الصلاة بعد الجمعة
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً).
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أنا سفيان عن عمرو بن دينار عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (كان يصلي يوم الجمعة ركعتين).
أخبرنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فصلى سجدتين في بيته ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك.
أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (كان لا يصلى بعد الجمعة حتى ينصرف ركعتين).
أخبرنا عبده بن عبد الله عن يزيد أنا شعبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي يوم الجمعة ركعتين يطيل فيهما ويقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله.
ساعة الإجابة في يوم الجمعة
أخبرنا عمرو بن زرارة أنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم (إن في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلى يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه قلنا يقللها يزهدها).
أخبرنا شعيب بن يوسف ثنا يزيد أنا ابن عون عن محمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها رجل مسلم قائم يصلي يسأل الله خيراً إلا أعطاه إياه).
أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي الزياد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: (فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها).
أخبرنا محمد بن عبد الله ثنا أحمد بن حنبل ثنا إبراهيم ابن خالد عن رباح عن معمر عن الزهري قال حدثني سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله إلا أعطاه إياه).
أخبرنا قتيبة بن سعيد أنا بكر هو ابن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: أتيب الطور فوجدت كعبا فمكثت أنا وهو يوما أحدثه ع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثني عن التوراة فقلت له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه قبض وفيه تقوم الساعة ما على متن الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا ابن آدم وفيه ساعة لا يصادفها مؤمن وهو في الصلاة يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه).
قال كعب: ذلك يوم في كل سنة قلت: بل هو في كل جمعة فقرأ كعب التوراة ثم قال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في كل جمعة فخرجت فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري فقال: من أين جئت قلت: من الطور لو لقيتك من قبل أن تأتيه لم تأته فقلت له: لم قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي ومسجد البيت المقدس) فلقيت عبد الله بن سلام فقلت: لو رأيتني خرجت إلى الطور فلقيت كعبا فكنت أنا وهو يوما أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه قبض وفيه تقوم الساعة ما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا ابن آدم وفيه ساعة لا يصادفها عبد مؤمن وهو في الصلاة يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه) قال كعب: ذلك يوم في كل سنة فقال عبد الله: كذب كعب قال: ثم قرأ كعب فقال: صدق رسول اله صلى الله عليه وسلم هو في كل جمعة فقال عبد الله بن سلام: صدق كعب إني لأعلم تلك الساعة فقلت يا أخي حدثني بها قال هي آخر ساعة من يوم الجمعة قبل أن تغيب الشمس فقلت: أليس قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصادفها مؤمن وهو في الصلاة وليست تلك ساعة صلاة قال: أليس قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من صلى وجلس ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى تأتيه التي تليها قلت بلى قال فهو كذلك).
آخر كتاب الجمعة للنسائي
رحمه الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم علقه لنفسه ولمن شاء الله بعده أحمد ابن سعيد الصوفي في خامس شهر رمضان المعظم سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة بدمشق المحروسة حامداً الله تعالى ومصلياً على نبيه محمد وآله وصحبه.
من فقه الجمعة ملحق للكتاب بقلم المحقق
على من تجب الجمعة
تجب صلاة الجمعة على المسلم الحر العاقل البالغ المقيم القادر على السعى إليها الخالي من الأعذار المبيحة للتخلف عنها.
فإن الجمعة حق على كل مكلف واجبة على كل محتلم بالأدلة المصرحة وبالوعيد الشديد على تاركها وبهمه صلى الله عليه وسلم بإحراق المتخلفين عنها ولقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم من لا تجب عليهم بقوله: (الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو ونستطيع تفصيل الأمر فنقول: أما المرأة والصبي فالحديث السابق نص عليهما وكذا نص على المريض الذي يشق عليه الذهاب إلى الجمعة أو يخاف زيادة المرض أو تأخيره في الشفاء
وكذا نص الحديث على العبد المملوك ونزيد على ذلك مما ذكره أئمة المسلمين من فقهاء الدين ما يلي: المسافر: ولو كان وقت إقامتها فإن أكثر أهل العلم يرون أنه لا جمعة عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره وكان في حجة الوداع بعرفة يوم الجمعة فصلى الظهر والعصر جمع تقديم ولم يصل جمعته وكذلك فعل الخلفاء وغيرهم وسوف نذكر طرفاً من أدلة ذلك عند الحديث عن بدع الجمعة.
المدين المعسر الذي يخاف الحبس والخائف من السلطان الغاشم ونحو ذلك فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر).
والمعذور هو كل صاحب عذر يقبله الشرع ويختلف العذر من واحد إلى أخر ولكن في نطاق الشرع الحنيف.
فكل هؤلاء الذين ذكرنا أحوالهم لا جمعة عليهم وإنما يجب عليهم أن يصلوا الظهر ومن صلى العدد الذي تصح به الجمعة قال العلامة المحقق صديق خان: صلاة الجماعة قد صحت بواحد مع الإمام وصلاة الجمعة هي صلاة من الصلوات فمن اشترط فيها زيادة على ما تنعقد به الجماعة فعليه الدليل ولا دليل والعجب من كثرة الأقوال في تقدير العدد حتى بلغت إلى خمسة عشر قولا ليس على شيء منها دليل يستدل به قط إلا قول من قال: إنها تنعقد أي جماعة الجمعة بما تنعقد به سائر الجماعة وكيف والشروط إنما تثبت بأدلة خاصة تدل على انعدام المشروط عند انعدام شرطه فإثبات مثل هذه الشروط بما ليس بدليل أصلا فضلا عن أن يكون دليلا على الشرطية مجازفة بالغة وجرأة على التقول على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى شريعته.
أخي المسلم هذا الذي قاله العلامة صديق خان هو ما يراه ومع ذلك نسوق الآراء الأخرى مع ذكر صاحب كل قول والترجيح الذي ارتآه كثير من العلماء كالحافظ بن حجر والسيوطي وغيرهما في العصر الحديث كالشوكاني والألباني.
أحدهما أنها تنعقد باثنين أحدهما الإمام كالجماعة وهو الثاني: ثلاثة أحدهم الإمام قال: في شرح المهذب حكى عن الأوزاعي وأبي ثور وقال غيره: هو مذهب أبي يوسف ومحمد حكاه الرافعي وغيره عن القديم.
الثالث: أربعة أحدهم الإمام وبه قال أبو حنيفة والثورى والليث.
الرابع: سبعة حكى عن عكرمة.
الخامس: تسعة حكى عن ربيعة.
السادس: اثنا عشر في رواية عن ربيعة حكاه عنه المتولي في التتمة والماوردي في الحاوي وحكاه عن الزهري والأوزاعي ومحمد بن الحسن.
السابع: ثلاثة عشر أحدهم الإمام حكى عن إسحاق بن راهوية.
الثامن: عشرون رواه ابن حبيب عن مالك.
التاسع: ثلاثون في رواية عن مالك.
العاشر: أربعون أحدهم إمام وبه قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعمر بن عبد العزيز والشافعي وأحمد وإسحاق حكاه عنهم في شرح المهذب.
الحادي عشر: أربعون غير الإمام في أحد القولين للشافعي.
الثاني عشر: خمسون وبه قال عمر بن عبد العزيز وأحمد في أحدى الروايتين عنهما.
الرابع عشر: جمع كثير بغير قيد وهذا مذهب مالك فالمشهور من مذهبه أنه لا يشترط عدد معين بل يشترط جماعة تسكن بهم قرية ويقع بينهم البيع ولا تنعقد بالثلاثة والأربعة ونحوهم.
ترجيح الحافظ بن حجر: قال: لعل هذا الأخير - مذهب مالك - أرجحها من حيث الدليل.
ترجيح الحافظ السيوطي: قال: الحاصل إن الأحاديث والآثار دلت على اشتراط إقامتها في بلد يسكنه عدد كثير بحيث يصلح أن يسمى بلدا ولم تدل على اشتراط ذلك العدد بعينه في حضورها لتنعقد بل بأي جمع أقاموها صحت بهم وأقل الجمع ثلاثة غير الإمام فتنعقد بأربعة أحدهم الإمام هذا ما أداني الاجتهاد إلى ترجيحه وقد رجح هذا القول المزني ورجحه أيضا من أصحابنا أبو بكر بن المنذر.
انتهى ترجيح الإمام الشوكاني قال: قد انعقدت سائر الصلوات بهما بالإجماع - أراد باثنين - والجمعة صلاة فلا تختص بحكم يخالف غيرها إلا بدليل ولا دليل على اعتبار عدد فيها زائد على المعتبر في غيرها وقد قال عبد الحق: إنه لا يثبت في عدد الجمعة حديث وكذلك قال السيوطي: لم يثبت في شيء من وممن ذهب إلى هذا الطبري وداود والنخعي وابن حزم.
وأخيرا.
يقول العلامة صديق خان الحق أن هذه الجمعة فريضة من فرائض الله سبحانه وشعار من شعائر الإسلام وصلاة من الصلوات فمن زعم أنه يعتبر فيها ما لا يعتبر في غيرها من الصلوات لم يسمع منه ذلك إلا بدليل.
فإذا لم يكن في المكان إلا رجلان قام أحدهما يخطب واستمع له الآخر ثم قام فصليا فقد صليا صلاة الجمعة.
هل فجر الجمعة يختص بقراءة سورة السجدة نقول: إن الوارد في الأحاديث النبوية أنه كان يقرأ في فجر يوم الجمعة بسورتي السجدة والإنسان.
ولكن ليس المراد من ذلك أن نسجد في سورة السجدة فإن يوم الجمعة لا يختص بسجدة زائدة ولكن السجدة تأتي داخل السورة فنسجد لوجودها أما المراد من قراءتهما في يوم الجمعة فهو العظة والتذكار لما فيهما من حديث عن يوم القيامة وخلق آدم عليه السلام ولذلك سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هل المطلوب السجدة فيجزىء بعض السورة والسجدة في غيرها أم المطلوب السورة فأجاب بقوله: الحمد لله بل المقصود قراءة السورتين: آلم تنزيل و هل أتى على الإنسان لما فيهما من ذكر خلق آدم وقيام الساعة وما يتبع ذلك فإنه كان يوم الجمعة وليس المقصود السجدة فلو قصد الرجل قراءة سورة سجدة أخرى كره ذلك.
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السورتين كلتيهما فالسنة قراءتهما بكمالهما.
ولا ينبغي المداومة على ذلك لئلا يظن الجاهل أن ذلك واجب بل يقرأ أحيانا غيرهما من القرآن والشافعي وأحمد اللذان يستحبان قراءتهما.
وأما مالك وأبو حنيفة فعندهما يكره قصد قراءتهما.
ونقل صاحب المغني عن الإمام أحمد قوله: ولا أحب أن يداوم عليها لئلا يظن الناس أنها مفضلة بسجدة.
قال أبو شامة: والعجب من مواظبة أكثر أئمة المساجد على قراءة السجدة في صبح كل جمعة ولا تكاد ترى أحدا من الخطباء في هذه البلاد يقرأ سورة ق في خطبة يوم الجمعة مع أن في صحيح مسلم عن أم هشام بنت الحارث قالت: ما أخذت {ق والقرآن المجيد} إلا عن لسان