
.ومن كتاب الوصايا الذي لم يسمع منه:
قال الشافعي رضي الله عنه:
1765- أخبرنا سعيد، عنِ ابن جريج، عن عمرو بن دينار، أنه سمع عكرمة بن خالد يقول: أراد عبد الرحمن بن أم الحكم في شكواه أن يخرج امرأته من ميراثها فأبت فنكح عليها ثلاث نسوة وأصدقهن ألف دينار كل امرأة منهن فجاز ذلك عبد الملك بن مروان وشرك بينهن في الثمن.
قال الربيع هذا قول الشافعي رضي الله عنه.
قال الشافعي رضي الله عنه أرى ذلك صداق مثلهن ولو كان أكثر من صداق مثلهن جاز النكاح وبطل ما زاد على صداق مثلهن إن مات من مرضه ذلك لأنه في حكم الوصية والوصية لا تجوز لوارث.
1766- أخبرنا سعيد بن سالم، عنِ ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع مولى بن عمر أنه قال: كانت بنت حفص بن المغيرة عند عبد الله بن أبي ربيعة فطلقها تطليقة ثم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تزوجها فحدث أنها عاقر لا تلد فطلقها قبل أن يجامعها فمكث حياة عمر وبعض خلافة عثمان ثم تزوجها عبد الله بن أبي ربيعة وهو مريض لتشرك نساءه في الميراث وكان بينها وبينه قرابة.
1767- أخبرنا مسلم بن خالد، عنِ ابن جريج، عن نافع أن ابن أبي ربيعة نكح وهو مريض فجاز ذلك.

.ومن كتاب أدب القاضي:
1768- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لا يَقْضِي الْقَاضِي، أَوْ لا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ».
1769- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، «أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ: فَإِنْ أَجَابُوكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ».
1770- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ وَهُوَ يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلاً، قَالَ: «يَا رَسُولَ اللهِ، نَشَدْتُكَ بِاللَّهِ، آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا وَتَرُدَّهَا عَلَى فُقَرَائِنَا؟ قَالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ».
1771- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِيَابٍ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ الْهِلالِيِّ، قَالَ: «تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: نُؤَدِّيهَا عَنْكَ». وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
1772- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامٍ يَعْنِي ابْنَ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، أَنَّ رَجُلَيْنِ أَخْبَرَاهُ، «أَنَّهُمَا أَتَيَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلاهُ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَصَعَّدَ فِيهِمَا وَصَوَّبَ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتُمَا، وَلا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَلا لِذِي قُوَّةٍ مُكْتَسِبٍ».
1773- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ سَعْدًا، قَالَ: «يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلاً، أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: نَعَمْ».

.ومن كتاب الطعام والشراب وعمارة الأرضين:
مما لم يسمع الربيع من الشافعي، وقال: أعلم أن ذا من قوله وبعض كلامه هذا سمعته في كتابه الكبير المبسوط.
قال الشافعي رضي الله عنه:
1774- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ، «أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ».
1775- قال الشافعي: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ.
1776- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ».
1777- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لُحُومَ الْخَيْلِ وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ».
1778- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَكَلْنَاهُ».
1779- أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، وَالْحَسَنِ ابني محمد بن علي، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، «أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَامَ خَيْبَرَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ».
1780- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ، أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لا حِمَى إِلا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ».
1781- أخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب استعمل مولى له يقال له: هني على الحمى فقال له: يا هني ضم جناحك للناس واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مجابة وادخل رب الصريمة ورب الغنيمة وإياك ونعم بن عفان ونعم بن عوف فإنهما أن تهلك ماشيتما يرجعان إلى نخل وزرع وإن رب الغنيمة والصريمة يأتي بعياله فيقول يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين افتاركهم أنا لا أبالك فالماء والكلاء أهون علي من الدنانير والدراهم وأيم الله لعلي ذلك أنهم ليرون أني قد ظلمتهم إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام ولولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت على المسلمين من بلادهم شبرًا.
1782- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، قَالَ: «لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ أَقْطَعَ النَّاسَ الدُّورَ، فَقَالَ حَيٌّ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَبْدِ بْنِ زُهْرَةَ: نَكَّبَ عَنَّا ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: فَلِمَ ابْتَعَثَنِي اللَّهُ إِذًا؟ إِنَّ اللَّهَ لا يُقَدِّسُ أُمَّةً لا يُؤْخَذُ لِلضَّعِيفِ فِيهِمْ حَقُّهُ».
1783- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ أَرْضًا، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَقْطَعَ الْعَقِيقَ أَجْمَعَ، وَقَالَ: أَيْنَ الْمُسْتَقْطِعُونَ؟ وَالْعَقِيقُ قَرِيبٌ مِنَ الْمَدِينَةِ».
1784- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلأَ مَنَعَهُ اللَّهُ فَضْلَ رَحْمَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».
1785- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا فَهُوَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ».
1786- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ طَاوُوسٍ، أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ أَحْيَا مَوْتًا مِنَ الأَرْضِ فَهُوَ لَهُ، وَعَادِي الأَرْضِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ مِنِّي».
1787- أخبرنا عبد الرحمن بن حسن بن القاسم الأزرقي، عن أبيه، عن علقمة بن نضلة، أن أبا سفيان بن حرب قام بفناء داره فضرب برجله وقال سنام الأرض إن لها أسناما زعم بن فرقد الأسلمي إني لا أعرف حقي من حقه لي بياض المروة وله سوادها ولي ما بين كذا إلى كذا فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ليس لأحد إلا ما أحاطت عليه جدرانه إن إحياء الموات ما يكون زرعا أو حفرا أو يحاط بالحدرات وهو مثل إبطاله التحجير يعني ما يعمر به مثل ما يحجر.
1788- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «يَا عَائِشَةَ، أَمَا عَلِمْتِ أَنَّ اللَّهَ أَفْتَانِي فِي أَمْرٍ اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَكَثَ كَذَا وَكَذَا يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَأْتِي النِّسَاءَ وَلا يَأْتِيهِنَّ أَتَانِي رَجُلانِ فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رِجْلَيَّ وَالآخَرُ عِنْدَ رَأْسِي، فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رِجْلَيَّ لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِي: مَا بَالُ الرَّجُلِ؟ قَالَ: مَطْبُوبٌ، قَالَ: وَمَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ أَعْصَمَ، قَالَ: وَفِيمَ؟ قَالَ: فِي جُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ، فِي مُشْطٍ وَمُشَاقَةٍ تَحْتَ رَاعُوفَةٍ أَوْ رَاعُوثَةٍ، شَكَّ الرَّبِيعُ، فِي بِئْرِ ذَرْوَانَ قَالَ: فَجَاءَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: هَذِهِ الَّذِي أُرِيتُهَا كَأَنَّ رُءُوسَ نَخْلِهَا رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ، وَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأُخْرِجَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَهَلا، قَالَ سُفْيَانُ: تَعْنِي تَنَشَّرْتَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَالَ: أَمَّا اللَّهُ فَقَدْ شَفَانِي، وَأَكْرَهُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَرًّا، قَالَتْ: وَلَبِيدُ بْنُ أَعْصَمَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ حَلِيفٌ لِيَهُودَ».
1789- أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، أنه سمع بجالة يقول كتب عمر رضي الله عنه، أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا ثلاث سواحر.
1790- قال: وأخبرنا أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها.