أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ( إجَازَةً ) أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ حَدَّثَهُمْ أَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ :
قَالَ الشَّافِعِيُّ ( رحمه الله ) : قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : { وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَك بِهِ عِلْمٌ إنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا } ,
وَقَالَ تَعَالَى : { إلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ } , وَحُكِيَ أَنَّ إخْوَةَ يُوسُفَ ( عليهم السلام ) وَصَفُوا أَنَّ شَهَادَتَهُمْ كَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ ; فَحُكِيَ أَنَّ كَبِيرَهُمْ قَالَ : { ارْجِعُوا إلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إنَّ ابْنَك سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ } .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَا يَسَعُ شَاهِدًا , أَنْ يَشْهَدَ إلَّا بِمَا عَلِمَ . وَالْعِلْمُ مِنْ ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ : ( مِنْهَا ) مَا عَايَنَهَا الشَّاهِدُ فَيَشْهَدُ بِالْمُعَايَنَةِ ( وَمِنْهَا ) مَا سَمِعَهُ ; فَيَشْهَدُ أَثْبَتَ سَمْعًا مِنْ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ . ( وَمِنْهَا ) مَا تَظَاهَرَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ : مِمَّا لَا يُمْكِنُ فِي أَكْثَرِ الْعِيَانِ . وَثَبَتَتْ مَعْرِفَتُهُ فِي الْقُلُوبِ فَيَشْهَدُ عَلَيْهِ بِهَذَا الْوَجْهِ . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ . وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ
قَالَ الشَّافِعِيُّ ( رحمه الله ) : فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ : مِنْ الْقِيَامِ بِشَهَادَتِهِ ; إذَا شَهِدَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ } الْآيَة . وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : { كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ } الْآيَةَ وَقَالَ { وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى } ,
وَقَالَ تَعَالَى : { وَاَلَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ } , وَقَالَ : { وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ } الْآيَةَ , وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : { وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ } .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : الَّذِي أَحْفَظُ عَنْ كُلِّ مَنْ سَمِعْتُ مِنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ; فِي هَذِهِ الْآيَاتِ أَنَّهُ فِي الشَّاهِدِ : قَدْ لَزِمَتْهُ الشَّهَادَةُ , وَأَنَّ فَرْضًا عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ بِهَا عَلَى وَالِدَيْهِ وَوَلَدِهِ , وَالْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ , وَلِلْبَغِيضِ : [ الْبَعِيدِ ] وَالْقَرِيبِ , وَلَا يَكْتُمَ عَنْ أَحَدٍ , وَلَا يُحَابِيَ بِهَا , وَلَا يَمْنَعَهَا أَحَدًا .
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ :
قَالَ الشَّافِعِيُّ ( رحمه الله ) ; قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى { وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ } : يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ حَتْمًا عَلَى مَنْ دُعِيَ لِكِتَابٍ ; فَإِنْ تَرَكَهُ تَارِكٌ : كَانَ عَاصِيًا . وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ [ عَلَى ] مَنْ حَضَرَ مِنْ الْكُتَّابِ أَنْ لَا يُعَطِّلُوا كِتَابَ حَقٍّ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ; فَإِذَا قَامَ بِهِ وَاحِدٌ أَجْزَأَ عَنْهُمْ . كَمَا حُقَّ عَلَيْهِمْ أَنْ يُصَلُّوا عَلَى الْجَنَائِزِ وَيَدْفِنُوهَا ; فَإِذَا قَامَ بِهَا مَنْ يَكْفِيهَا أَخْرَجَ ذَلِكَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا مِنْ الْمَأْثَمِ . وَهَذَا أَشْبَهُ مَعَانِيهِ بِهِ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . قَالَ : وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : { وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إذَا مَا دُعُوا } يَحْتَمِلُ مَا وَصَفْتُ مِنْ أَنْ لَا يَأْبَى كُلُّ شَاهِدٍ : اُبْتُدِئَ , فَيُدْعَى : لِيَشْهَدَ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فَرْضًا عَلَى مَنْ حَضَرَ أَنْ يَشْهَدَ مِنْهُمْ مَنْ فِيهِ الْكِفَايَةُ لِلشَّهَادَةِ ; فَإِذَا شَهِدُوا أَخْرَجُوا غَيْرَهُمْ مِنْ الْمَأْثَمِ , وَإِنْ تَرَكَ مَنْ حَضَرَ الشَّهَادَةَ : خِفْتُ حَرَجَهُمْ ; بَلْ لَا شَكَّ فِيهِ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَهَذَا أَشْبَهُ مَعَانِيهِ [ بِهِ ] , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . قَالَ فَأَمَّا مَنْ سَبَقَتْ شَهَادَتُهُ : بِأَنْ شَهِدَ ; أَوْ عَلِمَ حَقًّا : لِمُسْلِمٍ , أَوْ مُعَاهِدٍ فَلَا يَسَعْهُ التَّخَلُّفُ عَنْ تَأْدِيَةِ الشَّهَادَةِ مَتَى طُلِبَ مِنْهُ فِي مَوْضِعِ مَقْطَعِ الْحَقِّ .
( أَنْبَأَنِي ) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ( إجَازَةً ) أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ حَدَّثَهُمْ أَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ :
قَالَ الشَّافِعِيُّ ( رحمه الله تَعَالَى ) : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : { اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ } , وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ } . فَكَانَ الَّذِي يَعْرِفُ مَنْ خُوطِبَ بِهَذَا , أَنَّهُ أُرِيدَ بِهِ : الْأَحْرَارُ , الْمَرْضِيُّونَ , الْمُسْلِمُونَ مِنْ قِبَلِ : أَنَّ رِجَالَنَا وَمَنْ نَرْضَى مِنْ أَهْلِ دِينِنَا لَا : الْمُشْرِكُونَ ; لِقَطْعِ اللَّهِ الْوِلَايَةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ بِالدِّينِ وَرِجَالُنَا أَحْرَارُنَا لَا : مَمَالِيكُنَا الَّذِينَ يَغْلِبُهُمْ مَنْ تَمَلَّكَهُمْ , عَلَى كَثِيرٍ مِنْ أُمُورِهِمْ : وَأَنَّا لَا نَرْضَى أَهْلَ الْفِسْقِ مِنَّا , وَأَنَّ الرِّضَا إنَّمَا يَقَعُ عَلَى الْعُدُولِ مِنَّا , وَلَا يَقَعُ إلَّا عَلَى الْبَالِغِينَ لِأَنَّهُ إنَّمَا خُوطِبَ بِالْفَرَائِضِ : الْبَالِغُونَ ; دُونَ : مَنْ لَمْ يَبْلُغْ وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي الدَّلَالَةِ عَلَيْهِ .
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ بْنُ أَبِي عَمْرٍو نَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ :
قَالَ الشَّافِعِيُّ ( رحمه الله ) : فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : { وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ } إلَى : { مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ } , وقوله تعالى { وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } ; دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ) إنَّمَا عَنَى : الْمُسْلِمِينَ دُونَ غَيْرِهِمْ . ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إلَى أَنْ قَالَ : وَمَنْ أَجَازَ شَهَادَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ , فَأَعْدَلُهُمْ عِنْدَهُ أَعْظَمُهُمْ بِاَللَّهِ شِرْكًا : أَسْجَدُهُمْ لِلصَّلِيبِ , وَأَلْزَمُهُمْ لِلْكَنِيسَةِ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَإِنَّ اللَّهَ ( عَزَّ وَجَلَّ ) يَقُولُ : { حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ } أَيْ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ دِينِكُمْ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : [ فَقَدْ ] سَمِعْت مَنْ يَتَأَوَّلُ هَذِهِ الْآيَةَ , عَلَى مِنْ غَيْرِ قَبِيلَتِكُمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالتَّنْزِيلُ ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ } , وَالصَّلَاةُ الْمُوَقَّتَةُ : لِلْمُسْلِمِينَ . وَلِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { فَيُقْسِمَانِ بِاَللَّهِ إنْ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى } وَإِنَّمَا الْقَرَابَةُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ ( صلى الله عليه وسلم ) : مِنْ الْعَرَبِ أَوْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَهْلِ الْأَوْثَانِ . لَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ . وَقَوْلُ [ اللَّهِ ] : { وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إنَّا إذًا لَمِنْ الْآثِمِينَ } ; فَإِنَّمَا يَتَأَثَّمُ مِنْ كِتْمَانِ الشَّهَادَةِ [ لِلْمُسْلِمِينَ ] : الْمُسْلِمُونَ لَا أَهْلُ الذِّمَّةِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقَدْ سَمِعْت مَنْ يَذْكُرُ أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : { وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . ثُمَّ جَرَى فِي سِيَاقِ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ ( رحمه الله ) أَنَّهُ قَالَ : قُلْت لَهُ إنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ فِي وَصِيَّةِ مُسْلِمٍ ; أَفَتُجِيزُهَا فِي وَصِيَّةِ مُسْلِمٍ فِي السَّفَرِ ؟ قَالَ : لَا . قُلْتُ أَوْ تُحَلِّفُهُمْ إذَا شَهِدُوا ؟ قَالَ : لَا . قُلْتُ : وَلِمَ وَقَدْ تَأَوَّلْت أَنَّهَا فِي وَصِيَّةِ مُسْلِمٍ ؟ , قَالَ : لِأَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ قُلْتُ فَإِنْ نُسِخَتْ فِيمَا أُنْزِلَتْ فِيهِ فَلِمَ تُثْبِتُهَا فِيمَا لَمْ تُنْزَلْ فِيهِ ؟ , وَأَجَابَ الشَّافِعِيُّ ( رحمه الله ) عَنْ الْآيَةِ بِجَوَابٍ آخَرَ عَلَى مَا نُقِلَ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ , وَغَيْرِهِ فِي سَبَبِ نُزُولِ الْآيَةِ . وَذَلِكَ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو , قَالَ نَا أَبُو الْعَبَّاسِ . أَنَا الرَّبِيعُ أَنَا الشَّافِعِيُّ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ مُعَاذُ بْنُ مُوسَى الْجَعْفَرِيُّ عَنْ بُكَيْر بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ ( قَالَ بُكَيْر : قَالَ مُقَاتِلٌ أَخَذْتُ هَذَا التَّفْسِيرَ عَنْ مُجَاهِدٍ , وَالْحَسَنِ وَالضَّحَّاكِ ) فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : { اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ } الْآيَةَ . أَنَّ رَجُلَيْنِ نَصْرَانِيَّيْنِ مِنْ أَهْلِ دَارِينَ ; أَحَدُهُمَا تَمِيمِيٌّ ; وَالْآخَرُ يَمَانِيٌّ ; ( وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ دَارِينَ أَحَدُهُمَا . تَمِيمٌ , وَالْآخَرُ : عَدِيٌّ ) . : صَحِبَهُمَا مَوْلًى لِقُرَيْشٍ فِي تِجَارَةٍ , فَرَكِبُوا الْبَحْرَ : وَمَعَ الْقُرَشِيِّ مَالٌ مَعْلُومٌ , قَدْ عَلِمَهُ أَوْلِيَاؤُهُ مِنْ بَيْنِ آنِيَةٍ وَبَزٍّ وَرِقَةٍ وَغَيْرِهَا فَمَرِضَ الْقُرَشِيُّ فَجَعَلَ وَصِيَّتَهُ إلَى الدَّارِيَيْنِ ; فَمَاتَ , وَقَبَضَ الدَّارِيَانِ الْمَالَ وَالْوَصِيَّةَ : فَدَفَعَاهُ إلَى أَوْلِيَاءِ الْمَيِّتِ , وَجَاءَا بِبَعْضِ مَالِهِ فَأَنْكَرَ الْقَوْمُ قِلَّةَ الْمَالِ , فَقَالُوا لِلدَّاريِّينَ إنَّ صَاحِبَنَا قَدْ خَرَجَ : وَمَعَهُ مَالٌ أَكْثَرُ مِمَّا أَتَيْتُمُونَا بِهِ ; فَهَلْ بَاعَ شَيْئًا , أَوْ اشْتَرَى [ شَيْئًا ] فَوَضَعَ فِيهِ أَوْ هَلْ طَالَ مَرَضُهُ فَأَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ ؟ قَالَا : لَا قَالُوا فَإِنَّكُمَا خُنْتُمُونَا فَقَبَضُوا الْمَالَ وَرَفَعُوا أَمْرَهُمَا إلَى النَّبِيِّ ( صلى الله عليه وسلم ) فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ } إلَى آخِرِ الْآيَةِ . فَلَمَّا نَزَلَتْ : { تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ } أَمَرَ النَّبِيُّ ( صلى الله عليه وسلم ) الدَّارِيَيْنِ ; فَقَامَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَحَلَفَا بِاَللَّهِ رَبِّ السَّمَوَاتِ مَا تَرَكَ مَوْلَاكُمْ مِنْ الْمَالِ , إلَّا مَا أَتَيْنَاكُمْ بِهِ , وَإِنَّا لَا نَشْتَرِي بِأَيْمَانِنَا ثَمَنًا قَلِيلًا مِنْ الدُّنْيَا { وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إنَّا إذًا لَمِنْ الْآثِمِينَ } . فَلَمَّا حَلَفَا : خَلَّى سَبِيلَهُمَا . ثُمَّ إنَّهُمْ وَجَدُوا بَعْدَ ذَلِكَ إنَاءً مِنْ آنِيَةِ الْمَيِّتِ ; فَأَخَذَ الدَّارِيَانِ , فَقَالَا : اشْتَرَيْنَاهُ مِنْهُ فِي حَيَاتِهِ , وَكَذَبَا ; فَكُلِّفَا الْبَيِّنَةَ فَلَمْ يَقْدِرَا عَلَيْهَا . فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى النَّبِيِّ ( صلى الله عليه وسلم ) : فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : { فَإِنْ عُثِرَ } يَقُولُ : فَإِنْ اُطُّلِعَ { عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إثْمًا } يَعْنِي : الدَّارِيَيْنِ ; [ أَيْ ] : كَتَمَا حَقًّا ; { فَآخَرَانِ } مِنْ أَوْلِيَاءِ الْمَيِّتِ ; { يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنْ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمْ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاَللَّهِ } فَيَحْلِفَانِ بِاَللَّهِ إنَّ مَالَ صَاحِبِنَا كَانَ كَذَا وَكَذَا , وَإِنَّ الَّذِي نَطْلُبُ قِبَلَ الدَّارِيَيْنِ لَحَقٌّ ; { وَمَا اعْتَدَيْنَا إنَّا إذًا لَمِنْ الظَّالِمِينَ } . فَهَذَا : قَوْلُ الشَّاهِدَيْنِ أَوْلِيَاءِ الْمَيِّتِ : { ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا } يَعْنِي : الدَّارِيَيْنِ وَالنَّاسَ ; [ أَنْ يَعُودُوا لِمِثْلِ ذَلِكَ ] . [ قَالَ الشَّافِعِيُّ يَعْنِي مَنْ كَانَ فِي مِثْلِ حَالِ الدَّارِيَيْنِ ] مِنْ النَّاسِ . وَلَا أَعْلَمُ الْآيَةَ تَحْتَمِلُ مَعْنًى : غَيْرَ جُمْلَةِ مَا قَالَ . وَإِنَّمَا مَعْنَى { شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ } أَيْمَانُ بَيْنِكُمْ ; كَمَا سُمِّيَتْ أَيْمَانُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ شَهَادَةً , وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ إلَى أَنْ قَالَ : وَلَيْسَ فِي هَذَا رَدُّ الْيَمِينِ , إنَّمَا كَانَتْ يَمِينُ الدَّارِيَيْنِ عَلَى مَا ادَّعَى الْوَرَثَةُ مِنْ الْخِيَانَةِ , وَيَمِينُ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ عَلَى مَا ادَّعَى الدَّارِيَانِ أَنَّهُ صَارَ لَهُمَا مِنْ قِبَلِهِ . وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : { أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ } , فَذَلِكَ ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) أَنَّ الْأَيْمَانَ كَانَتْ عَلَيْهِمْ بِدَعْوَى الْوَرَثَةِ أَنَّهُمْ اخْتَانُوا ; ثُمَّ صَارَ الْوَرَثَةُ حَالِفِينَ : بِإِقْرَارِهِمْ أَنَّ هَذَا كَانَ لِلْمَيِّتِ , وَادِّعَائِهِمْ شِرَاءَهُ مِنْهُ . فَجَازَ أَنْ يُقَالَ : { أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ } [ تُثَنَّى عَلَيْهِمْ الْأَيْمَانُ . بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ إنْ صَارَتْ لَهُمْ الْأَيْمَانُ ; كَمَا يَجِبُ عَلَى مَنْ حَلَفَ لَهُمْ ] . وَذَلِكَ قَوْلُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ : { يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا } فَيَحْلِفَانِ كَمَا أُحْلِفَا . وَإِذَا كَانَ هَذَا كَمَا وَصَفْتُ فَلَيْسَتْ هَذِهِ الْآيَةُ نَاسِخَةً , وَلَا مَنْسُوخَةً . قَالَ الشَّيْخُ : وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ , مَا دَلَّ عَلَى صِحَّةِ مَا قَالَ مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ } : الشَّهَادَةَ نَفْسَهَا . وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لِلْمُدَّعِي اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ . يَشْهَدَانِ لَهُمْ بِمَا ادَّعُوا عَلَى الدَّارِيَيْنِ مِنْ الْخِيَانَةِ . ثُمَّ قَالَ : { أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ } يَعْنِي إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِينَ مِنْكُمْ ; بَيِّنَةٌ فَآخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ يَعْنِي : فَالدَّارِيَّانِ اللَّذَانِ اُدُّعِيَ عَلَيْهِمَا يُحْبَسَانِ مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ . { فَيُقْسِمَانِ بِاَللَّهِ } يَعْنِي يَحْلِفَانِ عَلَى إنْكَارِ مَا اُدُّعِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى مَا حَكَاهُ مُقَاتِلٌ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .