخمس فقال علي رضي الله عنه أما أبو بكر فلم يكن في زمانه اخماس وما كان فقد أوفاناه وأما عمر فلم يزل يعطيناه حتى جاءه مثال السوس والأهواز أو قال الأهواز وقال فارس أنا أشك يعني الشافعي رضي الله عنه فقال في حديث مطر وحديث الآخر فقال في المسلمين خلة فإن أحببتم تركتم حقكم فجعلناه في خلة المسلمين حتى يأتينا مال فأوفيكم حقكم منه فقال العباس لعلي لا تطعمه في حقنا فقلت له يا أبا الفضل ألسنا أحق من أجاب أمير المؤمنين ودفع خلة المسلمين فنوفي عمر رضي الله عنه قبل أن يأتيه مال فيقضيناه وقال الحكم في حديث مطر والآخر إن عمر قال لكم حق ولا يبلغ علمي إذ كثر أن يكون لكم كله فإن شئتم أعطيتكم منه بقدر ما أرى لكم فأبينا عليه إلا كله فأبى أن يعطينا كله. 1543- أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن الزهري، عن مالك بن أوس، أن عمر رضي الله عنه قال: ما أحد إلا وله في هذا المال حق أعطيه أو منعه إلا ما ملكت أيمانكم. 1544- أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن محمد بن المنكدر، عن مالك بن أوس، عن عمر رضي الله عنه نحوه وقال: لئن عشت ليأتين الراعي بسر وحمير حقه. 1545- أخبرنا ابن عيينة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عنِ ابن عمر رضي الله عنهما قال: «عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد وأنا بن أربع عشرة سنة فردني ثم عرضت عليه عام الخندق وأنا بن خمس عشرة سنة فأجازني». قال نافع فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال هذا فرق بين المقاتلة والذرية وكتب أن يفرض لابن خمس عشرة سنة في المقاتلة ومن لم يبلغها في الذرية. 1546- أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبي جعفر محمد بن علي أن عمر رضي الله عنه لما دون الدواوين قال بمن ترون أن أبدأ فقيل له ابدأ بالأقرب فالأقرب بك قال بل أبدأ بالأقرب فالأقرب برسول الله صلى الله عليه وسلم. |
01-05-2013, 12:09 PM | #43 |
|
رد: مسند الامام الشافعى رضى الله عنه
.ومن كتاب صفة نهى النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب المدبر: 1547- أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: «أَنَّ أَبَا مَذْكُورٍ رَجُلاً مِنْ بَنِي عُذْرَةَ، كَانَ لَهُ غُلامٌ قِبْطِيُّ فَأَعْتَقَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ، وَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ بِذَلِكَ الْعَبْدِ فَبَاعَ الْعَبْدَ، وَقَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَلْيَبْدَأْ مَعَ نَفْسِهِ بِمَنْ يَعُولُ، ثُمَّ إِنْ وَجَدَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلا فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى غَيْرِهِمْ». وَزَادَ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ فِي الْحَدِيثِ شَيْئًا. 1548- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، «أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ غُلامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَأَعْطَاهُ الثَّمَنَ». 1549- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، نَحْوَهُ. 1550- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، عَنِ اللَّيْثِ، وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا عَنْ دُبُرٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أَلَكَ مَالٌ غَيْرَهُ؟ فَقَالَ: لا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَجَاءَ بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ نَفْسِكِ شَيْءٌ فَلأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِذَوِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذَوِي قَرَابَتِكَ فَهَكَذَا وَهَكَذَا يُرِيدُ عَنْ يَمِينِكَ وَشِمَالِكَ». 1551- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، سَمِعَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: «دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَّا غُلامًا لَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمٌ النَّحَّامُ». قَالَ عَمْرٌو: فَسَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ: «عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلٍ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ». وَزَادَ أَبُو الزُّبَيْرِ: يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هَكَذَا سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَامَّةَ دَهْرِي، ثُمَّ وَجَدْتُ فِي كِتَابِي: دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَّا غُلامًا لَهُ فَمَاتَ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ خَطَأً مِنْ كِتَابِي، أَوْ خَطَأً مِنْ سُفْيَانَ، فَإِنْ كَانَ مِنْ سُفْيَانَ فَابْنُ جُرَيْجٍ أَحْفَظُ لِحَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ مِنْ سُفْيَانَ، وَمَعَ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدِيثُ اللَّيْثِ وَغَيْرُهُ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ يُحَدُّ الْحَدِيثَ تَحْدِيدًا، يُخْبِرُ فِيهِ حَيَاةَ الَّذِي دَبَّرَهُ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ مَعَ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَغَيْرِهِ أَحْفَظُ لِحَدِيثِ عَمْرٍو مَعَ سُفْيَانَ وَحْدَهُ، وَقَدْ يُسْتَدَلُّ عَلَى حِفْظِ الْحَدِيثِ مِنْ خَطَئِهِ بِأَقَلَّ مِمَّا وَجَدْتُ فِي حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَاللَّيْثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَفِي حَدِيثِ حَمَّادٍ، عَنْ عَمْرٍو، وَغَيْرُ حَمَّادٍ يَرْوِيهِ، عَنْ عَمْرٍو كَمَا رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَقَدْ أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِمَّنْ لَقِيَ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ قَدِيمًا، أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُدْخِلُ فِي حَدِيثهِ: مَاتَ، وَعَجِبَ بَعْضُهُمْ حِينَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّي وَجَدْتُ فِي كِتَابِي: مَاتَ، قَالَ: وَلَعَلَّ هَذَا خَطَأٌ عَنْهُ أَوْ زَلَّةُ مِنْهُ حَفِظْتُهَا عَنْهُ. .ومن كتاب التفليس: 1552- أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ». 1553- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ». 1554- أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو المُعْتَمِر ابْنُ عَمْرِو بْنُ رَافِعٍ، عَنِ ابْنِ خَلْدَةَ الزُّرَقِيِّ وَكَانَ قَاضِي الْمَدِينَةِ، أَنَّهُ قَالَ: جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ، فَقَالَ: هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ». .ومن كتاب الدعوى والبينات: 1555- أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، «أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَاعَيَا دَابَّةً فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا دَابَّتَهُ نَتَجَهَا، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلَّذِي هِيَ فِي يَدَيْهِ». 1556- أخبرنا ابن أبي يحيى، عن عبد الله بن دينار، عنِ ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يشترط على الذي يكريه أرضه أن لا يعرها، وذلك قبل أن يدع عبد الله الكراء. 1557- أخبرنا ابن علية، عن حميد، عن أنس أنه شك في ابن له فدعا له القافة. 1558- أخبرنا أنس بن عياض، عن هشام، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، أن رجلين تداعيا ولدًا فدعا له عمر رضي الله عنه القافة، فقالوا: قد اشتركا فيه، فقال عمر رضي الله عنه: وال أيهما شئت. 1559- أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن عُمَر، رضي الله عنه مثل معناه. 1560- أخبرنا مطرف بن مازن، عن معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثل معناه. 1561- أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم، عنِ ابن جريج، عن عطاء أنه قال في شهادة النساء على الشيء من أمر النساء لا يجوز فيه أقل من أربع. |
01-05-2013, 12:10 PM | #44 |
|
رد: مسند الامام الشافعى رضى الله عنه
.ومن كتاب البحيرة والسائبة: 1585- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، «أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلاءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: لا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ، إِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». 1586- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، «أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَصُبَّ لَهُمْ ثَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكِ فَعَلْتُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لأَهْلِهَا، فَقَالُوا لا، إِلا أَنْ يَكُونَ وَلاؤُكِ لَنَا قَالَ مَالِكٌ قَالَ يَحْيَى: فَزَعَمَتْ عَمْرَةُ، أَنَّ عَائِشَةَ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: لا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ، فَاشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». 1587- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ». 1588- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «الْوَلاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لا يُبَاعُ وَلا يُوهَبُ». 1589- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الأَيْلِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلا يَعْصِهِ». 1590- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ وَلا فِيمَا لا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ، وَكَانَ الثَّقَفِيُّ سَاقَ الْحَدِيثَ ثُمَّ ذَكَرَهُ». 