- أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار وحميد الأعرج، عن حبيب بن أبي ثابت قال: كنت عند بن عمر فجاءه رجل من أهل البادية فقال إني وهبت لإبني ناقة حياته وإنها تناتجت إبلا فقال بن عمر هي له حياته وموته فقال إني تصدقت عليه بها فقال ذاك أبعد لك منها.
1081- أخبرنا ابن عيينة، عنِ ابن أبي نجيح، عن حبيب بن أبي ثابت مثله، إلا أنه قال: ضنت واضطربت.
1082- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ طَارِقًا قَضَى بِالْمَدِينَةِ بِالْعُمْرَى، عَنْ قَوْلِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
1083- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، «أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ».
1084- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لا تُعْمِرُوا، وَلا تُرْقِبُوا، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ فَهُوَ سَبِيلُ الْمِيرَاثِ».
1085- أخبرنا مالك، عنِ ابن شهاب، أن صفوان بن أمية هرب من الإسلام ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشهد حنينًا والطائف مشركًا وامرأته مسلمة، واستقر على النكاح.
قال ابن شهاب: وكان بين إسلام صفوان وامرأته نحو من شهر.
1086- أخبرنا مالك، عن نافع، عنِ ابن عمر أن عمر رضي الله عنه قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق ألا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض.
1087- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلا بَيْعَ الْخِيَارِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَابْنُ عُمَرَ الَّذِي سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا ابْتَاعَ الشَّيْءَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَجِبَ لَهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ فَمَشَى قَلِيلا ثُمَّ رَجَعَ».
1088- أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ، سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.
1089- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ».
1090- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ» قَالَ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَإِنَّمَا كُرِهَ بَيْعُ الْكِلابِ الضَّوَارِي وَغَيْرِ الضَّوَارِي لِنَهْيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ.
1091- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا».
1092- أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلاثًا».
1093- أخبرنا مسلم، عنِ ابن خثيم، عن سعيد بن جبير، عنِ ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا نكاح إلى لا بولي مرشد وشاهدي عدل.
1094- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، «أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ، فَتَحْرُمَ بِهِنَّ».
1095- أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل الله في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن.
1096- أخبرنا مالك، عن نافع، أن سالم بن عبد الله أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم فأرضعته ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعه غير ثلاث رضعات فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تكمل لي عشر رضعات.
1097- أخبرنا مالك، عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أن حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع ففعلت فكان يدخل عليها.
1098- أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلا الْمَصَّتَانِ».
1099- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».
1100- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، «أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ».
1101- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلا فَشَأْنَكَ بِهَا».
1102- أخبرنا مالك، عن أيوب بن موسى، عن معاوية بن عبد الله بن بدر، أن أباه أخبره أنه نزل منزل قوم بطريق الشام فوجد صرة فيها ثمانون دينارا فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقال له عمر رضي الله عنه عرفها على أبواب المساجد واذكرها لمن يقدم من الشام سنة فإذا مضت السنة فشأنك بها.
1103- أخبرنا مالك، عن نافع، أن رجلاً وجد لقطة فجاء إلى عبد الله بن عمر فقال إني وجدت لقطة فماذا ترى، فقال له ابن عمر: عرفها قال قد فعلت قال زد قال قد فعلت قال لا آمرك أن تأكلها ولو شئت لم تأخذها.
1104- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ هُوَ مِنْ وَلَدِ الْمُغِيرَةِ بن شعبة، عَنِ الْمُغِيرَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، «أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَصَلَّى».
1105- أخبرنا مالك، عن نافع وعبد الله بن دينار، أنهما أخبراه أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أميرها فرآه يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه عبد الله فقال له سعد سل أباك فسأله فقال له عمر رضي الله عنه إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما قال بن عمرو إن جاء أحدنا من الغائط فقال وإن جاء أحدكم من الغائط.
1106- أخبرنا مالك، عن نافع، أن ابن عمر بال بالسوق ثم توضأ ومسح على خفيه ثم صلى.
1107- أخبرنا مالك، عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش قال: رأيت أنس بن مالك أتى قباء فبال وتوضأ ومسح على الخفين ثم صلى.
1108- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، «أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ لِلْيَهُودِ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ: أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللَّهُ عَلَى أَنَّ التَّمْرَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَبْعَثُ ابْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ، ثُمَّ يَقُولُ: إِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَلِي».
1109- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ حُنَيْنٍ فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ، فَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلا رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: فَاسْتَدَرْتُ لَهُ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ فَضَرَبْتُهُ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ ضَرْبَةً فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ، فَأَرْسَلَنِي، فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا بَالُ النَّاسِ؟ قَالَ: أَمْرُ اللهِ، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ قَتَلَ قَتِيلا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ، فَقُمْتُ، فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، فَقَالَهَا الثَّانِيَةَ، فَقُمْتُ، فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، فَقَالَهَا الثَّالِثَةَ، فَقُمْتُ فِي الثَّالِثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ؟ فَاقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: صَدَقَ يَا رَسُولَ اللهِ، وَسَلَبُ ذَلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي، فَأَرْضِهِ مِنْهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لاهَا اللَّهُ إِذًا، لا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللهِ تَعَالَى يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ فَيُعْطِيَكَ سَلَبَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: صَدَقَ، فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: فَأَعْطَانِيهِ، فَبِعْتُ الدِّرْعَ فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةَ، فَإِنَّهُ لأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُ فِي الإِسْلامِ».
قَالَ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: الْمَخْرَفُ: النَّخْلُ.
1110- أخبرنا مالك، عنِ ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما بال رجال يطؤن ولائدهم ثم يعزلون لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها فاعزلوا بعد أو اتركوا.
1111- أخبرنا مالك، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن عمر رضي الله عنه في إرسال الولائد يطأن بمثل معنى حديث بن شهاب عن سالم.
1112- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ».
1113- أخبرنا مالك، عنِ ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، أن عمر رضي الله عنه قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له.
1114- أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ».
1115- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ» قَالَ: يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وَاللَّهِ لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ.
1116- أخبرنا مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه أن الضحاك بن خليفة ساق خليجًا له من العريض فأراد أن يمر به في أرض لمحمد بن مسلمة فأبى محمد فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدعا محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله فقال محمد بن مسلمة لا فقال عمر لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك فقال محمد بن مسلمة لا فقال عمر رضي الله عنه والله ليمرن به ولو على بطنك.
1117- أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقًا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم ثم قال عمر إني أراك تجيعهم والله لأغرمنك غرما يشق عليك ثم قال للمزني كم ثمن ناقتك قال أربعمائة درهم قال عمر أعطه ثمان مائة درهم.
1118- أخبرنا مالك، عنِ ابن شهاب، عن سنين أبي جميلة رجل من بني سليم، أنه وجد منبوذًا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء به إلى عمر بن الخطاب فقال ما حملك على أخذ هذه النسمة قال وجدتها ضائعة فأخذتها فقال له عريفه يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح قال أكذلك قال نعم قال عمر اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته.
1119- أخبرنا مالك، عنِ ابن شهاب، عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له اقطع يد هذا فإنه سرق فقال له عمر رضي الله عنه فماذا سرق قال سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهما فقال عمر رضي الله عنه أرسله فليس عليه قطع خادمكم سرق متاعكم.
1120- أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن مسلم بن جندب، عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضرس بجمل وفي الترقوة بجمل وفي الضلع بجمل.
1121- أخبرنا مالك، عنِ ابن شهاب عن عروة أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر رضي الله عنه يجر رداءه فزعا فقال هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيه لرجمت.
1122- أخبرنا مالك، عن نافع، عنِ ابن عمر رضي الله أن عمر قال: لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت قال مالك رضي الله عنه وذلك فيما نرى والله أعلم لقول الله عز وجل: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} فمحل الشعائر وانقضاؤها إلى البيت العتيق.
1123- أخبرنا مالك، أن أبا الزبير حدثه، عن جابر بن عبد الله، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بحفرة.
1124- أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه بالعرج في يوم صائف وهو محرم وقد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ثم أتى بلحم صيد فقال لأصحابه كلوا قالوا ألا تأكل أنت قال إني ألست كهيئتم إنما صيد من أجلي.
1125- أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لغو اليمين قول الإنسان لا والله وبلى والله.
1126- أخبرنا مالك، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن، عن أمه عمرة أن عائشة رضي الله عنها دبرت جارية لها فسحرتها فاعترفت بالسحر فأمرت بها عائشة رضي الله تعالى عنها أن تباع من الأعراب ممن يسيء ملكتها فبيعت.
1127- أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم سمعت عبد الله بن عباس ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائك فأراد أن يبيعها قبل أن يقبضها قال بن عباس تلك الورق بالورق وكره ذلك قال مالك وذلك فيما نرى لأنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي إشتراها منه بأكثر من الثمن الذي إبتاعها ولو باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن ببيعه بأس.
1128- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِرَأْيِهِ، وَلا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلا مِثْلَهُ.
1129- أخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، عن الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بهم بالجابية فقرأ بسورة الحج فسجد فيها سجدتين.
1130- أخبرنا مالك، عن نافع، عنِ ابن عمر أنه سجد في سورة الحج سجدتين.
1131- أخبرنا مالك، عن نافع، عنِ ابن عمر، أنه كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع ولم يتكلم.
1132- أخبرنا عبد المجيد، عنِ ابن جريج عن الزهري عن سالم، عنِ ابن عمر أنه كان يقول من أصابه رعاف أو من وجد رعافا أو مذيا أو قيأ انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى.
1133- أخبرنا ابن عيينة، عنِ ابن عجلان، عن نافع، عنِ ابن عمر أنه تيمم بمربد النعم وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة.
1134- أخبرنا مالك، عن نافع قال: كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما بمكة والسماء متغيمة فخشي بن عمر الصبح فأوتر بواحدة ثم تكشف الغيم فرأى عليه ليلا فشفع بواحدة.
1135- أخبرنا مالك، عن نافع، عنِ ابن عمر أنه كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعا فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين.
وبهذا الإسناد، عنِ ابن عمر أنه لم يكن يصلي مع الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل.
وبهذا الإسناد أن ابن عمر كان لا يقنت في شيء من الصلاة.
1136- وبهذا الإسناد أن ابن عمر لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها.
1137- أخبرنا مالك، عن نافع، عنِ ابن عمر في صلاة الخوف بشيء خالفتموه فيه ومالك رحمه الله يقول لا أذكره إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن أبي ذئب يرويه، عن الزهري عن سالم، عنِ ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشك فيه.
1138- أخبرنا مالك، عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان ينام وهو قاعد ثم يصلي ولا يتوضأ.
1139- أخبرنا الثقة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عنِ ابن عمر أنه قال: من نام مضطجعًا وجب عليه الوضوء ومن نام جالسا فلا وضوء عليه.
1140- أخبرنا مالك، عن نافع، عنِ ابن عمر أنه بال في السوق فتوضأ وغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دخل المسجد فدعى الجنازة فمسح على خفيه ثم صلى.
1141- وبهذا الإسناد، عنِ ابن عمر أنه سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد وبهذا الإسناد أن ابن عمر كان إذا ابتدأ الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع من الركوع رفعهما كذلك.
1142- وبهذا الإسناد، عنِ ابن عمر أنه كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه وجهه قال ولقد رأيته في يوم شديد البرد يخرج يديه من تحت برنس له.
1143- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «أُمِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ، فَذَكَرَ مِنْهَا كَفَّيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ».
1144- أخبرنا مالك، عن نافع أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها قال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينًا مدا من حنطة.
1145- وبهذا الإسناد أن ابن عمر كان يكره لبس المنطقة للمحرم.
1146- وبه، عنِ ابن عمر أنه كان يقول ما استيسر من الهدى بعير أو بقرة.
1147- وبه، عنِ ابن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه.
1148- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ: «كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: كَانَ يُهِلُّ الْمُهِلُّ مِنَّا فَلا يُنْكِرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ مِنَّا فَلا يُنْكِرُ عَلَيْهِ».
