18- باب ظهور الفساد في آخر الزمان وفضل الأمر بالمعروف في ذلك الوقت
4471- قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ هُوَ ابْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْفَزَارِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْيدُ اللَّهِ بْنُ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ إِقْبَالاً وَإِدْبَارًا، وَإِنَّ لِهَذَا الدِّينِ إِقْبَالاً وَإِدْبَارًا، وَإِنَّ مِنْ إِقْبَالِ هَذَا الدِّينِ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ، حَتَّى أِنَّ الْقَبِيلَةَ لَتَفْقَهُ مِنْ عِنْدِ آخِرِهَا، حَتَّى لاَ يَبْقَى إِلاَّ الْفَاسِقُ وَالْفَاسِقَانِ، فَهُمَا مَقْهُورَانِ، مَقْمُوعَانِ، ذَلِيلاَنِ، إِنْ تَكَلَّمَا أَوْ نَطَقَا قُمِعَا، وَقُهِرَا، وَاضْطُهِدَا، ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ إِدْبَارِ هَذَا الدِّينِ: أَنْ تَجْفُوَ الْقَبِيلَةُ كُلُّهَا مِنْ عِنْدِ آخِرِهَا حَتَّى لاَ يَبْقَى مِنْهَا إِلاَّ الْفَقِيهُ وَالْفَقِيهَانِ، فَهُمَا مَقْهُورَانِ، مَقْمُوعَانِ، ذَلِيلاَنِ، إِنْ تَكَلَّمَا أَوْ نَطَقَا قُمِعَا، وَقُهِرَا، وَاضْطُهِدَا، وَقِيلَ لَهُمَا: أَتَطْغَيَانِ عَلَيْنَا؟ حَتَّى يُشْرَبَ الْخَمْرُ فِي نَادِيهِمُ الْمُنْكَرُ، وَمَجَالِسِهِمْ، وَأَسْوَاقِهِمْ، وَتُنْحَلُ الْخَمْرُ غَيْرَ اسْمِهَا، حَتَّى يَلْعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، أَلاَ حَلَّتْ عَلَيْهِ اللَّعْنَةُ، وَيَقُولُونَ: لاَ بَأْسَ بِهَذَا الشَّرَابِ، يَشْرَبُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ مَا بَدَا لَهُ، ثُمَّ يَكُفُّ عَنْهُ، حَتَّى تَمُرَّ الْمَرْأَةُ فَيَقُومُ إِلَيْهَا، فَيَرْفَعُ ذَيْلَهَا فَيَنْكِحُهَا، وَهُمْ يَنْظُرُونَ كَمَا يَرْفَعُ ذَيْلَ النَّعْجَةِ، وَرَفَعَ ثَوْبًا عَلَيْهِ مِنْ هَذِهِ السُّحُولِيَّةِ، فَيَقُولُ الْقَائِلُ مِنْهُمْ: لَوْ تَجَنَّبْتُمُوهَا عَنِ الطَّرِيقِ، فَذَلِكَ فِيهِمْ كَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ الزَّمَانَ وَأَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، فَلَهُ أَجْرُ خَمْسِينَ مِمَّنْ صَحِبَنِي وَآمَنَ بِي وَصَدَقَنِي.
هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، فِيهِ أَرْبَعَةٌ فِي نَسَقٍ.
4472- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يُمَكِّنُ اللَّهُ تَعَالَى لَكُمْ فِي الأَرْضِ، تَعْمَلُونَ فِيهَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَعْمَلُوا، فَإِذَا عَمِلْتُمْ فِيهَا بِالْمَعَاصِي أُدِيلَ مِنْكُمْ عَدُوُّكُمْ فَرَدُّوكُمْ إِلَى أَرْضِ الْعَرَبِ، قَالَ: فَقُلْتُ عِنْدَ ذَلِكَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَحْمِلُنَا أَرْضُ الْعَرَبِ، وَقَدْ حَدَّثَتْنَا بِكَثْرَةِ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: يُنَزِّلُ اللَّهُ لَكُمْ فِيهَا رِزْقًا، كَمَا أَنْزَلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ تَاهُوا.
4473- وقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْوَرْكَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْجَلْدِ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: لاَ تَذْهَبُ اللَّيَالِي وَالأَيَّامُ حَتَّى يَخْلَقَ الْقُرْآنُ فِي صُدُورِ أَقْوَامٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ كَمَا تَخْلَقُ الثِّيَابُ، وَيَكُونُ غَيْرُهُ أَعْجَبَ إِلَيْهِمْ، وَيَكُونُ أَمَرُهُمْ طَمَعًا كُلُّهُ، لاَ يُخَالِطُهُ خَوْفٌ، إِنْ قَصَّرَ عَنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى مَنَّتْهُ نَفْسُهُ الأَمَانِيَّ، وَإِنْ تَجَاوَزَ إِلَى نَهْيِ اللَّهِ تَعَالَى، قَالَ: أَرْجُو أَنْ يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنِّي، يَلْبَسُونَ جُلُودَ الضَّأْنِ عَلَى قُلُوبِ الذِّئَابِ، أَفْضَلُهُمْ فِي أَنْفُسِهِمُ الْمُدَاهِنُ، قِيلَ: وَمَا الْمُدَاهِنُ؟ قَالَ: الَّذِي لاَ يَأْمُرُ وَلاَ يَنْهَى.
19- باب بقاء الإسلام إلى أن يأتي أمر الله
4474- قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُرَشِيِّ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: فُتِحَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتْحٌ، فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سِيبَتِ الْخَيْلُ، وَوَضَعَ السِّلاَحُ، وَقَدْ وَضَعَتِ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، وَقَالُوا: لاَ قِتَالَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الْآنَ جَاءَ الْقِتَالُ، لاَ يَزَالُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَزِيغُ قُلُوبَ أَقْوَامٍ تُقَاتِلُونَهُمْ، يَرْزُقُ اللَّهُ مِنْهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ عَلَى ذَلِكَ، وَعُقْرُ دَارِ الْمُؤْمِنِينَ بِالشَّامِ.
4475- حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ الْحِمْصِيُّ أَبُو عُتْبَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ عَامِرٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لاَ تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أَبْوَابِ دِمَشْقَ وَمَا حَوْلَهُ، وَعَلَى أَبْوَابِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَمَا حَوْلَهُ، لاَ يَضُرُّهُمُ مَنْ خَذَلَهُمْ، وَزَادَ ابْنُ حَمْدَانَ: لاَ يَضُرُّهُمُ خُذْلاَنُ مَنْ خَذَلَهُمْ، ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ.
وَقَالَ تَمَّامٌ فِي فَوَائِدِهِ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ حَذْلَمٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَبَّادٍ، بِهِ.
- وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، وَقَالَ: لاَ يَرْوِيهِ بِهَذَا اللَّفْظِ غَيْرُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنِ الْوَلِيدِ.
- قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو عَلِيٍّ عَبْدُ الْجَبَّارِ فِي تَارِيخِ دَارَيَّا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ خذْلَمٍ، إِلاَّ إِلاَّ أَنَّهُ قَلَبَ إِسْنَادَهُ، جَعَلَهُ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلاَنِيِّ، وَالصَّوَابُ: عَامِرٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ.
- وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُخْتَصَرًا، وَلَفْظُهُ: لاَ يَزَالُ لِهَذَا الأَمْرِ عِصَابَةٌ عَلَى الْحَقِّ، لاَ يَضُرُّهُمُ خِلاَفُ مَنْ خَذَلَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.
4476- وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْحَضْرَمِيَّ أَيَّامَ ابْنِ الأَشْعَثِ يَخْطُبُ، وَهُوَ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الشَّامِ، أَبْشِرُوا فَإِنَّ فُلاَنًا أَخْبَرَنِي، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: يَكُونُ قَوْمٌ مِنْ آخِرِ أُمَّتِي يُعْطَوْنَ مِنَ الأَجْرِ مِثْلَ مَا يُعْطَى أَوَّلُهُمْ، يُقَاتِلُونَ أَهْلَ الْفِتَنِ، يُنْكِرُونَ الْمُنْكَرَ، وَأَنْتُمْ هُمْ، فَقَالَ لَهُ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ: أَخْطَأَتِ اسْتُكَ الْحُفْرَةَ.