1591- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُوسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِأَبِي إِسْرَائِيلَ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الشَّمْسِ فَقَالَ: مَالَهُ؟ فَقَالُوا: نَذَرَ أَنْ لا يَسْتَظِلَّ وَلا يَقْعُدَ وَلا يُكَلِّمَ أَحَدًا وَيَصُومَ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَسْتَظِلَّ وَيَقْعُدَ وَأَنْ يُكَلِّمَ النَّاسَ وَيُتِمَّ صَوْمَهُ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِكَفَّارَةٍ». 1592- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: «جَاءَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ مَالا لَمُ أُصِبْ مِثْلَهُ قَطُّ، وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَقَرَّبَ بِهِ إِلَى اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: احْبِسْ أَصْلَهُ، وَسَبِّلْ ثَمَرَهُ». .ومن كتاب الصيد والذبائح: 1593- أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى، عن عبد الله بن دينار، عن سعد الفلجة مولى عمر أو ابن سعد الفلجة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما نصارى العرب بأهل كتاب وما تحل لنا ذبائحهم وما أنا بتاركهم حتى يسلموا أو أضرب أعناقهم. 1594- أخبرنا الثقفي، عن أيوب، عنِ ابن سيرين، عن عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب فإنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر. 1595- أخبرنا حاتم والدراوردي أو أحدهما، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أنه قال: النون والجراد ذكي. 1596- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، الْمَيْتَتَانِ: الْحُوتُ وَالْجَرَادِ، وَالدَّمَانِ، أَحْسِبُهُ قَالَ: الْكَبِدُ وَالطِّحَالُ». 1597- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لاقُو الْعَدُوِّ غَدًا، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى، أَنُذَكِّي بِاللِّيطِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ عَلَيْهِ اسْمُ اللَّهَ فَكُلُوا إِلا مَا كَانَ مِنْ سِنٍّ أَوْ ظُفُرٍ، فَإِنَّ السِّنَّ عَظْمٌ مِنَ الإِنْسَانِ، وَالظُّفُرَ مُدَى الْحَبَشِ». 1598- أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، وَعَبْدُ اللهِ بن الحارث، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ، قَالَ: «سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الضَّبُعِ، أَصَيْدٌ هِيَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَتُؤْكَلُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ». 1599- سَمِعْتُ الرَّبِيعَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: لَوْلا مَالِكٌ، وَسُفْيَانُ لَذَهَبَ عِلْمُ الْحِجَازِ. 1600- سَمِعْتُ الرَّبِيعَ، يَقُولُ: مَاتَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَمِائَتَيْنِ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ، وَسُئِلَ عَنْ سِنِّهِ، فَقَالَ: نَيِّفٌ وَخَمْسُونَ سَنَةً. 1601- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ». 1602- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ». 1603- أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار وابن أبي نجيح، عن حبيب بن أبي ثابت قال: كنا عند عبد الله بن عمر فجاءه أعرابي فقال له إني أعطيت بعض بني ناقة حياته قال عمر وفي الحديث وإنها تناتجت وقال بن أبي نجيح في حديثه وإنها أضنت واضطربت فقال هي له حياته وموته قال فإني تصدقت بها عليه قال فذلك أبعد لك منها. 1604- أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عنِ ابن المسيب أنه قال: عقل العبد في ثمنه. |
01-05-2013, 12:10 PM | #45 |
|
رد: مسند الامام الشافعى رضى الله عنه
- أخبرنا يحيى بن حسان، عن الليث بن سعد، عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال: عقل العبد في ثمنه كجراح الحر في ديته وقال بن شهاب وكان رجال سواه يقولون يقوم سلعة. 1606- أخبرنا عمي محمد بن علي عن هشام بن عروة، عن أبيه أنه قال: إني لأسمع الحديث فأستحسنه فما يمنعني من ذكره إلا كراهية أن يسمعه مني سامع فيقتدي به أسمعه من الرجل لا أثق به قد حدثه عمن أثق به وأسمعه من الرجل أثق به قد حدثه عمن لا أثق به وقال سعد بن إبراهيم لا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الثقات. 1607- أخبرنا سفيان، عن يحيى بن سعيد قال: سألت ابنا لعبد الله بن عمر عن مسألة فلم يقل فيها شيئا فقيل له إنا لنعظم أن يكون مثلك بن إمامي هدى تسأل عن أمر لي عندك فيه علم فقال أعظم والله من ذلك عند الله وعند من عرف الله وعند من عقل عن الله أن أقول ما ليس لي به علم أو أخبر عن غير ثقة. .ومن كتاب الديات والقصاص: 1608- أخبرنا محمد بن الحسن، أخبرنا مالك حدثنا داود بن الحصين، أن أبا غطفان بن طريف المري أخبره أن مروان بن الحكم أرسله إلى ابن عباس يسأله ما في الضرس فقال بن عباس فيه خمس من الإبل فردني مروان إلى بن عباس فقال أفنجعل مقدم الفم مثل الأضراس فقال بن عباس لولا أنك لا تعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء. قال الشافعي رضي الله عنه: فهذا مما يدلك على أن الشفتين عقلهما سواء وقد جاء في الشفتين سوى هذا آثار. 1609- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ، أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ، إِنْ أَحَبُّوا فَلَهُمُ الْعَقْلُ، وَإِنْ أَحَبُّوا فَلَهُمُ الْقَوَدُ». 1610- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ، أَوْ مِثْلَ مَعْنَاهُ. 1611- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، «أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أَنَا أَحَقُّ مَنْ أَوْفَى بِذِمَّتِهِ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ». 1612- أخبرنا محمد بن الحسن، حدثنا قيس بن الربيع الأسدي، عن أبان بن تغلب، عن الحسن بن ميمون، عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم، عن أبي الجنوب الأسدي قال: أتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه برجل من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة قال فقامت عليه البينة فأمر بقتله فجاء أخوه فقال إني قد عفوت عنه قال فلعلهم هددوك أو فرقوك أو فزعوك قال: لا ولكن قتله لا يرد على أخي وعوضوني فرضيت قال أنت أعلم من كان له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا. 1613- أخبرنا محمد بن الحسن، أخبرنا محمد بن يزيد، أخبرنا سفيان بن حسين، عن الزهري أن ابن شاس الجذامي قتل رجلاً من أنباط الشام، فرفع إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فأمر بقتله، فكلمه الزبير وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهوه عن قتله، قال فجعل ديته ألف دينار. 1614- وبه عن الزهري، عن سعيد بن المسيب قال: دية كل معاهد في عهده ألف دينار. 1615- أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَالْحَسَنِ، «أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ الْفَتْحِ: لا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، فَقَالَ: هَذَا مُرْسَلٌ، قُلْتُ: نَعَمْ». 1616- أخبرنا سفيان بن عيينة، عن صدقة بن يسار قال: أرسلنا إلى سعيد بن المسيب نسأله عن دية المعاهد فقال: قضى فيه عثمان بن عفان رضي الله عنه بأربعة آلاف قال فقلنا فمن قبله قال فحصبنا. قال الشافعي: هم الذين سألوه آخر. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: مَا الْخَبَرُ بِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْجَنِينِ عَلَى الْعَاقِلَةِ؟ قِيلَ: 1617- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، قَالَ الرَّبِيعُ: وَهُوَ يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. 1618- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ فِي رِمِّيَّا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحِجَارَةٍ أَوْ جَلْدٍ بِالسَّوْطِ أَوْ ضَرْبٍ بِعَصًا فَهُوَ خَطَأٌ، عَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَإِ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدُ يَدِهِ، فَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَغَضَبُهِ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ». 1619- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «أَلا إِنَّ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ الْخَطَإِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِئَةً مِنَ الإِبِلِ مُغَلَّظَةً، مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلادُهَا». 1620- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم». 1621- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِيهِ». 1622- أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، وابن جريج كلاهما يخبره عن عطاء، عنِ ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في المني يصيب الثوب قال أمطه عنك قال أحدهما بعود وأذخرة فإنما هو بمنزلة البصاق والمخاط. 1623- أخبرنا الثقة، عن جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن مجاهد قال: أخبرني مصعب بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، أنه كان إذا أصاب ثوبه المني إن كان رطبًا مسحه، وإن كان يابسا حته ثم صلى فيه. 1624- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ،«أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ذَهَبَ إِلَى بِئْرِ جَمَلٍ لِحَاجَةٍ ثُمَّ أَقْبَلَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى مَسَحَ يَدَهُ بِجِدَارٍ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ». |
01-05-2013, 12:11 PM | #46 |
|
رد: مسند الامام الشافعى رضى الله عنه
.ومن كتاب جراح الخطأ: 1625- أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، «أَنَّ فِي الْكِتَابُ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ». 1626- أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ «فِي الدِّيَاتِ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: فِي شَكٍّ أَنْتُمْ مِنْ أَنَّهُ كِتَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: لا». 1627- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، يَعْنِي بِذَلِكَ. 1628- أخبرنا مسلم بن خالد، عن عبيد الله بن عمر، عن أيوب بن موسى، عنِ ابن شهاب، عن مكحول وعطاء قالوا: أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل، فقوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الدية على أهل القرى ألف دينار واثنا عشر ألف درهم ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة الآف درهم فإن كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق. 1629- أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، «أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي الْجَنِينِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ، فَقَالَ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ: كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لا شَرِبَ وَلا أَكَلَ وَلا نَطَقَ وَلا اسْتَهَلَّ، وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ». 1630- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُوسٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «أُذَكِّرُ اللَّهَ امْرَأً سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْجَنِينِ شَيْئًا، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ، فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ جَارَتَيْنِ لِي، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا، فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِغُرَّةٍ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنْ كِدْنَا أَنْ نَقْضِيَ فِي مِثْلِ هَذَا بِرَأْيِنَا». 1631- أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُقَوِّمُ الإِبِلَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ، يَقْسِمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الإِبِلِ، فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا، وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى الثَّمَنَ مَا كَانَ». 1632- أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، «فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: وَفِي الأَنْفِ إِذَا أُوعِيَ جَدْعًا مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ، وَفِي الْجَائِفَةِ مِثْلُهَا، وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ». .ومن كتاب السبق والقسامة والرمي والكسوف: 1633- أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لا سَبَقَ إِلا فِي نَصِلٍ أَوْ حَافِرٍ أَوْ خُفٍّ». 1634- أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لا سَبَقَ إِلا فِي حَافِرٍ أَوْ خُفٍّ». 1635- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ». 1636- أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ أَبِي لَيْلَى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رِجَالٌ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ، «أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمَا فَتَفَرَّقَا فِي حَوَائِجِهِمَا، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ فَأُخْبِرَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي فَقِيرٍ أَوْ عَيْنٍ، فَأَتَى يَهُودَ، فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ، فَقَالُوا: وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَأَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُمْ، فَأَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ أَخُو الْمَقْتُولِ فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ يَتَكَلَّمُ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِمُحَيِّصَةَ: كَبِّرْ كَبِّرْ، يُرِيدُ السِّنَّ، فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمَّا أَنْ يُؤْذَنُوا بِحَرْبٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ عليه وسلم فِي ذَلِكَ، فَكَتَبُوا: إِنَّا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ: تَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟ قَالُوا: لا، قَالَ: فَتَحْلِفُ يَهُودُ، قَالُوا: لا، لَيْسُوا مُسْلِمَيْنَ، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ بِمِائَةِ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ، فَقَالَ سَهْلٌ: لَقَدْ رَكَضَنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ». .ومن كتاب الكسوف: 1637- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ الْقَمَرَ كَسَفَ وَابْنُ عَبَّاسٍ بالبصرة، فخرج ابن عباس فصلى بنا ركعتين، في كل ركعة ركعتين، ثم ركب فخطبنا، قال: إِنَّمَا صَلَّيْتُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، وَقَالَ: إِنَّمَا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْهَا كَاسِفًا فَلْيَكُنْ فَزَعُكُمْ إِلَى اللهِ تَعَالَى». 1638- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، «أَنَّ الشَّمْسَ كَسَفَتْ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَوَصَفَتْ صَلاتَهُ رَكْعَتَيْنِ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَانِ». 1639- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ، حَدَّثَنِي أَبُو سَهْلٍ نَافِعٌ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِهِ. .ومن كتاب الكفارات والنذور والأيمان: 1640- أخبرنا سفيان، حدثنا عمرو، عنِ ابن جريج، عن عطاء قال: ذهبت أنا وعبيد بن عمير إلى عائشة وهي معتكفة في ثبير فسألناها عن قول الله عز وجل: {لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ} قالت: هو لا والله بلى والله. 1641- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ وَلا فِيمَا لا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ». .ومن كتاب السير على سير الواقدي: 1642- أخبرنا الثقة، عنِ ابن أبي خالد، عن قيس، عن جرير قال: «كانت بجيلة ربع الناس فقسم لهم ربع السواد فاستغلوا ثلاث أو أربع سنين أنا شككت ثم قدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعي فلانة بنت فلان امرأة منهم قد سماها لا يحضرني ذكر اسمها فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لولا أني قاسم مسؤول لتركتكم على ما قسم لكم ولكني أرى أن تردوا على الناس». قال الشافعي رضي الله عنه: والذي يروي من حديث ابن عباس في إحلال ذبائحهم إنما هو من حديث عكرمة. 1643- أخبرنيه ابن الدراوردي، وابن أبي يحيى، عن ثور الديلي، عن عكرمة، عنِ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال قولا جليا هو إحلالها وتلا: {وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ}. ولكن صاحبنا سكت عن اسم عكرمة وثور لم يلق بن عباس. 1644- أخبرنا الثقة سفيان أو عبد الوهاب أو هما، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة السلماني قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب فإنهم لم يتمسكوا من نصرانيتهم ومن دينهم إلا بشرب الخمر. الشك من الشافعي رضي الله عنه. 1645- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، «أَنَّ قَوْمًا أَغَارُوا فَأَصَابُوا امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ وَنَاقَةً لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ وَالنَّاقَةُ عِنْدَهُمْ، ثُمَّ انْفَلَتَتِ الْمَرْأَةُ فَرَكِبَتِ النَّاقَةُ فَأَتَتِ الْمَدِينَةَ، فَعُرِفَتْ نَاقَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: إِنِّي نَذَرْتُ لَئِنْ أَنْجَانِي اللَّهُ عَلَيْهَا لأَنْحَرَنَّهَا، فَمَنَعُوهَا أَنْ تَنْحَرَهَا حَتَّى يَذْكُرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: بِئْسَمَا جَزَيْتِهَا، إِنْ نَجَّاكِ اللَّهُ عَلَيْهَا أَنْ تَنْحَرِيهَا، لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ وَلا فِيمَا لا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ».، قَالا مَعًا أَوْ أَحَدُهُمَا فِي الْحَدِيثِ، «وَأَخَذَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نَاقَتَهُ». 1646- أخبرنا فضيل بن عياض، عن منصور، عن ثابت، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب قضى في اليهودي والنصراني بأربعة آلاف درهم وفي المجوسي بثمانمائة. 1647- أخبرنا سفيان بن عيينة، عن صدقة بن يسار قال: أرسلنا إلى سعيد بن المسيب نسأله عن دية اليهودي والنصراني فقال سعيد قضى فيه عثمان بن عفان رضي الله عنه بأربعة آلاف. .ومن كتاب جماع العلم: 1648- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ». 1649- قَالَ يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ: فَحَدَّثْتُ هَذَا الْحَدِيثَ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، فَقَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. |
01-05-2013, 12:12 PM | #47 |
|
رد: مسند الامام الشافعى رضى الله عنه
.ومن كتاب الجنائز والحدود: 1650- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، «أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ لَهُنَّ فِي غُسْلِ ابْنَتِهِ: اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ». 1651- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم غُسِّلَ فِي قَمِيصٍ». 1652- أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، «أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم غُسِّلَ ثَلاثًا». 1653- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ، قَالَتْ: «ضَفَّرْنَا شَعْرَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَاصِيَتَهَا وَقَرْنَيْهَا ثَلاثَةَ قُرُونٍ فَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا». 1654- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، «أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ». 1655- أخبرنا مالك، عن نافع، عنِ ابن عمر، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غسل وكفن وصلي عليه. 1656- وَأَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، «أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُصَلِّ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ». 1657- أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، «أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُصَلِّ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ». 1658- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَثَبَّتَهُ مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي صُعَيْرٍ، «أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَشْرَفَ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ، فَقَالَ: شَهِدْتُ عَلَى هَؤُلاءِ، فَزَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ وَكُلُومِهِمْ». 1659- أخبرنا الثقة من أصحابنا، عن إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه عيسى بن طلحة قال: رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه يحمل بين عمودي سرير أمه فلم يفارقه حتى وضعه. 1660- أخبرنا بعض أصحابنا، عنِ ابن جريج عن يوسف بن ماهك أنه رأى بن عمر في جنازة رافع قائما بين قاعتي السرير. 1661- أخبرنا بعض أصحابنا، عن عبد الله بن ثابت عن أبيه قال: رأيت أبا هريرة يحمل بين عمودي سرير سعيد بن أبي وقاص. 1662- أخبرنا بعض أصحابنا، عن شرحبيل بن أبي عون، عن أبيه قال: رأيت بن الزبير يحمل بين عمودي سرير المسور بن مخزمة. 1663- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: «كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَخَرَّ رَجُلٌ عَنْ بَعِيرِهِ فَوُقِصَ فَمَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَقَالَ سُفْيَانُ: وَزَادَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي حُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: وَخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلا تُمِسُّوهُ طِيبًا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا». 1664- أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَنَعَ نَحْوَ ذَلِكَ. 1665- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، «أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ الْيَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ». 1666- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، أَخْبَرَهُ «أَنَّ مِسْكِينَةً مَرِضَتْ، فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمَرَضِهَا، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُ الْمَرْضَى وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا مَاتَتْ فَآذِنُونِي بِهَا، فَخُرِجَ بِجَنَازَتِهَا لَيْلا فَكَرِهُوا أَنْ يُوقِظُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُخْبِرَ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنُهَا، فَقَالَ: أَلَمْ آمُرْكُمْ أَنْ تُؤْذِنُونِيَ بِهَا؟ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ لَيْلا، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى صَفَّ بِالنَّاسِ عَلَى قَبْرِهَا وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ». 1667- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، «أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَبَّرَ عَلَى الْمَيِّتِ أَرْبَعًا وَقَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى». 1668- أخبرنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف بن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فلما سلم سألته عن ذلك فقال سنة وحق. 1669- أخبرنا ابن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد قال: سمعت بن عباس يجهر بفاتحة الكتاب على الجنازة ويقول إنما فعلت لتعلموا أنها سنة. 1670- أَخْبَرَنَا مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنَا أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ: أَنْ يُكَبِّرَ الإِمَامُ ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَيَخْلُصُ الدُّعَاءَ لِلْجَنَازَةِ فِي التَّكْبِيرَاتِ، لا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا فِي نَفْسِهِ. 1671- أَخْبَرَنَا مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ الْفِهْرِيُّ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ قَوْلِ أَبِي أُمَامَةَ. 1672- أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: السُّنَّةُ أَنْ يُقْرَأَ، عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. 1673- أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن إسحاق بن عبد الله، عن موسى بن وردان، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى على الجنازة. 1674- أخبرنا محمد يعني الواقدي، عن عبد الله بن عمر بن حفص، عن نافع، عنِ ابن عمر أنه كان يرفع يديه كلما كبر على الجنازة. 1675- أخبرنا مالك، عن نافع، عنِ ابن عمر أنه كان يسلم في الصلاة على الجنازة. 1676- أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَغَيْرُهُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ». 1677- أخبرنا مالك، عن محمد بن المنكدر، عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه أخبره أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تقدم أمام جنازة زينب بنت جحش. 1678- أخبرنا ابن عيينة، عن عمر بن دينار، عن عبيد مولى السائب قال: رأيت بن عمر وعبيد بن عمير يمشيان أمام الجنازة فتقدما فجلسا يتحدثان فلما جازت بهما قاما. 1679- أخبرنا مسلم بن خالد وغيره، عنِ ابن جريج عن عمران بن موسى، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه». 1680- أخبرنا الثقة، عن عمر بن عطاء، عن عكرمة، عنِ ابن عباس رضي الله عنهما قال: «سل رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل رأسه». 1681- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَشَّ عَلَى قَبْرِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِهِ وَوَضَعَ عَلَيْهِ حَصْبَاءَ وَالْحَصْبَاءُ لا تَثْبُتُ إِلا عَلَى قَبْرٍ مُسَطَّحٍ». 1682- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «لَوِ اسْتَقْبَلْنَا مِنْ أَمْرِنَا مَا اسْتَدْبَرْنَا مَا غَسَّلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلا نِسَاؤُهُ». 1683- أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن عمارة، عن أم محمد بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب، عن جدتها أسماء بنت عميس، «أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصت أن تغسلها إذا ماتت هي وعلي فغسلتها هي وعلي». 1684- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ كَانَ يُحَدِّثُ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَغْمَضَ أَبَا سَلَمَةَ». 1685- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَثَا عَلَى الْمَيِّتِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا». 1686- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَلا تَقُولُوا هُجْرًا». 1687- أخبرنا القاسم بن عبد الله بن عمر، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن جده قال: «لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية سمعوا قائلا يقول إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت فبالله فثقوا وإياه فأرجوا فإن المصاب من حرم الثواب». 1688- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اجْعَلُوا لآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا، فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ أَوْ مَا يَشْغَلُهُمْ. شَكَّ سُفْيَانُ». 1689- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، أَظُنُّهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ» 1690- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، «أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُومُ فِي الْجَنَازَةِ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ». 1691- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ أَوْ شَبِيهٍ بِهَذَا، وَقَالَ: «قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَمَرَنَا بِالْقِيَامِ، ثُمَّ جَلَسَ وَأَمَرَنَا بِالْجُلُوسِ». 1692- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَتِيكٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، «أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَ يَعُودُ عَبْدَ اللهِ بْنَ ثَابِتٍ فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ فَصَاحَ بِهِ فَلَمْ يُجِبْهُ، فَاسْتَرْجَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ: غُلِبْنَا عَلَيْكَ يَا أَبَا الرَّبِيعِ، فَصَاحَ النِّسْوَةُ وَبَكَيْنَ، فَجَعَلَ ابْنُ عَتِيكٍ يُسَكِّتُهُنَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: دَعْهُنَّ، فَإِذَا وَجَبَ فَلا تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ، قَالَ: وَمَا الْوُجُوبُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: إِذَا مَاتَ». 