.3 - اَلضَّعِيفُ
مَا نَقَصَ عَنْ دَرَجَةِ اَلْحَسَنِ قَلِيلاً.
وَمِنْ ثَمَّ تُرُدِّدَ فِي حَدِيثِ أُنَاسٍ هَلْ بَلَغَ حَدِيثُهُمْ إِلَى دَرَجَةِ اَلْحَسَنِ أَمْ لَا؟
وَبِلَا رَيْبَ فَخَلْقٌ كَثِيرٌ مِنْ اَلْمُتَوَسِّطَيْنِ فِي اَلرِّوَايَةِ بِهَذِهِ اَلْمَثَابَةِ فَآخِرُ مَرَاتِبِ اَلْحَسَنِ هِيَ أَوَّلُ مَرَاتِبِ اَلضَّعِيفِ.
أَعْنِي اَلضَّعِيفَ اَلَّذِي فِي "اَلسُّنَنِ" وَفِي كُتُبِ اَلْفُقَهَاءِ وَرُوَاته لَيْسُوا بِالْمَتْرُوكِينَ كَابْنِ لَهِيعَةً وَعَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ الْحِمْصِيِّ وَفَرَجِ بْنِ فَضَالَةَ ورِشْدِين وَخَلْقٍ كَثِيرٍ.
.4- اَلْمَطْرُوحُ
مَا اِنْحَطَّ عَنْ رُتْبَةِ اَلضَّعِيفِ.
وَيُرْوَى فِي بَعْضِ اَلْمَسَانِيدِ اَلطِّوَالِ وَفِي اَلْأَجْزَاءِ بَلْ وَفِي "سُنَنِ اِبْنِ مَاجَهْ" وَ"جَامِعِ أَبِي عِيسَى.
مِثْلُ عَمْرِوِ بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ اَلْحَارِثِ عَنْ عَلَيٍّ وَكَصَدَقَةٍ اَلدَّقِيقِيِّ عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ عَنْ مُرَّةَ اَلطِّيِّبِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ.
وَجُوَيْبِرٍ عَنْ اَلضَّحَّاكِ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ.
وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ اَلْعَدَنِيُّ عَنْ اَلْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ عَنْ مَكْرَمَةَ.
وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ مِنْ اَلْمَتْرُوكِينَ وَالْهَلْكَى وَبَعْضُهُمْ أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ.
.5- الْمَوْضُوعُ
مَا كَانَ مَتْنُهُِ مُخَالِفًا لِلْقَوَاعِدِ وَرَاوِيهِ كَذَّابًا كَالْأَرْبَعِينَ الْوَدَعَانِيَّةِ وَكَنُسْخَةِ عَلِيٍّ الرِّضَا الْمَكْذُوبَةِ عَلَيْهِ.
وَهُوَ مَرَاتِبُ مِنْهُ
مَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ كَذِبٌ وَيَعْرَفْ ذَلِكَ بِإِقْرَارِ وَاضِعِهِ وَبِتَجْرِبَةِ الْكَذِبِ مِنْهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
وَمِنْهُ مَا الْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّهُ مَوْضُوع وَالْآخَرُونَ يَقُولُونَ هُوَ حَدِيثٌ سَاقِطٌ مَطْرُوحٌ وَلَا نَجْسُرُ أَنْ نُسَمِّيَهُ مَوْضُوعًا.
وَمِنْهُ مَا الْجُمْهُورُ عَلَى وَهَنِهِ وَسُقُوطِهِ وَالْبَعْضُ عَلَى أَنَّهُ كَذِبٌ.
وَلَهُمْ فِي نَقْدِ ذَلِكَ طُرُقٌ مُتَعَدِّدَة وَإِدْرَاكٌ قَوِيٌّ تَضِيقُ عَنْهُ عِبَارَتُهُمْ مِنْ جِنْسِ مَا يُؤْتَاهُ الصَّيْرَفِيُّ الْجِهْبَذُ فِي نَقْدِ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ أَوْ الْجَوْهَرِيُّ لِنَقْدِ الْجَوَاهِرِ وَالْفُصُوصِ لِتَقْوِيمِهَا.
فَلِكَثْرَةِ مُمَارَسَتِهِمْ لِلْأَلْفَاظِ النَّبَوِيَّةِ إِذَا جَاءَهُمْ لَفْظٌ رَكِيكٌ أَعْنِي مُخَالِفًا لِلْقَوَاعِدِ أَوْ فِيهِ الْمُجَازَفَةُ فِي التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ أَوْ الْفَضَائِلِ وَكَانَ بِإِسْنَادٍ مُظْلِمٍ أَوْ إِسْنَادٍ مُضِيءٍ كَالشَّمْسِ فِي أَثْنَائِهِ رَجُلٌ كَذَّابٌ أَوْ وَضَّاع فَيَحْكُمُونَ بِأَنَّ هَذَا مُخْتَلَقٌ مَا قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَتَتَوَاطَأُ أَقْوَالُهُمْ فِيهِ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ.
وَقَالَ شَيْخُنَا ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ إِقْرَارُ الرَّاوِي بِالْوَضْعِ فِي رَدِّهِ لَيْسَ بِقَاطِعٍ فِي كَوْنِهِ مَوْضُوعًا; لِجَوَازِ أَنْ يَكْذِبَ فِي الْإِقْرَارِ.
قُلْتُ هَذَا فِيهِ بَعْضُ مَا فِيهِ وَنَحْنُ لَوْ افْتَتَحْنَا بَابَ التَّجْوِيزِ وَالِاحْتِمَالِ الْبَعِيدِ لَوَقَعْنَا فِي الْوَسْوَسَةِ وَالسَّفْسَطَةِ هَذَا الْكَلَامِ لَا يَخْلُو مِنْ نَظَرٍ طَوِيلٍ وَيَحْتَاجُ إِلَى تَوْجِيهٍ وَتَأْوِيلٍ إِنْ كَانَتْ هَكَذَا فِي عِبَارَةِ الْمُؤَلِّفِ كَمَا أَنَّ كَثِيرًا مِنْ الْمَوْضُوعَاتِ لَا نَرْتَابُ فِي كَوْنِهَا مَوْضُوعَةً.
.6- اَلْمُرْسَلُ
عَلَمٌ عَلَى مَا سَقَطَ ذِكْرُ اَلصِّحَابِيِّ مِنْ إِسْنَادِهِ فَيَقُولُ اَلتَّابِعِيُّ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
وَيَقَعُ فِي اَلْمَرَاسِيلِ اَلْأَنْوَاعُ اَلْخَمْسَةُ اَلْمَاضِيَةُ فَمِنْ صِحَاحِ اَلْمَرَاسِيل.
وَ مُرْسَلُ مَسْرُوقٍ.
وَ مُرْسَلُ الصُّنَابِحِيِّ.
وَ مُرْسَلُ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ وَنَحْوُ ذَلِكَ.
فَإِنَّ اَلْمُرْسَلَ إِذَا صَحَّ إِلَى تَابِعِيٍّ كَبِيرٍ فَهُوَ حُجَّةٌ عِنْدَ خَلْقٍ مِنْ اَلْفُقَهَاءِ.
فَإِنْ كَانَ فِي اَلرُّوَاةِ ضَعِيفٌ إِلَى مِثْلِ اِبْنِ اَلْمُسَيِّبِ ضُعِّفَ اَلْحَدِيثُ مِنْ قِبَلِ ذَلِكَ اَلرَّجُلِ وَإِنْ كَانَ مَتْرُوكًا أَوْ سَاقِطًا وُهِّنَ اَلْحَدِيثُ وَطُرِحَ.
وَيُوجَدُ فِي اَلْمَرَاسِيلِ مَوْضُوعَاتٌ.
نَعَمْ وَإِنْ صَحَّ اَلْإِسْنَادُ إِلَى تَابِعِيٍّ مُتَوَسِّطِ اَلطَّبَقَةِ ، كَمَرَاسِيلِ مُجَاهِدٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ فَهُوَ مُرْسَلٌ جَيِّد لَا بَأْسَ بِهِ يَقْبَلُهُ قَوْمٌ وَيَرُدُّهُ آخَرُونَ.
وَمِنْ أَوْهَى اَلْمَرَاسِيل عِنْدَهُمْ مَرَاسِيلُ اَلْحَسَنِ.
وَأَوْهَى مِنْ ذَلِكَ مَرَاسِيلُ اَلزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ اَلطَّوِيلِ مِنْ صِغَارٍ اَلتَّابِعِينَ.
وَغَالَبُ اَلْمُحَقِّقِينَ يَعُدُّونَ مَرَاسِيلَ هَؤُلَاءِ مُعْضَلَاتٍ وَمُنْقَطِعَاتٍ فَإِنَّ غَالِبَ رِوَايَاتِ هَؤُلَاءِ عَنْ تَابِعِيٍّ كَبِيرٍ عَنْ صَحَابِيٍّ فَالظَّنُّ بِمُرْسِلِهِ أَنَّهُ أَسْقَطَ مِنْ إِسْنَادِهِ اِثْنَيْنِ.