20- باب الزجر عن قتال الترك لما يُخشى من تسلّطهم على بلاد الإسلام
4477- قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْغِمْرِ مَوْلَى سَمُوكَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ حُدَيْجٍ، يَقُولُ: كُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ جَاءَهُ كِتَابُ عَامِلِهِ، يُخْبِرُهُ أَنَّهُ وَقَعَ بِالتُّرْكِ وَهَزَمَهُمْ، وَكَثْرَةُ مَنْ قَتَلَ مِنْهُمْ، وَكَثْرَةُ مَا غَنِمَ، فَغَضِبَ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في ذَلِكَ، ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُكْتَبَ إِلَيْهِ: قَدْ فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَهُ مِمَّا قَتَلْتَ وَغَنِمْتَ، فَلاَ أَعْلَمَنَّ مَا عُدْتَ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَلاَ قَاتَلْتَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَكَ أَمْرِي، قُلْتُ لَهُ: لِمَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: إِنَّ التُّرْكَ تُجْلِي الْعَرَبَ، حَتَّى تَلْحَقَهَا بِمَنَابِتِ الشِّيحِ وَالْقَيْصُومِ، فَأَكْرَهُ قِتَالَهُمْ لِذَلِكَ.
21- باب جواز ترك النهي عن المنكر لمن لا يطيق
4478- قَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ، قَالَ: قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ إِنَّ الْحَجَّاجَ قَدْ أَخَّرَ الصَّلاَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى قَرُبْنَا مِنَ الْعَصْرِ، فَقُمْ إِلَيْهِ، وأْمُرْهُ بِتَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى، قَالَ الْحَسَنُ: إِذًا يَقْتُلْنِي، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: أَلَيْسَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ} قَالَ الْحَسَنُ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لَيْسَ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ، قَالُوا: وَكَيْفَ يُذِلُّهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: يَتَكَلَّفُ مِنَ الْبَلاَءِ مَا لاَ يُطِيقُ.
رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ إِلاَّ الْخَلِيلُ، وَهُوَ عِنْدَ أَبِي يَعْلَى فِي قِصَّةٍ طَوِيلَةٍ مِنْ طَرِيقِ الْمُعَلَّى بْنِ زِيَادٍ الْقُرْدُوسِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، أَنَّهُ حَدَّثَ بِحَدِيثَيْنِ، أَحَدُهُمَا: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَالثَّانِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ هَنَا الْمَتْنَ.
4479- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا قَطَنُ بْنُ نُسَيْرٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ زِيَادٍ، قَالَ لَمَّا هَزَمَ يَزِيدُ بْنُ الْمُهَلَّبِ أَهْلَ الْبَصْرَةِ، خَشِيتُ أَنْ أَجْلِسَ فِي حَلْقَةِ الْحَسَنِ، فَأُوجَدَ فِيهَا فَأُعْرَفَ، فَأَتَيْتُ الْحَسَنَ فِي مَنْزِلِهِ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، كَيْفَ بِهَذِهِ الْآيَةِ؟ قَالَ: أَيَّةُ؟ قَالَ: قُلْتُ: قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: {كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ}، قَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، إِنَّ الْقَوْمَ عَرَضُوا السَّيْفَ فَحَالَ السَّيْفُ دُونَ الْكَلاَمِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، فَهَلْ تَعْرِفُ لِمُتَكَلِّمٍ فَضْلاً؟ قَالَ: لاَ، قَالَ الْمُعَلَّى: ثُمَّ حَدَّثَ بِحَدِيثَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ رَهْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِالْحَقِّ إِذَا رَآهُ، فَإِنَّهُ لاَ يُقَرِّبُ مِنْ أَجَلٍ، وَلاَ يُبَعِّدُ مِنْ رِزْقٍ.
قَالَ: ثُمَّ حَدَّثَ الْحَسَنُ بِحَدِيثٍ آخَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ، قِيلَ: وَمَا إِذْلاَلُهُ نَفْسَهُ؟ قَالَ: يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلاَءِ لِمَا لاَ يُطِيقُ، قِيلَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ فَيَزِيدُ الضَّبِّي فِي كَلاَمِهِ فِي الصَّلاَةِ؟ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ السِّجْنِ حَتَّى نَدِمَ، قَالَ الْمُعَلَّى: فَأَقُومُ مِنْ مَجْلِسِ الْحَسَنِ، فَأَتَيْتُ يَزِيدَ الضَّبِّي، فَقُلْتُ: يَا أَبَا مَوْدُودٍ، بَيْنَمَا أَنَا وَالْحَسَنُ نَتَذَاكَرُ إِذْ نَصَبْتَ أَمْرَكَ نَصْبًا، فَقَالَ: مَهْ يَا أَبَا الْحَسَنِ قُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ، قَالَ: فَمَا قَالَ؟ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ السِّجْنِ حَتَّى نَدِمَ عَلَى مَقَالَتِهِ، قَالَ يَزِيدُ: مَا نَدِمْتُ عَلَى مَقَالَتِي، وَايْمُ اللَّهِ لَقَدْ قُمْتُ مَقَامًا أَخْطِرُ فِيهِ بِنَفْسِي، قَالَ يَزِيدُ: أَتَيْتُ الْحَسَنَ، فَقُلْتُ: يَا سَعِيدٍ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ نُغْلَبُ، فَنُغْلَبُ عَلَى صَلاَتِنَا؟ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، إِنَّكَ تُعَرِّضُ بِنَفْسِكَ لَهُمْ، ثُمَّ إِنَّكَ لاَ تَصْنَعُ شَيْئًا، قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ لِي مِثْلَ مَقَالَتِهِ، فَقُمْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَالْحَكَمُ بْنُ أَيُّوبَ يَخْطُبُ، فَقُلْتُ: الصَّلاَةَ رْحَمُكَ اللَّهُ، فَلَمَّا قُلْتُ ذَلِكَ احْتَوَشَنِي الرِّجَالُ، فَأَخَذُوا بِلِحْيَتِي، وَرَأْسِي، وَتَلاَبِيبِي، وَجَعَلُوا يَجِئُّونَ بَطْنِي بِنِعَالِ سُيُوفِهِمْ، وَمَضَوْا بِي إِلَى نَحْوِ الْمَقْصُورَةِ، فَدَخَلْتُ، فَقُمْتُ بَيْنَ الْحَكَمِ وَهُوَ سَاكِتٌ، فَقَالَ: أَمَجْنُونٌ أَنْتَ؟ أَوَ مَا كُنَّا فِي صَلاَةٍ؟ فَقُلْتُ: أَصْلَحَ اللَّهُ الأَمِيرَ هَلْ مِنْ كَلاَمٍ أَفْضَلُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: لاَ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوَ أَنَّ رَجُلاً نَشَرَ مُصْحَفًا يَقْرَؤُهُ غُدْوَةً إِلَى اللَّيْلِ، أَكَانَ ذَلِكَ قَاضِيًا عَنْهُ صَلاَتَهُ؟ قَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَحْسَبُكَ مَجْنُونًا، قَالَ: وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ جَالِسٌ تَحْتَ مِنْبَرِهِ سَاكِتٌ، فَقُلْتُ: يَا أَنَسُ، يَا أَبَا حَمْزَةَ، أَنْشُدُكَ اللَّهَ تَعَالَى فَقَدْ خَدَمْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَصَحِبْتَهُ، أَبِمَعْرُوفٍ قُلْتُ أَمْ بِمُنْكَرٍ؟ أَبِحَقٍّ قُلْتُ أَمْ بِبَاطِلٍ؟ قَالَ: فَلاَ وَاللَّهِ مَا أَجَابَنِي بِكَلِمَةٍ، فَقَالَ لَهُ الْحَكَمُ بْنُ أَيُّوبَ: يَا أَنَسُ، قَالَ: لَبَّيْكَ، أَصْلَحَكَ اللَّهُ، قَالَ: أَكَانَ وَقْتُ الصَّلاَةِ قَدْ ذَهَبَ؟ قَالَ: بَلْ بَقِيَ بَقِيَّةٌ، فَقَالَ الْحَكَمُ: احْبِسُوهُ، قَالَ يَزِيدُ: فَأُقْسِمُ لَكَ يَا أَبَا الْحَسَنِ، لَمَا لَقِيتُ مِنْ أَصْحَابِي كَانَ أَشَدُّ عَلَيَّ مِمَّا لَقِيتُ مِنَ الْحَكَمِ، قَالَ بَعْضُهُمْ: مُرَائِي، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَجْنُونٌ، قَالَ: وَكَتَبَ الْحَكَمُ إِلَى الْحَجَّاجِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي ضَبَّةَ قَامَ إِلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَأَنَا أَخْطُبُ، فَقَالَ: الصَّلاَةَ وَقَدْ شَهِدَ عِنْدِي الْعُدُولُ أَنَّهُ مَجْنُونٌ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْحَجَّاجُ، إِنْ شَهِدَ الشُّهُودُ الْعُدُولُ أَنَّهُ مَجْنُونٌ فَخَلِّ سَبِيلَهُ، وَإِلاَّ فَاقْطَعْ يَدَيْهِ، وَرِجْلَيْهِ، وَسَمِّرْ عَيْنَيْهِ، وَاصْلُبْهُ، قَالَ: فَشَهِدُوا عِنْدَ الْحَكَمِ أَنِّي مَجْنُونٌ، فَخَلَّى عَنِّي، قَالَ الْمُعَلَّى: عَنْ يَزِيدَ الضَّبِيِّ، ثُمَّ مَاتَ أَخٌ لَنَا فَتَبِعْنَا جَنَازَتَهُ، فَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ، فَلَمَّا دُفِنَ تَنَحَّيْتُ فِي عِصَابَةٍ، فَذَكَرْنَا اللَّهَ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ، وَذَكَرْنَا مَعَادَنَا، فَإِنَّا لَكَذَلِكَ إِذْ رَأَيْنَا نَوَاصِيَ الْخَيْلِ وَالْحِرَابِ، فَلَمَّا رَآهُ أَصْحَابِي تَفَرَّقُوا وَتَرَكُونِي وَحْدِي، فَجَاءَ الْحَكَمُ حَتَّى وَقَفَ عَلَيَّ، فَقَالَ: مَا كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ؟ قُلْتُ: أَصْلَحَ اللَّهُ الأَمِيرَ، مَاتَ صَاحِبٌ لَنَا، فَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ وَدَفَنَّاهُ وَقَعَدْنَا نَذْكُرُ رَبَّنَا، وَنَذْكُرُ مَعَادَنَا، وَنَذْكُرُ مَا صَارَ إِلَيْهِ، قَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَفِرَّ كَمَا فَرُّوا؟ قُلْتُ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ، أَنَا أَبْرَأُ سَاحَةً مِنْ ذَلِكَ، أَوَ مِنَ الأَمِيرِ أَفِرُّ؟ فَسَكَتَ الْحَكَمُ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمُهَلَّبِ، وَكَانَ عَلَى شُرْطَتِهِ: أَتَدْرِي مَنْ هَذَا؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: هَذَا الْمُتَكَلِّمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قَالَ: فَغَضِبَ الْحَكَمُ، وَقَالَ: أَمَا إِنَّكَ لَجَرِيءٌ خُذْهُ، فَأُخِذْتُ، فَضَرَبَنِي أَرْبَعَمِائَةِ سَوْطٍ، فَمَا دَرَيْتُ حَتَّى تَرَكَنِي مِنْ شِدَّةِ مَا ضَرَبَنِي، قَالَ: وَبَعَثَ بِي إِلَى وَاسِطٍ، فَكُنْتُ فِي دِيمَاسِ الْحَجَّاجِ حَتَّى مَاتَ الْحَجَّاجُ، وَقَدْ أَخْرَجَ التِّرْمِذِي، وَغَيْرُهُ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، نَحْوَ حَدِيثِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَهُوَ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ، وَعَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ أَصْلَحُ حَالاً مِنَ الْخَلِيلِ بْنِ زَكَرِيَّا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
4480- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ ثَعْلَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ الْهُذَلِيِّ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِمَسْجِدِ الْخَيْفِ، وَقَالَ لِي أَصْحَابُهُ: إِلَيْكَ يَا وَاثِلَةُ، أَيْ: تَنَحَّ عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ: دَعُوهُ فَإِنَّمَا جَاءَ لِيَسْأَلَ، فَدَنَوْتُ، فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفْتِنَا عَنْ أَمْرٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ مِنْ بَعْدِكَ، قَالَ صلى الله عليه وسلم: لِتَفْتِكَ نَفْسُكَ، قُلْتُ: وَكَيْفَ لِي بِذَلِكَ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكُ، وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ، قُلْتُ: وَكَيْفَ لِي بِعِلْمِ ذَلِكَ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: تَضَعُ يَدَكَ عَلَى فُؤَادِكَ، فَإِنَّ الْقَلْبَ يَسْكُنُ إِلَى الْحَلاَلِ، وَلاَ يَسْكُنُ لِلْحَرَامِ، وَإِنَّ وَرَعَ الْمُسْلِمِ أَنْ يَدَعَ الصَّغِيرَ مَخَافَةَ أَنْ يَقَعَ فِي الْكَبِيرِ، قُلْتُ: فَمَنِ الْحَرِيصُ؟ قَالَ: الَّذِي يَطْلُبُ الْمَكْسَبَ فِي غَيْرِ حِلِّهَا، قُلْتُ: فَمَنِ الْوَرِعُ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: الَّذِي يَقِفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ، قُلْتُ: فَمَنِ الْمُؤْمِنُ؟ قَالَ: مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَدِمَائِهِمْ، قُلْتُ: فَمَنِ الْمُسْلِمُ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، قُلْتُ فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ، الْعَلاَءُ بْنُ ثَعْلَبَةَ، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَجْهُولٌ، وَلِآخِرِهِ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عُبَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ.
