القبول يا رب - شباب الطريقة الختمية بدائرة ود ابراهيم بأم بدة
مجموعة مدائح ختمية.. شباب الطريقة الختمية بمسجد السيد علي الميرغني ببحري
|
مكتبة الميرغني الإليكترونية خاصة بجميع مؤلفات السادة المراغنة |
إهداءات ^^^ ترحيب ^^^ تهاني ^^^ تعازي ^^^ تعليقات ^^^ إعلانات | |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
01-03-2013, 11:47 AM | #41 | |
|
رد: كتاب المطالب العلية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلانى
11- باب اشتراط النية للصائم من الليل في الفرض دون التطوع
1012- قَالَ الْحَارِثُ حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِلالٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ، تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: مَنْ أَجْمَعَ الصَّوْمَ فِي اللَّيْلِ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ أَصْبَحَ وَلَمْ يَجْمَعْهُ فَلا يَصُمْ. 1013- وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَجِيءُ فَيَدْعُو بِالطَّعَامِ فَلا يَجِدُهُ، فَيَفْرِضُ الصَّوْمَ، قَالَتْ: وَرُبَّمَا جَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ وَعِنْدِي طُرْفَةٌ، فَنَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْلا أَنَّكَ صَائِمٌ لأَطْعَمْتكَ، فَيَدْعُو فَيَأْكُلُ. 1014- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن شُعبة، عن أبي سفيان سمعت رجلاً سأل أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: تسحرت ثم بدا لي أن أفطر؟ قال: أفطر، ثم قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه يأتي أهله فيقول: عندكم شيء؟، فإذا قالوا: لا، قال: فأني صائم. 1015- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا حَمَّاد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قِلابة حدثتني أم الدرداء رضي الله عنها قالت: أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يأتيهم بعدما يصبح فيسألهم الغداء، فلا يجده، فيقول: فأنا إذا صائم. صحيح موقوف. 12- باب ما يجتنب في الصيام 1016- قَالَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يَعْنِي طَلْحَةَ بْنَ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَعِفُّوا الصِّيَامَ، فَإِنَّ الصِّيَامَ لَيْسَ مِنَ الطَّعَامِ، وَلا مِنَ الشَّرَابِ، وَلَكِنَّ الصِّيَامَ مِنَ الْمَعَاصِي. 1017- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن إسماعيل بن مسلم العبدي، عن أبي المتوكل قال إن أبا هريرة رضي الله عنه، كان إذا صام جلس في المسجد، وقال: نُعِفُّ صيامنا. 1018- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا حَمَّاد بن زيد، عن عطاء بن السائب قال: كان أصحابنا يقولون: أهون الصيام ترك الطعام والشراب. 1019- قال: وحدَّثنا يزيد بن زريع، ثنا ابن عون، عن الحسن قال: إذا ذرعه القيء لم يفطر، وإذا تقيأ أفطر. 13- باب من قال لا يفطّر إلا الطعام والشراب 1020- قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عَنْهُ، قَالَ: مَطَرَتِ السَّمَاءُ بَرَدًا، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ رضي الله عَنْهُ وَنَحْنُ غِلْمَانٌ: نَاوِلْنِي يَا أَنَسُ مِنْ ذَاكَ الْبَرَدِ، فَنَاوَلْتُهُ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ وَهُوَ صَائِمٌ، فَقُلْتُ: أَلَسْتَ صَائِمًا؟ قَالَ: بَلَى، إِنَّ ذَا لَيْسَ بِطَعَامٍ وَلا شَرَابٍ، وَإِنَّمَا هُوَ بَرَكَةٌ مِنَ السَّمَاءِ، نُطَهِّرُ بِهِ بُطُونَنَا قَالَ أَنَسٌ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: خُذْ عَنْ عَمِّكَ. هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ. 1020- قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَبِي بِهِ أخرجه الْبَزَّارُ: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، فَذَكَرَهُ وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ: عَنْ هِلالِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا طَلْحَةَ، فَذَكَرَهُ مَوْقُوفًا. 14- باب السنة في الفطر على التمر أو الرطب أو ما لم تمسه النار 1021- قَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حُدِّثْتُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ فِي الصَّيْفِ، لا يُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا كَانَ صَائِمًا حَتَّى آتِيَهُ بِرُطَبٍ فَيَأْكُلَ وَيَشْرَبَ، ثُمَّ يَقُومَ فَيُصَلِّيَ، وَإِذَا كَانَ الشِّتَاءُ أَتَيْتُهُ بِتَمْرٍ فَيَأْكُلُ وَيَشْرَبُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي. فِيهِ انْقِطَاعٌ. 1022- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ رضى الله عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ أَنْ يُفْطِرَ عَلَى ثَلاثِ تَمَرَاتٍ، أَوْ شَيْءٍ لَمْ يُصِبْهُ نَارٌ. 1023- وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو هُوَ أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عَنْهُمَا، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ الرُّطَبُ لَمْ يُفْطِرْ إِلا عَلَى الرُّطَبِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنِ الرُّطَبُ لَمْ يُفْطِرْ إِلا عَلَى التَّمْرِ. 15- باب منه وفيه: السنة في تعجيل الفطر والنهي عن الوصال 1024- قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا طَيِّبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَةَ، قال: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْهَى عَنِ الْوِصَالِ، وَيَأْمُرُ بتبكير الإِفْطَارِ، وَتَأْخِيرِ السَّحُورِ. 1025- وَقَالَ أَيْضًا: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حُبَابَةُ بِنْتُ عَجْلانَ، عَنْ أُمِّهَا أُمِّ حَفْصٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ جَرِيرٍ، عَنْ أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ وَدَاعٍ، قَالَتْ: سمعت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: عَجِّلُوا الإِفْطَارَ، وَأَخِّرُوا السَّحُورَ. 1026- وَقَالَ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ رضى الله عَنْهُ، قال: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لا وِصَالَ فِي الصَّوْمِ. 1026- قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْيَمَانُ أَبُو حُذَيْفَةَ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عَنْهُ، به. 1027- وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ بَابكَ، عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله عَنْهُمَا، يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُوَاصِلُ. 1028- وَقَالَ الحارث: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لا صَمْتَ يَوْمٌ إِلَى اللَّيْلِ، وَلا وِصَالَ فِي الصِّيَامِ، وَلا تَغَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، وَلا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ الْحَدِيثَ. وَرَوَاهُ أَبُو قُرَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، بِهِ. 1029- وَقَالَ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ بِشْرٍ هُوَ ابْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضى الله عَنْهُ، نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْوِصَالِ، وَإِنَّ أُخْتِي هَذِهِ تُوَاصِلُ، وَأَنَا أَنْهَاهَا. 1029- وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ هُوَ التَّمَّارُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، بِهِ. 16- باب الرخصة في قضاء رمضان على التراخي 1030- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا سلام بن أبي مطيع، عن الأسود بن قيس، عن أبيه قال: إن رجلاً سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ,عن قضاء رمضان في عشر ذي الحجة، قال: فما أدري ما كانت المراجعة فيما بينهما، فأمره بقضاء رمضان في عشر ذي الحجة، قال: ولا تقل أن أباك سمع ذلك من عمر رضي الله عنه. 1031- وقَالَ مُسَدَّدٌ أيضًا: حدَّثنا يحيى، عن شُعبة، عن رجل من ولد رافع بن خديج، عن جدته قالت: إن رافع بن خديج رضي الله عنه أمرها أن تقضي رمضان مفرقًا. 1031- وقال أبو بكر ابن أبي شيبة: حدَّثنا ابن إدريس، ثنا شُعبة، عن عبد المجيد بن رافع، عن جدته قالت: إن رافع بن خديج رضي الله عنه كان يقول: أحصوا العدة، وصم كيف شئت. 17- باب الكحل لا يفطر الصائم 1032- قَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضى الله عَنْهُ. 1033- وَعَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عَنْهُ، قَالَ: انْتَظَرْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا فِي رَمَضَانَ، فَخَرَجَ مِنْ بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ رضى الله عَنْهَا وَقَدْ كَحَّلَتْهُ وَمَلأَتْ عَيْنَيْهِ صلى الله عليه وسلم كُحْلا. 18- باب الحجامة للصائم حديث علي رضي الله عنه يأتي أن شاء الله في باب النهي عن صوم يوم بعينه. 19- باب ما يصنع من جامع أو أفطر عامدًا 1034- قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجِ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالا: إِنَّ رَجُلا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكْتُ، قَالَ صلى الله عليه وسلم: وَمَا أَهْلَكَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: وَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِحِمَارٍ عَلَيْهِ تَمْرٌ، فَأَمَرَ لَهُ بِبَعْضِهِ، فَقَالَ: خُذْ هَذَا، فَتَصَدَّقْ بِهِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنِّي قَالَ: فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ، وَيَوْمٌ مَكَانَ يَوْمٍ، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ قَالَ: فَلا أَدْرِي فِي حَدِيثِهِمَا، أَوْ حَدِيثِ أَحَدِهِمَا يَوْمٌ مَكَانَ يَوْمٍ، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ. 1035- وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَجُلا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: إِنِّي أَفْطَرْتُ يَوْمًا فِي رَمَضَانَ قَالَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: تَصَدَّقْ لِمَا صَنَعْتَ، وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ. 1036- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ زَنْجَلَةَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا الصَّبَّاحُ بْنُ مُحَارِبٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنِّي أَفْطَرْتُ يَوْمًا فِي رَمَضَانَ، قَالَ: مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، وَلا سَفَرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَبِئْسَ مَا صَنَعْتَ، قَالَ: فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: أَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا مَلَكْتُ رَقَبَةً قَطُّ، قَالَ: فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَ: لا أَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، قَالَ: فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا، قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا أُشْبِعُ أَهْلِي، قَالَ: فَأُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمِكْتَلٍ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهَذَا عَلَى سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ: إِلَى مَنْ أَدْفَعُهُ؟ قَالَ: إِلَى أَفْقَرِ مَنْ تَعْلَمُ، قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا، فَقَالَ: فَتَصَدَّقْ بِهِ عَلَى عِيَالِكَ. |
|
|
01-03-2013, 11:47 AM | #42 |
|
رد: كتاب المطالب العلية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلانى
20- باب الرخصة في الفطر في السفر وصحة صوم من صام فيه
1037- قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالْقَانِيُّ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عَنْهُ، قَالَ: سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ وَأَفْطَرَ. 1037- قَالَ: وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُجَاهِدٍ بِهِ. 1038- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن محمد بن عجلان حدثني أبو سعيد مولى المهري قال: أقبلت مع صاحب لي من العمرة، فوافينا الهلال هلال رمضان، فنزلنا في أرض أبي هريرة رضي الله عنه، في يوم شديد الحر، فأصبحنا مفطرين إلا من رجلاً منا واحدًا، فدخل علينا أبو هريرة رضي الله عنه نصف النهار، فوجد صاحبنا يلتمس برد النخل، فقال: ما بال صاحبكم؟ قالوا: صائم، قال: ما حمله على أن لا يفطر، قد رخص الله له، لو مات ما صليت عليه. موقوف صحيح. 1039- وقال أحمد بن منيع: حدَّثنا روح، ثنا سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: الإفطار في السفر عزمة. موقوف صحيح. 1040- وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ هُوَ ابْنُ مُعَاذٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عَنْهُ: أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَصُومُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُ. 1041- وَقَالَ مُسَدَّدٌ: وَحَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنِ الْغِطْرِيفِ أَبِي هَارُونَ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلَيْنِ فِي حَاجَةٍ فِي رَمَضَانَ، فَتَقَدَّمَ إِلَى أَحَدِهِمَا أَنْ لا يَصُومَ، وَسَكَتَ عَنِ الآخَرِ، فَصَامَ، فَلَمَّا قَدِمَا قَالَ: مَا صَنَعْتُمَا؟ قَالَ أَحَدُهُمَا: صُمْتَ، وَقَالَ الآخَرُ: لَمْ أَصُمْ، قَالَ صلى الله عليه وسلم: كِلاكُمَا قَدْ أَصَابَ. إِسْنَادٌ حَسَنٌ مَعَ إِرْسَالِهِ. 1042- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن شُعبة، عن موسى قال سمعت أنس بن مالك حاصرنا تستر، وعلينا أبو موسى رضي الله عنه فصام وصمنا. 1043- قال: حدَّثنا يحيى، عن سفيان، عن عبد الكريم الجزري، عن سعيد بن جبير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء إلى قوم محاصري حصن فأمرهم إن يفطروا. 1044- قَالَ: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: أَفْطِرُوا، فَإِنَّهُ يَوْمُ قِتَالٍ. 1045- قال: وحدَّثنا يحيى، عن عمرو بن الحجاج، عن نافع قال خرج ابن عمر رضي الله عنهما مبادرًا للفتنة أن تقع في المدينة في رمضان، فأفطر، فلما كانت الليلة التي يدخل فيها- يعني مكة- أصبح صائمًا. 21- باب الرخصة في الفطر للشيخ الكبير والحامل والمرضع 1046- قال أبو يعلى: حدَّثنا عُبيد الله بن معاذ، ثنا أبي، ثنا عمران، عن أيوب بن أبي تميمة قال: ضعف إنس رضي الله عنه عن الصوم، فصنع جفنه من ثريد، فدعا ثلاثين مسكينًا فأطعمهم. 1047- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن ابن أبي عَروبة، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا، وأطعمتا ولا قضاء عليهما. إسناده حسن، وقد أخرجه أبو داود من هذا الوجه، دون قوله: ولا قضاء عليها. 22- باب الزجر عن صوم الدهر وتخصيص يوم أو شهر بعينه 1048- َقَالَ إِسْحَاقُ: أخبرنا يحيى بن آدم، ثنا سفيان، عن عبد الكريم الجزري، عن أبي عبيدة، عن أمه رضي الله عنها قال: ما رأيت عبد الله صائمًا إلا شهر رمضان ويومين. هذا إسناد صحيح. 1049- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ عِيسَى بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ يَتَحَرَّى يَوْمًا بِصَوْمِهِ، فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضى الله عَنْهُ، يَكْرَهُ أَنْ يتحرى، شَهْرًا، أَوْ يَوْمًا يَصُومُهُ، وَيَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ صَامَ الأَبَدَ فَلا صَامَ. 1049- وقال أحمد بن منيع: حدَّثنا أسباط بن محمد، ثنا هشام، عن عِكْرِمة عن ابن عباس رضي الله عنهما إنه كان يكره إن يوقت يومًا يصومه. 1049- حدَّثنا يزيد أنا هشام نحوه، وزاد: وكان يكره صوم الاثنين والخميس. 1050- وقَالَ مُسَدَّدٌ: ثنا بشر: هو ابن المفضل، عن سلمة، عن الوليد: أبي بشر، عن ابن أبي الحر قال: دخلت على الأشعري رضي الله عنه يوم الجمعة وهو يتغدى، فدعاني، فقلت: إني صائم، فقال: لا تصومن يومًا تجعل صومه عليك حتمًا. 1051- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ رضى الله عَنْهُ، قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَخْتَصَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ، وَأَنْ أَحْتَجِمَ وَأَنَا صَائِمٌ الْحَدِيثَ. 23- باب السحور 1052- قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: تَسَحَّرُوا، فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً. 1053- قَالَ مسدد: وَثنا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: تَسَحَّرُوا، وَلَوْ برملة مِنْ تُرَابٍ. 1054- قَالَ: وَحَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ضَمْرَةَ، وَالْمُهَاجِرِ ابني حبيب، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالسَّحُورِ، فَإِنَّهُ الْغَدَاءُ الْمُبَارَكُ، وَأَسْفِرُوا بِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَتَسَحَّرُوا، وَلَوْ بِجُرْعَةٍ مِنْ مَاءٍ. 1055- قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بن يَحْيَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عَنْهَا، قَالَتْ: رُبَّمَا قَالَ لي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: قَرِّبِي سُحُورَكِ الْمُبَارَكَ، وَرُبَّمَا لَمْ يَكُنْ غَيْرَ تَمْرَتَيْنِ. 1056- وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ كَنِيزٍ السَّقَا، عَنْ عِمْرَانَ الْقَصِيرِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الإِسْكَنْدَرَانِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الْجَمَاعَةُ بَرَكَةَ، وَالثَّرِيدُ بَرَكَةَ، وَالسَّحُورُ بَرَكَةٌ، تَسَحَّرُوا، فَإِنَّهُ يَزِيدُ فِي الْقُوَّةِ، وَهُوَ مِنَ السُّنَّةِ، تَسَحَّرُوا وَلَوْ بِجُرْعَةٍ مِنْ مَاءٍ أو على جرعة من ماء، تَسَحَّرُوا، صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ. 1057- وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ زُهَيْرٍ بن أَبِي ثَابِتٍ الأَعْمَى، عَنْ تَمِيمِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عَنْهُ، قَالَ: كَانَ عَلْقَمَةُ بْنُ عُلاثَةَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَ بِلالٌ رضى الله عَنْهُ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلاةِ، فَقَالَ: رُوَيْدًا يَا بِلالُ، يَتَسَحَّرُ عَلْقَمَةُ، قَالَ: وَهُوَ يَتَسَحَّرُ بِرَأْسٍ. 1057- وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، حَدَّثَنَا قَيْسٌ، فَذَكَرَهُ بِلَفْظٍ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَسَحَّرُ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ سَحُورِهِ جَاءَ عَلْقَمَةُ بْنُ عُلاثَةَ، فَدَعَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِرَأْسٍ، فَبَيْنَمَا هُوَ يَأْكُلُ إِذَا جَاءَ بِلالٌ، فَذَكَرَهُ. 1058- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ هُوَ ابْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنِ ابْنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ جَدِّهِ شَيْبَانَ، قَالَ: أَتَيْتُ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلْتُ، فَأَسْنَدْتُ ظَهْرِي إِلَى حُجْرَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَإِذَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَسَحَّرُ، فَتَنَحْنَحْتُ، فَقَالَ: أَبُو يَحْيَى، هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُرِيدُ الصِّيَامَ، قَالَ: وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ، وَلَكِنَّ مُؤَذِّنَنَا هَذَا فِي بَصَرِهِ سوء، أَوْ فِي بَصَرِهِ شَيْءٌ، فَإِنَّهُ أَذَّنَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ. وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ فِي مُسْنَدِهِ: وَمَطِينٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الشَّعْثَاءِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، بِهِ. - وَقَالَ الْحَسَنُ أَيْضًا، وَالْبَغَوِيّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رَشِيدٍ، بِهِ. - وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَشْعَثَ، بِهِ، وَسَمَّى أَبَا هُبَيْرَةَ يَحْيَى بْنَ عَبَّادٍ وَقَالَ ابْنُ مَنْدَهْ: أخبرنا الحسن بن منصور الإمام. - قَالَ: أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مَرْوَانَ، حَدَّثَنَا عَمِّي جُنَادَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، بِهِ. - قَالَ ابْنُ مَنْدَهْ وَتَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَشْعَثَ، يَعْنِي مِنْ قَوْلِهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قُلْتُ: وَالأَوَّلُ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ. 1059- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا سفيان بن عيينة، عن شبيب بن غرقدة، عن حبان بن الحارث قال: أتينا عَلِيًّا رضي الله عنه وهو بعسكر أبي موسى، فوجدته يطعم، فقال: ادن فكل، فقلت: إني أريد الصيام فقال: وإنا أريد الصيام. فأكل حتى إذا فرغ قال لمؤذنه ابن النباح: أقم. 1060- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُطِيعُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ رضى الله عَنْهُ، قال: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ لَهُ: انْظُرْ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ، فَادْعُهُ فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، فَدَعَوْتُهُمَا، ثُمَّ خَرَجُوا، فَصَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ. 1061- وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ عَمْرٍو حَ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ح وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قالا: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّا مَعْشَرَ الأَنْبِيَاءِ، أُمِرْنَا أَنْ نُعَجِّلَ إِفْطَارَنَا، وَنُؤَخِّرَ سُحُورَنَا. الْحَدِيثَ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الصَّلاةِ. 24- باب كراهية القبلة للصائم وغيرها وما جاء في الرخصة في ذلك وفيه ذكر الكحل والسواك 1062- قَالَ إِسْحَاقُ: قلت لأَبِي أُسَامَةَ: أَحَدَّثَكُمْ عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ، أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ عُمَرُ رضى الله عَنْهُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَنَامِ، فَرَأَيْتُهُ لا يَنْظُرُ إِلَيَّ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا شَأْنِي؟ قَالَ: أَلَسْتَ الَّذِي تُقَبِّلُ وَأَنْتَ صَائِمٌ قَالَ: فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا، لا أُقَبِّلُ بَعْدَهَا، وَأَنَا صَائِمٌ، فَأَقَرَّ بِهِ، وَقَالَ: نَعَمْ. 1062- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، مِثْلَهُ. 1063- وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ هُوَ ابْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ رَزِينٍ الْبَكْرِيِّ، حَدَّثَتْنَا مَوْلاةٌ لَنَا يُقَالُ لَهَا سَلْمَى مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ رضى الله عَنْهَا، تَقُولُ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، هَلْ مِنْ كِسْرَةٍ؟ فَأَتَيْتُهُ بِقُرْصٍ فَوَضَعَهُ عَلَى فِيهِ، وَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، هَلْ دَخَلَ بَطْنِي مِنْهُ شَيْءٌ؟ كَذَلِكَ قُبْلَةُ الصَّائِمِ، إِنَّمَا الإِفْطَارُ ممَا دَخَلَ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ. 1063- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، بِهَذَا. 1064- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو يَاسِرٍ الْمُسْتَلْمِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ أَخُو حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أبن عَمْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عَنْهُ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ بَيْتِ حَفْصَةَ رضى الله عَنْهَا وَقَدِ اكْتَحَلَ بِالإِثمِدِ فِي رَمَضَانَ. 1065- وَقَالَ أَيْضًا حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رضى الله عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَكْتَحِلُ وَهُوَ صَائِمٌ. 1066- وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَسَوَّكَ وَهُوَ صَائِمٌ. 1067- وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ هُوَ ابْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَنَسٍ رضى الله عَنْهُ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ قُبْلَةِ الصَّائِمِ؟ قَالَ: رَيْحَانَةٌ تَشُمُّهَا. 1068- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن ابن عجلان حدثني سعيد بن أبي سعيد قال: إن رجلاً سأل أبا هريرة رضي الله عنه فقال: أقبل امرأتي وإنا صائم؟ قال: لا بأس، قال: فاقبل امرأة غيرها؟ قال: أف قال، وسألت سعد بن مالك فقال: لا بأس. 1069- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا عبد الوارث، عن ليث، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم. 1070- حدَّثنا هُشيم، عن منصور بن زاذان، عن يزيد بن سعيد مولى صفية إنه سمع صفية بنت حيي رضي الله عنها تقول: أفطر الحاجم والمحجوم. 1071- وَقَالَ الْحَارِثُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عَنْهَا، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ. 1072- وَقَالَ الْحَارِثُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طُوَيْلِعٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ لَكَ مِنَ امْرَأَتِكَ حَلالٌ إِذَا كُنْتَ صَائِمًا، إِلا مَا بَيْنَ الرِّجْلَيْنِ. 25- باب إجابة الدعاء عند الفطر وما يقوله الصائم عند فطره 1073- قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْمُلَيْكِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: لِلصَّائِمِ عِنْدَ إِفْطَارِهِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو رضى الله عَنْهُ إِذَا أَفْطَرَ دَعَا أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ وَدَعَا قُلْتُ: هذا فِي سنن ابْنِ مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ آخَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَو رضي الله عَنْهُمَا مَرْفُوعًا، وَمَوْقُوفًا بِلَفْظٍ آخَرَ. 1074- وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا السَّرِيِّ بْنِ خَالِدِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رضى الله عنه، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَا عَلِيُّ، إِذَا كُنْتَ صَائِمًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقُلْ بَعْدَ إِفْطَارِكَ: اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، يُكْتَبُ لَكَ مِثْلُ مَنْ كَانَ صَائِمًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا. 26- باب من أكل ناسيًا لم يفطر 1075- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن ابن عجلان حدثني سعيد المَقْبُري قال: إن رجلاً سأل أبا هريرة رضي الله عنه فقال: أكلتُ وإنا صائم، قال: لا شيء عليك، قال: شربتُ وإنا صائم، قال: لا شيء عليك. قال: فأكلت كذا وكذا وإنا صائم؟ قال: يا بني أنت لم تعتد الصيام. 1076- وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ بَشَّارِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ دِينَارٍ مَوْلاةُ أُمِّ إِسْحَاقَ، عَنْ أُمِّ إِسْحَاقَ، قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَى بِخُبْزٍ وَلَحْمٍ، قَالَتْ: وَكُنْتُ أَشْتَهِي أَنْ آكُلَ مِنْ طَعَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: هَلُمَّ يَا أُمَّ إِسْحَاقَ فَكُلِي قَالَتْ: فَأَكَلْتُ ثُمَّ نَاوَلَنِي عَرْقًا، فَرَفَعْتُهُ إِلَى فِيَّ، فَذَكَرْتُ أَنِّي صَائِمَةٌ، فَبَقِيَتْ يَدِي لا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرْفَعَهَا إِلَى فِيَّ، وَلا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَضَعَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَالَكِ يَا أُمَّ إِسْحَاقَ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً قَالَ: أَتِمِّي صَوْمَكِ، فَقَالَ ذُو الْيَدَيْنِ: الآنَ حِينَ شَبِعْتِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهَا قُلْتُ: أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَفِي هَذَا زِيَادَةٌ. |
01-03-2013, 11:48 AM | #43 |
|
رد: كتاب المطالب العلية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلانى
27- باب صيام عاشوراء
1077- قال أبو داود: حدَّثنا شُعبة، أخبرني أبو إسحاق، سمعت الأسود بن يزيد يقول: ما رأيت أحدًا كان آمر بصوم عاشوراء من علي بن أبي طالب وأبي موسى رضي الله عنهما. 1078- وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: أَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِصَوْمِ عَاشُورَاءَ، الْيَوْمِ الْعَاشِرِ. 1079- وحدَّثنا يحيى، عن شُعبة، أنه سأل عبد الرحمن بن القاسم عن صوم عاشوراء؟ فقال: كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يصومه. 1080- قَالَ: وحَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو لَيْلَى، عَنْ مَزِيدَةَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، سَمِعْتُ الأَشْعَرِيَّ رضى الله عنه، يَقُولُ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِصَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَصُومُوا. 1081- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قال: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَصُومُ عَاشُورَاءَ. 1082- وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْهَجَرِيِّ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ، يَوْمٌ كَانَ تصومه الأنبياء، فَصُومُوهُ. 1083- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ هُوَ ابْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ هبيره، عَنْ خَبَّابٍ رضى الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَمْ يَأْكُلْ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ قَالَ أَبُو يَعْلَى: يَعْنِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ. 1084- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حمَّادٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضى الله عنه، قال: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِصَوْمِ عَاشُورَاءَ، وَكَانَ لا يَصُومُهُ. 1085- وَقَالَ الْحَارِثُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عَلِيلَةَ بِنْتِ فُلانٍ الأَزْدِيَّةِ، حَدَّثَتْنِي أُمِّي، عَنْ أَمَةِ اللَّهِ، عَنْ رَزِينَةَ خَادِمَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ح. 1085- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيلَةٌ، عَنْ أُمِّهَا، قَالَتْ: قُلْتُ أَمَةِ اللَّهِ بِنْتِ رَزِينَةَ، يَا أَمَةَ اللَّهِ، حدثتك أُمُّكِ رَزِينَةُ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ صَوْمَ عَاشُورَاءَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، كَانَ يُعَظِّمُهُ حَتَّى يَدْعُو رُضَعَاءَهُ وَرُضَعَاءَ ابْنَتِهِ فَاطِمَةَ رضى الله عَنْهَا، فَيَتْفُلُ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَيَقُولُ: لا تُرْضِعُوهُمْ إِلَى اللَّيْلِ. لَمْ يَذْكُرِ الْحَارِثَ السُّؤَالِ. 1086- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا حَمَّادِ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قال: أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: يَوْمُ عَاشُورَاءَ يُكَفِّرُ الْعَامَ الَّذِي قَبْلَهُ وَالَّذِي بَعْدَهُ، وَصَوْمُ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ الْعَامَ الَّذِي قَبْلَهُ، قُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ مَقْلُوبٌ، وَمَتْنٌ مَقْلُوبٌ أَمَّا الإِسْنَادُ، فَالصَّوَابُ: حَرْمَلَةُ بْنُ إِيَاسِ، كَذَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَغَيْرُهُ، وَأَمَّا الْمَتْنُ، فَالصَّوَابُ أَنَّ يَوْمَ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ السَّنَتَيْنِ، وَعَاشُورَاءَ يُكَفِّرُ سَنَةً، كَذَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَغَيْرُهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ. 28- باب صوم شعبان وشوال 1087- قَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ رَبَّكُمْ يَطَّلِعُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى خَلْقِهِ، فَيَغْفِرُ لَهُمْ كُلِّهِمْ، إِلا أَنْ يَكُونَ مُشْرِكًا أَوْ مُصَارِمًا، قَالُوا: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ شَعْبَانَ، فَيَدْخُلُ رَمَضَانُ وَهُوَ صَائِمٌ تَعْظِيمًا لِرَمَضَانَ. 1088- وقَالَ أَبُو يَعْلَى: حدَّثنا عُقبة بن مكرم، ثنا يونس بن بُكير، ثنا محمد بن إسحاق، عن ابن محمد بن أسامة، عن جده أسامة رضي الله عنه , إنه كان إذا أفطر أصبح من الغد صائمًا من شوال حتى يتم على آخره. 1089- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رُبَّمَا يَقْرِنُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ. 29- باب فضل صوم يوم عرفة إلا بعرفة 1090- قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي حَفْصٍ الطَّائِفِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رضى الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ غُفِرَ لَهُ سَنَتَيْنِ مُتَتَابِعَتَيْنِ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ غَنَّامٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيِّ، وَعَنِ الْحُسَيْنِ بن إسحاق التستري، وعبدان بن أحمد، قَالا: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، مِثْلَهُ. 1090- وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ. 1091- وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، أنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضى الله عنه، مَنْ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ غُفِرَ لَهُ سَنَتَيْنِ، سَنَةً قَبْلَهُ، وَسُنَّةً بَعْدَهُ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، فَزَادَ أَبَا سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ. وَإِسْحَاقُ ضعيف جدا. 1092- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا عيسى بن يونس، ثنا عثمان بن حكي، م حدثتني ندبة قالت: سمعت ابن عباس رضي، عنهما يقول: من صحبني من ذكر وأنثى فلا يصومن يوم عرفة، فإنه يوم أكل وشرب، وذكر الله تعالى. 1093- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا الحارث بن عبيد: أبو قدامة، عن هود بن شهاب بن عباد، عن أبيه، عن جده قال: مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أبيات بعرفات فقال: لمن هذه الأبيات؟ قلنا: لعبد القيس، فقال لهم خيرًا ونهاهم عن صوم يوم عرفة. 1094- وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا حَوْشَبُ بْنُ عَقِيلٍ، عَنْ مَهْدِيٍّ الْهَجَرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنه، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ، بِعَرَفَةَ. خَالَفَهُ الْحُفَّاظُ عَنْ حَوْشَبٍ، وَقَالُوا: عَنْ مَهْدِيٍّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَةَ. 30- باب الزجر عن صوم يومي الفطر والأضحى 1095- قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الأَضْحَى الْحَدِيثَ. 31- باب النهي عن صيام أيام التشريق 1096- قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ سَعْدٍ رضى الله عنه، قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: قُمْ، فَصِحْ فِي النَّاسِ، أَنَّ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ، وَشُرْبٍ، لا يُصَامُ فِيهَا. 1096- أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أنا أَبُو إِبْرَاهِيمَ الْمَدَنِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، مِثْلَهُ. 1096- وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَالْحَارِثُ، جَمِيعًا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، بِهِ مُحَمَّدٌ ضَعِيفٌ وَهُوَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ الْمَدَنِيُّ الَّذِي كَنَّاهُ النَّضْرُ. 1097- وَقَالَ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ هُوَ ابْنُ الصُّبَيْحِ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ سِتَّةٍ أَيَّامٍ مِنَ السَّنَةِ، ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ التَّشْرِيقِ، وَيَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ الأَضْحَى، وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ مُخْتَصَّةً مِنَ الأَيَّامِ. 1097- وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: وَالْحَارِثُ، جَمِيعًا، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ صُبَيْحٍ، وَمَرْزُوقٌ أَبُو عبد الله الشامي، كلاهما عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الثَّلاثَةِ، بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ. - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، بِهَذَا. - قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيُّ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الطَّيَالِسِيِّ. - وقَالَ أبو يعلى وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الطَّحَّانُ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه، فَذَكَرَهُ قُلْتُ: أَخْطَأَ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الطَّحَّانُ، وَإِنَّمَا هُوَ يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ، لا قَتَادَةُ. - وَقَالَ الْحَارِثُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، فَذَكَرَهُ مِثْلَ رِوَايَةِ الطَّيَالِسِيِّ. 1098- وَقَالَ مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، كُلُّهُمْ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَهْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أُمِّه رضى الله عَنْهَا، قَالَتْ: بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلِيًّا رضى الله عنه أَيَّامَ التَّشْرِيقِ يُنَادِي: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهَا أيام أكل وشرب وبعال يعنى نكاح، لَفْظُ أَبِي بَكْرٍ. - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى، حدثَنَا أَبُو بَكْرٍ، بِهَذَا. مُوسَى ضَعِيفٌ. 1099- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رضى الله عنه، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ رَجُلا يُنَادِي أَيَّامَ التَّشْرِيقِ: إِنَّ هَذِهِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَنِكَاحٍ قُلْتُ: عَمْرُو بْنُ حُصَيْنٍ لَيْسَ بِثِقَةٍ. 32- باب النهي عن صوم يوم الجمعة 1100- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن شُعبة، عن عبد العزيز بن رُفَيع، عن قيس بن السكن قال: إن أناسًا من أصحاب عبد الله أتوا أبا الدرداء رضي الله عنه في يوم الجمعة وهم صيام، فقال: إن هذا يوم عيد، فاقسم عليكم إن تفطروا. 1101- وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما، قَالَ: مَا رُئِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُفْطِرًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَطُّ. 33- باب صوم ثلاثة أيام من كل شهر 1102- وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رضى الله عنه، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهُ عَنِ الصِّيَامِ، فَشُغِلَ عَنْهُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ: صُمْ رَمَضَانَ، وَثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فَمَا تَبْغِي، صُمْ رَمَضَانَ، وَثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ. هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ. 1103- وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: صَوْمُ رَمَضَانَ، وَثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يُذْهِبُ وَغَرَ الصَّدْرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا وَغَرُ الصَّدْرِ؟ قَالَ: إِثْمُهُ وَغِلُّهُ. 1104- وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو هُبَيْرَةَ، عَنْ صَدَقَةَ، قال: أَنَّ رَجُلا سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ رضى الله عَنْهُمَا، عَنِ الصَّوْمِ؟ فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ صِيَامَ خَيْرِ الْبَشَرِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الْعَرَبِيِّ الْقُرَشِيِّ أَبِي الْقَاسِمِ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يَقُولُ: هِيَ صِيَامُ الدَّهْرِ. 1105- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْحَوْتَكِيَّةَ، قال: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سُئِلَ عَنِ الأَرْنَبِ، فَقَالَ: مَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حِينَ أَتَاهُ الأَعْرَابِيُّ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: جَاءَ بِهَا الأَعْرَابِيُّ، وَقَدْ طَيَّبَهَا وَصَنَعَهَا، وَأَهْدَاهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: رَأَيْتُهَا تَدْمَى، أَيْ تَحِيضُ، ثُمَّ قَالَ لِلْقَوْمِ: كُلُوا، فَلَمْ يَأْكُلِ الأَعْرَابِيُّ فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْكُلَ، قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ قَالَ: فَهَلا الْبِيضُ هَكَذَا رَوَاهُ الْحَجَّاجُ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ. وَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَحَكِيمُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضى الله عنه أَنَّ الرَّجُلَ الْمَذْكُورَ الَّذِي حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ هُوَ أَبُو ذَرٍّ رضى الله عنه. وَرَوَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ الصَّوَّافِ، عَنْ مُوسَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ، عَنْ مَعْمَرٍ وَرُوِيَ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. 1106- وقال الحارث: حدَّثنا سليمان بن حرب، ثنا شُعبة، عن قتادة قال: سمعت موسى بن سلمة قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن صيام ثلاثة أيام البيض؟ فقال: كان عمر رضي الله يصومهن. 1107- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ رضى الله عنه، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: صَوْمُ شَهْرِ الصَّبْرِ، وَثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ، وَيُذْهِبُ الصَّدْرِ. وَقَالَ الْبَزَّارُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غياث، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، بِهِ. وَحَجَّاجٌ فِيهِ ضَعِيفٌ، لَكِنْ تَابَعَهُ يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ أَيْضًا. 1108- وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ الْمُزَنِيُّ، عَنْ كَهْمَسٍ الْهِلالِيِّ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ، فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلا، وَفِيهِ: قَالَ كَهْمَسٌ: إِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرْتُهُ بِإِسْلامِي، ثُمَّ غِبْتُ عَنْهُ حَوْلا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّكَ تعرفني؟ قَالَ: أَجَلْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَفْطَرْتُ مُنْذُ فَارَقْتُكَ قَالَ: مَنْ أَمَرَكَ أَنْ تُعَذِّبَ نَفْسَكَ؟ صُمْ يَوْمًا مِنَ الشَّهْرِ، قُلْتُ: زِدْنِي، قَالَ: صُمْ يَوْمَيْنِ قُلْتُ: زِدْنِي، قَالَ: صُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ. 34- باب تعيين الثلاثة المذكورة 1109- قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ، حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ خِرَاشٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَبَلَةَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضى الله عَنْهُ، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: مَنْ صَامَ الأَرْبِعَاءَ، وَالْخَمِيسَ، وَالْجُمُعَةَ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ يُرَى ظَاهِرُهُ مِنْ بَاطِنِهِ، وَبَاطِنُهُ مِنْ ظَاهِرِهِ. 1110- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ حنش الصَّنعَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنه، نَحْوَهُ. 1111- وَعَنْ بَقِيَّةَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنه، بِهِ. 35- باب صوم يوم وإفطار يوم 1112- وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ بِشْرِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضى الله عنه، قال: أَنَّ رَجُلا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أَصُومُ الدَّهْرَ؟ فَنَهَاهُ، وَعَاوَدَهُ فَنَهَاهُ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ: صُمْ يَوْمًا، وَأَفْطِرْ يَوْمًا، فَإِنَّ ذَلِكَ صَوْمُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ فَمَا زَالَ ذَلِكَ الرَّجُلُ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا، حَتَّى مَاتَ. 1113- وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا يزِيدُ، حَدَّثَنَا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو هُبَيْرَةَ، عَنْ صَدَقَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: إِنَّ أَفْضَلَ الصِّيَامِ صِيَامُ أَخِي دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ نِصْفَ الدَّهْرِ، يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا. 1114- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا شيبان، حَدَّثَنَا أَبُو هِلالٍ، حَدَّثَنَا غَيْلانُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيُّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضى الله عنه، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، إِذْ أَتَى عَلَى رَجُلٍ، فَقَالُوا: مَا أَفْطَرَ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ: لا صَامَ وَلا أَفْطَرَ، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ رضى الله عنه غَضَبَهُ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَوْمُ يَوْمَيْنِ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ؟ قَالَ: أَوَ يُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَوْمُ يَوْمٍ، وَإِفْطَارُ يَوْمٍ؟ قَالَ: ذَاكَ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَوْمُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْمَيْنِ؟ قَالَ: وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَوْمُ يَوْمِ الاثْنَيْنِ؟ قَالَ: ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ النُّبُوَّةُ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ؟ قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَحَدُهُمَا يُكَفِّرُ سَنَةً، وَالآخَرُ يُكَفِّرُ مَا قَبْلَهَا، وَمَا بَعْدَهَا قُلْتُ: الْمَحْفُوظُ بِهَذَا الإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بِطُولِهِ، أَخْرَجَ مِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ مُسْلِمٌ، وَأَصْحَابُ السُّنَنِ. حديث فضل شهود ليلة القدر عند الحجر الأسود يأتي إن شاء الله تعالى في أول فضائل الجهاد. |
01-03-2013, 11:50 AM | #44 |
|
رد: كتاب المطالب العلية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلانى
36- باب ليلة القدر
1115- قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ خَالِي الْفَلْتَانِ بْنِ عَاصِمٍ الْجَرْمِيِّ، قَالَ: كُنَّا قُعُودًا نَنْتَظِرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَنَا وَفِي وَجْهِهِ الْغَضَبُ حَتَّى جَلَسَ، ثُمَّ رَأَيْنَا وَجْهَهُ يُسْفِرُ، فَقَالَ: إِنَّهُ بينت لِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ، ومَسِيحُ الضَّلالَةِ، فَخَرَجْتُ لأُبَيِّنَهَا لَكُمْ، فَلَقِيتُ بِسُدَّةِ الْمَسْجِدِ رَجُلَيْنِ يَتَلاحَيَانِ، أَوْ قَالَ: يَقْتَتِلانِ، مَعَهُمَا الشَيْطَانٌ، فَحَجَزْتُ بَيْنَهُمَا، فَنَسِيتُهُمَا، وَسَأَشْدُو لَكُمْ مِنْهُمَا شَدْوًا، أَمَّا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَأَمَّا مَسِيحُ الضَّلالَةِ، فَرَجُلٌ أَجْلَى الْجَبْهَةِ، مَمْسُوحُ الْعَيْنِ، عَرِيضُ النَّحْرِ، كَأَنَّهُ فُلانُ بْنُ عَبْدِ الْعُزَّى، أَوْ عَبْدُ الْعُزَّى بْنُ قَطَنٍ. 1115- قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَالِهِ الْفَلْتَانِ بْنِ عَاصِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنِّي رَأَيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، وَرَأَيْتُ مَسِيحَ الضَّلالَةِ، وَرَأَيْتُ رَجُلانِ يَتَلاحَيَانِ، فَحَجَزْتُ بَيْنَهُمَا، فَأُنْسِيتُهُمَا فَأَمَّا لَيْلَةُ الْقَدْرِ فَاطْلُبُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَأَمَّا مَسِيحُ الضَّلالَةِ، فَرَجُلٌ أَجْلَى الْجَبْهَةِ، مَمْسُوحُ الْعَيْنِ الْيُسْرَى، عَرِيضُ النَّحْرِ، فِيهِ دَقًا، كَأَنَّهُ فُلانُ بْنُ عَبْدِ الْعُزَّى، أَوْ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ فُلانٍ. 1115- قَالَ أَبِي: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ رضى الله عنه، فَقَالَ: وَمَا أَعْجَبَكَ مِنْ ذَلِكَ؟ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضى الله عنه إِذَا دُعِا الأَشْيَاخُ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، دَعَانِي مَعَهُمْ، وَقَالَ: لا تَتَكَلَّمْ حَتَّى يَتَكَلَّمُوا، فَدَعَانَا ذَاتَ يَوْمٍ، أَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي لَيَّةِ الْقَدْرِ مَا قَدْ عَلِمْتُمُ: الْتَمِسَوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ وترًا أَيُّ الْوِتْرُ هِيَ؟ فَقَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ: تَاسِعَةٌ، سَابِعَةٌ، خَامِسَةٌ، فَقَالَ لِي: مَا لَكَ لا تَتَكَلَّمُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ؟ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنْ شِئْتَ تَكَلَّمْتُ، فَقَالَ: مَا دَعَوْتُكَ إِلا لِتَتَكَلَّمَ قَالَ: إِنَّمًا أَقُولُ بِرَأْيِي، قَالَ: عَنْ رَأْيِكَ أَسْأَلُ فَقُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ تعالى أَكْثَرَ ذِكْرَ السَّبْعِ، فَذَكَرَ السَّمَاوَاتِ سَبْعًا، وَالأَرَضِينَ سَبْعًا، حَتَّى قَالَ فِيمَا قَالَ: وَمَا أَنْبَتَتِ الأَرْضُ سَبْعًا، فَقَالَ له: كُلُّ مَا قُلْتَ عَرَفْتُهُ غَيْرَ هَذَا، مَا تَعْنِي بِقَوْلِكَ: وَمَا أَنْبَتَتِ الأَرْضُ سَبْعًا؟ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تعالي، يَقُولُ: ثُمَّ شَقَقْنَا الأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ، فَالْحَدَائِقُ كُلُّ حَدِيقَةٍ، وَالأَبُّ مَا أَنْبَتَتِ الأَرْضُ، مِمَّا لا يَأْكُلُ النَّاسُ فَقَالَ عُمَرُ: أَعَجَزْتُمْ أَنْ تَقُولُوا مِثْلَ مَا قَالَ هَذَا الْغُلامُ الَّذِي لَمْ يَسْتَوِي سِوَى رَأْسُهُ ثُمَّ قَالَ لِي: إِنِّي قَدْ نَهَيْتُكَ أَنْ تَتَكَلَّمَ مَعَهُمْ، فَإِذَا دَعَوْتُكَ، فَتَكَلَّمْ مَعَهُمْ قُلْتُ: رَوَى أَحْمَدُ حَدِيثَ عُمَرَ الْمَرْفُوعَ مِنْهُ فَحَسْبُ. 1117- وَقَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي زُمَيْلٍ سِمَاكٍ الْحَنَفِيِّ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مَرْثَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ لأَبِي ذَرٍّ رضى الله عنه، هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، أفِي رَمَضَانَ أْمَ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: بَلْ فِي رَمَضَانَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَهِيَ مَعَ الأَنْبِيَاءِ مَا كَانُوا، فَإِذَا قُبِضَ الأَنْبِيَاءُ رُفِعَتْ، أَمْ هِيَ إِلَى الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: لا بَلْ هِيَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أخبرني فِي أَيِّ رَمَضَانَ هِيَ؟ قَالَ: الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، لا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهُا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ بِحَقِّي، فِي أَيِّ الْعَشْرِ هِيَ؟ فَغَضِبَ عَلَيَّ غَضَبًا مَا غَضِبَ عَلَيَّ قَبْلَهُ وَلا بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَقَالَ: لَوْ شَاءَ اللَّهُ لأَطْلَعَكَ عَلَيْهَا، الْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، وَلا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا. 1117- َقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مَرْثَدِ، أو بْنِ أَبِي مَرْثَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي ذَرٍّ رضى الله عنه، فَسُئِلَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ: الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ قُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي زُمَيْلٍ أَيْضًا، وَلَيْسَ بِتَمَامِهِ. 1117- وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ أَبِي مَرْثَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي ذَرٍّ رضى الله عنه، فَذَكَرَهُ، وَزَادَ فِيهِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَخْبِرْنَا بِهَا قَالَ: لَوْ أُذِنَ لِي فِيهَا لأَخْبَرْتُكُمْ بِهَا. 1117- وَقَالَ مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، حَدَّثَنِي أَبُو زُمَيْلٍ سِمَاكٌ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مَرْثَدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي مَرْثَدٌ، سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ رضى الله عَنْهُ. فَذَكَرَ نَحْوَهُ. 1118- وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ مَوْلَى هُذَيْلٍ، قَالَ: جَاوَرْتُ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ مَعَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ بَنِي بَيَاضَةَ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فِي قُبَّةٍ لَهُ يَسْتُرُ عَلَى بَابِهَا بِقِطْعَةِ حَصِيرٍ، قَالَ: فَبَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي قُبَّةٍ لَهُ، إِذْ رَفَعَ الْحَصِيرَ عَنِ الْبَابِ، وَأَشَارَ إِلَى مَنْ فِي الْمَسْجِدِ: أَنِ اجْتَمَعُوا، فَاجْتَمَعْنَا، فَوَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَوْعِظَةً لَمْ أَسْمَعْ وَاعِظًا مِثْلَهَا، فَقَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ تبارك وتعالي، فَلْيَنْظُرْ بِمَا يُنَاجِيهِ، وَلا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ، ثُمَّ رَدَّ الْحَصِيرَ وَرَجَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا إِلَى مَوْضِعِهِ فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ: إِنَّ لِهَذِهِ اللَّيْلَةِ شَأْنًا، وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا، فَإِذَا هِيَ لَيْلَةُ ثَلاثٍ وَعِشْرِينَ قُلْتُ: جَعَلَهُ إِسْحَاقُ مِنْ مُسْنَدِ أَبِي حَازِمٍ مَوْلَى بَنِي هُذَيْلٍ وَقَدْ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الاعْتِكَافِ مِنْ طُرُقٍ أَكْثَرُهَا مِنْ رِوَايَةِ أَبِي حَازِمٍ الْبَيَاضِيِّ وَرَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ قِصَّةَ النَّهْيِ عَنِ الْجَهْرِ، بِالْقِرَاءَةِ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْبَيَاضِيِّ، وَاخْتُلِفَ فِي أَبِي حَازِمٍ هَذَا، فَفِي أَكْثَرِ الرِّوَايَةِ، أَنَّهُ مَوْلَى بَنِي غِفَارٍ، وَاسْمُهُ دِينَارٌ، وَفِي هَذِهِ الرِّوَايَات، أَنَّهُ مَوْلَى بَنِي هُذَيْلٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. 1119- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا عبد الله: هو ابن داود، عن فطر، عن عبد الله بن شَريك، عن سويد بن غَفَلة وزِرّ بن حُبَيش، عن أُبي بن كعب رضي الله عنه قال: ليلة القدر ليلة سبع وعشرين. 1120- وقال أحمد بن منيع: حدَّثنا حسين، ثنا المسعودي، عن حوط، عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: ليلة القدر ليلة سبع عشرة، يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، فما أشك، ولا استثني. 1121- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، سَمِعْتُ رَجُلا مِنْ قُرَيْشٍ، يَقُولُ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ رضى الله عنه، يَقُولُ: هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي لَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَوْمِهَا أَهْلَ بَدْرٍ قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ}. 1122- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا خَدِيجُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حُذَيْفَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رضى الله عنه، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: رَأَيْتُ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ كَأَنَّهُ شَقُّ جَفْنَةٍ. 1123- وَقَالَ أَيْضًا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ أُخْبِرْتُ، عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَقَدْ أَخْبَرَنَا بِهِ، فَسَمِعَ لَغَطًا فِي الْمَسْجِدِ، فَاخْتُلِسَتْ مِنْهُ. 1124- وَقَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضى الله عنه، قال: أَنَّ الْجُهَنِيَّ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَحْنُ غَيْبٌ، قَدْ عَلِمْتَ، وَلا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَحْضُرَ هَذَا الشَّهْرَ، فَأَخْبِرْنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذِهِ لَيْلَةُ ثَلاثٍ وَعِشْرِينَ، وَهِيَ لِثَمَانٍ يَبْقَيْنَ، قَالَ: كَلا، هَذَا الشَّهْرُ يَنْقُصُ، وَهِيَ لِسَبْعٍ يَبْقَيْنَ. 37- باب الاعتكاف 1125- قال الحارث: حدَّثنا أشهل، ثنا ابن عون، عن محمد قال: سأل رجل شريحًا عن امرأة نذرت أن تعتكف رجب ذلك العام في المسجد، قال: وكان زياد أو ابن زياد نهى النساء أن يعتكفن في المسجد، قال: فقال شريح: إني لا أقول إنه في كتاب منزل، ولا في سنة ماضية، إنما هو رأي، تصوم رجب ذلك العام، فإذا أفطرت أفطر معها كل يوم مسكين، أو أطعمت كل ليلة مسكينًا، نسكان بنسك واحد يفعل الله ما يشاء. هذا إسناد صحيح، وهو موقوف على شريح. 1126- قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ هُوَ ابْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، أَنَّ صَفِيَّةَ اعْتَكَفَتْ، فَمَرِضَ بَعْضُ أَهْلِهَا، فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَعُودَهُ، فَقَالَ: خُذِي بِعِضَادَتَيِ الْبَابِ وَلا تَدْخُلِي. هَذَا مُرْسَلٌ، وَمُعْضَلٌ، رِجَالُهُ ثِقَاتٌ. 11- كتاب الحج 1- باب مبتدأ فرض الحج 1127- قال أحمد بن منيع: حدَّثنا جرير، عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت قال له: أذن في الناس بالحج، قال: وما يبلغ صوتي، قيل: أذن، وعلي البلاغ، فنادى إبراهيم: يا أيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق، فسمعه من بين السماء والأرض، ألا ترى إن الناس يحجون من أقطار الأرض يلبون. 2- باب فرض الحج والعمرة حديث مخول البهزي رضي الله عنه، يأتي إن شاء الله تعالى في الإيمان، وفيهك وحج واعتمر. 3- باب فساد حج الأقلف يأتي- إن شاء الله تعالى- في كتاب الأدب. 4- باب الأمر بتعجيل الحج 1128- قَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ، حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ رضى الله عنه، قَالَ: حُجُّوا، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى حَبَشِيٍّ اجمع بِيَدِهِ مِعْوَلٌ يَنْقُضُهَا حَجَرًا فَقُلْنَا لِعَلِيٍّ: أَبِرَأْيِكَ؟ قَالَ: لا، وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم. 1129- وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ كِلابِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَخِي جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا ضَرُورَةَ فِي الإِسْلامِ. 5- باب فضل من خلف الحاج في أهله بخير 1130- قَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، حَدَّثَنَا مَيْسَرَةُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عَائِشَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم، قَالا: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ حَدِيثًا، وَفِيهِ: وَمَنْ خَلَفَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ كَامِلا، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ. |
01-03-2013, 11:51 AM | #45 |
|
رد: كتاب المطالب العلية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلانى
6- باب فضل الحاج
