17- باب الخرص في الثمار
922- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا حماد، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة قال: إن عمر رضي الله عنه بعثه على خرص التمر فقال: إذا أتيت على أرض فاخرصها، ودع لهم قدر ما يأكلون.
923- وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ رَجُلا عَلَى قَوْمٍ فَطَمَسَ عَلَيْهِمْ نَخْلَهُمْ، فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: أَتَانَا فُلانٌ فَطَمَسَ عَلَيْنَا نَخْلَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَقَدْ بَعَثْتُهُ وَإِنَّهُ لَفِي نَفْسِي لأَمِينٌ، فَإِنْ شِئْتُمْ أَخَذْتُمْ مَا طَمَسَ عَلَيْكُمْ، وَإِنْ شِئْتُمْ أَخَذْنَاهُ، وَرَدَدْنَا عَلَيْكُمْ قَالُوا: هَذَا الْحَقُّ، وَبِالْحَقِّ قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ.
18- باب النهي عن حصاد الليل فرارا من الفقراء
924- مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ حَصَادِ اللَّيْلِ، وَجِدَادِ اللَّيْلِ.
924- وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَالْحَارِثُ، جَمِيعًا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، بِهِ.
19- باب البداءة بالعيال في الإنفاق
925- إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُسْلِمٍ الْهَجَرِيِّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا أَعْطَاكَ اللَّهُ تعالى خَيْرًا، فَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَارْتَضِخْ مِنَ الْفَضْلِ، وَلا تُلامُ عَلَى الْكَفَافِ، وَلا تَعْجِزْ عَنْ نَفْسِكَ.
926- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا العلاء بن خالد: هو أبو شيبة، حدَّثنا عطاء بن أبي رباح قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يطوف بهذا البيت ينادي: لا صدقة إلا عن فضل العيال.
20- باب الإجمال في طلب الرزق
927- قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ زُبَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ الْيَامِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لَيْسَ شَيْءٌ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلا أَمَرْتُكُمْ بِهِ، وَلَيْسَ شَيْءٌ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، وَإِنَّ الرُوحَ الأَمِينِ نَفَثَ فِي رُوعِيَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تَمُوتُ إِلا وَقَدْ كُتِبَ الله تعالى رِزْقُهَا، فَاتَّقُوا اللَّهَ، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، وَلا يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بِالْمَعَاصِي، فَإِنَّهُ لا يُدْرَكُ مَا عِنْدَ اللَّهِ تعالى إِلا بِطَاعَتِهِ.
فِيهِ انْقِطَاعٌ.
928- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الرَّجُلَ يَأْتِينِي مِنْكُمْ فَيَسْأَلُنِي، فأعطيه، فَيَنْطَلِقُ وَمَا يَحْمِلُ فِي حُضْنِهِ إِلا النَّارَ.
صَحِيحٌ.
929- الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ هُوَ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ يُنَزِّلُ الرِّزْقَ عَلَى قَدْرِ الْمُؤْنَةِ، وَيُنَزِّلُ الصَّبْرَ عَلَى قَدْرِ الْبَلاءِ.
تَابَعَهُ غَيْرُهُ عَنْ عَبَّادٍ، وَلَكِنْ عَبَّادٌ ضَعِيفٌ.
930- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ، عَنْ عُبَيْد بن نسطاس مَوْلَى كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تعالى يُؤْتِي عَبْدَهُ مَا كَتَبَ لَهُ مِنَ الرِّزْقِ، فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، خُذُوا مَا حَلَّ، وَدَعُوا مَا حَرَّمَ.
21- باب النهي عن المسألة لمن لا يحتاج إليها
931- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا أمية، حدَّثنا شُعبة، عن قتادة، عن مطَرِّف، عن حكيم بن قيس بن عاصم، عن أبيه أنه أوصى بنيه عند موته أوصيكم بتقوى الله... فذكر الحديث، وفيه: وإياكم والمسألة فإنها آخر كسب الرجل.
إسناده جيد وهو موقوف.
931- وقَالَ أَبُو يَعْلَى: حدَّثنا عبد الله بن مطيع، حدَّثنا هُشيم، عن زياد بن أبي زياد، عن الحسن بن أبي الحسن، عن قيس بن عاصم، فذكر حديثًا وفيه: وإياكم والمسألة فإنها آخر كسب المرء، وإن أحد لن يسأل إلا بذل كسبه وجهه.
932- وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَفْوَانَ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَا خَالَطَتِ الصَّدَقَةُ مَالا إِلا أَهْلَكَتْهُ.
932- وَقََالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ، بِهَذَا وَقَالَ الْبَزَّارُ: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، بِهِ.
- قُلْتُ: كَذَا وَقَعَ، وَأَظُنُّهُ انْقَلَبَ وَتَحَرَّفَ، فقد قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ هِشَامٍ، وَوَقَعَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ عِنْدَ الْحُمَيْدِيِّ قَالَ: يَكُونُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْكَ فِي مَالِكَ صَدَقَةٌ تَجْمَعُهَا، فَلا تُخْرِجُهَا فَيَهْلِكُ الْحَرَامُ الْحَلالَ وَهَذَا تَفْسِيرٌ لِلْمُرَادِ مِنَ الْخَبَرِ، وَهُوَ فِي مَا يَظْهَرُ لِي كَلامُ الْحُمَيْدِيِّ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِغَيْرِهِ مِمَّنْ فَوْقَهُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّ الرَّجُلَ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ وَهُوَ غَنِيُّ عَنْهَا فَيُضِيفُهَا مَعَ مَالِهِ إِلا أَهْلَكَتْهُ، وَهَذَا عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ، وَعَلَيْهِ اعْتَمَدْتُ فِي إِخْرَاجِهِ فِي هَذَا الْبَابِ.
22- باب من قال في المال حق سوى الزكاة
933- قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو قَبِيلٍ، سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لا تَأْذَنُوا لَهُ، اسْتَأْذَنَ، فَقَالَ كَعْبٌ: ائذن لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ، فَأَذِنَ لَهُ، وَبِيَدِهِ عَصًا، فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَا كَعْبُ، إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ مَالا، فَمَا تَرَى؟ قَالَ: كَانَ يَصِلُ فِيهِ حَقَّ اللَّهِ، فَلا بَأْسَ عَلَيْهِ فَرَفَعَ أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَصَاهُ فَضَرَبَ كَعْبًا وَقَالَ: كَذَبْتَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: مَا أُحِبُّ أَنَّ لِيَ الْجَبَلَ ذَهَبًا أُنْفِقُهُ وَيُتَقَبَّلُ مِنِّي، لا أَذَرُ خَلْفِي مِنْهُ شَيْئًا وَإِنِّي أَنْشُدُكَ اللَّهَ يَا عُثْمَانُ سَمِعْتَ؟ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: يَا كَعْبُ، مَهْ، قَالَ: إِنِّي أَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ الَّذِي حَدَّثْتُكُمْ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِلَى آخِرِ الآيَةِ قَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَحَاهُ، قَالَ: فَإِنِّي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى قُلْتُ: حَدِيثُ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِيَ هَذَا الْجَبَلَ ذَهَبًا فِي الصَّحِيحِ دُونَ هَذِهِ الْقِصَّةِ، وَدُونَ قَوْلِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ.
23- باب الزجر عن السؤال
934- إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَقَالَ مَعْمَرٌ: وَثنا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ أَيْضًا، قَالَ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَى حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ دُونَ مَا أَعْطَى أَصْحَابَهُ، فَقَالَ حَكِيمٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ تَقْصُرَ بِي دُونَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، فَزَادَهُ، ثُمَّ اسْتَزَادَهُ، فَزَادَهُ حَتَّى رَضِيَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ أُعْطِيَّتِكَ خَيْرٌ؟ قَالَ: الأُولَى فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَهُوَ بِتَمَامِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَإِنَّمَا أَخْرَجْتُهُ لِهَذِهِ اللَّفْظَةِ الزَّائِدَةِ: أَيُّ أُعْطِيَّتِكَ خَيْرٌ؟
935- وَقَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلَهُ، فَيَأْتِيَ الْجَبَلَ فَيَحْزِمَ حُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ، فَيَجْعَلَهَا عَلَى ظَهْرِهِ، وَيَأْتِيَ بِهَا السُّوقَ فَيَبِيعَهَا، وَيَأْكُلَ ثَمَنَهَا، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلا فَيَسْأَلَهُ، أَعْطَاهُ، أَوْ مَنَعَهُ، الْحَدِيثَ.
هَكَذَا رَوَاهُ إِسْحَاقُ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، وَتَابَعَهُ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، وَالإِسْنَادُ صَحِيحٌ، وَلَكِنْ رَوَاهُ وَكِيعٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ.
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.
24- باب الترهيب من السؤال وفضل الإعطاء
936- قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَنَسَخْتُهُ مِنْ كِتَابِ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالا: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ جُذَامَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ عَدِيٌّ، كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتَيْنِ لَهُ جِوَارٌ، فَرَمَى إِحْدَاهُمَا بِحَجَرٍ فَقَتَلَهَا، فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِتَبُوكَ فَسَأَلَهُ عَنْ شَأْنِ الْمَرْأَةِ الْمَقْتُولَةِ، فَقَالَ: عَلَيْكَ لِوَارِثِهَا عَقْلُهَا قَالَ عَدِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى نَاقَةٍ لَهُ حَمْرَاءَ جَدْعَاءَ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، تَعْلَمُنَّ أَنَّ الأَيْدِيَ ثَلاثَةٌ، يَدُ اللَّهِ تَعَالَى هِيَ الْعُلْيَا، وَيَدُ الْمُعْطِي الْوُسْطَى، وَيَدُ الْمُعْطَى السُّفْلَى، فَتَعَفَّفُوا، وَلَوْ بِحُزَمِ الْحَطَبِ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟
937- وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ.
938- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الَّذِي يَأْتِينِي مِنْكُمْ فَيَسْأَلُنِي فَأُعْطِيهِ، فَيَنْطَلِقُ وَمَا يَحْمِلُ فِي حُضْنِهِ إِلا النَّارَ.
939- وَقَالَ مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمَنْ يَمْلِكُ خَمْسِينَ دِرْهَمًا، أَوْ عِوَضَهَا مِنَ الذَّهَبِ وَحَدِيثُ حِبَّانَ بْنِ بُحٍّ الصُّدَائِيِّ يَأْتِي فِي عَلامَاتِ النُّبُوَّةِ.
940- وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قُتَيْبَةِ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ ابْنِ جُنَادَةَ، وَقَدْ حَجَّ مَعَ النَّبِيِ صلى الله عليه وسلم حَجَّةَ الْودََاعِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ فَقْرٍ فَكَأَنَّمَا يَقْضِمُ الْجَمَّرَ.
941- وَقَالَ إِسْحَاقُ: أخبرنا عَبْدة بن سليمان، ثنا هشام بن عروة، عن فاطمة بن المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت لبناتها: تصدقن، ولا تنظرن الفضل، فإنكن إن انتظرتن الفضل لم تجدن، وإن تصدقتن لم تجدن فقده.
25- باب قدر الصاع
942- َقَالَ إِسْحَاقُ: أخبرنا الفضل بن موسى، حدَّثنا الجعيد بن عبد الرحمن، عن السائب بن يزيد قال: كان صاعهم ذلك اليوم مدًا وثلث مد.
943- وقال الحارث: حدَّثنا يحيى بن إسحاق، حدَّثنا ابن لَهِيْعَة، عن أبي الأسود قال: إن أسماء رضي الله عنها كانت تقول: كنا نؤدي صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمد الذي كانوا يتبايعون به.
944- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد قال: الأوقية أربعون، والنَّش عشرون، والنواة خمسة.
26- باب تعميم الأصناف بالصدقة
945- قال أبو يعلى: حدَّثنا القواريري، حدَّثنا كثير بن هشام، حدَّثنا جعفر بن بُرْقَان، حدَّثنا أبو سكينة الحمصي، عن عبد الله بن عبد الرحمن قال: أن عمر رضي الله عنه قدم الجابية: جابية دمشق، فقام خطيبًا، فذكر الحديث، إلى أن قال: ألا إذا انصرفت من مقامي هذا فلا يبقين أحد له حق في الصدقة إلا أتاني، فلم يأته ممن حضره إلا رجلان، فأمر بهما فأعطيا، فقام رجل فقال: أصلح الله أمير المؤمنين ما هذا الغني المتفقد بأحق بالصدقة من هذا الفقير المتعفف، قال عمر رضي الله عنه: ويحك وكيف لنا بأولئك.
27- باب الحمل على إبل الصدقة
946- قال الحارث: حدَّثنا أشهل: هو ابن حاتم، حدَّثنا ابن عون، عن محمد قال: سأل رجلاً عمر رضي الله عنه عن إبله، فذكر عجفًا ودبرًا، فقال عمر رضي الله عنه: إني لأحسبها ضخامًا سمانًا، فمر عليه عمر رضي الله عنه وهو في إبله يحدوها، وهو يقول:
أقسم بالله أبو حفص عمر *** ما إن بها من نقب ولا دبر
فأغفر اللهم إن كان فجر ***
قال فقال عمر رضي الله عنه: ما هذا؟ قال: أمير المؤمنين سألني عن إبلي فأخبرته عنها، فزعم أنه يحسبها ضخامًا سمانًا، وهي كما ترى، قال فإني أنا أمير المؤمنين عمر، ائتني في مكان كذا وكذا، فأتاه فأمر بها، فقبضت وأعطاه مكانها من إبل الصدقة.