عرض مشاركة واحدة
قديم 01-05-2013, 12:05 PM   #37
حسن الخليفه احمد

الصورة الرمزية حسن الخليفه احمد



حسن الخليفه احمد is on a distinguished road

إرسال رسالة عبر Skype إلى حسن الخليفه احمد
افتراضي رد: مسند الامام الشافعى رضى الله عنه


نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة.ومن كتاب عشرة النساء:
1401- أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ «أَنَّ هِنْدًا أُمَّ مُعَاوِيَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَإِنَّهُ لا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ سِرًّا وَهُوَ لا يَعْلَمُ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ».
1402- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: أَظُنُّهُ عَنْ هِلالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَيَّرَ غُلامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ».
1403- أخبرنا ابن عيينة، عن يونس بن عبد الله الجرمي، عن عمارة الجرمي قال: خيرني علي بن أبي طالب بين أمي وعمي ثم قال لأخ لي أصغر مني وهذا أيضا لو قد بلغ مبلغ هذا لخيرته.
1404- قال الشافعي: قال إبراهيم عن يونس عن عمارة عن علي مثله، وقال في الحديث وكنت ابن سبع أو ثمان سنين.
1405- أخبرنا مالك، عنِ ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما فقال عثمان رضي الله عنه أحلتهما آية وحرمتهما آية وأما أنا فلا أحب أن أصنع هذا قال فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدًا فعل ذلك لجعلته نكالا.
قال مالك: قال ابن شهاب: أراه علي بن أبي طالب.
قال مالك وبلغني عن الزبير بن العوام مثل ذلك.
1406- أخبرنا مالك، عنِ ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين هل توطأ إحداهما بعد الأخرى فقال عمر ما أحب أن أجيزهما جميعا.
1407- أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبيه قال: سئل عمر رضي الله عنه عن الأم وابنتها من ملك اليمين فقال ما أحب أن أجيزهما جميعا قال عبيد الله قال أبي فوددت أن عمر كان أشد في ذلك مما هو فيه.
1408- أخبرنا مسلم وعبد المجيد، عنِ ابن جريج، سمعت ابن أبي مليكة يخبر أن معاذ بن عبد الله بن معمر جاء عائشة رضي الله عنها فقال لها إن لي سرية أصبتها وإنها قد بلغت لها ابنة جارية لي أفأستسر ابنتها فقالت لا قال فإني والله لا أدعها إلا أن تقولي حرمها الله فقالت لا يفعله أحد من أهلي ولا أحد أطاعني.
1409- أخبرنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عنِ ابن المسيب في قوله {الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً} الآية قال هي منسوخة نسختها: {وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ} فهي من أيامى المسلمين.
1410- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هَارُونِ بْنِ رِيَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: «أَتَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِيَ امْرَأَةٌ لا تُرَدُّ يَدَ لامِسٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: فَطَلِّقْهَا، قَالَ: إِنِّي أُحِبُّهَا، قَالَ: فَأَمْسِكْهَا إِذًا».
1411- أخبرنا سفيان، حدثني عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه أن رجلا تزوج امرأة ولها ابنة من غيره وله بن من غيرها ففجر الغلام بالجارية فظهر بها حبل فلما قدم عمر رضي الله عنه مكة فرفع ذلك إليه فسألهما فاعترفا فجلدهما عمر الحد وحرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام.
1412- أخبرنا مسلم وسعيد، عنِ ابن جريج قال: أخبرني عكرمة بن خالد قال: جمعت الطريق رفقة فيهم امرأة ثيب فولت رجلا منهم أمرها فزوجها رجلا فجلد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناكح والمنكح ورد نكاحها.
1413- أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن معبد أن عمر رضي الله عنه رد نكاح امرأة نكحت بغير ولي.
1414- أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «نَكَحَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ كِنَانَةَ يُقَالُ لَهَا آمِنَةُ بِنْتُ أَبِي ثُمَامَةَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُضَرِّسٍ، فَكَتَبَ عَلْقَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ الْعُتْوَارِيُّ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذْ هُوَ وَالِي الْمَدِينَةِ: إِنِّي وَلِيُّهَا، وَإِنَّهَا نَكَحَتْ بِغَيْرِ أَمْرِي، فَرَدَّهُ عُمَرُ وَقَدْ أَصَابَهَا، قَالَ: فَأَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَلا نِكَاحَ لَهَا، لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، وَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا بِمَا قَضَى لَهَا بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم».
1415- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالأَوَّلُ أَحَقُّ».
1416- أخبرنا الثقة، عنِ ابن جريج، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه قال: كانت عائشة رضي الله عنها يخطب إليها المرأة من أهلها فتتشهد فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها زوج فإن المرأة لا تلي عقدة النكاح.
1417- أخبرنا ابن عيينة، عن هشام، عنِ ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تنكح المرأة المرأة فإن البغي إنما تنكح نفسها.
1418- أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد، عنِ ابن جريج، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير ومجاهد، عنِ ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد، وأحسب مسلمًا قد سمعه من ابن خثيم.
1419- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ، فَقَالَ: هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ وَلا أُجِيزُهُ، وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ.
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة.ومن كتاب التعريض بالخطبة:

1420- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «وَلا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ».
1421- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْحَنَّاطِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، «أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ».
1422- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، «أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ: أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ».
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة.ومن كتاب الطلاق والرجعة:

1423- أخبرنا يحيى بن حسان، عن عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم بن مالك الجزري، عن سعيد بن جبير، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الرجل يطلق امرأته ثم يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك قال هي امرأة الأول دخل بها الآخر أو لم يدخل.
1424- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ، «أَنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاثًا، فَنَكَحَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ، فَاعْتَرَضَ عَنْهَا فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا فَفَارَقَهَا، فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا وَهُوَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا، فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَنَهَاهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَقَالَ: لا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ».
1425- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَمِعَهَا تَقُولُ: «جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاقِي، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ: أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ قَالَ: وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ يَنْتَظِرِ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَنَادَى: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلا تَسْمَعُ مَا تَجْهَرُ بِهِ هَذِهِ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم».
1426- أخبرنا ابن عيينة، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار أنهم سمعوا أبا هريرة يقول: سألت عمر بن الخطاب عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم انقضت عدتها فتزوجها رجل غيره ثم طلقها ومات عنها ثم تزوجها زوجها الأول قال: هي عنده على ما بقي.
1427- أخبرنا ابن أبي رواد، ومسلم بن خالد، عنِ ابن جريج، قال: أخبرني بن أبي مليكة أنه سأل بن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبتها ثم يموت وهي في عدتها فقال عبد الله بن الزبير طلق عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت الأصبغ الكلبية فبتها ثم مات وهي في عدتها فورثها عثمان رضي الله عنه قال بن الزبير أما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة.
1428- أخبرنا مالك، عنِ ابن شهاب، عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال وكان أعلمهم بذلك وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض فورثها عثمان رضي الله عنه منه بعد انقضاء عدتها.
1429- أخبرنا مالك، حدثني نافع، أن ابن عمر كان يقول: من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء.
1430- أخبرنا مالك، حدثني عبد ربه بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، أن نفيعًا مكاتبًا لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استفتى زيد بن ثابت فقال إني طلقت امرأة لي حرة تطليقتين فقال زيد حرمت عليك.
1431- أخبرنا مالك، حدثني أبو الزناد، عن سليمان بن يسار أن نفيعًا مكاتبًا لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عبدا لها كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين ثم أراد أن يراجعها فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان رضي الله عنه يسأله عن ذلك فذهب إليه فلقيه عند الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت فسألهما فابتدراه جميعا فقالا حرمت عليك حرمت عليك.
1432- أخبرنا مالك، حدثني بن شهاب، عنِ ابن المسيب أن نفيعا مكاتبا لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأته حرة تطليقتين فاستفتى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال له عثمان حرمت عليك.
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة.ومن كتاب العدد إلا ما كان منه معادا:

1433- أخبرنا مالك، عنِ ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة.
قال ابن شهاب: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق عروة وقد جادلها في ذلك ناس وقالوا إن الله يقول ثلاثة قروء فقالت عائشة رضي الله عنها «صدقتم وهل تدرون ما الأقراء الأقراء الأطهار».
1434- أخبرنا مالك، عنِ ابن شهاب، قال: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا يريد الذي قالت عائشة رضي الله عنها.
1435- أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها قالت إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه.
1436- أخبرنا مالك، عن نافع وزيد بن أسلم، عن سليمان بن يسار، أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وقد كان طلقها فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك فكتب إليه زيد أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها.

حسن الخليفه احمد غير متواجد حالياً  
عزيزنا الزائر لن تتمكن من مشاهدة التوقيع إلاَّ بتسجيل دخولك
قم بتسجيل الدخول أو قم بالتسجيل من هنا
رد مع اقتباس