1149- أخبرنا مالك، عن نافع، عنِ ابن عمر أنه كان يغدو من منى إلى عرفة إذا طلعت الشمس.
1150- وبه أن ابن عمر حج في الفتنة فأهل ثم نظر فقال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة.
1151- وبه أن ابن عمر كان يقول إذا ملك الرجل امرأته فالقضاء ما قضت إلا أن يناكرها الرجل فيقول لم أرد إلا تطليقة واحدة فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها.
1152- أخبرنا مالك، عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت، عن خارجة بن زيد أنه أخبره أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان فقال له زيد بن ثابت ما شأنك قال ملكت امرأتي أمرها ففارقتني فقال له زيد ما حملك على ذلك فقال له القدر فقال له زيد ارتجعها إن شئت فإنما هي واحدة وأنت أملك بها.
1153- أخبرنا مالك، عن نافع، عنِ ابن عمر أنه كان يقول لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها الصداق فلم تمس فحسبها ما فرض لها.
1154- وبه، عنِ ابن عمر أنه قال: في الخلية والبرية ثلاثا ثلاثا.
1155- وبه، عنِ ابن عمر أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه بالربذة.
1156- أخبرنا مالك، عن عروة بن أذينة قال: خرجت مع جدة لي عليها مشى إلى بيت الله حتى إذا كانت ببعض الطريق عجزت فسألت عبد الله بن عمر فقال عبد الله بن عمر مرها فلتركب ثم لتمش من حيث عجزت قال مالك وعليها هدي.
1157- وبه، عنِ ابن عمر أنه قال: من حلف على يمين فوكدها فعليه عتق رقبة.
1158- وبه، عنِ ابن عمر أنه كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة.
1159- وبه، عنِ ابن عمر أن عبدا له سرق وهو آبق فأبى سعيد بن العاص يقطعه فأمر به بن عمر فقطعت يده.
1160- أخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن محمد بن عمرو، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أرضعتها أسماء بنت أبي بكر امرأة الزبير بن العوام فقالت زينب بنت أبي سلمة فكان الزبير يدخل علي وأنا أمتشط فيأخذ بقرن من قرون رأسي فيقول أقبلي علي فحدثيني أراه أنه أبى وما ولد فهم إخوتي ثم إن عبد الله بن الزبير قبل الحرة أرسل إلي فخطب إلى أم كلثوم ابنتي على حمزة بن الزبير وكان حمزة للكلبية فقلت لرسوله وهل تحل له إنما هي ابنة أخته فأرسل إلى عبد الله إنما أردت بهذا المنع لما قبلك ليس لك بأخ أنا وما ولدت أسماء فهم إخوتك وما كان من ولد الزبير من غير أسماء فليسوا لك بإخوة فأرسلي فاسألي عن هذا فأرسلت فسألت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون وأمهات المؤمنين فقالوا لها إن الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئا فأنكحتها إياه فلم تزل عنده حتى هلك.
1161- أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت «جاء عمي أفلح» وذكر الحديث.
قال الربيع: زعم الشافعي ما أحد أشد خلافا لأهل المدينة من مالك.
1162- أخبرنا عبد العزيز، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعن سليمان بن يسار وعن عطاء بن يسار أن الرضاعة من قبل الرجال لا تحرم شيئا.
1163- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ، «أَنَّ رَجُلاً خَطَبَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةً قَائِمَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي صَدَاقِهَا فَقَالَ: الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ».
1164- أخبرنا الثقة، عن عبد الله بن الحارث، أن لم أكن سمعته من عبد الله عن مالك بن أنس عن يزيد بن قسيط عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان رضي الله عنهما قضيا في الملطاة بنصف دية الموضحة.
1165- أخبرنا مسلم، عنِ ابن جريج، عن الثوري، عن مالك، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عنِ ابن المسيب عن عمر وعثمان رضي الله عنهما مثله أو مثل معناه.
1166- قال الشافعي: وأخبرني من سمع بن نافع يذكر عن مالك بهذا الإسناد مثله.
1167- قال الشافعي: وقرأنا على مالك أنا لم نعلم أحدا من الأئمة في القديم ولا في الحديث قضى فيما دون الموضحة بشيء.