.7 - المُعْضَلُ
هُوَ مَا سَقَطَ مِنْ إِسْنَادِهِ اِثْنَانِ فَصَاعِدًا.

.8 - وَكَذَلِكَ اَلْمُنْقَطِعُ
فَهَذَا اَلنَّوْعُ قَلَّ مَنْ اِحْتَجَّ بِهِ.

.9 - اَلْمَوْقُوفُ
وَهُوَ مَا أُسْنِدَ إِلَى صَحَابِيٍّ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ فِعْلِهِ.

.10- وَمُقَابِلُهُ اَلْمَرْفُوعُ
وَهُوَ مَا نُسِبَ إِلَى اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ أَوْ فِعْلِهِ.

.11 - اَلْمُتَّصِلُ
مَا اِتَّصَلَ سَنَدُهُ وَسَلِمَ مِنْ اَلِانْقِطَاعِ وَيَصْدُقُ ذَلِكَ عَلَى اَلْمَرْفُوعِ وَالْمَوْقُوفِ.

.12 - اَلْمُسْنَدُ
هُوَ مَا اِتَّصَلَ سَنَدُهُ بِذِكْرِ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
وَقِيلَ: يَدْخُلُ فِي اَلْمُسْنَدِ كُلُّ مَا ذُكِرَ فِيهِ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَإِنْ كَانَ فِي أَثْنَاءِ سَنَدِهِ اِنْقِطَاعٌ.

.13- اَلشَّاذُّ
هُوَ مَا خَالَفَ رَاوِيهِ اَلثِّقَاتِ أَوْ مَا اِنْفَرَدَ بِهِ مَنْ لَا يَحْتَمِلُ حَالُهُ قَبُولَ تَفَرُّدِهِ.

.14- اَلْمُنْكَرُ
وَهُوَ مَا اِنْفَرَدَ اَلرَّاوِي اَلضَّعِيفُ بِهِ وَقَدْ يُعَدُّ مُفْرَدُ اَلصَّدُوقِ مُنْكَرًا.

.15- اَلْغَرِيبُ
ضِدُّ اَلْمَشْهُورِ.
فَتَارَةً تَرْجِعُ غَرَابَتُهُ إِلَى اَلْمَتْنِ وَتَارَةً إِلَى اَلسَّنَدِ.
وَالْغَرِيبُ صَادِقٌ عَلَى مَا صَحَّ وَعَلَى مَا لَمْ يَصِحَّ وَالتَّفَرُّدُ يَكُونُ لِمَا اِنْفَرَدَ بِهِ اَلرَّاوِي إِسْنَادًا أَوْ مِتْنَا وَيَكُونُ لِمَا تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ شَيْخٍ مُعَيَّنٍ كَمَا يُقَالُ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا اِبْنُ مَهْدِيٍّ وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْ اِبْنِ جُرَيْجٍ إِلَّا اِبْنُ اَلْمُبَارَكِ.

.16- اَلْمُسَلْسَلُ
مَا كَانَ سَنَدُهُ عَلَى صِفَةٍ وَاحِدَةٍ فِي طَبَقَاتِهِ كَمَا سَلْسَلَ بِسَمِعْتُ أَوْ كَمَا سُلْسِلَ بِالْأَوَّلِيَّةِ إِلَى سُفْيَانَ.
وَعَامَّةُ اَلْمُسَلْسَلَاتِ وَاهِيَة وَأَكْثَرُهَا بَاطِلَةٌ; لِكَذِبِ رُوَاتِهَا وَأَقْوَاهَا اَلْمُسَلْسَلُ بِقِرَاءَةِ سُورَةِ اَلصَّفِّ وَالْمُسَلْسَلُ بِالدِّمَشْقِيِّينَ وَالْمُسَلْسَلُ بِالْمِصْرِيِّينَ وَالْمُسَلْسَلُ بِالْمُحَمَّدِينَ إِلَى اِبْنِ شِهَابٍ.