حديث أبي هريرة: من خرج حاجًا فمات. يأتي في فضل الجهاد إن شاء الله تعالى. 1131- قَالَ مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَافِعٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ النَّصَارَى، وَرَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ، فَلَمَّا أَسْلَمَا قَالا: جِئْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَسْأَلُكَ، قَالَ: إِنْ شِئْتُمَا أَخْبَرْتُكُمَا بِمَا تَسْأَلانِي عَنْهُ فَعَلْتُ، وَإِنْ شِئْتُمَا أَنْ أَسْكُتَ وَتَسْأَلانِي فَعَلْتُ قَالا: أَخْبِرْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَزْدَدْ إِيمَانًا، أَوْ نَزِدْ يَقِينًا، شَكَّ إِسْمَاعِيلُ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ لِلثَّقَفِيِّ: سَلْ، قَالَ: بَلْ أَنْتَ فَسَلْهُ، فَإِنِّي لأَعْرِفُ لَكَ حَقَّكَ، فَسَلْهُ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: أَخْبِرْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: جِئْتَنِي تَسْأَلُنِي عَنْ مَخْرَجِكَ مِنْ بَيْتِكَ تَؤُمُّ الْبَيْتَ الْحَرَامَ، وَمَالَكَ فِيهِ، وَعَنْ طَوَافِكَ بِالْبَيْتِ، وَمَالَكَ فِيهِ، وَعَنْ رَكْعَتَيْكَ بَعْدَ الطَّوَافِ، وَمَا لَكَ فِيهَا، وَعَنْ طَوَافِكَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَمَا لَكَ فِيهِ، وَعَنْ وُقُوفِكَ بِعَرَفَةَ وَمَا لَكَ فِيهِ، وَعَنْ رَمْيِكَ الْجِمَارَ وَمَا لَكَ فِيهِ، وَعَنْ نَحْرِكَ وَمَا لَكَ فِيهِ، وَعَنْ حِلاقِكَ رَأْسَكَ وَمَا لَكَ فِيهِ، وَعَنْ طَوَافِكَ بَعْدَ ذَلِكَ وَمَا لَكَ فِيهِ قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لعن هَذَا جِئْتُ أَسْأَلُكَ، قَالَ: فَإِنَّكَ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ تَؤُمُّ الْبَيْتَ الْحَرَامَ، لَمْ تَضَعْ نَاقَتُكَ خُفًّا، وَلَمْ تَرْفَعْهُ، إِلا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ بِهِ حَسَنَةً، وَمَحَى عَنْكَ بِهِ خَطِيئَةً، وَرَفَعَ لَكَ بِهَا دَرَجَةً وأما طوافك بالبيت، وَأَمَّا رَكْعَتَيْكَ بَعْدَ الطَّوَافِ، فَإِنَّهَا كَعِتْقِ رَقَبَةٍ مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ، وَأَمَّا طَوَافُكَ بِالصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ، فَكَعِتْقِ سَبْعِينَ رَقَبَةً، وَأَمَّا وُقُوفُكَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، فَإِنَّ اللَّهَ تعالى يَهْبِطُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيُبَاهِيَ بِكُمُ الْمَلائِكَةَ، فَيَقُولُ: هَؤُلاءِ عِبَادِي جَاؤُونِي شُعْثًا غُبْرًا مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، يَرْجُونَ رَحْمَتِي وَمَغْفِرَتِي، فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُكُمْ عَدَدَ الرَّمْلِ، أَوْ كَزَبَدِ الْبَحْرِ لَغَفَرْتُهَا، أَفِيضُوا عِبَادِي مَغْفُورًا لَكُمْ، وَلِمَنْ شَفَعْتُمْ لَهُ، وَأَمَّا رَمْيُكَ الْجِمَارَ، فَلَكَ بِكُلِّ حَصَاةٍ رَمَيْتَهَا كَبِيرَةٌ مِنَ الْكَبَائِرِ الْمُويِقَاتِ الْمُوجِبَاتِ، وَأَمَّا نَحْرُكَ فَمَدْخُورٌ لَكَ عِنْدَ رَبِّكَ، وَأَمَّا حِلاقُكَ رَأْسَكَ فَبِكُلِّ شَعْرَةٍ حَلَقْتَهَا حَسَنَةٌ، وَيُمْحَى عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةٌ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنْ كَانَتِ الذُّنُوبُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: إِذًا تُدَّخَرُ لَكَ حَسَنَاتُكَ، وَأَمَّا طَوَافُكَ بِالْبَيْتِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنَّكَ تَطُوفُ وَلا ذَنْبَ لَكَ، يَأْتِي مَلَكٌ، حَتَّى يَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْكَ، ثُمَّ يَقُولُ: اعْمَلْ لِمَا تُسْتَقْبَلُ، فَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا مَضَى، فَذَكَرَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الصَّلاةِ. 1132- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، حَدَّثَنَا مَيْسَرَةُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عَائِشَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهم، قَالا: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلا، وَفِيهِ: وَمَنْ خَرَجَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَلَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَتَّى يَرْجِعَ أَلْفُ أَلْفِ حَسَنَةٍ، وَمَحْوُ أَلْفِ أَلْفِ سَيِّئَةٍ، وَرَفْعُ أَلْفِ أَلْفِ دَرَجَةٍ، وَلَهُ عِنْدَ رَبِّهِ بِكُلِّ دِرْهَمٍ يُنْفِقُهُ أَلْفُ أَلْفِ دِرْهَمٍ، وَبِكُلِّ دِينَارٍ أَلْفُ أَلْفِ دِينَارٍ، وله َبِكُلِّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ، حَتَّى يَرْجِعَ وَهُوَ فِي ضَمَانِ اللَّهِ تعالى، فَإِنْ تَوَفَّاهُ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، وَإِنْ رَجَعَهُ مَغْفُورًا لَهُ، مُسْتَجَابًا لَهُ، فَاغْتَنِمُوا دَعْوَتَهُ إِذَا قَدِمَ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَ الذُّنُوبَ، فَإِنَّهُ يَشْفَعُ فِي مِائَةِ أَلْفِ رَجُلٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ. 7- باب حرم مكة 1133- قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سعْيدٍ، حَدَّثَنَا فُرَاتُ بْنُ الأَحْنَفِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رضى الله عَنْهُمَا، أَنَّهُ قَامَ فِي بَابٍ دَاخِلاً مِنْهُ إِلَى الْمَسْجِدِ: مَسْجِدِ مِنًى، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَؤُلاءِ الأَعْبُدَ الْكُفَّارَ الْفُسَّاقَ، قَدْ عَبَرُوا عَلَى أَنْ يَأْتُوا فِي كُلِّ عَامٍ، فَيَسْرِقُوا أَمْوَالَنَا، وَيُوبِقُوا رُفْقَتَنَا، وَإِنَّ اللَّهَ تعالى قَدْ أَحَلَّ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِمَا اسْتَحَلُّوا مِنْ دِمَائِنَا وَأَمْوَالِنَا، يَعْنِي نَجْدَةَ الْخَارِجِيَّ وَأَصْحَابَهُ، وَإِنِّي بَعَثْتُ إِلَيْهِمْ فَأُعْطُوا مَا سُئِلُوا، فَهَذِهِ الرِّفَاقُ، وَهَذِهِ الرِّجَالُ، فميزوها، فَمَا عَرَفْتُمْ فَخُذُوهُ وَلَكِنِّي لا أَرَى مِنَ الرَّأْيِ أَنْ يُهَرَاقَ فِي حَرَمِ اللَّهِ تعالى دَمٌ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: أَيُّ بَلَدٍ أَحْرَمُ؟ قِيلَ: مَكَّةُ قَالَ: أَيُّ شَهْرٍ أَحْرَمُ؟ قِيلَ: ذُو الْحِجَّةِ قَالَ: أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمُ، قِيلَ: يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ إِلَى أَنْ تَبْلُغُوا رَبَّكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا. 1134- وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عَنْهُمَا، قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ، فَهُوَ الْيَوْمُ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ، وَإِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ عز وجل، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ: رَجَبُ مُضَرَ بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ، وَذُو الْقِعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، وَالْمُحَرَّمُ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يَضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى مَا حَرَّمَ اللَّهُ ذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَجْعَلُونَ صَفَرًا عَامًا حَلالا، وَعَامًا حَرَامًا، وَكَذَا الْمُحَرَّمُ، وَذَلِكَ النَّسِيءُ مِنَ الشَّيْطَانِ، الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ قَالُوا: بَلَدٌ مُحَرَّمٌ قَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ هَذَا الْيَوْمِ فِي هَذَا الشَّهْرِ، أَلا لا نَبِيَّ بَعْدِي، وَلا أُمَّةَ بَعْدَكُمْ، أَلا فَلْيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ وَسَيَأْتِي ذِكْرُهُ فِي بَابِ تَحْرِيمِ الدَّمِ مِنْ كِتَابِ الْحُدُودِ مَعَ بَقِيَّةٍ مِنْ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَبَعْضُهَا فِي بَابِ الْخُطْبَةِ بِمِنًى. 1134- وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، فَذَكَرَهُ بِطُولِهِ. - وَأَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ مُوسَى. 8- باب فضل الحج ماشيًا 1135- قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عَنْهُمَا، أَنَّهُ قَالَ لِبَنِيهِ: اخْرُجُوا طَائِعِينَ مِنْ مَكَّةَ مُشَاةً، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِنَّ لِلْحَاجِّ الرَّاكِبِ بِكُلِّ خُطْوَةٍ تَخْطُوهَا رَاحِلَتُهُ سَبْعِينَ حَسَنَةً، وَلِلْمَاشِي بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا سَبْعُمِائَةِ حَسَنَةً مِنْ حَسَنَاتِ الْحَرَمِ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا حَسَنَاتُ الْحَرَمِ؟ قَالَ: الْحَسَنَةُ بِمِائَةِ أَلْفٍ. تَابَعَهُ عِيسَى بْنُ سَوَادَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ زَاذَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عَنْهُمَا أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَالْحَاكِمُ، وَمِنْ طريقه، وقال البيهقي: عِيسَى مَجْهُولٌ. 9- باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة 1136- قَالَ الْحَارِثُ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، كَمَا تَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ. 1137- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا هَوْدَةُ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دينار، عَنِ ابْنٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضى الله عَنْهُمَا، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ الْحَدِيثَ. 10- باب ركوب البحر للحاج 1138- قَالَ الْحَارِثُ، حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكَرَةَ رضى الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا يَرْكَبُ الْبَحْرَ إِلا غَازٍ، أَوْ حَاجٌّ، أَوْ مُعْتَمِرٌ. 11- باب الندب إلى الحج كل خمسة أعوام 1139- قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضى الله عنه، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ: إِنَّ عَبْدًا أَصْحَحْتُ لَهُ جِسْمَهُ، وَأَوْسَعْتُ عَلَيْهِ فِي الْمَعِيشَةِ، تمْضِي عَلَيْهِ خَمْسُ أَعْوَامٍ لا يَفِدُ إِلَيَّ لَمَحْرُومٌ. 1139- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، بِهَذَا. وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ مُسَيِّبٍ، بِهِ قُلْتُ: اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى الْعَلاءِ. 1140- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عِيَاضٍ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ خَبَّابِ بْنِ الأَرَتِّ رضى الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، يَقُولُ: إِنَّ عَبْدًا أَصْحَحْتُ لَهُ جِسْمَهُ، وَأَوْسَعْتُ عَلَيْهِ فِي الرِّزْقِ، يَأْتِي عَلَيْهِ خَمْسُ حِجَجٍ، لَمْ يَأْتِ إِلَيَّ فِيهِنَّ لَمَحْرُومٌ. 12- باب الأمر بحج الذراري والرقيق ووجوبه عليهم إذا بلغوا 1141- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن سليم بن حيّان، حدثني موسى بن قطن، عن آمنة بنت مُحْرِز، قالت: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أحجوا الذرية، لا تأكلوا أرزاقها، وتدعوا آثامها في أعناقها. 1142- وقال الحميدي وابن أبي عمر جميعًا: حدَّثنا سفيان، حدثني إبراهيم بن عُقبة أخو موسى بن عُقبة فذكر حديثًا في حج الصبي، قال: فحدثت به ابن المنكدر، فحج بأهله كلهم. 1143- وقال الحميدي: حدَّثنا سفيان أخبرني المنكدر بن محمد بن المُنْكَدر، عن أبيه محمد بن المُنْكَدر إنه قيل له: أتحج بالصبيان؟ فقال: نعم أعرضهم لله تعالى. 1144- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ رضى الله عَنْهُ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَوْ أَنَّ مَمْلُوكًا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ كَانَتْ عَلَيْهِ حِجَّةٌ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا، وَلَوْ أَنَّ أَعْرَابِيًّا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ، كَانَتْ عَلَيْهِ حِجَّةٌ إِذَا هَاجَرَ، إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا، وَلَوْ أَنَّ صَغِيرًا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ، كَانَتْ عَلَيْهِ حِجَّةُ الإِسْلامِ إِذَا عَقَلَ، إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا. 13- باب كراهة الحج على الإبل الجلالة 1145- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا سفيان، عن عُبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه قدم عمر رضي الله عنه مكة فأخبر أن لمولى لعمرو بن العاص إبلاً جلالة، فأرسل إليها فأخرجها من مكة، وقال: إبل يحتطب عليها، وينقل عليها الماء، فقال عمر رضي الله عنه: لا يحج عليها ولا يعتمر. إسناده صحيح، وهو موقوف. 1146- وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ رضى الله عنه، قَالَ: نُهِيَ عَنْ رُكُوبِ الْجَلالَةِ. 14- باب الحمل على الراحلة في الحج يحسب من سبيل الله 1147- قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ أَبِي مَعْقِلٍ أَنَّ أُمَّهُ، أَتَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ أَبَا مَعْقِلٍ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ لا يَحُجَّ إِلا وَأَنَا مَعَهُ، فَحَجَّ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَلَمْ أُطِقِ الْمَشْيَ، فَسَأَلْتُهُ جِدَادَ نَخْلِهِ فَقَالَ: هُوَ قُوتُ عِيَالِهِ، وَسَأَلْتُهُ بِكْرًا عِنْدَهُ، فَقَالَ: هُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَسْتُ بِمُعْطِيكِهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا مَعْقِلٍ، مَا تَقُولُ أُمُّ مَعْقِلٍ؟ قَالَ: صَدَقَتْ، قَالَ: فَأَعْطِهَا بِكْرَكَ، فَإِنَّ الْحَجَّ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ تعالى فَأَعْطَاهَا بِكْرَهُ. 1148- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي طَلِيقٍ، أَنَّ امْرَأَتَهَ، قَالَتْ لَهُ: وَلَهُ جَمَلٌ وَنَاقَةٌ أَعْطِنِي جَمَلَكَ أَحُجُّ عَلَيْهِ فَقَالَ: هُوَ حَبْسٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تعالى، قَالَتْ: إِنَّهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ أَحُجَّ عَلَيْهِ، فَأَبَى، قَالَتْ: فَأَعْطِنِي النَّاقَةَ، وَحُجَّ عَلَى جَمَلِكَ؟ قَالَ: لا أُوثِرُ عَلَى نَفْسِي أَحَدًا، قَالَتْ: فَأَعْطِنِي مِنْ نَفَقَتِكَ قَالَ: مَا عِنْدِي فَضْلٌ عَمَّا أَخْرُجُ بِهِ، وَلَوْ كَانَ مَعِي لأَعْطَيْتُكِ قَالَتْ: فَإِذَا فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ، فَأَقْرِئْ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنِّي السَّلامَ إِذَا أَتَيْتَهُ، وَقُلْ لَهُ الَّذِي قُلْتُ لَكَ فَلَمَّا لَقِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَقْرَأَهُ مِنْهَا السَّلامَ، وَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي قَالَتْ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: صَدَقَتْ أُمُّ طَلِيقٍ، لَوْ أَعْطَيْتَهَا جَمَلَكَ كَانَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَوْ أَعْطَيْتَهَا نَاقَتَكَ كَانَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ أَعْطَيْتَهَا مِنْ نَفَقَتِكَ أَخْلَفَهَا اللَّهُ لَكَ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، وَمَا يَعْدِلُ الْحَجَّ؟ قَالَ: عَمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ. 15- باب صحة حج الجمَّال 1149- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن ابن جُريج قال عطاء سأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما قال: أوأجر نفسي من هؤلاء القوم، فانسك معهم، إلي أجر؟ قال: نعم {أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ} [البقرة: 202] الآية. 1150- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن عبد الله بن شبيب، ثنا أبو السليل قلت لابن عمر رضي الله عنهما: إن لي رواحل أكريهم في الحج، وأسعى على عيالي، فزعم ناس إنه لا حج لي، لأنها تُكرى، فقال: كذبوا، لك أجر في حجك، وأجر في سعيك على عيالك، فلك أجران. أخرجه أبو داود من وجه آخر بغير هذا اللفظ. 16- باب الحج عن الغير 1151- قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الطَّوِيلُ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عَنْهَا، قَالَتْ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ رَجُلا يُلَبِّي عَنْ شُبْرُمَةَ، فَقَالَ: وَمَا شُبْرُمَةُ؟ فَذَكَرَهُ قَرَابَةً لَهُ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَاحْجُجْ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ. 1152- وَقَالَ مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، فَذَكَرَهُ مُرْسَلا. وَالْمَحْفُوظُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ابْنُ عَبَّاسٍ رضى الله عنه. 1153- وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قال: أَنَّ رَجُلا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أَبِي لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْجُجَ إِلا مُعْتَرِضًا، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تُوصِ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. 154- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ رضى الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يُدْخِلُ اللَّهُ تعالى بِالْحُجَّةِ الْوَاحِدَةِ ثَلاثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ: الْمَيِّتَ، وَالْحَاجَّ، وَالْمُنْفِذَ ذَلِكَ. 1155- وَقَالَ الْحَارِثُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شُعَيْبٍ الْمَدَنِيِّ، يَرْفَعُهُ نَحْوَهُ. 17- باب المواقيت المكانية 1156- قَالَ إِسْحَاقُ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ هُوَ ابْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ هُوَ ابْنُ أَرْطَأَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ رضى الله عنه، قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ. 1157- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ رضى الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَهَلَّ مِنْ مَسْجِدِ ذِي الْحَلِيفَةِ. 1158- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا حماد، عن هشام بن حسان، عن حفصة بنت سيرين، عن يحيى بن سيرين أنه حج مع أنس بن مالك رضي الله عنه فحدثه أنه أحرم من العقيق. 18- باب كراهية الإحرام من غير الميقات 1159- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يزيد بن زريع، ثنا شُعبة، عن قتادة قال: إن الحسن حدثهم أن عمران بن حُصَين رضي الله عنه أراه قال يعني أحرم من البصرة، فلما قدم على عمر رضي الله عنه وكان قد بلغه ذلك فأغلظ له، وقال يتحدث الناس إن رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من مصر من الأمصار. 19- باب المواقيت الزمانية 1160- قال أحمد بن منيع: حدَّثنا أسد بن عمرو، ثنا الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. 20- باب فضل المحرم 1161- قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ فُلانٍ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ يَضَعُ ثَوْبَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَتُصِيبُهُ الشَّمْسُ حَتَّى تَغْرُبَ إِلا غَرُبَتْ خَطَايَاهُ. 1162- وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ قَضَى نُسُكَهُ، وَسَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. 1162- وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، بِهِ، وَلَمْ يَقُلْ وَمَا تَأَخَّرَ. 1163- وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: وَفْدُ اللَّهِ تعالى ثَلاثَةٌ: الْحَاجُّ، وَالْمُعْتَمِرُ، وَالْغَازِي. مُحَمَّدٌ ضَعِيفٌ. قال الْبَزَّارُ: عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، بِهِ. وَقَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، وَعِنْدَهُ أَحَادِيثُ لا يُتَابَعُ عَلَيْهَا. 1164- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن محمد بن عمرو، حدثني مرداس بن عبد الرحمن، قال: دخلت على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فحدثنا قال: ما من أحد أو رجل يهل إلا قال الله تعالى: أبشر، فقال عم مرداس: يا أبا محمد، والله لا يبشر الله تعالى إلا بالجنة، فقال: من أنت يا ابن أخي، قال: أَخْبَرَنَا مرداس بن شداد الجنيدي، قال: يا ابن أخي كان خيارنا يتتابعون على ذلك. 1165- وقال الحميدي: حدَّثنا سفيان، ثنا محمد بن سُوْقة قال قيل لابن المنكدر: أتحج وعليك دين؟ قال: الحج أقضى للدين. 1166- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا حَمَّاد بن زيد، عن حُميد بن طرخان، عن عبد الله بن طاووس قال: كان أبي إذا أقبلنا إلى مكة سار بنا من مكانه شهرًا، وإذا رجع سار بنا شهرين، فذكر ذلك له، فقال إنه بلغني أن الرجل لا يزال في سبيل الحج حتى يدخل في أهله. 1167- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رضى الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: هَذَا الْبَيْتُ دِعَامَةُ الإِسْلامِ، مَنْ خَرَجَ يَؤُمُّ هَذَا الْبَيْتَ مِنْ حَاجٍّ، أَوْ مُعْتَمِرٍ، أَوْ زَائِرٍ، كَانَ مَضْمُونًا عَلَى اللَّهِ إِنْ قَبَضَهُ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَإِنْ رَدَّهُ رَدَّهُ بِغَنِيمَةٍ، وَأَجْرٍ. 1168- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَشِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ رضى الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ مَاتَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ لَمْ يَعْرِضْهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَمْ يُحَاسِبْهُ. 1169- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِي الْجُعْفِيَّ، عَنِ ابْنِ السَّمَّاكِ، عَنْ عَائِذٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ خَرَجَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ لِحَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ فَمَاتَ فِيهِ، لَمْ يُعْرَضْ وَلَمْ يُحَاسَبْ، وَقِيلَ لَهُ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ. عَائِذٌ هَذَا هُوَ ابْنُ نُسَيْرٍ، بَنُونٍ وَمُهْمَلَةٍ مُصَغَّرٌ ضَعِيفٌ، وَابْنُ السماك هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ صُبَيْحٍ فِيهِ ضَعْفٌ. 1170- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ سَبَلانُ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ جميل بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ خَرَجَ حَاجًّا فَمَاتَ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ الْحَاجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَمَاتَ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ الْمُعْتَمِرِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلٍ فَمَاتَ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ الْغَازِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. |
01-03-2013, 11:53 AM | #46 |
|
رد: كتاب المطالب العلية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلانى
21- باب دعاء الحاج والمعتمر
1171- قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا قَاسِمٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَ عُمَرُ رضى الله عنه يَسْتَأْذِنُ فِي الْعُمْرَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَا أَخِي ادْعُ، وَلا تَنْسَنَا مِنْ صَالِحِ الدُّعَاءِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ نَفْسِهِ. 22- باب فسخ الحج إلى العمرة وعكسه وما جاء في القِرآن 1172- َقَالَ إِسْحَاقُ: أخبرنا المغيرة بن سلمة المخزومي، ثنا أبو عوانة، عن معاوية بن إسحاق، عن إبراهيم التَّيْمي، عن أبيه، عن عثمان رضي الله عنه إنه سئل عن المتعة في الحج؟ فقال: كانت لنا، ليست لكم. 1173- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ هُوَ ابْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ رضى الله عنه، قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تُنْزَعُ فوجد عَائِشَة رضى الله عَنْهَا نِعَالَهَا، فَقَالَ: مَا لَكِ؟ قَالَتْ: أُنْبِئْتُ أَنَّكَ أَحْلَلْتَ أَهْلَكَ، قَالَ: أَحَلَّ مَنْ لَيْسَ مَعَهُ بَدَنَةٌ، فَأَمَّا نَحْنُ، فَلا نَحِلُّ، إِنَّ مَعَنَا هَدْيًا، حَتَّى نَبْلُغَ عَرَفَاتٍ. 1174- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا عبد الواحد بن زياد، ثنا عاصم الأحول، عن محمد بن سيرين قال قدم عمران بن حُصَين رضي الله عنه في أصحاب له قد جمعوا بين الحج والعمرة، فقيل لعثمان بن عفان رضي الله عنه: إن عمران قدم في أصحاب له بالحج والعمرة، فأرسل إليه أن اختر أحدهما، فقال عمران: إن أمير المؤمنين نهانا، وقد خيّرنا فأنا أختار الحج. 1175- قال: وحدَّثنا أبو عوانة، ثنا عثمان بن المغيرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن سعد مولى الحسن بن علي قال: خرجنا مع علي رضي الله عنه حتى إذا كنا بذي الحليفة قال: إني أريد إن أجمع بين الحج والعمرة، فمن أراد ذلك منكم فليقل كما أقول، ثم لبّى فقال: بعمرة وحجة معًا. صحيح موقوف. 1176- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، مَعًا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ كلاب بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَخِي جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمَرْوَةِ، وَبِيَدِهِ مَقَصٌّ يَقُصُّ بِهِ مِنْ شَعْرِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. 23- باب ما يكفي القارن من الطواف والسعي 1177- قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ الحارث، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ غَيْلانَ بْنِ جَامِعٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَابْنِ عُمَرَ، وابن عباس رضى الله عنهما، قَالُوا: أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَطُفْ هُوَ وَأَصْحَابُهُ إِلا طَوَافًا وَاحِدًا لِحَجِّهِمْ وَعُمْرَتِهِمْ. 1177- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى، بِهِ. 1177- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى، أَيْضًا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، بِهِ قُلْتُ: لَيْثٌ ضَعِيفٌ، وَحَدِيثُ جَابِرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عَنْهُمَا فِي السُّنَنِ. 24- باب التمتع 1178- قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قال: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضى الله عنه هَمّ أَنْ يَنْهَى عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ، فَقَامَ إِلَيْهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ رضى الله عنه، فَقَالَ: لَيْسَ ذَاكَ لَكَ، قَدْ نَزَلَ بِهَا كِتَابُ اللَّهِ عز وجل، وَاعْتَمَرْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَتَرَكَ عُمَرُ رضى الله عنه. 1179- وَقَالَ إِسْحَاقُ: أخبر نا عبد الرزاق قال مَعْمَر: قال ابن طاووس، عن أبيه قام أبي وأبو موسى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالا: ألا تُعلم الناس أمر هذه المتعة؟ فقال: وهل بقي أحد إلا عملها، أما أنا فأفعلها. 1180- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن سفيان، عن سَلمة بن كُهَيل، عن طاووس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لو اعتمرت، ثم اعتمرت، ثم حججت، تمتعت. 1181- قال: وحدَّثنا يحيى عن عُبيد الله بن عمر، أخبرني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن يفرقوا بين الحج والعمرة تكون العمرة في غير أشهر الحج أتم لحج أحدكم ولعمرته. 1182- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا عبد الله بن المبارك، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع قال: إن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا أحرم من مكة لم يسع حتى يرجع من منى. 1183- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن هشام، عن حفصة قالت: أهلننا بعمرة في رمضان، فقدمنا مكة في شوال، والناس يومئذ متوافرون، فسألنا فما سألنا أحدًا إلا قال: هي متعة. 1184- وقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حدَّثنا ابن فُضيل، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد قال قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أفردوا الحج، ودعوا قول أعماكم هذا، فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن الذي أعمى الله قلبه لأنت، سل عن هذا أمك. 1185- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، حَدَّثَنِي زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضى الله عنه، أَنَّهُ تَمَتَّعَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُتْعَةَ الْحَجِّ. 25- باب جواز الاعتمار قبل الحج 1186- قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ المقري، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو عمران التُّجِيبِيُّ، أَنَّهُ حَجَّ مَعَ مَوَالِيهِ قَالَ: فَلَقِيتُ أُمَّ سَلَمَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، فَقُلْتُ لَهَا: إِنِّي لَمْ أَحُجَّ قَطُّ، فَبِأَيِّهِمَا أَبْدَأُ، أَبِالْحَجِّ، أَمِ بِالْعُمْرَةِ؟ قَالَتِ: ابْدَأْ بِأَيِّهِمَا شِئْتَ فَقُلْتُ لِهَا: فَإِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِذَا لَمْ يَكُنْ حَجَّ قَطُّ، فَلْيَبْدَأْ بِالْحَجِّ، فَقَالَتْ لِي: ابْدَأْ بِأَيِّهِمَا شِئْتَ فَأَتَيْتُ صَفِيَّةَ، فَسَأَلْتُهَا، فَقَالَتْ لِي مِثْلَ مَا قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: ابْدَأْ بِأَيِّهِمَا شِئْتَ، ثُمَّ جِئْتُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَأَخْبَرْتُهَا بِقَوْلِ صَفِيَّةَ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: يَا آلَ مُحَمَّدٍ، مَنْ حَجَّ مِنْكُمْ فَلْيَجْعَلْ عُمْرَتَهُ مَعَ حَجَّةٍ، أَوْ مَعَ حَجِّهِ. 26- باب ما يجتنبه المحرم 1187- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع، عن أسَلْم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: رأى عمر بن الخطاب على طلحة ثوبين مصبوغين وهو محرم، فقال: ما هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين ليس به بأس، إنما هو مشق، قال: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس، ولعل الجاهل أن لو رآك أن يقول: لقد رأيت على طلحة ثوبين مصبوغين، فلبس الثياب المصبوغة في الإحرام، فلا أعرفن ما يلبس أحد منكم ثوبًا مصبوغًا في الإحرام. هذا إسناد صحيح موقوف وهو أصل في سد الذرائع. 1188- وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قال أَنَّ عُمَرَ رضى الله عنه أَبْصَرَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَر رضى الله عَنْهُمَا ثَوْبَيْنِ مَصْبُوغَيْنِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: عَلَى مَا أَخَالُ أَحَدٌ يُعَلِّمُنَا السُّنَّةَ. 1189- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن سفيان، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد قال: سألت امرأة ابن عمر رضي الله عنهما: اغسل ثيابي وإنا محرمة؟ فقال: إن الله تعالى لا يصنع بدرنك شيئًا. 1190- قال: وحدَّثنا يحيى، عن سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه قال: المحرم يغتسل، ويغسل ثيابه إن شاء الله. 1191- قال: وحدَّثنا أبو عوانة، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. 1192- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن ابن جُريج، عن أبي الزبير أنه سمع جابرًا رضي الله عنه. يقول: لا تلبس المرأة المُهِلَّة الثياب المطيبة، وتلبس المعصفرة، ولا أرى الصفرة طيبًا. هذا صحيح موقوف. 1193- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن إسماعيل بن أبي خالد حدثتني أختي أنها رأت عائشة رضي الله عنها عشية التروية وعليها درع مورد، وخمار أسود، وهي محرمة. 1194- قال: وحدَّثنا خالد، ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن أخته وأمه إنهما دخلتا على عائشة رضي الله عنها وعليها درع مورد وخمار أسود، فقيل لها: أتغطي المحرمة وجهها؟ فرفعت خمارها هكذا من قبل صدرها إلى رأسها، وقالت: لا بأس بهذا. 1195- وقال الحارث: حدَّثنا محمد بن عمر، ثنا ابن جُريج، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة رضي الله عنها إنها كانت ترخص للمحرمة في لبس القفازين. 1196- وقال: حدَّثنا العباس بن الفضل، ثنا همّام، عن عطاء، عن يعلى بن أمية، عن أبيه قال: إن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة، وعليه أثر الخلوق، فقال: كيف أفعل في عمرتي؟ فنزل الوحي، فسُتر بثوب، وكان أمية يحب أن يراه وقد أنزل عليه الوحي... الحديث. قلت: وهم فيه العباس، وإنما هو عن ابن يعلى بن أمية عن أبيه، والحديث ليعلى، لا من حديث أبيه أمية. 1197- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن ابن أبي عَروبة، عن مطر الورَّاق، عن الحسن، عن علي رضي الله عنه قال: إيما رجل تزوج وهو محرم، انتزعنا منه امرأته، ولم يجز نكاحه. 1198- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قال: كُنْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَرَأَى رَجُلا يُدْخِلُ رَأْسَهُ مِنَ السِّتْرِ وَالْبَيْتِ، فَنَهَاهُ وَقَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضى الله عنه، يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُدْخِلَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ بَيْنَ السِّتْرِ وَالْجِدَارِ، وَبَيْنَ السِّتْرِ وَالْبَيْتِ. 1199- وَقَالَ إِسْحَاقُ: أخبرنا وكيع، عن وهب بن عُقبة، عن يزيد بن الأصم أن ميمونة حلقت رأسها يعني من داء برأسها. 27- باب جواز الغسل للمحرم حديث عمر رضي الله عنه تقدم في باب التستر في الغسل من الطهارة. 28- باب دخول مكة وفضلها سيأتي- إن شاء الله تعالى- حديث ابن أم مكتوم رضي الله عنه في السعي، وفيه: حبذا مكة. 1200- وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو يونس هُوَ الْقَوِيُّ، قال: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَابِطٍ، يَقُولُ: لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَدِينَةِ يَمْشِي، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى الْبَيْتِ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ بَيْتًا وَضَعَهُ اللَّهُ تعالى فِي الأَرْضِ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْكَ، وَمَا خَرَجْتُ عَنْكَ رَغْبَةً، وَلَكِنْ أَخْرَجَنِي الَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ نَادَى: يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لا يَحِلُّ لِعَبْدٍ أَنْ يَمْنَعَ عَبْدًا يَطُوفُ بِهَذَا الْبَيْتِ، أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ، أَوْ نَهَارٍ. وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذَا يَأْتِي فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الْقِتَالِ. 1201- وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حُدِّثْتُ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عَنْهُمَا، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: تُرْفَعُ الأَيْدِي فِي سَبْعِ مَوَاطِنٍ: فِي بَدْءِ الصَّلاةِ، وَإِذَا رَأَيْتَ الْبَيْتَ، وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَعَشِيَّةَ عَرَفَةَ، وَبِجَمْعٍ، وَعِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ، وَعَلَى الْبَيْتِ. 29- باب بيع دور مكة 1202- قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ رضى الله عنه: يَا أَهْلَ مَكَّةَ، لا تَتَّخِذُوا عَلَى دُورِكُمْ أَبْوَابًا لِيَنْزِلَ الْبَادِي حَيْثُ شَاءَ. 30- باب الطواف راكبًا 1203- قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، حَدَّثَنَا أَخِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنه، طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، يَسْتَلِمُ الأَرْكَانَ بِمِحْجَنٍ كَانَ مَعَهُ. 31- باب حد الحرم 1204- قال ابن أبي عمر: حدَّثنا هشام بن سليمان، عن ابن جُريج، ثنا عبد الله بن عثمان بن خُثَيْم، عن محمد بن الأسود أنه أخبره أن إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام هو أول من نصب الأنصاب للحرم، أشار له جبريل إلى مواضعها. 1205- قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَيْضًا: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ تَمِيمَ بْنَ أَسَدٍ جَدَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ تَمِيمٍ، فَحَدَّدَهَا. 1206- وقال أيضًا: حدَّثنا نصر بن ثابت، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه جبير بن مطعم قال: وجدت قريش حجرًا في الجاهلية من مقام إبراهيم فيه كتاب، فجعلوا يخرجونه إلى من أتاهم من أهل الكتب، فلا يعلمون ما فيه، حتى أتاهم حبر من اليمن، فقرأه عليهم: فإذا فيه أنا الله ذو بكة، صنعتها حين صنعت الشمس والقمر، وباركت لأهلها في اللحم واللبن، وفي الصفح الآخر: أَخْبَرَنَا الله ذو بكة، خلقت الرحم، وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتته، وفي الصفح الآخر: أَخْبَرَنَا الله ذو بكة، خلقت الخير والشر، فطوبى لمن كان الخير على يديه، وويل لمن كان الشر على يديه. 1207- وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ هُوَ أَبُو الشَّيْخِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رُسْتَةَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ الرَّاسِبِيُّ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ خُثَيْمٍ حَدَّثَنِي أَبُو الطُّفَيْلِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عَنْهُمَا، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ تَمِيمَ بْنَ أُسَيْدٍ الْخُزَاعِيَّ يُحَدَّدُ أَنْصَابَ الْحَرَمِ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَضَعَهَا، يُرِيهَا إِيَّاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصلاة والسَّلامُ. 1208- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الضَّحَّاكِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ جَابِرٍ رضى الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنِ اسْتَحَلَّ شَيْئًا مِنْ حُدُودِ مَكَّةَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ... الْحَدِيثَ. 32- باب كراهية كراء دور مكة أيام الموسم 1209- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا عيسى بن يونس، ثنا عُبيد الله بن أبي زياد، سمعت ابن جُريج يحدث عن عطاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إن الذي يأكل كرى بيوت مكة إنما يأكل في بطنه نارًا. 1210- وقال أحمد بن منيع: حدَّثنا هُشيم أنا الحجاج، عن عطاء، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: نُهي عن أجور بيوت مكة، وعن بيع رباعها. 33- باب الكلام في الطواف 1211- قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أهل مَكَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عَنْهُمَا، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أَطُوفُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ وَقَفَ وَتَبَسَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَأَيْتُك وَقَفْتَ وَتَبَسَّمْتَ؟ فَقَالَ: لَقِيَنِي عِيسَى يَطُوفُ مَعَهُ مَلَكَانِ، فَسَلَّمَ عَلَيَّ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ. 1212- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْد الله عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ رضى الله عنه يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ يَحْدُو وَعَلَيْهِ خُفَّانٍ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رضى الله عنه: مَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَعْجَبُ، حِدَاؤُكَ حَوْلَ الْبَيْتِ، أَوْ طَوَافُكَ فِي نَعْلَيْكَ؟ قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ هَذَا عَلَى عَهْدِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيَّ. 1212- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، فَذَكَرَهُ. 34- باب الطواف في الخف والنعل تقدم في الباب قبله. 1213- وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ سندل، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الطَّوَافِ، فَانْقَطَعَ نَعْلُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَاوِلْنِي أُصْلِحُهُ قَالَ: هَذِهِ الأَثَرَةُ، وَلا أُحِبُّ الأَثَرَةَ. 1213- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، وَإِسْحَاقُ هُوَ ابْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، قَالا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُقَدَّمٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ مَوْلَى مَنْظُورِ بْنِ سَيَّارٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، فَذَكَرَهُ بِلَفْظٍ كَانَ صلى الله عليه وسلم يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَانْقَطَعَ شِسْعُهُ، فَأَخْرَجَ رَجُلٌ شِسْعًا مِنْ نَعْلِهِ، فَذَهَبَ يَشُدُّهُ فِي نَعْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَانْتَزَعَهَا وقال: هذه أثرة، ولا أحب الأثرة. 35- باب ما يقول في الطواف 1214- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن سفيان، حدثني عاصم بن بهدلة، عن المسيب بن رافع، عن حبيب بن صهبان قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطوف بالبيت، وهو يقول بين الباب والركن- أو بين المقام والباب-: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} [البقرة: 201]. 36- باب الطواف للراكب 1215- قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، بَلَغَنِي، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ امْرَأَتَهُ تَطُوفُ رَاكِبَةً فِي خِدْرِهَا مِنْ وَرَاءِ الْمُصَلِّينَ فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ: أَلَيْلا، أَوْ نَهَارًا؟ قَالَ: لا أَدْرِي، قُلْتُ: فِي أَيِّ سَبْعٍ؟ قَالَ: لا أَدْرِي قُلْتُ: هَذَا مُرْسَلٌ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحُ، وَأَصْلُهُ مَوْصُولٌ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ رِوَايَةِ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَفِي بَعْضِ طُرُقِهِ أَنَّهَا صَلاةُ الصُّبْحِ، وَأَنَّهُ طَوَافُ الْوَدَاعِ. 37- باب فضل الطواف 1216- قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ يَعْنِي الْجُعْفِيَّ، عَنِ ابْنِ السِمَاكٍ، عَنْ عَائِذٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يُبَاهَى بِالطَّائِفِينَ. عَائِذٌ هَذَا هُوَ ابْنُ نُسَيْرٍ، بَنُونٍ وَمُهْمَلَةٍ مُصَغَّرٌ، ضَعِيفٌ، وَابْنُ سِمَاكٍ مُحَمَّدُ بْنُ صُبَيْحٍ فِيهِ ضِعْفٌ أَيْضًا. 1217- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بنى الْجَعْدِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ مَوْلاةً لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَتْهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضى الله عَنْهُمَا، عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، فَهُوَ كَفَكِّ رَقَبَةٍ. 38- باب قرن الطواف 1218- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا إسماعيل، عن محمد بن السائب بن بركة، عن أمه أن عائشة رضي الله عنها كانت تطوف بالبيت ثلاثة أسابيع، تقرن بينهن ثم تصلي لكل أسبوع ركعتين. 1219- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَامِعٍ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ أَبِي الْجَنُوبِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه، طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ الفجر، ثُمَّ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ يَلْتَفِتُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ يَمِينًا، وَشِمَالا قَالَ: فَظَنَنَّا أَنَّهُ لِكُلِّ أُسْبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ، وَلَمْ نسأله. إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. 39- باب المزاحمة على تقبيل الحجر الأسود وفضله 1220- قال أبو يعلى: حدَّثنا شيبان: هو ابن فروخ، ثنا جرير: هو ابن حازم، عن نافع. عن ابن عمر رضي الله عنهما إنه كان يزاحم على الركن، فإذا رأوه أوسعوا له، قال نافع: فلقد وقعت يوما في زحام الناس فوضع رجل مرفقه من خلفي، ووقع الرجل من أمامه، ووقعت من خلفي فما ظننت أن انقلب حتى يقتلونني، وأبى هو إلا إن يتقدم. 1221- وقال أبو داود الطيالسي: حدَّثنا المسعودي، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه , أنه كان إذا مر بالحجر الأسود فرأى عليه زحامًا استقبله، وكبر، وقال: اللهم إيمانًا بك، وسنة نبيك. 1222- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا حماد، عن ابن جُريج، عن عطاء، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما رفعه: لولا ما مسه من انجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة، إلا شفي، وما على الأرض من الجنة شيء غيره. 1223- وقال محمد بن أبي عمر: حدَّثنا يحيى بن سليم، سمعت ابن جُريج يقول: سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن هذا الركن يمين الله في الأرض، يصافح بها عباده، مصافحة الرجل أخاه. هذا موقوف صحيح. 1224- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عَنْهُمَا، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: نَزَلَ بِالْحَجَرِ الأَسْوَدِ مَلَكٌ. 1225- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عن عروة، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رضى الله عنه، قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: كَيْفَ صَنَعْتَ فِي اسْتِلامِ الْحَجَرِ؟ قَالَ: قُلْتُ: اسْتَلَمْتُ، وَتَرَكْتُ قَالَ: أَصَبْتَ. رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، فإِنْ كَانَ عُرْوَةُ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَهُوَ صَحِيحٌ، وَحَمَلَهُ الشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَسْتَلِمْ حَالَ الْمُزَاحَمَةِ، وَاسْتَلَمَ، فِي غَيْرِهَا. 1226- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى حدثني عمر بن سعيد حدثني منبوذ، عن أمه أم منبوذ قالت: كنت عند عائشة رضي الله عنها، إذ انتهت مولاة لها، فقالت: إني استلمت الحجر ثلاث مرات، في سُبع طفته، فقالت: لا آجرك الله، مرتين، أو ثلاثًا، هلا كبرت، وعقدت، ومررت، أردت إن تدافعي الرجال. 40- باب ما يقرأ في ركعتي الطواف 1227- قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ زَيْدِ، قال: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ بِ: قُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. هَذَا مُرْسَلٌ، وَمُوسَى ضَعِيفٌ. 41- باب السجود على الحجر الأسود 1228- َقَالَ إِسْحَاقُ: أخبرنا عُبيد الله بن موسى، ثنا حنظلة، عن طاووس قال: كان عمر رضي الله عنه يقبل الحجر، ثم يسجد عليه، ثم يقبله، ثم يسجد عليه، ثلاث مرات. الحديث باقيه أخرجوه. 1229- وقال أبو داود الطيالسي: حدَّثنا جعفر بن عبد الله بن عثمان القرشي من أهل مكة قال: رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه، وقال: رأيت خالي ابن عباس رضي الله عنهما قبله وسجد عليه، وقال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر، وسجد عليه. 1230- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ رَجُلٍ، رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَفَ عِنْدَ الْحَجَرِ فَقَالَ: إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لا تَضُرُّ وَلا تَنْفَعُ، ثُمَّ قَبَّلَهُ، ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ فَوَقَفَ عِنْدَ الْحَجَرِ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لا تَضُرُّ وَلا تَنْفَعُ، وَلَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ. 42- باب طواف المرأة 1231- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن ابن جُريج، ثنا الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة قالت. كانت عائشة رضي الله عنها تطوف بالبيت منقبة. قال: وكان عطاء يكرهه، حتى حدثته بهذا الحديث، فكان بعد ذلك يفتي به. |
01-03-2013, 11:56 AM | #47 |
|
رد: كتاب المطالب العلية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلانى
الجزء السادس
43- باب الوقوف بعرفة والإفاضة 1232- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن شُعبة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الحج عرفة، والعمرة الطواف. 1233- وقَالَ مُسَدَّدٌ أيضًا: حدَّثنا خالد: هو الطحان، ثنا حُميد: هو الطويل، عن بكر: هو ابن عبد الله المزني، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مَن أدرك عرفة فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفة فقد فاته الحج. صحيح موقوف. 1234- إسحاق، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ ابْنِ رَبِيعَةَ الْقُرَشِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاقِفًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِعَرَفَاتٍ مَعَ الْمُشْرِكِينِ، وَرَأَيْتُهُ وَاقِفًا فِي الإِسْلامِ فِي ذَلِكَ الْمَوْقِفِ، فَعَرَفْتُ أَنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى، وَفَّقَهُ لِذَلِكَ. هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبُ الإِسْنَادِ. 1235- أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَنْزِلُ وَادِيَ نَمِرَةَ. 1236- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَتَى جِبْرِيلُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمَا الصلاةُ السَّلامُ، فَرَاحَ بِهِ إِلَى مِنًى، فَصَلَّى بِهِ الصَّلَوَاتِ جَمِيعًا، ثُمَّ صَلَّى بِهِ الْفَجْرَ، ثُمَّ غَدَا بِهِ إِلَى عَرَفَةَ، فَنَزَلَ بِهِ حَيْثُ يَنْزِلُ النَّاسُ، ثُمَّ صَلَّى بِهِ الصَّلاتَيْنِ جَمِيعًا، ثُمَّ أَتَى بِهِ الْمَوْقِفَ، حَتَّى إِذَا كَانَ كَأَعْجَلِ مَا يُصَلِّي أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ الْمَغْرِبَ أَفَاضَ، فَأَتَى بِهِ جَمْعًا، فَصَلَّى بِهِ الْعِشَاءَيْنِ جَمِيعًا، ثُمَّ بَاتَ حَتَّى إِذَا كَانَ كَأَعْجَلِ مَا يُصَلِّي أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ الْفَجْرَ، صَلَّى بِهِ الْفَجْرَ، ثُمَّ وَقَفَ بِهِ، حَتَّى إِذَا كَانَ كَأَبْطَأِ مَا يُصَلِّي أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ أَفَاضَ مِنْهُ إِلَى مِنًى، فَرَمَى الْجَمْرَةَ، ثُمَّ ذَبَحَ وَحَلَقَ، ثُمَّ أَفَاضَ بِهِ، ثُمَّ أَوْحَى اللَّهُ تعالى بَعْدُ إِلَى نَبِيِّهِ صلى اللَّه عَلَيْهِ وسلم أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. 1236- وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: إنَّ رَجُلا مِنْ قُرَيْشٍ، قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: إِنِّي مُضْعِفٌ مِنَ الأَهْلِ وَالْحُمُولَةِ، وَإِنَّمَا حَمولَتُّنا هَذِهِ الْحُمُرُ الدَّبَّابَةُ، أَلا أُفِيضُ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ؟ فَقَالَ: أَمَّا إِبْرَاهِيمُ، فَإِنَّهُ بَاتَ بِمِنًى حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ فَطَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ سَارَ إِلَى عَرَفَةَ، حَتَّى نَزَلَ مَنْزِلا مِنْهَا، ثُمَّ رَاحَ، ثُمَّ وَقَفَ مَوْقِفَهُ مِنْهَا، حَتَّى إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ أَفَاضَ حَتَّى إِذَا أَتَى جَمْعًا، فَنَزَلَ مَنْزِلَهُ مِنْهُ حَتَّى بَاتَ بِهِ، حَتَّى إِذَا كَانَ صَلاةُ الصُّبْحِ الْمُعَجَّلَةُ وَقَفَ، حَتَّى إِذَا كَانَ الصُّبْحُ الْمُسْفِرُ أَفَاضَ فَذَلِكَ مِلَّةُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السلام، وَقَدْ أُمِرَ نَبِيُّكُمْ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَّبِعَهُ. 1236- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِهَذَا. 1236- وقال ابن أبي عمر: حدثنا إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم بن عبد الرحمن النوفلي، عن رجل، عن الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن ابن أبي مُلَيْكة، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: أفاض جبريل عليه الصلاة والسلام بالنبي حتى أتى مزدلفة، فنزل بها، وبات، ثم صلى الصبح كأعجل ما يصلي أحد من المسلمين، ثم وقف به كأبطأ ما يصلي أحد من المسلمين، ثم دفع إلى منى، فرقى، وذبح، ثم أوحى الله تبارك وتعالى إلى محمد: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفا} الآية. 1237- الْحَارِثُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ هُوَ ابْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، حَدَّثَنِي السَّفَّاحُ بْنُ مَطَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْن عبد الله بْنِ خَالِدِ بْنِ أُسَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يومَ عَرَفَةُ يَوْمٌ يَعْرِفُ النَّاسَ. 1238- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ خَوَّاتٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ الخطمي حَبِيبِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ خَمَاشَةَ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ بِعَرَفَةَ: عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، إِلا بطنَ عُرنةَ، وَالْمُزْدَلِفَةُ مَوْقِفٌ، إِلا بطنَ مُحَسِّرٍ. 44- باب الدعاء يوم عرفة وفضله 1239- إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَكْثَرُ دُعَائِي وَدُعَاءِ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي بِعَرَفَةَ: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَفِي قَلْبِي نُورًا اللَّهُمَّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ وَسْوَاسِ الصُّدُورِ وَشَتَاتِ الأُمُورِ اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ فِي اللَّيْلِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ فِي النَّهَارِ، وَمِنْ شَرِّ مَا تَهُبُّ بِهِ الرِّيَاحُ، وَشَرِّ بَوَائِقِ الدَّهْرِ. 1240- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرْمَلَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا مِنْ أَيَّامٍ أَفْضَلَ عِنْدَ اللَّهِ تعالى مِنْ أَيَّامِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هِيَ أَفْضَلُ، أَمْ عِدَّتُهُنَّ جِهَادًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تعالى؟ قَالَ: هُنَّ أَفْضَلُ مِنْ عِدَّتِهِنَّ جِهَادًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلا عَفِيرًا يُعفَّر فِي التُّرَابِ وَمَا مِنْ يَوْمٍ أَفْضَلَ عِنْدَ اللَّهِ تعالى مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، يَنْزِلُ اللَّهُ تعالى إِلَى السَّمَاءِ الدنيا، فَيَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي، شُعْثًا غُبْرًا ضَاحِينَ، جَاؤُوا مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، وَلَمْ يَرَوْا رَحْمَتِي وَلا عَذَابِي، فَلَمْ يُرَ يومًا أَكْثَرَ عَتِيقًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ. 1241- حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عُزْرَةُ بْنُ قَيْسٍ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ الْفَضْلِ، أَنَّهَا سَمِعَتِ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ قَالَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ هَذِهِ الْعَشْرَ كَلِمَاتٍ أَلْفَ مَرَّةٍ، لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ تعالى شَيْئًا إِلا أَعْطَاهُ، إِلا قَطِيعَةَ رَحِمٍ أَوْ مَأْثَمًا: سُبْحَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ عَرْشُهُ، سُبْحَانَ الَّذِي فِي الأَرْضِ مَوْطِئُهُ، سُبْحَانَ الَّذِي فِي الْبَحْرِ سَبِيلُهُ، سُبْحَانَ الَّذِي فِي النَّارِ سُلْطَانُهُ، سُبْحَانَ الَّذِي فِي الْجَنَّةِ رَحْمَتُهُ، سُبْحَانَ الَّذِي فِي الْقُبُورِ قَضَاؤهُ، سُبْحَانَ الَّذِي فِي الْهَوَاءِ نِعْمَتُهُ، سُبْحَانَ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاءَ، سُبْحَانَ الَّذِي وَضَعَ الأَرْضَ، سُبْحَانَ الَّذِي لا مَنْجَى مِنْهُ إِلا إِلَيْهِ. 1242- وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَقَدْ رُئِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَشِيَّةَ عَرَفَةَ رَافِعًا يَدَيْهِ، فَيُرَى مَا تَحْتَ إِبْطَيْهِ. 1243- حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ بِشْرِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَفَ بِعَرَفَةَ، فَجَعَلَ يَدْعُو هَكَذَا، وَجَعَلَ ظَهْرَ كفيه مِمَّا يَلِي صَدْرَهُ. 1243- حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، بِلَفْظٍ: وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ، وَقَالَ: هَكَذَا، وَرَفَعَ يَدَيْهِ نَحْوَ صَدْرِهِ. 1244- وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي عَيَّاشٌ الْكَلْبِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ عز وجل يُبَاهِي بِأَهْلِ عَرَفَةَ الْمَلائِكَةَ. 1245- حَدَّثَنَا بِشْرٌ هُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدٍ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِلالا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ غَدَاةَ جَمْعٍ ينادي في الناس: أَنْ أَنْصِتُوا أَوِ اصْمُتُوا، فَفَعَلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ تعالى قَدْ تَطَاوَلَ عَلَيْكُمْ فِي جَمْعِكُمْ، فَوَهَبَ مُسِيئَكُمْ لِمُحْسِنِكُمْ، وَوَهْبَ لِمُحْسِنِكُمْ مَا سَأَلَ، ادْفَعُوا بِسْمِ اللَّهِ. 1246- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الضَّحَّاكِ بْنِ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا طَالِبُ بْنُ سلم، حَدَّثَنِي أَهْلُنَا، أَنَّهُمْ سَمِعُوا جَدِّي يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ: أَلا إِنَّ اللَّهَ تعالى نَظَرَ إِلَى هَذَا الْجَمْعِ، فَقَبِلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَشَفَّعَ مُحْسِنَهُمْ فِي مُسِيئِهِمْ، فَتَجَاوَزَ عَنْهُمْ جَمِيعًا. 1247- وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا الصَّبَّاحُ بْنُ مُوسَى، عَنْ أَبِي دَاوُدَ السَّبِيعِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: لا يَبْقَى أَحَدٌ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ، إِلا غَفَرَ اللَّهُ تعالى لَهُ قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: أَلأَهْلِ الْمُعَرَّفِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: بَلْ لِلنَّاسِ عَامَّةً. 1248- وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ أَبِي نَصْرٍ الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا صَالِحٌ المُرّي، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُبَاهِي الْمَلائِكَةَ بِأَهْلِ عَرَفَاتٍ، يَقُولُ: يَا مَلائِكَتِي، انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي، أَقْبَلُوا يَضْرِبُونَ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، شُعْثًا غُبْرًا اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ أَجَبْتُ دُعاءَهم، وَوَهَبْتُ مُسِيئَهُمْ لِمُحْسِنِهِمْ، وَأَعْطَيْتُ مُحْسِنَهُمْ مَا سَأَلَ، إِلا التَّبِعَاتِ الَّتِي بَيْنَهُمْ فَلَمَّا أَفَاضُوا وَأْتَوْا جَمْعًا، عَاوَدُوا اللَّهَ تعالى فِي الْمَسْأَلَةِ، فَيَقُولُ اللَّهُ تعالى: يَا مَلائِكَتِي، عِبَادِي عَاوَدُونِي فِي الْمَسْأَلَةِ، اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ أَجَبْتُ دُعَاءَهُمْ، وَوَهَبْتُ مُسِيئَهُمْ لِمُحْسِنِهِمْ، وَأَعْطَيْتُ لِمُحْسِنِهِمْ مَا سَأَلَنِي، وَكَفَلْتُ عَنْهُمُ التَّبِعَاتِ الَّتِي بَيْنَهُمْ. 1248- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا صَالِحٌ هُوَ الْمُرِّيُّ، نَحْوَهُ. وَفِيهِ وَأَعْطَيْتُ مُحْسِنَهُمْ جَمِيعَ مَا سَأَلُونِي، غَيْرَ التَّبِعَاتِ الَّتِي بَيْنَهُمْ وَفِيهِ: مَلائِكَتِي، عِبَادِي وَقَفُوا فَعَادُوا إِلَى الرَّغْبَةِ وَالطَّلَبِ، فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَجَبْتُ دُعَاءَهُمْ إِلَى آخِرِهِ. |
01-03-2013, 11:58 AM | #48 |
|
رد: كتاب المطالب العلية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلانى
45- باب الدفع من المزدلفة
تقدم قريبًا منه شيء. 1249- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن عُبيد الله أخبرني نافع أن ابن الزبير رضي الله عنهما أسفر بالدفعة، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: طلوع الشمس ينتظرون صنيع أهل الجاهلية، فدفع ابن عمر رضي الله عنهما، ودفع الناس معه، ودفع ابن الزبير رضي الله عنهما. هذا موقوف صحيح، وله حكم المرفوع. 1250- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ هُوَ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا زَمْعَةُ هُوَ ابْنُ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ هُوَ ابْنُ وَهْرَامَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقِفُونَ بِعَرَفَاتٍ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ عَلَى رُؤُوسِ الْجِبَالِ كَأَنَّهَا الْعَمَائِمُ عَلَى رُؤُوسِ الرجال، أَفَاضُوا، ثُمَّ وَقَفُوا بِالْمُزْدَلِفَةِ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ عَلَى رُؤُوسِ الْجِبَالِ دَفَعُوا، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلامُ أَخَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الدَّفْعَةَ مِنْ عَرَفَاتٍ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَعَجَّلَ الدَّفْعَةَ مِنْ جَمْعٍ، فَدَفَعَ مِنْهَا حِينَ أَسْفَرَ كُلُّ شَيْءٍ فِي الْوَقْتِ الآخَرِ، وَصَلَّى فِيهِ بِغَلَسٍ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مُخْتَصَرًا، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ زَمْعَةَ. 1251- وَقَالَ إِسْحَاقُ، ابْنَا جَرِيرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَفَضْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الإِفَاضَتَيْنِ، فَكَانَ يُفِيضُ وعَلَيْهِ السَّكِينَةُ. 46- باب النزول بمنى 1252- مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا قَدِمْنَا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ نَزَلْنَا الْخَيْفَ، وَالْخَيْفُ مَسْجِدُ مِنًى. هَذَا مُرْسَلٌ. 47- باب فضل الحلق 1253- قَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ أُمِّ عُمَارَةَ نُسَيْبَةَ بِنْتِ كَعْبٍ، قَالَتْ: أَنَا أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ يَنْحَرُ بُدْنَهُ قِيَامًا، وَسَمِعْتُهُ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ وَقَدْ حَلَقَ رَأْسَهُ، ثُمَّ دَخَلَ قُبَّةً لَهُ حَمْرَاءَ، فَرَأَيْتُهُ أَخْرَجَ رَأْسَهُ مِنْ قُبَّتِهِ وَهُوَ يَقُولُ: يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ، ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ: وَالْمُقَصِّرِينَ. 48- باب المبيت بمنى 1254- َقَالَ إِسْحَاقُ: أخبرنا أبو عامر العَقَدي، ثنا أيوب بن سنان، عن عطاء، عن ابن عباس قال: لم يُرخص لأحد إن يبيت في منى، إلا للعباس بن عبد المطلب من أجل سقايته. 49- باب رمي الجمار 1255- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ الأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: لَمَّا بَلَغْنَا وَادِيَ مُحَسِّرٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: خُذُوا حَصَى الْجِمَارِ مِنْ وَادِي مُحَسِّرٍ. 1256- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن ابن جُريج، حدثني هارون بن أبي عائشة، عن عدي بن عدي الكندي، عن سلمان بن ربيعة, قال: نظرنا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم النفر الأول، فخرج علينا تقطر لحيته ماء، في يده حصيات، وفي حُزّته حصيات، ماشيًا يكبر في طريقه، حتى أتى الجمرة الأولى، فرماها حتى انقطع من الحصى خشية يناله حصى من رمى، ثم دعا ساعة، ثم مضى إلى الجمرة الوسطى، ثم الأخرى. 1257- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن سفيان، عن سليمان بن المغيرة، عن ابن أبي نعيم، عن أبي سعيد قال: حصى الجمار ما يقبل منه رفع، وما رد ترك، ولولا ذلك كان أطول من شبر. 1258- حدَّثنا يحيى، عن ابن جُريج، عن محمد بن يوسف مولى آل عثمان، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان سمعه يخبر أنه سمع أبا حَبّةَ سمعه يخبر أنه سمع أبا حَبّةَ يفتي الناس أنه لا بأس لما رمى به الرجل في الجمار من حصى وغيره، فقال عبد الله بن عمرو بن عثمان: فذكر ذلك لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال: صدق، وكان أبو حبة رضي الله عنه بدريًا. 1259- وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ، يُقَالُ لَهُ مُعَاذٌ، أو ابن معاذ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَّمَ النَّاسَ مَنَاسِكَهُمْ، قَالَ: فَفَتَحَ اللَّهُ تعالى أَسْمَاعَنَا، فإِنَّا لَنَسْمَعُ وَنَحْنُ فِي رِحَالِنَا، فَكَانَ فِيمَا عَلَّمَنَا: إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَارْمُوهَا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذَفِ. أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ بَعْضَهُ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ معاذ التَّيْمِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. 1260- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ تَرْمِيَ الْجِمَارَ لَيْلا. 50- باب الهدي 1261- قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُل يَسُوقُ بَدَنَتَهُ حَافِيًا، فَقَالَ: ارْكَبْهَا فَرَكِبَهَا قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، دُونَ قَوْلِهِ: حَافِيًا. 1262- وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلِيٍّ أَوْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَشْرَكَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي هَدْيِهِمُ: الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةِ. 1263- مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ، فَيَأْمُرُ الَّذِي يَبْعَثُهُ مَعَهُ إِنْ عَطِبَ مِنْهُ شَيْءٌ أَنْ يَنْحَرَهُ، وَيَصْبُغَ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ، ثُمَّ يَضْرِبَ بِهِ صَفْحَتَهُ، وَلْيَأَكُلْهُ مَنْ بَعْدَكَ، وَلا تَأْكُلْ مِنْهُ أَنْتَ شَيْئًا، وَلا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رِفْقَتِكَ، قَالَ: وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. 1264- حدَّثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما في الرجل يبعث بالهدى وهو مقيم قال: يواعده يومًا فإذا بلغ أمسك هو عما يمسك عنه الحرام. صحيح موقوف. 1265- حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَابِطٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، يَنْحَرُونَ الْبُدْنَ مَعْقُولَةَ الْيُسْرَى عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ قَوَائِمِهَا. 1266- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَحْرٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بُدْنِ التَّطَوُّعِ: إِذَا عطب قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ الْحَرَمَ فَانْحَرْهَا، ثُمَّ اغْمِسْ يَدَكَ فِي دمها، ثُمَّ اضْرِبْ صَفْحَتَهَا، وَلا تَأْكُلْ مِنْهَا، فَإِنْ أَكَلْتَ مِنْهَا غُرِّمْتَهَا. 1267- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: وحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا ابن جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَجَبَ عَلَيَّ بَدَنَةٌ وَقَدْ نُحِرَت البُدْنُ، فَمَا تَرَى؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: اذْبَحْ مَكَانَهَا سَبْعًا مِنَ الشَّاءِ. 1268- وَقَالَ الْحَارِثُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْقَطَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَاقَ مِائَةَ بَدَنَةٍ فِي حَجَّتِهِ. |
01-03-2013, 12:00 PM | #49 |
|
رد: كتاب المطالب العلية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلانى
51- باب التلبية ومتى تنقطع وهل تقال في الأماكن المقدسة
1269- وَقَالَ إِسْحَاقُ: أخبرنا يعلى، ثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن شهاب، عن يحيى بن عباد، عن عباد قال: حُدثت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل بيت المقدس قال: لبيك اللهم لبيك. 1270- وقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ هُوَ الْجُعْفِيُّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلا هَؤُلاءِ الْكَلِمَاتِ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَمَا سَمِعْتُه يَذْكُرُ حَجًّا وَلا عُمْرَةً قَالَ مُجَاهِدٌ: وَقَالَ فِيهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: وَالْمُلْكُ لا شَرِيكَ لَكَ قلت: هُوَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِالزِّيَادَةِ، دُونَ قَوْلِهَا يَذْكُرُ حَجًّا، وَلا عُمْرَةً. 1271- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا حماد، ثنا هشام بن حسان، عن حفصة بنت سيرين، عن يحيى بن سيرين أنه حج مع أنس بن مالك رضي الله عنه فكان يقول في تلبيته: لبيك حجًا حقًا، تعبدًا ورقًا. 1272- حدَّثنا يحيى، عن شُعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن رجل، عن عمر رضي الله عنه إنه أفاض من عرفة فكانت تلبيته: لبيك اللهم لبيك. 1273- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي حنيفة، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: أَفْضَلُ الْحَجِّ الْعَجَّ وَالثَّجَّ، فَالْعَجّ: الْعَجِيجُ، وَالثَّجُّ: النَّحْرُ. 1273- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، بِهَذَا، إِلا أَنَّهُ قَالَ: فَأَمَّا الْعَجُّ فَالتَّلْبِيَةُ، وَأَمَّا الثَّجُّ فَنَحْرُ الإِبِلِ. 1274- حَدَّثَنَا محمد بْن عبد الله بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَقُولُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لبيك لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ. 52- باب الخطبة في يوم النحر وفي ثانيه حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه وغيره في ذلك في باب تحريم الدم من كتاب الحدود. 1275- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الضَّحَّاكِ بْنِ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُصَيْنٍ الْغَنَوِيُّ، حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي السَّرَّاءُ بِنْتُ نَبْهَانَ بْنِ عَمْرٍو، وَكَانَتْ رَبَّةَ بَيْتٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، يَقُولُ: أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: هَذَا أَوْسَطُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، قَالَ: هَلْ تَدْرُونَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: هَذَا الْمَشْعَرُ الْحَرَامُ، قَالَ: إِنِّي لا أَدْرِي لَعَلِّي لا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا أَلا إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، حَتَّى تَلْقَوُا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، فَيَسْأَلَكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَلا فَلْيُبَلِّغْ أَدْنَاكُمْ أَقْصَاكُمْ قَالَ: ثُمَّ أَتْبَعَهَا: اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ فَتُوُفِّيَ حِينَ بَلَغَ الْمَدِينَةَ. 1275- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ، وَيَعْقُوبُ، فرقهما قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، بِهِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مُخْتَصَرًا، مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَاصِمٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. 53- باب جزاء الصيد وتحريمه على المحرم 1276- مسدد، حدَّثنا يحيى، عن ابن خُثَيْم أخبرني يوسف بن ماهك أنه سمع عبد الله بن أبي عمار يقول: أقبلت مع معاذ بن جبل وكعب رضي الله عنهما محرمين بعمرة من بيت المقدس، وأميرنا معاذ رضي الله عنه، وأمرنا إليه، وهو يؤمنا، فلما كان ببعض الطريق تبرز معاذ رضي الله عنه لحاجته، وخالفه رجل بحمار وحش قد عقره، فأخذه كعب فأهداه إلى الرفقة، قال: فلم يرجع معاذ إلا وقدور القوم تغلي فيها منه، فسأل، فأخبر، فقال: لا يطيعني أحد إلا كفأ قدره، قال: فكفأ كعب والقوم قدورهم، فلما كنّا ببعض الطريق، وكعب يَصْلى على نار، إذ مرت به رجل من جراد، فأخذ جرادتين فقتلهما، ونسي إحرامه، ثم ذكر إحرامه فرمى بهما، فلما قدمنا المدينة دخل القوم على عمر رضي الله عنه ودخلت معهم، فقال كعب: كيف ترى يا أمير المؤمنين؟، فقص عليه قصة الجرادتين، قال: وما بأس بذلك يا كعب، قال: نعم، قال: إن حِمْير تحب الجراد، وماذا جعلت في نفسك؟ قال: درهمين، قال: درهمان خير من مائة جرادة، اجعل ما جعلت في نفسك. 1277- حدَّثنا يحيى، ثنا سالم بن هلال حدثني أبو الصديق، عن أبي سعيد إنه حج وكعب، فجاء جراد، فجعل كعب يضرب بسوط، فقلت: يا أبا إسحاق، ألست محرمًا؟ قال: بلى، إنه من صيد البحر، وإنما خرج أوله من منخر حوت. 1278- وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِصِفَاحِ الرَّوْحَاءِ، فَإِذَا نَحْنُ بِحِمَارٍ عَقِيرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ هَذَا الْحِمَارَ يُوشِكُ صَاحِبُهُ أَنْ يَأْتِيَ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ صَاحِبُهُ، فَقَالَ: خُذُوهُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنْ يُقَسِّمَهُ فِي الرِّفَاقِ، ثُمَّ خَرَجْنَا، حَتَّى إِذَا كُنَّا بالأُثايَة بِالْعَرْجِ، إِذَا ظَبْيٌ حاقف، فِيهِ سَهْمٌ غَائِرٌ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يَقِفَ عَلَيْهِ، فَيَمْنَعَهُ مِنَ النَّاسِ قَالَ: وَصَاحِبُ الْحِمَارِ رَجُلٌ مِنْ نُمَيْرٍ، قُلْتُ: ظَاهِرُ هَذَا الإِسْنَادِ الصِّحَّةُ، لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ، بَيَّنَ ذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ، وَأَنَّهُ قَالَ لابْنِ عُيَيْنَةَ: إن النَّاسُ يُخَالِفُونَكَ، يَقُولُونَ: عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ فقَالَ: الْحَدِيثُ قَدْ قَصَصْتُهُ لَكَ، وَكُنْتُ أَظُنُّهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَلِيٌّ: الصَّوَابُ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنِ الْبَهْزِيِّ. 1279- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا عبد الله بن داود، ثنا هشام، عن أبيه قال: إن الزبير رضي الله عنه كان يسافر بصفيف الوحش، فيأكله وهو محرم. صحيح موقوف. 1280- الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ الْفَضيلِ الْخَطْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ذُؤَيْبٍ الأَسَدِيِّ، قَالَ: صَحِبْتُ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ رضي اللَّه عَنْهُ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَكَانَ يَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدِ الْبَرِّ، فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: صَيْدُهُ حَلالٌ، وَقَدْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا. 1281- مسدد، حدَّثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه قال: إن عمر رضي الله عنه قضى في اليربوع جفرة، وفي الضبع كبشًا، وفي الظبي شاة، وفي الأرانب عناقًا. 1281- حدَّثنا يزيد بن زريع، ثنا أيوب، ثنا أبو الزبير به. 1281- وقال أحمد بن منيع: حدَّثنا سفيان. 1282- أبو يعلى: حدَّثنا أبو عبيدة بن الفضيل بن عياض، ثنا مالك بن سُعير، عن الأجلح، عن أبي الزبير، فذكره. لكن زاد: لا أراه إلا قد رفعه. 1283- مسدد، حدَّثنا يحيى، عن ابن جُريج حدثني عبد الحميد بن جبير قال إن عِكْرِمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال قال علي رضي الله عنه في بيض النعام يصيبه المحرم تحمل الفحل على إبلك فإذا تبين لك لقاحها سميت عدد ما أصبت من البيض فقلت هذا هدي ليس عليك ضمانها فما صلح من ذ: لك صلح وما فسد فليس عليك كالبيض منه ما يصلح ومنها ما يفسدقال فعجب معاوية رضي الله عنه من قضاء علي رضي الله عنه فقال ابن عباس رضي الله عنهما فلم يعجب معاوية ما هو إلا ما يباع به البيض في السوق ويتصدق به. 1284- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَكَمَ فِي الضَّبُعِ كَبْشًا، وَجَعَلَهُ صَيْدًا. 1285- وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي كَلْبِ الصَّيْدِ، إِذَا أُصِيبَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وَفِي كَلْبِ الْمَاشِيَةِ شَاةً مِنَ الْغَنَمِ، وَفِي كَلْبِ الزَّرْعِ فَرَقٌ مِنْ طَعَامٍ، وَفِي كَلْبِ الدَّارِ، فَرَقٌ مِنْ تُرَابٍ، حَقٌّ عَلَى رَبِّ الْقَاتِلِ أَنْ يُؤَدِّيَهُ، وَحَقٌّ عَلَى رَبِّ الدَّارِ أَنْ يَقْبَلَهُ. هَذَا إِسْنَادٌ وَاهٍ جِدًّا. 54- باب العمرة 1286- قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا أُمُّ سِنَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا أَرَادَتِ الْحَجَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهَا: اعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ، فَإِنَّهَا لَكِ حَجَّةٌ قَالَ سَعِيدٌ: وَلا نَعْلَمُهُ، إِلا لِهَذِهِ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا. 1286- وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، بِمَعْنَاهُ. 55- باب الاعتمار في عشر ذي الحجة 1287- َقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا سليمان بن حرب، عن حَمَّاد بن زيد، عن أيوب، عن ابن أبي مُلَيْكة قال: قال عروة لابن عباس: ويحك أضللت؟ تأمرنا بالعمرة في العشر، وليس فيهن عمرة، فقال: يا عروة فسل أمك، قال: إن أبا بكر وعمر لم يقولا ذلك، وكانا أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع لها منك، فقال: من ههنا تُرمون، نجيئكم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجيئون بأبي بكر وعمر. سنده صحيح، وبعضه مما يتعلق بالعمرة في صحيح مسلم، وإليه الإشارة بقول ابن عباس في الصحيحين سنة أبي القاسم لما قال له أبو جمرة إنه رأى في المنام من يقول له: عمرة متقبلة، أو متعة متقبلة. 56- باب الاعتمار من بيت المقدس 1288- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن ابن خُثَيْم، أخبرني يوسف بن ماهك أنه سمع عبد الله بن أبي عمار يقول: أقبلت مع معاذ بن جبل وكعب رضي الله عنهما محرمين بعمرة من بيت المقدس.... الحديث. 57- باب طواف الوداع 1289- مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ رضي اللَّه عَنْهُ، قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ، فَلْيَكُنْ آخِرَ عَهْدِهِ الطواف بِالْبَيْتِ وَرَخَّصَ لِلنِّسَاءِ. 1290- وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ خَالَفَهُ أَحَدٌ، فسكت حَتَّى فَخَالَفَهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فِي الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ بَعْدَ مَا تَطُوفُ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَنْفِرُ، فَأَرْسَلُوا إِلَى امْرَأَةٍ كَانَ أَصَابَهَا ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَوَافَقَتِ ابْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ: أَصْلُهُ فِي الصَّحِيحِ بِدُونِ ذِكْرِ جَابِرٍ، وَسُمِّيَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ. 58- باب مشروعية ملاقاة الحاج والتبشير بسلامتهم 1291- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا حَمَّاد بن زيد، عن ليث بن أبي سُليم، عن المهاجر قال: قال عمر رضي الله عنه يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج بقية ذي الحجة والمحرم وصفر وعشرًا من ربيع الأول. 1292- وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، أنا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي اللَّه عَنْهُ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ بِالنَّاسِ مَسَاءَ يَوْمِ النَّفْرِ الآخِرِ، ثُمَّ قَالَ: إِلا إِنَّ مُحَمَّدًا أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم قَدْ سَبَقَ بِالْخَيْرَاتِ، وأنَّ ذَكْوَانَ مَوْلَى مَرْوَانَ قَدْ سَبَقَ الْحَاجَّ، وَأَخْبَرَ عَنِ النَّاسِ بِسَلامَةٍ قَالَ سُفْيَانُ: وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ ذَكْوَانُ: وَإِنِّي الَّذِي كَلَّفْتُهَا سَيْرَ لَيْلَةٍ مِنْ أَهْلِ مِنًى نَصًّا إِلَى أَهْلِ يَثْرِبِ هَذَا إِسْنَادٌ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ رضي اللَّه عَنْهُ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحِ، وَهُوَ مَوْقُوفٌ. |
01-03-2013, 12:01 PM | #50 |
|
رد: كتاب المطالب العلية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلانى
59- باب فضائل الكعبة والمسجد الحرام
1293- إسحاق أخبرنا أبو عامر العَقَدي، ثنا أبو هلال الراسبي، عن الحسن قال إن عمر رضي الله عنه همّ أن يأخذ كنز الكعبة، وينفقه في سبيل الله تعالى، فقال له أُبي بن كعب رضي الله عنه: سبقك صاحباك فلم يفعلا، فلو كان خيرًا لفعلاه، فتركه. 1294- وقال معاذ بن المثنى في زيادات مسدد: حدَّثنا داود بن رُشَيد، ثنا حفص بن غياث، عن المغيرة بن زياد، عن عطاء, قال: العرش على الحرم. 1295- الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، مِنْ أَهْلِ كَرْمَانَ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يُنْزِلُ اللَّهُ تعالى كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ رَحْمَةٍ، سِتُّونَ مِنْهَا لِلطَّائِفِينَ، وَعِشْرُونَ مِنْهَا لأَهْلِ مَكَّةَ، وَعِشْرُونَ مِنْهَا لِسَائِرِ النَّاسِ. 1296 وقال الفاكهي: حدَّثنا الحسن بن علي، ثنا عمرو بن عاصم، حدَّثنا حماد بن سَلَمة، عن علي بن زيد، عن يوسف بن مِهْرَان، عن ابن عباس، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إني لعلم أحب بقعة في الأرض إلى الله تعالى، وهي البيت وما حوله. 1297- حدَّثنا ميمون بن الحكم، ثنا محمد بن جعشم، عن ابن جُريج قال سمعت ابن أبي حسين يقول قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن الله عز وجل اختار الكلام، فاختار القرآن، واختار البلاد فاختار الحرم، واختار الحرم فاختار المسجد، واختار المسجد فاختار موضع البيت. 60- باب كسوة الكعبة 1298- الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ سَبِّ أَسْعَدَ الْحِمْيَرِيِّ، وَقَالَ: هُوَ أَوَّلُ مَنْ كَسَى الْبَيْتَ. تَفَرَّدَ بِهِ الْوَاقِدِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. 1299- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي سَبْرة، عَنْ خَالِدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ مِينَاءَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رضي اللَّه عَنْهُ، يَقُولُ: كَسَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْبَيْتَ فِي حَجَّتِهِ الْحُبُرَاتِ. 61- باب الصلاة في البيت حديث جابر رضي الله عنه فيه في غزوة الفتح، يأتي إن شاء الله تعالى. 1300- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن جعفر بن محمد، حدثني أبي، قال: سئل علي بن الحسين رضي الله عنهما عن الصلاة في الكعبة؟ فقال: صليت مع أبي الحسين بن علي رضي الله عنهما في الكعبة. هذا إسناد صحيح موقوف. 1301- وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدِمَ مَكَّةَ، فَدَخَلَ الْكَعْبَةَ، فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ: بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ فَجَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، فَرَجَّ الْبَابَ رَجًّا شَدِيدًا، فَفَتَحَ لَهُ، فَقَالَ: يَا مُعَاوِيَةُ، أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنِّي كُنْتُ أَعْلَمُ مِثْلَ الَّذِي عَلِمَ ابْنُ عُمَرَ، وَلَكِنَّكَ حَسَدْتَنِي أَنْ تَبْعَثَ إِلَيَّ. 62- باب البيان بأن دخول البيت ليس بواجب 1302- قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ محمد، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا، فَقَالَ: لَقَدْ صَنَعْتُ الْيَوْمَ شَيْئًا، وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَصْنَعْهُ، دَخَلْتُ الْبَيْتَ، فَأَخْشَى أَنْ يجيء رَجُلٌ مِنْ أُفُقٍ مِنَ الآفَاقِ، فَلا يَسْتَطِيعُ دُخُولَهُ، فَيَرْجِعُ، وَفِي نَفْسِهِ مِنْهُ شَيْءٌ. 63- باب السعي 1303- الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الصَّفَا، فَبَدَأَ بِهِ نَهَارًا، فَوَقَفَ عِنْدَهُ، فَلَمْ يَزَلْ يَمْشِي حَتَّى انْتَهَى إِلَى بَطْنِ الْوَادِي، فَرَمَلَ، وَرَمَلَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى جَاوَزَ الْوَادِيَ، ثُمَّ مَشَى. 1304- وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِشَيْبَةَ، قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَعَى بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ، وَيَقُولُ: لا يُقْطَعُ الأَبْطَحَ إِلا شَدًّا. 1305- حَدَّثَنَا بِشْرٌ هُوَ ابْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، قَالَ: أَنَّهُ طَافَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَانْحَدَرَ، وَسَعَى ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، ثُمَّ وَقَفَ حَتَّى أَدْرَكَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: حَبَّذَا مَكَّةَ مِنْ وَادِي بِهَا أَهْلِي وَعُوَّادِي بِهَا أَمْشِي بِلا هَادِيَ بِهَا تَرْسُخُ أَوْتَادِي فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: حَبَّذَا هِيَ. 1306- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ فِي خَوْخَةٍ لِي، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ، وَرَأَيْتُهُ إِذَا أَتَى عَلَى بَطْنِ الْوَادِي يَسْعَى حَتَّى تَبْدُوَ رُكْبَتَاهُ. 1306- مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا بُدَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ، أَنَّهَا رَأَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي خَوْخَةٍ لَهَا، وَهُوَ يَسْعَى فِي بَطْنِ السيل، وَهُوَ يَقُولُ فَذَكَرَ الأَوَّلَ. 1307- وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُغِيثِ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي نَوْفَلٍ، قَالَتْ: أَنَّهَا اطَّلَعَتْ مِنْ خَوْخَةٍ لَهَا، فَرَأَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ تعالى كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ، فَاسْعَوْا وَسَمِعْتُهُ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: وَهُوَ يَسْعَى: رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، إِنَّكَ أَنْتَ الأَعَزُّ الأَكْرَمُ. 1308- مسدد، حدَّثنا ابن المبارك، ثنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما إنه قال: يا أهل مكة إنما طوافكم بين الصفا والمروة إذا رجعتم من منى. 64- باب ذكر سقاية العباس رضي الله عنه 1309- إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَزِينٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ لِلْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سَلْ لَنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْحِجَابَةَ؟ قَالَ: فَقَالَ: أُعْطِيكُمْ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا، السِّقَايَةَ، تُرْزِكُمْ وَلا تُرْزُوهَا، قَالَ: فَقُلْتُ لِقَبِيصَةَ: سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ: لَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا، وَلا يَكُونَ إِلا قَدْ سَأَلَهُ. هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ. 1309- وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ، مِثْلَهُ. وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْمَرٍ، عَنْ قَبِيصَةَ. 1309- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ هُوَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ هُوَ أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِهِ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَقُلْ عَنْ أَبِيهِ. 1310- إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ السِّقَايَةِ، فَذَهَبَ لِيَشْرَبَ مِنَ الْحَوْضِ الَّذِي يَشْرَبُ مِنْهُ النَّاسُ فَقُلْنَا لَهُ: أَلا نُخْرِجُ لَكَ، فَإِنَّ هَذَا خَاضَهُ النَّاسُ بِأَيْدِيهِمْ؟ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: لا، بَلِ اسْقُونِي هَذَا الَّذِي قَدْ شَرِبَ النَّاسُ مِنْهُ قَالَ: فَشَرِبَ صلى الله عليه وسلم مِنَ الَّذِي يَشْرَبُ مِنْهُ النَّاسُ. فِيهِ انْقِطَاعٌ، وَهُوَ عِنْدَهُمْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، نَحْوَهُ. 1311- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ هُوَ ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ هُوَ ابْنُ مُجَمِّعٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ هُوَ الْهَاشِمِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْجَمْرَةَ سَارَ حَتَّى أَتَى الْبَيْتَ، فَطَافَ بِهِ سَبْعًا، ثُمَّ أَتَى زَمْزَمَ، فَأَتَى بِسَجْلٍ مِنْ مَاءٍ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَالَ: انْزِعُوا عَلَى سِقَايَتِكُمْ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَلَوْلا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَيْهَا لَنَزَعْتُ. 65- باب فضل زمزم 1312- قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: زَمْزَمُ طَعَامُ طُعْمٍ، وَشِفَاءُ سَقَمٍ. صَحِيحٌ، وَهُوَ طَرَفٌ مِنْ حَدِيثِ إِسْلامِ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِطُولِهِ سِوَى هَذِهِ اللَّفْظَةِ وشِفَاءُ سَقَمٍ وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ مُخْتَصَرًا، وَفِيهِ وَشِفَاءُ سَقَمٍ. 1312- وقال الطيالسي: حدَّثنا سليمان بن المغيرة، فذكر الحديث مختصرًا، وفيه: شفاء سقم. 66- باب حرم المدينة وفضلها 1313- إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: وَجَدَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَاصِيَةَ تَقْطَعُ مِنَ الْحِمَى، فَأَخَذَ فَأْسَهَا وَعَبَاءَتَهَا، فَاسْتَعْدَتْ عَلَيْهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: أَدِّ إِلَيْهَا فَأْسَهَا، وَعَبَاءَتَهَا فَقَالَ: وَاللَّهِ لا أُؤَدِّي إِلَيْهَا غَنِيمَةً غَنَّمَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَلَقَدِ اتَّخَذَ سَعْدٌ تِلْكَ الْفَأْسَ مَسْحَاةً، فَمَا زَالَ يَعْمَلُ بِهَا حَتَّى مَاتَ قُلْتُ: رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَغَيْرُهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ وَالسِّيَاقِ، وَفِي هَذَا زِيَادَةُ الاسْتَعْدَاءِ عَلَيْهِ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَإْقِرَارُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَهُ عَلَى ذَلِكَ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَقَدْ رَوَى لَهُ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثًا فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عامر بْن سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ. 1314- إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ وَجَدْتُمْ قَطَعَ مِنَ الْحِمَى شَيْئًا، فَاضْرِبُوهُ وَاسْلِبُوهُ. 1315- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا أَقْبَلْنَا مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: هَذِهِ طَيْبَةٌ، أَسْكَنَنِيهَا رَبِّي، تَنْفِي خَبَثَ أَهْلِهَا كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ، فَمَنْ لَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدًا مِنَ الْمُتَخَلِّفِينَ فَلا يُكَلِّمْنَّهُ وَلا يُجَالِسَنَّهُ. 1316- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ هُوَ ابْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هُوَ ابْنُ زِبَالَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فُتِحَتِ الْمَدَائِنُ بِالسَّيْفِ، وَفُتِحَتِ الْمَدِينَةُ بِالْقُرْآنِ. تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَكَانَ ضَعِيفًا جِدًّا، وَإِنَّمَا هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، فَجَعَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَرْفُوعًا، وَأَبْرَزَ لَهُ إِسْنَادًا، وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، فَزَادَ فِي الإِسْنَادِ عَائِشَةَ. 1317- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِكْرِمَةَ، عَنْ عبيد اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَمُتْ، فَإِنَّهُ لَنْ يَمُوتَ بِهَا أَحَدٌ إِلا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا، أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. هَذَا حَدِيثٌ مَعْرُوفٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، لَكِنْ عَنْ صُمَيْتَةَ اللَّيْثِيَّةِ بَدَلَ سَبِيعَةَ الأَسْلَمِيَّةِ، أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ. 1318- الحارث: حدَّثنا يحيى- هو ابن أبي بُكير-، عن شُعبة قال: قال عمرو بن مُرّة، أخبرني أبو البَختري الطائي، قال: إن ناسًا كانوا بالكوفة، فذكر حديثًا، فيه: فأتوا المدينة فقال عمر رضي الله عنه: إن الله تعالى اختار لنبيه المدينة، وهي أقل الأرض طعامًا، وأملحه ماء، إلا ما كان من هذا التمر، فإنه لا يدخلها الدجال، ولا الطاعون، إن شاء الله تعالى. |
01-03-2013, 12:04 PM | #51 |
|
رد: كتاب المطالب العلية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلانى
67- باب فضل أحد
1319- قَالَ إسحاق: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: أَنَّهُ لَمَّا أَقْبَلَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكٍ، فَاطَّلَعَ عَلَى ثَنِيَّةِ الْبِرْكِ بَدَا لَهُ أُحُدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ عَنْ. تَابَعَهُ عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ عَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ. 68- باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم 1320- مسدد: حدَّثنا يحيى، عن عُبيد الله، عن عمر بن محمد، عن أبيه، قال: إن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قدم من سفر صلى ركعتين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتى القبر، فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبه. 1320- وقال ابن أبي عمر: حدَّثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما. أنه كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد، فصلى فيه ركعتين، ثم أتى القبر... فذكر مثله. صحيح موقوف. 1321- وقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا تَجْعَلُنَّ قَبْرِي وَثَنًا. 1322- وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ مَيْمُونٍ أَبُو الْجَرَّاحِ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ آلِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: مَنْ زَارَ قَبْرِي، أَوْ قَالَ: مَنْ زَارَنِي كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا، أَوْ شَفِيعًا وَمَنْ مَاتَ فِي أَحَدِ الْحَرَمَيْنِ بَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الآمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. 1323- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أبو الرَّبِيعُ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ حَجَّ فَزَارَنِي بَعْدَ وَفَاتِي كَانَ كَمَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي. 1324- قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، مِنْ وَلَدِ ذِي الْجَنَاحَيْنِ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الحسين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ رَأَى رَجُلا يَجِيءُ إِلَى خَوْخَةٍ كَانَتْ عِنْدَ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَيَدْخُلُ فِيهَا فَيَدْعُو، فَدَعَاهُ، فَقَالَ: أَلا أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي، عَنْ جَدِّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، وَلا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّ صَلاتَكُمْ وَتَسْلِيمَكُمْ يَبْلُغْنِي حَيْثُ مَا كُنْتُمْ. 1324- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، بِهَذَا. 69- باب فضل قباء 1325- قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي إِمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ تَوَضَّأَ، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ جَاءَ مَسْجِدَ قُبَاءٍ فَرَكَعَ فِيهِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، كَانَ ذَلِكَ عَدْلَ عُمْرَةٍ مُوسَى ضَعِيفٌ، وَقَدْ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَحْسَنَ مِنْهُ، لَكِنْه بِغَيْرِ هَذَا السِّيَاقِ. 1326- وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ مَاشِيًا وَرَاكِبًا. 1327- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا سفيان، عن الوليد بن كثير، عن رجل قال: أتى عمر رضي الله عنه مسجد قباء، فأمر أبا ليلى فقال له: اجتنب العواهن، واكنس المسجد بسَعَفَة، قال: ولو كان هذا المسجد في أفق من الآفاق، أو مصر من الأمصار، لكان ينبغي لنا إن نأتيه. 70- باب فضل المسجد النبوي 1328- الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ وَرْدَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ بْنَ الْمُعَلَّى، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. 1329- وقال الحميدي: حدَّثنا سفيان، ثنا زياد بن سعد، أخبرني سليمان بن عتيق، قال: سمعت ابن الزبير رضي الله عنهما يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه من المساجد، قال سفيان: فيرون أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه من المساجد، إلا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فضله عليه بمائة صلاة. 71- باب فضل الطائف 1330- إسحاق: أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي، عن محمد بن عبد الله بن إنسان الثقفي، عن عبد الله بن عبد ربه بن الحكم بن عثمان بن بشر، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن كعب رضي الله عنه قال: إنّ وجًا مقدس، منه عرج الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا يوم قضى خلق الأرض. قال المخزومي: وجٌّ وادي الطائف. 72- باب فضل مسجد الخيف 1331- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن عبد الملك حدثني عطاء، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى في مسجد الخَيْف سبعون نبيًا، وبين جراء وثَبير سبعون نبيًا. 1332- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: أَخْبَرَنَا الرَّمَادِيُّ أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ الدَّلالُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: بِمَسْجِدِ الْخَيْفِ قَبْرُ سَبْعِينَ نَبِيًّا. عبد الله بن أحمد في الزهد: حدثني الحسن- هو ابن واقع-، عن ضمرة، عن أبي عنان اللخمي، عن سليمان بن كيسان بن أبي عيسى الخراساني: قال: من صلى الفريضة في مسجد بيت المقدس في جماعة كانت له بخمس وعشرين ألف صلاة، ومن صلاها وحده كانت له ألف صلاة. 73- باب فضل المسجد الأقصى 1334- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلاءِ، حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ، عَنْ أَبِي إِمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَتْ مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفْتِنَا فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ؟ قَالَ: أَرْضُ الْمَحْشَرِ، وَالْمَنْشَرِ، ائْتُوهُ، فَصَلُّوا فِيهِ، فَإِنَّ صَلاةً فِيهِ كَأَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ نُطِقْ مَحْمَلا إِلَيْهِ؟ قَالَ: فَلْيُهْدِ لَهُ زَيْتًا يُسْرَجُ فِيهِ، وَمَنْ أَهْدَى إِلَيْهِ شَيْئًا كَانَ كَمَنْ صَلَّى لله فِيهِ قُلْتُ: عَمْرٌو وَشَيْخُهُ ضَعِيفَانِ جِدًّا، وَهَذَا الإِسْنَادُ خَطَأٌ، إِنَّمَا رَوَاهُ زِيَادُ بْنُ أَبِي سَوْدَةَ، عَنْ أَخِيهِ عُثْمَانَ، عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وَلَيْسَتْ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَخَبَّطَ يَحْيَى، أَوْ عَمْرٌو فِي إِسْنَادِهِ وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ، وَابْنِ مَاجَةَ عَلَى الصَّوَابِ. 12- كتاب البيوع 1- باب فضل السماحة في البيع والتقاضي 1335- قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ الْمَدَائِنِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَهُوَ ابْنُ الْغَازِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، قَالَ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ابْتَاعَ حَائِطًا مِنْ رَجُلٍ فَسَاوَمَهُ حَتَّى قَامَ عَلَى الثَّمَنِ، ثُمّ قَالَ: أَعْطِنِي يَدَكَ، قَالَ: وَكَانُوا لا يَسْتَوْجِبُونَ إِلا بِصْفَقَةٍ، فَلَمَّا رَأَى ذَلكَ الْبَائِعَ، قَالَ: لا وَاللَّهِ، لا أَبِيعُهُ حَتَّى تَزِيدَنِي عَشْرَةَ آلافٍ، فَالْتَفَتَ عُثْمَانُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُدْخِلُ الْجَنَّةَ رَجُلا كَانَ سَمْحًا بَائِعًا، وَمُبْتَاعًا، وَقَاضِيًا، وَمُقْتَضِيًا ثُمَّ قَالَ: دُونَكَ الْعَشَرَةُ آلافِ، لأَسْتَوْجِبَ هَذِهِ الْكَلِمَةَ الَّتِي سَمِعْتُهَا مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. هَذَا مُرْسَلٌ حسن، يُؤَيِّدُهُ الَّذِي بَعْدَهُ. 1336- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، أنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدِمَ حَاجًّا، فَلَمَّا قَضَى حَجَّهُ، قَدِمَ إِلَى أَرْضٍ بِالطَّائِفِ، فَإِذَا أَرْضٌ إِلَى جَنْبِ أَرْضِهِ، فَطَلَبَهَا، فَكَانَ بَيْنَهُمَا عَشْرَةُ آلافٍ فِي الثَّمَنِ، فَلَمَّا وَضَعَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا سَمْحَ الْبَيْعِ، سَمْحَ الابْتِيَاعِ، سَمْحَ الْقَضَاءِ، سَمْحَ التَّقَاضِي فَقَالَ الرَّجُلُ: نَعَمْ، فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَدًّا عَلَيَّ الرَّجُلَ، فَأَعْطَاهُ الْعَشَرَةَ آلافِ وَأَخَذَ الأَرْضَ. هَذَا مُرْسَلٌ حَسَنٌ يُؤَيِّدُهُ الَّذِي قَبْلَهُ، فَاعْتَضَدَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِالآخَرِ لاخْتِلافِ الْمَخْرَجَيْنِ. 1337- وقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سَالِمٌ الخياط، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي اللَّه عَنْهُ، أَنَّهُ سَاوَمَ رَجُلا بِأَرْضٍ حَتَّى وَجَبَ الْبَيْعُ، أَوْ كَادَ الْبَيْعُ أَنْ يَجِبَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَاللَّهِ لا أُعْطِيكُ حَتَّى تَزِيدَنِي عَشْرَةَ آلافٍ فَالْتَفَتَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الرِّجَالِ، فَقَالَ: أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ رَجُلا سَمْحَ التَّقَاضِي، سَمْحَ الاقْتِضَاءِ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَزَادَهُ عَشْرَةَ آلافٍ، وَأَخَذَ الأَرْضَ. 1338- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ سُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنَ بَلعدوية، حَدَّثَنِي جَدِّي، قَالَ: انْطَلَقْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَنَزَلْتُ عِنْدَ الْوَادِي، فَإِذَا رَجُلانِ بَيْنَهُمَا عَنْزٌ وَاحِدَةٌ، وَإِذَا الْمُشْتَرِي يَقُولُ لِلْبَائِعِ: أَحْسِنْ مُبَايَعَتِي، فَإِذَا رَجُلٌ حَسَنُ الْجِسْمِ، فَقَالَ الْمُشْتَرِي: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُلْ لَهُ يُحْسِنُ مُبَايَعَتِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَمَدَّ يَدَهُ: أَمْوَالَكُمْ تَمْلِكُونَ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ تعالى يَوْمَ الْقِيَامَةِ لا يَطْلُبُنِي أَحَدٌ بِشَيْءٍ ظَلَمْتُهُ فِي مَالٍ، وَلا دَمٍ، وَلا عِرْضٍ، إِلا بِحَقِّهِ، رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً سَهْلَ الْبَيْعِ، سَهْلَ الشَّرْيِ، سَهْلَ الأَخْذِ، سَهْلَ الْعَطَاءِ، سَهْلَ التَّقَاضِي. 2- باب البيع عن تراض وجواز المعاطاة 1339- إسحاق وعبد بن حُميد جميعًا: َقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وقال عبد: حدَّثنا، محمد بن عُبيد، ثنا المختار- هو ابن قانع التّمار-، عن أبي مطر قال: خرجت من المسجد فإذا رجل ينادي خلفي: ارفع إزارك، فإنه أتقى لربك، وأتقى لثوبك، وخذ من رأسك، إن كنت مسلمًا، فمشيت خلفه وهو متّزر بإزار، ومرتد برداء، ومعه الدِّرّة، فقلت: من هذا؟ فقيل: علي أمير المؤمنين.... فذكر الحديث، وفيه: ثم أتى دار بزّار، فقال: يا شيخ أحسن بيعتي في قميص بثلاثة دراهم، فلما عرفه لم يشتر منه شيئًا، ثم أتى آخر، فلما عرفه لم يشتر منه شيئًا، ثم أتى غلامًا حَدَثًا فاشترى منه قميصًا بثلاثة دراهم، ولبسه ما بين الرسغين إلى الكعبين......، فجاء صاحب الثوب، فقيل: إن ابنك باع من أمير المؤمنين قميصًا بثلاثة دراهم، قال: فهلا أخذت منه درهمين، فأخذ الدرهم ثم جاء به إلىعلي رضي الله عنه، وهو جالس مع المسلمين، فقال: أمسك هذا الدرهم، قال: ما شأنه؟ قال: كان قميصًا ثمن درهمين- يعني باعه لك ابني بثلاثة دراهم- قال رضي الله عنه: باعني رضائي، وأخذ رضاه. 1339- وقَالَ أَبُو يَعْلَى: حدَّثنا محمد بن عبد الله بن عمار، ثنا المُعافى بن عمران، ثنا مختار التمار به. حديث طارق بن عبد الله المُحَاربي الدال على صحة المعاطاة، يأتي إن شاء الله تعالى قريبًا، في باب الكيل على مَن استوفى وصحة المعاطاة. 3- باب الندب إلى اليقظة في التبايع 1340- أبو يعلى: حدَّثنا كامل، ثنا أبو هشام القنّاد، ثنا الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: المغبون لا محمود ولا مأجور. 4- باب الصناع وكسبهم 1341- قَالَ أَبُو يَعْلَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا قَاسِمٌ، عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَعْطَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَالَتَهُ غُلامًا، فَقَالَ: لا تَجْعَلِيهِ قَصَّابًا، وَلا حَجَّامًا، وَلا صَائِغًا. 1342- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ جَابِرٍ رضي اللَّه عَنْهُ، قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ فِي الأَخْدَعَيْنِ، وَبَيْنَ الْكَتِفَيْنِ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ. 1343- حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَذْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ الصُّدَائِيُّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ نَبْهَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُغَنِّيَاتِ، وَالنَّوَّاحَاتِ، وَعَنْ شِرَائِهِنَّ وَبَيْعِهِنَّ وَالتِّجَارَةِ فِيهِنَّ، قَالَ: وَكَسْبُهُنَّ حَرَامٌ. 1344- حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلا أَنْ يُتْقِنَهُ. |
01-03-2013, 12:07 PM | #52 |
|
رد: كتاب المطالب العلية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلانى
5- باب الترهيب من كسب الحرام والترغيب في كسب الحلال
1345- الْحَارِثُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، حَدَّثَنَا مَيْسَرَةُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عَائِشَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم، قَالا: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلا، قَالَ فِيهِ: وَمَنْ كَسْبَ مَالا حَرَامًا لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَدَقَةً، وَلا عِتْقًا، وَلا حَجَّةً، وَلا عُمْرَةً، وَكَتَبَ اللَّهُ بِقَدْرِ ذَلِكَ أَوْزَارًا، وَمَا بَقِيَ عِنْدَ مَوْتِهِ كَانَ زَادَهُ النَّارَ، وَمَنِ اشْتَرَى خِيَانَةً، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا خِيَانَةٌ، كَانَ كَمَنْ خَانَهَا فِي عَارِهَا، وَإِثْمِهَا، وَمَنِ اشْتَرَى سَرِقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ، كَانَ كَمَنْ سَرَقَهَا فِي عَارِهَا، وَإِثْمِهَا الحديث. وَهُوَ مَوْضُوعٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَدْ رُوِيَ آخِرُهُ بِإِسْنَادٍ آخَرَ. 1346- وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَفِي رِوَايَةِ قَبِيصَةَ: ابْنِ مِينَا عَنْ شَيْخٍ مِنَ الأَنْصَارِ، وَفِي رِوَايَةِ وَكِيعٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنِ اشْتَرَى سَرِقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ، فَقَدْ شَرِكَ فِي إِثْمِهَا وَعَارِهَا. 1347- أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي اللَّه عَنْهُ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ كَسَبَ مَالا مِنْ حَلالٍ، فَأَطْعَمَ نَفْسَهُ، أَوْ كَسَاهَا مَنْ دُونَهُ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ، فَإِنَّ لَهُ بِهَا زَكَاةً، قَالَ: أَنَّ. تَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، أَخْرَجَهُ ابْنُ حَبَّانَ مِنْ طَرِيقِهِ. 1348- قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنِ الْجَارُودِ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا يُعْجِبَنَّكَ رَحْبُ الذِّرَاعَيْنِ يَسْفِكُ الدِّمَاءَ، فَإِنَّ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ قَاتِلا لا يَمُوتُ، وَلا يُعْجِبَنَّكَ امْرُؤٌ كَسَبَ مَالا مِنْ حَرَامٍ، فَإِنَّهُ إِنْ أَنْفَقَهُ أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ، وَإِنْ تَرَكَهُ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فيه، وَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ. 1349- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ. 6- باب الترغيب في اجتناب الشبهات 1350- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا الْعَلاءُ بْنُ ثَعْلَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ الْهُذَلِيِّ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، قَالَ: تَرَاءَيْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَسْجِدِ الْخَيْفِ، فَقَالَ لِي أَصْحَابِي: إِلَيْكَ يَا وَاثِلَةَ، أَيْ تَنَحَّ عَنْ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: دَعُوهُ، فَإِنَّمَا جَاءَ لِيَسْأَلَ قَالَ: فَدَنَوْتُ، فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِتُفْتِنَا عَنْ أَمْرٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ مِنْ بَعْدِكَ، قَالَ: فَلْيُفْتِكَ نَفْسُكَ، قَالَ: فَقُلْتُ: فَكَيْفَ لِي بِذَلِكَ؟ قَالَ: دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا يَرِيبُكَ، وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ، قُلْتُ: فَكَيْفَ لِي بِذَلِكَ؟ قَالَ: ضَعْ يَدَكَ عَلَى فُؤَادِكَ، فَإِنَّ الْقَلْبَ يَسْكُنُ لِلْحَلالِ، وَلا يَسْكُنُ لِلْحَرَامِ، وَإِنَّ وَرَعَ الْمُسْلِمِ يَدَعُ الصَّغِيرَ مَخَافَةَ أَنْ يَقَعَ فِي الْكَبِيرِ، قُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، فَمَنِ الْحَرِيصُ؟ قَالَ: الَّذِي يَطْلُبُ الْمَكْسَبَةَ مِنْ غَيْرِ حِلِّهَا، قُلْتُ: فَمَنِ الْوَرِعُ؟ قَالَ: الَّذِي بَعُدَ عَنِ الشُّبْهَةِ، قُلْتُ: فَمَنِ الْمُؤْمِنُ؟ قَالَ: مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ، قُلْتُ: فَمَنِ الْمُسْلِمُ؟ قَالَ: مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، قُلْتُ: فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ. العلاء بن ثعلبة مجهول، قاله أبو حاتم، لكن للمتن شواهد مفرقة. 7- باب البيع إلى وقت خروج العطاء للجند 1351- َقَالَ إِسْحَاقُ: أخبرنا وهب بن جرير، ثنا أبي سمعت محمد بن إسحاق يحدث يقول: حدثني أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، قال: حدثتني الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: دخلت أنا ونسوة من الأنصار على أسماء بنت مخربة وهي أم أبي جهل وكان ابنها عبد الله بن أبي ربيعة يبعث إليها العطر من اليمن، فتبيعه إلى الأعطية، قالت: فاشتريت منها فوزنت لي، فجعلته في قواريري كغيري، فقالت لي: اكتبي عليك حقي، فقلت- يعني للكاتب-: اكتبه على الربيع بنت معوذ بن عفراء، قالت: إنك بنت قاتل سيده، فقلت: والله ما أنا بنت قاتل سيده، ولكني بنت قاتل عبده، فقالت: والله لا أبيعك شيئًا أبدًا، فقلت: وأنا والله لا أشتري منك شيئًا أبدًا، فوالله ما هو بطيب، ولا عرف، ثم قالت: والله يا بني ما شممت طيبًا قط أطيب منه، ولكنها حين قالت ما قالت، غضبت فقلت ما قلت. 8- باب التجارة في البز 1352- قَالَ أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا إبراهيم بْن عرعرة السامي بالبصرة حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ نُوحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لا يَتَبَايَعُونَ، فَلَوْ تبايعوا مَا تَبَايَعُوا إِلا الْبَزَّ. 9- باب البركة في البكور 1353- أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عَمَّارٌ أَبُو يَاسِرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلامٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ، قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا. 1354- وَحَدَّثَنَا عَمَّارٌ أَبُو يَاسِرٍ، حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَنْبَسَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا. 1355- وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أُسَامَةُ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ بِسْطَامٍ مَوْلَى كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ، وَإِنَّ اللَّهَ تعالى يُؤْتِي عَبْدَهُ مَا كَتَبَ لَهُ مِنَ الرِّزْقِ، فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، خُذُوا مَا حَلَّ، وَدَعُوا مَا حَرُمَ. 1356- وَقَالَ الْحَارِثُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ هُوَ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ يُنَزِّلُ الرِّزْقَ عَلَى قَدْرِ الْمُؤْنَةِ، وَيُنَزِّلُ الصَّبْرَ عَلَى قَدْرِ الْبَلاءِ. تابعه عبد العزيز عن طارق عند البزار. 10- باب المزارعة 1357- إسحاق: أخبرنا يحيى بن سعيد القطان، ثنا أبو سلمة قال: سألت أبا جعفر- يعني محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنهما- ما المخابرة؟ قال: المقاسمة. 1358- أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قالا: أَنَّ رَجُلا كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: هَلْ لَكَ أَنْ أُزَارِعَكَ، فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، حَتَّى أَسْأَلَ َرَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَى أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَقَالا: سَلْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهُ، فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ شَيْئًا، فَقَالَ لَهُمَا: إِنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ شَيْئًا، فَقَالا لَهُ: انْطَلِقْ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ حَرَامًا نَهَاكَ عَنْهُ فَزَارَعَهُ حَتَّى إِذَا اهْتَزَّ زَرْعُهُ أَوِ اخْضَرَّ، وَكَانَ عَلَى طَرِيقِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَمَرَّ بِهِ يَوْمًا، فَقَالَ: لِمَنْ هَذِهِ الأَرْضُ، فَقَالُوا: لِفُلانٍ، زَارَعَ بِهَا فُلانًا فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: ادْعُهُمَا فَجَاءَا جَمِيعًا، فَقَالَ لِصَاحِبِ الأَرْضِ: رُدَّ إِلَى هَذَا مَا أَنْفَقَ فِي أَرْضِكَ، وَلَكَ مَا أَخْرَجَتْ أَرْضُكَ. لَمْ يُخْرِجُوهُ بِهَذَا السِّيَاقِ. 1359- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَطْمِيِّ، قَالَ: بَعَثَنِي عَمِّي مَعَ غُلامٍ لَهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِي الْمُزَارَعَةِ؟ فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، لا يَرَى بِهَا بَأْسًا، حَتَّى حُدِّثَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِيهَا حَدِيثًا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى بَنِي حَارِثَةَ، فَرَأَى زَرْعًا فِي أَرْضِ ظُهَيْرٍ، فَقَالَ: مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ظَهْرٍ، قَالُوا: إِنَّهُ لَيْسَ لِظُهَيْرٍ قَالَ: أَلَيْسَتْ أَرْضُ ظُهَيْرٍ؟ قَالُوا: بَلَى، وَلَكِنَّهُ زَارَعَ فُلانًا قَالَ: فَرُدُّوا عَلَيْهِ نَفَقَتَهُ، وَخُذُوا زَرْعَكُمْ. قَالَ رَافِعٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَأَخَذْنَا زَرْعَنَا، وَرَدَدْنَا عَلَيْهِ نَفَقَتَهُ. 1360- وَقَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَرْيِ الْمَزَارِعِ، وَالإِجَارَةِ، إِلا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ أَرْضًا أَوْ يُعَارَ قَالَ: فَأَعَارَ أَبِي أَرْضًا فَزَرَعَهَا، وَبَنَى فِيهَا بَيْتًا، فَرَكِبَ أَبِي يَوْمًا، فَرَأَى الْبُنْيَانَ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: بَنَى الَّذِي أَعَرْتَهُ أَرْضَكَ، فَقَالَ: أَعِوَضًا مِمَّا أَعَرْتُهُ فَأَمَرَ بِالْبُنْيَانِ، فَهُدِمَ. هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ بَعْضُهُ مُرْسَلٌ، وَبَعْضُهُ مَوْقُوفٌ. 1361- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِكْرِمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اطْلُبُوا الرِّزْقَ فِي خَبَايَا الأَرْضِ. تَفَرَّدَ بِهِ هِشَامٌ، عَنْ هِشَامٍ. 1362- مسدد: حدَّثنا أبو عَوانة، عن أبي محمد قال: إن رجلاً أخذ من ابن عمر رضي الله عنهما أرضًا، فاشترط أن لا يجعل فيها عذرة، فقال: إنه لا يصلحها إلا ذاك. قال: إن كان لا يصلحها إلا ذاك فدعها. 11- باب السمسار وأن لا يبيع حاضر لباد 1363- أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، قَالَ: جَلَسَ إِلَيَّ وَأَنَا فِي مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ فِي زَمَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ، وَفِي يَدِهِ عَصًا وَصَحِيفَةٌ يَحْمِلُهَا فِي يَدِهِ، فَذَكَرَ حَدِيثًا فِيهِ: دَخَلْتُ الْمَدِينَةَ مَعَ أَبِي وَأَنَا غُلامٌ شَابٌّ، فِي إِبِلٍ جَلَبْنَاهَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِنَبِيعَهَا، قَالَ: وَكَانَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَدِيقًا لأَبِي، فَنَزَلْنَا عَلَيْهِ، فَقَالَ أَبِي: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، اخْرُجْ مَعَنَا، فَبِعْ لَنَا ظَهْرَنَا، فَإِنَّهُ لا عِلْمَ لَنَا بِهَذِهِ السُّوقِ، قَالَ: أَمَّا أَنْ أَبِيعَ لَكَ فَلا، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَكِنْ سَأَخْرُجُ مَعَكُمَا إِلَى السُّوقِ، فَإِنْ رَضِيتُ لَكُمَا رَجُلا مِمَّنْ يُبَايِعُكُمَا أَمَرْتُكُمَا بِبَيْعِهِ قَالَ: فَخَرَجَ مَعَنَا، فَجَلَسَ فِي نَاحِيَةِ السُّوقِ، وَسَاوَمَنَا الرِّجَالُ بِظَهْرِنَا، حَتَّى إِذَا أَعْطَانَا رَجُلٌ مَا يُرْضِينَا أَتَيْنَاهُ، فَاسْتَأْمَرْنَاهُ فِي بَيْعِهِ، قَالَ: فَبَايِعُوهُ، فَقَدْ رَضِيتُ لَكُمَا وَفَاءَهُ وَصَلاحَهُ، قَالَ: فَبَايَعْنَاهُ، وَأَخَذْنَا الَّذِي لَنَا. 12- باب الربا 1364- قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَجْلِسِ من الأَنْصَارِ لَيْلَةَ الْخَمِيسِ فِي رَمَضَانَ، وَلَمْ يَصُمْ رَمَضَانَ بَعْدَهُ، يَقُولُ: الشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، قَفِيزًا بِقَفِيزٍ، يَدًا بِيَدٍ، وَمَا زَادَ فَهُوَ رِبًا الْحَدِيثُ. أَصْلُهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ هَذَا السِّيَاقِ، وَبِدُونِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ. 1365- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا سكين هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، مِثْلا بِمِثْلٍ، كَيْلا بِكَيْلٍ، مَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى. 1366- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا الأَشْعَثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الْحِنْطَةِ بِالتَّمْرِ بِفَضْلٍ يَدًا بِيَدٍ، فَقَالَ: قَدْ كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَشْتَرِي الصَّاعَ الْحِنْطَةَ بِسِتَّةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِنْ كَانَ نَوْعًا وَاحِدًا فَلا خَيْرَ فِيهِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ. 1367- مسدد: حدَّثنا حفص- هو ابن غياث-، عن أبي العوام البصري، عن عطاء، قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يبيع من غلمانه النخل السنة والسنتين والثلاث، فقال له جابر رضي الله عنه في ذلك، فقال: ما علمت أن ليس بين العبد وبين سيده ربا. 1368- وحدَّثنا سفيان، عن عمرو، عن أبي معبد قال: إن ابن عباس رضي الله عنهما كان يبيع من غلمانه الثمرة من قبل أن تُطعم، وكان لا يرى بينه وبين عبده ربا. 1369- وَقَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي السَّائِبِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: احْتَجْنَا، فَأَخَذْتُ خُلْخَالَيِّ امْرَأَتِي، فَخَرَجْتُ فِي السَّنَةِ الَّتِي اسْتَخُلِفَ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقُلْتُ: احْتَاجَ الْحَيُّ إِلَى نَفَقَةٍ، فَقَالَ: إِنَّ مَعِي وَرِقًا أُرِيدُ بِهَا فِضَّةً، فَدَعَا بِالْمِيزَانِ، فَوَضَعَ الْخُلْخَالَيْنِ فِي كِفَّةٍ، وَوَضَعَ الْوَرِقَ فِي كِفَّةٍ، فَشَفُّ الْخُلْخَالانِ نَحْوًا مِنْ دَانِقٍ، فَقَرَضَهُ، فَقُلْتُ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، هُوَ لَكَ حَلالٌ قَالَ: فَقَالَ: يَا أَبَا رَافِعٍ، إِنَّكَ إِنْ أَحْلَلْتَ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِلُّهُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَزْنًا بِوَزْنٍ، الزَّائِدُ وَالْمَزِيدُ فِي النَّارِ. 1369- وَأَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ ابْنِ أَبِي السَّائِبِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ رضي اللَّه عَنْهُ، بِهَذَا الْحَدِيثِ نَحْوَهُ. - وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، فَذَكَرَهُ. - وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبٍ الْكَلْبِيُّ، فَذَكَرَهُ. - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا الْكَلْبِيُّ، بِهِ. 1370- وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ اللَّخْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ قَالَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ بِالشَّامِ إِنَّكُمْ هَبَطْتُمْ أَرْضَ الرِّبَا، فَلا تَبَايَعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَلا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلا وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَلا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ إِلا مِكْيَالا بِمِكْيَالٍ قُلْتُ: مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ هُوَ ابْنُ الْكَلْبِيِّ مَتْرُوكٌ بِمَرَّةٍ، وَكَانَ إِسْحَاقُ أَخْرَجَ حَدِيثَهُ لأَنَّ لَهُ أَصْلا، وَاسْتُشْهِدَ لَهُ بِالْمَوْقُوفِ الَّذِي بَعْدَهُ وقال: إِسْنَادَهُ لا بَأْسَ بِهِ، وَأَبُو قَيْسٍ أَظُنُّهُ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَدْ سَمِعَ مِنْهُ عَلِيُّ بْنُ رَبَاحٍ، وَمَا أَدْرِي هَلْ سَمِعَ أَبَا بَكْرٍ، أَمْ قَرَأَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ. 1371- إسحاق: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ مُرَّةَ أَبُو الْمُعَلَّى، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الرَّقَاشِيُّ قَالَ: إنَّ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَدِمَ الْبَصْرَةَ، فَجَلَسْنَا إِلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ، فَقَالَ: أَلا تَنْهَوْنَ شَيْخَكُمْ هَذَا، يَعْنِي الْحَسَنَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ، يَزْعُمُ أَنَّ مَا تَبَايَعَ الْمُسْلِمُونَ يَدًا بِيَدٍ، الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبَ بِالذَّهَبِ حَرَامٌ، فَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي اللَّه عَنْهُمَا أَحَلَّهُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَقُلْتُ لَهُ: وَيْحَكَ، أَمَا تَعْلَمُ أَنِّي جَالِسٌ عِنْدَ رَأْسِهِ وَأَنْتَ عِنْدَ رِجْلَيْهِ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَامَ عَلَيْكَ، فَقُلْتَ: مَا حَاجَتُكَ؟ قَالَ: أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، فَقُلْتُ: اذْهَبْ، فَإِنَّهُ يَزْعُمُ أَنْ لا بَأْسَ بِهِ، فَكَشَفَ عِمَامَتَهُ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ جَلَسَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، وَاللَّهِ مَا كُنْتُ أَرَى إِلا أَنَّ مَا تَبَايَعَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ مِنْ شَيْءٍ يَدًا بِيَدٍ إِلا حَلالٌ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، وَعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، حَفِظَا لَكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا لَكَ أَحْفَظُ، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ. 1372- أخبرنا جرير، حدثني سالم بن أبي حفصة، عن عبد الله بن أبي مُلَيْكة، قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قبل موته بثلاث يقول: أستغفر الله وأتوب إليه من الصرف. 1373- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الصُفَيْرَاءِ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: جَاءَ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَقَالُوا: نَحْنُ أَقْدَمُ سِنًّا مِنْكَ، وَأَعْلَمُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْكَ، أَرَأَيْتَ حِينَ تُحِلُّ الصَّرْفَ، وَقَدْ سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ عَنْ أُسَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَهُوَ فِي الصَّحِيحِ، وَلَمْ يُخْرِجُوا هَذَا السِّيَاقَ عَنْ هَذِهِ الْعِدَّةِ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَإِسْمَاعِيلُ فِيهِ كَلامٌ. 1374- أخبرنا محمد بن بكر البُرْسَاني، أخبرنا ابن أبي عَروبة، عن قتادة قال: سألت سعيد بن المسيب عن شاة بشاتين إلى الحياة؟ فقال: سأل رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه: إن آخر ما أنزل الله تعالى آية الربا، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قبض قبل أن يفسرها، فدعوا الربا والريبة. قلت: رواه ابن ماجه سوى السؤال. 1375- وَقَالَ إسحاق أَيْضًا أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَجْزَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ بِلالٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ عِنْدِي تَمْرٌ دُونٌ، فَابْتَعْتُ بِهِ مِنَ السُّوقِ تَمْرًا أَجْوَدَ مِنْهُ بِنِصْفِ كَيْلِهِ، فَغَدَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَحَدَّثْتُهُ بِمَا صَنَعْتُ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: انْطَلِقْ، فَخُذْ تَمْرَكَ، وَارْدُدْ هَذَا فَفَعَلْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: التَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلا بِمِثْلٍ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلا بِمِثْلٍ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلا بِمِثْلٍ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلا بِمِثْلٍ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، فَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ فَهُوَ رِبًا. ولَهُ شَاهِدٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَهَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ، إِلا أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ بِلالٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. 1375- وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، بِهِ. 1376- حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ بِلالٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عِنْدِي تَمْرٌ، فَوَجَدْتُ أَطْيَبَ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، فَاشْتَرَيْتُهُ، فَأَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا يَا بِلالُ؟ قُلْتُ: اشْتَرَيْتُ صَاعًا بِصَاعَيْنِ قَالَ صلى الله عليه وسلم: رُدَّهُ، وَارْدُدْ عَلَيْنَا تَمْرَنَا. 1377- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن سفيان حدثني حماد، عن أبي صالح، عن شُريح قال: قال عمر رضي الله عنه، الدرهم بالدرهم، وما فضل بينهما ربا. 1378- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، حَدَّثَنَا مَيْسَرَةُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عَائِشَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالا: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلا، وَفِيهِ: وَمَنْ أَكَلَ الرِّبَا مَلأَ اللَّهُ بَطْنَهُ نَارًا بِقَدْرِ مَا أَكَلَ، وَإِنْ كَسَبَ مِنْهُ مَالا، لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ عَمَلِهِ، وَلَمْ يَزَلْ فِي لَعْنَةِ اللَّهِ تعالى وَمَلائِكَتِهِ مَا دَامَ مِنْهُ قِيرَاطٌ. 1379- وَقَالَ الْحَارِثُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عِنْدَ بِلالٍ تَمْرٌ قَدْ سَوَّسَ، فَبَاعَ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ... الْحَدِيثَ. 1380- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا ملازم، ثنا زفر بن يزيد، عن أبيه يزيد بن عبد الرحمن السُحيمي- = وكان من جلساء أبي هريرة رضي الله عنه- قال: وسألته- يعني أبا هريرة رضي الله عنه- عن شراء الشاة بالشاتين إلى أجل؟ فقال: لا إلا يدًا بيد. 1381- حدَّثنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن إبراهيم قال إذا لم يقدر إن يزايل الذهب من الفضة فلا بأس أن يبيعه بذهب أو فضة. 1382- حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَهَوْا عَنِ الصَّرْفِ. 1383- حدَّثنا يحيى، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما نهوا عن الصرف. 1384- وحدَّثنا يحيى، عن ربيعة بن كلثوم، عن أبيه، عن مجاهد، عن أبي عبد الله قال قال: رأيت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ينهى عن الصرف، منهم معاذ بن جبل رضي الله عنه. 1385- قال: وحدثني أوس بن عبد الله، ثنا بُرَيد بن أبي مريم أنه لقي ابن عباس رضي الله عنه فسأله عن الصرف؟ فقال: لا بأس به، ثم بلغه أنه رجع عن ذلك القول. 1386- حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ جِرْوِ جَزُورٍ تُبَاعُ بِنَتَاجٍ، فَنَهَاهُمْ عَنْهُ. 1387- حدَّثنا يحيى، عن هشام، حدثني يحيى بن أبي كَثير عمَّن سمع ابن عباس رضي الله عنهما. سئل عن بعير ببعيرين نسيئة؟ فقال: الزيادة يصلح بعضها ببعض، فأما لحم موضوع فلا بأس به. 1388- حدَّثنا يحيى، عن مالك، حدثني صالح بن كيسان، عن الحسن بن محمد بن علي قال: إن عَلِيًّا رضي الله عنه باع بعيرًا ببعيرين معًا إلى أجل. 1389- وَقَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ. 1390- وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ صُبَيْحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: الْوَرِقُ بِالْوَرِقِ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، عَيْنًا بِعَيْنٍ، أَوْ وَزْنًا بِوَزْنٍ. 1391- قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: نُحِرَتْ جَزُورٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُسِّمَتْ أَجْزَاءً، فَقَالَ رَجُلٌ: أَعْطِنِي جُزْءًا مِنَ الأَجْزَاءِ بِشَاةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لا يَصْلُحُ هَذَا. 1392- وقال أبو بكر: حدَّثنا يحيى بن أبي زائدة، عن داود بن أبي هند، عن أبي نَضْرَة رضي الله عنه قال قال أبو سعيد رضي الله عنه التمر بالتمر أحق أن يكون ربًا من الورق بالورق. |
01-03-2013, 05:00 PM | #53 |
|
رد: كتاب المطالب العلية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلانى
13- باب الكيل على من استوفى وصحة المعاطاة
1393- قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، حَدَّثَنَا أَبُو صَخْرَةَ جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَارِبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّتَيْنِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: أَقْبَلْنَا فِي رَكْبٍ مِنَ الرَّبَذَةَ حَتَّى نَزَلْنَا قريبا من المدينة الْمَدِينَةَ، وَمَعَنَا ظَعِينَةٌ لَنَا، قَالَ: فَبَيْنَا نَحْنُ قُعُودٌ، إِذْ أَتَانَا رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَبْيَضَانِ، فَسَلَّمَ، فَرَدَدْنَا عَلَيْهِ، فقَالَ: مِنْ أَيْنَ أَقْبَلَ الْقَوْمُ؟ قُلْنَا: مِنَ الرَّبَذَةِ، وَجَنُوبِ الرَّبَذَةِ، قَالَ: وَمَعَنَا جَمَلٌ أَحْمَرُ، قَالَ: تَبِيعُونِي الْجَمَلَ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: بِكَمْ؟ قُلْنَا بِكَذَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، قَالَ: فَمَا اسْتَقْصَيْنَا شَيْئًا، قَالَ: قَدْ أَخَذْتُهُ، ثُمَّ أَخَذَ بِرَأْسِ الْجَمَلِ حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةَ، فَتَوَارَى عَنَّا، فَتَلاوَمْنَا بَيْنَنَا، قُلْنَا: أَعْطَيْتُمْ جَمَلَكُمْ رَجُلا لا تَعْرِفُونَهُ، قَالَتِ الظَّعِينَةُ: لا تَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ وَجْهًا مَا كَانَ لِيَجْفُوَكُمْ، مَا رَأَيْتُ رَجُلا أَشْبَهَ بِالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ مِنْ وَجْهِهِ، فَلَمَّا كَانَ الْعِشَاءُ أَتَى رَجُلٌ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا حَتَّى تَشْبَعُوا، وَتَكْتَالُوا حَتَّى تَسْتَوْفُوا، فَأَكَلْنَا حَتَّى شَبِعْنَا، وَاكْتَلْنَا حَتَّى اسْتَوْفَيْنَا، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ. 1393- قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا سِنَانُ بْنُ هَارُونَ أَخُو سَيْفٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرَةَ، قَالَ رَجُلٌ مِنَّا يُقَالُ لَهُ طَارِقٌ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّتَيْنِ، أَوَّلُ مَرَّةٍ فَرَأَيْتُهُ بِسُوقِ ذِي الْمَجَازِ، وَهُوَ عَلَى دَابَّةٍ، وَقَدْ دَمِيَتْ عَرْقُوبَاهُ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: ثُمَّ قَدِمْنَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَنَزَلْنَا الْمَدِينَةَ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَجُلٌ، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتُمْ؟ قُلْنَا: مِنَ الرَّبَذَةِ، أَوْ مِنْ نَوَاحِيهَا، قَالَ: مَعَكُمْ شَيْءٌ تَبِيعُونَهُ؟ قُلْنَا: نَعَمْ هَذَا الْبَعِيرُ، قَالَ: بِكَمْ؟ قُلْنَا: بِكَذَا وَكَذَا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ، فَأَخَذَ بِخِطَامِهِ نَحْوَهُ، ثُمَّ دَخَلَ بِهِ الْمَدِينَةَ، فَقُلْتُ: ضَيَّعْنَا، بِعْنَا بَعِيرًا مِنْ رَجُلٍ لا نَعْرِفُهُ قَالَ: وَمَعَنَا ظَعِينَةٌ فِي جَانِبِ الْخِبَاءِ، فَقَالَتْ: أَنَا ضَامِنَةٌ ثَمَنَ الْبَعِيرِ، آللَّهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ وَجْهَ رَجُلٍ مِثْلَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لا يَخِيسُ بِكُمْ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا أَتَى رَجُلٌ وَمَعَهُ تَمْرٌ، فَقَالَ: أَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيْكُمْ، أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ هَذَا التَّمْرِ حَتَّى تَشْبَعُوا، وَأَنْ تَكْتَالُوا حَتَّى تَسْتَوْفُوا، قَالَ: فَفَعَلْنَا. 14- باب الشروط في البيع ونقد الدراهم 1394- مسدد: حدَّثنا يحيى، عن سفيان، حدثني عاصم بن عُبيد الله، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها في الرجل يشتري الجارية على أن لا تباع ولا تهب؟ قالت: كرهتُ ذلك، وكرهتُ الشرط. 1395- وحدَّثنا أبو عوانة، عن خالد بن سلمة المخزومي، عن محمد بن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار، عن زينب امرأة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما أخدمني عمر رضي الله عنه خادمًا فقال عبد الله: تبيعنها، قالت: فقلت: ما كنت لأبيعك خادمًا أخدمنيها أمير المؤمنين، فلم يزل بها حتى اشتراها منها، وشرط لها خدمتها، حتى تشتري خادمًا، فسعى ساع فأخبر عمر رضي الله عنه بذلك، فراح إليه أو غدا فقال له عمر رضي الله عنه: بلغني أنك اشتريت جارية زينب؟، قال: أجل، قال: فلا تقربنها ولأحد فيها مثنوية. رواه البيهقي من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة، عن محمد بن عمرو بن الحارث بن أبي الضرار قال: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطى امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما جارية من الخمس...، فذكر نحوه. 1396- وقال أبو بكر: حدَّثنا أبو خالد الأحمر، ثنا حجاج، عن عبد الرحمن بن عابس، عن أبيه قال: اشترى حذيفة رضي الله عنه ناقة من رجلين من النخع، وشرط لهما رضاهما من النقد، فجاء بهما إلى منزله، فأخرج لهما كيسًا فاقتتلا عليه، ثم أخرج لهما كيسًا فاقتتلا عليه، فقال حذيفة رضي الله عنه: أعوذ بالله منكما. 1396- وقال الحارث: حدَّثنا يزيد بن هارون، ثنا حجاج بن أرطأة، فذكره بلفظ: اشترى حذيفة رضي الله عنه من رجل ناقة بأربعمائة درهم، وشرط له رضاه من النقد، فأتاه برجل من أصبهان كان أبصر بالوزن منه، فأخرج له حذيفة رضي الله عنه كيسًا فقبل عامته، ثم أخرج له كيسًا آخر فقبل عامته، ثم أخرج له كيسًا ثالثًا فقبل عامته، فقال: أعوذ بالله منكما فذكر الحديث. 15- باب ما نهي عنه من البيوع 1397- قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الأَعْوَرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: أَرْسَلَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَسْأَلُهُ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَرْضِ الْعَجَمِ، وَشِرَائِهَا، وَكِرَائِهَا، فَقَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ أَرْضِ الْعَجَمِ، وَشِرَائِهَا، وَكِرَائِهَا. هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ. 1398- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَاهُ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ شَرْطٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. وَهَذَا مُنْقَطِعٌ بَيْنَ عَطَاءٍ وَعَتَّابٍ، مَعَ ضِعْفِ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ. 1399- وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا قَيْسٌ هُوَ ابْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: ثَمَنُ الْكَلْبِ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ، وَثَمَنُ الْخَمْرِ حَرَامٌ. وَسَيَأْتِي إن شاء اللَّه فِي الأَشْرِبَةِ بَقِيَّةُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ. 1400- مسدد: حدَّثنا ملازم بن عمرو، ثنا زفر بن يزيد بن عبد الرحمن السحيمي، عن أبيه- وكان من جلساء أبي هريرة رضي الله عنه- أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه عن شراء اللبن في ضروع الغنم؟ فقال: لا خير فيه. 1401- وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْمَجَرِ، يَعْنِي اشْتِرَاءَ مَا فِي الأَرْحَامِ. 1402- وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، وَمَكْحُولٌ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا. 1403- وَقَالَ أبو بَكْر بْن أَبِي شيبة حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، ح. 1403- وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الصَّغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبْتَاعَ الْكَالِئُ بِكَالِئٍ، يَعْنِي دَيْنًا بِدَيْنٍ لَفْظُ وَكِيعٍ، وَقَالَ الآخَرُ: أَنَّ تُبَاعَ الْكَالِئُ بِالْكَالِئِ، وَهُوَ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ. مُوسَى ضَعِيفٌ. 1404- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: وَمَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَلَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا ثَلاثًا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. 1404- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا عَرْعَرَةُ بْنُ الْبِرِنْدِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا تَلامَسُوا، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا تَبَايَعُوا الْغَرَرَ، وَلا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَمَنِ اشْتَرَى مُحَفَّلَةً فَلْيَحْلُبْهَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ. 1405- قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ عَجْلانَ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدَنِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: إِنَّ الشَّرُودَ يُرَدُّ، يَعْنِي الْبَعِيرَ الشَّرُودَ. 1406- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: حتى تُطعم. 1407- حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَفِيزِ الطَّحَّانِ. هَذَا مُرْسَلٌ حَسَنٌ، أَخْرَجَهُ الدَّارَ قُطْنِيُّ مَوْصُولا بِذِكْرِ أَبِي سَعِيدٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. 1408- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا سَوار، ثنا أبو معاذ قال: كنت تياسًا فنهاني البراء بن عازب رضي الله عنهما، فقال: إن هذا لا يحل. |
01-03-2013, 05:00 PM | #54 |
|
رد: كتاب المطالب العلية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلانى
16- باب الزجر عن الاحتكار
1409- إسحاق: أخبرنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يقول: ثنا أبو نضرة، عن أبي سعيد مولى أبي أسيد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان ينهي عن الحُكْرة، قال أبي: وكانوا لا يرون الحكرة إلا في الطعام والأدم. 1409- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن سليمان التَّيْمي. بلفظ: أن عثمان رضي الله عنه كان ينهى عن الحكرة، فكلّمه الزبير رضي الله عنه في مولى له، أو في إنسان فتركه. 1410- وَقَالَ إِسْحَاقُ: أخبرنا وكيع، حدثني ابن أبي ذئب، عن مسلم الخياط قال: كنت أشتري الخبط والنوى لسعيد بن المسيب فيحتكره. 1411- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُحْتَكَرَ الطَّعَامُ. 1412- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ هُوَ ابْنُ مُوسَى، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحُكْرَةِ بِالْبَلَدِ. 17- باب السفتجة 1413- قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ، عَنِ ابْنِ جُعْدَبَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهَا جذاذ أَرْبَعِينَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ، وَعِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ شَعِيرٍ بِخَيْبَرَ، فَأَتَاهَا عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ، فَقَالَ لَهَا: إِنْ شِئْتِ وَفَّيْتُهَا هَاهُنَا، وَأَتَوَفَّاهَا مِنْكِ بِخَيْبَرَ؟ فَقَالَتْ: حَتَّى أَسْأَلَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَذَكَرَتْ ذَاكَ لَهُ، فَكَرِهَهُ، وَقَالَ: كَيْفَ بِالضَّمَانِ؟ قَالَ وَكِيعٌ: هَذِهِ السُّفْتَجَةُ، وَهِيَ مَكْرُوهَةٌ فِي قَوْلِ عُمَرَ. 18- باب السَلَم 1414- أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ، يُقَالُ لَهُ يَامِينُ في تمر إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: مِنْ تَمْرِ حَائِطِ بَنِي فُلانٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَمَّا مِنْ تَمْرِ حَائِطِ بَنِي فُلانٍ فَلا. 19- باب الأصول والثمار 1415- قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، الْحَدِيثَ، وَفِيهِ تَفْسِيرُهَا، قَالَ: وَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ كِرَائِهَا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، قَالَ: لا بَأْسَ بِهِ. 1416- وحدَّثنا سفيان، عن مَعْمَر، عن ابن طاوس قال: إن أباه كان يكره إن يباع الكلأ في منبته. 1417- حدَّثنا هُشيم، عن يونس، عن الحسن إنه كره بيع الرطب إلا جِزّة جِزّة. 1418- حدَّثنا عبد الله بن داود، عن بُريد بن أبي ُُبُردة، عن عطاء إنه سئل عن بيع الرطب؟ فقال: جِزّة لا جِزّتين. 1419- أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّائِغِ، عَنْ قَهْرَمَانٍ لِسَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ رضي اللَّه عَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ مَنَعَهُ اللَّهُ تبارك وتعالى فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. 20- باب اجتناب الشبهات 1420- إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدَةَ وَغَيْرِهِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: الْحَلالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، فَمَنْ تَوَقَّاهُنَّ كَانَ أَتْقَى لِدِينِهِ، وَمَنْ وَاقَعَهُنَّ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ الْكَبَائِرَ، كَالْمُرْتَعِ إِلَى جَانِبِ الْحِمَى أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَهُ، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، وَحَمَى اللَّهِ حُدُودُهُ. هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، وَلَهُ شَاهِدٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. 1420- وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَنْ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، بِنَحْوِهِ. 1421- مسدد: حدَّثنا يحيى بن سعيد، ثنا الحجاج الصواف، عن يحيى بن أبي كَثير، ثنا أبو عبد الله مولى سعد قال: جئت بالليل أنا وسعد رضي الله عنه إلى بستان ذي نخل، فطلبنا صاحب البستان فلم نجده، فقال لي سعد رضي الله عنه: إن سرك أن تكون مسلمًا حقًا فلا تأكل منه شيئًا، فظلينا جائعين. 21- باب بيع المضطر 1422- أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْكَوْثَرِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: بلغني، عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَلا إِنَّ زَمَانَكُمْ هَذَا زَمَانٌ عَضُوضٌ، يَعَضُّ الْمُؤْمِنُ عَلَى مَا فِي يَدِهِ حَذَرَ الإِنْفَاقِ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، قَالَ: وَشَهِدَ شِرَارُ النَّاسِ يُبَايِعُونَ كُلَّ مُضْطَرٍّ، أَلا إِنَّ بَيْعَ الْمُضْطَرِّينَ حَرَامٌ، أَلا إِنَّ بَيْعَ الْمُضْطَرِّينَ حَرَامٌ، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لا يَظْلِمُهُ، وَلا يَخْذُلُهُ، إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَعْرُوفٌ فَعُدْ بِهِ عَلَى أَخِيكَ، وَإِلا فَلا تَزِدْهُ هَلاكًا إِلَى هَلاكِهِ. الْكَوْثَرُ مَتْرُوكٌ، وَمَكْحُولٌ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُنْقَطِعٌ. 1423- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا الْعَلاءُ بْنُ ثَعْلَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ الْهُذَلِيِّ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: تَرَاءَيْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَسْجِدِ الْخَيْفِ، فَقَالَ لِي أَصْحَابِي: إِلَيْكَ يَا وَاثِلَةَ، أَيْ تَنَحَّ عَنْ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: دَعُوهُ، فَإِنَّمَا جَاءَ لِيَسْأَلَ قَالَ: فَدَنَوْتُ، فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِتُفْتِنَا عَنْ أَمْرٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ مِنْ بَعْدِكَ، قَالَ صلى الله عليه وسلم: فَلْيُفْتِكَ نَفْسُكَ، قَالَ: فَقُلْتُ: فَكَيْفَ لِي بِذَلِكَ؟ قَالَ: دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا يَرِيبُكَ، وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ، قُلْتُ: فَكَيْفَ لِي بِذَلِكَ؟ قَالَ: ضَعْ يَدَكَ عَلَى فُؤَادِكَ، فَإِنَّ الْقَلْبَ يَسْكُنُ لِلْحَلالِ، وَلا يَسْكُنُ لِلْحَرَامِ، وَإِنَّ وَرَعَ الْمُسْلِمِ يَدَعُ الصَّغِيرَ مَخَافَةَ أَنْ يَقَعَ فِي الْكَبِيرِ، قُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، فَمَنِ الْحَرِيصُ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: الَّذِي يَطْلُبُ الْمَكْسَبَةَ مِنْ غَيْرِ حِلِّهَا، قُلْتُ: فَمَنِ الْوَرِعُ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: الَّذِي بَعُدَ عَنِ الشُّبْهَةِ، قُلْتُ: فَمَنِ الْمُؤْمِنُ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ، قُلْتُ: فَمَنِ الْمُسْلِمُ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، قُلْتُ: فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ. 22- باب الزجر عن الغش 1424- إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، فَذَكَرَ حَدِيثَ السَّلَفِ، وَزَادَ قَالَ أَبِي: وَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى حِنْطَةٍ مَطِيرَةٍ وَعَلَى رَأْسِهَا حِنْطَةٌ جافةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا حَمَلَكِ عَلَى ذَلِكَ، أَلا تَرَكْتِهَا حَتَّى يَشْتَرِي إِخْوَانُكَ مَا يَعْرِفُونَ. 1425- الْحَارِثُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، حَدَّثَنَا مَيْسَرَةُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عَائِشَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، قَالا: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَفِيهِ: وَمَنْ غَشَّ مُسْلِمًا فِي بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ فَلَيْسَ مِنَّا، وَيُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْيَهُودِ لأَنَّهُمْ أَغَشُّ النَّاسِ لِلْمُسْلِمِينَ. هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ. 1426- وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا. هَذَا مُرْسَلٌ، مَعَ ضَعْفِ الْحَجَّاجِ. 1427- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ، أَسْفَلُ الطَّعَامِ مِثْلُ أَعْلاهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ غَشَّ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ. |
01-03-2013, 05:02 PM | #55 |
|
رد: كتاب المطالب العلية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلانى
23- باب آداب البيع
1428- إسحاق: أخبرنا محمد بن عُبيد، ثنا المختار- هو ابن قانع التمار-، عن أبي مطر قال: خرجت من المسجد فإذا رجل ينادي خلفي: ارفع إزارك... فذكر الحديث، فإذا هو علي رضي الله عنه. قال فانتهى إلى سوق الإبل فقال: بيعوا، ولا تحلفوا، فإن اليمين تنفق السلعة، وتمحق البركة، ثم أتى صاحب التمر فإذا خادم تبكي، قال: ما شأنك، قالت: باعني هذا تمرًا بدرهم، فأبى مولاي أن يقبله، فقال: خذه وأعطها درهمها، فإنه ليس لها أمر، فكأنه أبى، فقلت: ألا تدري من هذا، قال: لا، قلت هذا علي أمير المؤمنين، فصبت تمره، وأعطاها درهمها، ثم مر رضي الله عنه مجتازًا بأصحاب التمر، فقال: أطعموا المسكين يرب كسبكم. 1428- وقال عبد بن حُميد، حدَّثنا محمد بن عُبيد، فذكر مثله، وزاد فيه- بعد قوله وأعطاها درهمها-: فإني أحب أن ترضى عني يا أمير المؤمنين، قال رضي الله عنه: ما أرضاني عنك إذا أوفيتهم، وزاد- بعده قوله: يربو كسبكم-: ثم مر مجتازًا ومعه المسلمون حتى انتهى إلى أصحاب السمك، فقال: لا يباع في سوقنا طاف، ثم أتى دار بزاز- وهي سوق الكرابيس-، فأتى شيخًا فقال: يا شيخ أحسن بيعي في قميص، فذكر الحديث، وتقدم في باب البيع عن تراض. 1429- قَالَ أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفَضْلُ بْنُ مُبَشِّرٍ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ، وَلا الصَّيَّاحَ فِي الأَسْوَاقِ. 1430- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن يزيد اليشكري، ثنا أبو حازم قال: إن ابن عمر رضي الله عنهما مر على رجل يبيع غُنيمات له، فقال: بكم تبيع غنمك؟ قال: بكذا كذا، وقال ابن عمر رضي الله عنهما: أخذتها بكذا وكذا، فحلف أن لا يبيعها، فانطلق ابن عمر رضي الله عنهما يقضي حاجته، ثم مرّ عليه، فقال: يا أبا عبد الرحمن خذها بالذي أعطيتني، فقال: حلفت على يمين، فلم أكن لأعين الشيطان عليك أن أجيبك. صحيح موقوف. 1431- وَقَالَ يَعْلَى حَدَّثَنَا الأَزْرَقُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا يَبْتَاعَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ. 1432- وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ، إِنِّي رَامٍ بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ: لا تَلَقَّوَا الرُّكْبَانَ، وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ. 1433- قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ يُكَنِّيهِ أَهْلُ الْبَصْرَةِ أَبَا الْمُوَرِّعِ، وَيُكَنِّيهِ أَهْلُ الْكُوفَةِ أَبَا مُحَمَّدٍ، وَكَانَ مِنْ هُذَيْلٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَنَازَةٍ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَأْتِي الْمَدِينَةَ فَلا يَدَعْ بِهَا وَثَنًا إِلا كَسَرَهُ، وَلا صُورَةً إِلا لَطَّخَهَا، وَلا قَبْرًا إِلا سَوَّاهُ؟ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولُ اللَّهِ، فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ، فَكَأَنَّهُ هَابَ الْمَدِينَةَ، فَرَجَعَ، فَانْطَلَقَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: مَا أَتَيْتُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَتَّى لَمْ أَدَعْ فِيهَا وَثَنًا إِلا كَسَرْتُهُ، وَلا قَبْرًا إِلا سَوَّيْتُهُ، وَلا صُورَةً إِلا لَطَّخْتُهَا فَقَالَ: مَنْ عَادَ لِصَنْعَةِ شَيْءٍ مِنْهَا، فَقَالَ فِيهِ قَوْلا شَدِيدًا، وَقَالَ لِعَلِيٍّ: يَا عَلِيُّ، لا تَكُنُ فَتَّانًا، ولا مختالاً، وَلا تَاجِرًا، إِلا تَاجِرَ خَيْرٍ، فَإِنَّ أُولَئِكَ الْمُسْتَوْفُونَ فِي الْعَمَلِ. فِي صحيح مسلم طَرَفٌ مِنْهُ، فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِتَسْوِيَةِ الْقُبُورِ، وَنَحْوِهِ. 1434- وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: تِسْعَةُ أَعْشَارِ الرِّزْقِ فِي التِّجَارَةِ قَالَ نُعَيْمٌ: وَكَسْبُ الْعُشْرِ الْبَاقِي فِي السَّائِمَةِ، يَعْنِي الْغَنَمَ. 1435- حدَّثنا يحيى، عن سفيان، حدثني محمد بن جحادة، عن....، عن أبي سعيد قال سمعت عَلِيًّا رضي الله عنه يقول: التاجر فاجر، إلا من أخذ الحق وأعطاه. 24- باب الترهيب من سوء التقاضي ومن المطل 1436- الْحَارِثُ حَدَّثَنَا ابْنُ دَاوُدَ بْنِ الْمُحَبَّرِ، حَدَّثَنَا مَيْسَرَةُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عَائِشَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالا: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلا منه: وَمَنْ غَشَّ أَخَاهُ المسلم نَزَعَ اللَّهُ مِنْهُ رِزْقَهُ، وَأَفْسَدَ عَلَيْهِ مَعِيشَتَهُ، وَوَكَلَهُ إِلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ ضَارَّ مُسْلِمًا فَلَيْسَ مِنَّا وَلَسْنَا مِنْهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ مَطَلَ طَالِبَهُ، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى قَضَائِهِ، فَعَلَيْهِ خَطِيئَةُ عَشَّارٍ فَقَامَ إِلَيْهِ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الأَشْجَعِيُّ، فَقَالَ: وَمَا خَطِيئَةُ عَشَّارٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: خَطِيئَةُ الْعَشَّارِ أَنَّ عَلَيْهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ لَعْنَةَ اللَّهِ، وَالْمَلائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا. هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ. 1437- حدَّثنا الأسود بن عامر شاذان، ثنا أبو هلال، ثنا بشر بن نمير، عن القاسم، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: من داين الناس بدين يعلم الله تعالى إنه يريد قضاءه فأتاه أجله دون ذلك أرضى الله تعالى هذا من حقه، وتجاوز عنه، ومن داين الناس بدين يعلم الله تعالى إنه لا يريد قضاءه، أقص الله منه، وقال: حسبتَ أني لن أقتص لك منه. 1438- أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا الوليد، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مولى بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، وَسَعِيدٍ المقبري، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلَيَّ حَجَّةُ الإِسْلامِ وَعَلَيَّ دَيْنٌ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: اقْضِ دَيْنَكَ. 25- باب فضل القرض 1439- أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ أَبِي مُعَاذٍ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُ: أَنَّ الأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ كَانَ يَسْتَقْرِضُ مِنْ مَوْلًى لِلنَّخْعِ تَاجِرٍ، فَإِذَا خَرَجَ عَطَاؤُهُ قَضَاهُ، وَأَنَّهُ خَرَجَ عَطَاؤُهُ، فَقَالَ لَهُ الأَسْوَدُ: إِنْ شِئْتَ أَخَّرْتَ عَنَّا، فَإِنَّ قَدْ كَانَ عَلَيْنَا حُقُوقٌ فِي هَذَا الْعَطَاءِ، فَقَالَ التَّاجِرُ: إِنِّي لَسْتُ فَاعِلا، فَنَقَدَهُ الأَسْوَدُ خَمْسَمِائَةَ دِرْهَمٍ، حَتَّى إِذَا قَبَضَهَا التَّاجِرُ، قَالَ لَهُ التَّاجِرُ: دُونَكَ فَخُذْهَا، قَالَ الأَسْوَدُ، قَدْ سَأَلْتُكَ هَذَا فَأَبَيْتَ فَقَالَ لَهُ التَّاجِرُ: إِنِّي سَمِعْتُكَ تُحَدِّثُنَا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَقْرَضَ مَرَّتَيْنِ، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ أَحَدِهِمَا لَوْ تَصَدَّقَ بِهِ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. وَأَخْرَجَهُ عَنْ أَبِي يَعْلَى بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَدْ أَخْرَجَ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَةَ مِنْ طَرِيقِ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ نَحْوَهُ، وَفِيهِ قِصَّةٌ لِعَلْقَمَةَ أَيْضًا، وَالسِّيَاقُ مُخْتَلِفٌ، فَكَأَنَّهُمَا وَاقِعَتَانِ. 26- باب الزجر عن القرض إذا جرّ منفعة 1440- الْحَارِثُ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ حَمْزَةَ، أنا سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنْ عُمَارَةَ الْهَمْدَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا. 27- باب الرخصة في الحطيطة من الدين إذا أراد تعجيل المؤجل 1441- ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامُ هُوَ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ الْيَهُودَ حِينَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِإِجْلائِهِمْ، قَالُوا: إِنَّ لَنَا دُيُونًا؟ قَالَ: فَخُذُوا وَضَعُوا قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأُخْبِرْتُ بِمِثْلِ ذَلِكَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الأَشْهَلِ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. 28- باب القرض والترهيب من الاستدانة والترغيب في الصبر على المعسر حديث ابن مسعود رضي الله عنه: اشتروا على الله تعالى، واستقرضوا على الله عز وجل. يأتي- إن شاء الله تعالى- في باب فضل الجهاد. 1442- قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لا يُتْرَكُ مُفْرِحٌ فِي الإِسْلامِ أَوْ قَالَ: مُفَرِّجٌ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، وَالْمُرَادُ: لا يَتْرُكُ ذُو دَيْنٍ إِلا قُضِيَ، يُقَالُ: أَفْرَحَهُ الدَّيْنُ إِذَا أَثْقَلَهُ، وَيُرْوَى بِالْجِّيمِ أَيْضًا. 1443- قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا الأَفْرِيقِيُّ، عَنْ خَدِيجِ بْنِ صَوْمِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الْغَفْلَةُ فِي ثَلاثٍ فَذَكَرَهَا: وَفِي غَفْلَةِ الرَّجُلِ عَنْ نَفْسِهِ فِي الدَّيْنِ حَتَّى يَرْكَبَهُ. 1444- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَوَّارٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي عُتْبَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ذَكَرَ أَنَّ رَجُلا تُوُفِّيَ عَلَى عَهْدِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم، وَتَرَكَ دِينَارَيْنِ دَيْنًا عَلَيْهِ وَلَيْسَ لَهُ وَفَاءٌ، فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَقَالَ: أَنَا أَقْضِي عَنْهُ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى عَلَيْهِ. 1444- قَالَ أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، نَحْوَهُ، وَلَمْ يُسَمِّ أَبَا قَتَادَةَ. 1445- وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيُّ، حَدَّثَنِي عَطِيَّةُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي اللَّه عَنْهُ، قَالَ: حَضَرْتُ جَنَازَةً فِيهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا وُضِعَتْ سَأَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، فَعَدَلَ عَنْهَا، وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَلَمَّا رَآهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَفَّا، قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، بَرِئَ مِنْ دَيْنِهِ، أَنَا ضَامِنٌ لِمَا عَلَيْهِ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقَالَ: يَا عَلِيُّ، جَزَاكَ اللَّهُ وَالإِسْلامُ خَيْرًا، فَكَّ اللَّهُ رِهَانَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَمَا فَكَكْتَ رِهَانَ أَخِيكَ الْمُسْلِمِ، لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقْضِي عَنْ أَخِيهِ دَيْنَهُ إِلا فَكَّ اللَّهُ رِهَانَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلِعَلِيٍّ خَاصَّةً؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: لا، بَلْ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ. 1446- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ عِيسَى، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ، فَقَالَ: عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ صلى الله عليه وسلم: إِنْ ضَمِنْتُمْ دَيْنَهُ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ. 1447- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ صَدَقَةَ بْنِ عَبَّادٍ الْيَشْكُرِيُّ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقُلْنَا لَهُ: حَدِّثْنَا حَدِيثًا يَنْفَعُنَا اللَّهُ تعالى بِهِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَمُوتَ، وَلا دَيْنَ عَلَيْهِ فَلْيَفْعَلْ، فَإِنِّي رَأَيْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِجِنَازَةِ رَجُلٍ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَقَالَ: لا أُصَلِّي عَلَيْهِ حَتَّى تَضْمَنُوا دَيْنَهُ، فَإِنَّ صَلاتِي عَلَيْهِ تَنْفَعُهُ فَلَمْ يَضْمَنُوا دَيْنَهُ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ، قَالَ: إِنَّهُ مُرْتَهَنٌ فِي قَبْرِهِ. 1448- قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَمَّارٌ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ هُوَ ابْنُ عَطِيَّةَ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِجِنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، قَالَ: هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السلام نَهَانِي أَنْ أُصَلِّيَ عَلَى مِنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ثُمَّ قَالَ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ صَاحِبَ الدَّيْنِ مُرْتَهَنٌ فِي قَبْرِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ. 1449- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، حَدَّثَنَا مَيْسَرَةُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عَائِشَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عباس رَضِيَ اللَّهُ عنهما، قَالا: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلا، وَفِيهِ: وَمَنْ أَقْرَضَ مَلْهُوفًا فَأَحْسَنَ طَلَبَهُ فَلْيَسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ، وَلَهُ عِنْدَ اللَّهِ تعالى بِكُلِّ دِرْهَمٍ أَلْفُ قِنْطَارٍ لَهُ فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْ أَقْرَضَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ وَزْنُ جَبَلِ أُحُدٍ، وَحِرَاءَ، وَثَبِيرٍ، وَطُورِ سَيْنَاءَ حَسَنَاتٍ، فَإِنْ رَفُقَ بِهِ فِي طَلَبِهِ بَعْدَ حِلِّهِ جُزِيَ عَلَيْهِ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةً، وَجَازَ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ اللامِعِ، لا حِسَابَ عَلَيْهِ وَلا عَذَابَ، وَمَنِ احْتَاجَ إِلَيْهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فِي قَرْضٍ، فَلَمْ يُقْرِضْهُ وَهُوَ عِنْدَهُ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ يَوْمَ يَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. 1450- وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَاءَ يَتَقَاضَى دَيْنًا لَهُ عَلَى رَجُلٍ، فَقَالُوا: قَدْ خَرَجَ، قَالَ: فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: لَوْ أَنَّ رَجُلا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ أُحْيِيَ، ثُمَّ قَتَلَ، ثُمَّ أُحْيِيَ، ثُمَّ قَتَلَ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ حَتَّى يُقْضَى دَيْنُهُ. 1451- وقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَكَانَ بَدْرِيًّا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْتَظِلَّ، أَوْ يُظِلَّهُ اللَّهُ، مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، أَوْ فَوْحِ جَهَنَّمَ؟ فَقَالَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ: نَحْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْ غَرِيمِهِ. 29- باب لصاحب الحق مقال وفضل من أدى دينه 1452- قَالَ إِسْحَاقُ أنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى مِنْ أَعْرَابِيٍّ جَزُورًا، أَوْ نَاقَةً بِوَسْقِ تَمْرٍ عَجْوَةٍ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ، فَأَتَاهُ الأَعْرَابِيُّ يَتَقَاضَاهُ، فَأَخَّرَهُ، فَصَاحَ الأَعْرَابِيُّ: وَاغَدْرَاهُ وَاغَدْرَاهُ فَنَهَرَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالا فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ، وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلِ اسْتَسْلِفْهَا، فَإِنَّهَا تَجْمَعُ الْعَجْوَةَ فَأَتَوْهَا، فَأَوْفَتْهُ، فَرَجَعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: قَدْ أَوْفَيْتَ وَأَطْيَبْتَ، فَقَالَ: أَوَ لَيْسَ أُولَئِكَ خِيَارُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ، إِنَّ خِيَارَ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ الْمُوفُونَ الْمُطَيِّبُونَ. 1452- أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَوْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَسْلَفَ مِنْ أَعْرَابِيٍّ بَعِيرًا، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَقَالَ فِيهِ: فَانْتَهَرَهُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يَذْكُرْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ. 1453- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ، عَنْ عَلِيٌّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَإِنَّ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا كَانَ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُ الَّذِي أَنْظَرَهُ قَالَ بُرَيْدَةُ رَضِيَ اللَّهُ عنه: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا هَذَا؟ قَالَ: يؤتى بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ قَبْلَ الأَجَلِ، ويؤتى بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُ الَّذِي أَنْظَرَهُ، صَدَقَةٌ بَعْدَ الأَجَلِ. 1454- وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبيد، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أحب أَنْ يُسْتَجَابَ دَعْوَتُهُ، وَأَنْ يُكْشَفَ كُرْبَتُهُ، فَلْيُفَرِّجْ عَنْ مُعْسِرٍ. 1455- وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ مَوْلَى يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: انْطُلِقَ بِرَجُلٍ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَإِذَا عَلَى الْجَنَّةِ مَكْتُوبٌ: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، والقرض الْوَاحِدُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ، لأَنَّ صَاحِبَ الْقَرْضِ لا يَأْتِيكَ إِلا وَهُوَ مُحْتَاجٌ، وَإِنَّ الصَّدَقَةَ رُبَّمَا وَقَعَتْ فِي يَدِ الغني. 1456- وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِهِ وَهُوَ مُلازِمٌ رَجُلا فِي أُوقِيَّتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم هَكَذَا، أَيْ: ضَعْ عَنْهُ الشَّطْرَ، الْحَدِيثَ قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ دُونَ قَوْلِهِ: أُوقِيَّتَيْنِ. |
01-03-2013, 05:04 PM | #56 |
|
رد: كتاب المطالب العلية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلانى
30- باب استحقاق البائع مال العبد دون مشتريه
1457- إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلا قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. 31- باب العارية 1458- ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْعَبَّاسِ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: الْعَارِيَةُ مَرْدُودَةٌ، المنحة مَرْدُودَةٌ. 32- باب القراض 1459- أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو الْحَكَمِ الْمُنْتَجِعُ بْنُ مُصْعَبٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَرْقَمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْجَارُودِ، وَحَبِيبُ بْنُ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا دَفَعَ مَالا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ ألا يَسِيرَ بَرًّا، وَلا بَحْرًا، وَلا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلا يَشْتَرِيَ بِهِ ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ، فَرَفَعَ شَرْطَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَجَازَهُ ". 33- باب التفليس 1460- قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي إِنْسَانٍ لَمْ يُوجَدْ لَهُ وَفَاءٌ، فَوَجَدَ بَعْضُ غُرَمَائِهِ سلفته وافرة عِنْدَهُ، فَقَضَى بِأَنْ يَأْخُذَ مَتَاعَهُ إِنْ وَجَدَهُ. 1461- وَقَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رضي اللَّه عَنْهُ رَجُلا سَمْحًا شَابًّا جَمِيلا، مِنْ أَفْضَلِ شَبَابِ قَوْمِهِ، وَكَانَ لا يُمْسِكُ شَيْئًا، فَلَمْ يَزَلْ يُدَانُ حَتَّى أُغْلِقَ مَالُهُ كُلُّهُ فِي الدَّيْنِ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَطْلُبُ إِلَيْهِ أَنْ يَسْأَلَ غُرَمَاءَهُ أَنْ يَضَعُوا لَهُ فَأَبَوْا، فَلَوْ تَرَكُوا لأَحَدٍ مِنْ أَجْلِ أَحَدٍ لَتَرَكُوا لِمُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ أَجْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَبَاعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَالَهُ كُلَّهُ فِي دَيْنِهِ، حَتَّى قَامَ مُعَاذٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ، حَتَّى إِذَا كَانَ عَامُ فَتْحِ مَكَّةَ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَمِيرًا لِيَجْبُرَهُ، فَمَكَثَ مُعَاذٌ بِالْيَمَنِ أَمِيرًا، وَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اتَّجَرَ فِي مَالِ اللَّهِ تعالى هُوَ، فَمَكَثَ حَتَّى أَصَابَ، وَحَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا قَدِمَ، قَالَ عُمَرُ لأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَرْسِلْ إِلَيَّ هَذَا الرَّجُلَ وَدَعْ لَهُ مَا يُعَيِّشُهُ، وَخُذْ سَائِرَهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّمَا بَعَثَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِيَجْبُرَهُ، فَلَسْتُ آخِذًا مِنْهُ شَيْئًا إِلا أَنْ يُعْطِيَنِي، فَانْطَلَقَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَيْهِ إِذْ لَمْ يُطِعْهُ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِمُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ مُعَاذٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّمَا أَرْسَلَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ليَجْبُرُنِي، وَلَسْتُ بِفَاعِلٍ ثُمَّ لَقِيَ مُعَاذٌ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ: قَدْ أَطَعْتُكَ، وَأَنَا فَاعِلٌ مَا أَمَرْتَنِي، إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي فِي حَوْمَةِ مَاءٍ، وَقَدْ خَشِيتُ الْغَرَقَ، فَخَلَّصْتَنِي مِنْهُ يَا عُمَرُ فَأَتَى مُعَاذٌ أَبَا بَكْرٍ رضي اللَّه عَنْهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، وَحَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يَكْتُمْهُ شَيْئًا حَتَّى بَيَّنَ لَهُ سَوْطَهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَاللَّهِ لا آخُذُهُ مِنْكَ وَقَدْ وَهَبْتُهُ لَكَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هَذَا حِينَ طَابَ وَحَلَّ، فَخَرَجَ مُعَاذٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عِنْدَ ذَلِكَ إِلَى الشَّامِ. هَذَا الْحَدِيثُ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَلَكِنَّهُ مُرْسَلٌ، وَلَمْ يُخْرِجُوهُ فِي كُتُبِهِمْ، بَلْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ مِنْهُ فِي الْمَرَاسِيلِ الْمُفْرَدِ قِطْعَةً مِنْهُ، وَقَدْ خَالَفَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ هِشَامَ بْنَ يُوسُفَ فَرَوَاهُ عَنْ مَعْمَرٍ مَوْصُولا، قَالَ: عَنِ ابْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَرَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ فَأَرْسَلَهُ. 1461- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ شَابًّا سَمْحًا، أَفْضَلَ فِتْيَانِ قَوْمِهِ، فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى أَغْرَقَ مَالَهُ فِي الدَّيْنِ، فَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غُرَمَاءَهُ، فَلَوْ تُرِكَ أَحَدٌ مِنْ أَجْلِ أَحَدٍ لَتُرِكَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ أَجْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فَبَقِيَ مُعَاذٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لا مَالَ لَهُ. 34- باب الصلح 1462- قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُبَادَةَ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: يَا أَبَا أَيُّوبَ، أَلا أَدُلُّكَ عَلَى صَدَقَةٍ يُحِبُّهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ؟ تُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ إِذَا تَبَاغَضُوا وَتَفَاسَدُوا. 1463- الْحَارِثُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ، حَدَّثَنَا مَيْسَرَةُ، عَنْ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْن عمرو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالا: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: وَمَنْ مَشَى فِي صُلْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلائِكَةُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَأُعْطِيَ أَجْرَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ. هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ. 1464- مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَزِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: حَرِيمُ قَلِيبِ الْبِئْرِ الْعَادِيَّةِ خَمْسُونَ ذِرَاعًا، وَحَرِيمُ قَلِيبِ البدى خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا قَالَهُ سَعِيدٌ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ: وَحَرِيمُ قَلِيبِ الزَّرْعِ ثَلاثُمِائَةِ ذِرَاعٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ، مِنْ طَرِيقِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ وَحْدَهُ. 35- باب الحوالة 1465- الْحَارِثُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنِ أحيل عَلَى مَلِيءٍ، فَلْيَحْتَلْ. إِسْمَاعِيلُ ضَعِيفٌ قَالَ الْبَزَّارُ: وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ. 36- باب الأمر برد الوديعة 1466- قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ فَلْيَرُدَّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا. 1467- قَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، حَدَّثَنَا مَيْسَرَةُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عَائِشَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالا: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلا فِيهِ: وَمَنْ خَانَ أَمَانَتَهُ فِي الدُّنْيَا وَلَمْ يَرُدَّهَا إِلَى أَرْبَابِهَا مَاتَ عَلَى غَيْرِ دِينِ الإِسْلامِ، وَلَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ، فَيَهْوِي مِنْ شفيرها أَبَدَ الآبِدِينَ. هَذَا مَوْضُوعٌ. 1468- مسدد: حدَّثنا حفص بن غياث، عن الحجاج بن أرطأة، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه قال: إن أبا بكر رضي الله عنه أُتي في وديعة ضاعت فلم يضمنها. 1469- حدَّثنا حفص بن غياث، ثنا حجاج، عن هلال بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عكيم قال: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان لا يضمن الوديعة. 37- باب الغصب 1470- قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَعْظَمُ الْغُلُولِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذِرَاعُ أَرْضٍ يَسْرِقُهَا الرَّجُلانِ وَالْجَارَانِ، يَكُونُ بَيْنَهُمَا، يَسْرِقُ أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ، فَيُطَوَّقُهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ. 1471- وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنِي شَيْخٌ لَقِيتُهُ بِالْبَحْرَيْنِ، عَنْ خُطْبَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، أَنَّهُ قَالَ: لا يَحِلُّ مِنْ مَالِ امْرِئٍ إِلا مَا أَعْطَى عَنْ طِيبِ نَفْسِهِ. 1472- وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرَيْبٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَفَعَهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مَلْعُونٌ مَنِ انْتَقَصَ شَيْئًا مِنْ تُخُومِ الأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ. 1473- أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الضَّحَّاكِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا طَالِبُ بْنُ سَلْمَى، حَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِي، قَالَ: أَنَّ جَدِّي عَاصِمَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُم أَنَّهُ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي خُطْبَتِهِ، فَقَالَ: أَلا إِنَّ أَمْوَالَكُمْ، وَدِمَاءَكُمْ، عَلَيْكُمْ حَرَامٌ الْحَدِيثَ. 1474- حَدَّثَنَا سِنَانٌ، حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ كَهْمَسٍ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْحَارِثِ السُّلَمِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: مَنْ أَخَذَ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ شِبْرًا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ، قَالَ: وَغَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَبْعَ غَزَوَاتٍ، آخِرُهُنَّ حُنَيْنٌ، فَكُنْتُ أَسِيرُ فِي مُقَدَّمَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَخَلأَتْ رَاحِلَتِي، فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَضْرِبُهَا، فَقَالَ: مَهْ، وَزَجَرَهَا فَقَامَتْ. 1475- أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كُرَيْبٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَلْعُونٌ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَمَلْعُونٌ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ، وَمَلْعُونٌ مَنِ انْتَقُصَ شَيْئًا مِنْ تَخُومِ الأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ. 38- باب اللقطة 1476- قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو فَرْوَةَ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ رُوَيْمٍ اللَّخْمِيُّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، قَالَ: ولقيته وكلمته، قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، الْوَرِقُ يُوجَدُ عِنْدَ الْقَرْيَةِ الْعَامِرَةِ، أَوِ الطَّرِيقِ الْمَأْتِيِّ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: عَرِّفْهَا حَوْلا، فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِلا فَاحْفَظْ وِعَاءَهَا، وَوِكَاءَهَا، وَعَدَدَهَا، ثُمَّ اسْتَمْتِعْ بِهَا، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْوَرِقُ يُوجَدُ فِي الأَرْضِ الْعَادِيَّةِ؟ قَالَ: فِيهَا وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، الْبَعِيرُ وَالشَّاةُ يُوجَدُ بِأَرْضٍ فَلاةٍ، قَالَ: كُلْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، الْبَعِيرُ أَوِ النَّاقَةُ توجد فِي أَرْضِ الْفَلاةِ، عَلَيْهَا الْوِعَاءُ وَالسِّقَاءُ؟ فقَالَ: دَعْهَا مَا لَكَ وَلَهَا. 1477- وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، حَدَّثَنَا فَائِدٌ أَبُو الْوَرْقَاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى الأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قعودا، وَإِذَا غُلامٌ صَغِيرٌ يَبْكِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ضُمَّ الصبي إِلَيْكَ، فَإِنَّهُ ضَالٌّ، فَضَمَّهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَيْهِ، الْحَدِيثَ. وَسَيَأْتِي بِتَمَامِهِ فِي كِتَابِ الأَدَبِ. 1478- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ بِلالِ بْنِ يَحْيَى الْحَبَشِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ رضي اللَّه عَنْهُ، أَنَّهُ الْتَقَطَ دِينَارًا فَقَطَعَ مِنْهُ قِيرَاطَيْنِ، ثُمَّ أُتِيَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقَالَ: اصْنَعِي لَنَا طَعَامًا، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَدَعَاهُ، فَأَتَاهُ وَمَنْ مَعَهُ، فَأَتَاهُمْ بِحَفْنَةٍ، فَلَمَّا رَآهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْكَرَهَا، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: أَلُقَطَةٌ؟ عَلَيَّ الْقِيرَاطَانِ، ضَعُوا أَيْدِيَكُمْ، بِسْمِ اللَّهِ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ مِنْهُ طَرَفًا قَصِيرًا. 1479- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَنَّ شَرِيكَ بْنَ أَبِي نَمِرٍ، حَدَّثَهُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَاهُ بِدِينَارٍ وَجَدَهُ فِي السُّوقِ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: عَرِّفْهُ ثَلاثًا، فَعَرَّفَهُ فَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهُ، فَرَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: كُلْهُ، أَوْ فَشَأْنَكَ بِهِ، فَابْتَاعَ مِنْهُ بِثَلاثَةِ دَرَاهِمَ شَعِيرًا، وَبِثَلاثَةِ دَرَاهِمَ سِلْقًا، وَبِدِرْهَمٍ لَحْمًا، وَبِدِرْهَمٍ زَيْتًا، وَفَضَلَ عِنْدَهُ دِرْهَمٌ، وَكَانَ الصَّرْفُ أَحَدَ عَشَرَ بِدِينَارٍ، حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ جَاءَ صَاحِبُهُ فَعَرَفَهُ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِنْ جَاءَ شَيْءٌ أَدَّيْنَاهُ إِلَيْكَ، عَنِ. تَابَعَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأُمَوِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ، وَقَالَ: أَبُو بَكْرٍ هَذَا عِنْدِي هُوَ سبرة ابْنُ أَبِي سبرة وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ، قُلْتُ: وَقَدْ ظَنَّ الْحَافِظُ الضِّيَاءُ أَنَّهُ غَيْرُهُ، فَأَخْرَجَ هَذَا وهو لين الحديث الْحَدِيثَ فِي الْمُخْتَارَةِ. 1480- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى أيضًا أَخْبَرَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ بِنْتُ نَابِلٍ وَاسْمُهُ عُبَيْدَةُ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهَا سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدَ تَعْزُوقَةً فِيهَا تَمْرَتَانِ، فَأَخَذَ تَمْرَةً وَأَعْطَانِي تَمْرَةً. 1481- مسدد: حدَّثنا يحيى، عن شُعبة، عن أبي حمزة الأعرج جار له، قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول في اللقطة: ادفعوها إلى السلطان. 1482- حدَّثنا المعتمر، قال: سمعت عُبيد الله بن عمر يحدث عن أيوب بن موسى، عن أبيه أو عن رجل، عن أبيه أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني وجدت دينارًا فالتقطته، حتى بلغت مائة دينار، قال: عرفها سنة، فعرفها سنة، ثم أتاه، فقال: عرفها سنة، ثم أتاه في الثالثة، فقال: عرفها ثم شأنك وشأنها. 1483- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مسمول، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَوَّلٍ البهزي، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَالإِسْلامَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَلْقَى الإِبِلَ وَبِهَا لَبَنٌ وَهَى مُصَرَّاةٌ، وَنَحْنُ مُحْتَاجُونَ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: نَادِ صَاحِبَ الإِبِلِ ثَلاثًا، فَإِنْ جَاءَ وَإِلا فَاحْلُلْ صِرَارَهَا، ثُمَّ اشْرَبْ، ثُمَّ صِرَّ وَأَبْقِ لِلَّبَنِ دَوَاعِيَهُ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْهِيمُ الضَّوَالُّ تَرِدُ عَلَيْنَا، هَلْ لَنَا أَجْرٌ أن نسقيها؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: نَعَمْ، فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حراء أَجْرٌ. 39- باب الزجر عن كسر الدينار والدرهم 1484- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا خالد بن عبد الله، ثنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب قال: قطع الدينار والدرهم من الفساد في الأرض. 40- باب الإجارة 1485- أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ هُوَ ابْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ سهيل، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ رَشْحُهُ. 41- باب الهدية 1486- قَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أُهْدِيَتْ لَهُ هَدِيَّةٌ، وَعِنْدَهُ قَوْمٌ فَهُمْ شُرَكَاؤُهُ فِيهَا. عَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ. 1487- قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْعَطَّاءُ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلاءِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عبيد اللَّهِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَتَتْهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ جُلُوسٌ فَهُمْ شُرَكَاؤُهُ فِيهَا. 1488- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن علي بن المبارك، حدثني يحيى بن أبي كَثير، حدثني قيلوية أبو صالح، قال: كان لي على علج عشرون درهمًا فأهدى إليّ هدية، فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فقال: أحسب ثمن الهدية، وخذ البقية. 1489- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو الحارث، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، عَنْ سعيد بْن الربيع، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: تَزَاوَرُوا وَتَهَادَوْا، فَإِنَّ الزِّيَارَةَ تُثْبِتُ الْوُدَّ، وَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَسُلُّ السَّخِيمَةَ. 1490- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حُبَابَةُ بِنْتُ عَجْلانَ، عَنْ أُمِّهَا أُمِّ حَفْصٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ جَرِيرٍ، عَنْ أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ وَدَاعٍ الْخُزَاعِيَّةِ رضي الله عنها، قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: تَهَادَوْا فَإِنَّهُ يُضَعِّفُ الْحُبَّ، وَيُذْهِبُ الْغَوَائِلَ. 1491- حَدَّثَنَا عُقْبَةُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ هُوَ ابْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: لا أَقْبَلُ هَدِيَّةً مِنْ أَعْرَابِيٍّ... الْحَدِيثَ. 1492- مسدد: حدَّثنا يحيى، عن مالك، عن داود بن الحُصَين، عن أبي غطفان، عن مروان بن الحكم، قال: قال عمر رضي الله عنه من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه الصدقة فهي جائزة، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد الثواب فهو أحق بها إن يرض منها. 1493- حدَّثنا يحيى، عن سفيان حدثني مَعْمَر، عن الزهري، عن عمر بن الخطاب في رجل وهب بَهمةً، فولدت، فأراد أن يرجع فيها، فقال: يرجع في قيمتها. 1494- وحدَّثنا يحيى، عن سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. في رجل وهب وصيفة فشبت، ثم أراد إن يرجع فيها، قال: يرجع في القيمة علانية. 1495- حدَّثنا يحيى، عن سفيان حدثني طارق بن عبد الرحمن، عن الشَّعبي قال: إذا استهلكت الهبة فليس لصاحبها أن يعود فيها. 1496- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِمْرَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، إنَّ رَجُلا كَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا، وَكَانَ يُهْدِي لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعُكَّةَ مِنَ السَّمْنِ، وَالْعُكَّةَ مِنَ الْعَسَلِ، فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهُ يَتَقَاضَاهُ جَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعْطِ هَذَا ثَمَنَ مَتَاعِهِ، فَمَا يَزِيدُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَنْ يَبْتَسِمَ، وَيَأْمُرَ بِهِ فَيُعْطَى. |
01-03-2013, 05:05 PM | #57 |
|
رد: كتاب المطالب العلية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلانى
42- باب الندب إلى التسوية بين الأولاد في العطية
1497- الْحَارِثُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يُوسُفَ الأَرْحَبِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: سَوُّوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ، فَلَوْ كُنْتُ مُفَضِّلا أَحَدًا لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ. 43- باب الرهن 1498- قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: نَزَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَيْفٌ، فَبَعَثَنِي إِلَى يَهُودِيٍّ، فَقَالَ: قُلْ لَهُ: إن رَسُولُ اللَّهِ، يَقُولُ: بِعْنِي، أَوْ أَسْلِفْنِي إِلَى رَجَبٍ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لا أَبِيعُهُ وَلا أُسْلِفُهُ إِلا بِرَهْنٍ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَوْ بَاعَنِي أَوْ أَسْلَفَنِي لَقَضَيْتُهُ، إِنِّي لأَمِينٌ فِي السَّمَاءِ، أَمِينٌ فِي الأَرْضِ، اذْهَبْ بِدِرْعِيَ الْحَدِيدِ إِلَيْهِ، قَالَ: فَنَزَلَتْ تَعْزِيَةً عَنِ الدُّنْيَا وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. 1498- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ بِهَذَا. - وَقَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ يَعْنِي، عَنْ مُوسَى، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ. - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، فَذَكَرَهُ. - وَقَالَ: وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا خَلَفٌ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ فَاسْتُقْرِضَ لَهُ تَمْرٌ مِنْ رَجُلٍ يَهُودِيٍّ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: لا وَاللَّهِ إِلا بِرَهْنٍ قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَا فِي السَّمَاءِ أَمِينٌ، أَمِينٌ فِي الأَرْضِ. 1499- حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ هُوَ السَّمْتِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: مَنْ رَهَنَ أَرْضًا بِدَيْنٍ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يَقْضِي مِنْ ثَمَرَتِهَا مَا فَضُلَ عَنْ نَفَقَتِهَا، فَيَقْضِي مِنْ ذَلِكَ دَيْنَهُ الَّذِي عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ يَحْسِبَ الَّذِي بَقِيَ لَهُ عِنْدَ عَمَلِهِ وَنَفَقَتِهِ بِالْعَدْلِ. 44- باب الحَجْر 1500- قَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ حرام بْن عثمان، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ. 1501- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَمِينَةَ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ لِرَجُلٍ: أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ قُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ. 45- باب علامة البلوغ الذي يقع فيه التكليف 1502- قال ابن أبي عمر: حدَّثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال سمعت رجلاً في مسجد الكوفة يقول: كنت يوم حكم سعد رضي الله عنه في بني قريظة، وأنا غلام، فشكوا فيَّ، فلم يجدوني جرت علي الموسى، فاستبقيت. وسيأتي- إن شاء الله- في حد السرقة ذكر من اعتبره بستة أشبار. 46- باب مماكسة الباعة 1503- قال أبو يعلى: حدَّثنا عبدان، ثنا زياد، ثنا صالح، عن جابر رضي الله عنه أنه كان لا يماكس في ثلاثة: في الكراء إلى مكة، وفي الرقبة، وفي الأضحية. 47- باب إحياء الموات 1504- قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا مِنَ الأَرْضِ فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ فَهُوَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ. كَثِيرٌ ضَعِيفٌ جِدًّا. 1505- وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا زَمْعَةُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الْعِبَادُ عِبَادُ اللَّهِ، وَالْبِلادُ بِلادُ اللَّهِ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ. 1506- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن مالك، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر رضي الله عنه قال: مَن أحيا أرضًا ميتة فهي له. 48- باب الوقف 1507- مسدد: حدَّثنا يحيى، عن إسماعيل بن أمية، عن من سمع ابن عمر رضي الله عنهما. أنه سُئل عن رجل جعل شيئًا في سبيل الله تعالى، أيصرفه إلى غيره؟ قال: أفضِه حيث جعله صاحبه، قال: ما والله ما سبيل الله أن يضرب بعضكم رقاب بعض. 49- باب الجعالة 1508- إسحاق: أخبرنا يحيى بن آدم، ثنا سفيان، عن أبي رباح: وهو عبد الله بن رباح، عن أبي عمرو الشيباني قال: أتيت ابن مسعود رضي الله عنه بأبّاق من عين التمر، أو قال من العين، فقال: أبشر بالأجر والغنيمة، قال، قلت: هذا الأجر، فما الغنيمة قال: أربعون درهمًا. وهو بالكوفة. 1509- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، حَدَّثَنَا مَيْسَرَةُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عَائِشَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، قَالا: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ حَدِيثًا وَفِيهِ: وَمَنْ ظَلَمَ أَجِيرًا أَجْرَهُ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَحُرِّمَ عَلَيْهِ رِيحُ الْجَنَّةِ، وَرِيحُهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ. 1510- وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ جُعْلَ الآبِقِ إِذَا أُخِذَ خَارِجًا مِنَ الْمِصْرِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ. 13- كتاب العتق 1511- قَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حرام بْن عثمان، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ. 1512- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن هشام، عن أبي الزبير، عن ابن أبي مُلَيْكة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن امرأة أعتقت عبدًا لها، فقالت لها عائشة رضي الله عنها: أما إذا عتقتيه، ولم تشترطي ماله فماله له. 1513- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، وقال: أَنَّ عَبْدًا، كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، فحبسه النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم حتى باع غنيمه. 1514- وحدَّثنا أبو بكر السمان، ثنا ابن عون، عن محمد كان عبد بين رجلين فأعتق أحدهما نصفه، فركب شَريكه إلى عمر رضي الله عن، ه فكتب أن يقوم بأغلى القيمة. 1515- وحدَّثنا يحيى بن سعيد، عن مغيرة، عن إبراهيم والشَّعبي في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه، قال: يضمن ثلث ثمنه لصاحبه بقيمة عدل يوم أعتقه. 1516- مسدد: حدَّثنا معتمر، عن حُميد، عن الحسن بن مسلم، عن مجاهد قال: إن أبا هريرة رضي الله عنه قال لغلام له: يا فلان لولا أنك ولد زنية لأعتقتك. 1517- وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ هِلالٍ، عَنْ مَوْلًى لِبَنِي هَاشِمٍ: بَلَغَنَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: مِنْ شَرِّ رَقِيقِكُمُ السُّودَانُ، إِنْ جَاعُوا سَرَقُوا، وَإِنْ شَبِعُوا زَنَوْا. حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي فَضْلِ الْعِتْقِ يَأْتِي فِي. وَحَدِيثُ أَبِي ذَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْعِتْقِ يَأْتِي فِي أَوَّلِ أَحَادِيثِ الأَنْبِيَاءِ عليهم السلام. وَحَدِيثُ جَرِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي عِتْقِ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ يَأْتِي إن شاء اللَّه فِي بَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ. 1518- الْحَارِثُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ، حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ أَبَانَ بْنِ حُمْرَانَ، أنا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سُئِلَتْ، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لأَنْ أَتَصَدَّقَ بِشِسْعِ نَعْلِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ زِنًى، فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَسَاءَ سَمْعًا فَأَسَاءَ إِجَابَةً، إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لأَنْ أَتَصَدَّقَ بِشِسْعِ نَعْلِي، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ آمُرَ جَارِيَتِي تَزْنِي، وَأُعْتِقَ وَلَدَهَا. 1519- وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ الْمُدَبَّرَ الَّذِي بَاعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. 1520- وقال أبو بكر: حدَّثنا ابن إدريس، عن ليث، عن مجاهد قال قال عمر رضي الله عنه ما أعتق الرجل من رقيقة مرضه فهو وصية إن شاء رجع فيها. 1521- وحدَّثنا الضحاك بن مَخْلَد، عن ابن جُريج، عن عمرو بن دينار، عن طاووس إنه كان لا يرى بأسًا أن يعود الرجل في عتاقه. 1522- وحدَّثنا عبد الله بن إدريس، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت قال: إذا أفلس المكاتب يبدأ بالدين. 1523- وحدَّثنا ابن أبي زائدة، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنّ مكاتبًا له عجز فرده مملوكًا وأمسك ما أخذه منه. 1524- وحدَّثنا حفص، عن الأشعث، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه قال: لهم ما أخذ منه- يعني إذا لم يكمل فرد في الرق- فما أخذ فلهم. 1525- حدَّثنا عباد بن العوام، عن حجاج، عن حُصَين، عن الشَّعبي، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه قال: إذا تتابع نجمان فلم يؤد نجومه رد في الرق. 1526- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا المعتمر، عن عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر رضي الله عنهما أنه قضى في أم الولد أن لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها صاحبها ما عاش، فإذا مات فهي حرة. باب عتق ولد الزنا 1527- وَقَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، حدثني رَجُلٍ، أَنَّ مَوْلاةً لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهَا جَارِيَةً، وَأَنَّ تِلْكَ الْجَارِيَةَ وَلَدَتْ مِنْ زِنًى، وَأَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَعْتِقَ وَلَدَهَا، فَاسْتَأْمَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لأَنْ تَصَدَّقِي بِصَدَقَةٍ خَيْرٌ لَكِ مِنْ أَنْ تُعْتِقِيهَا، وَلَكِنِ اسْتَخْدِمِيهَا قُلْتُ: رِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلا الرَّجُلَ الْمُبْهَمَ، وَشَيْخُهُ كَذَلِكَ. حديث ثابت بن قيس بن شماس، ووصيته بعد موته، وإمضاء ذلك برؤيا منام، تأتي القصة إن شاء الله تعالى بطولها في مناقب الصحابة رضي الله عنهم. 1528- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا عبد الله بن داود، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن مَعْدان إن أبا بكر رضي الله عنه بيّن أن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم. 1529- حدَّثنا عبد الله بن داود، عن جعفر بن بُرْقَان، عن خالد بن أبي عزّة قال إن أبا بكر رضي الله عنه أوصى بالخمس، فقال: آخذ من مالي ما أحل الله من فيء المسلمين. 1530- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُنَادِيًا فَنَادَى يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلا تجوز لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا. 1531- وَقَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ شَهْرٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، قَالَ: أُرَاهَا رَفَعَتْهُ، قَالَ: لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ. 14- كتاب الوصايا 1- باب ميراث الجد 1532- الْحَارِثُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ الطَّبَّاعِ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عِيسَى، قَالَ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْجَدَّ سُدُسَ الْمَالِ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ، وَمَعَ الأَخِ الْوَاحِدِ النِّصْفَ، وَمَعَ الاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثَ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ غَيْرُهُ، فَأَعْطَاهُ الْمَالَ كُلَّهُ. 1533- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي اللَّه عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا نُوَرِّثُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَعْنِي الْجَدَّ. 1533- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، بِهَذَا. وَقَالَ الْبَزَّارُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجٍ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ بِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَأَحْسِبُ أَنَّ قَبِيصَةَ أَخْطَأَ فِي لَفْظِهِ، وَإِنَّمَا كَانَ عِنْدَهُ: كُنَّا نُؤَدِّيهِ، يَعْنِي الْفِطْرَ، وَلَمْ يُتَابَعْ قَبِيصَةُ عَلَى هَذَا. 2- باب ابن أخت القوم ومولاهم وحليفهم منهم 1534- إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا كَثِيرٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: أَدْخِلُوا عَلَيَّ النَّاسَ، وَلا تُدْخِلُوا إِلا قُرَيْشًا فَدَخَلُوا يتسللون حَتَّى امْتَلأَ الْبَيْتُ، فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ لَيْسَ مِنْكُمْ؟ فَقَالُوا: ابْنُ الأُخْتِ، وَالْمَوْلَى، وَالْحَلِيفُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ابْنُ الأُخْتِ مِنْهُمْ، وَحَلِيفُهُمْ مِنْهُمْ، وَمَوْلاهُمْ مِنْهُمْ. 3- باب من تصدق ثم رجع ذلك إليه ميراثًا 1535- مسدد، حدَّثنا يزيد- هو ابن زريع-، ثنا سلمة بن علقمة، عن حُميد بن هلال العدوي، عن أبي الدهماء أنه تصدق على أمة بجارية له كاتبها، فماتت الأم وعليها بَقيَّة من مكاتبتها، قال: فسألت عمران بن حُصَين رضي الله عنه فقال: أنت ترث أمك، وإن تقسمها في ذي قرابتها، أحب إلي. صحيح موقوف. 4- باب من ماتوا جميعًا كيف يورثون 1536- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا عيسى بن يونس، ثنا ابن أبي ليلى، عن الشَّعبي، عن الحارث الأعور. في قوم غرقوا في سفينة فورث علي رضي الله عنه بعضهم من بعض. |
01-03-2013, 05:06 PM | #58 |
|
رد: كتاب المطالب العلية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلانى
الجزء السابع
5- باب الكلالة 1537- إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَأَلَ َرَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: كَيْفَ نُوَرِّثُ الْكَلالَةَ؟ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: أَوَلَيْسَ قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ؟ ثُمَّ قَرَأَ: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً، إِلَى آخِرِها، فَكَأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمْ يَفْهَمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ، إِلَى آخِرِ الآيَةِ، فَكَأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمْ يَفْهَمْ، فَقَالَ لِحَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا: إِذَا رَأَيْتِ مِنْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَيِّبَ نَفْسٍ فَاسْأَلِيهِ عَنْهَا، فَرَأَتْ مِنْهُ طِيبَ نَفْسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ: أَبُوكِ كَتَبَ لَكَ هَذَا، مَا أَرَى أَبَاكِ يَعْلَمُهَا أَبَدًا، فَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: مَا أُرَانِي أَعْلَمُهَا أَبَدًا وَقَدْ قَالَ صلى الله عليه وسلم مَا قَالَ صَحِيحٌ، إِنْ كَانَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ سَمِعَهُ مِنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا. 1538- وقال ابن أبي عمر: حدَّثنا سفيان، ثنا مصعب بن عبد الله بن الزبير، قال سمعت ابن أبي مُلَيْكة قال، سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إنه ليس في كتاب الله تعالى، ولا في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيجدونه كلهم، فيقولون: ما هو؟، فيقول: ميراث الأخت مع البنت النصف، وقد قال الله عز وجل: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ} [النساء: 176]. 1539- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زُهَيْر، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: يَرِثُ الرَّجُلُ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ أَخُوهُ لأَبِيهِ. 1540- وقال أبو داود: حدَّثنا شُعبة، عن عمرو بن مُرّة أنه سمع مرة يقول في الكلالة، فقلت لمرة: ومن يشك في الكلالة: هو ما دون الولد والوالد؟ قال: إنهم يشكون في الوالد. 6- باب ميراث الولاء ومن أسلم على يده رجل 1541- إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الأَجْلَحِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، قَالَ: اخْتَصَمَ عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ إلى عمر رضي الله عنه في موالي صفية رضي الله عنها، فقال علي عمتي، وأنا أعقل عنها وأرثها، وَقَالَ الزُّبَيْرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أُمِّي وَأَنَا أَرِثُهَا، فَقَالَ عُمَرُ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ الْوَلاءَ تَبَعًا لِلْمِيرَاثِ. 1541- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَجْلَحِ، عَنِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ، وَقَالَ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جعل الْوَلاءُ تَبَعًا لِلْمِيرَاثِ؟ فَقَضَى بِهِ لِلزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. 1542- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَه رَجُلٍ فَهُوَ مَوْلاهُ، يَرِثُهُ وَيُؤَدِّي عَنْهُ. 1543- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِيْ رَجْلٍ فَهُوَ مَوْلاَهُ. 1544- حدَّثنا أبو عوانة، عن منصور قال: سألت إبراهيم عن النبطي يسلم فيوالي رجلاً؟ قال: يرثه، ويعقل عنه. 7- باب من رأى توريث المسلم من الكافر 1545- قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ كُرْدِيٍّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ قَالَ: أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يُوَرِّثُ الْمُسْلِمَ مِنَ الْكَافِرِ، وَلا يُوَرِّثُ الْكَافِرَ مِنَ الْمُسْلِمِ. 1546- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا عبد الوارث، عن عمرو الواسطي، ثنا عبد الله بن بريدة قال: إن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر: يهودي ومسلم، فورث المسلم منهما، فقيل له: لم ورثت المسلم؟ قال: حدثني أبو الأسود أن رجلاً حدثه أن أخوين اختصما إلى معاذ رضي الله عنه: يهودي ومسلم، فقال المسلم: كان أبي يهوديًا وكان ذا مال وأرض، فلم يضرني إسلامي عنده دون أن فوض إلي ماله وأرضًا كنت أزرعها، وأقوم فيها، وكنت أتصدق، وأقري الضيف، وأصنع المعروف، وأعتق، فكان لا يعيب ذلك عليّ، فمات، فحالوا بيني وبين ماله، وقالوا: لا حق لك، فورث معاذ رضي الله عنه المسلم. 1547- حدَّثنا أبو وكيع، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه قال: لا يرث المسلم الكافر إلاّ إن كان له عبدًا، وفي لفظ: إلاّ إن يكون مملوكًا له. 1548- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَحْمَنْ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا قَالَت: وُجِدَ فِي قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كِتَابٌ فِيهِ: الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَئ دِمَاؤُهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، لا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، وَلا ذِو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ، وَلا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ. 8- باب ميراث النبي صلى الله عليه وسلم 1549- قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: النَّبِيُّ لا يُورَثُ. 9- باب ميراث المرتد 1550- إسحاق: أخبرنا محمد بن الفضيل بن غزوان، ثنا الوليد بن جميع، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا قتل المرتد عن الإسلام ورثه ولده. هذا منقطع موقوف. 10- باب ميراث ذوي الرحم إذا لم تكن عصبة 1551- الْحَارِثُ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، رفعه إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ سَأَلَ عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الدَّحْدَاحِ، هَلْ تَعْلَمُونَ لَهُ نَسَبًا فِيكُمْ؟ قَالُوا: لا، إِنَّمَا هُوَ أَنِيٌّ فِينَا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: بِمِيرَاثِهِ لابْنِ أُخْتِهِ. 11- باب نسخ ميراث العقد حديث بنت سعد بن الربيع. 12- باب ميراث الدية 1552- قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ، قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ جَدِّي مُعَاوِيَةَ ابْنِ عَمِّ أَبِي قِلابَةَ، مِنْ كُتُبِ أَبِي قِلابَةَ، فَوَجَدْتُ فِيهِ: هَذَا مَا اسْتَذْكَرَ أُسَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ مِنْ قَضَاءٍ قَضَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الدِّيَةُ بَيْنَ الْوَرَثَةِ مِيرَاثٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ. 13- باب لا يرث القاتل 1553- قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَنُسْخَتُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ منهم، يُقَالُ لَهُ عَدِيٌّ، كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتَيْنِ، فَرَمَى إِحْدَاهُمَا بِحَجَرٍ فَقَتَلَهَا، فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ بِتَبُوكَ، فَسَأَلَهُ عَنْ شَأْنِ الْمَرْأَةِ الْمَقْتُولَةِ؟ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: تَعْقِلُهَا وَلا تَرِثُهَا. 15- كتاب النكاح 1- باب ما يحرم من النساء 1554- قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخَذَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِيَدِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَأَقَامَهُ بَيْنَ السِّمَاطَيْنِ، فَقَالَ لَهُ حَدِّثْ بِمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: لا تَحِلُّ ابْنَةُ الأَخِ وَابْنَةُ الأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ. هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، وَجَابِرٌ هُوَ الْجُعْفِيُّ ضَعِيفٌ بِمَرَّةٍ، وَأَبُو جَعْفَرٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَلِيٍّ، وَلا مِنْ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. 1555- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: وُجِدَ فِي قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَتِ الْحَدِيثَ، قَالَتْ: وَفِي الآخِرِ: وَلا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلا عَلَى خَالَتِهَا، وَلا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلاثَ لَيَالٍ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ. 1556- وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَامِرٍ الأَحْوَلِ، عَنِ الْحَسَنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ تُنْكَحَ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ. 1557- حدَّثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نكاح الحرّة على الأمة طلاق الأمة. 1558- حدَّثنا يحيى، عن ابن أبي عروبة، عن مطر الورّاق، عن الحسن، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أيما رجل تزوج وهو محرم انتزعنا منه امرأته، ولم نجز نكاحه. 1559- قَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم كَتَبَ كِتَابًا، فِيهِ: لا جَلَبَ، وَلا جَنَبَ، وَلا وِرَاطَ، وَلا شِغَارَ فِي الإِسْلامِ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ أَجْبَا، فَقَدْ أَرْبَا. 1560- قال أبو يعلى: حدَّثنا أبو الربيع، ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن نبيه بن وهب، عن أبَان بن عثمان قال: المحرم لا ينكح، ولا يخطب على نفسه، ولا على من سواه. |
01-03-2013, 05:07 PM | #59 |
|
