عرض مشاركة واحدة
قديم 12-20-2012, 02:43 PM   #38
حسن الخليفه احمد

الصورة الرمزية حسن الخليفه احمد



حسن الخليفه احمد is on a distinguished road

إرسال رسالة عبر Skype إلى حسن الخليفه احمد
افتراضي رد: احكام القران للامام الشافعى رضى الله عنه


أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ نَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ ‏,‏ قَالَ ‏,‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ وَالْحُجَّةُ فِيمَا وَصَفْتُ ‏:‏ مِنْ أَنْ يَسْتَحْلِفَ النَّاسُ ‏:‏ فِيمَا بَيْنَ الْبَيْتِ وَالْمَقَامِ ‏,‏ وَعَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ ‏,‏ وَبَعْدَ الْعَصْرِ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاَللَّهِ ‏}‏ ‏,‏ وَقَالَ الْمُفَسِّرُونَ ‏:‏ ‏[‏ هِيَ ‏]‏ صَلَاةُ الْعَصْرِ ‏,‏ ثُمَّ ذَكَرَ شَهَادَةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ‏,‏ وَغَيْرَهَا ‏.‏


وَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ‏(‏ إجَازَةً ‏)‏ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ الرَّبِيعِ عَنْ الشَّافِعِيِّ ‏,‏ أَنَّهُ قَالَ ‏:‏ زَعَمَ بَعْضُ أَهْلِ التَّفْسِيرِ أَنَّ قَوْلَ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ‏:‏ ‏{‏ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ‏}‏ ‏:‏ مَا جَعَلَ لِرَجُلٍ ‏:‏ مِنْ أَبَوَيْنِ ‏;‏ فِي الْإِسْلَامِ ‏.‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ وَاسْتَدَلَّ بِسِيَاقِ الْآيَةِ ‏:‏ قوله تعالى ‏{‏ اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ‏}‏ ‏.‏ قَالَ الشَّيْخُ ‏:‏ قَدْ رَوَيْنَا هَذَا عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ ‏,‏ وَرُوِيَ عَنْ الزُّهْرِيِّ ‏.‏

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةمَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِي الْقُرْعَةِ وَالْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ
وَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ‏(‏ إجَازَةً ‏)‏ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْأَصَمِّ عَنْ الرَّبِيعِ عَنْ الشَّافِعِيِّ ‏(‏ رحمه الله ‏)‏ ‏,‏ قَالَ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إذْ يَخْتَصِمُونَ ‏}‏ ‏,‏
وَقَالَ تَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنْ الْمُرْسَلِينَ إذْ أَبَقَ إلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِينَ ‏}‏ ‏.‏ فَأَصْلُ الْقُرْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ فِي قِصَّةِ الْمُقْتَرِعِينَ ‏[‏ عَلَى مَرْيَمَ ‏]‏ ‏,‏ وَالْمُقَارِعِينَ يُونُسَ ‏(‏ عليه السلام ‏)‏ مُجْتَمِعَةٌ وَلَا تَكُونُ الْقُرْعَةُ ‏(‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏)‏ ‏.‏ إلَّا بَيْنَ الْقَوْمِ مُسْتَوِينَ فِي الْحُجَّةِ ‏.‏ وَلَا يَعْدُو ‏(‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏)‏ الْمُقْتَرِعُونَ عَلَى مَرْيَمَ ‏(‏ عليها السلام ‏)‏ ‏,‏ أَنْ يَكُونُوا ‏:‏ كَانُوا سَوَاءً فِي كَفَالَتِهَا ‏;‏ فَتَنَافَسُوهَا لَمَّا كَانَ أَنْ تَكُونَ عِنْدَ وَاحِدٍ ‏,‏ أَرْفَقَ بِهَا ‏.‏ لِأَنَّهَا لَوْ صُيِّرَتْ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدٍ يَوْمًا أَوْ أَكْثَرَ ‏,‏ وَعِنْدَ غَيْرِهِ مِثْلِ ذَلِكَ ‏:‏ أَشْبَهَ أَنْ يَكُونَ أَضَرَّ بِهَا ‏;‏ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الْكَافِلَ إذَا كَانَ وَاحِدًا ‏:‏ كَانَ أَعَطَفَ لَهُ عَلَيْهَا ‏,‏ وَأَعْلَمَ لَهُ ‏]‏ بِمَا فِيهِ مُصْلِحَتُهَا ‏:‏ لِلْعِلْمِ ‏:‏ بِأَخْلَاقِهَا ‏,‏ وَمَا تَقْبَلُ ‏,‏ وَمَا تَرُدُّ ‏,‏ وَ ‏[‏ مَا ‏]‏ يَحْسُنُ ‏[‏ بِهِ ‏]‏ اغْتِذَاؤُهَا ‏.‏ وَكُلُّ مَنْ اعْتَنَفَ كَفَالَتَهَا ‏,‏ كَفَلَهَا ‏:‏ غَيْرَ خَابِرٍ بِمَا يُصْلِحُهَا ‏,‏ وَلَعَلَّهُ لَا يَقَعُ عَلَى صَلَاحِهَا ‏:‏ حَتَّى تَصِيرَ إلَى غَيْرِهِ ‏;‏ فَيَعْتَنِفُ مِنْ كَفَالَتِهَا ‏;‏ ‏[‏ مَا اعْتَنَفَ ‏]‏ غَيْرُهُ ‏.‏ وَلَهُ وَجْهٌ آخَرُ يَصِحُّ ‏,‏ وَذَلِكَ أَنَّ وِلَايَةَ وَاحِدٍ إذَا كَانَتْ صَبِيَّةً غَيْرَ مُمْتَنِعَةٍ مِمَّا يَمْتَنِعُ مِنْهُ مَنْ عَقَلَ يَسْتُرُ مَا يَنْبَغِي سِتْرُهُ كَانَ أَكْرَمَ لَهَا ‏,‏ وَأَسْتَرَ عَلَيْهَا أَنْ يَكْفُلَهَا وَاحِدٌ ‏,‏ دُونَ الْجَمَاعَةِ ‏.‏ وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ عِنْدَ كَافِلٍ ‏,‏ وَيَغْرَمُ مَنْ بَقِيَ مُؤْنَتَهَا ‏:‏ بِالْحِصَصِ كَمَا تَكُونُ الصَّبِيَّةُ عِنْدَ خَالَتِهَا ‏,‏ وَعِنْدَ أُمِّهَا ‏:‏ وَمُؤْنَتُهَا ‏:‏ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ مُؤْنَتُهَا ‏.‏ قَالَ ‏:‏ وَلَا يَعْدُو الَّذِينَ اقْتَرَعُوا عَلَى كَفَالَةِ مَرْيَمَ عليها السلام أَنْ يَكُونُوا تَشَاحُّوا عَلَى كَفَالَتِهَا فَهُوَ ‏:‏ أَشْبَهُ ‏,‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَوْ يَكُونُوا تَدَافَعُوا كَفَالَتَهَا ‏;‏ فَاقْتَرَعُوا ‏:‏ أَيُّهُمْ تَلْزَمُهُ ‏؟‏ فَإِذَا رَضِيَ مَنْ شَحَّ عَلَى كَفَالَتِهَا ‏,‏ أَنْ يَمُونَهَا لَمْ يُكَلِّفْ غَيْرَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ مُؤْنَتِهَا ‏;‏ ‏.‏ شَيْئًا ‏.‏ بِرِضَاهُ بِالتَّطَوُّعِ بِإِخْرَاجِ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ قَالَ ‏:‏ وَأَيُّ الْمَعْنَيَيْنِ كَانَ فَالْقُرْعَةُ تُلْزِمُ أَحَدَهُمْ مَا يَدْفَعُهُ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ تُخَلِّصُ لَهُ مَا تَرْغَبُ فِيهِ نَفْسُهُ ‏,‏ وَتَقْطَعُ ذَلِكَ عَنْ غَيْرِهِ مِمَّنْ هُوَ فِي مِثْلِ حَالِهِ ‏.‏ وَهَكَذَا ‏[‏ مَعْنَى ‏]‏ قُرْعَةِ يُونُسَ ‏(‏ عليه السلام ‏)‏ لَمَّا وَقَفَتْ بِهِمْ السَّفِينَةُ ‏,‏ فَقَالُوا مَا يَمْنَعُهَا أَنْ تَجْرِيَ إلَّا عِلَّةٌ بِهَا ‏,‏ وَمَا عِلَّتُهَا إلَّا ‏:‏ ذُو ذَنْبٍ فِيهَا ‏;‏ فَتَعَالَوْا ‏:‏ نَقْتَرِعُ ‏.‏ فَاقْتَرَعُوا فَوَقَعَتْ الْقُرْعَةُ عَلَى يُونُسَ ‏(‏ عليه السلام ‏)‏ فَأَخْرَجُوهُ مِنْهَا ‏,‏ وَأَقَامُوا فِيهَا ‏.‏ وَهَذَا مِثْلُ مَعْنَى الْقُرْعَةِ فِي الَّذِينَ اقْتَرَعُوا عَلَى كَفَالَةِ مَرْيَمَ عليها السلام ‏;‏ لِأَنَّ حَالَةَ الرُّكْبَانِ كَانَتْ مُسْتَوِيَةً ‏,‏ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا حُكْمٌ يُلْزِمُ أَحَدَهُمْ فِي مَالِهِ ‏,‏ شَيْئًا لَمْ يَلْزَمْهُ قَبْلَ الْقُرْعَةِ ‏,‏ وَيُزِيلُ عَنْ أَحَدٍ شَيْئًا ‏:‏ كَانَ يَلْزَمُهُ فَهُوَ يَثْبُتُ عَلَى بَعْضِ الْحَقِّ ‏,‏ وَيُبَيِّنُ فِي بَعْضٍ ‏:‏ أَنَّهُ بَرِيءٌ مِنْهُ كَمَا كَانَ فِي الَّذِينَ اقْتَرَعُوا عَلَى كَفَالَةِ مَرْيَمَ عليها السلام ‏:‏ غُرْمٌ ‏,‏ وَسُقُوطُ غُرْمٍ ‏.‏ قَالَ ‏:‏ وَقُرْعَةُ النَّبِيِّ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ أَقْرَعَ فِيهِ ‏:‏ ‏[‏ فِي ‏]‏ مِثْلِ مَعْنَى الَّذِينَ اقْتَرَعُوا عَلَى كَفَالَةِ مَرْيَمَ عليها السلام ‏,‏ سَوَاءً ‏:‏ لَا يُخَالِفُهُ ‏.‏ وَذَلِكَ ‏:‏ أَنَّهُ ‏(‏ عليه السلام ‏)‏ أَقْرَعَ بَيْنَ مَمَالِيكَ أُعْتِقُوا مَعًا فَجَعَلَ الْعِتْقَ ‏:‏ تَامًّا لِثُلُثِهِمْ ‏,‏ وَأَسْقَطَ عَنْ ثُلُثَيْهِمْ بِالْقُرْعَةِ ‏.‏ وَذَلِكَ أَنَّ الْمُعْتِقَ فِي مَرَضِهِ أَعْتَقَ مَالَهُ وَمَالَ غَيْرِهِ فَجَازَ عِتْقُهُ فِي مَالِهِ ‏.‏ وَلَمْ يَجُزْ فِي مَالِ غَيْرِهِ ‏.‏ فَجَمَعَ النَّبِيُّ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ الْعِتْقَ فِي ثَلَاثَةٍ ‏,‏ وَلَمْ يُبَعِّضْهُ كَمَا يُجْمَعُ فِي الْقَسْمِ بَيْنَ أَهْلِ الْمَوَارِيثِ ‏,‏ وَلَا يُبَعِّضُ عَلَيْهِمْ ‏.‏ وَكَذَلِكَ ‏:‏ كَانَ إقْرَاعُهُ لِنِسَائِهِ أَنْ يَقْسِمَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فِي الْحَضَرِ ‏;‏ فَلَمَّا كَانَ فِي السَّفَرِ ‏:‏ كَانَ مَنْزِلَةً يَضِيقُ فِيهَا الْخُرُوجُ بِكُلِّهِنَّ ‏;‏ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُنَّ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا ‏:‏ خَرَجَ بِهَا ‏,‏ وَسَقَطَ حَقُّ غَيْرِهَا فِي غِيبَتِهِ بِهَا ‏;‏ فَإِذَا حَضَرَ عَادَ لِلْقَسْمِ لِغَيْرِهَا ‏,‏ وَلَمْ يَحْسِبْ عَلَيْهَا أَيَّامَ سَفَرِهَا وَكَذَلِكَ ‏:‏ قَسَمَ خَيْبَرَ ‏:‏ ‏[‏ فَكَانَ ‏]‏ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا لِمَنْ حَضَرَ ‏;‏ ثُمَّ أَقْرَعَ فَأَيُّهُمْ خَرَجَ سَهْمُهُ عَلَى جُزْءٍ مُجْتَمِعٍ ‏:‏ كَانَ لَهُ بِكَمَالِهِ ‏,‏ وَانْقَطَعَ مِنْهُ حَقُّ غَيْرِهِ ‏,‏ وَانْقَطَعَ حَقُّهُ عَنْ غَيْرِهِ ‏.‏
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أَنَا الرَّبِيعُ أَنَا الشَّافِعِيُّ ‏,‏ قَالَ ‏:‏ قَالَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا ‏}‏ الْآيَةَ ‏,‏ وَقَالَ ‏:‏ ‏{‏ وَإِذْ قَالَ إبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ ‏}‏ ‏;‏ فَنَسَبَ إبْرَاهِيمَ عليه السلام ‏)‏ إلَى أَبِيهِ ‏:‏ وَأَبُوهُ كَافِرٌ ‏,‏ وَنَسَبَ ‏[‏ ابْنَ ‏]‏ نُوحٍ إلَى أَبِيهِ ‏:‏ وَابْنُهُ كَافِرٌ ‏.‏ وَقَالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ فِي زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ‏{‏ اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ‏}‏ ‏,‏
وَقَالَ تَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ ‏}‏ ‏;‏ فَنَسَبَ الْمَوَالِيَ إلَى نَسَبَيْنِ ‏:‏ ‏(‏ أَحَدُهُمَا ‏)‏ إلَى الْآبَاءِ ‏;‏ ‏(‏ وَالْآخَرُ ‏)‏ إلَى الْوَلَاءِ ‏.‏ وَجَعَلَ الْوَلَاءَ بِالنِّعْمَةِ ‏.‏ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ ‏{‏ ‏:‏ إنَّمَا الْوَلَاءُ ‏:‏ لِمَنْ أَعْتَقَ ‏}‏ فَدَلَّ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ عَلَى أَنَّ الْوَلَاءَ إنَّمَا يَكُونُ ‏:‏ لِمُتَقَدِّمِ فِعْلٍ مِنْ الْمُعْتِقِ ‏;‏ كَمَا يَكُونُ النَّسَبُ بِمُتَقَدِّمِ وِلَادٍ ‏[‏ مِنْ الْأَبِ ‏]‏ ‏.‏ وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي امْتِنَاعِهِمْ مِنْ تَحْوِيلِ الْوَلَاءِ عَنْ الْمُعْتِقِ ‏,‏ إلَى غَيْرِهِ ‏:‏ بِالشَّرْطِ ‏:‏ كَمَا يَمْتَنِعُ تَحْوِيلُ النَّسَبِ بِالِانْتِسَابِ إلَى غَيْرِ مَنْ ثَبَتَ لَهُ النَّسَبُ ‏.‏
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو نا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ ‏,‏ قَالَ ‏:‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏(‏ رحمه الله ‏)‏ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ‏:‏ ‏{‏ وَاَلَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ‏}‏ ‏.‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏.‏ ‏{‏ وَاَلَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ ‏}‏ ‏;‏ دَلَالَةٌ ‏:‏ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا أَذِنَ ‏:‏ أَنْ يُكَاتَبَ مَنْ يَعْقِلُ ‏;‏ مَا يَطْلُبُ لَا مَنْ لَا يَعْقِلُ أَنْ يَبْتَغِيَ الْكِتَابَةَ مِنْ صَبِيٍّ ‏,‏ وَلَا ‏:‏ مَعْتُوهٍ أَنَا ‏)‏ أَبُو سَعِيدٍ نَا أَبُو الْعَبَّاسِ ‏,‏ أَنَا الرَّبِيعُ أَنَا الشَّافِعِيُّ ‏:‏ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ مَا الْخَيْرُ ‏؟‏ الْمَالُ ‏؟‏ أَوْ الصَّلَاحُ ‏؟‏ أَمْ كُلُّ ذَلِكَ ‏؟‏ قَالَ مَا نَرَاهُ إلَّا الْمَالَ ‏;‏ قُلْتُ ‏:‏ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَالٌ ‏:‏ وَكَانَ رَجُلَ صِدْقٍ ‏؟‏ قَالَ مَا أَحْسَبُ مَا خَيْرًا إلَّا ‏:‏ ذَلِكَ الْمَالَ لَا ‏:‏ الصَّلَاحَ ‏.‏ قَالَ ‏:‏ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ‏{‏ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ‏}‏ الْمَالَ ‏;‏ كَائِنَةً أَخْلَاقُهُمْ وَأَدْيَانُهُمْ مَا كَانَتْ
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ الْخَيْرُ كَلِمَةٌ يُعْرَفُ مَا أُرِيدَ بِهَا ‏,‏ بِالْمُخَاطَبَةِ بِهَا ‏.‏ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ‏}‏ ‏;‏ فَعَقَلْنَا أَنَّهُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ‏:‏ بِالْإِيمَانِ وَعَمَلِ الصَّالِحَاتِ لَا بِالْمَالِ ‏.‏ وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ‏}‏ ‏;‏ فَعَقَلْنَا أَنَّ الْخَيْرَ ‏:‏ الْمَنْفَعَةُ بِالْأَجْرِ لَا أَنَّ فِي الْبُدْنِ لَهُمْ مَالًا ‏.‏ وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ إذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرًا ‏}‏ ‏;‏ فَعَقَلْنَا أَنَّهُ إنْ تَرَكَ مَالًا ‏;‏ لِأَنَّ الْمَالَ ‏:‏ الْمَتْرُوكُ ‏,‏ وَلِقَوْلِهِ ‏:‏ ‏{‏ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ‏}‏ ‏.‏ فَلَمَّا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ‏}‏ كَانَ أَظْهَرَ مَعَانِيهَا بِدَلَالَةِ مَا اسْتَدْلَلْنَا بِهِ مِنْ الْكِتَابِ ‏.‏ قُوَّةً عَلَى اكْتِسَابِ الْمَالِ ‏,‏ وَأَمَانَةً لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ ‏:‏ قَوِيًّا فَيَكْسِبُ ‏;‏ فَلَا يُؤَدِّي إذَا لَمْ يَكُنْ ذَا أَمَانَةٍ ‏.‏ وَأَمِينًا ‏,‏ فَلَا يَكُونُ قَوِيًّا عَلَى الْكَسْبِ فَلَا يُؤَدِّي ‏.‏ وَلَا يَجُوزُ عِنْدِي ‏(‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏)‏ فِي قوله تعالى ‏:‏ ‏{‏ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ‏}‏ ‏.‏ إلَّا هَذَا ‏.‏ وَلَيْسَ الظَّاهِرُ أَنَّ الْقَوْلَ إنْ عَلِمْت فِي عَبْدِك مَالًا ‏;‏ لِمَعْنَيَيْنِ ‏:‏ ‏(‏ أَحَدُهُمَا ‏)‏ أَنَّ الْمَالَ لَا يَكُونُ فِيهِ ‏;‏ إنَّمَا يَكُونُ عِنْدَهُ لَا فِيهِ ‏.‏ وَلَكِنْ يَكُونُ فِيهِ الِاكْتِسَابُ ‏:‏ الَّذِي يُفِيدُهُ الْمَالَ ‏.‏ ‏(‏ وَالثَّانِي ‏)‏ أَنَّ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِهِ لِسَيِّدِهِ ‏:‏ فَكَيْفَ يُكَاتِبُهُ بِمَالِهِ ‏؟‏ ‏,‏ إنَّمَا يُكَاتِبُهُ بِمَا يُفِيدُ الْعَبْدَ ‏:‏ بَعْدَ الْكِتَابَةِ ‏.‏ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ ‏,‏ يُمْنَعُ مَا ‏[‏ أَفَادَ ‏]‏ الْعَبْدُ ‏:‏ لِأَدَاءِ الْكِتَابَةِ ‏.‏ وَلَعَلَّ مَنْ ذَهَبَ إلَى أَنَّ الْخَيْرَ ‏:‏ الْمَالُ ‏;‏ ‏[‏ أَرَادَ ‏]‏ أَنَّهُ أَفَادَ بِكَسْبِهِ مَالًا لِلسَّيِّدِ فَيَسْتَدِلُّ عَلَى أَنَّهُ يُفِيدُ مَالًا يُعْتِقُ بِهِ ‏;‏ كَمَا أَفَادَ أَوَّلًا ‏.‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ وَإِذَا جَمَعَ الْقُوَّةَ عَلَى الِاكْتِسَابِ ‏,‏ وَالْأَمَانَةَ ‏:‏ فَأَحَبُّ إلَيَّ لِسَيِّدِهِ أَنْ يُكَاتِبَهُ ‏.‏ وَلَا يُبَيِّنُ لِي أَنْ يُجْبَرَ عَلَيْهِ ‏;‏ لِأَنَّ الْآيَةَ مُحْتَمِلَةٌ أَنْ يَكُونَ إرْشَادًا ‏,‏ أَوْ إبَاحَةً ‏;‏ ‏[‏ لَا ‏:‏ حَتْمًا ‏]‏ ‏.‏ وَقَدْ ذَهَبَ هَذَا الْمَذْهَبَ ‏,‏ عَدَدٌ ‏:‏ مِمَّنْ لَقِيت مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ‏.‏ وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ ‏,‏ وَاحْتَجَّ فِي جُمْلَةِ مَا ذَكَرَ ‏:‏ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ ‏.‏ وَاجِبًا ‏:‏ لَكَانَ مَحْدُودًا بِأَقَلِّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْكِتَابَةِ أَوْ لِغَايَةٍ مَعْلُومَةٍ ‏.‏
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ ‏,‏ نا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ نا الشَّافِعِيُّ ‏:‏ أَنَا الثِّقَةُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ بِخَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ أَلْفًا ‏;‏ وَوَضَعَ عَنْهُ خَمْسَةَ آلَافٍ ‏.‏ أَحْسِبُهُ قَالَ مِنْ آخِرِ نُجُومِهِ ‏.‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ وَهَذَا عِنْدِي ‏(‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏)‏ مِثْلُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ‏}‏ ‏.‏ فَيُجْبَرُ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ عَلَى أَنْ يَضَعَ عَنْهُ مِمَّا عَقَدَ عَلَيْهِ الْكِتَابَةَ ‏.‏ شَيْئًا ‏;‏ ‏[‏ وَإِذَا وَضَعَ عَنْهُ شَيْئًا ‏]‏ مَا كَانَ ‏:‏ ‏[‏ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى أَكْثَرَ مِنْهُ ‏]‏ ‏.‏ وَإِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ الْكِتَابَةَ كُلَّهَا ‏,‏ فَعَلَى السَّيِّدِ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ مِنْهَا شَيْئًا ‏,‏ وَيُعْطِيَهُ مِمَّا أَخَذَ مِنْهُ ‏:‏ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ‏}‏ ‏;‏ يُشْبِهُ ‏(‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏)‏ ‏:‏ آتَاكُمْ مِنْهُمْ ‏;‏ فَإِذَا أَعْطَاهُ شَيْئًا غَيْرَهُ فَلَمْ يُعْطِهِ مِنْ الَّذِي أُمِرَ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْهُ ‏.‏ وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ ‏.‏

حسن الخليفه احمد غير متواجد حالياً  
عزيزنا الزائر لن تتمكن من مشاهدة التوقيع إلاَّ بتسجيل دخولك
قم بتسجيل الدخول أو قم بالتسجيل من هنا
رد مع اقتباس