22- باب الإشارة إلى غلبة الأعاجم على المماليك الإسلامية وذهاب زينة الدنيا بذلّ العرب
4481- قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ مُصْعَبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: تُرْفَعُ زِينَةُ الدُّنْيَا سَنَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَمِئَةٍ.
4482- حَدَّثَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ خَدِيجِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُسْتَوْرِدَ بْنَ شَدَّادٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، وَإِنَّ أَجَلَ أُمَّتِي مِئَةُ سَنَةٍ، فَإِذَا مَرَّ عَلَى أُمَّتِي مِئَةُ سَنَةٍ أَتَاهَا مَا أوَعَدَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.
4483- وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: إِلَى مِائَةِ سَنَةٍ يَبْعَثُ اللَّهُ تَعَالَى رِيحًا بَارِدَةً طَيِّبَةً، يَقْبِضُ فِيهَا رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ.
4483- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، بِهَذَا.
4483- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، نَحْوَهُ.
، وَقَالَ الرُّويَانِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا بَشِيرٌ،... فَذَكَرَهُ.
إِسْنَادُ حَسَنٌ.
23- باب في المهدي وغيره من الخلفاء العادلين
4484- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن أبي يونس، ثنا أبو بحر، أن أبا الجلد حدّثه، وحلف عليه أنه لا تهلك هذه الأمة حتى يكون فيها اثنا عشر خليفة، كلهم يعمل بالهدى ودين الحق، منهم رجلان من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعيش أحدهما أربعين سنة، والآخر ثلاثين سنة، ويكون خلفاء بعدهم ليسوا منهم.
4485- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ بْنِ قَحْذَمٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، قَحْذَمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَتُمْلَأُ الأَرْضُ ظُلْمًا وَجَوْرًا، فَإِذَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى رَجُلاً مِنِّي، اسْمُهُ اسْمِي، أَوِ اسْمُ نَبِيٍّ، يَمْلَؤُهَا قِسْطًا وَعَدْلاً، فَلاَ تَمْنَعُ السَّمَاءُ شَيْئًا مِنْ قَطْرِهَا، وَلاَ الأَرْضُ مِنْ نَبَاتِهَا، فَلَبِثَ فِيهِمْ سَبْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً، فَإِنْ كَثُرَ فَتِسْعَةً، يَعْنِي سِنِينَ.
، وَقَالَ الْبَزَّارُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي الْحَارِثِ، وَأَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى السُّوسِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ.... فَذَكَرَهُ.
وَقَالَ: رَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي هَارُونَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
4486- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي النَّضْرِ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنِي الْمُرَجَّى بْنُ رَجَاءٍ الْيَشْكُرِيُّ، عَنْ عِيسَى بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي خَلِيلِي أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ عَلَيْهِمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، فَيَضْرِبَهُمْ حَتَّى يَرْجِعُوا إِلَى الْحَقِّ، قَالَ: قُلْتُ: وَكَمْ يَمْلِكُ؟ قَالَ: خَمْسٌ وَاثْنَيْنِ، قُلْتُ: وَمَا خَمْسٌ وَاثْنَيْنِ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي.