15- باب مراعاة الأوقات بالمقادير المعتادة
275- قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ الْيَزَنِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَحِبُّ الدِّيكَ الأَبْيَضَ، وَيَأْمُرُ بِاتِّخَاذِهِ وَيَقُولُ: إِنَّهُ يُؤَذِّنُ لِلصَّلاةِ، وَيُوقِظُ النَّائِمَ، وَيَطْرُدُ الْجِنَّ بِصِيَاحِهِ.
276- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدثني بشر، عن زينب كانت عائشة رضي الله عنها تتخذ ديكًا لوقت صلاتها ولوقت سحورها.
16- باب جواز الجمع بين الظهر والعصر للحاجة
277- قال أبو داود الطيالسي: حدَّثنا أبو بكر الحنّاط حدثني يحيى بن هانئ بن عروة، عن أبي حذيفة، عن عبد الملك بن علقمة الثقفي قال: إن وفد ثقيف قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهدوا إليه هدية..... فسألوه، وما زالوا يسألونه حتى ما صلوا الظهر إلا مع العصر.
17- باب تأخير العصر وتعجيلها
278- قال أبو بكر بن أي شيبة: حدثنا عبد الله بن نُمير حدَّثنا محمد بن أبي إسماعيل، عن عمارة بن عاصم دخلت على أنس بن مالك رضي الله عنه، فذكر الحديث، قال: ثم أتته الجارية فقالت: الصلاة أصلحك الله. قال: أي الصلاة؟ قالت: صلاة العصر. قال: أو قد صليتها؟ ! قالت: قد صليتها قبل أن أدخل إليك. قال: استأخري عني، لم يأت العصر بعد، ثم راجعته فقال لها مثل قوله الأول، ثم راجعته، فقالت له، فقال: قد سمعت ما قلتِ، ناوليني وضوءًا، فإن الناس يصلون هذه الصلاة قبل وقتها، ثم صلى.
279- وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ لاحِقٍ، عَنِ امْرَأَةٍ، يُقَالُ لَهَا تَمِيمَةُ قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَصَلَّتِ الْعَصْرَ فِي السَّاعَةِ الَّتِي يَدْعُونَهَا بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ، ثُمَّ قَالَتْ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لا نُصَلِّي الصُّفَيْرَا.
18- باب الإبراد بالظهر
280- قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَظُنُّهُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ فِي الْحَرِّ.
280- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، بِهِ قَالَ أَبُو يَعْلَى: كَذَا حَدَّثَنَا بِهِ عَلَى الشَّكِّ.
رَوَاهُ الْبَزَّارُ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، بِسَنَدِهِ وَلَمْ يَشُكَّ، وَلَفْظُهُ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاةِ.
وَقَالَ: غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.
19- باب تأخير العشاء
281- قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَصْحَابِهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُمْ يَنْتَظُرُونَ الْعِشَاءَ، فَقَالَ: صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوا وَأَنْتُمْ تَنْتَظِرُونَهَا؟ أَمَا إِنَّكُمْ فِي صَلاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوهَا، ثُمَّ قَالَ: لَوْلا ضَعْفُ الضَّعِيفِ، وَكِبَرُ الْكَبِيرِ، لأَخَّرْتُ هَذِهِ الصَّلاةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ.
أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، عَنْ أَبِي يَعْلَى وَتَابَعَهُ سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ مُحَمَّدِ بْنِ خَازِمٍ.
20- باب كراهية تسميتها العتمة
282- قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ، مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ، عَنْ غَيْلانَ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لا يَغْلِبَنَّكُمُ الأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلاتِكُمْ، فَإِنَّهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ الْعِشَاءُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ} وَإِنَّمَا تُسَمِّيهَا الأَعْرَابُ الْعَتَمَةَ، مِنْ أَجْلِ إِبِلِهِمْ وَحِلابِهَا.
282- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بِهِ.
21- باب كراهية النوم قبلها
283- قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّوْمِ قَبْلَهَا وَعَنِ السَّهَرِ بَعْدَهَا، يَعْنِي الْعِشَاءَ.
284- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدثني إبراهيم بن عُقبة قال: سمعت كبشة بنت كعب تقول: كنت أبيت قبل العتمة، فإذا سمعت الإقامة قمتُ فصليت، فبلغني أنه يُكْرَه، فسألت أنس بن مالك رضي الله عنه فكرهه، وقال: لا تنامي قبلها.