رد: كتاب المطالب العلية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلانى
2- باب الخطبة
1561- الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ، حَدَّثَنَا مَيْسَرَةُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عَائِشَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم، قَالا: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: وَمَنْ مَشَى فِي تَزْوِيجِ رَجُلٍ حَلالا حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا، رَزَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَلْفَ امْرَأَةٍ مِنَ الْحُورِ الْعَيْنِ، كُلُّ امْرَأَةٍ فِي قَصْرٍ مِنْ دُرٍّ وَيَاقُوتٍ، وَكَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ خَطَاهَا، أَوْ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا فِي ذَلِكَ عِبَادَةُ سَنَةٍ، قِيَامُ لَيْلِهَا، وَصِيَامُ نَهَارِهَا، وَمَنْ مَشَى فِي صُلْحِ امْرَأَةٍ وَزَوْجِهَا كَانَ لَهُ أَجْرُ أَلْفِ شَهِيدٍ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَقًّا، وَكَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عِبَادَةُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا. 3- باب الصداق والترغيب فيه 1562- قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ أَبِي الْحَارِثِ هُوَ جَابِرُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَن ْرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: خَيْرُكُنَّ أيسركن صَدَاقًا، قَالَ: وَكَانَ مُجَاهِدٌ يَقُولُ: إِنْ كَانَ دِرْهَمًا فَهُوَ حَلالٌ. 1563- َقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو فَرْوَةَ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ رُوَيْمٍ اللَّخْمِيُّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: ولقيته وكلمته وَكَلَّمَهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، خَرَجْتُ مَعَ عَمٍّ لِي فِي سَفَرٍ، فَأَدْرَكَهُ الْحَفَاءُ، فَقَالَ: أَعِرْنِي حِذَاءَكَ، فقلت: لا أُعِيرُكَهَا أَوْ تَزَوَّجَنِي ابْنَتَكَ، فَقَالَ: قَدْ زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي، قَالَ: فَلَمَّا أَتَيْنَا أَهْلَنَا بَعَثَ إِلَيَّ حِذَائِي، وَقَالَ: لا امْرَأَةَ لَكَ عِنْدِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: دَعْهَا، لا خَيْرَ لَكَ فِيهَا. 1564- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا اجْتَمَعَ أَمْرَانِ قَطُّ، إِلا كَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَى اللَّهِ أَيْسَرُهُمَا. 1565- وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثنا عِيسَى هُوَ ابْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَبِي الأَخْضَرِ، حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ حَاجِبُ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: مَنْ زَوَّجَ عَبْدًا لِلَّهِ تَعَالَى، لا يُزَوِّجُهُ إِلا لَهُ، تَوَجَّهُ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ فِي الْجَنَّةِ تَاجًا يُعْرَفُ بِهِ. مُرْسَلٌ. 1566- وقَالَ أَبُو يَعْلَى: حدَّثنا أبو خيثمة، ثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن عبد الرحمن، عن المجالد بن سعيد، عن الشَّعبي، عن مسروق قال: ركب عمر رضي الله عنه المنبر منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا أعرفن ما زاد الصداق على أربعمائة درهم، ثم نزل، فاعترضته امرأة من قريش، فقالت: يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا في صدقاتهن على أربعمائة درهم، قال: نعم، قالت: أما سمعت الله تعالى يقول في القرآن {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا} [النساء: 20] الآية، فقال: اللهم غفرًا، كل الناس أفقه من عمر، ثم رجع فركب، فقال: أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا في صدقاتهن على أربعمائة درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب أو فمن طابت نفسه فليفعل. 1567- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا جُنَاحَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِمَا شَاءَ مِنْ مَالِهِ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ، إِذَا أَشْهَدَ. 1567- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، بِهِ. 1568- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ سَيْحَانَ، حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْسِمُ الْغَنْمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَتَقَعُ الشَّاةُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: دَعْ لِي نَصِيبَكَ أَتَزَوَّجْ بِهِ. 1569- قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لبيبة، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنِ اسْتَحَلَّ بِدِرْهَمٍ، فَقَدِ اسْتَحَلَّ. وَسَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ حديث: لا مَهْرَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فِي بَابِ الأَوْلِيَاءِ. 1570- وَقَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّ خَالَتَهُ أَخْبَرَتْهُ، عَنِ امْرَأَةٍ وَهِيَ مُصَدَّقَةٌ، قَالَتْ: بَيْنَمَا أَبِي فِي غَزَاةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَدْ رَمِضُوا، فَقَالَ رَجُلٌ: مَنْ يُعْطِينِي نَعْلَيْهِ وَأُنْكِحُهُ أَوَّلَ ابْنَةٍ تَلِدُ لِي فَخَلَعَ أَبِي نَعْلَيْهِ فَأَلْقَاهُمَا إِلَيْهِ، فَوُلِدَ لِلرَّجُلِ جَارِيَةٌ فَبَلَغَتْ، فَقَالَ أَبِي: اجْمَعْ إِلَيَّ أَهْلِي، فَقَالَ: هَلُمَّ بِالصَّدَاقِ، فَقَالَ: والله إني لا أَزِيدُكَ عَلَى مَا أَعْطَيْتُكَ، لِلنَّعْلَيْنِ فَقَالَ: اللَّهِ، لا أَخْطُبُ لَهَا إِلا بِصَدَاقٍ، فَأَتَى أَبِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَلا أُخْبِرُكَ بِمَا هُوَ خير مِنْ ذَلِكَ؟ تَدَعْهَا فَلا تَحْنَثُ، وَلا تُحْنِثُ صَاحِبَكَ فَتَرَكَهَا أَبِي، قُلْتُ: أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ إِلَى قَوْلِهِ: فَبَلَغَتْ، ثُمَّ أَحَالَ بَقِيَّتَهُ عَلَى حَدِيثِ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَمٍ. 4- باب الخيار في النكاح 1571- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن ابن أبي عَروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن علي رضي الله عنه في رجل تزوج امرأة، وبها جنون، أو جذام، أو برص، قال: هي امرأته إن شاء طلَّق، وإن شاء أمسك. 5- باب من جعل العتق صداقًا 1572- قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَتْ جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أَزْوَاجَكَ يَفْخَرْنَ عَلَيَّ، يَقُلْنَ: لَمْ يَتَزَوَّجْكِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِنَّمَا أَنْتِ مِلْكُ يَمِينٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَلَمْ أُعْظِمْ صَدَاقَكِ، أَلَمْ أُعْتِقْ أَرْبَعِينَ مِنْ قَوْمِكِ؟ 1573- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا هَاشِمٌ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا كِنَانَةُ يَعْنِي مَوْلَى صَفِيَّةَ، عَنْ صَفِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا، قالت: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، أَمْهَرَهَا نَفْسَهَا. سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْمَنَاقِبِ مِنْ حَدِيثِ رُزَيْنَةَ مولاها مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ. 6- باب جواز الدخول على المرأة قبل أن تعطى الصداق 1574- قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ أَنَّ رَجُلا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَجَهَّزَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يُعْطِ شَيْئًا. هَذَا مُرْسَلٌ وَقَدْ رَوَاهُ شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، فَقَالَ: عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا، وَصَلَهُ شَرِيكٌ وَأَرْسَلَهُ سُفْيَانُ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ. 7- باب الترغيب في حضور الإملاك وجعله يوم الجمعة 1575- قَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثنا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ النَّهْدِيُّ، حَدَّثَنَا مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَرْوَانَ، عَنْ نِعْمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ شَهِدَ إِمْلاكَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، فَكَأَنَّمَا صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى، وَالْيَوْمُ بِسَبْعِمِائَةٍ. وأخرج أَبُو يَعْلَى: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما: يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمُ تَزْوِيجٍ وَبَاءَةٍ يَأْتِي إن شَاءَ الله تَعَالَى فِي بَدْءِ الْخَلْقِ. |
01-03-2013, 05:08 PM | #60 |
|
رد: كتاب المطالب العلية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلانى
8- باب شؤم المرأة
1576- قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: قِيلَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الشُّؤْمُ فِي ثَلاثَةٍ: فِي الدَّارِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا: لَمْ يَحْفَظْ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، لأَنَّهُ دَخَلَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ يَقُولُونَ: الشُّؤْمُ سفِي ثَلاثَةٍ: فِي الدَّارِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ فَسَمِعَ آخِرَ الْحَدِيثِ، وَلَمْ يَسْمَعْ أَوَّلَهُ. رَوَى أَحْمَدُ مَعْنَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنِ أَبِي حَسَّانَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا. 9- باب نكاح المحرم 1577- قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، وَأَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، أَنَّ مُجَاهِدًا حدثهم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَن ّرَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَرَامٌ، يَعْنِي مَيْمُونَةَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ يُنْكِرَانِ ذَلِكَ قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَإِنَّمَا ذَكَرْتُهُ لإِنْكَارِ ابْنِ عُمَرَ. 10- باب القَسْم والترهيب من حبس حق المرأة 1578- الْحَارِثُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، حَدَّثَنَا مَيْسَرَةُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عَائِشَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمة بْن عَبْد الرحمن، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم، قَالا: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: وَمَنْ ظَلَمَ امْرَأَةً مَهْرَهَا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى زَانٍ، وَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: عَبْدِي زَوَّجْتُكَ عَلَى عَهْدِي، فَلَمْ تَعْرِفْ بِعَهْدِي؟ فَيَتَوَلَّى اللَّهُ تَعَالَى طَلَبَ حَقِّهَا، فَيَسْتَوْعِبُ حَسَنَاتِهِ كُلَّهَا، فَمَا بَقِيَ مِنْهُ، فَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ، وَمَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا فِي الْقَسْمِ مِنْ نَفْسِهِ، وَمَالِهِ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولا، مَائِلا شِقُّهُ، حَتَّى يَدْخُلَ النَّارَ. 1579- وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُحْمَلُ إِلَى نِسَائِهِ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَيَعْدِلُ بَيْنَهُمْ فِي الْقَسْمِ. 1580- َقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي خَلِيفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَصَابَتِ الْقُرْعَةُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِّقِ. 11- باب استئمار النساء في أنفسهن وإمضاء تزويج الأب ولو لم يؤامرها 1581- الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صَالِحٍ، وَاسْمُهُ الَّذِي يعرف به نعيم بن النحام، وكان رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَمَّاهُ صَالِحًا، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: اخْطُبْ عَلَيَّ ابْنَةَ صَالِحٍ، فَقَالَ: لَهُ يَتَامَى، وَلَمْ يَكُنْ لِيُؤْثِرَنَا عَلَيْهِمْ، فَانْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى عَمِّهِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، لِيَخْطُبَ عَلَيْهِ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى صَالِحٍ، فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَرْسَلَنِي إليك يَخْطُبُ ابْنَتَكَ، فَقَالَ: لِي يَتَامَى، وَلَمْ أَكُنْ لأُتْرِبَ لَحْمِي وَأَرْفَعَ لَحْمَكُمْ، إِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَنْكَحْتُهَا فُلانًا، وَكَانَ هَوَى أُمِّهَا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، خَطَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ابْنَتِي، فَأَنْكَحَهَا أَبُوهَا يَتِيمًا فِي حِجْرِهِ، وَلَمْ يُؤَامِرْهَا، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى صَالِحٍ، فَقَالَ: أَنْكَحْتَ ابْنَتَكَ، وَلَمْ تُؤَامِرْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَشِيرُوا عَلَى النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنِّ، مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ صَالِحٌ: إِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا لِمَا يُصْدِقُهَا ابْنُ عُمَرَ، فَإِنَّ لَهَا مِنْ مَالِي مِثْلَ مَا أَعْطَاهَا. تَابَعَهُ عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، عَنِ اللَّيْثِ أَخْرَجَهُ ابْنُ السَّكَنِ فِي الصَّحَابَةِ مِنْ طَرِيقِهِ، وَهُوَ مُرْسَلٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ، إِبْرَاهِيمُ لَمْ يُدْرِكِ السَّمَاعَ مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَيُقَالُ: إِنَّهُ وُلِدَ عَلَى عَهْدِهِ. 1582- قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثنا الْحَارِثُ بْنُ شُرَيْحٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ أَبُو مُعَاذٍ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا، قالت: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ قَالَ: إِنَّ فُلانَ بْنَ فُلانٍ يَذْكُرُ فُلانَةَ بِنْتَ فُلانَ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ أَتَمَّ مِنْ هَذَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما. 1583- وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ مُهَاجِرٍ أَوْ مُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، قَالَ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ بِكْرٍ وَبَيْنَ زَوْجِهَا، زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا زَوَّجَ أَحَدًا مِنْ بناته أَتَى خِدْرَهَا وقَالَ: إِنَّ فُلانًا يَذْكُرُ فُلانَةَ. 12- باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم من شاء من النساء بغير صداق لنفسه ولغيره 1584- قَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ هَارُونَ الْوَاسِطِيُّ الْغَسَّانِيُّ، حَدَّثَنَا فَائِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: وَاللَّهِ إِنَّا لَجُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِذْ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَهْلَكَنِيَ الشَّبَقُ وَالْجُوعُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: يَا أَعْرَابِيُّ، الشَّبَقُ وَالْجُوعُ، قَالَ: هُوَ ذَاكَ، قَالَ صلى الله عليه وسلم: فَاذْهَبْ، فَأَوَّلُ امْرَأَةٍ تَلْقَاهَا لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ فَهِيَ امْرَأَتُكَ، قَالَ الأَعْرَابِيُّ: فَدَخَلْتُ نَخْلَ بَنِي النَّجَّارِ، فَإِذَا جَارِيَةٌ تَخْتَرِفُ فِي زَنْبِيلٍ، فَقُلْتُ لَهَا: يَا ذَاتَ الزِّنْبِيلِ، هَلْ لَكِ زَوْجٌ؟ قَالَتْ: لا، قَالَ: انْزِلِي، فَقَدْ زَوَّجَنِيكِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فَنَزَلَتْ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهَا إِلَى مَنْزِلِهَا، فَقَالَتْ لأَبِيهَا: إِنَّ هَذَا الأَعْرَابِيَّ أَتَانَا وَأَنَا أَخْتَرِفُ فِي الزِّنْبِيلِ فَسَأَلَنِي: هَلْ لَكِ زَوْجٌ؟ فَقُلْتُ: لا، فَقَالَ: انْزِلِي، فَقَدْ زَوَّجَنِيكِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَخَرَجَ أَبُو الْجَارِيَةِ إِلَى الأَعْرَابِيِّ، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: مَا ذَاتُ الزِّنْبِيلِ مِنْكَ؟ قَالَ: ابْنَتِي، قَالَ: هَلْ لَهَا زَوْجٌ؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَقَدْ زَوَّجَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَانْطَلَقَتِ الْجَارِيَةُ وَأَبُوهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: هَلْ لَهَا زَوْجٌ؟ فَقَالَ: لا، قَالَ: اذْهَبْ، فَأَحْسِنْ جِهَازَهَا، ثُمَّ ابْعَثْ بِهَا إِلَيْهِ، فَانْطَلَقَ أَبُو الْجَارِيَةِ فَجَهَّزَ ابْنَتَهُ، وَأَحْسَنَ الْقِيَامَ عَلَيْهَا، ثُمَّ بَعَثَ مَعَهَا بِتَمْرٍ وَلَبَنٍ، فَجَاءَتْ بِهِ إِلَى بَيْتِ الأَعْرَابِيِّ، وَانْصَرَفَ الأَعْرَابِيُّ إِلَى بَيْتِهِ، فَرَأَى جَارِيَةً مُصَنَّعَةً، وَرَأَى تَمْرًا وَلَبَنًا، فَقَامَ إِلَى الصَّلاةِ، فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ غَدَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَغَدَا أَبُو الْجَارِيَةِ عَلَى ابْنَتِهِ، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا قَرُبَنَا وَلا قَرُبَ تَمْرَنَا وَلا لَبَنَنَا، قَالَ: فَانْطَلَقَ أَبُو الْجَارِيَةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ، فَدَعَا الأَعْرَابِيَّ فَقَالَ: يَا أَعْرَابِيُّ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تَكُونَ أَلْمَمْتَ بِأَهْلِكَ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، انْصَرَفْتُ مِنْ عِنْدِكَ، وَدَخَلْتُ الْمَنْزِلَ وَإِذَا بِجَارِيَةٍ مُصَنَّعَةٍ، وَرَأَيْتُ تَمْرًا وَلَبَنًا، فَكَانَ يَجِبُ عَلَيَّ أَنْ أُحْيِيَ لَيْلَتِي إِلَى الصُّبْحِ، يَعْنِي شُكْرًا، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: يَا أَعْرَابِيُّ، اذْهَبْ فَأَلْمِمْ بِأَهْلِكَ. 1585- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَنَّ جُلَيْبِيبٍ كَانَ امْرَأً مِنَ الأَنْصَارِ، وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَى النِّسَاءِ وَيُتَحَدَّثُ إِلَيْهِمْ، قَالَ أَبُو بَرْزَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فَقُلْتُ لامْرَأَتِي: اتَّقُوا، لا تُدْخِلَنَّ عَلَيْكُنَّ جُلَيْبِيبًا، قَالَ: وَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ لأَحَدِهِمْ أَيِّمٌ لَمْ يُزَوِّجُوهَا حَتَّى يَعْلَمَ هَلْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا حَاجَةٌ أَوْ لا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ لِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا فُلانُ، زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ، قَالَ: نَعَمْ، وَنُعْمَةُ عَيْنٍ، قَالَ صلى الله عليه وسلم: إِنِّي لَسْتُ لِنَفْسِي أُرِيدُهَا، قَالَ: فَلِمَنْ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: لِجُلَيْبِيبٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَسْتَأْمِرُ أُمَّهَا، فَأَتَى فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ ابْنَتَكِ، قَالَتْ: نَعَمْ، وَنُعْمَةُ عَيْنٍ، نُزَوِّجُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ لِنَفْسِهِ يُرِيدُهَا، قَالَتْ: فَلِمَنْ؟ قَالَ: لِجُلَيْبِيبٍ، قَالَتْ: حَلْقَى لِجُلَيْبِيبٍ؟ لا لَعَمْروُ اللَّهِ، لا نرفع جُلَيْبِيبًا، فَلَمَّا قَامَ أَبُوهَا لَيَأْتِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَتِ الْفَتَاةُ مِنْ خِدْرِهَا لأَبَوَيْهَا: مَنْ خَطَبَنِي إِلَيْكُمْ؟ قَالا: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: أَتَرُدُّونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمْرَهُ؟ ادْفَعُونِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَإِنَّهُ لَنْ يُضَيِّعَنِي، فَذَهَبَ أَبُوهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: شَأْنَكَ بِهَا، فَزَوَّجَهَا جُلَيْبِيبًا قَالَ حَمَّادٌ: قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لِثَابِتٍ: هَلْ تَدْرِي مَا دَعَا صلى الله عليه وسلم لَهَا بِهِ؟ قَالَ: اللَّهُمَّ صُبَّ الْخَيْرَ عَلَيْهِمَا صَبًّا، وَلا تَجْعَلْ عَيْشَهُمَا كَدًّا كَدًّا قَالَ ثَابِتٌ: فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ قُلْتُ: رَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَتَابَعَهُ دَيْلَمُ بْنُ غَزْوَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَرِوَايَةُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ أَصَحُّ. 13- باب ترك ملامسة المرأة الأجنبية 1586- قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، تَقُولُ: تَابَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَنَا: فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ؟ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَايِعْنَا، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: إِنِّي لا أُصَافِحُكُنَّ، إِنَّمَا آخُذُ عَلَيْكُنَّ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. 1586- قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ، أَنَّهُ لَقِيَ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، قَالَ: فَحَدَّثَتْنِي أَنَّمَا بَايَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ بَايَعَ النِّسَاءُ، قَالَتْ: فَمَدَدْتُ يَدِي لأُبَايِعَهُ، فَقَبَضَ يَدَهُ وَقَالَ: لا أُصَافِحُ النِّسَاءَ، وَلَكِنْ إِنَّمَا آخُذُ عَلَيْهِنَّ بِالْقَوْلِ. 1586- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ مُسْتَقِيمِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يُصَافِحُ النِّسَاءَ. |
01-03-2013, 05:09 PM | #61 |
|
رد: كتاب المطالب العلية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلانى
14- باب أحكام النظر
1587- قال أحمد بن منيع: حدَّثنا هُشيم، ثنا يونس، عن عمرو بن سعيد قال: قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بينا أنا أطوف بالبيت إذ رأيت امرأة فأعجبتني، وكان يقال: لا يضرك حسن امرأة لا تعرفها. 1588- وقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، أنا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، حَدَّثَنِي جَدِّي، سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ الْغِفَارِيّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: زِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ. 1589- الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ، حَدَّثَنَا مَيْسَرَةُ، عَنْ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْن عُمَر، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالا: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ حديثًا، وَفِيهِ: وَمَنْ أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ نَظْرَةً حَرَامًا مَلأَ اللَّهُ عَيْنَيْهِ نَارًا، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ إِلَى النَّارِ، فَإِنْ غَضَّ بَصَرَهُ عَنْهَا أَدْخَلَ اللَّهُ قَلْبَهُ مَحَبَّتَهُ وَرَحْمَتَهُ، وَأَمَرَ بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ صَافَحَ امْرَأَةً حَرَامًا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولَةٌ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ، ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ، فَإِنْ كَالَمَهَا حُبِسَ بِكُلِّ كَلِمَةٍ كَلَّمَهَا فِي الدُّنْيَا أَلْفَ عَامٍ، وَفِي الْحديث، وَاشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى امْرَأَةٍ ذَاتِ بَعْلٍ مَلأَتْ عَيْنَيْهَا مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا، أَوْ غَيْرِ ذِي رحم مِنْهَا، فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ أَحْبَطَ اللَّهُ كُلَّ عَمَلٍ عَمِلَتْهُ، فإن أَوْطَأَتْ فِرَاشَهُ غَيْرَهُ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يُجَرِّعَهَا النَّارَ مِنْ يَوْمِ تَمُوتُ فِي قَبْرِهَا قَبْرِهَا. 1590- وقال ابن بي عمر، حدَّثنا سفيان، عن منصور، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبيه، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الإثم حواز القلوب، وما كان من نظرة فإن للشيطان فيها مطمع. 1591- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو حَبِيبٍ الغنوي، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ثَلاثَةٌ لا تَرَى أَعْيُنُهُمُ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ الله تَعَالَى، وَعَيْنٌ حَرَسَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ، وَعَيْنٌ غَضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ تبارك وتَعَالى. 1592- َقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا الْمُلائِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: غَطِّي عَنَّا قَنَازِعَكِ يَا أُمَّ أَيْمَنَ. 1593- وقال أبو بكر: حدَّثنا قبيصة، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعرابي معه ابنة له حسناء فجعل الأعرابي يعرضها لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن يتزوجها. 15- باب الوصية بالنساء 1594- قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ. 16- باب ليس للنساء في النكاح أمر 1595- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى بن سعيد، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم قال: إن عائشة رضي الله عنها زوجت ابنة عبد الرحمن من المنذر بن الزيبر، فقال عبد الرحمن: تزوجين بنت رجل بغير أمره، فغضبت عائشة رضي الله عنها، وقالت للمنذر: لتملكها أمرها، ففعل فلم يروه شيئًا. 17- باب عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح ليتزوجها 1596- قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: آمَتْ حَفْصَةُ مِنْ زَوْجِهَا، وَآمَ عُثْمَانُ مِنْ رُقَيَّةَ، فَمَرَّ عُمَرُ، بِعُثْمَانَ، فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي حَفْصَةَ، فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا؟ فَلَمْ يحر إِلَيْهِ شَيْئًا، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: فَأَنَا أَتَزَوَّجُ حَفْصَةَ، وَأُزَوِّجُ عُثْمَانَ أُخْتَهَا أُمَّ كُلْثُومٍ، فَقَالَ عُمَرُ: نَعَمْ، فَتَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَفْصَةَ، وَزَوَّجَ عُثْمَانُ أُمَّ كُلْثُومٍ، قُلْتُ: أَصْلُهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُمَرَ. 18- باب تزويج الأبكار 1597- قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَعَرَّسْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ، ثُمَّ غَدَوْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَعَلَ يَسْأَلُ رَجُلا: أَتَزَوَّجْتَ يَا فُلانُ؟ أَتَزَوَّجْتَ يَا فُلانُ؟ ثُمَّ قَالَ: أَتَزَوَّجْتَ يَا كَعْبُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ صلى الله عليه وسلم: أَبِكْرًا، أَمْ ثَيِّبًا؟ قُلْتُ: ثَيِّبًا قَالَ صلى الله عليه وسلم: فَهَلا بِكْرًا تَعَضُّهَا وَتَعَضُّكَ؟ 1597- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دِهْقَانَ، حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بِنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا فُلانُ أَتَزَوَّجْتَ؟ قَالَ: لا، فَقَالَ لِي: تَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟.. فَذَكَرَهُ. 1597- قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَبَلَةَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ النُّعْمَانِ، فَذَكَرَهُ، لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ عَنْ أَبِيهِ. 1598- حدَّثنا عبدان، ثنا عبد الواحد بن زياد، ثنا يونس قال: كان الحسن رضي الله عنه يكره أن يزوج اليتيم واليتيمة حتى يبلغا. 19- باب كيد النساء والعفو عما يصدر من الغيرى في حال غيرتها 1599- قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيقٍ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، قَالَتْ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَأَخْرَجَ مَعَهُ نِسَاءَهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُنَ، قَالَتْ: وَكَانَتْ مَتَاعِي فِيهِ خُفٌّ، وَكَانَ عَلَى جَمَلٍ نَاجٍ، وَكَانَ مَتَاعُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما فِيهِ ثُقْلٌ، وَكَانَ عَلَى جَمَلٍ ثَقَالٍ بَطِيءٍ ينتظر بِالرَّكْبِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: حَوِّلُوا مَتَاعَ عَائِشَةَ عَلَى جَمَلِ صَفِيَّةَ، وَحَوِّلُوا مَتَاعَ صَفِيَّةَ عَلَى جَمَلِ عَائِشَةَ، حَتَّى يَمْضِيَ الرَّكْبُ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ قالت عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهُا: قُلْتُ: يَا لَعِبَادِ اللَّهِ، غَلَبَتْ هَذِهِ الْيَهُودِيَّةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قالت: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَا أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ، إِنَّ مَتَاعَكِ كَانَ فِيهِ خُفٌّ، وَكَانَ مَتَاعُ صَفِيَّةَ فِيهِ ثُقْلٌ، فَأَبْطَأَ بِالرَّكْبِ، فَحَوَّلْنَا مَتَاعَهَا عَلَى بَعِيرِكِ، وَحَوَّلْنَا مَتَاعَكِ عَلَى بَعِيرِهَا، قَالَتْ: فَقُلْتُ: أَلَسْتَ تَزْعُمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ؟ قالت: فَتَبَسَّمَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ: أَفِي شَكٍّ أَنْتِ يَا أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ؟ قَالَتْ: قُلْتُ: أَلَسْتَ تَزْعُمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، فَهَلا عَدَلْتَ وَسَمِعَنِي أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَكَانَ فِيهِ غَرْبٌ: أَيْ حِدَّةٌ، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَلَطَمَ وَجْهِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَهْلا يَا أَبَا بَكْرٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَا سَمِعْتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الْغَيْرَى لا تُبْصِرُ أَسْفَلَ الْوَادِي مِنْ أَعْلاهُ. حَدِيثُ رُزَيْنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، يَأْتِي إن شَاءَ الله تَعَالَى فِي بَابِ الْمِزَاحِ مِنْ كِتَابِ الأَدَبِ. 1600- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُنْتَجِعُ بْنُ مُصْعَبٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَتْنِي رَبِيعَةُ، حَدَّثَتْنِي أُمَيَّةُ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ أَبِي حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُرَشَ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَعِيرٍ، فَنَادَتْ: يَا عَائِشَةُ، أَعِينِينِي بِدَعْوَةٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، تُسَكِّنِينِي أَوْ تُطَيِّبِينِي بِهَا، وَأَنَّهُ قَالَ لَهَا: ضَعِي يَدَكَ الْيُمْنَى عَلَى فُؤَادِكِ فَامْسَحِيهِ، وَقُولِي: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ دَاوِنِي بِدَوَائِكَ، وَاشْفِنِي بِشِفَائِكَ، وَأَغْنِنِي بِغِنَاكَ وَبِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، وَأَحْدِرْ عَنْ أذَاكَ، قَالَتْ رَبِيعَةُ: فَدَعَوْتُ بِهِ فَوَجَدْتُهُ جَيِّدًا، قَالَ: وَأَظُنُّ رَبِيعَةَ قَالَتْ فِي هَذَا الْحديث الْمَرْأَةَ كَانَتْ غَيْرَى. |
01-03-2013, 05:10 PM | #62 |
|
رد: كتاب المطالب العلية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلانى
20- باب عشرة النساء
1601- إسحاق: قلت لأبي أسامة أحدثكم أبو طلق بن حنظلة، حدثني أبي، عن أوس بن ثريب الثعلبي، قال: أكريت عبد الله بن جرير في الحج، فقدم على عمر رضي الله عنه، فسأله عن أشياء، فكان مما ساءله قال: كيف وجدت نساءك؟ قال: يا أمير المؤمنين ما أستطيع أن أقبل امرأة منهن في غير يومها إلا اتهمتني، وما خرجت لحاجة إلا قالت: كنت عند فلانة، كنت عند فلانة، فقال عمر رضي الله عنه: إن كثيرًا منهن لا يؤمن بالله، ولا يؤمن للمؤمنين، ولعل أحدًا ما يكون في حاجة بعضهن، أو يأتي السوق فيشتري الحاجة لبعضهن فتتهمه، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين أما علمت إن إبراهيم خليل الرحمن شكا إلى الله تعالى ذربًا في خلق سارة، فقال له: إن المرأة كالضلع، إن تركتها اعوجت، وان قومتها كسرت، فاستمتع بها على ما فيها، فضرب عمر رضي الله عنه بين كتفي ابن مسعود رضي الله عنه، وقال: لقد جعل الله في قلبك يا ابن مسعود من العلم غير قليل، فاقر به أبو أسامة، وقال: نعم. 1601- وَقَالَ إِسْحَاقُ أيضًا: أخبرنا المخزومي، حدَّثنا عبد الواحد بن زياد، حدَّثنا أبو طلق حدثني أبي: حنظلة بن نعيم، حدثني ثريب أو ابن ثريب قال: أكريت في الحج، فدخلت المسجد، فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قاعد وجرير بن عبد الله رضي الله عنه في ناس، فقال عمر لجرير:.. فذكر مثله سواء وقال: درأ في خلق سارة. 1601- أخبرني سفيان بن عيينة، عن الركين وآبي طلق، عن رجل، عن جرير يزيد أحدهما على صاحبه فذكر نحو هذا. 1602- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلا فِيهِ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ النِّسَاءَ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ، أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ حَقٌّ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ حَقٌّ، وَمِنْ حَقِّكُمْ أَنْ لا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلا يَعْصِينَكُمْ فِي مَعْرُوفٍ، فَإِذَا فَعَلْنَ فَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فَاضْرِبُوا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ... الْحَدِيثَ. 1602- وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، بِهَذَا. 1603- قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلالٍ، قَالَ: قَالَتْ صَفِيَّةُ: انْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَمَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ أَكْرَهُ إِلَيَّ مِنْهُ، فَجَعَلَ يَقُولُ: إِنَّ قَوْمَكَ صَنَعُوا كَذَا وَكَذَا، وَصَنَعُوا كَذَا وَكَذَا، فَمَا قُمْتُ مِنْ مَقْعَدِي ذَلِكَ، حَتَّى مَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهُ قُلْتُ: هُوَ مُرْسَلٌ. 1604- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، حَدَّثَنَا مَيْسَرَةُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عَائِشَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، قَالا: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: وَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ رَجُلا، أَوْ صَبِيًّا، يجئ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ أَنْتَنُ مِنَ الْجِيفَةِ، الْحَدِيثَ وَسَيَأْتِي إن شَاءَ الله تَعَالَى بَقِيَّتُهُ فِي الْحُدُودِ، وَفِيهِ: وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ آذَتْ زَوْجَهَا، لَمْ تُقْبَلْ صَلاتُهَا وَلا حَسَنَةٌ مِنْ عَمِلِهَا حَتَّى تعينه، وَتُرْضِيَهُ، لَوْ صَامِتِ الدَّهْرَ، وَقَامَتْ، وَأَعْتَقَتِ الرِّقَابَ، وَحَمَلَتْ عَلَى الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى، لَكَانَتْ أَوَّلَ مَنْ يَرِدُ عَلَى النَّارِ، إِذَا لَمْ تُرْضِهِ وتعينه، وقَالَ: وَعَلَى الرَّجُلِ مِثْلُ ذَلِكَ مِنَ الْعَذَابِ وَالْوِزْرِ إِذَا كَانَ لَهَا مُؤْذِيًا ظَالِمًا، وَمَنْ أَضَرَّ بِامْرَأَةٍ حَتَّى تَفْتَدِيَ مِنْهُ، لَمْ يَرْضَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ بِعُقُوبَةٍ دُونَ النَّارِ، لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَغْضَبُ لِلْمَرْأَةِ، كَمَا يَغْضَبُ لِلْيَتِيمِ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا لَمْ تَزَلْ فِي لَعْنَةِ اللَّهِ تَعَالَى ولعنه وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، فَإِذَا نَزَلَ بِهَا مَلَكُ الْمَوْتِ قَالَ لَهَا: ادْخُلِي النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، أَلا وَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ بَرِيئَانِ، فَمَّنْ أَضَرَّ بِامْرَأَةٍ حَتَّى تَخْتَلِعَ مِنْهُ، وَمَنْ صَبَرَ عَلَى سُوءِ خُلُقِ امْرَأَته، وَاحْتَسَبَ الأَجْرَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الثَّوَابِ مِثْلَ مَا أَعْطَى أَيُّوبَ عَلَى بَلائِهِ، وَكَانَ عَلَيْهَا مِنَ الْوِزْرِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مِثْلُ رَمْلِ عَالِجٍ، فَإِنْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تعينه وَتُرْضِيَهُ، حُشِرَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْكُوسَةً مَعَ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ، فَلَمْ تُوَافِقْهُ، وَلَمْ تَصْبِرْ عَلَى مَا رَزَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَشَقَّتْ عَلَيْهِ، وَحَمَّلَتْهُ مَا لا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، لَمْ تُقْبَلْ لَهَا حَسَنَةٌ، فَإِنْ مَاتَتْ عَلَى ذَلِكَ حُشِرَتْ مَعَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ. 21- باب نهي المرأة عن التباطئ إذا استدعاها زوجها 1605- وقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ الْجَزَرِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، رَفَعَ الْحديث لَعَنَ اللَّهُ الْمُتسَوِّفَاتِ؟ قِيلَ: وَمَا الْمتسَوفَاتُ؟ قِيلَ: الرَّجُلُ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَتَقُولُ: سَوْفَ، سَوْفَ، حَتَّى تَغْلِبَهُ عَيْنُهُ. 1606- وَبِهَذَا الإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تَنَامَ حَتَّى تَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَى زَوْجِهَا، قَالَ: وَكَيْفَ تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَى زَوْجِهَا؟ قَالَ: تَخْلَعُ ثِيَابَهَا، وَتَدْخُلَ مَعَهُ فِي لِحَافِهِ، فَتَلْزَقُ جِلْدَهَا بِجِلْدِهِ، فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ قَدْ عَرَضَتْ. 1607- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ الْكُوفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلاءِ الرَّازِيِّ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم المسوفة وَالْمُفَسِّلَةَ، فَأَمَّا الْمُسَوِّفَةُ: فَالَّتِي إِذَا أَرَادَهَا زَوْجُهَا قَالَتْ: سَوْفَ الآنَ، وَأَمَّا الْمُفَسِّلَةُ: الَّتِي إِذَا أَرَادَهَا زَوْجُهَا قَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ، وَلَيْسَتْ بِحَائِضٍ. 1608- حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ أَبُو هَمَّامٍ، وَعَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْخَوَّاصُ، قَالا: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنِي تَمِيمُ بْنُ زُفَرَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَنْ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيُصَدِّقْهَا، فَإِنْ سَبَقَهَا فَلا يُعْجِلْهَا. 1608- وَحَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَنْ، حَدَّثَهُ عَنْ أَنَسٍ، بِهِ نَحْوَهُ. 22- باب العزل 1609- إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ سِنَانٍ أَبُو سِنَانٍ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَنْ عَزَلَ نَفَرٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَأَتَوَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: إِنَّ نَفَرًا مِنَ الأَنْصَارِ يَعْزِلُونَ، فَفَزِعَ وَقَالَ: إِنَّ النَّفْسَ الْمَخْلُوقَةَ لَكَائِنَةٌ، فَمَا أَمَرَ، وَلا نَهَى. 1610- أحمد بن منيع: حدَّثنا أبو النَّضر، ثنا شُعبة، عن أبي إسحاق، عن رجل من سليم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن كان قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا فهو كما قال، يعني العزل، وإنا لا أرى به بأسًا، زرعك إن شئت أعطشت، وإن شئت سقيت. 1611- وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ مِنْدَلِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، عَنْ جَرِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا خَلُصْتُ إِلَيْكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلا بِقَيْنَةٍ، وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا، أُرِيدُ بِهَا السَّوْقَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: جَاءَهَا مَا قُدِّرَ. 1612- وقال أبو داود: حدَّثنا حماد بن سَلَمة، ثنا عمارة العبدي، عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه ذكر حديثًا في العزل، فقال: لقد عزلت عن أَمة لي فولدت أحب الناس إليّ، هذا الغلام. 1613- وقَالَ مُسَدَّدٌ: ثنا عبد الوارث، عن عبد العزيز بن صهيب، عن عبد الواحد البُنَانِي قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فسأله عن العزل، فضرب بيده إلى ما يليه، فولى الرجل، فحصبه، وقال: أُفّ، قال عبد العزيز: فذكرت ذلك لأنس رضي الله عنه، فقال: ما كنا نرى به بأسًا. 1614- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن شُعبة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة وأصحاب عبد الله قالوا: لا بأس بالعزل. 23- باب إتيان المرأة في دبرها باب إتيان المرأة في دبرها يأتي إن شاء الله من ذلك في تفسير سورة البقرة، وتقدم بعضه في عشرة النساء. 1615- قَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. 1616- وَبِهِ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ فِي رُوَايَةِ عِمْرَانَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَحَاشِي النِّسَاءِ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، وَقَالَ فِي رِوَايَةِ عِمْرَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُؤْتَى النِّسَاءُ فِي أَعْجَازِهِنَّ زاد فيها: وَقَالَ الْحَسَنُ: وَهَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلا كُلُّ أَحْمَقَ فَاجِرٍ. 1617- وقال البزار: حَدَّثنا محمد بْن سعيد بْن يزيد بْن إبراهيم. - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْيَمَانِ، عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ الدَّوْرَقِيُّ فِي رِوَايَتِهِ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ وَقَالَ مُحَمَّدٌ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ، ثُمَّ اتَّفَقَا، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اسْتَحْيُوا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ. |
01-03-2013, 05:13 PM | #63 |
|
رد: كتاب المطالب العلية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلانى
24- باب الطِّيْب للمتزوج
1618- قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَنَّهُ لَمَّا تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اجْعَلْ عَامَّةَ الصَّدَاقِ فِي الطِّيبِ. 25- باب ما يُقال للمتزوج 1619- قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، نبأ خَالِدٌ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بَعَثَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَخَرَجْنَا، وَكَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِعُرْسِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا، فَمَرَّ بِنِسَائِهِ فَهَنَّيْنَهُ، وَهَنَّاهُ النَّاسُ، فَقَالُوا: الْحَمْدُ لِلَّهِ، أَقَرَّ اللَّهُ عَيْنَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ... الْحَدِيثَ. 26- باب عرض المرأة على الرجل الصالح حديث أنس رضي الله عنه: أن امرأة أتت فقالت: يا رسول الله ابنة لي كذا وكذا، فذكرت من حسنها، قال: قد قبلتها. سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب كفارات المرض. وحديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما: أن أعرابيًا كانت معه ابنة حسناء فجعل يعرضها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدم في أحكام النظر. 1620- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، عَنْ سِنَانِ بْنِ رَبِيعَةَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ ْرَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِنْتٌ لِي كَذَا وَكَذَا، فَذَكَرَتْ مِنْ حُسْنِهَا وَجَمَالِهَا فَأُوثِرُكَ بِهَا، قَالَ: قَدْ قَبِلْتُهَا، فَلَمْ تَزَلْ تَمْدَحُهَا حَتَّى ذَكَرَتْ أَنَّهَا لَمْ تُصَدَّعْ وَلَمْ تَشْتَكِ شَيْئًا قَطُّ، قَالَ: لا حَاجَةَ لِي فِي ابْنَتِكِ. 1620- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، بِهَذَا. 27- باب قلة النساء الصالحات 1621- قَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الأَشْعَثِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنِي بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا، قالت: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ لَهَا: يَا عَائِشَةُ أَطْعِمِينَا، قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: أَطْعِمِينَا، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ، فَقَالَ: أطعمينا، فقالت: والله ما عندنا طعام، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْمَرْأَةُ الْمُؤْمِنَةُ لا تَحْلِفُ على الشَيْءِ، أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهَا، وَهُوَ عِنْدَهَا، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: وَمَا يُدْرِيكَ أَمُؤْمِنَةٌ هِيَ أَمْ لا، إِنَّ مَثَلَ الْمَرْأَةِ الْمُؤْمِنَةِ فِي النِّسَاءِ كَمَثَلِ الْغُرَابِ الأَعْصَمِ فِي الْغِرْبَانِ، وَإِنَّ النَّارَ خُلِقَتْ لِلْسُفَهَاءِ، وَإِنَّ النِّسَاءَ مِنَ السُّفَهَاءِ، إِلا صَاحِبَةَ المشط وَالْمِصْبَاحِ. 28- باب النهي عن الجماع نصف الشهر وغُرّته، والأمر بالتستر عند الجماع، وجواز رؤية الفرج 1622- قَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ السَّرِيِّ بْنِ خَالِدِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَا عَلِيٌّ، لا تُجَامِعْ امْرَأَتَكَ نِصْفَ الشَّهْرِ، وَلا عِنْدَ غُرَّةِ الْهِلالِ، أَمَا رَأَيْتَ الْمَجَانِينَ يُصْرَعُونَ فِيهِمَا كَثِيرًا؟ 1623- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، نبا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْكِنْدِيِّ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لا أُحِبُّ أَنْ أَنْظُرَ إِلَى عَوْرَةِ امْرَأَتِي، وَلا تَرَى ذَلِكَ مِنِّي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: وَلِمَ ذَاكَ؟ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَكَ لِبَاسًا لَهَا، وَجَعَلَهَا لِبَاسًا لَكَ، وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ مِنْ أَهْلِي، وَيَرَوْنَهُ مِنِّي، قَالَ: فَمَنْ يَعْدِلُ بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثُمَّ وَلَّى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ ابْنَ مَظْعُونٍ لَحَيِيٌّ سِتِّيرٌ. 1624- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ، وَلا يَتَجَرَّدَان تَجَرُّدَ الْعِيرَيْنِ. رَوَاهُ الْبَزَّارُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الأَهْوَازِيِّ، عَنْ أَبِي غَسَّانَ. وَقَالَ: أَخْطَأَ فِيهِ مِنْدَلٌ وَذَكَرَ شَرِيكٌ شَرِيكٌ أَنَّهُ كَانَ هُوَ وَمِنْدَلٌ عِنْدَ الأَعْمَشِ، فَحَدَّثَهُمْ عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُرْسَلا. 29- باب التحريض على نكاح ذات الدين وغبطة من له زوجه مؤمنة 1625- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء ويحيى بن جَعْدَة، قالا: تنكح المرأة لأربع: لجمالها، ومالها، وحسبها، ودينها، فعليك بذات الدين والخلق، تربت يدك. هذا مرسل حسن. 1626- حدَّثنا سفيان، عن عمرو، عن يحيى بن جَعْدَة يرويه قال: خير فائدة استفادها المسلم بعد الإسلام امرأة تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه في ماله ونفسها إذا غاب. 1627- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: ثَلاثٌ قَاصِمَاتٌ لِلظَّهْرِ: فَقْرٌ دَاخِلٌ لا يَجِدُ صَاحِبُهُ مُتَلَذَّذًا، وَزَوْجَةٌ يَأْمَنُهَا صَاحِبُهَا وَتَخُونُهُ، وَإِمَامٌ أَسْخَطَ اللَّهَ تَعَالَى وَأَرْضَى النَّاسَ، وَإِنَّ بِرَّ الْمُؤْمِنَةِ كَمَثَلِ سَبْعِينَ صِدِّيقَةً، وَإِنَّ فُجُورَ الْفَاجِرَةِ كَفُجُورِ أَلْفِ فَاجِرَةٍ عَنْ. تَابَعَهُ أَبُو الْيَمَانِ، عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ: سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ. 1628- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا النِّسَاءُ لُعَبٌ، فَمَنِ اتَّخَذَ لُعْبَةً فَلْيُحْسِنْهَا، أَوْ فَلْيَسْتَحْسِنْهَا. |
01-03-2013, 05:14 PM | #64 |
|
رد: كتاب المطالب العلية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلانى
30- باب إدخال المرأة على زوجها
1629- قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَعَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدَِيني، قَالا: لَمَّا أُهْدِيَتْ فَاطِمَةُ إلى عَلِيٍّ، بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى عَلِيٍّ: أَنْ لا تَقْرَبْ أَهْلَكَ حَتَّى آتِيَكَ، قَالَتْ: فَجَاءَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَدَعَا بِمَاءٍ، فَقَالَ: فِيهِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ نَضَحَ الْمَاءُ عَلَى صَدْرِ عَلِيٍّ وَوَجْهِهِ، ثُمَّ دَعَا فَاطِمَةَ، فَقَامَتْ تَعْثُرُ فِي ثَوْبِهَا مِنَ الْحَيَاءِ، فَنْضَحُ عَلَيْهَا أَيْضًا، ثُمَّ نَظَرَ فَإِذَا سَوَادٌ وَرَاءَ الْبَيْتِ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: أَنَا، فَقَالَ: أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: أجِئْتِ مَعَ ابْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ كَرَامَةً لِرَسُولِ اللَّهِ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَدَعَا لِي بِدُعَاءٍ، إِنَّهُ لأَوْلَى عَمَلِي عِنْدِي، فَقَالَ: يَا فَاطِمَةُ، إِنِّي لَمْ آلُ أَنْ أَنْكَحْتُ أَحَبَّ أَهْلِي إِلَيَّ، ثُمَّ خَرَجَ، فَقَالَ لِعَلِيٍّ: دُونَكَ أَهْلَكَ، ثُمَّ وَلَّى إِلَى حُجْرَةٍ، فَمَا زَالَ يَدْعُو لَهُمَا حَتَّى دَخَلَ حُجْرَةً قُلْتُ: رِجَالُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ كَانَتْ فِي هَذَا الْوَقْتِ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ مَعَ زَوْجِهَا جَعْفَرٍ، لا خِلافَ فِي ذَلِكَ، فَلَعَلَّ ذَلِكَ كَانَ لأُخْتِهَا سَلْمَى بِنْتِ عُمَيْسٍ، وَهِيَ امْرَأَةُ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. 1630- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ هُوَ ابْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ مَنْ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَنَّ رَجُلا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَةً قد أَعْجَبَتْنِي لا تَلِدُ، فَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: لا، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، ثُمَّ تبعتها نَفْسُهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعْجَبَتْنِي هَذِهِ الْمَرْأَةُ وَنَحْوُهَا، أَعْجَبَنِي دَلُّهَا وَنَحْوُهَا، فَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: لا، امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ وَلُودٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهَا، أَمَا شَعَرْتَ أَنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَجِيءُ ذَرَارِيُّ الْمُسْلِمِينَ آخِذِينَ بِحَقْوَيْ آبَائِهِمْ، فَيُقَالُ لَهُمُ: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ، حَتَّى أَرَى السَّقْطَ مُحْبَنْطِئًا مُتَقَاعِسًا، فَيُقَالُ لَهُ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ وَأَبَوَايَ؟ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ادْخُلْ أَنْتَ وَأَبَوَاكَ الجنة. 1631- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى أيضًا: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنْ حَسَّانُ بْنُ سِيَاهْ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ذَرُوا الْحَسْنَاءَ الْعَقِيمَ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّوْدَاءِ الْوَلُودِ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ، حَتَّى السَّقْطُ يَظَلُّ مُحْبَنْطِئًا بِبَابِ الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ: حَتَّى يَدْخُلَ وَالِدَايَ مَعِي. 1632- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ يَزِيدَ الطَّحَّانُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ خُثَيْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ السَّرِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَلا أُخْبِرُكُمْ بِنِسَائِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ الْوَدُودُ الْوَلُودُ، الَّتِي إِذَا ظَلَمَتْ أَوْ ظُلِمَتْ قَالَتْ: لا أَذُوقُ غَمْصًا حَتَّى تَرْضَى. 1633- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ الْوَاسِطِيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَكْفُوفُ، أَنْبَأَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ تَزَوَّجَ أُعْطِيَ ضعف الْعِبَادَةِ. 1634- قَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي أَبُو الْمُغَلِّسِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَجِيحٍ السُّلَمِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يَنْكِحَ فَلَمْ يَنْكِحْ، فَلَيْسَ مِنَّا. 1635- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن ميسرة، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي، وَمِنْ سُنَّتِي النِّكَاحُ. 1636- حدَّثنا زكريا، ثنا سفيان، عن هشام بن حُجَيْر، عن طاووس قال: لا يتم نسك الشاب حتى يتزوج. 1637- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ، نبأ زَاهِرُ بْنُ الصَّلْتِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ شَدَّادٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنّ َرَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: يَا شَبَابَ قُرَيْشٍ، لا تَزْنُوا، مَنْ سَلِمَ لَهُ شَبَابُهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ. 1638- حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْن عاصم، نبأ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ بُسْرٍ الْمَازِنِيِّ، قَالَ: جَاءَ عطاف بْنُ وَدَاعَةَ الْهِلالِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَا عطاف، أَلَكَ زَوْجَةٌ؟ قَالَ: لا، قَالَ: وَلا جَارِيَةٌ؟ قَالَ: لا، قَالَ: وَأَنْتَ صَحِيحٌ مُوسِرٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، قَالَ صلى الله عليه وسلم: فَأَنْتَ إِذًا مِنْ إِخْوَانِ الشَّيَاطِينِ، إِمَّا أَنْ تَكُونَ مِنْ رَهْبَانِيَّةِ النَّصَارَى، فَأَنْتَ مِنْهُمْ، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ مِنَّا، فَاصْنَعْ كَمَا نَصْنَعُ، فَإِنَّ مِنْ سُنَّتِنَا النِّكَاحُ، شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ، وَأَرَاذِلُ أمَوْتَاكُمْ عُزَّابُكُمْ، إِنَّ الشَّيْطَانَ مَا لَهُ فِي نَفْسِي سِلاحٌ أَبْلَغُ فِي الصَّالِحِينَ مِنَ الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ، إِلا الْمُتَزَوِّجِينَ، أُولَئِكَ الْمُطَهَّرُونَ الْمُبَرَّؤُونَ مِنَ الْخَنَا، وَيْحَكَ يَا عطاف، إِنَّهُنَّ صَوَاحِبُ دَاوُدَ، وَصَوَاحِبُ أَيُّوبَ، وَصَوَاحِبُ يُوسُفَ، وَصَوَاحِبُ كُرْسُفٍ الْحَدِيثَ. وَيْحَكَ يَا عطاف، تَزَوَّجْ، فَإِنَّكَ مِنَ الْمُذَبْذَبِينَ، قَالَ: فَقَالَ عطاف: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُزَوِّجَنِي مَنْ شِئْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: قَدْ زَوَّجْتُكَ عَلَى اسْمِ اللَّهِ وَبَرَكَتِهِ كَرِيمَةَ بِنْتَ كُلْثُومٍ الْحِمْيَرِيِّ. 31- باب الترغيب في النكاح 1639- َقَالَ إِسْحَاقُ: أخبرنا يحيى بن يحيى، أنا هُشيم، عن منصور بن زاذان، عن ابن سيرين قال: إن عتبة بن فرقد عرض على ابنه التزويج فأبى، فذكر ذلك لعثمان رضي الله عنه، فقال له عثمان رضي الله عنه: أليس قد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تزوج أبو بكر رضي الله عنه، وتزوج عمر رضي الله عنه، وعندنا منهن ما عندنا؟ ! فقال: يا أمير المؤمنين من له عمل مثل عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر رضي الله عنهما، ومثل عملك، فلما قال مثل عملك، قال: كفَّ، إن شئت فتزوج، وإن شئت فلا. 1640- وقال أحمد بن منيع: حدَّثنا هُشيم، أنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما وذلك قبل أن يخرج وجهي: أتزوجت يا ابن جبير؟ قلت: لا وما أريد ذلك يومي هذا، قال: إنه سيخرج ما كان في صلبك من المستودعين. صحيح موقوف، وبعضه في الصحيح. 1641- وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي أَشْيَاءَ يُؤْجَرُ فِيهَا الرَّجُلُ حَتَّى فِي غِشْيَانِهِ أَهْلَهُ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ وَهِيَ شَهْوَتُهُ يَقْضِيهَا؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: أَرَأَيْتُمْ لَوْ كَانَ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ، أَلَيْسَ كَانَ يُؤْزَرُ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَكَذَلِكَ يُؤْجَرُ. 1642- وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نبأ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: اجْتَمَعَ نَفَرٌ، فَقَالُوا لَوْ بَعَثْنَا إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلْنَاهُنَّ عَنْ أَخْلاقِهِ صلى الله عليه وسلم، فَبَعَثُوا إِلَيْهِنَّ، فَقُلْنَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، وَيَنَامُ، وَيُفْطِرُ، وَيَصُومُ، وَيَنْكِحُ النِّسَاءَ، قَالُوا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَقُومُ اللَّيْلَ وَلا أَنَامُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَصُومُ النَّهَارَ وَلا أُفْطِرُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَدَعُ النِّسَاءَ فَلا آتِيهِنَّ، فَإِنَّ فِيهِنَّ شُغْلا، فَاطَّلَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ: مَا بَالُ الرِّجَالِ يَتَحَسَّسُونَ عَنْ شَأْنِ نَبِيِّهِمْ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا بِهِ رَغِبُوا عَنْهُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ كَذَا، وَبَعْضُهُمْ كَذَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَكِنِّي أَنَامُ وَأَقُومُ، وَأُفْطِرُ وَأَصُومُ، وَأَنْكِحُ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. 1643- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الشَّيْلَمَانِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نبا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْءَمَةِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا شَابٍّ تَزَوَّجَ فِي حَدَاثَةِ سِنِّهِ عَجَّ شَيْطَانُهُ: يَا وَيْلَهُ، يَا وَيْلَهُ، عَصَمَ مِنِّي دِينَهُ. 1644- وَبِهَذَا الإِسْنَادِ: إِلَى صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ أَجَلِي إِلا يَوْمًا وَاحِدًا، لَقِيتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِزَوْجَةٍ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ. هَذَانِ حَدِيثَانِ مُنْكَرَانِ، وَخَالِدٌ مُتَّهَمٌ بِالْكَذِبِ. |
01-03-2013, 05:15 PM | #65 |
|
رد: كتاب المطالب العلية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلانى
32- باب النهي عن السفر بغير حاجة للمرأة
1645- قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَمِينَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ الأَخْنَسِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ يَرْبُوعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا، قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: هِيَ هَذِهِ الْحَجَّةُ، ثُمَّ الْجُلُوسُ عَلَى ظُهُورِ الْحُصْرِ فِي الْبُيُوتِ قَالَ ابْنُ أَبِي سَمِينَةَ: إِنَّمَا هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعِيدٍ، وَلَكِنْ كَذَا قَالَ. 1646- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيِّبِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَجَّ بِنِسَائِهِ قَالَ: إِنَّمَا هِيَ هَذِهِ، ثُمَّ عَلَيْكُمْ بِظُهُورِ الْحُصْرِ. وَحَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا عَنْ كِتَابِ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ النِّكَاحِ. 33- باب ما يستدل به على أن المرأة لا حق لها في الجماع حديث أنس رضي الله عنه فيه دلالة على أن لها حقًا. من رواية ابن جريج عمن حدث عنه،. وحديث جابر رضي الله عنه في ذلك يأتي إن شاء الله تعالى في باب: بركة النبي صلى الله عليه وسلم، من علامة النبوة. 1647- قال الطيالسي، حدَّثنا حَمَّاد بن زيد، عن معاوية بن قُرَّة، عن كَهْمَس الهلالي قال: كنت عند عمر رضي الله عنه فبينما نحن جلوس عنده إذ جاءت امرأة فجلست إليه، فقالت: يا أمير المؤمنين إن زوجي قد كثر شرّه، وقلّ خيره، فقال لها: من زوجك؟ قالت: أبو سلمة، قال: إن ذلك رجل له صحبة، وإنه لرجل صدق، ثم قال عمر رضي عنه لرجل جالس عنده: أليس كذلك؟ قال: يا أمير المؤمنين لا نعرفه إلا بما قلت، فقال لرجل: قم فادعه لي، فقامت المرأة حين أرسل إلى زوجها، فقعدت خلف عمر رضي الله عنه، فلم يلبث أن جاءا معه، حتى جلس بين يدي عمر رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه: ما تقول هذه الجالسة خلفي؟ قال: ومن هذه يا أمير المؤمنين؟ قال: هذه امرأتك، قال: وتقول ماذا؟ قال: تزعم أنه قد قلَّ خيرك، وكثر شرّك، قال: بئس ما قالت يا أمير المؤمنين، إنها لمن صالح نسائها، أكثرهن كسوة، وأكثرهن رفاهية بيت، ولكن فحلها بَكِيْء، فقال عمر رضي الله عنه للمرأة: ما تقولين؟ قالت: صدق، فقام إليها عمر رضي الله عنه بالدِّرَّة فتناولها بها، ثم قال: أي عدوة نفسها، أكلت ماله، وأفنيت شبابه، ثم أنشأت تخبرين بما ليس فيه، قالت: يا أمير المؤمنين لا تعجل، فوالله لا أجلس هذا المجلس أبدًا، فأمر لها بثلاثة أثواب، فقال: خذي هذا بما صنعتُ بك، وإياك أن تشتكي هذا الشيخ، قال: فكأني أنظر إليها قامت ومعها الثياب، ثم أقبل رضي الله عنه على زوجها، فقال: لا يحملك ما رأيتني صنعت بها أن تسيء إليها، فقال: ما كنت لأفعل، فقال: انصرفا... فذكر الحديث. وسيأتي إن شاء الله تعالى في فضل القرن الأول. 1648- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا حَمَّاد بن زيد، عن فُضيل بن ميسرة، عن أبي حَرِيز، عن الحكم أن امرأة من طي من بني سِنْبِس، يقال لها: أم بعل أتت عَلِيًّا رضي الله عنه وزوجها معها، فقالت: إن زوجها لا يأتيها، وإنها امرأة تريد الولد، فقال الرجل: ما ترى ما عليها من نعمة، قال: وهي في هيئة حسنة، فقال له: لا، ولا من السَّحر، حيث يتحرك من الشيخ، قال: ولا من السَّحر؟ ! قال: هلكتْ، وأهلكتْ، واقبل عليها، فقال لها: اصبري حتى يفرج عنه. 34- باب ما على المرأة من خدمة البيت 1649- قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ابْنَتِهِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا بِخِدْمَةِ الْبَيْتِ، وَعَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا كَانَ مِنْ خَارِجِ الْبَيْتِ. 1650- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْنَ النِّسَاءُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ الرِّجَالُ بِالْفَضْلِ فِي الْجِهَادِ، فَهَلْ لَنَا مِنْ أَعْمَالِنَا شَيْءٌ نَبْلُغُ بِهِ فَضْلَ الْجِهَادِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: نَعَمْ، مِهْنَةُ إِحْدَاكُنَّ فِي بَيْتِهَا تَبْلُغُ بِهَا فَضْلَ الْجِهَادِ. 1650- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ رَوْحُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بِهِ. 1650- وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، بِهِ. 35- باب الأولياء 1651- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا هُشيم، نبا يونس بن عبيد، عن الحسن، ومغيرة عن إبراهيم قالا: لا نكاح إلا بولي، أو السلطان. 1652- حدَّثنا عبد الواحد بن زياد، نبأ يونس بن عبيد، عن الحسن رضي الله عنه قال: لا نكاح إلا بولي. 1653- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمِ الأَنْطَاكِيُّ، نبأ بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا يُنْكَحُ النِّسَاءُ إِلا مِنَ الأَكْفَاءِ، وَلا يُزَوِّجُهُنَّ إِلا الأَوْلِيَاءُ، وَلا مَهْرَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ. 36- باب جواز كتمان بعض عيوب المرأة التي لا تثبت الخيار 1654- قال الحارث: حدَّثنا يزيد، نبا إسماعيل بن أبي خالد، عن الشَّعبي قال: إن رجلاً أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إن لي ابنة وأدتها في الجاهلية، وإني استخرجتها فأسلمت، فأصابت حدًا، فعمدتْ إلى الشفرة فذبحتْ نفسها، فأدركتها وقد قطعت بعض أوداجها، فداويتها، فبرأت، ثم إنها نَسَكَت، فأقبلت على القرآن، وإنها تُخطب إلي، فيمنعني من شأنها الذي كان، فقال عمر رضي الله عنه: تعمد إلى ستر ستره الله تعالى فتكشفه، لإن بلغني أنك ذكرت من شأنها شيئًا لأجعلنك نكالاً لأهل الأمصار، بل أنكحها نكاح العفيفة المسلمة. 16- كتاب الوليمة 1- باب من ترك الإجابة لغير وليمة العرس 1655- قال أبو يعلى: حدَّثنا حيّان بن بشر: أبو عبد الرحمن، ثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن طلحة، عن الحسن البصري قال: دعي عثمان بن أبي أبي العاص إلى ختان فأبى أن يجيب، فقيل له في ذلك: فقال: إنّا كنّا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نأتي الختان، ولا ندعى إليه. 1656- وحدَّثنا جُبَارة بن المُغلِّس، ثنا علي بن غُراب، ثنا أشعث، عن الحسن، عن عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه أنه دعي إلى طعام، فلما جاء قال: ما هذا؟ قالوا: ختان جارية، فقام ولم يأكل، وقال: هذا شيء ما دعينا له في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 2- باب وليمة العرس ومقدارها 1657- قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَوَادَةَ، بَلَغَنِي عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا، قَالَتْ: أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آصَعًا مِنْ تَمْرٍ، وَمَنْ شَعِيرٍ فَقَالَ: إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ نِسَاءُ الأَنْصَارِ فَأَطْعِمِيهِنَّ مِنْهُ، يَعْنِي فِي عُرْسِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا. 1658- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْوَلِيمَةَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ. 1659- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ رَاشِدٍ الْخُرَاسَانِيُّ، حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ نُسَيْبَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ، عَنْ أَبِي رُومَانَ: قَالَ: سُئِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ طَعَامِ الْعُرْسِ، فَقِيلَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا بَالُ طَعَامِ الْعُرْسِ أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ طَعَامِنَا؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: فِي طَعَامِ الْعُرْسِ مِثْقَالٌ مِنْ رِيحِ الْجَنَّةِ، قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: دَعَا لَهُ إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ عَلَيْهِ الصلاة والسلام وَمُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبَارِكَ فِيهِ وَيُطَيِّبَهُ. هَذَا إِسْنَادٌ مُظْلِمٌ. 3- باب الرخصة في الرجوع لمن رأى منكرًا فيه حديث أبي أيوب رضي الله عنه الآتي إن شاء الله تعالى في كتاب اللباس، في باب النهي عن ستر الجدر. 1660- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عَمْرٍو: أَنَّ رَجُلا دَعَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى وَلِيمَةٍ، فَلَمَّا جَاءَ سَمِعَ لَهْوًا، فَلَمْ يَدْخُلْ، فَقَالَ: مَا لَكَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنْ كَثَّرَ سَوَادَ قَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، وَمَنْ رَضِيَ عَمَلَ قَوْمٍ كَانَ شَرِيكًا لِمَنْ عَمِلَهُ. وَحَدِيثُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَيَأْتِي فِي كِتَابِ الأَشْرِبَةِ. 4- باب إجابة الدعوة في الوليمة 1661- قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حبابة بِنْتُ عَجْلانَ، عَنْ أُمِّهَا أُمِّ حَفْصٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ جَرِيرٍ، عَنْ أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ وَدَاعٍ الْخُزَاعِيَّةِ، قَالَتْ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: يُكْرَهُ رَدُّ الْهَدِيَّةِ؟ قَالَ: مَا أَقْبَحَهُ، لَوْ أُهْدِيَ إِلَى كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ، وَلَوْ دُعِيتُ إِلَيْهِ لأَجَبْتُ. 1662- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ أَبِي أَشْرَسَ، قَالَ: رَأَيْتُ يَعْلَى بْنَ مُرَّةَ وَدَعَوْتُهُ إِلَى مَأْدُبَةٍ، قَالَ: فَقَعَدَ صَائِمًا، فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْكُلُونَ، وَلا يَطْعَمُ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: وَاللَّهِ لَوْ عَلِمْنَا أَنَّكَ صَائِمٌ مَا عَنَّيْنَاكَ، قَالَ: لا تَقُولُوا ذَلِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: أَجِبْ أَخَاكَ، فَإِنَّكَ مِنْهُ عَلَى خَيْرٍ، إِمَّا حَقٌّ شَهِدْتَهُ، وَإِمَّا غَيْرُهُ فَتَنْهَاهُ عَنْهُ، وَتَأْمُرُهُ بِالْخَيْرِ. وَحَدِيثُ مُجَاهِدٍ الْمُرْسَلُ فِي الشَّمَائِلِ. 5- باب كراهة الدخول إلى الوليمة بغير دعوة 1663- قال أبو داود: حدَّثنا اليمان: أبو حذيفة، عن طلحة بن أبي عثمان، عن سعيد المَقْبُري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من دخل على طعام ولم يدع إليه دخل فاسقًا، وأكل حرامًا. |
01-03-2013, 05:16 PM | #66 |
|
رد: كتاب المطالب العلية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلانى
[17- تابع كتاب النكاح]
1- باب حقّ الزوج على المرأة 1664- قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: لا تَمْنَعْهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ، وَلا تُعْطِي مِنْ بَيْتِهِ شَيْئًا إِلا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَ لَهُ الأَجْرُ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ، وَلا تَصُومُ يَوْمًا تَطَوُّعًا إِلا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ أَثِمَتْ وَلَمْ تُؤْجَرْ، وَلا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ: مَلائِكَةُ الْعَذَابِ، وَمَلائِكَةُ الرَّحْمَةِ، حَتَّى تَتُوبَ أَوْ تَرْجِعَ، فَقِيلَ: وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا. 1664- وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، فَذَكَرَهُ، وَقَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا، لا يَمْلِكُ عَلَيَّ أَمْرِي رَجُلٌ أَبَدًا. - وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَاحِدِ. - وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ قُطْبَةَ، عَنْ لَيْثٍ، فَذَكَرَ نَحْوَ الأَوَّلِ، وَلَمْ يَقُلْ: قِيلَ: وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا إِلَى آخِرِهِ. - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، قَالَ: سَأَلْتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ نَحْوَهُ بِسِيَاقِ جَرِيرٍ دُونَ الزِّيَادَةِ فِي آخِرِهِ. وَهَذَا الاخْتِلافُ مِنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. 1665- وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَيِّمٌ، فَأَخْبِرْنِي: مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ حَقَّ الزَّوْجِ إِنْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرٍ أَنْ لا تَمْنَعَهُ، وَمَنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ، أَنْ لا تَصُومَ يَوْمًا تَطَوُّعًا إِلا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ جَاعَتْ، وَعَطِشَتْ، وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا، وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لا تُعْطِيَ من بيته شَيْئًا إِلا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ الأَجْرُ لِغَيْرِهَا وَالشَّقَاءُ عَلَيْهَا، وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ لا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا مَلائِكَةُ السَّمَاءِ، وَمَلائِكَةُ الرَّحْمَةِ، وَمَلائِكَةُ الْعَذَابِ، حَتَّى تَرْجِعَ أَوْ تَتُوبَ. 1665- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ. وَقَالَ الْبَزَّارُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، بِطُولِهِ زَادَ الْبَزَّارُ فِي آخِرِهِ قَالَتْ: لا جَرَمَ، لا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا. 1666- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنَ الْيَمَنِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِنِّي رَأَيْتُ قَوْمًا يَسْجُدُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، أَفَلا نَسْجُدُ لَكَ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: لَوْ أَمَرْتُ شَيْئًا يَسْجُدُ لِشَيْءٍ، لأَمَرْتُ النِّسَاءَ يَسْجُدْنَ لأَزْوَاجِهِنَّ قَالَ الأَعْمَشُ: فَذَكَرْتُهُ لإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: كَانَ يُقَالُ: لَوْ أَنَّ امْرَأَةً لَحَسَتْ أَنْفَ زَوْجِهَا مِنَ الْجُذَامِ، مَا أَدَّتْ حَقَّهُ. 1667- وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُنَّ يَا كَوَافِرَ الْمُنْعِمِينَ، قَالَ: فَقُلْنَ: نَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ نَكْفُرَ نِعْمَةَ اللَّهِ، قَالَ صلى الله عليه وسلم: تَقُولُ إِحْدَاكُنَّ إِذَا غَضِبَتْ عَلَى زَوْجِهَا: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ. 1668- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ نَهَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَجُلا أَتَى بِابْنَةٍ لَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذِهِ ابْنَتِي، وَأَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَطِيعِي أَبَاكِ، كُلُّ ذَلِكَ تُرَدُّ عَلَيْهِ مَقَالَتَهُ، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي: مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ؟ قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَوْ كَانَ بِهِ قَرْحٌ، أَوِ ابْتَدَرَ مَنْخِرَاهُ دَمًا وَصَدِيدًا، ثُمَّ لَحَسْتِهِ بِلِسَانِكِ، مَا أَدَّيْتِ حَقَّهُ، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَقَالَ: لا تُنْكِحُوهُنَّ إِلا بِإِذْنِهِنَّ. أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرٍ، وَقَالَ: لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَلا رَوَاهُ عَنْ رَبِيعَةَ إِلا جَعْفَرٌ، انْتَهَى وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَبَّانَ، وَالْحَاكِمُ. 1669- وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّةَ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ، فَمَرِضَ أَبُوهَا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّس أَبِي مَرِيضٌ، وَزَوْجِي يَأْبَى أَنْ يَأْذَنَ لِي أَنْ أُمَرِّضَهُ؟ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَطِيعِي زَوْجَكِ، فَمَاتَ أَبُوهَا، فَاسْتَأْذَنَتْ زَوْجَهَا أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَأَبَى زَوْجُهَا أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي الصَّلاةِ، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَطِيعِي زَوْجَكِ، فَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، وَلَمْ تُصَلِّ عَلَى أَبِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لأَبِيكِ بِطَوَاعِيَتِكِ زَوْجَكِ. 1669- وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّةَ، فَذَكَرَهُ، وَلَكِنْ قَالَ فِي أَوَّلِهِ: إِنَّ رَجُلا غَزَا وَامْرَأَتُهُ فِي عُلُوٍّ وَأَبُوهَا فِي سُفْلٍ، وَأَمَرَهَا أَنْ لا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا، فَاشْتَكَى أَبُوهَا، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ. 1670- وقال ابن أبي عمر: حدَّثنا المُقْري، عن الأفريقي، حدثني عمارة بن غُرَاب، قال: إن عمة له حدثته أنها سألت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: إن زوج إحدانا يريدها، فتمنعه نفسها، أما إن تكون غضبى، وإما أن تكون غير نشيطة له، فهل عليها في ذلك من حرج؟ قالت: نعم إن حقه عليك أن لو أرادك وأنت على قتب لم تمنعيه. 1671- وَقَالَ إِسْحَاقُ في مسنده: أخبرنا عبد الرزاق، أنا مَعْمَر، عن عبد الكريم الجزري، عن عِكْرِمة أن أسماء بنت أبي بكر أتت أباها تشكو الزبير، فقال لها: ارجعي يا بنية، إن صبرت وأحسنت صحبته ثم مات فلم تنكحي بعده ودخلتما الجنة كنت زوجته. 1672- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلامٍ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَلامٍ، عَنْ مَالِكٍ السَّكْسَكِيِّ هُوَ ابْنُ يَخَامِرَ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تَأْخُذُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، وَلا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ وَهُوَ كَارِهٌ، وَلا تَخْرُجَ وَهُوَ كَارِهٌ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، وَلا تُطْمِعَ فِيهِ أَحَدًا مَا اصْطَحَبَا، وَلا تُخْشِنَ بِصَدْرِهِ، وَلا تَعْتَزِلَ فِرَاشَهُ، وَلا تُصَارِمَهُ، وَإِنْ كَانَ هُوَ أَظْلَمَ مِنْهَا أَنْ تَأْتِيَهُ، حَتَّى تُرْضِيَهُ، فَإِنْ هُوَ قَبِلَ مِنْهَا فَبِهَا وَنِعْمَتْ، قَبِلَ اللَّهُ عُذْرَهَا، وَأَفْلَجَ حُجَّتَهَا، وَلا إِثْمَ عَلَيْهَا، وَإِنْ أَبَى الزَّوْجُ أَنْ يَرْضَى، فَقَدْ أَبَلَغَتْ إِلَيْهِ عُذْرَهَا، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، وَرَضِيَتْ بِالصِّرَامِ حَتَّى تَمْضِيَ لَهَا ثَلاثُ لَيَالٍ، وَأَذِنَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، وَأَتَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فِي زِيَارَةِ وَالِدٍ أَوْ غَيْرِهِ، مَا عِنْدَهَا، فَأَحْنَثَتْ لَهُ قَسَمًا، فَأَطَاعَتْ فِيهِ وَالِدًا أَوْ وَلَدًا، أَوِ اعْتَزَلَتْ لَهُ مَضْجَعًا، أَوْ خَشَّنَتْ لَهُ صَدْرًا، فَإِنَّهُنَّ لا يَزَالُ يُكْتَبُ عَلَيْهِنَّ، ثَلاثٌ مِنَ الْكَبَائِرِ مَا فَعَلْنَ ذَلِكَ: إِحْدَى الْكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ الْمُؤْمِنِ مُتَعَمِّدًا، وَالثَّالِثُ: أَكْلُ الرِّبَا، وَكَفَى بِالْمَرْأَةِ أَنْ تَأْتِيَ كُلَّمَا غَضِبَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا ثَلاثًا مِنَ الْكَبَائِرِ، اسْتَحْوَذَ عَلَيْهَا الشَّيْطَانُ، فَأَصْبَحَتْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ.. قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُعَاذٌ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لا تَزَالُ الْمَلائِكَةُ تَلْعَنُهَا وَيَلْعَنُهَا اللَّهُ، وَخُزَّانُ دَارِ الرَّحْمَةِ، وَخُزَّانُ الرحمن دَارِ الْعَذَابِ، بِمَا انْتَهَكَتْ مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى. هَذَا حَدِيثٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ أَثْبَاتٌ إِلا شَيْخَ أَبِي يَعْلَى، وَهُوَ مِنْ مُنْكَرَاتِهِ، وَكَانَ صَدُوقًا فِي نَفْسِهِ، إِلا أَنَّ وَرَّاقَهُ أَدْخَلَ عَلَيْهِ مَا لَيْسَ مِنْ حَدِيثِهِ، وَكَانُوا يُحَذِّرُونَهُ مِنْ ذَلِكَ، فَلا يَرْضَى، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ يَخَامِرَ السَّكْسَكِيِّ، فَيُنْظَرُ فِي تَفَاوَتِ مَا بَيْنَ السِّيَاقَيْنِ. 1673- وَقَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، عَنْ أُمِّ سَلْمَى بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نِسْوَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَأَخَذَ عَلَيْنَا: أَنْ لا تَغْشُشْنَ أَزْوَاجَكُنَّ، قَالَتْ: فَلَمَّا انْصَرَفْنَا، قُلْنَا: لَوْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا غِشُّ أَزْوَاجِنَا؟ فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: أَنْ تُحَابِينَ وَتُهَادِينَ مَالَهُ إِلَى غَيْرِهِ. |
01-03-2013, 05:17 PM | #67 |
|
رد: كتاب المطالب العلية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلانى
2- باب الوصية بالنساء
تقدم في الحج حديث. 1674- قال عبد بن حُميد: حدثني ابن أبي شيبة، ثنا زيد بن حباب العكلي، ثنا موسى بن عُبيدة، قال: حدثني صدقة بن يسار، عن ابن عمر رضي الله عنهما فذكر خطبة طويلة، وفيها: أيها الناس إن النساء عندكم عوان، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن حق، ولهن عليكم حق، ومن حقكم أن لا يوطئن فرشكم، ولا يعصينكم في معروف، فإذا فعلن ذلك فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فإذا ضربتم فاضربوا ضربًا غير مبرح.. الحديث. 1674- وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: نَهَى الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم عَنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ، فَشُكِينَ، فَأَذِنَ لَهُمْ فِي ضَرْبِهِنَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَقَدْ أَطَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ اللَّيْلَةَ سَبْعُونَ امْرَأَةً، كُلُّهَا قَدْ ضُرِبَتْ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا أُحِبُّ أَنْ أَرَى الرَّجُلَ ثَائِرًا عَصَبُهُ فَرِيصُ رَقَبَتِهِ عَلَى مَرِيئَتِهِ يَقْتُلُهَا قُلْتُ: هَذَا مُرْسَلٌ، وُلِدَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ بَعْدَ مَوْتِ أَبِي بَكْرٍ. 1675- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُوصِيكُمْ بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ، وَبِآبَائِكُمْ، وَأَخَوَاتِكُمْ، وَعَمَّاتِكُمْ، وَخَالاتِكُمْ، إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْكَنَائِسِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَمَا يَعْلَمُ لَهُ بِهَا مِنَ الْخَيْرِ، فَمَا يَرْغَبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ حَتَّى يَمُوتَا هَرَمًا قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ الْعَلاءَ بْنَ سُفْيَانَ الْغَسَّانِيَّ، فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ الْفَوَاحِشَ الَّتِي حَرَّمَهَا اللَّهُ تَعَالَى مِمَّا بَطَنَ، مِمَّا لَمْ يُبَيِّنْ ذِكْرَهَا فِي الْقُرْآنِ، أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، فَإِذَا قَدُمَتْ صُحْبَتُهَا، وَطَالَ عَهْدُهَا، وَنَفَضَتْ مَا فِي بَطْنِهَا، طَلَّقَهَا مِنْ غَيْرِ رِيبَةٍ. رَوَى ابْنُ مَاجَةَ مِنْهُ: إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنِ الْمِقْدَامِ. 1676- وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هِلالٍ، حَدَّثَنَا صَاحِبٌ لَنَا ثِقَةٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالنِّسَاءِ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُحَرِّمُ طَلاقَهُنَّ. 3- باب جواز الكذب على المرأة في كتاب الأدب. 4- باب إمساك المرأة الجميلة لمن يحبها وإن كان فيها ريبة 1677- قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا فُرَاتُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْن مالك، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَوْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتِي لا تَدْفَعُ يَدَ لامِسٍ؟ فَقَالَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: طَلِّقْهَا، فَقَالَ: إِنَّهَا امْرَأَةٌ جَمِيلَةٌ، وَإِنِّي أُحِبُّهَا، قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: اسْتَمْتِعْ بِهَا. 5- باب ضرب الدف في النكاح وإظهاره 1678- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا حماد، عن أيوب، عن ابن عمر قال إن عمر رضي الله عنه كان إذا سمع صوتًا فزع، فإذا قيل ختان أو عرس سكت. 1679- حدَّثنا حَمَّاد بن زيد، عن هشام بن حسان، قال: إن محمد بن سيرين كان يعجبه ضرب الدفّ عند المِلاك. 1680- وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ الْبَجَلِيِّ، قَالَ: شَهِدْتُ ثَابِتَ بْنَ وَدِيعَةَ، وَقَرَظَةَ بْنَ كَعْبٍ الأَنْصَارِيَّ فِي عُرْسٍ، فَإِذَا غِنَاءٌ، فَقَالَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّهُ رُخِّصَ فِي الْغِنَاءِ فِي الْعُرْسِ، وَالْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي غَيْرِ نِيَاحَةٍ. 1680- أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ: دَخَلْتُ عَلَى عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو، وَثَابِتِ بْنِ يَزِيدَ، وَقَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ، وَعِنْدَهُمْ جَوَارٍ يُغَنِّينَ وَرَيْحَانٌ، قُلْتُ: تَفْعَلُونَ هَذَا؟ قَالُوا: إِنَّهُ رَخَّصَ لَنَا فِي الْغِنَاءِ فِي الْعُرْسِ، وَالْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ غَيْرِ نَوْحٍ. 1680- وَحَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مَسْعُودٍ، وَقَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ، وَيَزِيدَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ وَدِيعَةَ، كَذَا قَالَ... فَذَكَرَهُ. وَالْمَحْفُوظُ: ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ وَدِيعَةَ وَقَدْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، فَذَكَرَ أَبَا مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنَ عَمْرٍو، وَقَرَظَةَ بْنَ كَعْبٍ حَسْبُ. 1681- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُحِبُّ إِبَانَةَ النِّكَاحِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ عُمَرَ الْوَاقِدِيَّ: يَعْنِي إِظْهَارَهُ. 6- باب ما يجوز من اللهو 1682- قَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، يَرْفَعُهُ، أَنَّهُ مَرَّ عَلَى أَصْحَابِ الدِّرْكِلَةِ، فَقَالَ: خُذُوا يَا بَنِي أَرْفِدَةَ، لِيَعْلَمَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى أَنَّ فِي دِينِنَا فُسْحَةً، قَالَ: فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَلَمَّا رَأَوْهُ انذعروا. 7- باب الحضانة 1683- قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، أَنَّ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ تَزَوَّجَ ابْنَةَ عَمٍّ لَهُ، فَوَلَدَتْ لَهُ جَارِيَةً، فَمَاتَ عَنْهَا، فَخَلَفَ عَلَيْهَا رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ أَوْلِيَاؤُهَا: لا نَدَعُ ابْنَتَنَا تَكُونُ عِنْدَهُمْ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتِ الأُمُّ: أَنَا الْحَامِلُ الْحَاضِنُ الْمُرْضِعُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ تَخْتَارِينَ؟ فَقَالَتْ: أَخْتَارُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَدَارَ الإِيمَانِ، وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا تَذْهَبُوا بِهَا مَا دَامَتْ عَيْنِي تَكْلَؤُهَا، وَإِنْ بَقِيتُ لأَضَعَنَّهَا مَوْضِعًا يُقِرُّ عَيْنَهَا، قَالَ: فَاخْتَصَمُوا إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ لَهَا: مَنْ تَخْتَارِينَ؟ فَقَالَتْ مِثْلَ الْقَوْلِ الأَوَّلِ، فَقَضَى بِهَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِلأَوْلِيَاءِ، فَقَامَ بِلالٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ فَقَضَى بِهَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَمَا قَضَى بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ وَمُنْقَطِعٌ أَيْضًا. 1684- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، ثنا مجالد، ثنا عامر، عن مسروق قال: إن عمر رضي الله عنه طلق أم عاصم، فماتت، وبقي عاصم في حجر جدته، فخاصمته إلى أبي بكر رضي الله عنه , فقضى بان الولد يكون مع جدته، والنفقة على عمر رضي الله عنه، قال: هي أحق به. 1685- وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى مَكَّةَ، فَقَدِمَ بِبِنْتِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: أَنَا آخُذُهَا وَأَنَا أَحَقُّ بِهَا، بِنْتُ عَمِّي وَعِنْدِي خَالَتُهَا، وَإِنَّمَا الْخَالَةُ أُمٌّ وَهِيَ أَحَقُّ، وَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: بَلْ أَنَا أَحَقُّ بِهَا، هِيَ ابْنَةُ عَمِّي، وَعِنْدِي بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهِيَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِنِّي لأَرْفَعُ صَوْتِي لَيَسْمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حُجَّتِي قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ، وَقَالَ زَيْدٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: بَلْ أَنَا أَحَقُّ بِهَا، خَرَجْتُ بِهَا وَسَافَرْتُ، وَجِئْتُ بِهَا، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَا شَأْنُكُمْ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: بِنْتُ عَمِّي، وَأَنَا أَحَقُّ بِهَا، وَعِنْدِي ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، تَكُونُ مَعَهَا أَحَقَّ بِهَا مِنْ غَيْرِهَا، وَقَالَ جَعْفَرٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَا أَحَقُّ بِهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْنَةُ عَمِّي، وَعِنْدِي خَالَتُهَا وَالْخَالَةُ أُمٌّ، وَهِيَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهَا، وَقَالَ زَيْدٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: بَلْ أَنَا أَحَقُّ بِهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا خَرَجْتُ بِهَا، وَتَجَشَّمْتُ السَّفَرَ وَأَنْفَقْتُ، فَأَنَا أَحَقُّ بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَقْضِي بَيْنَكُمْ فِي هَذَا وَفِي غَيْرِهِ، قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فَلَمَّا قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: فِي غَيْرِهِ، قُلْتُ: نَزَلَ الْقُرْآنُ فِي رَفْعِنَا أَصْوَاتَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَمَّا أَنْتَ يَا زَيْدُ بْنَ حَارِثَةَ فَمَوْلايَ وَمَوْلاهُمَا، قَالَ: قَدْ رَضِيتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ صلى الله عليه وسلم، وَأَمَّا أَنْتَ يَا جَعْفَرُ، فَأَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي، وَأَنْتَ مِنْ شَجَرَتِي الَّتِي خُلِقْتُ مِنْهَا، قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَدْ رَضِيتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا عَلِيٌّ فَصَفِيِّي وَأَمِينِي، قَالَ يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَالَ صلى الله عليه وسلم: أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ، قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: رَضِيتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: وَأَمَّا الْجَارِيَةُ فَقَدْ قَضَيْتُ بِهَا لِجَعْفَرٍ، تَكُونُ مَعَ خَالَتِهَا، وَالْخَالَةُ أُمٌّ، قَالُوا: سَلَّمْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. 8- باب أوصاف النساء 1686- قَالَ أَبُو بَكْرٍ حُدِّثْتُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ، عَنْ مُطَّرِحٍ هُوَ ابْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَثَلُ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ فِي النِّسَاءِ كَمَثَلِ الْغُرَابِ الأَعْصَمِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الْغُرَابُ الأَعْصَمُ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: الَّذِي إِحْدَى يَدَيْهِ بَيْضَاءُ. [18- ما يتصل بكتاب النكاح من أبواب] 1- باب العدة 1687- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا سفيان، عن عمرو، عن عبيد بن عمرو قال: اؤتمنت المرأة على فرجها. 1688- وَقَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، ح. 1688- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لفاطمة رَضِيَ اللهُ عَنْهُا: انْتَقِلِي إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ، وَلا تَفُوتِينَا بِنَفْسِكِ. |
01-03-2013, 05:19 PM | #68 |
|
رد: كتاب المطالب العلية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلانى
2- باب سكنى المعتدة من الطلاق الثلاث
1689- إسحاق: أخبرنا عبد الرزاق، أنا مَعْمَر، عن جعفر بن بُرْقَان، عن ميمون بن مِهران قال: سألت سعيد بن المسيب عن المطلقة ثلاثًا أين تستعد؟ فقال: في بيت زوجها، فقلت له: فأين حديث فاطمة بنت قيس؟ قال: تلك امرأة فتنت الناس، كانت لَِسَنة، أو قال: كانت امرأة في لسانها شر على إحمائها. 1689- أخبرنا عبد الرزاق، ثنا ابن جُريج، أخبرني ميمون بن مِهران، قال: ذاكرت سعيد بن المسيب، فذكر نحو الأول. 1689- أخبرنا وكيع، ثنا جعفر بن بُرْقَان، عن ميمون بن مِهران قال: أتيت المدينة، فسألت عن أفقه أهلها، فدُفعت إلى سعيد بن المسيب، فسألته عن المطلقة ثلاثًا أين تستعد؟ فقال: في بيت زوجها، قلت: فإن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس طلقها زوجها ثلاثًا فاعتدت في بيت ابن أم مكتوم، فقال: تلك امرأة لَِسَنة. 3- باب الاستثناء في الطلاق 1690- َقَالَ إِسْحَاقُ: أخبرنا جرير، عن مغيرة، قال: أتيت إبراهيم النخعي فقلت: إن رجلاً خاصمني يقال له: سعد،... فذكر الحديث، قال: ثم قال إبراهيم: قد أتاني ذلك مرة فزعم أنه قال لامرأته: كل امرأة له طالق ثلاثًا غيرك، فقلت: إن شريحًا كان يقول: إذا بدأ بالطلاق وقع عليها، فبلغني أنه حين خرج قال: هل هذا إلا رأي الرجال؟ ثم بلغني أنه ورع عنها فتركها، قال جرير: فلقيت سعيد الزبيدي فسألته عن هذا فقال: أما إني سألت سعيد بن جبير فقال: لا تطلق، ثم قال الزبيدي: أما إني لو كنت يومئذ على حال كما أنا عليه اليوم ما طلّقتها. 1691- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مَالِكٍ اللَّخْمِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَا مُعَاذُ، مَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْعِتَاقِ، وَلا خَلَقَ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلاقِ، فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِمَمْلُوكِهِ: أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَهُوَ حُرٌّ، وَلا اسْتِثْنَاءَ لَهُ، وَإِذَا قَالَ لامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَهُ اسْتِثْنَاؤُهُ، وَلا طَلاقَ فِيهِ. هَذَا مُنْقَطِعٌ. 1691- قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، بِهِ. 4- باب طلاق السكران 1692- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن سفيان، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن إبان، عن أبيه رضي الله عنه قال: طلاق السكران لا يجوز. 5- باب المحلل 1693- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن سفيان حدثني عبد الله بن شَرِيْك قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول في الرجل يتزوج المرأة يحللها قال: هما زانيان، وان مكثا عشر سنين، أو عشرين سنة، إذا إنه تزوجها لذلك. 6- باب النهي عن التلاعب بالطلاق، والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده 1694- قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ يَزِيدَ الدَّالانِيِّ، عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، قَالَ: بَلَغَ أَبَا مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَجَدَ عَلَيْهِمْ، فَأَتَاهُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَقُولُ أَحَدُكُمْ: قَدْ تَزَوَّجْتُ، قَدْ طَلَّقْتُ، وَلَيْسَ كَذَا عِدَةُ الْمُسْلِمِينَ، طَلِّقِ الْمَرْأَةَ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا. 1694- وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَقُولُ: قَدْ طَلَّقْتُكِ، قَدْ رَاجَعْتُكِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَلْعَبُونَ بِحُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى. 1695- وقال أحمد بن منيع: حدَّثنا يزيد، أنا هشام: هو ابن حسان، عن محمد: هو ابن سيرين، عن عبيدة، عن علي رضي الله عنه قال: ما طَلَّق الرجل طلاق السُّنَّة فندم أبدًا. 7- باب النية في الطلاق 1696- قَالَ مُسَدَّدٌ: وحدَّثنا حَمَّاد بن زيد، عن عاصم الأحول، عن شمير رضي الله عنه قال: إن رجلاً خطب امرأة فقالوا: لا نزوجك حتى تطلق ثلاثًا، فقال: اشهدوا أني قد طلقت ثلاثًا، فلما دخل على المرأة ادعوا الطلاق، فقال لهم: كيف قلت؟، قال: قلنا لا نزوجك حتى تطلق ثلاثًا، فطلقت ثلاثًا، فقال: ألستم تعلمون أني تزوجت فلانة بنت فلان فطلقتها، و فلانة كانت تحتي فطلقتها، حتى عدَّ ثلاثًا، قالوا: ما هذا أردنا، فورد شقيق بن ثور إلى عثمان رضي الله عنه فأمروه أن يسال عثمان عن ذلك، فلما قدم سأله وأخبر أنه سأل عثمان رضي الله عنه فقال: له نيته. 8- باب كنايات الطلاق 1697- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن شُعبة، حدثني أبو حُصَين، عن يحيى بن وَثَّاب، قال: سمعت مسروقًا قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا قال: أمركِ بيدكِ، واستصلحي بأمرك، وقد وجهتك لأهلك، إن قبلوها فواحدة بائنة. 1698- حدَّثنا يحيى: عن مالك، حدثني سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت، عن عمه خارجة بن زيد قال: جاء ابن أبي عتيق إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو يبكي، فقال: ما يبكيك؟ قال: ملكت امرأتي أمرها ففارقتني، فقال: ما حملك على ذلك؟ فقال: القدر، قال: هي واحدة، إن شئت راجعتها، وان شئت تركتها. 1699- حدَّثنا علي بن مُسْهِر، ثنا حجاج، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما في الحرام، إن كان نوى طلاقًا فهو طلاق، وإن لم يكن نوى طلاقًا فيمين تكفرها. 1700- حدَّثنا بشر: هو ابن المفضل، ثنا سوّار بن عبد الله، حدثني أبو ثُمامة وامرأة من أهلنا. أن كنانة بن ثور كانت عنده امرأة قد ولدت له أولادًا في الجاهلية، فقال لها ما فوق نطاقك: محرم، فخاصمته إلى الأشعري، فقال: ما أردت؟ قال: الطلاق، قال: فقد أبانها منك. 9- باب إمضاء الطلاق الثلاث بلفظ واحد إذا نوى 1701- َقَالَ إِسْحَاقُ: أخبرنا عبد الأعلى، ثنا هشام، عن محمد، عن علقمة قال: كنا مع ابن مسعود رضي الله عنه فجاءه رجل فقال: إن رجلاً قال لامرأته هي طالق ثمانيًا، فقال: أبمرة واحدة قلتها؟ قال: نعم، قال: لتريد أن تبين منك امرأتك، قال: نعم، قال هو كما قلت، ثم جاء آخر فقال: إن رجلاً قال لامرأته الليلة: هي طالق عدد النجوم، قال: أبمرة قلتها؟ قال: نعم، قال: وتريد أن تبين منك امرأتك، قال: نعم، فذكر ابن مسعود رضي الله عنه نساء أهل الأرض عند ذلك بشيء لا أحفظه، ثم قال: بيّن الله لكم كيف الطلاق، فمن طلق كما أمره الله تعالى بين له، ومن لبَّس به، جعلنا به لبسه، والله لا تلبسون على أنفسكم ونتحمله، هو كما تقولون. هذا إسناد موقوف، وهو صحيح إن كان محمد بن سيرين سمعه من علقمة، وقد وقع التصريح بتحديثٍ له بهذا الحديث في رواية البيهقي. 1702- وَقَالَ إِسْحَاقُ: أخبرنا عبد الرزاق، أنبا ابن جريح، أخبرني الحسن بن مسلم، عن ابن شهاب، عن ابن عباس قال: التي لم يدخل بها إذا جمع الثلاث عليها وقعت، قال فذكرت ذلك لطاووس فقال: أشهد إني سمعت ابن عباس يجعلها واحدة، قال: وقال عمرو: واحدة وإن جمعهن. 1703- وبه إلى ابن جريح، أخبرني داود بن أبي هند، عن بريد بن أبي مريم، عن أبي عياض، عن ابن عباس قال: التي لم يدخل بها والتي قد دخل بها في الثلاث سواء. 1704- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ الْوَلِيدِ، يُحَدِّثُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: طَلَّقَ رَجُلٌ مِنْ أَجْدَادِي امْرَأَتَهُ أَلْفًا، فَأَتَى بَنُوهُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ أَبَاكُمْ لَمْ يَتَّقِ اللَّهَ فَيَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا، بَانَتْ مِنْهُ بِثَلاثٍ، وسابرها عُدْوَانٌ اتخذ آيات الله هزوًا. 10- باب إمضاء الطلاق في الهزل 1705- قَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي ثَلاثٍ: الطَّلاقِ، وَالنِّكَاحِ، وَالْعَتَاقِ، فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدْ وَجَبْنَ. 1706- وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَيَقُولُ: كُنْتُ لاعِبًا، وَيَعْتِقُ مَمْلُوكَهُ وَيَقُولُ: كُنْتُ لاعِبًا، وَيُزَوِّجُ ابْنَتَهُ، وَيَقُولُ: كُنْتُ لاعِبًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ثَلاثٌ مَنْ قَالَهُنَّ لاعِبًا فَهِيَ جَائِزَاتٌ عَلَيْهِ: الطَّلاقُ، وَالْعَتَاقُ، وَالنِّكَاحُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ: وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. 11- باب المطلقة ثلاثًا لا تعود حتى تُنكح وتذوق العسيلة 1707- قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَوِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ الْغُمَيْصَاءَ أَوِ الرُّمَيْصَاءَ، جَاءَتْ تَشْكُو زَوْجَهَا، فَقَالَتْ: إِنَّهُ لا يَصِلُ إِلَيْهَا، فَقَالَ: كَذِبَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لأَفْعَلُ، وَلَكِنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا. 1708- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، مِثْلَ حَدِيثٍ قَبْلَهُ: لا تَحِلُّ لَهُ، حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ. 1709- حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ الْمَكِّيُّ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الْعُسَيْلَةُ: الْجِمَاعُ. 1710- حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، بِهِ، وَزَادَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا، قالت: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا عَنَى بِالْعُسَيْلَةِ النِّكَاحَ. 12- باب الطلاق قبل النكاح 1711- قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: لا طَلاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ. 1712- قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ. 1713- حدَّثنا وكيع، ثنا سفيان، عن محمد بن المُنْكَدر، عمن سمع طاووسًا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق قبل نكاح. 1714- أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَمَّنْ، سَمِعَ طَاوُسًا، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا طَلاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ. وقال البزار: حدَّثنا يوسف بن موسى، ثنا أيوب بن سويد، عن ابن أبي ذئب به. وقال البزار: يُروى عن ابن أبي ذئب عمن حدَّثه عن محمد بن المنكدر وعطاء يرفعه: لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك. - وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لا طَلاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ... الْحَدِيثَ. - وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنِي مَنْ، سَمِعَ عَطَاءً، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا طَلاقَ لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ، وَلا عِتْقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ. - وَحَدَّثَنَا الْيَمَانُ أَبُو حُذَيْفَةَ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. - وَحَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ، حَدَّثَنَا حَرَامُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ، بِهِ. 1715- وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لا طَلاقَ لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ، وَلا عِتَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ، وَلا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى. |
01-03-2013, 05:20 PM | #69 |
|
رد: كتاب المطالب العلية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلانى
13- باب كراهة الطلاق
1715- قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأْذِنُهُ فِي التَّزْوِيجِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ مَلِيًّا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: تَزَوَّجْ وَلا تُطَلِّقْ، فَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الذَّوَّاقِينَ وَالذَّوَّاقَاتِ. 14- باب عدد الطلاق 1716- قَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، أَنَّ رَجُلا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ، فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ؟ قَالَ: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. 15- باب الزجر عن الانتساب إلى غير الآباء 1717- قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَنَا؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: أَنْتَ سَعِيدُ بْنُ مَالِكِ بْنِ وَهْبِ بْنِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ، مَنْ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ تَعَالَى. 16- باب المرأة لآخر أزواجها في الآخرة 1718- قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمَلِيحِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: خَطَبَ مُعَاوِيَةُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، فَأَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَهُ، قَالَتْ: سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الْمَرْأَةُ لآخِرِ أَزْوَاجِهَا، وَلَسْتُ أُرِيدُ بِأَبِي الدَّرْدَاءِ بَدَلا. 17- باب القافة 1719- قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، أَبَاهُ يَقُولُ: أَرْسَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ، وَهُوَ فِي الْحِجْرِ، قَالَ: فَذَهَبْتُ مَعَهُ إِلَيْهِ، وَقَدْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ، فَسَأَلَهُ عَنْ وِلادٍ مِنْ وِلادٍ مِنْ الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ لَيْسَ لِنِسَائِهِمْ عِدَّةٌ، إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ انْطَلَقَتِ الْمَرْأَةُ فَنُكِحَتْ وَلَمْ تَعْتَدَّ، قَالَ: فَسَأَلَهُ عَنِ النُّطْفَةِ، فَقَالَ: أَمَّا النُّطْفَةُ فَمِنْ فُلانٍ، وَأَمَّا الْوَلَدُ فَعَلَى فِرَاشِ فُلانٍ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَدَقَ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ، فَلَمَّا أَدْبَرَ الرَّجُلُ قَالَ: أَخْبِرْنَا عَنْ بِنَاءِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: إِنَّ قُرَيْشًا نَفَرَتْ لِبِنَاءِ الْكَعْبَةِ وَاسْتَقْرَضَتْ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: صَدَقْتَ قُلْتُ: رَوَى أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَغَيْرُهُمَا الْمَرْفُوعَ مِنْهُ فَقَطْ وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي مُسْنَدِهِ، مِثْلَ رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بِطُولِهِ وَرَوَى أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ شَيْئًا مِنْهُ. 1720- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ، قَالَ: ادَّعَى نَصْرُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَبَاحٍ مَوْلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، فَقَامَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ بْن الوليد فَقَالَ: مَوْلايَ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي، فَقَالَ نَصْرٌ: أَخِي، هُوَ وَبَنَاتِي بِمَنْزِلَةٍ، قَالَ: فَطَالَتْ خُصُومَتُهُمْ، فَدَخَلُوا عَلَى مُعَاوِيَةَ وَفِهْرٌ تَحْتَ رَأْسِهِ، فَادَّعَيَا، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، قَالَ نَصْرٌ: فَأَيْنَ قَضَاؤُكَ هَذَا يَا مُعَاوِيَةُ فِي زِيَادٍ؟ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: قَضَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْرٌ مِنْ قَضَاءِ مُعَاوِيَةَ، فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبَاحٍ لا يُجِيبُ نَصْرًا إِلَى مَا ادَّعَاهُ، فَقَالَ نَصْرٌ: أَبَا خَالِدٍ خُذْ مِثْلَ مَالِي وِرَاثَةً وَخُذْنِي أَخًا عِنْدَ الْهَزَاهِزِ شَاهِدًا أَبَا خَالِدٍ، مَالٌ ثَرِيٌّ وَمَنْصِبٌ سَنِيٌّ وَأَعْرَاقُ نَهْرِكَ صَاعِدًا أَبَا خَالِدٍ، لا تَجْعَلَنَّ بَنَاتِنَا إِمَاءً لِمَخْزُومٍ، وَكُنَّ مُوَاجِدًا أَبَا خَالِدٍ، إِنْ كُنْتَ تَخْشَى ابْنَ خَالِدٍ فَلَمْ يَكُنِ الْحَجَّاجُ يَرْهَبُ خَالِدًا أَبَا خَالِدٍ، لا نَحْنُ نَارٌ، وَلا هُمُ جِنَانٌ تَرَى فِيهَا الْعُيُونُ رَوَاكِدًا. 18- باب المتعة 1721- قال ابن أبي عمر: حدَّثنا سفيان، عن عمرو قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما وأنا قائم على رأسه يقول- ورجل يقول له إن معاوية رضي الله عنه نهى عن المتعة- فقال ابن عباس رضي الله عنهما: انظروا فإن كانت في كتاب الله تعالى فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان لم تكن في كتاب الله تعالى فهو كما قال. هذا صحيح موقوف، وأراد بقوله في كتاب الله عز وجل قوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ} [النساء: 24 من الآية] وبها احتج ابن مسعود رضي الله عنه كما وقع في البخاري عنه. 1722- وقال الحارث: حدَّثنا بشر بن عمر، ثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مُلَيْكة قال: إن عائشة رضي الله عنها كانت إذا سئلت عن المتعة قالت: بيني وبينكم كتاب الله تعالى، قال الله عز وجل: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 5- 6] قالت: فمن ابتغى غير ما زوجه الله تعالى أو ما ملكه فقد عدا. 1723- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: هَدْمُ الْمُتْعَةِ النِّكَاحُ، وَالطَّلاقُ، وَالْمِيرَاثُ. هَكَذَا قَالَ بِشْرُ بْنُ عُمَرَ. 1724- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، حَدَّثَنَا مؤمل بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَنَزَلْنَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَصَابِيحَ وَنِسَاءً تَبْكِينَ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقِيلَ: نِسَاءٌ تُمِتِّعَ بهن فَهُنَّ يَبْكِينَ، فَقَالَ: حَرَامٌ، أَوْ قَالَ: هَدْمُ، الْمُتْعَةِ النِّكَاحُ، وَالطَّلاقُ، وَالْعِدَّةُ، وَالْمِيرَاثُ. 1725- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن يحيى بن سعيد، قال سمعت نافعًا يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال عمر رضي الله عنه لو كنت تقدمت في متعة النساء لرجمت. 19- باب الإستبراء والترغيب في الإماء 1726- َقَالَ إِسْحَاقُ: أخبرنا عبد الرزاق، أنا مَعْمَر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا اشتراها عذراء فإن شاء لم يستبرئها، قال أيوب: يعني ذلك في السبية. 1727- وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، وَمَكْحُولٌ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ أَنْ تُوطَأَ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ. 1727- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ الْهُذَلِيُّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نبأ أَبُو أُسَامَةَ، فَذَكَرَهُ مُطَوَّلا. 1728- وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ هُوَ ابْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَاشِمِيُّ، حَدَّثَنِي ابن عَمٍّ لِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالسَّرَارِيِّ، فَإِنَّهُنَّ مُبَارَكَاتُ الأَرْحَامِ. هَذَا مُرْسَلٌ لا بَأْسَ بِإِسْنَادِهِ، وَقَدْ رُوِيَ مَوْصُولا مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ، وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ جِدًّا، حَتَّى أَخْرَجَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي مَوْضُوعَاتِهِ. 1729- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا زَحْمَوَيْهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ، أَن ّرَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ أَنْ تُوطَأَ الْحَبَالَى، وَقَالَ: تَسْقِي زَرْعَ غَيْرِكَ؟ 1730- وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا رَبَاحُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُوطَأَ النِّسَاءُ الْحَبَالَى مِنَ السَّبْيِ. 1731- وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الأَسْوَدِ، وَيَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَبْرَأَ صَفِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا، فَقِيلَ لَهُ: مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ مِنْ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ؟ قَالَ: مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ. 20- باب سفر المعتدة 1732- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا حُصَين بن نمير، ثنا ابن أبي ليلى، عن عطاء قال: ضمت عائشة أم كلثوم أختها امرأة طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم، فحجت بها في عدتها. 21- باب انقضاء العدة بالوضع 1733- قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ تَحْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، فَخَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ، وَقَدْ ضَرَبَهَا الطَّلْقُ، فَكَتَمَتْهُ، فَقَالَتْ: طَيِّبْ قَلْبِي بِتَطْلِيقَةٍ، فَطَلَّقَهَا، وَرَجَعَ وَقَدْ وَضَعَتْ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: بَلَغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا، فَقَالَ: مَا لَهَا خَدَعَتْنِي، خَدَعَهَا اللَّهُ. 22- باب الجمع بين الأختين بملك اليمين والمرأة وبنتها بملك اليمين 1734- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن شُعبة، عن أبي عون، عن أبي صالح الحنفي قال: إن ابن الكواء سأل عَلِيًّا رضي الله عنه عن الأمتين الأختين، فقال: أحلتهما آية، وحرمتهما آية، ولا أفعله أنا، ولا أحد من أهل بيتي، ولا أحله ولا أحرمه. 1734- وقَالَ أَبُو يَعْلَى: حدَّثنا علي بن الجعد، ثنا شُعبة، عن أبي عون قال سمعت أبا صالح قال قال علي رضي الله عنه: سلوني، فإنكم لا تسألون مثلي، ولن تسألوا مثلي، فقال ابن الكواء: أخبرنا عن الأختين المملوكتين، وعن ابنة الأخ من الرضاعة، فقال: سل عما يعنيك، فإنك ذاهب في التيه، فقال: إنما أسألك عما لا نعلمه، فأما ما نعلم فأنا لا نسأل عنه، قال: أما الأختان المملوكتان فأحلتهما آية، وحرمتهما آية، ولا آمر به، ولا أنهى عنه، ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي. 1735- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن مالك حدثني الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب قال: إن عثمان رضي الله عنه سئل عن الأختين الأمتين من ملك اليمين؟ فقال: أحلتهما آية، وحرمتهما آية، وماأحب إن أصنعه، فبلغ ذلك رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لو كنت ألي شيئًا من أمورالمسلمين ثم أتيت بهذا جعلته نكالاً. قال الزهري: أراه عَلِيًّا رضي الله عنه. 1736- وبه عن الزهري، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبيه قال: سئل عمر- رضي الله عنه- عن المرأة وابنتها من ملك اليمين؟ فقال: ما أحب أن أجيزهما جميعًا، وأنهى عنهما جميعًا. 1737- حدَّثنا يحيى، عن ابن جُريج قال: سمعت ابن أبي مُلَيْكة يحدث أن معاذ بن عُبيد الله بن مَعْمَر سأل عائشة رضي الله عنها، فقال: إن لي جارية أصبتها، ولها ابنة قد أدركت أفأصيبها، فنهته عنها، فقال: لا، إلا إن تقولي حرام، فقالت: لا يفعله من أهلي أحد، ولا من أطاعني. قال ابن أبي مُلَيْكة: وسئل عنها ابن عمر رضي الله عنهما فنهى عنها. 23- باب في اللعان وفي الغيرة 1739- قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ عَبْد الرحمن بْنِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنْ وَجَدْتُ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِي رَجُلا أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ بَيِّنَةٍ أَبْيَنُ مِنَ السَّيْفِ؟ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ فَقَالَ: كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَشَاهِدٌ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَيُّ بَيِّنَةٍ أَبْيَنُ مِنَ السَّيْفِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَشَاهِدٌ، فَقَالَ سَعْدٌ بْنُ عُبَادَةَ: أَيُّ بَيِّنَةٍ أَبْيَنُ مِنَ السَّيْفِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، هَذَا سَعْدٌ قَدِ اسْتَفَزَّتْهُ الْغَيْرَةُ حَتَّى خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: إِنَّ سَعْدًا غَيُورٌ، مَا تَزَوَّجَ ثَيِّبًا قَطُّ، وَلا قَدَرَ رَجُلٌ مِنَّا أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً طَلَّقَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ سَعْدًا غَيُورٌ، وَأَنَا غَيُورٌ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: عَلامَ يَغَارُ اللَّهُ تَعَالَى؟ فَقَالَ: عَلَى رَجُلٍ مُجَاهِدٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُخَالَفُ إِلَى أَهْلِهِ. فِيهِ انْقِطَاعٌ فِيمَا أَظُنُّ، وَأَبُو مَعْشَرٍ ضَعِيفٌ. 1740- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، نبأ مُحَمَّدُ بْنُ عَثْمَةَ هُوَ ابْنُ خَالِدِ بْنُ عَثْمَةَ يُنْسَبُ إِلَى جَدِّهِ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ هُوَ الزَّمْعِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِهِ كُلَّ غَدَاةٍ، فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ، فَكَانَتْ مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ عِنْدَهَا عَسَلٌ، فَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا أَحَضَرَتْ لَهُ مِنْهُ شَيْئًا، فَيَمْكُثُ عِنْدَهَا، وَإِنَّ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَجَدَتَا مِنْ ذَلِكَ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِمَا، قَالَتَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ قَالَ: فَتَرَكَ ذَلِكَ الْعَسَلَ. 1741- وَقَالَ إِسْحَاقُ: أخبرنا رَوح بن عُبادة، بنا حبيب بن الشهيد، عن ميمون بن مِهران، عن عدي بن عدي الكندي: وهو والد عدي بن أبي عدي، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنه قال: يا زيد بن ثابت، أما علمت أنَّا كنّا نقرأ فيما نقرأ أن: لا تتنفوا من آبائكم فإنه كفر بكم. قال: بلى. 1742- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ جَعْفَرٍ بْن محمد، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا كَانَ مِنْ شَأْنِ الْمُتَلاعِنَيْنِ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الأَرْبَعَةِ. 1743- الْحَارِثُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: لاعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْعَجْلانِيِّ وَامْرَأَتِهِ، وَهُوَ عُوَيْمِرُ بْنُ الْحَارِثِ، فَلاعَنَ بَيْنَهُمَا عَلَى حَمْلٍ. 24- باب التزوج بأهل الكتاب 1744- قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: أَرَادَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَنَهَاهُ، وَقَالَ: إِنَّهَا لا تُحْصِنُكَ. 1744- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، بِهِ. |
01-03-2013, 05:23 PM | #70 |
|
رد: كتاب المطالب العلية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلانى
25- باب تخيير من أسلم على أكثر من أربع نسوة فيهن
1745- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الزُّهْرِيُّ هُوَ الْمُخَرَّمِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَسْلَمَ غَيْلانُ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا، وَيُفَارِقَ سَائِرَهُنَّ، وَأَسْلَمَ صَفْوَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَعِنْدَهُ ثَمَانِ نِسْوَةٍ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُمْسِكَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا، وَيُفَارِقَ سَائِرَهُنَّ. 26- باب الإيلاء 1746- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا الحارث بن عبيد: أبو قُدَامة، ثنا عامر الأحول، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك، فوقّت الله تعالى لهم أربعة أشهر، فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء، وقال عطاء: وإن آلى منها وهي في بيت أهلها قبل أن يؤتى بها فليس بإيلاء. 27- باب الظهار 1747- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن مالك، عن سعيد بن عمرو بن سُليم قال: سألت القاسم بن محمد عن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق؟ قال: أتى رجل عمر رضي الله عنه فقال: إني قلت: إن تزوجت فلانة فهي ظهار؟ فقال: إن تزوجتها وأردت إن تمسكها تُكفر. 1748- حدَّثنا يحيى، عن ابن عجلان، حدثني يعقوب الأشج، عن سعيد بن المسيب قال: إن رجلاً ظاهر من امرأته حتى ينسلخ رمضان- أو قال ظاهر منها رمضان- فأتى أهله ليلاً فذكر الحديث بطوله مرسلاً. 1749- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدِينِيِّ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي بَيَاضَةَ أَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِوَسْقٍ مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ قَالَ: بِنِصْفِ وَسْقٍ مِنْ شَعِيرٍ، شَكَّ أَيُّوبُ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلَّذِي ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهَذَا، فَإِنَّهُ يُجْزِئُ مَكَانَ كُلِّ نِصْفِ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ. 1750- وَقَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَرَآهَا فِي الْقَمَرِ فَأَعْجَبَتْهُ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا؟ فَقَالَ: رَأَيْتُهَا فَأَعْجَبَتْنِي فَقَالَ: أَمْسِكْ حَتَّى تُكَفِّرَ. 28- باب الرضاع 1751- قَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْءَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ؟ فَقَالَ: الْغُرَّةُ، يَعْنِي الْعَبْدَ وَالأَمَةَ. 1752- قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنِ الْحَسَنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَوْ تَزَوَّجْتَ بِنْتَ حَمْزَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَإِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ. 1753- وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَن ّرَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ، وَلا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلامٍ... الْحَدِيثَ. 1753- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، بِهِ. 1754- وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ هُوَ ابْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْقُرَشِيُّ السَّهْمِيُّ، عَنْ أَخِيهِ زَيْدٍ أَوْ زِيَادِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُسْتَرْضَعَ الْحَمْقَاءُ، وَقَالَ: إِنَّ اللَّبَنَ يُشْبِهُ. 1755- حدَّثنا مروان، عن إسماعيل قال: سمعت قيسًا يقول: قال المغيرة بن شُعبة لا تُحَرِّم العَيفة، قلنا: وما العيفة؟ قال: المرأة تلد فيحصر لبنها في ثديها، فترضعها جاريتها المرة والمرتين. 1756- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اسْتَرْضِعُوا فِي مُزَيْنَةَ، فَإِنَّهُمْ أَهْلُ أَمَانَةٍ. 29- باب النفقات تقدم قصة عاصم بن عمر رضي الله عنه في الحضانة. 1757- قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْن شميل، حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ الْمَدَنِيُّ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجَ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ فِي السُّوقِ، فَبَيْنَمَا هُوَ يُسَاوِمُ بِمِرْطٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا عَمْرُو؟ قَالَ: أُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ ثُمَّ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَقَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنْتَ إِذًا أَنْتَ، فَبَعُدَ عُمَرُ، فَابْتَاعَهُ عَمْرٌو رَضِيَ اللهُ عَنْهُما فَدَخَلَ عَلَى زَوْجَتِهِ، فَقَالَ: تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْكِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى السُّوقِ، فَجَلَسَ فِي مَجْلِسِهِ، فَلَقِيَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: مَا فَعَلَ الْمِرْطُ؟ فَأَخْبَرَهُ، وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَا أَعْطَيْتُمُوهُنَّ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَكُمْ صَدَقَةٌ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لا تَكْذِبْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَنَادَى مِنَ الْبَابِ: يَا أُمَّتَاهُ، فَقَالَتْ: لَبَّيْكَ يَا عَمْرُو، مَا لَكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: لا تَكْذِبْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَنْشُدُكِ اللَّهَ، هَلْ سَمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَا أَعْطَيْتُمُوهُنَّ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَكُمْ صَدَقَةٌ؟ فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ نَعَمْ. - أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي جميد، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَنَّ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ خَرَجَ إِلَى السُّوقِ، فَسَاوَمَ بِمِرْطٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَقَالَ: فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا، فَقَالَ عَمْرٌو: يَا أُمَّتَاهُ. - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شِيرَوَيْهِ رَاوِي مُسْنَدِ إِسْحَاقَ عَنْهُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى السُّوقِ يَسُومُ بِمِرْطٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ، وَذَكَرَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا فِي الْحَدِيثِ قُلْتُ: مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ ضَعِيفٌ، وَلَيْسَ لِقَوْلِهِ: عَنْ جَدِّهِ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ الأَخِيرِ مَعْنًى وَالْحَدِيثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ قَدْ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ. - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ هَمَّامٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَهُ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْقِصَّةَ وَلا حَدِيثَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا. وَلَيْسَ لأُمَيَّةَ صُحْبَةٌ، كَمَا بَيَّنْتُهُ فِي كِتَابِي فِي الصَّحَابَةِ. - وَقَدْ رَوَاهُ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، كَمَا قَالَ أَبُو عَامِرٍ وَالنَّضْرُ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ في السنن الكبرى من وجه آخر، من رواية الزبرقان بن عبد الله بن عمرو بن أمية، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرٍو بِهِ. - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: أتى عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، أَوْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِمِرْطٍ فَاسْتَغْلاهُ، فَمَرَّ بِهِ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ، فَاشْتَرَاهُ فَكَسَاهُ امْرَأَتَهُ سُخَيْلَةَ بِنْتَ عُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ، فَمَرَّ بِهِ عُثْمَانُ، أَوْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ: مَا فَعَلَ الْمِرْطُ؟ قَالَ عَمْرٌو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَى سُخَيْلَةَ بِنْتِ عُبَيْدَةَ، فَقَالَ: إِنَّ كُلَّ مَا صَنَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ صَدَقَةٌ؟ فَقَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ذَاكَ، فَذَكَرَ مَا قَالَ عَمْرٌو لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: صَدَقَ عَمْرٌو، كُلُّ مَا صَنَعْتَهُ إِلَى أَهْلِكَ صَدَقَةٌ. 1758- وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِيُّ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُوصِي بَعْضَ أَهْلِهِ قَالَ: أَنْفِقْ عَلَى أَهْلِكَ مِنْ طَوْلِكَ، وَلا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْهُمْ، وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. 1758- قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ زَنْجُويَهِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، بِهِ. 1758- وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ الْمُوصَّى بِهَذِهِ الْوَصِيَّةِ ثَوْبَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. 1759- قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ بِنْتَانِ، أَوْ أُخْتَانِ، أَوْ ذَوَاتَا قَرَابَةٍ، فَأَنْفَقَ عَلَيْهِمَا حَتَّى يَكْفِيَهُمَا، أَوْ يُغْنِيَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى مِنْ فَضْلِهِ، لَهُ حِجَابٌ مِنَ النَّارِ. 1760- وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً، فَاسْتَأْذَنَهُ شَابٌّ أَنْ يَخْرُجَ فِيهَا فَقَالَ: هَلْ تَرَكْتَ فِي أَهْلِكَ مِنْ كَاهِلٍ؟ قَالَ: لا أَعْلَمُهُ، وَهُمْ صِبْيَانٌ صِغَارٌ قَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهِمْ، فَإِنَّ فِيهِمْ مُجَاهَدًا حَسَنًا. 1761- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مِسْوَرُ بْنُ الصَّلْتِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ، وَوَلَدِهِ، وَمَالِهِ، كُتِبَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ، وَمَا وَقَى بِهِ الْمَرْءُ عِرْضَهُ كُتِبَ لَهُ صَدَقَةٌ، كُلِّ نَفَقَةِ مُؤْمِنٍ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ فَعَلَى اللَّهِ تَعَالَى خَلَفُهَا ضَامِنًا إِلا نَفَقَةً فِي بُنْيَانٍ فَقُلْنَا لِجَابِرٍ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، مَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ: وَمَا وَقَى بِهِ الْمَرْءُ عِرْضَهُ؟ قَالَ: يُعْطِي الشَّاعِرَ وَذَا اللِّسَانِ، قَالَ: كَأَنَّهُ يَقُولُ: الَّذِي يَتَّقِي بِهِ لِسَانَهُ. 30- باب ما للمرأة من الأجر إذا حملت 1762- قَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْمَرُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أُرَاهُ رَفَعَهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: إِنَّ لِلْمَرْأَةِ فِي حَمْلِهَا إِلَى وَضْعِهَا، إِلَى فِصَالِهَا مِنَ الأَجْرِ، كَالْمُتَشَحِّطِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِنْ هَلَكَتْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ فَلَهَا أَجْرُ شَهِيدٍ. 1763- قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: حَدَّثنا وَهْبٌ هُوَ ابن بقية، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: مِنْ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ امْرَأَةً وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَبَقِيَّتُهُنَّ فِي النَّارِ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى مَنْ حَضَرَ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الْمُسْلِمَةَ إِذَا حَمَلَتْ لَهَا أَجْرُ الْقَائِمِ الصَّائِمِ الْمُحْرِمِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِذَا وَضَعَتْ فَإِنَّ لَهَا فِي أَوَّلِ رَضْعَةٍ أَجْرَ حَيَاةِ نَسَمَةٍ. |
01-03-2013, 05:24 PM | #71 |
|
رد: كتاب المطالب العلية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلانى
19- كتاب الأيمان والنذور
1- باب الأيمان 1764- قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو فَرْوَةَ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ رُوَيْمٍ اللَّخْمِيُّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، قَالَ: وَلَقِيَهُ وَكَلَّمَهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ذَوْدًا عَلَى صَنَمٍ مِنْ أَصْنَامِ الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: أَوْفِ بِنَذْرِكَ، وَلا تَأْثَمْ بِرَبِّكَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلا فِيمَا لا يَمْلِكُ. 1765- وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كُرَيْبٍ، عَنْ كريب، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما وَعِنْدَهُ الْمِسْوَرُ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ، وَنَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ثَلاثٌ لا يَمِينَ فِيهِنَّ: لا يَمِينَ لِلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ، وَلا يَمِينَ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا، وَلا لِلْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ. 1766- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلا يَمِينَ لِلْمَمْلُوكِ مَعَ سَيِّدِهِ، وَلا يَمِينَ لَزَوْجَةٍ مَعَ زَوْجِهَا، وَلا يَمِينَ لِوَلَدٍ عَلَى وَالِدِهِ. 1767- وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا ابْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا رَجُلٌ، مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ حَجَّ مَعَ ذِي قَرَابَةٍ لَهُ مُقْتَرِنًا بِهِ، فَرَآهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: إِنَّهُ نَذْرٌ، فَأَمَرَ بِالْقِرَانِ أَنْ يُقْطَعَ. 1768- وقَالَ مُسَدَّدٌ: وحدَّثنا يحيى، عن سفيان، حدثني الأعمش، عن عبد الله بن مُرّة، عن أبي كنف قال: قال عبد الله: من حلف بالقرآن فعليه بكل أية يمين، قال: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: قال عبد الله: من حلف بالقران فعليه بكل أية يمين، ومن كفر بحرف منه فقد كفر به أجمع. 1769- وَأَخْبَرَنَا بِشْرٌ هُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: وَالأَمَانَةِ؟ فَقَالَ: قُلْتَ: وَالأَمَانَةِ، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ. 1770- وحدَّثنا يحيى، عن ابن أبي عَروبة، عن مالك بن دينار، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن امرأة قالت: إن لبست من زوجها كسوة فهي هدية؟ فقال: تهديه، وسألت الحسن فقال: تكفر عن يمينها. 1771- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيقِ بْنِ أَسْمَاءٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَهُوَ كَمَا قَالَ، إِنْ قَالَ: إِنِّي يَهُودِيٌّ، فَهُوَ يَهُودِيٌّ، وَإِنْ قَالَ: إِنِّي نَصْرَانِيٌّ، فَهُوَ نَصْرَانِيٌّ، وَإِنْ قَالَ: إِنِّي مَجُوسِيٌّ، فَهُوَ مَجُوسِيٌّ. 1772- وَقَالَ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا سَلامٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُذَيْنَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ. 1773- أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ. 1774- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الزِّمَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَيْلَمَانِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا تَرْكُهَا. 1775- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا سفيان، عن سليمان الأحول، عن أبي معبد، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: من حلف على ملك يمينه أن يضربه، فكفارته تركه، ومع الكفارة حسنة. 1776- وحَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِرَجُلٍ: يَا فُلانُ، فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: لا والله، وَالَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ مَا فَعَلْتُ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْلَمُ أَنَّهُ فَعَلَهُ، فَقَالَ لَهُ: كَفَّرَ اللَّهُ عَنْكَ كذبك بِتَصْدِيقِكَ: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ. 1776- وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ، بِهِ. 1776- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ، بِهِ. وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ مَالِكِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي قُدَامَةَ وَهُوَ الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ بِهِ، لَكِنْ خَالَفَهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَهُوَ أَتْقَنُ مِنْهُ فِي ثَابِتٍ، فَقَالَ: عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَمَّادٌ: لَمْ يَسْمَعْ ثَابِتٌ هَذَا مِنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، بَيْنَهُمَا رَجُلٌ. 1777- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَوْ غَيْرُهُ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي عابد، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ إِبِلا، فَعَرَضَهَا، فَقَالَ أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، احْذُنِي، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: لا فَقَالَ لَهُ ثَلاثًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: وَاللَّهِ لا أَفْعَلُ، إِلَى أَنْ بَقِيَ أَرْبَعٌ غُرُّ الذُّرَى، فَقَالَ: خُذْهُنَّ يَا أَبَا مُوسَى، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي اسْتَحْذَيْتُكَ فَمَنَعْتَنِي، وَحَلَفْتَ فَأَشْفَقْتُ أَنْ يَكُونَ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهْمٌ، قَالَ: إِنِّي إِذَا حَلَفْتُ، فَرَأَيْتُ أَنَّ غَيْرَ ذَلِكَ أَفْضَلَ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ أَفْضَلُ. 1778- وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَرْبِيٍّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ الخزاعي، قَالَ: جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَفَرٍ نَسْتَحْمِلُهُ، فَقَالَ: مَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ، وَاللَّهِ لا أَحْمِلُكُمْ، قَالَ: فَتَرَكَنَا أَيَّامًا، قَالَ: فَأُتِيَ بِإِبِلٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ، فَأَمَرَ لَنَا بِثَلاثَةِ جِمَالٍ غُرِّ الذُّرَى، فَانْصَرَفْنَا بِهَا، فَقُلْتُ لأَصْحَابِي: وَاللَّهِ مَا أَظُنُّهُ يُبَارِكُ لَنَا فِيهَا، فَارْجِعُوا بِنَا إِلَيْهِ نُذَكِّرُهُ بِيَمِينِهِ، فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَمِينُكَ الَّتِي حَلَفْتَ عَلَيْهَا أَنْ لا تَحْمِلَنَا قَالَ: قَدْ عَرَفْتُ يَمِينِي، مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ. 1779- وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْخُوَارِ مَوْلًى لِبَنِي عَامِرٍ، سَمِعْتُ الْحَارِثَ بْنَ مَالِكِ بْنِ الْبَرْصَاءِ فِي الْمَوْسِمِ يُنَادِي فِي النَّاسِ، قَالَ سُفْيَانُ لا أَعْلَمُهُ إِلا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مَا مِنْ أَحَدٍ يَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا حَقَّ مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، إِلا لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ. 1780- وقال أحمد بن منيع: حدَّثنا أبو النَّضر، نبا شُعبة، عن أبي التيّاح قال: سمعت رفيعًا أبا العالية قال: قال أبو عبد الرحمن- يعني ابن مسعود- رضي الله عنه: كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس، قال: قيل وما هي؟ قال: اقتطاع مال الرجل بيمينه. 1781- وقال الحارث: حدَّثنا عبد الله بن بكر، ثنا هشام، عن يحيى، عن أبي سلمة قال: إن زيد بن ثابت رضي الله عنه كان يقول: يجزىء في كفارة اليمين مد من حنطة لكل مسكين. 2- باب النذور 1782- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن سفيان، عن مَعْمَر، عن زيد بن رُفَيْع، عن أبي عبيدة، عن عبد الله رضي الله عنه قال: النذر يمين. 1783- وحدَّثنا يحيى، عن سفيان، عن يزيد أبي خالد، عن أبي سفيان، عن جابر رضي الله عنه مثله. 1784- قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّ رَجُلا نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ذَوْدًا بِبُوَانَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَحَلَفْتَ عَلَى ذَلِكَ، وَقُلْتَ ذَلِكَ وَفِي نَفْسِكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَانْحَرْهَا. 1785- حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً نَاشِرَةً شرها، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: مُرْهَا، فَلْتَحُجَّ وَلْتَرْكَبْ، وَلْتَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ. 1786- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو يَعْلَى عَنْهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، عَنْ سِنَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ: أَنَّ عَمَّتَهُ الْفُرَيْعَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ لَمْ تَقْضِهِ، أَيُجْزِئُهُ إِنْ قَضَيْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: أَرَأَيْتِ إِنْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ، أَكَانَ يُقْبَلُ مِنْكِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ صلى الله عليه وسلم: فَاللَّهُ أَحَقُّ بِذَلِكَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَعَلَيْهَا مَشْيٌ إِلَى الْكَعْبَةِ؟ فَقَالَ: هَلْ تَسْتَطِيعِينَ أَنْ تَمْشِي عَنْهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ صلى الله عليه وسلم: فَامْشِي عَنْ أُمِّكِ. 1787- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شبابة، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَدْرٍ، يَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ. وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، فِيمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ فَلَمْ يَجِدْهَا أَنْ يَذْبَحَ سَبْعَ شِيَاهٍ، سَبَقَ فِي بَابِ الْهَدْيِ مِنْ كِتَابِ الْحَجِّ. 1788- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ جَيْشًا، فَقَالَ: لَئِنْ أَتَانِي مِنْهُمْ خَبَرٌ صَالِحٌ لأَحْمَدَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَقَّ حَمْدِهِ، فَلَمَّا أَتَاهُ مِنْهُمْ خَبَرٌ صَالِحٌ قَالَ صلى الله عليه وسلم: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ شُكْرًا، وَلَكَ الْمَنُّ فَضْلا، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ قُلْتَ: لَئِنْ أَتَانِي مِنْهُمْ خَبَرٌ صَالِحٌ لأَحْمَدَنَّ اللَّهَ حَقَّ حَمْدِهِ؟ قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ شُكْرًا، وَلَكَ الْمَنُّ فَضْلا. 20- كتاب الحدود 1- باب تحريم دم المسلم وعرضه 1789- قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَبَلَةَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ النُّعْمَانِ، عَنْ كَثِيرٍ الْفَضْلِ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، سَمِعْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أَيُّ يَوْمٍ هَذَا، فَقُلْنَا: يَوْمُ النَّحْرِ، قَالَ: أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ فَقُلْنَا: ذُو الْحِجَّةِ شَهْرٌ حَرَامٌ، قَالَ: فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ قُلْنَا: بَلَدٌ حَرَامٌ، قَالَ صلى الله عليه وسلم: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما سَبَقَ فِي بَابِ حُرْمَةِ مَكَّةَ، وَكَذَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. 1790- قَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرُّومِيِّ، حَدَّثَنَا عُبَادَةُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عِكْرِمَةُ: حَدَّثَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَزَادَ: فلا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ. 1791- قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الضَّحَّاكِ بْنِ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا طَالِبُ بْنُ سَلْمَى، حَدَّثَنِيهِ بَعْضُ أَهْلِي أَنَّ جَدِّي، حَدَّثَهُ: أَنَّهُ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ خُطْبَتِهِ، فَقَالَ: أَلا إِنَّ أَمْوَالَكُمْ وَدِمَاءَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ هَذَا الْبَلَدِ فِي هَذَا الْيَوْمِ، أَلا فَلا يَجْرِمَنَّكُمْ تَرْجِعُونَ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، أَلا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ لا أَدْرِي هَلْ أَلْقَاكُمْ هَا هُنَا أَبَدًا بَعْدَ الْيَوْمِ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ عَلَيْهِمْ، هَلْ بَلَّغْتُ. 1792- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الزُّبَدِيُّ، حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بِمَنًى، وَهُوَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ حَتَّى خَتَمَهَا، فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ الْوَدَاعُ، فَأَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ الْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ فَوَقَفَ صلى الله عليه وسلم لِلنَّاسِ بِالْعَقَبَةِ، فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ النَّاسُ فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ لَهُ أَهْلٌ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ كُلَّ دَمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ هَدْرٌ، وَأَوَّلُ دَمٍ أَضَعُهُ دم إِيَاسُ بْنُ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي لَيْثٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ رِبًا أَضَعُهُ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، لَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ. 1793- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْحَنَفِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ، سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: وُجِدَ فِي قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كتابًا: إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عُتُوًّا مَنْ يَضْرِبُ غَيْرَ ضَارِبِهِ، وَرَجُلٌ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَرَجُلٌ تَوَلَّى غَيْرَ أَهْلِ نِعْمَتِهِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ كَفَرَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، مَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلا عَدْلا، وَفِي الآخَرِ: الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ الْحَدِيثَ، لا يقتل مسلم كافر، ولا ذو عهد في عهده، ولا يتوارث أهل ملتين، ولا تنكح المرأة عَلَى عمتها ولا عَلَى خالتها ولا صلة بعد العصر حتى تغوب الشمس ولا تسافر المرأة ثلاث ليال مع غير محرم. 1794- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْكِلابِيُّ الرَّقَّيُّ، حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ شَدَّادٍ مَوْلَى عِيَاضٍ، عَنْ وَابِصَةَ يَعْنِي ابْنَ مَعْبَدٍ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ: أَنَّهُ كَانَ يَقُومُ فِي النَّاسِ يَوْمَ أَضْحًى وَيَوْمَ الْفِطْرِ، فَيَقُولُ: إِنِّي شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يَقُولُ: أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالُوا: يَوْمُ النَّحْرِ قَالَ: فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ قَالُوا: شَهْرُ الْحَرَامِ قَالَ: فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ قَالُوا: الْبَلْدَةُ قَالَ صلى الله عليه وسلم: دِمَاؤُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَأَعْرَاضُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَهُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، قَالَ وابصة: نحن نشهد عليكم كما أشهد علينا. 1794- وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، حَدَّثَهُمْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْحَدِيثِ أَنَّ سَالِمَ بْنَ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ، صَلَّى بِهِمْ بِالرَّقَّةِ، وَذَكَرَ فِي حَدِيثِ وَابِصَةَ هَذَا، قَالَ: وَقَالَ وَابِصَةُ: أَشْهَدُ عَلَيْكُمْ كَمَا أَشْهَدُ عَلَيْنَا، فَأَوْعَيْتُمْ وَنَحْنُ نُبُلِّغُكُمْ. |
01-03-2013, 05:25 PM | #72 |
|
رد: كتاب المطالب العلية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلانى
2- باب حَدّ الخمر 1
1795- َقَالَ إِسْحَاقُ: أخبرنا النَّضر بن شُميل، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري قال: لم يفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر حدًا حتى فرض أبو بكر رضي الله عنه أربعين، قال ابن شهاب: قال السائب بن يزيد: ثم فرض عمر رضي الله عنه ثمانين، ثم إن عثمان رضي الله عنه جلد ثمانين، وأربعين كان إذا أتي بالرجل الذي قد تضلع من الشراب جلده ثمانين، وإذا أتي بالرجل قد زل زلة جلده أربعين. 1796- وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِيُّ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَمِّ أَيْمَنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما: أَنَّهَا سَمِعَت ْرَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُوصِي بَعْضَ أَهْلِهِ، فَقَالَ: وَإِيَّاكَ وَالْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ. 1797- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن مالك، حدثني الزهري قال: بلغني أن عمر و ابن عمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يجلدون في الخمر أربعين. 1798- حدَّثنا هُشيم، ثنا العوام بن حوشب، عن العلاء بن بدر قال: إن رجلاً شرب الخمر- أو الطلاء شك هُشيم-، فأتى عمر رضي الله عنه فقال: ما شرب إلا حلالاً، فكان قوله أشد عنده مما صنع، فاستشار فيه، فأشاروا عليه إلى ضربه ثمانين، فصارت سُنّة بعده. 1799- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، حَدَّثَنِيهِ هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَخْرٍ الأَفْرِيقِيُّ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ كُرَيْبٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ شَرِبَ خَمْرًا فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِينَ. 1800- وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أنا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: جِيءَ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ شَرِبَ، فَأَمَرَ مَنْ فِي الْبَيْتِ فَقَامُوا إِلَيْهِ فَضَرَبُوهُ بِأَيْدِيهِمْ وَالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ. هَذَا مُرْسَلٌ قُلْتُ: وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَزَادَ بَعْدَ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عُقْبَةَ بْنَ الْحَارِثِ وَزَادَ فِي آخِرِهِ وَكُنْتُ فِيمَنْ ضَرَبَهُ. 1801- مُسَدَّدٌ: حَدَّثنا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ. مُرْسَلٌ. 3- باب تحريم بيع الخمر ولو كانت ليتامى 1802- قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلا أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُزَادَةً مِنْ خَمْرٍ، فَأَمَرَ بِبَيْعِهَا، فَلَمَّا وَلَّى قَالَ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا، وَأَمَرَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بِوِكَائِهَا فَفُتِحَ. 1803- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الْقُمِّيُّ، عَنْ عِيسَى بْنِ جَارِيَةَ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَحْمِلُ الْخَمْرَ مِنْ خَيْبَرَ فَيَبِيعُهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَحَمَلَ مِنْهَا بِمَالٍ فَقَدِمَ بِهِ الْمَدِينَةَ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: يَا فُلانُ إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، فَوَضَعَهَا حَيْثُ انْتَهَى عَلَى تل وَسَجَّى عَلَيْهَا بِالأَكْسِيَةِ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَلَغَنِي أَنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: أَجَلْ، قَالَ: أَلا أَرْدُهَا عَلَى مَنِ ابْتَعْتُهَا مِنْهُ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: لا يَصْلُحُ رَدُّهَا، قَالَ صلى الله عليه وسلم: أَلا أُهْدِيهَا لِمَنْ يُكَافِئُنِي مِنْهَا؟ قَالَ: لا، قَالَ: إِنَّ فِيهَا مَالا لِيَتَامَى فِي حِجْرِي؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: إِذْا أَتَانَا مَالٌ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَإِنَّنَا نُعَوِّضُ أَيْتَامَكَ عَنْ مَالِهِمْ، ثُمَّ نَادِي: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الأَوْعِيَةُ يُنْتَفَعُ بِهَا؟ قَالَ: فَحِلُّوا أَوْعِيَتَهَا، فَانْصَبَّ حَتَّى اسْتَقَرَّتْ فِي بَطْنِ الْوَادِي. إسناده ضعيف لا شاهد له. 4- باب مبتدأ تحريم الخمر 1804- قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي تَوْبَةَ الْبَصْرِيِّ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: نَزَلَتْ فِي الْخَمْرِ ثلاث آيَاتٌ: فَأَوَّلُ شَيْءٍ نَزَلَ: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ الآيَةَ، فَقِيلَ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، دَعْنَا نَنْتَفِعُ بِهَا كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَسَكَتَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُمْ، ثُمَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى، فَقِيلَ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَشْرَبُهَا قُرْبَ الصَّلاةِ، فَسَكَتَ صلى الله عليه وسلم عَنْهُمْ، ثُمَّ نَزَلَتْ: يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، وَقُدِّمَتْ لِرَجُلٍ رَاوِيَةٌ مِنَ الشَّامِ أَوْ رَوَايَا، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. 1805- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ يُهْدِي لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُلَّ عَامٍ رَاوِيَةَ خَمْرٍ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى تَحْرِيمَ الْخَمْرِ جَاءَ بِهَا، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَحِكَ وَقَالَ: إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ بَعْدَكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَبِيعُهَا وَأَنْتَفِعُ بِثَمَنِهَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، فَأَذَابُوهُ وَبَاعُوهُ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. 1806- قَالَ الْحُمَيْدِيُّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَنَّ رَجُلا، كَانَ يُهْدِي لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كُلَّ عَامٍ رَاوِيَةً مِنْ خَمْرٍ، فَأَهْدَاهَا لَهُ عَامًا وَقَدْ حُرِّمَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَفَلا أَبِيعُهَا؟ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا، حَرَّمَ بَيْعَهَا، قَالَ: أَفَلا أُكَارِمُ بِهَا الْيَهُودَ؟ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَهَا حَرَّمَ أَنْ يُكَارَمَ بِهَا الْيَهُودُ؟ قَالَ: كَيْفَ أَصْنَعُ بِهَا؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: صُبَّهَا فِي الْبَطْحَاءِ. 1807- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الصَّبَّاحِ، رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ قَالَ: لَقِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِئْتُ بِبِضَاعَتِي، قَالَ صلى الله عليه وسلم: وَمَا بِضَاعَتُكَ، قَالَ: الْخَمْرُ، قَالَ صلى الله عليه وسلم: انْطَلِقْ بِهَا إِلَى الْبَطْحَاءِ، فَحُلَّ أَفْوَاهَهَا فَأَهْرِقْهَا، قَالَ: فَخَرَجَ بِهَا فَأَبَتْ نَفْسُهُ فَرَجَعَ إِلَيْهٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لِي وَلِعِيَالِي هَارِبٌ وَلا قَارِبٌ غَيْرَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اخْرُجْ بِهَا إِلَى الْبَطْحَاءِ، فَحُلَّ أَفْوَاهَهَا فَأَهْرِقْهَا، قَالَ: فَفَعَلَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَغْنِ فُلانًا وَآلَ فُلانٍ وَآلَ فُلانٍ مِنْ فَضْلِكَ، قَالَ: إِنْ كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْبَيْتِ لَيَمُوتُ فَيُوَرِّثُ أَلْفَ بَعِيرٍ. 5- باب الترهيب من شرب الخمر 1808- قَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: شَارِبُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ الْوَثَنِ، وشاربُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ اللاتِ وَالْعُزَّى. 1809- وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ قَلِيلا أَوْ كَثِيرًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَمِيمِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. 1809- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، مِثْلَهُ. 1810- وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، مَوْلَى أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا يُقْبَلُ لِشَارِبِ الْخَمْرِ صَلاةٌ مَا دَامَ فِي جَسَدِهِ مِنْهَا شَيْءٌ. 1811- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا هِقْلٌ، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ غَنْمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلاةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَإِنْ مَاتَ فَإِلَى النَّارِ، فَإِنْ تَابَ قَبِلَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ تَوْبَتَهُ، فَإِنْ شَرِبَهَا الثَّانِيَةَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلاةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَإِنْ مَاتَ فَإِلَى النَّارِ، فَإِنْ تَابَ قَبِلَ اللَّهُ تَعَالَى تَوْبَتَهُ، فَإِنْ شَرِبَهَا الثَّالِثَةَ أَوِ الرَّابِعَةَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهَ مِنْ رَدْغَةِ الْخَبَالِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا رَدْغَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ. 1812- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ. 1813- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ هُوَ أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى، رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنْ أَبِي الْحَكَمِ، مَوْلَى أَبِي الْعَاصِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ زِنًا، وَلا عَاقٌّ لِوَالِدَيْهِ، وَلا مُدْمِنُ خَمْرٍ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا مُدْمِنُ خَمْرٍ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: ثَلاثُ سِنِينَ، فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً. |
01-03-2013, 05:26 PM | #73 |
|
رد: كتاب المطالب العلية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلانى
4- حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ، عَنِ الأَشْعَثِ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أن رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ فَارَقَ الدُّنْيَا وَهُوَ سَكْرَانُ أُدْخِلَ الْقَبْرَ وَهُوَ سَكْرَانُ، وَيُبْعَثُ مِنْ قَبْرِهِ سَكْرَانَ، وَأُمِرَ بِهِ إِلَى النَّارِ سَكْرَانَ، إِلَى جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ سَكْرَانُ، فِيهِ عَيْنٌ تَجْرِي فِيهَا الْقَيْحُ وَالدَّمُ، هُوَ طَعَامُهُمْ وَشَرَابُهُمْ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ. 6- باب كل مسكر حرام وتفسير الطلاء والخليط 1815- قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ، عَنِ ابْنِ سَيَّارٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ وَهْبٍ الْخَوْلانِيِّ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالشَّامِ، فَقَالَ أَهْلُ الذِّمَّةِ: إِنَّكَ كَلَّفْتَنَا وَفَرَضْتَ عَلَيْنَا أَنْ نَرْزُقَ الْمُسْلِمِينَ الْعَسَلَ وَلا نَجِدُهُ؟ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِذَا دَخَلُوا أَرْضًا فَلَمْ يَوَطِّنُوا فِيهَا اشْتَدَّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَشْرَبُوا الْمَاءَ الْقُرَاحَ، فَلا بُدَّ لَهُمْ مِمَّا يُصْلِحُهُمْ يُصْلِحُهُمْ، فَقَالُوا: فَإِنَّ عِنْدَنَا شَرَابًا نَصْنَعُهُ مِنِ الْعِنَبِ، شَيْءٌ شِبْهُ الْعَسَلِ، قَالَ: فَأَتَوْا بِهِ، فَجَعَلَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَرْفَعُهُ بِأُصْبُعِهِ فَيَجِدُهُ كَهَيْئَةِ الْعَسَلِ، فَقَالَ: كَأَنَّ هَذَا طِلاءُ الإِبِلِ، فَدَعَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِمَاءٍ فَصَبَّ ثُمَّ خَفَضَ فَشَرِبَ مِنْهُ وَشَرِبَ أَصْحَابُهُ، وَقَالَ: مَا أَطْيَبَ هَذَا فَارْزُقُوا الْمُسْلِمِينَ مِنْهُ، فَلَبِثَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ إِنَّ رَجُلا خَدِرَ مِنْهُ، فَقَامَ الْمُسْلِمُونَ فَضَرَبُوهُ بِنِعَالِهِمْ، وَقَالُوا: سَكْرَانُ فَقَالَ الرَّجُلُ: لا تَقْتُلُونِي، فَوَاللَّهِ مَا شَرِبْتُ إِلا الَّذِي رَزَقَنَا عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَامَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ لَسْتُ أُحِلُّ حَلالا وَلا حَرَامًا، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُبِضَ وَرُفِعَ الْوَحْيُ، فَأَخَذَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِثَوْبِهِ، فَقَالَ: إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ هَذَا، أَنْ أُحِلَّ لَكُمْ حَرَامًا، فَاتْرُكُوهُ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَدْخُلَ النَّاسُ فِيهِ دُخُولا، وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ فَدَعُوهُ ثُمَّ كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَصْنَعُهُ، ثُمَّ كَانَ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَشَرِبَ الْحُلْوَ. 1816- أخبرنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت محمد بن جعفر بن أبي كثير، حدثني الضحاك بن عثمان، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إني إنهاكم عن قليل مما أسكر كثيره. قلت: رواه سعيد بن أبي مريم عن محمد بن جعفر فرفعه، وكذا رواه الوليد بن كثير عن الضحاك، وإسناده صحيح. 1817- وقال الطيالسي: حدَّثنا يحيى بن أبي كَثير وأبو عبيد كلاهما: عن علي بن زيد بن جدعان، عن صفوان بن مُحْرِز قال خطبنا الأشعري رضي الله عنه على منبر البصرة فقال: ألا إن الخمر التي حرمت بالمدينة: خليط البسر والتمر. 1818- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لا جَلَبَ وَلا جَنَبَ وَلا وِرَاطَ وَلا شِغَارَ فِي الإِسْلامِ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. ضعيف. 1819- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الرُّطَبِ وَالزَّبِيبِ. 1820- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، ثنا سفيان حدثني الأعمش، عن ميمون بن مِهران، عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: كنت أغلي لأبي الدرداء رضي الله عنه الطلاء حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. إسناده صحيح. 1821- حدَّثنا يحيى: عن شُعبة، عن عمران بن مسلم، عن سويد بن غَفَلة قال كان أبو الدرداء رضي الله عنه يشرب الطلاء في الجب المُقَيّر. 1822- وحدَّثنا يحيى: ثنا أبو خلدة، عن واصل بن عبد الرحمن، قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول: السكر من الكبائر. صحيح. 1823- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ شَرِبَ شَرَابًا حَتَّى يَذْهَبَ عَقْلُهُ فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْكَبَائِرِ قُلْتُ: أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ بِهَذَا الإِسْنَادِ من جمع بين صلاتين بغير عذر. 1824- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ وَهْبٍ الْخَوْلانِيِّ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. 1825- وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ: يَحْلِفُ أَنَّ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ حُرَّمَتِ الْخَمْرُ وَأَمَرَ أَنْ تُكْسَرَ دِنَانُهُ وَأَنْ تُكْفَى، هُوَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ. 1826- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ فُرَاتِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَوَّلُ مَا يُكْفَأُ الإِسْلامُ كَمَا يُكْفَأُ الإِنَاءُ فِي شَرَابٍ يُقَالُ لَهُ الطِّلاءُ. 1826- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ فُرَاتِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، بِهَذَا. 1827- قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مَرْيَمَ بِنْتِ طَارِقٍ، قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا فِي حُجْرَتِهَا فِي نِسَاءٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَجَعَلْنَ يَسْأَلْنَهَا عَنِ الظُّرُوفِ، فَقَالَتْ: يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّكُنَّ لَتَسْأَلْنَ عَنْ ظُرُوفٍ مَا كَانَ كَثِيرٌ مِنْهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَمَا أَسْكَرَ إِحْدَاكُنَّ مِنَ الأَشْرِبَةِ فَلْتَجْتَنِبْهُ، وَإِنْ أَسْكَرَهَا مَاءُ خبها فَلْتَجْتَنِبْهُ، فَإِنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. 1828- حدَّثنا يحيى، عن قدامة، عن جَسْرة، عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعتها تقول: لا أحل سكرًا، وإن كان خبزًا أو ماءً. 1829- حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ، وَسَالِمًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَقُولانِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. مرسل لكن متنه ثابت. 7- باب الرخصة في شرب غير المسكر 1830- قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُلازِمُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَجِيبَةَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَمِّهِ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ بْنِ عَلِيّ، عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَلَسْنَا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ وَفْدُ عَبْدِ قَيْسٍ، فَقَالَ: مَا لَكُمْ قَدِ اصْفَرَّتْ أَلْوَانُكُمْ وَعَظُمَتْ بُطُونُكُمْ وَظَهَرَتْ عُرُوقُكُمْ؟ فَقَالُوا: أَتَاكَ سَيِّدُنَا وَسْأَلَكَ عَنْ شَرَابٍ كَانَ لَنَا مُوَافِقًا، فَنَهَيْتَهُ عَنْهُ، وَكُنَّا بِأَرْضٍ وَبِئَةٍ مُخِمَّةٍ قَالَ صلى الله عليه وسلم: فَاشْرَبُوا مَا طَابَ لَكُمْ. 1831- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا أبو الأحوص، ثنا مسلم الأعور، عن أبي وائل قال غزوت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشام فنزلنا منزلاً، فجاءه دهقان يستدل على أمير المؤمنين، حتى أتاه، فلما رأى الدهقان عمر رضي الله عنه سجد، فقال عمر رضي الله عنه: ما هذا السجود؟ قال: هكذا نفعل بالملوك، فقال عمر رضي الله عنه: أسجد لربك الذي خلقك، فقال: يا أمير المؤمنين إني صنعت لك طعامًا فأتني، فقال عمر رضي الله عنه: هل في بيتك شيء من تصاوير العجم، قال: نعم، قال: لا حاجة لنا في بيتك، ولكن انطلق فابعث إلينا بلون من طعام، ولا تزدنا عليه، قال فانطلق عمر رضي الله عنه، فبعث إليه بالطعام، فأكل منه، فقال عمر رضي الله عنه لغلامه: هل في أدواتك شيء من ذلك النبيذ؟ قال: نعم، قال: فأتاه به فصبه في أناء، ثم شمه، فوجده منكر الريح، فصب عليه الماء ثلاث مرات، ثم شرب، ثم قال: إذا رابكم شيء من شرابكم فافعلوا به هكذا. 8- باب الأوعية 1832- قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ هُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي حَاجِبٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ غِفَارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ النَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ أَحَدِهِمَا أَوْ جَمِيعًا وَهِيَ الدُّبَّاءُ وَالْحَنْتَمَةُ. 1832- قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، بِهِ. 1833- وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ هُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَنْتَمَةِ، قَالَ: قُلْتُ: مَا الْحَنْتَمَةُ؟ قَالَ: الْجَرَّةُ الْخَضْرَاءُ وَعَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْمُقَيَّرِ وَالْمُزَفَّتِ قَالَ: قُلْتُ: إِنَّا نَتَّخِذُ جِرَارًا مِنْ رَصَاصٍ نَنْتَبِذُ فِيهَا عشاء وَنَشْرَبُه الْغَدَ، قَالَ: تِلْكَ وَاللَّهِ الْخَمْرَةُ قُلْتُ: مِمَّاذَا؟ قَالَ: سِقَاءٌ نَنْتَبِذُ فِيهِ غُدْوَةً وَنَشْرَبُهُ عَشِيَّةً. 1834- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: تَحَيَّنْتُ فِطْرَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَيْتُهُ بِنَبِيذِ جَرٍّ فَلَمَّا أَتَاهُ أَدْنَاهُ إِلَى فِيهِ فَإِذَا هُوَ يَنِشُّ، فَقَالَ: اضْرِبْ بِهَذَا الْحَائِطِ فَإِنَّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ. 1835- وَبِهِ إِلَى الْوَلِيدِ، عَنْ صَدَقَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يُخْبِرُ: أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَبِيذِ جَرٍّ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ. 1836- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ عُمَيْرٍ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِيه رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ، فَلَمَّا أَرَادُوا الانْصِرَافَ قَالُوا: قَدْ حَفَظْتُمْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كُلَّ شَيْءٍ سَمِعْتُمُوهُ مِنْهُ، فَسَلُوهُ عَنِ النَّبِيذِ، فَأَتَوْهُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضِ وَخِمَةٍ، لا يُصْلِحُنَا فِيهَا إِلا الشَّرَابُ، قَالَ: وَمَا شَرَابُكُمْ؟ قَالُوا: النَّبِيذُ قَالَ صلى الله عليه وسلم: فِي أَيِّ شَيْءٍ تَشْرَبُونَهُ؟ قَالُوا: فِي النَّقِيرِ قَالَ صلى الله عليه وسلم: فَلا تَشْرَبُوا فِي النَّقِيرِ، فَخَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ، فَقَالُوا: وَاللَّهِ لا يُجِيبُنَا قَوْمُنَا عَلَى هَذَا، فَرَجَعُوا يَسْأَلُونَهُ، فَقَالَ لَهُمْ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ عَادُوا، فَقَالَ لَهُمْ: لا تَشْرَبُوا فِي النَّقِيرِ فَيَضْرِبُ الرَّجُلَ مِنْكُمُ ابْنَ عَمِّهِ ضَرْبَةً لا يَزَالُ أَعْرَجَ مِنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قَالَ: فَضَحِكُوا، فَقَالَ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ تُضَحُّونَ؟ فَقَالُوا صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ شَرِبْنَا في نقير لَنَا، فَقَامَ بَعْضُنَا إِلَى بَعْضٍ فَضُرِبَ هَذَا ضَرْبَةً لا يَزَالُ أَعْرَجَ مِنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. إسناده ضعيف لكن متنه ثابت. 1836- وقَالَ أَبُو يَعْلَى: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة بهذا. 1837- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى الْعَبْدِيُّ أبُو مُنَازِلٍ، أَحَدُ بَنِي تَمِيمٍ، عَنِ الأَشَجِّ الْعَصَرِيِّ، قَالَ: إِنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي رُفْقَةٍ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ لِيَزُورُوهُ، فَأَقْبَلُوا فَلَمَّا قَدِمُوا رَفَعَ لَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَأَنَاخُوا رِكَابَهُمْ وَابْتَدَرَهُ الْقَوْمُ فَلَمْ يَلْبَسُوا إِلا ثِيَابَ سَفَرِهِمْ، وَقَامَ الْعَصَرِيُّ فَعَقَلَ رَكَائِبَ أَصْحَابِهِ وَبَعِيرَهُ، ثُمَّ أَخْرَجَ ثِيَابَهُ مِنْ عَيْبَتِهِ وَذَلِكَ بِعَيْنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ أَقْبَلَ فَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: يَا مَعْشَرَ عَبْدَ الْقَيْسِ، مَالِي أَرَى وُجُوهَكُمْ قَدْ تَغَيَّرَتْ؟ قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ نَحْنُ بِأَرْضٍ وَخِمَةٍ، وَكُنَّا نَتَّخِذُ مِنْ هَذِهِ الأَنْبِذَةِ مَا يَقْطَعُ اللُّحْمَانَ فِي بُطُونِنَا، فَلَمَّا نَهَيْتَنَا عَنِ الظُّرُوفِ انْتَهَيْنَا، فَذَلِكَ الَّذِي تَرَى فِي وُجُوهِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الظُّرُوفَ لا تَحِلُّ وَلا تُحَرَّمُ، وَلَكِنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَلَيْسَ أَنْ تَجْلِسُوا فَتَشْرَبُوا حَتَّى إِذَا امْتَلأَتِ الْعُرُوقُ تَفَاخَرْتُمْ، فَوَثَبَ الرَّجُلُ عَلَى ابْنِ عَمِّهِ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ، فَتَرَكَهُ أَعْرَجَ قَالَ: وَهُوَ يَوْمَئِذٍ فِي الْقَوْمِ الأَعْرَجُ الَّذِي أَصَابَ ذَلِكَ. صَحَّحَهُ ابْنُ حَبَّانَ. 1838- وقال الطيالسي: حدَّثنا شُعبة، عن قتادة، قال: سألت أنسًا رضي الله عنه عن نبيذ الجر؟ فقال: لم أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئًا، فكأن أنس رضي الله عنه يكرهه. 1838- وقَالَ أَبُو يَعْلَى: حدَّثنا أحمد- هو الدَّوْرَقي-، ثنا الطيالسي به. 1838- قال: وحدَّثنا عُبيد الله، ثنا حرمي، ثنا شُعبة به مختصرًا. 1839- وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وْ سَأَلَهُ غَيْرِي أَحَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَبِيذَ الْجَرِّ؟ قَالَ: كَيْفَ حَرَّمَهُ وواللَّهِ مَا رَآهُ قَطُّ. 1840- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صُحَارٍ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَجُلٌ مِسْقَامٌ، فَأْذَنْ لِي فِي جَرَّةٍ أَنْتَبِذُ فِيهَا، أَذِنَ لَهُ. إسناده ضعيف ولم أجد له شاهدًا. 1841- وَقَالَ الْحَارِثُ: قَالَ الْحَسَنُ بْنُ قُتَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ أَوْ حِينَ أَمَرَ بِشُرْبِ نَبِيذِ الْجَرِّ. |
01-03-2013, 05:28 PM | #74 |
|
رد: كتاب المطالب العلية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلانى
لجزء الثامن 9- باب الانتباذ في الأسقية وأصل ذلك
1842- قَالَ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا عُيَيْنَةُ، أَخْبَرَنِي أَبِي هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَوْشَنٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُنْبَذُ لَهُ فِي جَرٍّ، فَقَدِمَ أَبُو بَرْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ غِيبَةٍ كَانَ غَابَهَا، فَنَزَلَ بِمَنْزِلِ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مَنْزِلَهُ، فَوَقَفَ عَلَى امْرَأَةٍ لَهُ، يُقَالُ لَهَا: مَيَّةُ، فَسَأَلَهَا عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْ حَالِهِ، وَنَظَرَ، فَأَبْصَرَ الْجَرَّةَ الَّتِي فِيهَا النَّبِيذُ، فَقَالَ: مَا هَذِهِ الْجَرَّةُ؟ فَقَالَتْ: نَنْبِذُ لِأَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: وَدِدْتُ لَوْ أَنَّكِ جَعَلْتِيهِ فِي سِقَاءٍ، ثُمَّ خَرَجَ، فَأَمَرَتِ الْمَرْأَةُ بِالنَّبِيذِ، فَحُوِّلَ فِي سِقَاءٍ، ثُمَّ عَلَّقَتْهُ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَأَخْبَرَتْهُ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْ قُدُومِهِ، ثُمَّ أَبْصَرَ السِّقَاءَ، فَقَالَ: مَا أَنَا بِالشَارِبِ مِنْهُ، لَئِنْ جَعَلْتِ الْعَسَلَ فِي جَرٍّ، لَيُحَرَّمَنَّ عَلَيَّ، وَلَئِنْ جَعَلْتِ الْخَمْرَ فِي سِقَاءٍ، لَيَحِلَّنَ لِي؟ إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا الَّذِي قَدْ نُهِينَا عَنْهُ، نُهِينَا عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ، فَأَمَّا الدُّبَّاءُ، فَإِنَّا كُنَا مَعْشَرَ ثَقِيفٍ بِالطَّائِفِ، نَأْخُذُ الدُّبَّاءَ، فَنَخْرِطُ فِيهَا عَنَاقِيدَ الْعِنَبِ، ثُمَّ نَدْفِنُهَا، ثُمَّ نَتْرُكُهَا حَتَّى تُهْدَرَ، ثُمَّ تَمُوتُ، وَأَمَّا النَّقِيرُ، فَإِنَّ أَهْلَ الْيَمَامَةِ كَانُوا يَنْقُرُونَ أَصْلَ النَّخْلَةِ، فَيَشْدَخُونَ فِيهَا الرُّطَبَ وَالْبُسْرَ، ثُمَّ يَدَعُونَهُ حَتَّى يُهْدَرَ، ثُمَّ يَمُوتُ، وَأَمَّا الْحَنْتَمُ، فَجِرَارٌ كَانَتْ تُحْمَلُ إِلَيْنَا فِيهَا الْخَمْرُ، وَأَمَّا الْمُزَفَّتُ، فَهَذِهِ الأَوْعِيَةُ الَّتِي فِيهَا الزِّفْتُ. 1842- وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. 1842- وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالاَ: أَخْبَرَنَا عُيَيْنَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، بِهِ. وَقَالَ الْبَزَّارُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ عُيَيْنَةَ، بِهِ. 10- باب حكم المرتد 1843- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا أبو معاوية، ثنا حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: كتب عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه يسأله عن رجل أسلم ثم كفر، ثم أسلم ثم كفر بعد ذلك مرارًا، أيقبل منه الإسلام؟ فكتب إليه عمر رضي الله عنه: اقبل ما قبل الله منهم، اعرِض عليه الإسلام، فإن قبل، وإلا اضرب عنقه. 1844- وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ ظَبْيَانَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ، قَالَ: قَالَ لِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَتَعْرِفُ الرَّجَّالَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: ضِرْسُهُ فِي النَّارِ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ وَكَانَ أَسْلَمَ، ثُمَّ ارْتَدَّ، وَلَحِقَ بِمُسَيْلِمَةَ وَقَالَ: كَبْشَانِ انْتَطَحَا، فَأَحَبُّهُمَا إِلَيَّ أَنْ يَغْلِبَ كَبْشِي. 1845- وقَالَ أَبُو يَعْلَى: حدَّثنا الحارث بن سُريج، ثنا يحيى بن أبي زائدة، ثنا مجالد، عن عامر- هو الشَّعبي – قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد قام عدي بن حاتم بألف رجل من طيء، فبعث أبو بكر رضي الله عنه خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى اليمامة، قال: وكان بنو عامر قد قتلوا عمال رسول الله صلى الله عليه وسلم واحرقوهم بالنار، فكتب أبو بكر إلى خالد رضي الله عنهما أن اقتل بني عامر وحرقهم بالنار، ففعل حتى صاحت النساء، ثم مضى حتى انتهى إلى الماء فخرجوا إليه، فقال: الله اكبر الله اكبر، فقالوا: نشهد أن لا الله إلا الله، ونشهد أن محمدًا رسول الله، فلما سمع ذلك كف عنهم. 11- باب تحريم دم المسلم ولا سيما إذا صلى 1846- قَالَ مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى فِي زِيَادَاتِ الْمُسْنَدِ حَدَّثَنَا مُكَيْنٌ الْحَازِمُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخَذَ رَجُلاً، فَدَفَعَهُ إِلَى سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لِيَقْتُلَهُ، فَقَالَ لَهُ سَالِمٌ: أَمُسْلِمٌ أَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وصَلَّيْتَ الصُّبْحَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: انْطَلِقْ لاَ سَبِيلَ لِي عَلَيْكَ، فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ مَا صَنَعَ، فَقَالَ لَهُ: مَا فَعَلَ الرَّجُلُ؟ قَالَ: سَأَلْتُهُ: أَمُسْلِمٌ أَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَسَأَلْتُهُ: أَصَلَّيْتَ الصُّبْحَ، قَالَ: نَعَمْ وَأَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ: مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ كَانَ فِي جِوَارِ اللَّهِ حَتَّى يُصْبِحَ أَوْ يُمْسِيَ قَالَ: فَإِنَّهُ مِنْ قَتَلَةِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: فَمَا أَنَا بِوَلِيِّ عُثْمَانَ فَأَقْتُلُ قَتَلَتَهُ، فَبَلَغَ أَبَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، فَخَرَجَ مُسْرِعًا يَجُرُّ إِزَارَهُ، فَلَقِيَهُ بِمَا صَنَعَ، فَقَالَ: سَمَّيْتُكَ سَالِمًا لِتُسْلِمَ سَمَّيْتُكَ سَالِمًا لِتُسْلِمَ. 12- باب نفي المرتدين بعد استتابتهم 1847- َقَالَ إِسْحَاقُ: أخبرنا عيسى بن يونس، ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم قال: مر رجل بمسجد من مساجد بني حنيفة، فإذا إمامهم يقرأ بقراءة مسيلمة: والطاحنات طحنًا، والعاجنات عجنًا، والثاردات ثردًا، فاللاقمات لقمًا، فبعث عبد الله، فأتى بهم، فإذا هم سبعون يقرأون على قراءة مسيلمة، فقال عبد الله رضي الله عنه: ما نحن بمحرزي الشيطان، هؤلاء رحلوهم إلى الشام لعل الله تعالى أن يفنيهم بالطعن والطاعون. قلت: قصة هؤلاء رواها أبو داود وغيره، من رواية حارثة بن مضرب عن ابن مسعود رضي الله عنه وليس فيه شيء مما هنا. 13- باب إلى كم تقبل توبة المرتد 1848- قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنِ الْمُعَلَّى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَتَابَ رَجُلاً ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلاَمِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ. 14- باب اللواط 1849- قَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، نِعْمَ الْقَوْمُ أُمَّتُكَ، لَوْلاَ أَنَّ فِيهِمْ بَقَايَا مِنْ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ. 1850- حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوهُ. |
01-03-2013, 05:29 PM | #75 |
|
رد: كتاب المطالب العلية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلانى
15- باب كيفية الإقرار بالزنا ومراجعة الوالي للمُقرّ وترك المُقرّ إذا رجع، والترهيب من الزنا، وفيه: ذكر ولد الزنا
1851- َقَالَ إِسْحَاقُ: أخبرنا جرير، عن مسلم الأعور، عن حبة بن جُوين، عن علي رضي الله عنه قال: إن امرأة أتته فقالت: إني زنيت، فقال: لعلك أُتيت وأنت نائمة في فراشك، أو أكرهت؟ قالت: أتيت طائعة غير مكرهة، قال: لعلك غُضبت على نفسك؟ قالت: ما غُضبت، فحبسها فلما ولدت وشبَّ ابنها جلدها. 1852- وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عِيَاضٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: يُحْشَرُ أَوْلاَدُ الزِّنَا فِي صُورَةِ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ. 1853- وَقَالَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ الأَعْمَى، عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ صلى الله عليه وسلم لِفِتْيَانِ قُرَيْشٍ: لاَ تَزْنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ سَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ شَبَابَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ. أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَقَالَ: لاَ نَعْلَمُهُ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلاَّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. 1854- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا حفص، عن حجّاج بن أرطاة، عن الحسن بن سعد، عن عبد الله بن شدّاد قال: إن امرأة أقرت عند عمر رضي الله عنه بالزنا، فبعث عمر رضي الله عنه أبا واقد فقال: إن رجعتِ تركناك، فأبت، فرجمها. 16- باب الترهيب من الزنا واللواط والقيادة والقذف وشرب الخمر 1855- قَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، حَدَّثَنَا مَيْسَرَةُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عَائِشَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالاَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَا الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: وَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ رَجُلاً أَوْ صَبِيًّا، حُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ أَنْتَنُ مِنَ الْجِيفَةِ يَتَأَذَّى بِهِ النَّاسُ حَتَّى يَدْخُلَ جَهَنَّمَ، وَأَحْبَطَ اللَّهُ أَجْرَهُ، وَلاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً، وَيُدْخَلُ فِي تَابُوتٍ مِنْ نَارٍ، وَتُسَلَّطُ عَلَيْهِ مَسَامِيرُ مِنْ حَدِيدٍ حَتَّى تُشْبَكَ تِلْكَ الْمَسَامِيرُ فِي جَوْفِهِ، فَلَوْ وُضِعَ عِرْقٌ مِنْ عُرُوقِهِ عَلَى أَرْبَعِ مِائَةِ أُمَّةٍ، لَمَاتُوا جَمِيعًا، وَهُوَ مِنْ أَشَدِّ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ زَنَا بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ، أَوْ غَيْرِ مُسْلِمَةٍ، حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ، فُتِحَ عَلَيْهِ فِي قَبْرِهِ ثَلاَثُ مِائَةِ أَلْفِ بَابٍ مِنَ النَّارِ، تَخْرُجُ عَلَيْهِ مِنْهَا حَيَّاتٌ وَعَقَارِبُ وَشُهُبٌ مِنَ النَّارِ، فَهُوَ يُعَذَّبُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِتِلْكَ النَّارِ مَعَ مَا يَلْقَى مِنْ تِلْكَ الْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبِ، وَيُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَتَأَذَّى النَّاسُ بِفَرْجِهِ، وَيُعْرَفُ بِذَلِكَ حَتَّى يَدْخُلَ النَّارَ، وَيَتَأَذَّى بِهِ أَهْلُ النَّارِ مَعَ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْعَذَابِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْمَحَارِمَ، وَلَيْسَ أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، وَمِنْ غَيْرَتِهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ وَحَدَّ الْحُدُودَ، وَمَنْ صَافَحَ امْرَأَةً حَرَامًا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولَةً يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ، ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ وَإِنْ فَاكَهَهَا حُبِسَ عَلَى كُلِّ كَلِمَةٍ كَلَّمَهَا فِي الدُّنْيَا أَلْفَ عَامٍ وَالْمَرْأَةُ إِذَا طَاوَعَتِ الرَّجُلَ، فَالْتَزَمَهَا، أَوْ قَبَّلَهَا، أَوْ بَاشَرَهَا، أَوْ فَاكَهَهَا، أَوْ وَاقَعَهَا، فَعَلَيْهَا مِنَ الْوِزْرِ مِثْلُ مَا عَلَى الرَّجُلِ، فَإِنْ غَلَبَهَا الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهَا كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ وَوِزْرُهَا وَمَنْ رَمَى مُحْصَنَاتٍ أَوْ مُحْصَنَةً، حَبِطَ عَمَلُهُ، وَجُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعِينَ أَلْفًا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، سَقَاهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ سُمِّ الأَسَاوِدِ وَسُمِّ الْعَقَارِبِ شَرْبَةً يَتَسَاقَطُ لَحْمُ وَجْهِهِ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَشْرَبَهَا، فَإِذَا شَرِبَهَا تَفَسَّخَ لَحْمُهُ وَجِلْدُهُ كَالْجِيفَةِ، يَتَأَذَّى بِهِ أَهْلُ الْجَمْعِ، ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ، أَلاَ وَشَارِبُهَا، وَعَاصِرُهَا، وَمُعْتَصِرُهَا، وَبَائِعُهَا وَمُبْتَاعُهَا، وَحَامِلُهَا، وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ، وَآكِلُ ثَمَنِهَا سَوَاءٌ فِي إِثْمِهَا وَعَارِهَا، وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صِيَامٌ، وَلاَ حَجٌّ، وَلاَ عُمْرَةٌ، حَتَّى يَتُوبَ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَتُوبَ مِنْهَا، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَسْقِيَهُ بِكُلِّ جَرْعَةٍ شَرِبَهَا فِي الدُّنْيَا شَرْبَةً مِنْ صَدِيدِ جَهَنَّمَ، أَلاَ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ قَاوَدَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ حَرَامًا، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، وَمَنْ وَصَفَ امْرَأَةً لِرَجُلٍ، فَذَكَرَ لَهُ جَمَالَهَا وُحُسْنَهَا حَتَّى افْتُتِنَ بِهَا، فَأَصَابَ مِنْهَا حَاجَةً، خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا مَغْضُوبًا عَلَيْهِ، وَمَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، غَضِبَتْ عَلَيْهِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرَضُونَ السَّبْعُ، وَكَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْوِزْرِ مِثْلُ الَّذِي أَصَابَهَا، قُلْنَا: فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا؟ قَالَ: قُبِلَ مِنْهُمَا، وَلاَ يُقْبَلُ مِنَ الَّذِي وَصَفَهَا وَمَنْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ذَاتِ بَعْلٍ، انْفَجَرَ مِنْ فَرْجِهَا وَادٍ مِنْ صَدِيدٍ مَسِيرَةَ خَمْسِ مِائَةِ عَامٍ، يَتَأَذَّى بِهِ أَهْلُ النَّارِ مِنْ نَتَنِ رِيحِهِ، وَكَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَى امْرَأَةٍ أَوْ جَارِيَةٍ حَرَامًا، فَتَرَكَهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَخَافَةً مِنْهُ، أَمَّنَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنَ الْفَزَعِ الأَكْبَرِ، وَحَرَّمَهُ عَلَى النَّارِ، وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، فَإِنْ وَاقَعَهَا حَرَامًا، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَأَدْخَلَهُ النَّارَ. هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ، وَالْمُتَّهَمُ بِهِ مَيْسَرَةُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ. 1856- وقَالَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ آلِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ عَمَّارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ دَيُّوثٌ. 17- باب من قصر في ضرب الحد أو زاد فيه حديث حذيفة رضي الله عنه يأتي في باب الإمام العادل. 18- باب درء الحد بالشبهة 1857- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، ثنا شُعبة، عن عاصم، عن أبى وائل، عن عبد الله رضي الله عنه قال: ادرؤوا الحدود عن عباد الله عز وجل. وحديث على رضي الله عنه سيأتي- إن شاء الله تعالى- في السرقة. 19- باب الترغيب في الستر فيه حديث عمر رضي الله عنه في باب الأولياء في أوائل النكاح. 20- باب الحد يجب على المريض 1858- وقَالَ أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ، حَدَّثَنَا مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: فَجَرَتْ خَادِمٌ لِآلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا عَلِيُّ حُدَّهَا قَالَ: فَتَرَكَهَا حَتَّى وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا، ثُمَّ ضَرَبَهَا خَمْسِينَ، ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: أَصَبْتَ. 1859- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن سفيان، حدثني عبد الله بن أبي بكر- هو ابن عمرو بن حزم-، عن أبيه قال: إن عمر رضي الله عنه أقام على رجل الحد وهو مريض، وقال: أخشى أن يموت قبل أن يقام عليه الحد. 21- باب السحاق 1860- قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: سِحَاقُ النِّسَاءِ زِنًا مِنْهُنَّ. 22- باب الحكم فيمن اعترف بحد مبهم 1861- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن سفيان، حدثني نسير بن ذعلوق، عن خليد قال: إن رجلاً أتى عَلِيًّا رضي الله عنه، فقال: إني أصبت حدًا، فقال علي رضي الله عنه: سلوه، ما هو؟ فلم يخبرهم، فقال علي رضي الله عنه: اضربوه حتى ينهاكم. |
01-03-2013, 05:30 PM | #76 |
|
رد: كتاب المطالب العلية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلانى
23- باب من أتى ما دون الحد
1862- قال أبو يعلى: حدَّثنا أحمد بن عيسى، ثنا ابن وهب، حدثني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء، قال: إن سهل بن أبي إمامة بن سهل حدثه أنه دخل هو وأبوه على أنس رضي الله عنه، فذكر الحديث، قال: ثم غدوا من الغد فقالوا: نركب ننظر ونعتبر، قال: نعم، فركبوا جميعًا فإذا هم بديار قفر، قد باد أهلها وانقرضوا، وبقيت خاوية على عروشها، فقالوا: أتعرف هذه الديار؟ قال: ما أعرفني بها وبأهلها، هؤلاء أهل ديار أهلكهم البغي والحسد، إن الحسد يطفئ نور الحسنات، والبغي يصدق ذلك أو يكذبه، والعين تزني، وكذا الكف، والقدم واليد واللسان، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. 24- باب الرجم حديث جابر رضي الله عنه في الرجم يأتي إن شاء الله تعالى في تفسير المائدة. 1863- قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَسَدِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ نَجِيحٍ أَبِي عَلِيٍّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم، وَأَمْرُهُمَا سُنَّةٌ. 25- باب المتعة 1864- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن يحيى بن سعيد سمعت نافعًا يحدث عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه لو كنت تقدمت في متعة النساء لرجمت. 26- باب حد السرقة 1865- قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ، أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، وَ ابْنَ سَابِطٍ الأَحْوَلَ حَدَّثَاهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِعَبْدٍ، فقِيلَ: هَذَا سَرَقَ، وَقَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ، وَوُجِدَتْ مَعَهُ سَرِقَتُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: هَذَا عَبْدٌ لِأَيْتَامٍ لَيْسَ لَهُمْ غَيْرُهُ، فَتَرَكَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّانِيَةَ، وَالثَّالِثَةَ، ثُمَّ الرَّابِعَةَ، فَتَرَكَهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ، فَقَطَعَ يَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ السَّادِسَةَ، فَقَطَعَ رِجْلَهُ، ثُمَّ السَّابِعَةَ، فَقَطَعَ يَدَهُ، ثُمَّ الثَّامِنَةَ، فَقَطَعَ رِجْلَهُ ثُمَّ قَالَ الْحَارِثُ: أَرْبَعًا بِأَرْبَعٍ، أَعْفَاهُ أَرْبَعًا، وَعَاقَبَهُ أَرْبَعًا. 1865- وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهِ. 1865- قَالَ: وَحَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِهِ، كَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيِّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ مَسْعَدَةَ. - وَقَالَ الْبَغَوِيُّ فِي مُعْجَمِهِ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، بِهِ. 1866- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا سفيان، عن الزهري، عن السائب بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن الحضرمي أنه أتى عمر رضي الله عنه بغلام له سرق، قال: إن هذا سرق مرآة لأهلي، وهي خير من ستين درهمًا، قال: خادمكم أخذ متاعكم. 1867- وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ هُوَ الثَّوْرِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، قَالَ: إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِرَجُلٍ سَرَقَ شَمْلَةً، فقَالَ: أَسَرَقْتَ؟ مَا إِخَالُكَ تَسْرِقُ قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: اذْهَبُوا بِهِ، فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ احْسِمُوهَا، ثُمَّ ائْتُونِي بِهِ، فَقَطَعُوهُ، ثُمَّ حَسَمُوهُ، ثُمَّ أَتَوْا بِهِ، فَقَالَ: تُبْ إِلَى اللَّهِ، فَقَالَ: أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ، قَالَ صلى الله عليه وسلم: اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَةَ، عَنْ سُفْيَانَ هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، هَكَذَا وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبَانٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، وَقَالَ فِيهِ لاَ أُرَاهُ إِلاَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَعْقُوبَ الدَّوْرَقِيِّ، عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، يَذْكُرُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِغَيْرِ شَكٍّ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَبَلَغَنِي أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ رَوَاهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ مَوْصُولاً. 1868- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا أَشْهَلُ هُوَ ابْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ يَقُودُهُ وَقَدْ سَرَقَ بُرْدَهُ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا كُنْتُ أَدْرِي أَنْ يَبْلُغَ بُرْدَتِي مَا يُقْطَعُ فِيهِ يَدُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، قَالَ صلى الله عليه وسلم: فَلَوْلاَ كَانَ هَذَا قَبْلُ. هَذَا مُرْسَلٌ، رِجَالُهُ ثِقَاتٌ. 1869- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن ابن جريح حدثني ابن أبي مليكة قال: إن ابن الزبير رضي الله عنهما أتى بوصيف لعمر بن عبد الله بن أبي ربيعة سرق، فأمر به فشبر فوجد ستة أشبار، فقطعه، وحدثنا أن عمر رضي الله عنه كتب إليه في غلام من أهل العراق سرق فكتب: إن وجدتموه ستة أشبار فاقطعوه، فوجدوه ستة أشبار ينقص أنملة فترك، وسمي نميلة. 1870- وقال أبو بكر: حدَّثنا عَبْدة، ثنا يحيى، عن سليمان بن يسار قال: إن عمر رضي الله أتى بغلام سرق، فأمر به فشبّر، فوجده ستة أشبار إلا أنملة فتركه، فسمي نميلة. 1871- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا عبد الوارث، عن يونس، عن الحسن قال إن عَلِيًّا رضي الله عنه قال: لا أقطعُ أكثر من يد ورجل. 1872- وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ هُوَ ابْنُ خَارِجَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ، قَالَ، إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ الْجُهَنِيَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ، فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ، فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ. 1873- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ هُوَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُحَيَّاةِ، قَالَ أَبُو مَطَرٍ: رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ، فَقَالُوا: إِنَّهُ قَدْ سَرَقَ جَمَلاً، فَقَالَ: مَا أَرَاكَ سَرَقْتَ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَلَعَلَّهُ شُبِّهَ لَكَ؟ قَالَ: بَلَى قَدْ سَرَقْتُ، قَالَ: اذْهَبْ بِهِ يَا قَنْبَرُ، فَشُدَّ أُصْبُعَهُ وَأَوْقِدِ النَّارَ، وَادْعُ الْجَزَّارَ لِيَقْطَعَ، ثُمَّ انْتَظِرْ حَتَّى أَجِيءَ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ لَهُ: أَسَرَقْتَ؟ قَالَ: لاَ، فَتَرَكَهُ، قَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لِمَ تَرَكْتَهُ وَقَدْ أَقَرَّ لَكَ، قَالَ: آخُذُهُ بِقَوْلِهِ وَأَتْرُكُهُ بِقَوْلِهِ، ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ قَدْ سَرَقَ، فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدِهِ، ثُمَّ بَكَى، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ تَبْكِي؟ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: كَيْفَ لاَ أَبْكِي وَأُمَّتِي تُقْطَعُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلاَ عَفَوْتَ عَنْهُ، قَالَ صلى الله عليه وسلم: ذَاكَ سُلْطَانُ سُوءٍ الَّذِي يَعْفُو عَنِ الْحُدُودِ، وَلَكِنْ تَعَافَوُا الْحُدُودَ بَيْنَكُمْ. 27- باب الزجر عن الجلوس على فراش المُغيَّبَة 1874- قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ خُثَيْمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، رَفَعَهُ: مَثَلُ الَّذِي يَجْلِسُ عَلَى فِرَاشِ مُغِيبَةٍ كَمَثَلِ الَّذِي يَنْهَشُهُ الأَسْوَدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. 1875- قال الحارث: حدَّثنا أشهل بن حاتم، عن ابن عون، عن محمد قال: قدم رجل من تلك الفروع على عمر فنشر كنانته، فسقطت صحيفة، فإذا فيها: ألا أبلغ أبا حفص رسولا *** فدا لك من أخي ثقة إزاري قلائصنا هداك الله إنّا *** شغلنا عنك في زمن الحصار قلائص من بني سعد بن بكر *** وأسلم أو جهينة أو غفار يعلقهن جَعدة بن سُليم *** معد يبتغي عشر العشار فما قلص وُجدن معقلات *** قفا سلع بمجتمع النجار فقال عمر رضي الله عنه: أدعو جَعدة بن سُليم، فدعاه، فكلمه، فأمر به، فضربه مائة معقولاً، ونهاه إن يدخل على مُغيَّبَة. 28- باب تعزير من افترى على الإمام 1876- َقَالَ إِسْحَاقُ: أخبرنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت أبي يقول: ثنا أبو نَضْرَة، عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: إن ناسًا كانوا عند فسطاط عائشة رضي الله عنها- أرى ذلك بمكة- فمر بهم عثمان رضي الله عنه، قال أبو سعيد رضي الله عنه: فما بقي أحد من القوم إلا لعنه أو سبه غيري، وكان فيمن لعنه أو سبه رجل من أهل الكوفة، فكان عثمان رضي الله عنه على الكوفي أشد منه على غيره، فقال: يا كوفي أتسبني؟ كأنه يتهدده، قال: فقدم المدينة، فقيل له- يعني للكوفي-: عليك بطلحة، فانطلق معه طلحة رضي الله عنه حتى أتى عثمان رضي الله عنه، فقال عثمان رضي الله عنه: والله لأجلدنك مائة، قال طلحة: والله لا تجلده إلا أن يكون زانيًا، فقال: لأحرمنك عطاءك، فقال طلحة رضي الله عنه: يا كوفي إن الله يرزقك. 29- باب إسكات من تطاول على الإمام 1877- وبهذا الإسناد قال: كان بين عثمان وعائشة رضي الله عنهما بعض الأمر، فتناول كل واحد منهما صاحبه، فذهبت عائشة رضي الله عنها تتكلم، فكبر عثمان رضي الله عنه، وكبر معه الناس، ففعل بها ذلك مرتين، لكيلا يسمع كلامها، فلما رأت ذلك سكتت. |
01-03-2013, 05:31 PM | #77 |
|
رد: كتاب المطالب العلية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلانى
30- باب قدر التعزير
1878- قَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ يَحِلُّ لِمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَجْلِدَ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلاَّ فِي حَدٍّ. 1879- وَحَدَّثَنَا هُدْبَةُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ، وَكَانَ لَهُ غِلْمَانٌ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الرُّومِ، فَاقْتَتَلُوا، فَضَرَبَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَلاَثَةَ أَسْوَاطٍ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ. هَذَا مُرْسَلٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ. 31- باب نفي أهل الريب والمعاصي من البيوت 1880- قَالَ أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لِيَلِيَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: إنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً بِمَكَّةَ وَهُوَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: لَيْتَ عِنْدِي مَنْ رَآهَا أَوْ مَنْ يُخْبِرُ عَنْهَا، فَقَالَ رَجُلٌ يُدْعَى هَيْتُ: أَنَا أَنْعَتُهَا لَكَ، إِذَا أَقْبَلَتْ، قُلْتَ: تَمْشِي عَلَى سِتٍّ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ، قُلْتَ: تَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَرَى هَذَا مُنْكَرًا، أَرَاهُ يَعْرِفُ أَمْرَ النِّسَاءِ وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا، يَعْنِي: عَلَى سَوْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَفَاهُ، وَكَانَ كَذَلِكَ حَتَّى إِمْرَةِ عُمَرَ، فَكَانَ يُرَخِّصُ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ الْمَدِينَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَيَتَصَدَّقُ. 1880- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِهَذَا. وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ: هَذَا يَعْرِفُ النِّسَاءَ، وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَى سَوْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فَنَهَاهَا أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: فَيَتَصَدَّقُ كُلَّ جُمُعَةٍ قَالَ الْبَزَّارُ: لاَ نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ سَعْدٍ إِلاَّ ابْنُهُ، وَلاَ عَنْهُ إِلاَّ مُجَاهِدٌ، وَلاَ عَنْهُ إِلاَّ عَبْدُ الْكَرِيمِ، وَلاَ عَنْهُ إِلاَّ ابْنُ أَبِي لِيَلِي، وَلاَ عَنْهُ إِلاَّ عِيسَى، وَلاَ عَنْهُ إِلاَّ بَكْرٌ، وَلاَ أَسْنَدَ مُجَاهِدٌ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ إِلاَّ هَذَا الْحَدِيثَ. 32- باب الحبس 1881- قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَاتِمٍ الطَّوِيلُ، حَدَّثَنَا ابْنُ خُثَيْمِ بْنُ عِرَاكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَبَسَ فِي تُهْمَةٍ احْتِيَاطًا وَاسْتِظْهَارًا يَوْمًا وَلَيْلَةً. 33- باب القذف 1882- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا حفص، عن أشعث، عن الحسن قال: إن رجلاً قال لرجل: إنك ما تأتي امرأتك إلا زنًا أو حرامًا، فرفعه إلى عمر رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه: قد قذفك بأمر يحل لك. 21- كتاب القصاص 1- باب القود فيمن قتل بحجر 1883- قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ، عَنْ مِرْدَاسٍ، قَالَ: إنَّ رَجُلاً رَمَى رَجُلاً بِحَجَرٍ، فَقَتَلَهُ، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَأَقَادَهُ مِنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ ضَعِيفٌ، وَرَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ، أَخْبَرَنَا أَشْيَاخُنَا الَّذِينَ أَدْرَكُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَهُ وَحَجَّاجٌ فِيهِ مَقَالٌ، وَقَدْ قَالَ: تَابَعَهُ الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ زِيَادٍ، عَنْ مِرْدَاسٍ بْنِ عُرْوَة، قَالَ: رَمَى رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ أَخًا لَهُ فَقَتَلَهُ، وَفَرَّ، فَوَجَدْنَاهُ عِنْدَ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَقَادَ مِنْهُ أَخْرَجَهُ ابْنُ السَّكَنِ فِي الصَّحَابَةِ، وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بِهِ وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ. 2- باب من لم يُقتص منه في الدنيا اقتُص منه في الآخرة 1884- قَالَ أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ جَدْعَانَ، عَنْ جَدَّتِهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَصِيفَةً لَهُ، فَأَبْطَأَتْ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: لَوْلاَ مَخَافَةُ الْقَوَدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَأَوْجَعْتُكِ بِهَذَا السِّوَاكِ. 1884- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، بِهَذَا. 1884- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى أَيْضًا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَدْعَانَ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِي، وَكَانَ بِيَدِهِ سِوَاكٌ، فَدَعَا بِوَصِيفَةٍ لَهُ أَوْلَهَا حَتَّى اسْتَبَانَتِ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَخَرَجَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِلَى الْبَزَّارِ، فَوَجَدَتِ الْوَصِيفَةَ وَهِيَ تَلْعَبُ بِبَهْمَةٍ، فَقَالَتْ: أَلاَ أَرَاكِ تَلْعَبِينَ بِهَذِهِ الْبَهْمَةِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدْعُوكِ، فَقَالَتْ: لاَ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا سَمِعْتُكَ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: لَوْلاَ خَشْيَةُ الْقَوَدَ لَأَوْجَعْتُكِ بِهَذَا السِّوَاكِ. 3- باب القود في غير النفس 1885- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا سفيان، عن عمرو بن دينار قال: إن ابن الزبير رضي الله عنهما أقاد من لطمة. 1886- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: إنَّ رَجُلاً طَعَنَ رَجُلاً بِقَرْنٍ فِي رُكْبَتِهِ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَقِيدُ، فَقِيلَ لَهُ حَتَّى تَبْرَأَ، فَأَبَى، وَعَجَّلَ وَاسْتَقَادَ، قَالَ: فَعِيبَتْ رِجْلُهُ وَبَرِئَتْ رِجْلُ الْمُسْتَقَادِ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقِيلَ لَهُ: لَيْسَ لَكَ شَيْءٌ، إِنَّكَ أَبَيْتَ. تَابَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: أَخْطَأَ فِيهِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، مِنْ مُرْسَلِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَهُوَ الْمَحْفُوظُ عَنْ عَمْرٍو. 1887- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يزيد بن زُريع، ثنا سعيد، ثنا قتادة، قال: إن سعيد بن المسيب حدثهم أن عمر رضي الله عنه كان يقول في الذي يقتص منه ثم يموت: قتله حق لا دية. 1888- وعن قتادة، عن خلاس قال: إن عَلِيًّا رضي الله عنه قال: كتاب الله تعالى أن لا دية له. 1889- وعن أبى معشر، عن إبراهيم قال إن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول فيه: يحط عنه قدر جراحته، ثم يكون ضامنًا لما بقي. 4- باب النهي عن المُثْلَة 1890- قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الأَحْنَفِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ قُلْتُ: مَا عَرَفْتُ قَيْسَ بْنَ الأَحْنَفِ مَنْ هُوَ، وَالْمَعْرُوفُ الأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ، لَكِنْ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ وَلَمْ يُدْرِكْهُ. 5- باب الديات 1891- َقَالَ إِسْحَاقُ: أخبرنا عبد الرزاق، أنا ابن جُريج أنا زيد بن أسلم، عن مسلم بن جندب، عن أسلم مولى عمر رضي الله عنه قال: سمعت عمر رضي الله عنه وهو قائم على هذا المنبر يعلم الناس السنن، فكان فيما علمهم أن قال: في الترْقُوة جمل، وفي الضرس جمل، وفي الضلع جمل. 1891- أخبرنا سفيان بن عيينه، عن زيد بن أسلم، عن مسلم بن جندب أنه سمع أباه أسلم يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: في الضرس جمل، وفي الترقوة جمل. 1892- أخبرنا محمد بن سلمة الجزري، أنا محمد بن إسحاق، عن يزيد بن عبد الله بن قُسَيط، عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجعل في الإبهام والتي تليها نصف دية الكف، ويجعل في الإبهام خمس عشرة، وفي التي تليها عشرًا، وفي الوسطى عشرًا، وفي التي تليها تسعًا، وفي الأخرى ستًا، حتى كان عثمان بن عفان رضي الله عنه فوجد كتابًا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم فيه: وفي الأصابع عشر عشر. فصيّرها عثمان رضي الله عنه عشرًا عشرًا. 1892- أخبرنا عبد الوهاب الثقفي، قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الإبهام والتي تليها نصف دية الكف، وفي الوسطى عشرًا، وفي التي تليها تسعًا، وفي الخنصر ستًا، قال سعيد: حتى وجد كتابًا عند آل عمرو بن حزم يزعمون أنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: وفي كل أصبع عشر. قال سعيد: فصارت إلى عشر عشر. هذا إسناد صحيح متصل إلى ابن المسيب، فإن كان سمعه من عمر رضي الله عنه فذاك. 1893- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن ابن أبي عَروبة، عن أبى مِجْلَز قال: إن رجلاً سال ابن عمر رضي الله عنه عن أعور فقئت عينه الصحيحة؟ فقال عبد الله بن صفوان: قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيها بالدية، فقال: إياك أسال، قال: تسألني وهذا يخبرك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى بذلك. 1894- وقال أبو بكر: حدَّثنا عبد الله بن إدريس، عن عاصم بن كليب، عن أبيه قال: لقيت عمر رضي الله عنه وهو بالموسم فناديت من وراء الفسطاط: ألا إني فلان بن فلان الجرمي، وإن ابن أخت لنا له أخ عان في بني فلان، وقد عرضنا عليه فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى، فرفع عمر رضي الله عنه جانب الفسطاط فقال: أتعرف صاحبك؟ فقلت: نعم، فقال: هو ذا انطلقا به حتى نفعل لكما قضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وكنا نتحدث أنها كانت أربعًا من الإبل. 1895- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا عبد الوارث، عن هشام بن أبي عبد الله، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب قال: إن عمر رضي الله عنه كان لا يورث الأخوة من الأم من الدية. 1896- وقَالَ أَبُو يَعْلَى: حدَّثنا عُبيد الله بن عمر، ثنا معاذ، ثنا أبي، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن علي قال: الإخوة من الأم لا يرثون دية أخيهم لأمهم إذا قُتل. 1897- وَقَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى، أنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صَهْبَانَ، قَالَ: إِنَّ عَمْرَو بْنَ مَعْدِي كَرِبَ، أَصَابَ رَجُلاً مِنْ بَنِي كِنَانَةَ بِمَأْمُومَةٍ، فَأَرَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يُقِيدَهُ مِنْهُ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: لاَ قَوَدَ فِي مَأْمُومَةٍ. هَذَا إِسْنَادُ ضَعِيفٌ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ مَاجَةْ مِنْهُ الْمَرْفُوعَ. 1897- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ بِهِ. 1898- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن سفيان، حدثني عمر بن عبد الرحمن، عن رجل قد سماه، عن رجل آخر من ثقيف قد سماه قال: بينما أنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ جاءه أعرابي يطلب شجّة، فقال عمر رضي الله عنه: أَخْبَرَنَا معاشر أهل القرى لا نتعاقل المُضَغ بيننا. 1899- قَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا الْوَاقِدِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ شَيْبَةَ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كُنَّا فِي جَاهِلِيَّتِنَا، وَإِنَّمَا نَحْمِلُ مِنَ الْعَقْلِ مَا بَلَغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ، وَيُؤْخَذُ بِهِ حَالاً، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ عِنْدَنَا كَانَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ يَتَجَارَى، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلاَمُ، كَانَ فِيمَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْعَاقِلِ مِنْ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ ثُلُثُ الدِّيَةِ. 1900- حدَّثنا يزيد، ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه قال: في شبه العمد: الضربة بالعصا والحجر الثقيل أثلاثًا: ثلث جذاع، وثلث حقاق، وثلث ثنية، إلى بازل عامها، قال يزيد: لا أعلمه إلا قال: خَلِفة. 1901- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: إنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ قَتَلَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: وَكَانَتْ حُبْلَى، فَقَالَ عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ: إِنَّهَا كَانَتْ حُبْلَى وَأَلْقَتْ جَنِينَا، فَخَافَ عَاقِلَةُ الْقَاتِلَةِ أَنْ يُضَمِّنَهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لاَ شَرِبَ وَلاَ أَكَلَ، وَلاَ صَاحَ فَاسْتَهَلَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: هَذَا سَجْعُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَضَى فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ قُلْتُ: وَأَصْلُهُ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ، وَرَوَاهُ سَلَمَةُ بْنُ تَمَّامٍ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ مُتَّصِلاً وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الْمُرِّيُّ، حَدَّثَنَا الْمِنْهَالُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَمَّامٍ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنَ أُسَامَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ فِينَا رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: حُمِلَ بْنُ مَالِكٍ لَهُ امْرَأَتَانِ إِحْدَاهُمَا هُذَلِيَّةٌ، وَالْأُخْرَى عَامِرِيَّةٌ، فَضَرَبَتِ الْهُذَلِيَّةُ الْعَامِرِيَّةَ بِعَمُودٍ خِبَاءٍ أَوْ فُسْطَاطٍ، فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا، فَانْطَلَقَ بِالضَّارِبَةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ أَخٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ عِمْرَانُ بْنُ عُوَيْمِرٍ، فَذَكَرَهُ وَزَادَ فِيهِ: أَوْ خَمْسُ مِائَةٍ أَوْ فَرَسٌ، فَقَالَ عِمْرَانُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّ لَهَا ابْنَيْنِ هُمَا سَادَةُ الْحَيِّ، وَهُمَا أَحَقُّ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْ أُمِّهِمْ، قَالَ صلى الله عليه وسلم: أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ تَعْقِلَ عَنْ أُخْتِكَ مِنْ وَلَدِهَا، فَقَالَ: مَا لِي شَيْءٌ أَعْقِلُ فِيهِ، قَالَ: يَا جَمَلُ بْنَ مَالِكٍ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عَلَى صَدَقَاتِ هُذَيْلٍ، وَهُوَ زَوْجُ الْمَرْأَتَيْنِ وَأَبُو الْجَنِينِ الْمَقْتُولِ، اقْبِضْ مِنْ تَحْتِ يَدِكَ مِنْ صَدَقَاتِ هُذَيْلٍ عِشْرِينَ وَمِائَةَ شَاةٍ، فَفَعَلَ. - وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا الطَّبَرَانِيُّ بِهِ. - رَوَاهُ ابْنُ مَنْدَهْ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْمِنْهَالِ بِهِ نَحْوَهُ، لَكِنْ مُخْتَصَرًا، وَفِيهِ: فَقَالَ: أَدِّهِ لِأَخِيهَا عِمْرَانَ بْنِ عُوَيْمِرٍ، فَقَالَ: أَدِي مَنْ لاَ أَكَلَ... الْحَدِيثَ. - وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ التُّسْتَرِيُّ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمَلِيحِ الْهُذَلِيُّ، عَنْ حَمَلِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ أَنَّهُ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ لِحْيَانِيَّةٌ وَمُعَاوِيَّةٌ مِنْ بَنِي مُعَاوِيَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَأَنَّهُمَا اجْتَمَعَا فَتَغَايَرَتَا، فَرَفَعَتِ الْمُعَاوِيَّةُ حَجَرًا، فَرَمَتْ اللِّحْيَانِيَّةَ وَهِيَ حُبْلَى، وَقَدْ تَلَفَتْ فَقَتَلَتهَا، وَأَلْقَتْ غُلاَمًا، فَقَالَ حَمَلُ بْنُ مَالِكٍ لِعِمْرَانَ بْنِ عُوَيْمِرٍ: أَدِّ إِلَيَّ عَقْلَ امْرَأَتِي، فَارْتَفَعَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: الْعَقْلُ عَلَى الْعَصِيَّةِ. 1902- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدّثنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي المَلِيحٍ، قَالَ: أَنَّ جَمَلَ بْنَ النَّابِغَةِ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ: مُلَيْكَةُ، وَأُمُّ عَفِيفٍ، فَقَذَفَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَأَصَابَتْ فِي قُبُلِهَا، فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَضَى أَنَّ الدِّيَةَ عَلَى قَوْمِ الْعَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ، وَفِي الْجَنِينِ غُرَّةَ عَبْدٍ أَوِ أَمَةٍ، أَوْ عَشْرًا مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ مِائَةَ شَاةٍ قَالَ وَلِيُّهَا أَوْ أَبُوهَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَكَلَ وَلاَ شَرِبَ، وَلاَ صَاحَ فَاسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَسْنَا مِنْ أَسَاجِيعِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي شَيْءٍ. 1903- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ، سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، سَمِعْتُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، تُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: وَجَدْتُ فِي قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كِتَابًا: إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عُتُوًّا مَنْ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ، وَرَجُلٌ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَرَجُلٌ تَوَلَّى غَيْرَ نِعْمَتِهِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَقَدْ كَفَرَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ، وَفِي الآخَرِ: الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ، وَيَسْعَى بِدَمِهِمْ أَدْنَاهُمْ، لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ، وَلاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ، وَلاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلاَثَ لَيَالٍ مَعَ غَيْرِ مَحْرَمٍ. |
01-03-2013, 05:33 PM | #78 |
|
رد: كتاب المطالب العلية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلانى
6- باب الدية في قتل الخطأ والعفو فيها
1904- قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، حَدَّثَنِي عَرِيفٌ لِجُهَيْنَةَ، أَنَّ نَاسًا مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِأَسِيرٍ فِي السَّبْيِ، فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَأَدْفِئُوهُ قَالَ: وَكَانَ الدِّفءُ بِلِسَانِهِمُ: الْقَتْلَ، فَذَهَبُوا بِهِ، فَقَتَلُوهُ، فَسَأَلَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَرْتَنَا أَنْ نَقْتُلَهُ، فَقَتَلْنَاهُ، قَالَ صلى الله عليه وسلم: كَيْفَ قُلْتُ لَكُمْ؟ قَالُوا: قُلْتَ لَنَا: اذْهَبُوا بِهِ فَأَدْفِئُوهُ قَالَ: قَدْ شَرَكْتُكمْ إِذًا، اعْقِلُوهُ وَأَنَا شَرِيكُكُمْ قَالَ مُجَالِدٌ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَامِرًا يَعْنِي: الشَّعْبِيَّ، فَقَالَ: صَدَقَ، وَعَرَفَ الْحَدِيثَ. 1905- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْطَأَ الْمُسْلِمُونَ بِأَبِي حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ أُحُدٍ، فَجَعَلَ يَقُولُ: أَبِي أَبِي، حَتَّى قَتَلُوهُ، فَقَالَ: يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، فَبَلَغَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَزَادَهُ عِنْدَهُ خَيْرًا ووَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ. 1906- وَبِهِ إِلَى أَبْيِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، نَحْوَهُ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ فَوُدِيَ قُلْتُ: هَذِهِ الْقِصَّةُ فِي الْبُخَارِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، وَلَمْ أَرَ فِيهِ قَوْلَهُ: فَوُدِيَ. 1907- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا عبد الله بن داود، عن وهب بن عُقبة، عن يزيد بن مذكور قال: إن رجلاً أزحم يوم الجمعة فمات، فوداه علي رضي الله عنه من بيت المال. 1908- وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيَانَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: هَشَّمَ رَجُلٌ فَمَ رَجُلٍ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ، فَأَبَاهَا، فَزَادُوهُ حَتَّى أَعْطَوْهُ ثَلاَثَ دِيَاتٍ، قَالَ: فَحَدَّثَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: مَنْ تَصَدَّقَ بِدَمٍ أَوْ بِمَا دُونَهُ، كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِ مِنْ يَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ إِلَى يَوْمِ تَصَدَّقَ بِهِ قَالَ: فَعَفَا الرَّجُلُ. 1908- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِهِ. 7- باب مقدار الدية وتقويمها 1909- وقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَبِي الأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: كَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَةَ أَسْنَانٍ، خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذْعَةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتُ لَبُونٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتُ مَخَاضٍ حَتَّى كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمَصَّرَ الأَمْصَارَ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُونَ الْإِبِلَ، فَقَوِّمُوا الْإِبِلَ بأُوقِيَّةٍ أُوقِيَّةٍ، فَكَانَتْ أَرْبَعَةَ آلاَفٍ، ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَقَوِّمُوا الْإِبِلَ، فَقُوِّمَتْ أَوْقِيَّةً وَنِصْفَ، قَالَ: فَكَانَتْ سِتَّةَ آلاَفٍ، ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَقَوِّمُوا الْإِبِلَ، فَقُوِّمَتْ أُوقِيَّتَيْنِ، فَكَانَتْ ثَمَانِيَةَ آلاَفٍ، ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَقَوِّمُوا الْإِبِلَ، فَقُوِّمَتْ أُوقِيَّتَيْنِ وَنِصْفًا، فَكَانَتْ عَشْرَةَ آلاَفٍ، ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَقَوِّمُوا الْإِبِلَ، فَقُوِّمَتِ الْإِبِلُ ثَلاَثَةَ أَوَاقٍ، فَكَانَتِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، فَجَعَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ، قِيمَةُ كُلِّ حُلَّةٍ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ، وَعَلَى أَهْلِ الضَّأْنِ أَلْفَ ضَانَيَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْمَعْزِ أَلْفَيْ مَاعِزَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ. أَبُو مَعْشَرٍ وَشَيْخُهُ ضَعِيفَانِ. 8- باب قاطع الطريق 1910- قَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْغَطَفَانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ مَنْ لَقِيَنِي يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِي؟ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: نَاشِدْهُ اللَّهَ تَعَالَى ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ أَبَى، فَقَاتِلْهُ، فَإِنْ قَتَلَكَ، دَخَلْتَ الْجَنَّةَ، وَإِنْ قَتَلْتَهُ دَخَلَ النَّارَ. 22- كتاب الجهاد 1- باب الشهداء حديث أبي ذر رضي الله عنه في فضل الجهاد والشهادة في أول أحاديث الأنبياء. 1911- قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنِي بَدْرُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا فِي مَرْضَةٍ مَرِضَهَا وَهُوَ مُغْمًى عَلَيْهِ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: مَا الَّذِي كُنْتُمْ فِيهِ آنِفًا؟ قَالَ: تَذَاكَرْنَا الشُّهَدَاءَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، مَا نَرَاهُ إِلاَّ مَنْ خَرَجَ بِمَالِهِ حَتَّى يُقْتَلَ، قَالَ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ، يُسْتَشْهَدُونَ بِالْقَتْلِ، وَالطَّاعُونِ، وَالْغَرَقِ، وَالْبَطْنِ، وَمَوْتِ الْمَرْأَةِ جَمْعًا، مَوْتُهَا فِي نِفَاسِهَا. 1912- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: خَاصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي مَالٍ لَهُ، فَجَاءَهُ طَلْحَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمًا وَسَعْدٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَاعِدٌ مُخْتَرِطًا سَيْفَهُ، وَاضِعَهُ عَلَى فَخِذِهِ، فَقَالَ لَهُ طَلْحَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لِمَنْ أَعْدَدْتَ هَذَا يَا سَعْدُ؟ قَالَ: لَكَ، قَالَ: أَوَ كُنْتَ فَاعِلاً؟ قَالَ: إِنِّي وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: مَنْ قَاتَلَ عَلَى مَالِهِ أَوْ مَالٍ لَهُ فَقُتِلَ، كَانَ شَهِيدًا. 1912- وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدّثنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِهِ. 1913- وَقَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، يَعْنِي الْوَاشِحِيَّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنِ ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ جَدَّتِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: أُصِيبَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ أُحُدٍ فِي ثُنْدُوَتِهِ بِسَهْمٍ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أَنْزِعُ السَّهْمَ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ نَزَعْتَ السَّهْمَ وَالْقُطْنةَ، وَإِنْ شِئْتَ نَزْعَتَ السَّهْمَ وَتَرَكَتَ الْقُطْنةَ، وَشَهِدْتُ لَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّكَ شَهِيدٌ، فَقُلْتُ: أَنْزِعُ السَّهْمَ وَأَتْرُكُ الْقُطْنةَ، وَاشْهَدْ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنِّي شَهِيدٌ، فَقَالَ: نَعَمْ، فَنَزَعَ السَّهْمَ وَتَرَكَ الْقُطْنَةَ، فَعَاشَ حَيَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَوْ بَعْدَهُ، مَاتَ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَأَرَادُوا أَنْ يُخْرِجُوهَ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهمَا: إِنَّ مِثْلَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ لاَ يُخْرَجُ بِهِ حَتَّى يُؤْذَنَ مَنْ حَوْلَنَا مِنَ الْقُرَى، فَجَلَسَ مِنَ الْغَدِ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أُخْرِجَ، فَبَكَتْ مَوْلاَةٌ لَهُ عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: إِنَّ الشَّيْخَ لاَ طَاقَةَ لَهُ بِعَذَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، مِنْ هَذِهِ السَّفِيهَةِ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا. 1913- وَقَالَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، فَذَكَرَ بعضه. 1914- وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا جُوَيْبِرٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: الْقَتِيلُ دُونَ أَهْلِهِ شَهِيدٌ، وَالْقَتِيلُ دُونَ جَارِهِ شَهِيدٌ، وَكُلُّ قَتِيلٍ فِي جَنْبِ اللَّهِ تَعَالَى شَهِيدٌ. 1914- وقال الحارث: حدَّثنا عبد الوهاب بن عطاء، ثنا جويبر فذكره بلفظ: من قتل دون ماله مظلومًا فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون جاره فهو شهيد، ومن قتل في جنب الله تعالى فهو شهيد.. فيه انقطاع. 1915- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عَمْرٌو، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْكِلاَبِيُّ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. 1916- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: مَنْ صُرِعَ عَنْ دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى فَمَاتَ، فَهُوَ شَهِيدٌ. 1917- وقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَرِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فَنَاءُ أُمَّتِي بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا الطَّعْنُ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا الطَّاعُونُ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: وَخْزُ أَعْدَائِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَكُلٌّ فِيهِ شُهَدَاءُ قُلْتُ: الْمَشْهُورُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ زِيَادٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. 1918- وقال الطيالسي: حدَّثنا موسى بن بليدان من آل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال: سمعت القاسم بن محمد يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت: الطعين والمجبوب والنفساء والبطن شهادة، فقال له أبي: أعائشة رضي الله عنها حدثتك هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هكذا حدثتني، وهكذا حفظت. 1920- قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ بَدْرِ بْنِ عُثْمَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: يُسْتَشْهَدُونَ بِالْقَتْلِ وَالطَّعْنِ وَالْغَرِقِ وَالْبَطْنِ وَمَوْتِ الْمَرْأَةِ جَمْعًا، وَمَوْتُهَا فِي نِفَاسِهَا. 1921- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْغَارِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ طَعْنًا وَطَاعُونًا فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ سَأَلْتَ مَنَايَا أُمَّتِكَ، فَهَذَا الطَّعْنُ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا الطَّاعُونُ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: دَرَنٌ كَالدُّمَّلِ، إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ فَسَتَرَاهُ. إِسْنَادُهُ وَاهٍ مِنْ أَجْلِ جَعْفَرٍ. 1922- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، هُوَ ابْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ لَيْثًا هُوَ ابْنُ أَبِي سُلَيْمٍ يُحَدِّثُ عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ذُكِرَ الطَّاعُونُ، فَذَكَرْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: وَخْزٌ يُصِيبُ أُمَّتِي مِنْ أَعْدَائِهِمْ مِنَ الْجِنِّ، غُدَّةٌ كَغُدَّةِ الْبَطْنِ، مَنْ أَقَامَ عَلَيْهَا، كَانَ مُرَابِطًا، وَمَنْ أُصِيبَ بِهِ، كَانَ شَهِيدًا، وَمَنْ فَرَّ مِنْهُ، كَانَ كَالْفَارِّ مِنَ الزَّحْفِ. إِسْنَادُهُ وَاهٍ، مِنْ أَجْلِ لَيْثٍ وَشَيْخِهِ. 1923- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الشُّهَدَاءُ، فَقَالَ: الَّذِينَ إِذَا لَقُوا الْعَدُوَّ لَمْ يَلْفِتُوا وُجُوهَهُمْ حَتَّى يُقْتَلُوا، أُولَئِكَ الَّذِينَ يَتَلَبَّطُونَ فِي الْغُرُفَاتِ الْعُلاَ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيَضْحَكُ رَبُّكَ إِلَيْهِمْ، وَإِذَا ضَحِكَ رَبُّهُمْ إِلَى عَبْدٍ فِي مَوْطِنٍ، فَلاَ حِسَابَ عَلَيْهِ. 1924- حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقْبِضُ أَرْوَاحَ شُهَدَاءِ الْبَحْرِ بِيَدِهِ، وَلاَ يَكِلُهُمْ إِلَى مَلَكِ الْمَوْتِ، وَمَثَلُ رُوحِهِ حِينَ تَخْرُجَ مِنْ صَدْرِهِ، كَمَثَلِ اللَّبَنِ حِينَ يَدْخُلُ صَدْرَهُ. 1925- حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ، عنَ يزِيدِ بْنِ الرَّقَاشِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ قَيْسٍ وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ، بِبَعْضِهِ، وَقَتَادَةُ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَالضَّحَّاكُ بْنُ مُزَاحِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَ الْعَزْرَمِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، كُلُّهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: الشُّهَدَاءُ ثَلاَثَةٌ: رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا لاَ يُرِيدُ أَنْ يَقْتُلَ وَلاَ يُقْتَلَ، فَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ كُلُّهَا، وَنَجَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَمِنَ مِنَ الْفَزَعِ الأَكْبَرِ، وَزُوِّجَ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْخُلْدِ، وَالثَّانِي: رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ مُحْتَسِبًا يُرِيدُ أَنْ يَقْتُلَ وَلاَ يُقْتَلَ، فَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ كَانَتْ رُكْبَتُهُ بِرُكْبَةِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ وَالثَّالِثُ: رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ مُحْتَسِبًا يُرِيدُ أَنْ يَقْتُلَ وَيُقْتَلَ، فَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَاهِرًا سَيْفَهُ، وَاضِعَهُ عَلَى عَاتِقِهِ، وَالنَّاسُ جَاثُونَ عَلَى الرُّكَبِ يَقُولُ: افْرِجُوا لَنَا فَإِنَّا قَدْ بَذَلْنَا دِمَاءَنَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ قَالَ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ أَوْ لِنَبِيٍّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ، لَنَحَّى لَهُ عَنِ الطَّرِيقِ، لِمَا يَرَى مِنْ حَقِّهِ، فَلاَ يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ، وَلاَ يَشْفَعُ فِي أَحَدٍ إِلاَّ شُفِّعَ فِيهٍ، وَيُعْطَى فِي الْجَنَّةِ مَا أَحَبَّ، وَلاَ يَفْضُلُهُ فِي الْجَنَّةِ مَنْزِلَةُ نَبِيٍّ وَلاَ غَيْرِهِ، وَلَهُ فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ أَلْفُ أَلْفِ مَدِينَةٍ مِنْ فِضَّةٍ، وَأَلْفُ أَلْفِ مَدِينَةٍ مِنْ ذَهَبٍ، وَأَلْفُ أَلْفِ مَدِينَةٍ مِنْ لُؤْلُؤٍ، وَأَلْفُ أَلْفِ مَدِينَةٍ مِنْ يَاقُوتٍ، وَأَلْفُ أَلْفِ مَدِينَةٍ مِنْ دُرٍّ، وَأَلْفُ أَلْفِ مَدِينَةٍ مِنْ زَبَرْجَدٍ، وَأَلْفُ أَلْفِ مَدِينَةٍ مِنْ نُورٍ، فِي كُلِّ مَدِينَةٍ مِنَ الْمَدَائِنِ، أَلْفُ أَلْفِ قَصْرٍ، فِي كُلِّ قَصْرٍ أَلْفُ أَلْفِ بَيْتٍ، فِي كُلِّ بَيْتٍ أَلْفُ أَلْفِ سَرِيرٍ، كُلُّ سَرِيرٍ طُولُهُ مَسِيرَةُ أَلْفِ عَامٍ، وَعَرْضُهُ مَسِيرَةُ أَلْفِ عَامٍ، وَطُولُهُ فِي السَّمَاءِ مَسِيرَةُ خَمْسِ مِائَةِ عَامٍ، عَلَيْهِ زَوْجَةٌ قَدْ بَرَزَ كُمُّهَا مِنْ جَانِبَيِ السَّرِيرِ عِشْرِينَ مِيلاً مِنْ كُلِّ زَاوِيَةٍ، هِيَ أَرْبَعُ زَوَايَا، وَأَشْفَارُ عَيْنِهَا كَجِنَاحِ النَّسْرِ، أَوْ كَقَوَادِمِ النَّسْرِ، وَحَاجِبَاهَا كَالْهِلاَلِ عَلَيْهَا ثِيَابٌ تَنْبُتُ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ سُقْيَاهَا مِنْ تَسْنِيمٍ، وَزَهْرَهَا يخْطَفُ الأَبْصَارَ دُونَهَا، لَوْ بَرَزَتْ لِأَهْلِ الدُّنْيَا لَمْ يَرَهَا نَبِيُّ مُرْسَلٌ وَلاَ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ إِلاَّ فُتِنَ بِحُسْنِهَا، بَيْنَ يَدَيْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ مِائَةُ أَلْفِ جَارِيَةٍ بِكْرٍ خَدَمٍ سِوَى خَدَمِ زَوْجِهَا، وَبَيْنَ يَدَيْ كُلِّ سَرِيرٍ كَرَاسِيُّ مِنْ غَيْرِ جَوْهَرِ السَّرِيرِ، كُلُّ سَرِيرٍ طُولُهُ مِائَةُ أَلْفِ ذِرَاعٍ، عَلَى كُلِّ سَرِيرٍ مِائَةُ أَلْفِ فِرَاشٍ، غِلَظُ كُلِّ فِرَاشٍ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، وَمَا بَيْنَهُنَّ مَسِيرَةُ خَمْسِ مِائَةِ عَامٍ، يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الصِّدِّيقِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِخَمْسِمِائَةِ عَامٍ، يَفْتَضُّونَ الْعَذَارَى، وَإِذَا دَنَا مِنَ السَّرِيرِ تَطَافَتْ لَهُ الْفُرُشُ حَتَّى يَرْكَبَهَا مُتَفَرَّجًا حَيْثُ شَاءَ، فَيَتَّكِئُ تَكْأَةً مَعَ الْحُورِ الْعِينِ سَبْعِينَ سَنَةً، فَتُنَادِيهِ أَبْهَى مِنْهَا وَأَجْمَلُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، أَمَا لَنَا مِنْكَ دَوْلَةٌ، فَيَلْتَفِتُ إِلَيْهَا، فَيَقُولُ: مَنْ أَنْتِ؟ فَتَقُولُ: إِنَّا مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ثُمَّ تُنَادِيهِ أَبْهَى وَأَجْمَلُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، مَالَكَ فِينَا مِنْ حَاجَةٍ؟ فَيَقُولُ: مَا عَلِمْتُ مَكَانَكِ، فَتقُولُ: أَوْ مَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى، قَالَ: فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ فَيَقُولُ: بَلِيَ وَرَبِّي، قَالَ: فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فَلَعَلَّهُ يَشْتَغِلُ عَنْهَا بَعْدَ ذَلِكَ عَامًا، لاَ يَشْغَلُهُ عَنْهَا إِلاَّ مَا هُوَ فِيهِ مِنَ النَّعِيمِ وَاللَّذَّةِ، فَإِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ، رَكِبَ شُهَدَاءُ الْبَحْرِ قَرَاقِرَ مِنْ دُرٍّ فِي نَهَرٍ مِنْ نُورٍ، مَجَادِيفُهُمْ قُضْبَانُ اللُّؤْلُؤِ وَالْمَرْجَانِ وَالْيَاقُوتِ، مَعَهُمْ رِيحٌ تُسَمَّى الزَّهْرَاءَ إِلَى أَمْوَاجٍ كَالْجِبَالِ، إِنَّمَا هُوَ نُورٌ يَتَلَأْلَأُ، تِلْكَ الأَمْوَاجُ أَهْوَنُ فِي أَعْيُنِهِمْ وَأَحْلَى عِنْدَهُمْ مِنَ الشَّرَابِ الْبَارِدِ فِي الزُّجَاجَةِ الْبَيْضَاءِ عِنْدَ أَهْلِ الدُّنْيَا فِي الْيَوْمِ الصَّائِفِ، وَأَيَّامَهُمُ الَّذِينَ كَانُوا فِي نَحْرِ أَصْحَابِهِمُ الَّذِينَ كَانُوا فِي الدُّنْيَا، تقْدِمُ قَرَاقِرُهُمْ بَيْنَ يَدَيْ أَصْحَابِهِمْ أَلْفَ أَلْفَ سَنَةٍ، وَخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، وَمَيْمَنَتُهُمْ خَلْفَهُمْ عَلَى النِّصْفِ مِنْ قُرْبِ أُولَئِكَ مِنْ أَصْحَابِهِمْ، وَمَيْسَرَتُهُمْ مِثْلُ ذَلِكَ، وَسَاقَتهُمْ الَّذِينَ كَانُوا خَلْفَهُمْ فِي تِلْكَ الْقَرَاقِرِ مِنْ دُرٍ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ يَسِيرُونَ فِي ذَلِكَ النَّهَرِ، إِذْ رَفَعَتْهُمْ تِلْكَ الأَمْوَاجُ إِلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ يَدَيْ عَرْشِ رَبِّ الْعِزَّةِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، إِذْ طَلَعَتْ عَلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ، يَضْعَفُونَ عَلَى خَدَمِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حُسْنًا وَبَهَاءً وَجَمَالاً وَنُورًا، كَمَا يُضَعَفُونَ هُمْ عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ بِمَنَازِلِهِمْ عِنْدَ اللَّهِ، فَيَهِمُّ أَحَدُهُمْ أَنْ يَخِرَّ لِبَعْضِ خُدَّامِهِمْ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ سَاجِدًا، فَيَقُولُ: يَا وَلِيَّ اللَّهِ، أَنَا خَادِمٌ لَكَ وَنَحْنُ مِائَةُ أَلْفِ قَهْرَمَانَ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، وَمِائَةُ أَلْفِ قَهْرَمَانَ فِي جَنَّاتِ الْفِرْدَوْسِ، وَمِائَةُ أَلْفِ قَهْرَمَانَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَمِائَةُ أَلْفِ قَهْرَمَانَ فِي جَنَّاتِ الْمَأْوَى، وَمِائَةُ أَلْفِ قَهْرَمَانَ فِي جَنَّاتِ الْخُلْدِ، وَمِائَةُ أَلْفِ قَهْرَمَانَ فِي جِنَانِ الْحلاَلِ، وَمِائَةُ أَلْفِ قَهْرَمَانَ فِي جِنَّاتِ السَّلاَمِ، كُلُّ قَهْرَمَانَ مِنْهُمْ عَلَى بَابِ مَدِينَةٍ، فِي كُلِّ مَدِينَةٍ مِائَةُ أَلْفِ قَصْرٍ، فِي كُلِّ قَصْرٍ مِائَةُ أَلْفِ بَيْتٍ مِنْ ذَهَبٍ، وَفِضَّةٍ، وَدُرٍّ، وَيَاقُوتٍ، وَزَبَرْجَدٍ، وَلُؤْلُؤٍ، وَنُورٍ، فِيهَا أَزْوَاجُهُ، وَسُرُرُهُ، وَخُدَّامُهُ، لَوْ أَنَّ أَدْنَاهُمْ نَزَلَ بِهِ الثَّقَلاَنِ الْجِنُّ وَالْإِنْسُ وَمِثْلُهُمْ مَعَهُمْ أَلْفُ أَلْفِ مَرَّةٍ، لَوَسِعَتهُمْ أَدْنَى قَصْرٍ مِنْ قُصُورِهِ، مَا شَاؤُوا مِنَ النُّزُلِ، وَالْخَدَمِ، وَالْفَاكِهَةِ، وَالثِّمَارِ، وَالطَّعَامِ، وَالشَّرَابِ، كُلُّ قَصْرٍ مُسْتَغْنٍ بِمَا فِيهِ مِنْ هَذِهِ الأَشْيَاءِ عَلَى قَدْرِ سِعَتِهِمْ جَمِيعًا، وَلاَ يَحْتَاجُ إِلَى الْقَصْرِ الْآخَرِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنَّ أَدْنَاهُمْ مَنْزِلَةً الَّذِي يَدْخُلُ عَلَى اللَّهِ بُكْرَةً وَعَشِيًّا، فَيَأْمُرُ بِالْكَرَامَةِ كُلِّهَا، لَمْ يَشْتَغِلْ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى وَجْهِهِ الْجَمِيلِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قُلْتُ: هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ مَا أَجْهَلَ مَنِ افَتَرَاهُ وَأَجْرَأَهُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى. 1926- قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: أُوَلُّ مَا يُهَرَاقُ مِنْ دَمِ الشَّهِيدِ يُغْفَرُ لَهُ ذَنْبُهُ كُلُّهُ، إِلاَّ الدَّيْنَ. |
01-03-2013, 05:34 PM | #79 |
|
رد: كتاب المطالب العلية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلانى
2- باب النهي عن إطلاق اسم الشهيد على مجرد القتل 1952- قَالَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَسْعَسِ بْنِ سَلاَمَةَ، قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي سَفَرٍ، فَفَقَدَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ، فَأُتِيَ
1927- وقال الحارث: حدَّثنا يحيى، ثنا شُعبة، قال قال عمرو بن مُرّة: أخبرني أبو البَخْتَري الطائي قال: إن ناسًا كانوا بالكوفة مع أبي المختار- يعني والد المختار ابن أبي عبيد- حيث قتل بجسر أبي عبيد قال: فقتلوا إلا رجلين حملاً على العدو بأسيافهما فافرجوا لهما فنجيا- أو ثلاثة- فأتوا المدينة فخرج عمر رضي الله عنه وهم قعود يذكرونهم، فقال عمر رضي الله عنه: عمّ قلتم لهم؟ قالوا: استغفرنا لهم، ودعونا لهم. قال رضي الله عنه: لتحدثني بما قلتم لهم، أو لتلقون مني فتوحًا؟ قالوا: أَخْبَرَنَا قلنا إنهم شهداء، قال: والذي لا الله غيره، والذي بعث محمدًا بالحق، والذي لا تقوم الساعة إلا بإذنه، ما تعلم نفس حية ماذا عند الله لنفس ميتة، إلا نبي الله، فإن الله تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والذي لا الله غيره، والذي بعث محمدًا بالحق، والذي لا تقوم الساعة إلا بإذنه إن الرجل يقاتل رياءً، ويقاتل حميةً، ويقاتل يريد الدنيا، ويقاتل يريد المال، وما للذين يقاتلون عند الله إلا ما في نفوسهم. رجاله ثقات، إلا انه منقطع. 3- باب النية في الجهاد 1928- قال أبو يعلى: حدَّثنا زهير- هو ابن حرب-، ثنا عبد الرحمن- هو ابن مهدي-، ثنا محمد بن أبي الوضّاح، حدثني العلاء بن عبد الله بن رافع، ثنا حنان بن خارجة، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لي: يا حنان ابدأ بنفسك فجاهدها يا عبد الله، ابدأ بنفسك فاغزها، فإنك إن قتلت فارًا بعثك الله فارًا، وإن قتلت مرائيًا بعثك الله عز وجل مرائيًا، وإن قتلت صابرًا محتسبًا بعثك الله تبارك وتعالى صابرًا محتسبًا. 1929- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ صَوْحَانَ، قَالَ سَمِعْتُ زَامِلَ بْنَ عَمْرٍو الْجُذَامِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ ذِي الْكَلاَعِ الْحِمْيَرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: إِنَّمَا يُبْعَثُ الْمُقْتَتِلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى النِّيَّاتِ. 4- باب النهي عن قتال المسلم 1930- قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، حَدَّثَنِي شَيْخٌ أَحْسَبُهُ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، قَالَ: أَخْرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شُقَّةَ خَمِيصَةٍ سَوْدَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَعَقَدَهَا عَلَى رُمْحٍ ثُمَّ هَزَّهَا، فَقَالَ: مَنْ يَأْخُذُهَا بِحَقِّهَا؟ فَهَابَهَا الْمُسْلِمُونَ مِنْ أَجْلِ الشَّرْطِ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا آخُذُهَا بِحَقِّهَا، قَالَ صلى الله عليه وسلم: لاَ تُقَاتِلُ بِهَا مُسْلِمًا، وَلاَ تَفِرُّ بِهَا مِنْ كَافِرٍ. 5- باب دفن الشهيد حيث يقتل 1931- وقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَيَّةَ السُّوَائِيِّ، أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قُتِلاَ عِنْدَ بَابِ بَنِي سَالِمٍ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ أَنْ يُدْفَنَا حَيْثُ قُتِلاَ، فَاحْتُمِلاَ مِنْ حَيْثُ أُصِيبَا، فَوَافَقَهُمْ ذَلِكَ مَقْبَرَةً عِنْدَ بَنِي هِلاَلٍ، فَدُفِنَا هُنَالِكَ. 6- باب فضل الجهاد 1932- وقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنِ أَبِي مُطِيعٍ، حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: مَنْ قَاتَلَ وَصَبَرَ حَتَّى يُقْتَلَ أَوْ يَغْلِبَ، وُقِيَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ. 1933- حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَدَنِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ عَائِذٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: إِنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى الصَّلاَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، فَقَالَ حِينَ انْتَهَى إِلَى الصَّفِّ: اللَّهُمَّ آتِنِي أَفْضَلَ مَا تُؤْتِي عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، قَالَ: فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: مَنِ الْمُتَكَلِّمُ آنِفًا؟ قَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ صلى الله عليه وسلم: إِذًا يُعْقَرُ جَوَادُكَ وَتُسْتَشْهَدُ. رَوَاهُ الْبَزَّارُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبَانٍ، وَأَحْمَدَ بْنِ عَبْدَةَ، كلاهما عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: أَحَدُهُمَا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ عَائِذٍ، وَالْآخَرُ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عَائِذٍ، قَالَ الْبَزَّارُ: لَمْ يَرْوِ مُسْلِمٌ أَوْ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ إِلاَّ هَذَا، وَلاَ يُرْوَى عَنْ سَعْدٍ إِلاَّ بِهَذَا الْإسْنَادِ. 1934- وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ شَيْخٍ يُقَالُ لَهُ: الْحَفْصِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: أَذَّنَ بِلاَلٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَيَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ أَذَّنَ لِأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَيَاتَهُ، وَلَمْ يُؤَذِّنْ فِي زَمَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُؤَذِّنَ؟ قَالَ: إِنِّي أَذَّنْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى قُبِضَ، وَأَذَّنْتُ لِأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى قُبِضَ لِأَنَّهُ كَانَ وَلِيُّ نِعْمَتِي، وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: يَا بِلاَلُ، لَيْسَ شَيْءٌ أَفْضَلَ مِنْ عَمَلِكَ إِلاَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَخَرَجَ إِلَى الشَّامِ مُجَاهِدًا. 1934- وَقَالَ عَبْدٌ وَأَبُو يَعْلَى جَمِيعًا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، بِهِ. وحديث القتل يكفر الذنوب إلا الأمانة يأتي إن شاء الله تعالى في تفسير سورة النساء. 1935- وَقَالَ إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ الْعُكْلِيِّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، قَالَ: بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَيْشًا وَفِيهِمْ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَلَمَّا سَارُ رَأَى مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: مَا حَبَسَكَ؟ قَالَ: أَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ أَخْرُجَ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ رَوْحَةٌ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. 1936- وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ أَبُو الأَسْوَدِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: مَوْقِفُ سَاعَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ شُهُودِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ عِنْدَ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ. خَالَفَهُ عَبَّاسٌ التَّرْقُفِيُّ، عَنِ الْمُقْرِئِ، فَقَالَ: عَنْ مُجَاهِدٍ بَدَلَ يُونُسَ، أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ. 1937- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، حَدَّثَنَا الْإِفْرِيقِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ صُدِعَ رَأْسُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى، غَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. 1937- وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، وَفِي رِوَايَةِ الْمُقْرِئِ: فَاحْتَسِبْ. 1937- وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا قُرَّانُ بْنُ تَمَامٍ، مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فَرَّقَهُمَا. 1937- وَقَالَ عَبد: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ. 1938- وَقَالَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ الْجِهَادَ، فَلَمْ يُفَضِّلْ عَلَيْهِ شَيْئًا إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ. 1939- وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا كَوْثَرُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعَثَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ إِلَى الشَّامِ، فَمَشَى مَعَهُمْ نَحْوًا مِنْ مِيلَيْنِ، فَقِيلَ لَهُ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لَوِ انْصَرَفْتَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى حَرَّمَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى النَّارِ. 1940- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا ابْنُ مِسْكِينٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَمَوْقِفُ سَاعَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الرَّجُلِ سِتِّينَ سَاعَةً. 1941- وَقَالَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَعِنْدَهُ فَيْضٌ مِنَ النَّاسِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أيُّ النَّاسِ خَيْرٌ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَعْدَ أَنْبِيَائِهِ وَأَصْفِيَائِهِ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ دَعْوَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَى مَتْنِ فَرَسِهِ آخِذًا بِعِنَانِهِ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: امْرُؤٌ بِنَاحِيَةٍ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَتَرَكَ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ. 1942- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، حَدَّثَنَا مَيْسَرَةُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عَائِشَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِيهِ: وَمَنْ رَابَطَ أَوْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَتَّى يَرْجِعَ سَبْعُمِائَةِ أَلْفِ حَسَنَةٍ، وَمَحْوُ سَبْعُمِائَةِ أَلْفِ سَيِّئَةٍ، وَرَفْعُ سَبْعُمِائَةِ أَلْفِ دَرَجَةٍ، وَكَانَ فِي ضَمَانِ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنْ تَوَفَّاهُ بِأَيِّ حَتْفٍ كَانَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَإِنْ رْجَعَهُ، رْجَعَهُ مَغْفُورًا لَهُ مُسْتَجَابًا لَهُ. هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ. 1943- وَقَالَ أَيْضًا حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: حَثَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْجِهَادِ، وَقَالَ: إِنَّمَا مَثَلُ مُجَاهِدِي أُمَّتِي كَمَثَلِ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ، وَهُمَا رَسَائِلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَخُزَّانُهُ. 1944- حَدَّثَنَا دَاوُدُ، حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ كَبَّرَ تَكْبِيرَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى كَانَ لَهُ بِهَا صَخْرَةٌ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَثْقَلُ مِنَ السَّمَاءِ السَّبْعِ وَالأَرَضِينَ السَّبْعِ، وَمَا فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ وَمَا تَحْتَهُنَّ، وَمَنْ قَالَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ، كَتَبَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ رِضْوَانَهُ الأَكْبَرَ، وَمَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ رِضْوَانَهُ الأَكْبَرَ، جَمَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدٍ عَلَيْهِمَا الصَّلَوَاتُ وَالسَّلاَمُ فِي دَارِ الْجَلاَلِ فَقِيلَ: وَمَا دَارُ الْجَلاَلِ؟ قَالَ: دَارُ اللَّهِ تَعَالَى الَّتِي سَمَّى بِهَا نَفْسَهُ، فَيَنْظُرُ إِلَى ذِي الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ بُكْرَةً وَمَسَاءً، وَقَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى قَاتَلِ النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ وَعَاقِّ الْوَالِدَيْنِ، وَهُمْ مِنِّي بُرَاءٌ وَأَنَا مِنْهُمْ بَرِئٌ. 1945- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَامَ يَزِيدُ بْنُ شَجَرَةَ فِي أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: إِنَّهَا أَصْبَحَتْ عَلَيْكُمْ وَأَمْسَتْ مِنْ بَيْنِ أَحْمَرَ وَأَخْضَرَ وَأَصْفَرَ، وَفِي الْقُبُورِ مَا فِيهَا، فَإِذَا لَقِيتُمُ الْعَدُوَّ غَدًا فَقُدُمًا قُدُمًا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: مَا تَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنْ خُطْوَةٍ إِلاَّ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ الْحُورُ الْعِينُ، فَإِنْ تَأَخَّرَ اسْتَأْخَرَنَ، وَإِنِ اسْتُشْهِدَ، كَانَتْ أَوَّلُ نَضْحَةٍ كَفَّارَةً خَطَايَاهُ، وَيَنْزِلُ إِلَيْهِ اثْنَتَانِ مِنَ الْحُورِ الْعَيْنِ، فَيَنْفِضَانِ عَنْهُ التُّرَابَ وَتَقُولاَنِ: مَرْحَبًا قَدْ آنَ لَكَ، وَيَقُولُ: مَرْحَبًا قَدْ آنَ لَكُمَا. 1945- وَقَالَ عَبْدُ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِهَذَا. 1946- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اشْتَرُوا عَلَى اللَّهِ وَاسْتَقْرِضُوا عَلَى اللَّهِ، قِيلَ: مَنْ يَسْتَقْرِضِ عَلَى اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: قَوْلُكُمْ: أَقْرِضْنَا إِلَى مَعَاشِنَا وَبِعْنَا إِلَى أَنْ يَفْتَحَ اللَّهُ لَنَا، لاَ تَزَالُونَ بِخَيْرٍ مَا دَامَ جِهَادُكُمْ، وَسَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَشُكُّونَ فِي الْجِهَادِ، فَجَاهِدُوا فِي زَمَانِهِمْ وَاغْزُوا، فَإِنَّ الْغَزْوَ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ. 1947- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ سَبَلاَنُ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ خَرَجَ حَاجًّا فَمَاتَ، كُتِبَ لَهُ أَجْرُ الْحَاجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَاتَ، كُتِبَ لَهُ أَجْرُ الْغَازِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَمَاتَ، كُتِبَ لَهُ أَجْرُ الْمُعْتَمِرِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. 1948- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْهِلاَلِيُّ، عَنْ طَاوُسٍ، وَمَكْحُولٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: سَاعَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى خَيْرٌ مِنْ خَمْسِينَ حَجَّةً. 1949- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ شِهَابٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَطَبَ النَّاسَ: مَا فِي النَّاسِ مِثْلُ رَجُلٍ أَخَذَ بِرَأْسِ فَرَسِهِ، فَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَيَجْتَبُّ شُرُورَ النَّاسِ، وَمَثَلُ رَجُلٍ نَاءٍ فِي نِعَمَةٍ يُقْرِي ضَيْفَهُ وَيُعْطِي حَقَّهُ. 1950- وَقَالَ عَبد حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ قُتِلَ كَانَ كَفَّارَةً لِكُلِّ ذَنْبٍ دُونَ الشِّرْكِ. 1951- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ صَفْوَانَ، حَدَّثَنَا عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: غَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. 7- باب فضل الرباط وفضله على العبادة |
01-03-2013, 05:36 PM | #80 |
|
رد: كتاب المطالب العلية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلانى
- قَالَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَسْعَسِ بْنِ سَلاَمَةَ، قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي سَفَرٍ، فَفَقَدَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ، فَأُتِيَ بِهِ، فَقَالَ: إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَخْلُوَ بِعِبَادَةِ رَبِّي، فَأَعْتَزِلُ النَّاسَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فَلاَ تَفْعَلْ، وَلاَ يَفْعَلْهُ أَحَدٌ مِنْكُمْ، قَالَهَا صلى الله عليه وسلم ثَلاَثًا، فَلَصَبْرُ سَاعَةٍ فِي بَعْضِ مَوَاطِنِ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا. 1952- وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ الأَزْرَقَ بْنَ قَيْسٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَسْعَسَ بْنَ سَلاَمَةَ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرِهُ... فَذَكَرَهُ.
1953- حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا بَكْيرُ بْنُ الأَخْنَسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يعْدِلُ عِبَادَةَ شَهْرٍ أَوْ سَنَةٍ صِيَامَهَا وَقِيَامَهَا، وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى أَعَاذَهُ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَجْرَى لَهُ أَجْرَ رِبَاطِهِ مَا قَامَتِ الدُّنْيَا. 8- باب النهي عن قتل النساء والصبيان والتجار والوفود والرسل 1954- قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَوْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، وَكَانَ قَائِدَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ بِخَيْبَرَ أَنْ لا نَقْتُلَ صَبِيًّا وَلاَ امْرَأَةً. هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ. 1954- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَخِي كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ، عَنْ عَمِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا بَعَثَهُمْ إِلَى ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ نَهَاهُمْ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ. 1955- وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ، فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى، وَجَعَلَ الْحَمْدَ مَعَهُ ثَلاَثًا، قَالَ صلى الله عليه وسلم: قَاتَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَيُّ كَلِمَةٍ صَبَّهَا الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ، لَوْ كُنْتُ قَاتِلاً وَافِدًا مِنَ الْعَرَبِ قَتَلْتُهُ. مُرْسَلٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ. 1956- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنِ حَجَّاجِ هُوَ ابْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا لاَ نَقْتُلُ تُجَّارَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. 1956- وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، بِهِ. 1957- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى التُّسْتَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً، قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لاَ تَغُلُّوا، وَلاَ تَغْدِرُوا، وَلاَ تُمَثِّلُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا الْوِلْدَانَ. 9- باب الترغيب في إعانة المجاهدين 1958- قَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا. 10- باب فضل من شيع مجاهدًا 1959- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ شَيَّعَ غَزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى حَتَّى يَنْزِلُوا أَوَّلَ مَنْزِلٍ، فَيَبِيتُ مَعَهُمْ حَتَّى يَرْتَحِلُوا مُوَجَّهِينَ فِي الْجِهَادِ وَيُقْبِلُ هُوَ حَتَّى يَأْتِيَ أَهْلَهُ، كَانَ لَهُ أَجْرُ سَبْعِينَ حَجَّةً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، سِوَى مَا يُشْرِكُهُمْ فِيمَا كَانُوا فِيهِ مِنْ خَيْرٍ. 1960- حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ نَحْوَهُ، لَكِنْ قَالَ كَأَنَّمَا حَجَّ خَمْسًا وَعِشْرِينَ حَجَّةً بَدَلَ سَبْعِينَ. 1961- وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ التَّمَّارُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا كَوْثَرُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: بَعَثَ يَزِيدَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ إِلَى الشَّامِ، فَمَشَى مَعَهُمْ نَحْوًا مِنْ مِيلَيْنِ، فَقِيلَ لَهُ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ، لَوِ انْصَرَفْتَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لاَ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى حَرَّمَهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى النَّارِ. رَوَاهُ الْبَزَّارُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ التَّمَّارِ، بِالْمَرْفُوعِ. 11- باب الرايات والألوية 1962- قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَجَّاجِ، حَدَّثَنَا حَيَّانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ رَايَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ سَوْدَاءَ، وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضَ. 1963- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيُّ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنْ آلِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ كِلاَبٍ، قَالَ: إِنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَكْرَمَ أُمَّتِي بِالأَلْوِيَةِ. 12- باب أدب السفر والرفقة 1964- قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَدَّعَ رَجُلاً، فَقَالَ: زَوَّدَكَ اللَّهُ التَّقْوَى، وَغَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ، وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتَ. 1965- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلاَثَةَ، عَنْ وَاصِلٍ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسْتَحِبُّ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ. عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ مَتْرُوكٌ. 1966- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا نَزَلَ مَنْزِلاً لَمْ يَرْتَحِلْ حَتَّى يُوَدِّعَهُ بِرَكْعَتَيْنِ. 1966- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا أَبِي بِهِ، إِلاَّ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا سَافَرَ. 1967- وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ سَمِعْتُ أَيُّوبَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْفُقُ بَيْنَ الْقَوْمِ، وَأنَّهُ كَانَ فِي رُفْقَةٍ مِنْ تِلْكِ الرِّفَاقِ رَجُلٌ يَهْتِفُ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهَ، كَانَ إِذَا نَزَلْنَا صَلَّى، وَإِذَا سِرْنَا قَرَأَ، قَالَ صلى الله عليه وسلم: فَمَنْ كَانَ يَكْفِيهِ عَلَفُ بَعِيرِهِ؟ قَالُوا: نَحْنُ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: كُلُّكُمْ خَيْرٌ مِنْهُ أَوْ كَمَا قَالَ. هَذَا مُرَسْلٌ جَيِّدٌ. 1968- وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، أَنَّهُ سَمِعَ مُجَاهِدًا، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَصْحَبَهُ رَجُلٌ فِي سَفْرَهُ اشْتَرَطَ أَنْ لاَ يَصْحَبَنَا عَلَى بَعِيرٍ غَيْرِ حَلاَلٍ، وَلاَ يُنَازِعَنَا الأَذَانَ، وَلاَ يَصُومَنَّ إِلاَّ بِإِذْنِنَا قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ رَجُلٌ يَصْحَبُهُ فِي السَّفَرِ، فَيَأْمُرُنَا أَنْ نُوقِظَهُ وَأَنْ نُهَيِّئَ لَهُ سَحُورَهُ. 1969- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّقْرِيِّ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: مَنْ خَدَمَ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلاً فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، وَمَنْ سَقَى رَجُلاً فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرِدَ حَوْضَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ: فَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، إِذَا سَافَرُوا اشْتَرَطَ عَلَى أَفْضَلِهِمُ الْخِدْمَةَ، وَمَنْ أَخْطَأَهُ ذَلِكَ، اشْتَرَطَ الأَذَانَ، قَالَ: وَوَفَدَ قَوْمٌ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَزْوَةٍ، فَرَأَى فِيهِمْ قَوْمًا قَدْ أَجْهَدَتْهُمُ الْعِبَادَةُ، فَقَالَ: مَنْ كَانَ يَخْدِمُهُمْ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَحْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَنْتُمْ أَفْضَلُ مِنْهُمْ. 1970- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الزُّبَيْدِيُّ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَوْصَابِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ أَكْثَمَ بْنَ الْجَوْنِ الْخُزَاعِيَّ الْكَعْبِيَّ، يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَا أَكْثَمُ بْنَ الْجَوْنِ، اغْزُ مَعَ غَيْرِ قَوْمِكَ يَحْسُنْ خُلُقُكَ وَتَكْرُمْ عَلَى رُفَقَائِكَ. 1971- وَبِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: خَيْرُ الرُّفَقَاءِ أَرْبَعَةٌ... الْحَدِيثَ. 1972- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ لِزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ أَوْ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِذَا بَعَثْتَ سَرِيَّةً فَلاَ تُفْسِدْهُمْ وَأَهْبِطْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْصُرُ الْقَوْمَ بِأَضْعَفِهِمْ. 1973- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ هُوَ الْفَزَارِيُّ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَينَةَ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَرَأَى مَنْزِلاً فِيهِ ضِيقٌ، فَضَيَّقَ النَّاسُ، وَقَطَعُوا الطَّرِيقَ، فَنَادَى مُنَادِيِهِ: مَنْ حبسَ مَنْزِلاً، أَوْ قَطَعَ طَرِيقًا، فَلاَ جِهَادَ لَهُ. 13- باب فضل المركب الوطيء 1974- قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ ثَلاَثَةٌ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَرْكَبُ الصَّالِحُ، وَالْمَنْزِلُ الْوَاسِعُ وَمِنْ شَقَاوَةِ الْمَرْءِ: الْمَرْأَةُ السُّوءُ، وَالْمَرْكَبُ السُّوءُ، وَالْمَسْكَنُ الضَّيِّقُ. 1975- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ مِخْرَاقٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ قُرَّةَ، أَوْ قُرَّةَ، شَكَّ أَبُو بَكْرٍ، أَنَّهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: ثَلاَثٌ مِنْ نَعِيمِ الدُّنْيَا وَإِنْ كَانَ لاَ نَعِيمَ لَهَا: مَرْكَبٌ وَطِيءٌ، وَالْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَنْزِلُ الْوَاسِعُ. 14- باب توديع المنزل بركعتين وما يقال عند التودع تقدم في باب أدب السفر والرفقة فيه أحاديث. 15- باب نهي المرأة عن السفر وحدها 1976- قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَزِيدَ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ الصُّدَائِيُّ، عَنْ أَبِي هَانِئٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ مَعَ زَوْجٍ أَوْ ذِي مَحْرَمٍ. 16- باب الرفق بالدواب 1977- قال أبو بكر: حدَّثنا خالد بن مَخْلَد، ثنا يزيد بن عبد الملك، قال: سمعت عمار بن أبي عمار يقول: أكرموا المغزى، وامسحوا الرُّغام عنها، وصلوا في مراحها، فإنها من دواب الجنة. موقوف. 1978- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سُلَيْمَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، مَرَ بِقَوْمٍ قَدْ أَنَاخُوا بَعِيرًا، فَحَمَّلُوهُ غِرَارَتَيْنِ، ثُمَّ عَلَوْهُ بِأُخْرَى، فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْبَعِيرُ أَنْ يَنْهَضَ، فَأَلْقَاهَا عَنْهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ثُمَّ أَنْهَضَهُ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنْ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَأْتُونَ عَلَى الْبَهَائِمِ لَيَغْفِرَنَّ عَظِيمًا، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُوصِيكُمْ بِهَذِهِ الْعُجْمِ خَيْرًا، أَنْ تَنْزِلُوا بِهَا مَنَازِلَهَا، فَإِذَا أَصَابَتْكُمْ سَنَةٌ أَنْ تَنْحُوا عَنْهَا نِقْيَهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مَرْفُوعًا: لَوْ غَفَرَ لَكُمْ مَا تَأْتُونَ إِلَى الْبَهَائِمِ لَغَفَرَ لَكُمْ كَثِيرًا. 1979- وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمِيرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: عَلَى ظَهْرِ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَانٌ، فَإِذَا رَكِبْتُمُوهَا، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، وَامْتَهِنُوهُنَّ فَإِنَّمَا يَحْمِلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. 1980- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا صَيْفِيُّ بْنُ رِبْعِيٍّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُوسَى الأَنْصَارِيِّ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ تُرْسِلُوا الْإِبِلَ بهْلاً وَصُرُّوهَا صَرًّا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَرْضَعُهَا. 1981- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا رُوَيْمُ بْنُ يَزِيدَ الْقَارِئُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسٌ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: إِذَا أَخْصَبَتِ الأَرْضُ، فَانْزِلُوا عَنْ ظَهْرِكُمْ، فَأَعْطُوهُ حَقَّهُ مِنَ الْكَلَأِ، وَإِذَا أَجْدَبَتِ الأَرْضُ فَامْضُوا، عَلَيْهَا بِنِقْيِهَا قَالَ الْبَزَّارُ: لاَ نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ اللَّيْثِ إِلاَّ رُوَيْمُ بْنُ يَزِيدَ، وَرُوِيَ عَنِ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلاً. 1982- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيقٍ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَخْرَجَ مَعَهُ نِسَاءَهُ، قَالَتْ: وَكَانَ مَتَاعِي فِيهِ خِفٌّ، كَانَ عَلَى جَمَلٍ نَاجٍ، وَكَانَ مَتَاعُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ فِيهِ ثِقَلٌ، وَكَانَ عَلَى جَمَلٍ ثَقَّالٍ بَطِيءٍ يَتَبَطَّأُ بِالرَّكْبِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: حَوِّلُوا مَتَاعَ عَائِشَةَ عَلَى جَمَلِ صَفِيَّةَ، وَحَوِّلُوا مَتَاعَ صَفِيَّةَ عَلَى جَمَلِ عَائِشَةَ حَتَّى يَمْضِيَ الرَّكْبُ... الْحَدِيثُ. وَقَدْ مَضَى نَفْسُهُ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ. 17- باب الخيل وفضلها، والندب إلى الإحسان إليها، وفضل الحمل عليها في سبيل الله 1983- قَالَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ الْخِرِّيتِ، حَدَّثَنِي نُعَيْمُ بْنُ أَبِي هِنْدَ الأَشْجَعِيُّ، قَالَ: رُؤِيَ يَمْسَحُ خَدَّ فَرَسِهِ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَاتَبَنِي فِي الْفَرَسِ. 1983- وقَالَ يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ الرَّاوِي، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ. 1984- وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، قَالَ: أَصْبَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَمْسَحُ عَرَقَ فَرَسِهِ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: إِنِّي عُوتِبْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْخَيْلِ. 1985- وَقَالَ عَبد حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ، حَدَّثَنَا سَلِيطُ بْنُ يَسَارِ بْنِ سَلِيطِ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ مَرْيَمَ بِنْتِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ سَعْدِ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، وَهِيَ وَالِدَةُ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: مَنْ حَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى كَانَ سُتْرَةً مِنَ النَّارِ. 1986- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ وَجْهَ فَرَسِهِ بِكُمِّهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ هُشَيْمٍ، عَنْ يُونُسَ بِلَفْظِ يَفْتِلُ عُرْفَ فَرَسٍ بِأَصْبَعِهِ فلَعَلَّهُمَا، حَدِيثَانِ إِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يُخَبِّلُ أَحَدًا فِي دَارٍ فِيهَا فَرَسٌ عَتِيقٌ عَتِيقٌ فِي سُورَةِ الأَنْفَالِ. 1987- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ فِي الْخَيْلِ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُهُ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. 1988- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ الْجُبَيْرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عُبَيْدٍ الْجُبَيْرِيَّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَهْلُهَا مُعَانُونَ عَلَيْهَا. |
مواقع النشر (المفضلة) |
كاتب الموضوع | حسن الخليفه احمد | مشاركات | 155 | المشاهدات | 32673 | | | | انشر الموضوع |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|