1693- أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد بن علي، «أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدت جارية لها زنت». 1694- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، كلاهما عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، «أَنَّ رَجُلاً، قَالَ أَحَدُهُمَا: أَحْبَنَ، وَقَالَ الآخَرُ: مُقْعَدًا، كَانَ عِنْدَ جِدَارِ سَعْدٍ فَأَصَابَ امْرَأَةً حَبَلٌ فَرُمِيَتْ بِهِ، فَسُئِلَ فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِهِ قَالَ أَحَدُهُمَا: فَجُلِدَ بِإِثْكَالِ النَّخْلِ، وَقَالَ الآخَرُ: بِأَثْكُولِ النَّخْلِ». 1695- أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن رجلاً بالشام وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلها، فكتب معاوية إلى أبي موسى الأشعري بأن يسأل له عن ذلك عليًّا رضي الله عنه فسأله فقال علي رضي الله عنه: إن هذا الشيء ما هو بأرض العراق عزمت عليك لتخبرني فأخبره فقال علي رضي الله عنه أنا أبو حسن إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته. 1696- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَجْلِسٍ، فَقَالَ: بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الآيَةَ، قَالَ: فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَهُوَ إِلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ». 1697- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عبد الله بن عمر، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «تَجَافُوا لِذَوِي الْهَيْئَاتِ عَنْ عَثَرَاتِهِمْ». قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ: سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ يَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ، وَيَقُولُ: «يُتَجَافَى لِلرَّجُلِ ذِي الْهَيْئَةِ عَنْ عَثْرَتِهِ مَا لَمْ يَكُنْ حَدًّا». 1698- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ «الْمُخْتَفِيَ وَالْمُخْتَفِيَةَ». قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ: وَقَدْ رُوِّيتُ أَحَادِيثَ مُرْسَلَةً، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْعُقُوبَاتِ وَتَوْقِيتِهَا تَرَكْنَاهَا لانْقِطَاعِهَا. |
01-05-2013, 12:13 PM | #48 |
|
رد: مسند الامام الشافعى رضى الله عنه
.ومن كتاب الحج من الأمالي: يقول الربيع في جميع ذلك حدثنا الشافعي، أخبرنا الربيع، قال: حدثنا الشافعي، قال: 1699- حدثنا أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عنِ ابن عمر رضي الله عنهما أنه أهل من بيت المقدس. 1700- حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب بن أبي تميمة وخالد الحذاء، عن أبي قلابة، عنِ ابن عباس رضي الله عنهما «أنه سمع رجلاً يقول لبيك عن شبرمة، فقال: ويلك وما شبرمة، فقال أحدهما قال أخي وقال الآخر فذكر قرابة به، قال أفحججت عن نفسك قال لا قال فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة». 1701- أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ إِمَّا قَالَ: قَمِيصٌ، وَإِمَّا قَالَ: جُبَّةٌ، وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: أَحْرَمْتُ وَهَذَا عَلَيَّ، فَقَالَ: انْزِعْ، إِمَّا قَالَ: قَمِيصَكَ، وَإِمَّا قَالَ: جُبَّتَكَ، وَاغْسِلْ هَذِهِ الصُّفْرَةَ عَنْكَ، وَافْعَلْ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَفْعَلُ فِي حَجِّكَ». 1702- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضُ، فَلْيَلْبَسْهَا أَحْيَاؤُكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ». 1703- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، وَعَطَاءٍ، أحدهما أو كلاهما، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، «أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ». 1704- أخبرنا ابن أبي يحيى، عن أيوب بن أبي تميمة، عن عكرمة، عنِ ابن عباس رضي الله عنهما أنه دخل حمامًا وهو بالجحفة وهو محرم وقال: ما يعبأ الله بأوساخنا شيئا. 1705- أخبرنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن نافع، عنِ ابن عمر رضي الله عنهما أنه نظر في المرآة وهو محرم. 1706- وأخبرنا مالك، عن محمد بن المنكدر، عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيرا له في طين بالسقياء وهو محرم. 1707- أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عنِ ابن أبي عمار قال: رأيت بن عمر يرمى غرابًا بالبيداء وهو محرم. 1708- أخبرنا عبد الوهاب الثقفي، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة قال: صحبت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحج فما رأيته مضطربا فسطاطا حتى رجع. 1709- أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أنه قضى في اليربوع بجفر أو جفرة. 1710- أخبرنا سفيان، عن مطرف بن طريف، عن أبي السفر، أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قضى في أم حبين بحلان من الغنم. 1711- أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى، عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما «أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا في عمرة القضية متقلدين بالسيوف وهم محرمون». 1712- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ، أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةٌ». 1713- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «الشِّعْرُ كَلامٌ حَسَنُهُ كَحَسَنِ الْكَلامِ وَقَبِيحُهُ كَقَبِيحِهِ». 1714- حدثنا عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم الأزرقي عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركب راحلة له وهو محرم فتدلت فجعلت تقدم يدا وتؤخر أخرى قال الربيع أظنه قال عمر رضي الله عنه شعرا: كأن راكبها غصن بمروحة ** إذا تدلت به أو شارب ثمل ثم قال: الله أكبر. الله أكبر. 1715- أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء أن غلامًا من قريش قتل حمامة من حمام مكة فأمر بن عباس أن يفدي عنه بشاة. 1716- أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَذَكَرَ حَجَّةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَمْرَهُ إِيَّاهُمْ بِالإِحْلالِ، وَأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم، قَالَ لَهُمْ: «إِذَا تَوَجَّهْتُمْ إِلَى مِنًى رَائِحِينَ فَأَهِلُّوا». 1717- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ». 1718- وأخبرنا سفيان بن عيينة، عنِ ابن طاوس، عن أبيه، عنِ ابن عباس، وعن عمرو بن دينار، عنِ ابن عباس أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو وزاد أحدهما ذهب الحصر الآن. 1719- أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، «أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْدَفَهُ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنًى، فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ». 1720- أخبرنا سفيان، عنِ ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عنِ ابن عباس في المعتمر يلبي حتى يستلم الركن. 1721- أخبرنا مسلم وسعيد، عنِ ابن جريج، عن عطاء، عنِ ابن عباس قال: يلبي المعتمر حتى يفتتح الطواف مستلما وغير مستلم. 1722- أخبرنا سفيان، عنِ ابن أبي حسين، عن أبي علي الأزدي قال: سمعت بن عمر يقول: للحالق يا غلام أبلغ العظم وإذا قصر أخذ من جانبه الأيمن قبل جانبه الأيسر. 1723- أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، قال: أخبرني حجام أنه قصر ابن عباس فقال ابدأ بالشق الأيمن. 1724- أخبرنا سفيان بن عيينة، عنِ ابن أبي نجيح، عن مجاهد أن عليًّا رضي الله عنه قال: في كل شهر عمرة. 1725- أخبرنا سفيان، عن صدقة بن يسار، عن القاسم بن محمد، أن عائشة رضي الله عنها اعتمرت في سنة مرتين أو قال مرارا قال قلت أعاب ذلك عليها أحد فقال القاسم أم المؤمنين فاستحييت. 1726- أخبرنا أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عنِ ابن عمر أنه اعتمر في سنة مرتين، أو قال مرارًا. 1727- وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَوْسٍ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أُعْمِرَ عَائِشَةَ، فَأَعْمَرْتُهَا مِنَ التَّنْعِيمِ قَالَ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ فِي الْحَدِيثِ: لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ». |
01-05-2013, 12:13 PM | #49 |
|
رد: مسند الامام الشافعى رضى الله عنه
- أخبرنا مسلم بن خالد، عنِ ابن جريج، عن محمد بن عباد بن جعفر قال: رأيت بن عباس أتى الركن الأسود مسبدًا فقبله ثم سجد عليه ثم قبله ثم سجد عليه ثم قبله ثم سجد عليه ثم قبله ثم سجد عليه. 1729- حدثنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْكَعْبَةَ هُوَ وَبِلالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَأُسَامَةُ، فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلْتُ بِلالا: كَيْفَ صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَسَارِهِ وَثَلاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ ثُمَّ صَلَّى، وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ». 1730- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ وَهُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ خَالُ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ وَكَانَ ثِقَةً، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ لِكُلِّ وَجْهٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لا يَصْدُرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ عليًا». 1731- أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، أخبرني من رأى بن عباس يأتي عرفة بسحر. 1732- أخبرنا سفيان، عن محمد بن المنكدر، عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع، عن جويبر بن حويرث قال: رأيت أبا بكر واقفا على قزح وهو يقول يا أيها الناس أسفروا ثم دفع فكأني أنظر إلى فخذه مما يحرش بعيره بمحجنه. 1733- أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ: «خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَدْفَعُونَ مِنْ عَرَفَةَ حِينَ تَكُونُ الشَّمْسُ كَأَنَّهَا عَمَائِمُ الرِّجَالِ فِي وُجُوهِهِمْ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ، وَمِنَ الْمُزْدَلِفَةِ بَعْدَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ حِينَ تَكُونُ كَأَنَّهَا عَمَائِمُ الرِّجَالِ فِي وُجُوهِهِمْ، وَإِنَّا لا نَدْفَعَ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَنَدْفَعُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، هَدْيُنَا مُخَالِفٌ لِهَدْيِ أَهْلِ الأَوْثَانِ وَالشِّرْكِ». 1734- أخبرنا سفيان، عنِ ابن طاوس، عن أبيه قال: «كان أهل الجاهلية يدفعون من عرفة قبل أن تغيب الشمس ومن المزدلفة بعد أن تطلع الشمس وتقول أشرق ثبير كيما نغير فأخر الله هذه وقدم هذه». 1735- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ أَبِي يَزِيدَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: «كُنْتُ فِيمَنْ قَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ ضَعَفَةِ أَهْلِهِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى». 1736- حدثنا الشَّافِعِيُّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارِ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «دَارَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَوْمَ النَّحْرِ فَأَمَرَهَا أَنْ تُعَجِّلَ الإِفَاضَةَ مِنْ جَمْعٍ حَتَّى تَأْتِيَ مَكَّةَ فَتُصَلِّيَ بِهَا الصُّبْحَ، وَكَانَ يَوْمَهَا، فَأَحَبَّ أَنْ تُوَافِيَهُ». 1737- أَخْبَرَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ مِنَ الْمَشْرِقِيِّينَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ. 1738- أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ، قَالَ: «وَافَقَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَوَقَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَرُوحُوا إِلَى مِنًى، وَرَاحَ فَصَلَّى بِمِنًى الظُّهْرَ». قَالَ: وَالَّذِي قُلْتُ بِعَرَفَةَ مِنْ أَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ شَيْءٌ. 1739- أَخْبَرَنَا ابْنُ يَحْيَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، يَعْنِي بِهِ. 1740- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «دَفَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ فَلَمْ تَرْفَعْ نَاقَتُهُ يَدَهَا وَاضِعَةً حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ». 1741- أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ الْقَدَّاحُ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي قُدَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمَّارٍ الْكِلابِيُّ، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَرْمِي الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ عَلَى نَاقَةٍ صَهْبَاءَ، لَيْسَ ضَرْبَ وَلا طَرْدَ، وَلَيْسَ قِيلَ: إِلَيْكَ إِلَيْكَ». 1742- حدثنا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ الْقَدَّاحُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، «أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَشْعَرَ فِي الشِّقِّ الأَيْمَنِ». 1743- أخبرنا مسلم، عنِ ابن جريج، عن نافع، عنِ ابن عمر رضي الله عنهما، أنه كان لا يبالي في أي الشقين أشعر في الأيسر أو في الأيمن. إلى هنا يقول الربيع حدثنا الشافعي رضي الله عنه. |
01-05-2013, 12:14 PM | #50 |
|
رد: مسند الامام الشافعى رضى الله عنه
.ومن كتاب مختصر الحج الكبير: من هنا يقول الربيع أخبرنا الشافعي رضي الله عنه. 1744- أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَرْدَفَهُ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنًى، فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ». 1745- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ. 1746- أخبرني الثقة، عن حماد بن سلمة، عن زياد مولى بني مخزوم وكان ثقة أن قومًا حرمًا أصابوا صيدا فقال لهم ابن عمر عليكم جزاء فقالوا على كل واحد منها جزاء أو علينا كلنا جزاء واحد فقال بن عمر إنه لمغرر بكم بل عليكم كلكم جزاء واحد. 1747- أخبرنا مسلم وسعيد، عنِ ابن جريج، عن بكير بن عبد الله عن القاسم، عنِ ابن عباس أن رجلا سأله عن محرم أصاب جرادة فقال يصدق بقبضة من طعام وقال بن عباس وليأخذن بقبضة جرادات ولكن على ذلك رأى. 1748- أخبرنا سفيان، عنِ ابن أبي نجيح، عن ميمون بن أبي نجيح، عن ميمون بن مهران قال: جلست إلى ابن عباس فجلس إليه رجل لم أر رجلا أطول شعرا منه فقال أحرمت وعلى هذا الشعر فقال بن عباس اشتمل على ما دون الأذنين منه قال قبلت امرأة ليست بامرأتي قال زنى فوك قال رأيت قملة فطرحتها قال تلك الضالة لا تبتغى. 1749- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُؤَمَّلٍ الْعَائِذِيُّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَيْصِنٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، قَالَتْ: أَخْبَرَتْنِي بِنْتُ أَبِي تَجْرَاةَ إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، قَالَتْ: «دَخَلْتُ مَعَ نِسْوَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ دَارَ أَبِي حُسَيْنٍ نَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ، فَرَأَيْتُهُ يَسْعَى وَإِنَّ مِئْزَرَهُ لَيَدُورُ مِنْ شِدَّةِ السَّعْيِ حَتَّى لأَقُولُ: إِنِّي لأَرَى رُكْبَتَيْهِ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: اسْعَوْا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ» قَرَأَ الرَّبِيعُ: حَتَّى إِنِّي لأَقُولُ. 1750- أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ الْقَدَّاحُ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، «أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم طَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ». 1751- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُهَجِّرُوا بِالإِفَاضَةِ وَأَفَاضَ فِي نِسَائِهِ لَيْلا وَطَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ، أَظُنُّهُ قَالَ: وَيُقَبِّلُ طَرَفَ الْمِحْجَنِ». 1752- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ. قال الشافعي رضي الله عنه: وَأَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ، زَادَ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ وَاجْتَمَعَا فِي الْمَعْنَى، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَدْفَعُونَ مِنْ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ، وَمِنَ الْمُزْدَلِفَةِ بَعْدَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَيَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ كَيْمَا نُغِيرُ، فَأَخَّرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ وَقَدَّمَ هَذِهِ، يَعْنِي قَدَّمَ الْمُزْدَلِفَةَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَأَخَّرَ عَرَفَةَ إِلَى تَغِيبَ الشَّمْسُ». 1753- أخبرنا سفيان، عن محمد بن المنكدر، عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع، عن أبي الحويرث قال: رأيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه واقفا على قزح وهو يقول: أيها الناس أصبحوا أيها الناس أصبحوا أيها الناس أصبحوا ثم دفع فرأيت فخذه مما يحرش بعيره بمحجنه. 1754- أخبرنا الثقة ابن أبي يحيى أو سفيان أو هما، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن عمر رضي الله عنه كان يحرك في محسر ويقول: إليك تغدو قلقا وضينها ** مخالفا دين النصارى دينها 1755- أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، «أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَمَى الْجِمَارَ مِثْلَ حَصَى الْخَذْفِ». 1756- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ بَنِي تَيْمٍ يُقَالُ لَهُ مُعَاذٌ أَوِ ابْنُ مُعَاذٍ، «أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُنْزِلُ النَّاسَ بِمِنًى مَنَازِلَهُمْ وَهُوَ يَقُولُ: ارْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ». 1757- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لأَهْلِ السِّقَايَةِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ أَنْ يَبِيتُوا بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى». 1758- أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَهُ، وَزَادَ عَطَاءٌ: «مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِمْ». 1759- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلا أَنَّهُ رُخِّصَ لِلْمَرْأَةِ الْحَائِضِ. .ومن كتاب النكاح من الإملاء: 1760- أخبرنا الربيع، قال: حدثنا الشافعي محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نذار بن معد بن عدنان بن الهميسع، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. 1761- وَحدثنا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، كِلاهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «أَنَّهُ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ، وَزَادَ مَالِكٌ فِي حَدِيثِهِ: وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ». 1762- أخبرنا سفيان بن عيينة، عنِ ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب قال: كانت بنت محمد بن مسلمة عند رافع بن خديج فكره منها شيئًا إما كبرًا وإما غيره، فأراد أن يطلقها فقالت: لا تطلقني وأنا أحللك فنزل في ذلك {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} الآية قال: فمضت بذلك السنة. 1763- سمعت الربيع بن سليمان يقول: كتب إلي أبو يعقوب البويطي، أن أصبر نفسك للغرباء وأحسن خلقك لأهل حلقتك فإني لم أزل أسمع الشافعي رضي الله عنه يكثر أن يتمثل بهذا البيت: أهين لهم نفسي لكي يكرمونها ** ولن تكرم النفس التي لا تهينها قال أبو العباس الأصم: فرغنا من سماع كتاب الشافعي يوم الأربعاء للنصف من شعبان سنة ست وستين ومائتين سمعناه من أوله إلى آخره من الربيع قراءة عليه. .ومن كتاب النكاح من الإملاء: 1764- أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد، عنِ ابن جريج، عن عكرمة بن خالد، أن ابن أم الحكم سأل امرأة له أن يخرجها من ميراثها منه في مرضه فأبت، فقال لأدخلن عليك في من ينقص حقك أو يضربه فنكح ثلاثا في مرضه أصدق كل واحدة منهن ألف دينار، فأجاز ذلك عبد الملك بن مروان. قال سعيد بن سالم: إن كان ذلك صداق مثلهن جاز وإن كان أكثر ردت الزيادة وقال في المحاباة كما قلت. |
01-05-2013, 12:15 PM | #51 |
|
رد: مسند الامام الشافعى رضى الله عنه
.ومن كتاب الوصايا الذي لم يسمع منه: قال الشافعي رضي الله عنه: 1765- أخبرنا سعيد، عنِ ابن جريج، عن عمرو بن دينار، أنه سمع عكرمة بن خالد يقول: أراد عبد الرحمن بن أم الحكم في شكواه أن يخرج امرأته من ميراثها فأبت فنكح عليها ثلاث نسوة وأصدقهن ألف دينار كل امرأة منهن فجاز ذلك عبد الملك بن مروان وشرك بينهن في الثمن. قال الربيع هذا قول الشافعي رضي الله عنه. قال الشافعي رضي الله عنه أرى ذلك صداق مثلهن ولو كان أكثر من صداق مثلهن جاز النكاح وبطل ما زاد على صداق مثلهن إن مات من مرضه ذلك لأنه في حكم الوصية والوصية لا تجوز لوارث. 1766- أخبرنا سعيد بن سالم، عنِ ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع مولى بن عمر أنه قال: كانت بنت حفص بن المغيرة عند عبد الله بن أبي ربيعة فطلقها تطليقة ثم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تزوجها فحدث أنها عاقر لا تلد فطلقها قبل أن يجامعها فمكث حياة عمر وبعض خلافة عثمان ثم تزوجها عبد الله بن أبي ربيعة وهو مريض لتشرك نساءه في الميراث وكان بينها وبينه قرابة. 1767- أخبرنا مسلم بن خالد، عنِ ابن جريج، عن نافع أن ابن أبي ربيعة نكح وهو مريض فجاز ذلك. .ومن كتاب أدب القاضي: 1768- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لا يَقْضِي الْقَاضِي، أَوْ لا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ». 1769- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، «أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ: فَإِنْ أَجَابُوكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ». 1770- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ وَهُوَ يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلاً، قَالَ: «يَا رَسُولَ اللهِ، نَشَدْتُكَ بِاللَّهِ، آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا وَتَرُدَّهَا عَلَى فُقَرَائِنَا؟ قَالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ». 1771- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِيَابٍ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ الْهِلالِيِّ، قَالَ: «تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: نُؤَدِّيهَا عَنْكَ». وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. 1772- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامٍ يَعْنِي ابْنَ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، أَنَّ رَجُلَيْنِ أَخْبَرَاهُ، «أَنَّهُمَا أَتَيَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلاهُ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَصَعَّدَ فِيهِمَا وَصَوَّبَ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتُمَا، وَلا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَلا لِذِي قُوَّةٍ مُكْتَسِبٍ». 1773- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ سَعْدًا، قَالَ: «يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلاً، أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: نَعَمْ». .ومن كتاب الطعام والشراب وعمارة الأرضين: مما لم يسمع الربيع من الشافعي، وقال: أعلم أن ذا من قوله وبعض كلامه هذا سمعته في كتابه الكبير المبسوط. قال الشافعي رضي الله عنه: 1774- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ، «أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ». 1775- قال الشافعي: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ. 1776- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ». 1777- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لُحُومَ الْخَيْلِ وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ». 1778- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَكَلْنَاهُ». 1779- أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، وَالْحَسَنِ ابني محمد بن علي، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، «أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَامَ خَيْبَرَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ». 1780- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ، أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لا حِمَى إِلا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ». 1781- أخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب استعمل مولى له يقال له: هني على الحمى فقال له: يا هني ضم جناحك للناس واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مجابة وادخل رب الصريمة ورب الغنيمة وإياك ونعم بن عفان ونعم بن عوف فإنهما أن تهلك ماشيتما يرجعان إلى نخل وزرع وإن رب الغنيمة والصريمة يأتي بعياله فيقول يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين افتاركهم أنا لا أبالك فالماء والكلاء أهون علي من الدنانير والدراهم وأيم الله لعلي ذلك أنهم ليرون أني قد ظلمتهم إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام ولولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت على المسلمين من بلادهم شبرًا. 1782- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، قَالَ: «لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ أَقْطَعَ النَّاسَ الدُّورَ، فَقَالَ حَيٌّ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَبْدِ بْنِ زُهْرَةَ: نَكَّبَ عَنَّا ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: فَلِمَ ابْتَعَثَنِي اللَّهُ إِذًا؟ إِنَّ اللَّهَ لا يُقَدِّسُ أُمَّةً لا يُؤْخَذُ لِلضَّعِيفِ فِيهِمْ حَقُّهُ». 1783- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ أَرْضًا، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَقْطَعَ الْعَقِيقَ أَجْمَعَ، وَقَالَ: أَيْنَ الْمُسْتَقْطِعُونَ؟ وَالْعَقِيقُ قَرِيبٌ مِنَ الْمَدِينَةِ». 1784- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلأَ مَنَعَهُ اللَّهُ فَضْلَ رَحْمَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». 1785- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا فَهُوَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ». 1786- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ طَاوُوسٍ، أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ أَحْيَا مَوْتًا مِنَ الأَرْضِ فَهُوَ لَهُ، وَعَادِي الأَرْضِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ مِنِّي». 1787- أخبرنا عبد الرحمن بن حسن بن القاسم الأزرقي، عن أبيه، عن علقمة بن نضلة، أن أبا سفيان بن حرب قام بفناء داره فضرب برجله وقال سنام الأرض إن لها أسناما زعم بن فرقد الأسلمي إني لا أعرف حقي من حقه لي بياض المروة وله سوادها ولي ما بين كذا إلى كذا فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ليس لأحد إلا ما أحاطت عليه جدرانه إن إحياء الموات ما يكون زرعا أو حفرا أو يحاط بالحدرات وهو مثل إبطاله التحجير يعني ما يعمر به مثل ما يحجر. 1788- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «يَا عَائِشَةَ، أَمَا عَلِمْتِ أَنَّ اللَّهَ أَفْتَانِي فِي أَمْرٍ اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَكَثَ كَذَا وَكَذَا يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَأْتِي النِّسَاءَ وَلا يَأْتِيهِنَّ أَتَانِي رَجُلانِ فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رِجْلَيَّ وَالآخَرُ عِنْدَ رَأْسِي، فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رِجْلَيَّ لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِي: مَا بَالُ الرَّجُلِ؟ قَالَ: مَطْبُوبٌ، قَالَ: وَمَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ أَعْصَمَ، قَالَ: وَفِيمَ؟ قَالَ: فِي جُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ، فِي مُشْطٍ وَمُشَاقَةٍ تَحْتَ رَاعُوفَةٍ أَوْ رَاعُوثَةٍ، شَكَّ الرَّبِيعُ، فِي بِئْرِ ذَرْوَانَ قَالَ: فَجَاءَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: هَذِهِ الَّذِي أُرِيتُهَا كَأَنَّ رُءُوسَ نَخْلِهَا رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ، وَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأُخْرِجَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَهَلا، قَالَ سُفْيَانُ: تَعْنِي تَنَشَّرْتَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَالَ: أَمَّا اللَّهُ فَقَدْ شَفَانِي، وَأَكْرَهُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَرًّا، قَالَتْ: وَلَبِيدُ بْنُ أَعْصَمَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ حَلِيفٌ لِيَهُودَ». 1789- أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، أنه سمع بجالة يقول كتب عمر رضي الله عنه، أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا ثلاث سواحر. 1790- قال: وأخبرنا أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها. |
01-05-2013, 12:15 PM | #52 |
|
رد: مسند الامام الشافعى رضى الله عنه
.ومن كتاب الوصايا: الذي لم يسمع من الشافعي رضي الله عنه. 1791- أخبرنا سفيان، عن هشام بن حجير، عن طاوس، عنِ ابن عباس، أنه قيل له كيف تأمر بالعمرة قبل الحج والله يقول: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ} فقال: كيف تقرؤون أن الدين قبل الوصية أو الوصية قبل الدين قالوا الوصية قبل الدين قال فبأيهما تبدؤن قالوا بالدين قال فهو ذلك. قال الشافعي رضي الله عنه: يعني أن التقديم جائز. 1792- أخبرنا مالك، عنِ ابن شهاب، عن علي بن الحسين قال: إنما ورث أبا طالب عقيل، وطالب ولم يرثه علي ولا جعفر قال: فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب. 1793- قال الشافعي: قلت أخبرنا محمد بن الحسن أو غيره من أهل الصدق في الحديث أو هما، عن يعقوب بن إبراهيم، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: ابتاع عبد الله بن جعفر بيعا فقال علي رضي الله عنه لآتين عثمان فلأحجرن عليك فأعلم ذلك بن جعفر للزبير فقال أنا شريكك في بيعك فأتي على عثمان فقال أحجر على هذا فقال الزبير أنا شريكه فقال عثمان أحجر على رجل شريكه الزبير. .ومن كتاب اختلاف علي وعبد الله مما لم يسمع الربيع من الشافعي: 1794- قال الشافعي: أخبرنا ابن علية، عن شعبة، عن عمرو بن مرة عن زاذان قال: سأل رجل عليا رضي الله عنه عن الغسل؟ فقال: اغتسل كل يوم إن شئت، فقال: الغسل الذي هو الغسل؟ قال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. 1795- قال الشافعي: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي السَّوْدَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «تَوَضَّأَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَغَسَلَ ظَهْرَ قَدَمَيْهِ، وَقَالَ: لَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ لَظَنَنْتُ أَنَّ بَاطِنَهَا أَحَقُّ». 1796- قال الشافعي: عَنْ عَمْرِو بْنِ الْهَيْثَمِ الثِّقَةِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: «يَا رَسُولَ اللهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، إِنَّ أَبِي قَدْ مَاتَ، قَالَ: اذْهَبْ فَوَارِهِ قُلْتُ: إِنَّهُ مَاتَ مُشْرِكًا، قَالَ: اذْهَبْ فَوَارِهِ فَوَارَيْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ، قَالَ: اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ». 1797- أخبرنا ابن عيينة، عن شبيب بن غرقدة، عن حبان بن الحارث قال: أتيت عليًّا وهو يعسكر بدير أبي موسى فوجدته يطعم فقال إدن فكل قلت إني أريد الصوم قال وأنا أريده فدنوت فأكلت فلما فرغ قال يا ابن التياح أقم الصلاة. 1798- أخبرنا ابن علية، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه قال: إذا ركعت فقلت: اللهم لك ركعت ولك خشعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت، فقد تم ركوعك. 1799- أخبرنا ابن علية، عن خالد الحذاء، عن عبد الله بن الحارث، عن الحرث الهمداني، عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني. 1800- أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم «قَنَتَ فِي الصُّبْحِ، قَالَ: اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ». 1801- أخبرنا ابن علية، عن أبي هارون المغنوي، عن حطان بن عبد الله، قال علي رضي الله عنه: الوتر ثلاثة أنواع فمن شاء أن يوتر من أول الليل أوتر ثم إن استيقظ فشاء أن يشفعها بركعة ويصلي ركعتين ركعتين حتى يصبح ثم يوتر فعل وإن شاء صلى ركعتين حتى يصبح وإن شاء أوتر آخر الليل. 1802- أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عطاء بن السائب، عن عبد خير عن علي رضي الله عنه في الرجل يتزوج المرأة ثم يموت ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقًا إن لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها. 1803- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: «كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَخْتَصِيَ، فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ إِلَى أَجَلٍ بِالشَّيْءِ». 1804- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، أَخْبَرَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ». 1805- أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة، أن عبد الرحمن بن عوف اشترى من عاصم بن عدي جارية فأخبر أن لها زوجا فردها. 1806- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ عَادَتْ فَزَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ عَادَتْ فَزَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ مِنْ شَعْرٍ يَعْنِي الْحَبْلَ». 1807- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الصُّبْحَ فَتَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ». |
01-05-2013, 12:16 PM | #53 |
|
رد: مسند الامام الشافعى رضى الله عنه
- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَهُ. 1809- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلامَةَ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ، «أَنَّهُ سَمِعَهُ يَصِفُ صَلاةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَمَا يَعْرِفُ الرَّجُلُ مِنَّا جَلِيسَهُ، وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ». 1810- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ». 1811- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، «أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي سَفَرِهِ إِلَى تَبُوكَ». 1812- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلاةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى». 1813- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ. 1814- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ». 1815- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ. 1816- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَقْرَمَ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْقَاعِ مِنْ نَمِرَةَ سَاجِدًا، فَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ». 1817- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَخِي يَزِيدَ الأَصَمِّ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَجَدَ لَوْ أَرَادَتْ بَهِيمَةٌ أَنْ تَمُرَّ مِنْ تَحْتِهِ لَمَرَّتْ مِمَّا يُجَافِي». 1818- أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عنِ ابن عباس أنه قال: تقصر الصلاة إلى عسفان وإلى الطائف وإلى جدة وهذا كله من مكة على أربعة برد ونحو من ذلك. 1819- أخبرنا مالك، عن نافع، عن سالم، عنِ ابن عمر أنه خرج إلى ذات النصب فقصر الصلاة. قال مالك: وهي أربعة برد. 1820- أخبرنا ابن عيينة، عن عبدة، عن زر بن خبيش، عنِ ابن مسعود أنه كان لا يسجد في سورة ص، ويقول إنما هي توبة نبي. 1821- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، «أَنَّهُ سَجَدَهَا، يَعْنِي: فِي {ص}». 1822- أخبرنا ابن علية، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله في الصلاة على الجنازة لا وقت ولا عدد. 1823- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، «أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى النَّجَاشِيِّ أَرْبَعًا». 1824- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «وَأَفْرَدَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْحَجَّ». 1825- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ ضُبَاعَةَ، فَقَالَ: أَمَا تُرِيدِينَ الْحَجَّ؟ قَالَتْ: إِنِّي شَاكِيَةٌ، فَقَالَ: حُجِّي وَاشْتَرِطِي إِنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي». 1826- أخبرنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: قالت عائشة: يا ابن أختي هل تستثني إذا حججت قلت: ماذا أقول؟ قالت: قل اللهم الحج أردت وله عمدت فإن يسرته فهو الحج وإن حبسني حابس فهي عمرة. 1827- أخبرنا ابن علية، عن أبي حمزة ميمون، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله يعني أنه أمر بإفراد الحج قال قلت: كان أحب أن يكون لكل واحد منهما شعث وسفر وهم يزعمون أن القرآن أفضل وبه يفتون من استفتاهم وعبد الله كان يكره القران. 1828- أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع، عن الثقة أحسبه محمد بن علي بن الحسين أو غيره، عن مولى لعثمان بن عفان قال: بينا أنا مع عثمان في مال له بالعالية في يوم صائف إذ رأى رجلا يسوق بكرين وعلى الأرض مثل الفراش من الحر فقال ما على هذا لو قام بالمدينة حتى يبرد ثم يروح ثم دنا الرجل فقال أنظر من هذا فنظرت فقلت أرى رجلا معمما بردائه يسوق بكرين ثم دنا الرجل فقال أنظر فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقلت هذا أمير المؤمنين فقام عثمان فأخرج رأسه من الباب فأذاه نفح السموم فعاد رأسه حتى حاذاه فقال ما أخرجك هذه الساعة؟ فقال: بكران من إبل الصدقة تخلفا وقد مضى باب الصدقة فأردت أن ألحقها بالحمى وخشيت أن يضيعا فيسألني الله عنهما فقال عثمان هلم يا أمير المؤمنين إلى الماء والظل ونكفيك فقال عد إلى ظلك فقلت عندنا من يكفيك فقال عد إلى ظلك ومضى فقال عثمان من أحب أن ينظر إلى القوي الأمين فلينظر إلى هذا فعاد إلينا فألقى نفسه. 1829- أخبرنا ابن عيينة، عن منصور، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عبد الله أنه لبى على الصفا في عمرة بعد ما طاف بالبيت، والله أعلم. |
مواقع النشر (المفضلة) |
كاتب الموضوع | حسن الخليفه احمد | مشاركات | 52 | المشاهدات | 16463 | | | | انشر الموضوع |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|