9- كتاب الزكاة
1- فضل الزكاة
حديث أبي ذر رضي الله عنه في أول أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
2- باب زكاة النعم
889- إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: هَذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي فَرَائِضِ الإِبِلِ وَالْغَنَمِ: وَفِي الْغَنَمِ إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ، حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً، فإذا جاوزت عشرين ومائة فَفِيهَا شَاتَانِ، حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ، فَإِذَا جَاوَزْتُ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلاثَمِائَةٍ، فَإِذَا جَاوَزَتْ ثَلاثَمِائَةٍ فَكَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بَعْدُ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ، وَفِي الإِبِلِ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ فَابْنُ لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاثِينَ فَفِيهِا بِنْتُ لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ فَفِيهِمَا حِقَّةٌ حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَ، ثُمَّ فِيهَا جَذَعَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ، فَإِنَّ فِيهَا بِنْتِي لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهِا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَعُدْ إِلَى أَوَّلِ فَرِيضَةِ مِنَ الإِبِلِ، فِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ، حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةَ، فَإِذَا كَثُرَتْ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ قَالَ حَمَّادٌ: أَخْبَرَنِي بِذَلِكُ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ.
890- وقَالَ أَبُو يَعْلَى: حدَّثنا أبو الربيع، حدَّثنا حَمَّاد بن زيد قال: سمعت أيوب وعبد الرحمن بن السَّراج وعُبيد الله بن عمر يحدثون عن نافع أنه قرأ كتاب عمر رضي الله عنه: ليس فيما دون خمس من الإبل شيء، الحديث، مثل كتاب أبي بكر لأنس رضي الله عنهما.
3- باب جامع في حدود الزكاة
891- قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ شَيْءٌ، وَلا فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ شَيْءٌ، وَلا فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ شَيْءٌ، وَلا فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالا شَيْءٌ، ولا في أقل من مائتي درهم شيء، ولا في أقل من خمسة أوسق شيء، وَالْعُشْرُ فِي التَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَمَا سُقِيَ سَيْحًا فَفِيهِ الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالْقِرَبِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ.
892- قَالَ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ فَرَضَ الزَّكَاةَ فِي الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَالإِبِلِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالسُّلْتِ، وَالزَّبِيبِ.
893- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا معتمر، عن أبيه، حدَّثنا خداش، عن عِكْرِمة بن خالد، عن رجل حدثه، عن مصدق أبي بكر رضي الله عنهما الذي بعثه إلى اليمن أنه أخذ من كل عشر بقرات شاة، وزعم أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أمر أن يؤخذ من كل ثلاثين بقرة تبيع جذع- أو قال جذعة- ومن كل أربعين مسنة.
4- باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
894- إسحاق: أخبرنا أبو خالد، حدَّثنا إسماعيل بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه أعطى جابرًا رضي الله عنه عِدَة كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وأزيدك أنه لا زكاة فيه، حتى يحول عليه الحول.
إسماعيل هو المكي فيه ضعف، والعِدة مذكورة في الصحيح بغير هذا السياق.
895- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا حَمَّاد بن زيد، عن إبراهيم بن عُقبة، عن محمد بن عُقبة هو أخوه، عن القاسم بن محمد قال: إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان إذا أعطى الرجل عطاء قال: هل لك مال؟ فإن قال: نعم، قال: أد زكاته، فإذا لم يكن له مال، قال: لا تزكه- يعني مال العطاء- حتى يحول عليه الحول. قلت: إسناده صحيح إلا أنه منقطع بين القاسم وجده الصديق رضي الله عنه.
5- باب إسقاط الزكاة عن الخيل والرقيق
896- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا معتمر، عن أبيه حدثني عزرة قال: إن أهل الشام قالوا لعمر رضي الله عنه: إن أفضل أموالنا الخيل والرقيق، فأخذ عمر رضي الله عنه لكل فرس عشرة، ولكل رأس عشرة، له رزقهم، فكان يعطيهم أكثر مما أخذ منهم، فعمد هؤلاء يعني عمال بني أمية فأخذوا من الرأس عشرة، ومن الفرس عشرة، ولم يرزقوا.
897- الحارث: حدَّثنا محمد بن عمر، عن مالك، عن عبد الله قال: سألت سعيد بن المسيب عن البراذين أفيها صدقة؟ فقال سعيد: ليس في شيء من الخيل صدقة.
6- باب إسقاط الزكاة عن المال المقرض
898- قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَاذَانَ، عَنْ أُمِّ سَعْدٍ الأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ عَلَى مَنْ أَسْلَفَ مَالا زَكَاةٌ.
إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
899- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا سفيان، قال: سمع ابن شهاب السائب بن يزيد يقول: سمعت عثمان رضي الله عنه يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقض، ثم ليترك ما بقي.
إسناده صحيح، وهو موقوف.
7- باب أخذ عقال البعير في الصدقة
900- إسحاق: أخبرنا يحيى بن آدم، حدَّثنا شَريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن إبراهيم النخعي قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لو منعوني عقالا مما أخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، وكان يأخذ مع البعير عقالاً ثم قرأ: {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ} [آل عمران: 144] قلت: هذا مرسل إسناده حسن، وقد أخرجوا أصله من طريق متصلة، وإنما أوردته لهذه الزيادة أنه كان يأخذ مع البعيرعقالاً، فإنها تؤيد رواية من روى في الحديث المعروف: عقالاً، خلافًا لمن قال: عناقًا.
901- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا ابن داود، عن علي بن صالح، عن يحيى قال: إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه استشار عَلِيًّا رضي الله عنه في أهل الردة فقال: إن الله تعالى جمع الصلاة والزكاة، ولا أرى أن تفرق. فعند ذلك قال أبو بكر رضي الله عنه ما قال. قَالَ مُسَدَّدٌ: العقال المائة من الإبل الفريضة.
8- باب النهي عن أخذ خيار المال في الزكاة والتعدي في الصدقة
902- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن يحيى، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن القاسم بن محمد قال: إن عمر رضي الله عنه مرت به غنم من الصدقة فيها شاة ذات ضرع ضخم، فقال: ما أظن أهل هذه أعطوها وهم طائعون، لا تأخذوا حزرات أموال المسلمين، لا تفتنوا الناس، نكبوا عن الطعام.
903- وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الصُّنَابِحِ الأَحْمَسِيِّ، قَالَ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبْصَرَ نَاقَةً حَسْنَاءَ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ: قَاتَلَهُ اللَّهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي ارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَوَاشِي الإِبِلِ قَالَ: فَنَعَمْ إِذًا.
903- قَالَ رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، عَنْ أَبِي بَكْرٍ.
904- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، قَالَ: جَلَسَ إِلَيَّ وَأَنَا فِي مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ زَمَنَ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ وَفِي يَدِهِ عَصًا وَصَحِيفَةٌ يَحْمِلُهَا فِي يَدِهِ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، تَرَى هَذَا الْكِتَابَ نَافِعِي عِنْدَ صَاحِبِكُمْ هَذَا؟ قُلْتُ: وَمَا هَذَا الْكِتَابُ؟ قَالَ: كِتَابٌ كَتَبَهُ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ: وَكَيْفَ كَتَبَ لَكُمْ؟ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَدِينَةَ مَعَ أَبِي فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، فَقَالَ أَبِي يَعْنِي: لِطَلْحَةَ: خُذْ لَنَا كِتَابًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ لا يُتَعَدَّى عَلَيْنَا فِي صَدَقَتِنَا، فَقَالَ: ذَاكَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فَقُلْنَا: وَإِنْ كَانَ، فَمَشَى بِنَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَيْنِ اخْتَارَا أَنْ تُكْتَبَ لَهُمَا أَنْ لا يُتَعَدَّى عَلَيْهِمَا فِي صَدَقَاتِهِمَا فَقَالَ: ذَاكَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُمَا اخْتَارَا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُمَا مِنْكَ كِتَابٌ، فَكَتَبَ لَنَا هَذَا الْكِتَابَ فَتَرَاهُ نَافِعِي عِنْدَ صَاحِبِكُمْ هَذَا؟ فَقَدْ وَاللَّهِ تُعُدِّيَ عَلَيْنَا فِي صَدَقَاتِنَا، قَالَ: قُلْتُ: لا أَظُنُّ وَاللَّهِ إِذًا.
9- باب الأمر برضى عامل الصدقة وأن المعطي يبرأ مما عليه إذا أعطاها له وإنما الإثم على من ترك
905- قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَأْتِيكُمْ رَكْبٌ مُبْغِضُونَ، فَإِذَا جَاؤُوكُمْ فَرَحِّبُوا بِهِمْ، وَخَلُّوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْتَغُونَ، فَإِنْ عَدَلُوا فَلأَنْفُسِهِمْ، وَإِنْ ظَلَمُوا فَعَلَيْهِمْ، وَأَرْضُوهُمْ، فَإِنَّ تَمَامَ زَكَاتِكُمْ رِضَاهُمْ، وَلْيَدْعُوا لَكُمْ.
906- وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلالٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حَسْبِي إِذَا أَدَّيْتُ الزَّكَاةَ إِلَى رَسُولِكِ، فَقَدْ بَرِئْتُ مِنْهَا إِلَى اللَّهِ تعالى وَرَسُولِهِ؟ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَدَّيْتَهَا إِلَى رَسُولِي فَقَدْ بَرِئْتَ مِنْهَا، فَلَكَ أَجْرُهَا، وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا.
907- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى: هو القطان، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كَثير حدثني بَعجة بن عبد الله، عن زاهر بن يَربوع قلت لأبي هريرة رضي الله عنه: أكريم كريمة مالي؟ قال: لا إن أقبلوا فلا تعصوهم وإن أدبروا فلا تحيوهم فيكون عاصيا تحصب غير ظالم قل دون الحق خذ الحق ودع الباطل فإن أخذ فذاك وإن تجاوز إلى غيرها فاصبر يجمع الله تعالى لك يوم القيامة في الميزان.
صحيح موقوف.
10- باب جواز تعجيل الزكاة
908- قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، وحبيب بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يتجعل صَدَقَةَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَنَتَيْنِ قُلْتُ: يُوسُفُ تَالِفٌ، لَكِنَّهُ تُوبِعَ وَقَالَ الْبَزَّارُ بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَجَلِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ: الْحَسَنُ الْبَجَلِيُّ هَذَا هُوَ ابْنُ عُمَارَةَ، لا يُعْلَمُ رَوَاهُ غَيْرُهُ.
11- باب جواز أخذ القيمة في الزكاة
909- الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَكَانَ يَأْخُذُ الثِّيَابَ بِصَدَقَةِ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ.
12- باب تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم
910- إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ لِلْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سَلْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَسْتَعْمِلَكَ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: لا نَسْتَعْمِلُكَ عَلَى غُسَالَةِ ذُنُوبِ النَّاسِ.
هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ.
910- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، بِهِ.
911- قال ابن أبي شيبة: حدَّثنا محمد بن فُضيل، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الله بن الحارث، عن ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: مشت بنو عبد المطلب إلى العباس رضي الله عنه فقالوا: كلم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجعل فينا ما يجعل في الناس من هذه السعاية وغيرها، فبينما هم كذلك يأتمرون إذ جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فدعاه العباس رضي الله عنه فقال: قومك وبنو عمك اجتمعوا لو كلمت لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل لهم السعاية، فقال علي رضي الله عنه: إن الله تعالى أبى لكم يا بني عبد المطلب أن يطعمكم أوساخ أيدي الناس، فقال ربيعة بن الحارث: دعوا هذا فليس لكم عنده خير... فذكر الحديث.
وهو عند مسَلْم وأبي داود وغيرهما بمعناه، ووقع عند مسَلْم في رواية: فانتحاه ربيعة، ولم يفسر ذلك، وقد فسر في هذه الرواية بقوله: و ليس لكم عند هذا خير.
912- وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، أبنا أَبِي، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: بَعَثَ نَوْفَلُ بْنُ الْحَارِثِ ابْنَيْهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُمَا: انْطَلِقَا إِلَى عَمِّكُمَا لَعَلَّهُ يَسْتَعْمِلُكُمَا عَلَى الصَّدَقَاتِ، لَعَلَّكُمَا تُصِيبَانِ شَيْئًا فَتَتَزَوَّجَانِ، فَلَقِيَنَا عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: أَيْنَ تَأْخُذَانِ؟ فَحَدَّثَاهُ بِحَاجَتِهِمَا، فَقَالَ لَهُمَا: ارْجِعَا، فَلَمَّا أَمْسَى أَمَرَهُمَا، يَعْنِي أَبُوهُمَا أَنْ يَنْطَلِقَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا رَفَعَا إِلَى الْبَابِ اسْتَأْذَنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَرْخِي عَلَيْكِ سَجْفَكِ أُدْخِلُ عَلَيَّ ابْنَيْ عَمِّي فَحَدَّثَا نَبِيَّ اللَّهِ بِحَاجَتِهِمَا، فَقَالَ لَهُمَا نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا يَحِلُّ لَكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ مِنَ الصَّدَقَاتِ شَيْءٌ، إِنَّهَا غُسَالَةُ الأَيْدِي، إِنَّ لَكُمْ خُمُسًا، وَفِي الْخُمُسِ مَا يَكْفِيكُمْ، أَوْ يُغْنِيكُمْ.
913- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا مَعْرُوفُ بْنُ وَاصِلٍ، حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ بِنْتُ طَلْقٍ، امْرَأَةٌ مِنَ الْحَيِّ سَنَةَ تِسْعِينَ، عَنْ جَدِّي رُشَيْدِ بْنِ مَالِكٍ أَبِي عَمِيرَةَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا ذَاتَ يَوْمٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ بِطَبَقٍ عَلَيْهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ صَدَقَةٌ أَمْ هَدِيَّةٌ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: بَلْ صَدَقَةٌ، فَقَدَّمَهَا إِلَى الْقَوْمِ، وَالْحَسَنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَغِيرٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَخَذَ تَمْرَةً فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَدْخَلَ أُصْبُعَهُ فِي فِيِّ الصَّبِيِّ وَانْتَزَعَ التَّمْرَةَ وَقَذَفَ بِهَا، فَقَالَ: إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ.
قَالَ الْبَارُودِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ.
وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالا: حَدَّثَنَا مُقَرِّنٌ بِهِ وَقَالَ: حَدَّثَنَا رُشَيْدٌ.
وَرَوَاهُ ابْنُ مَنْدَهْ، وَابْنُ السَّكَنِ جَمِيعًا عَنِ الْبَارُودِيِّ بِهِ.
وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ بِهِ.
914- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَسَدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْقَمَ بْنَ أَبِي أَرْقَمَ عَلَى بعض الصَّدَقَةِ، فَمَرَّ بِأَبِي رَافِعٍ فَاسْتَتْبَعَهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: يَا أَبَا رَافِعٍ، إِنَّ الصَّدَقَةَ حَرَامٌ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعلى آلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ، أَوْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ.
خَالَفَهُ شُعْبَةَ، فَرَوَاهُ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بن أبي رافع، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
915- وقال أبو بكر: حدَّثنا محمد بن فُضيل، عن عطاء بن السائب قال: أتيت أم كلثوم- يعني: بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما- فدخلت عليها، وفي البيت سرير محبوك بليف، ووسادة، وقربة معلقة، فجعلت أنظر، فقالت: ما تنظر، أما إنا من الله بخير، لو لم يكن لنا إلا صدقة النبي صلى الله عليه وسلم، أو علي رضي الله عنه لكان لنا في ذلك غنى. قال: قلت دراهم أوصى بها سلمان رضي الله عنه لمولاة له، يقال لها: رقية، فقالت لا أعرفها؟ فقلت لها: خذيها، قالت: إن أخشى أن تكون صدقة، ولا تحل لنا صدقة، ولكن انطلق فتصدق بها أنت، فقلت لها: بل تصدقي بها أنت، فأبت، ثم قالت: لقد جاءت البارحة صرة من العراق فرددتها، وأبيت أن أقبلها.
13- باب ما تؤخذ منه الزكاة من الحبوب
916- قال أبو يعلى: حدَّثنا محمد بن أبي بكر، حدَّثنا حُميد بن الأسود، حدَّثنا سفيان، عن طلحة بن يحيى، عن أبي بُرْدَة بن أبي موسى قال إن أبا موسى ومعاذًا رضي الله عنهما حين بعثا إلى اليمن ليعلما الناس دينهم لم يأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.
تابعه أبو حذيفة، والأشجعي، عن سفيان، عند البيهقي، وأخرجه من طريق وكيع، عن طلحة فقال: عن أبي بردة، عن أبي موسى رضي الله عنه أنه... فذكره وحده، ولم يذكر معاذ.
917- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ عَاصِمٍ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: مَا كَانَ بَعْلا، أَوْ سَيْلا، أَوْ عَثَرِيًّا، فَفِي كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ، وَمَا كَانَ يُنْضَحُ، فَفِي كُلِّ عِشْرِينَ وَاحِدٌ.
14- باب زكاة التجارة
918- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى بن سعيد، عن يحيى بن سعيد، حدثني عبد الله بن أبي سلمة، عن أبي عمرو بن حِماس، عن أبيه- وكان يبيع الأدم والجِعاب- قال قال لي عمر رضي الله عنه: زكِ مالك، قلت: إنما هو الأدم والجِعاب، قال: قوِّمه.
15- باب زكاة الحلي
919- َقَالَ إِسْحَاقُ: أخبرنا عَبْدة بن سليمان، ثنا هشام بن عروة، عن قاطمة بنت المنذر، عن أسماء أنها كانت لا تزكي الحلي.
920- وَقَالَ إِسْحَاقُ، أنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أن امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي حُلِيًّا، وَإِنَّ فِي حِجْرِي أَيْتَامًا، أَفَلا أَجْعَلُ زَكَاةَ الْحُلِيِّ لَهُمْ؟ فَقَالَ: نَعَمْ.
16- باب تعفف الإمام عن تناول الصدقة
921- قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبَانُ الْبَجَلِيُّ، حَدَّثَنِي عَمْرُو ابْنُ أَخِي عِلْبَاءَ، عَنْ عِلْبَاءَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَرَّتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَأَخَذَ وَبَرَةً مِنْ ظَهْرِ بَعِيرٍ، فَقَالَ: مَا أَنَا بِأَحَقَّ بِهَذِهِ الْوَبَرَةِ مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
921- رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، عَنْ أَبِي بَكْرٍ.
921- وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، بِهِ.
921- وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبَانُ، بِهِ.