22- باب السمر بعد العشاء
285- وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينِ كَلامِي بَعْدَ الْعِشَاءِ الَّتِي تُسَمِّيهَا الأَعْرَابُ الْعَتَمَةَ، قَالَ: وَكُنَّا فِي حُجْرَةٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا سَعَفٌ، فَقَالَتْ: يَا عُرْيَهْ، أَوْ يَا عُرْوَةُ، مَا هَذَا السَّمَرُ؟ إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَائِمًا قَبْلَ هَذِهِ الصَّلاةِ، وَلا مُتَحَدِّثًا بَعْدَهَا، إِمَّا نَائِمًا فَيَسْلَمُ، وَإِمَّا مُصَلِّيًا فَيَغْنَمُ.
285- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَائِمًا قَبْلَ صَلاةِ الْعِشَاءِ، وَلا لاغِيًا بَعْدَهَا، إِمَّا ذَاكِرًا فَيَغْنَمُ، وَإِمَّا نَائِمًا فَيَسْلَمُ.
286- قال معاوية: وحدثني أبو عبد الله الأنصاري، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: السمر لثلاث: لعروس، أو مسافر، أو متهجد بالليل.
287- وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، أنا عُمَرُ بْنُ وَاصِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ نَامَ قَبْلَ الْعِشَاءِ فَلا نَامَ.
23- باب الدعاء في الصلاة
288- قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى التُّسْتَرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: سَلُوا حَوَائِجَكُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي صَلاةِ الصُّبْحِ.
رِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلا أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ، إِنْ كَانَ أَبُو رَافِعٍ هُوَ الصَّحَابِيَّ، وَإِلا فَهُوَ مُرْسَلٌ أَوْ مُعْضَلٌ.
24- باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها
289- قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَهُ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ، وَكَانَ قَدْ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الإِسْلامِ، فَقَالَ: أَخْبِرْنِي يَا مُحَمَّدُ عَمَّا أَنْتَ بِهِ عَالِمٌ، وَأَنَا بِهِ جَاهِلٌ، فَسَأَلَهُ عَنْ سَاعَاتِ الصَّلاةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا صَلَّيْتَ الْمَغْرِبَ فَالصَّلاةُ مَقْبُولَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْفَجْرَ، ثُمَّ اجْتَنِبِ الصَّلاةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَتَبْيَضَّ، فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، فَإِذَا ابْيَضَّتْ وَارْتَفَعَتْ فَالصَّلاةُ مَقْبُولَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى يَنْتَصِفَ النَّهَارُ، وَتَعْتَدِلَ الشَّمْسُ، وَيَقُومَ كُلُّ شَيْءٍ فِي ظِلِّهِ، وَهِيَ السَّاعَةُ الَّتِي تُسَعَّرُ فِيهَا جَهَنَّمُ، فَإِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ فَالصَّلاةُ مَقْبُولَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، فَإِنَّ الشَّمْسَ تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، قَالَ اللَّيْثُ: وَحَدَّثَنِي بَعْضُ إِخْوَانِنَا، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ هَذَا الْحَدِيثَ أَنَّهُ قَالَ: إِلا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّهُ لا بَأْسَ بِالصَّلاةِ يَوْمَئِذٍ نِصْفَ النَّهَارِ لأَنَّ جَهَنَّمَ لا تُسَعَّرُ فِيهِ قُلْتُ: هَذَا الْمَتْنُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ نَفْسِهِ، وَهَذِهِ الطَّرِيقُ شَاهِدَةٌ لِتِلْكَ وَهَذَا الإِسْنَادُ صَحِيحٌ، إِلا أَنَّ فِيهِ انْقِطَاعًا، لأَنَّ عَوْنًا لَمْ يُدْرِكْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، وَقَدْ جَاءَتْ عَنْهُ أَحَادِيثُ مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ غَيْرُ هَذَا.
- قال الليث: وحدثني بعض إخواننا عن المَقْبُري في هذا الحديث أنه قال: إلا يوم الجمعة فانه لا بأس بالصلاة يومئذ نصف النهار ؛ لأن جهنم لا تُسعَّر فيه.
290- وَقَالَ إِسْحَاقُ: أخبرنا جرير، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: انصرفنا لجنازة رافع بن خديج رضي الله عنه من صلاة الصبح، وعلى الناس الوليد بن عتبة، فأراد أن يصلي عليها فقام ابن عمر رضي الله عنهما فصرخ بأعلى صوته: لا تصلوا على جنائزكم حتى ترتفع الشمس. فجلس الأمير والناس.
هذا إسناد حسن موقوف، ولمالك في الموطأ من وجه آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه.
291- وَقَالَ إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، قَالَ: كُنْتُ أُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَا رَأَيْتُهُ صَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ وَلا بَعْدَ الصُّبْحِ.
هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ.
- وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، بِهِ.
292- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا حرب بن أبي العالية، عن أبي الزبير قال: إن رجلاً رأى أبا الدرداء رضي الله عنه صلى وقد اصفرت الشمس، فقال: يا أصحاب محمد تنهون عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر؟ ! قال: أجل، إلا أن هذا البيت ليس كغيره.
293- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، ثنا عَنْبَسة الوزان قال: كنا في جنازة فيها بديل، فقال والشمس مصفرة على أطراف الحيطان: لا تصلوا هذه الساعة. فقال أبو لبابة: صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه على جنازة هذه الساعة.
294- وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَفْرِيقِيِّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا صَلاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلا رَكْعَتَيْنِ.
- وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، بِهِ.
- وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا الأَفْرِيقِيُّ بِهِ.
295- وقال ابن أبي عمر: حدَّثنا سفيان، عن هشام بن حُجَير، عن طاووس أنه كان يصلي بعد العصر، فنهاه ابن عباس رضي الله عنهما، فقال طاوس: إنما نهي عنها أن يتَّخذها سلمًا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36] وما أدري أتعذَّبُ عليها، أم تؤجر؟
إسناده صحيح وأصله في النسائي.
296- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، سَمِعْتُ الْمُهَلَّبَ بْنَ أَبِي صُفْرَةَ، يُحَدِّثُ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُصَلِّيَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ عَلَى قَرْنٍ أَوْ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ.
297- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا أبو عَوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن الأسود قال: إن عمر رضي الله عنه كان يضرب على الركعتين بعد العصر.
298- وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَحَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنَا أَبُو التَّيَّاحِ، عَنْ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: خَطَبَنَا مُعَاوِيَةُ، فَقَالَ: أَلا مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُصَلُّونَ صَلاةً، وَقَدْ صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَا رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهَا، وَقَدْ سَمِعْنَاهُ يَنْهَى عَنْهَا، يَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ.
299- وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ وَبَرَةَ، قَالَ: رَأَى عُمَرُ تَمِيمًا الدَّارِيَّ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ، فَقَالَ تَمِيمٌ: يَا عُمَرُ، لِمَ تَضْرِبُنِي عَلَى صَلاةٍ صَلَّيْتُهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ عُمَرُ: يَا تَمِيمُ، لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَعْلَمُ مَا تَعْلَمُ.
300- وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ الْمَقْبُرِيَّ، يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلاةِ نِصْفَ النَّهَارِ، إِلا يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
301- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ، وَإِبْرَاهِيمُ الشَّامِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ يَحْيَى، أَنَّ قُرَّةَ بْنَ أَبِي قُرَّةَ، حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ رَأَى رَجُلا يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ فَزَجَرَهُ وَقَالَ: لا تُصَلِّ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لا صَلاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ، لَفْظُ هُدْبَةَ.
302- الحارث: حدَّثنا عاصم بن علي، ثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن حُميد بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: طفت مع عمر رضي الله عنه بعد صلاة الفجر، فركب، فلم يصبح حتى أتى ذا طوى، فركع ركعتين.
303- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أبنا مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ نَافِعٍ، قَالَ: رَآنِي أَبُو هُبَيْرَةَ الأَنْصَارِيُّ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أُصَلِّي الضُّحَى حِينَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيَّ وَنَهَانِي، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لا تُصَلُّوا حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا إِنَّمَا تَطْلُعُ فِي قَرْنِ شَيْطَانٍ.
304- وَقَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا تُصَلُّوا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلا عِنْدَ غُرُوبِهَا، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ وَتَغْرُبُ عَلَى قَرْنِ شَيْطَانٍ، وَصَلُّوا بَيْنَ ذَلِكَ مَا شِئْتُمْ.