أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ نا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ :
قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : { حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ } ; فَلَمْ يَأْذَنْ اللَّهُ ( عَزَّ وَجَلَّ ) فِي أَنْ تُؤْخَذَ الْجِزْيَةُ مِمَّنْ أَمَرَ بِأَخْذِهَا مِنْهُ حَتَّى يُعْطِيَهَا عَنْ يَدٍ صَاغِرًا . قَالَ : وَسَمِعْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : الصَّغَارُ أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِمْ حُكْمُ الْإِسْلَامِ . وَمَا أَشْبَهَ , مَا قَالُوا , بِمَا قَالُوا : لِامْتِنَاعِهِمْ مِنْ الْإِسْلَامِ ; فَإِذَا جَرَى عَلَيْهِمْ حُكْمُهُ فَقَدْ أُصْغِرُوا بِمَا يَجْرِي عَلَيْهِمْ مِنْهُ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَكَانَ بَيِّنًا فِي الْآيَةِ ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) أَنَّ الَّذِينَ فُرِضَ قِتَالُهُمْ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ : الَّذِينَ قَامَتْ عَلَيْهِمْ الْحُجَّةُ بِالْبُلُوغِ : فَتَرَكُوا دِينَ اللَّهِ ( عَزَّ وَجَلَّ ) , وَأَقَامُوا عَلَى مَا وَجَدُوا عَلَيْهِ آبَاءَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَكَانَ بَيِّنًا أَنَّ اللَّهَ ( عَزَّ وَجَلَّ ) أَمَرَ بِقِتَالِهِمْ عَلَيْهَا : الَّذِينَ فِيهِمْ الْقِتَالُ , وَهُمْ : الرِّجَالُ الْبَالِغُونَ . ثُمَّ أَبَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) مِثْلَ مَعْنَى كِتَابِ اللَّهِ ( عَزَّ وَجَلَّ ) : فَأَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ الْمُحْتَلِمِينَ , دُونَ مَنْ دُونَهُمْ وَدُونَ النِّسَاءِ . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ .
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : { إنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا } الْآيَةَ فَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ , يَقُولُ : الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ : الْحَرَمُ وَسَمِعْتُ عَدَدًا مِنْ أَهْلِ الْمَغَازِي يَرْوُونَ أَنَّهُ كَانَ فِي رِسَالَةِ النَّبِيِّ ( صلى الله عليه وسلم ) : { لَا يَجْتَمِعُ مُسْلِمٌ وَمُشْرِكٌ فِي الْحَرَمِ , بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا . }
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَرَضَ اللَّهُ ( عَزَّ وَجَلَّ ) : قِتَالَ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ حَتَّى يُسْلِمُوا , وَأَهْلِ الْكِتَابِ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ وَقَالَ : { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا } . فَبِذَا فُرِضَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا أَطَاقُوهُ ; فَإِذَا عَجَزُوا عَنْهُ فَإِنَّمَا كُلِّفُوا مِنْهُ مَا أَطَاقُوهُ ; فَلَا بَأْسَ : أَنْ يَكُفُّوا عَنْ قِتَالِ الْفَرِيقَيْنِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ , وَأَنْ يُهَادِنُوهُمْ . ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إلَى أَنْ قَالَ : فَهَادَنَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ( يَعْنِي أَهْلَ مَكَّةَ بِالْحُدَيْبِيَةِ ) فَكَانَتْ الْهُدْنَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ عَشْرَ سِنِينَ , وَنَزَلَ عَلَيْهِ فِي سَفَرِهِ فِي أَمْرِهِمْ : { إنَّا فَتَحْنَا لَك فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ }
قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَمَا كَانَ فِي الْإِسْلَامِ فَتْحٌ أَعْظَمَ مِنْهُ وَذَكَرَ : دُخُولَ النَّاسِ فِي الْإِسْلَامِ : حِينَ أَمِنُوا . وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ فِي مُهَادَنَةِ مَنْ يَقْوَى عَلَى قِتَالِهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مُهَادَنَتُهُمْ عَلَى النَّظَرِ : عَلَى غَيْرِ جِزْيَةٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ . لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : { بَرَاءَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ } الْآيَةَ وَمَا بَعْدَهَا .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : لَمَّا قَوِيَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ أَنْزَلَ اللَّهُ ( تَعَالَى ) عَلَى النَّبِيِّ ( صلى الله عليه وسلم ) مَرْجِعَهُ مِنْ تَبُوكَ : { بَرَاءَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ } . ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إلَى أَنْ قَالَ : فَقِيلَ : كَانَ الَّذِينَ عَاهَدُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ) : قَوْمًا مُوَادِعِينَ إلَى غَيْرِ مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ فَجَعَلَهَا اللَّهُ ( عَزَّ وَجَلَّ ) أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ; ثُمَّ جَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) كَذَلِكَ . وَأَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ ( صلى الله عليه وسلم ) فِي قَوْمٍ عَاهَدَهُمْ إلَى مُدَّةٍ قَبْلَ نُزُولِ الْآيَةِ أَنْ يُتِمَّ إلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إلَى مُدَّتِهِمْ مَا اسْتَقَامُوا لَهُ , وَمَنْ خَافَ مِنْهُ خِيَانَةً مِنْهُمْ نَبَذَ إلَيْهِ . فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُسْتَأْنَفَ مُدَّةٌ , بَعْدَ نُزُولِ الْآيَةِ : وَبِالْمُسْلِمِينَ قُوَّةٌ . إلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ .
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : مَنْ جَاءَ : مِنْ الْمُشْرِكِينَ يُرِيدُ الْإِسْلَامَ ; فَحَقٌّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُؤَمِّنَهُ : حَتَّى يَتْلُوَ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ ( عَزَّ وَجَلَّ ) , وَيَدْعُوهُ إلَى الْإِسْلَامِ بِالْمَعْنَى الَّذِي يَرْجُو أَنْ يُدْخِلَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ . لِقَوْلِ اللَّهِ ( عَزَّ وَجَلَّ ) لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم : { وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ } وَإِبْلَاغُهُ مَأْمَنَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُعَاهَدِينَ مَا كَانَ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ , أَوْ حَيْثُ مَا يَتَّصِلُ بِبِلَادِ الْإِسْلَامِ . قَالَ : وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : { ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ } ; [ يَعْنِي ] وَاَللَّهُ أَعْلَمُ مِنْكَ أَوْ مِمَّنْ يَقْتُلُهُ عَلَى دِينِكَ ; [ أَوْ ] مِمَّنْ يُطِيعُكَ لَا أَمَانَهُ [ مِنْ ] غَيْرِكَ مِنْ عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِ : الَّذِي لَا يَأْمَنُهُ , وَلَا يُطِيعُكَ .
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ نا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ أَنَا الشَّافِعِيُّ , قَالَ : جِمَاعُ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ , وَالْعَهْدِ : كَانَ بِيَمِينٍ , أَوْ غَيْرِهَا . فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } , وَفِي وقوله تعالى : { يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا } . وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ ( عَزَّ وَجَلَّ ) الْوَفَاءَ بِالْعُقُودِ : بِالْأَيْمَانِ ; فِي غَيْرِ آيَةٍ مِنْ كِتَابِهِ ; [ مِنْهَا ] : قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : { وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إذَا عَاهَدْتُمْ } ; ثُمَّ : { وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا } إلَى قَوْلِهِ : { تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ } الْآيَةَ , وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : { يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ } ; مَعَ مَا ذَكَرَ بِهِ الْوَفَاءَ بِالْعَهْدِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : هَذَا مِنْ سَعَةِ لِسَانِ الْعَرَبِ الَّذِي خُوطِبَتْ بِهِ , فَظَاهِرُهُ عَامٌّ عَلَى كُلِّ عَقْدٍ . وَيُشْبِهُ ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) أَنْ يَكُونَ اللَّهُ ( تَبَارَكَ وَتَعَالَى ) أَرَادَ : [ أَنْ ] يُوفُوا بِكُلِّ عَقْدٍ : كَانَ بِيَمِينٍ , أَوْ غَيْرِ يَمِينٍ . وَكُلِّ عَقْدِ نَذْرٍ إذَا كَانَ فِي الْعَقْدَيْنِ لِلَّهِ طَاعَةٌ , أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيمَا أَمَرَ بِالْوَفَاءِ مِنْهَا مَعْصِيَةٌ . وَاحْتَجَّ : بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) صَالَحَ قُرَيْشًا بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلَى أَنْ يَرُدَّ مَنْ جَاءَ مِنْهُمْ ; فَأَنْزَلَ اللَّهُ ( تَبَارَكَ وَتَعَالَى ) فِي امْرَأَةٍ جَاءَتْهُ مِنْهُمْ مُسْلِمَةً ; ( سَمَّاهَا فِي مَوْضُوعٍ آخَرَ : أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ ) . : { إذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ } إلَى : { فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إلَى الْكُفَّارِ } الْآيَةَ إلَى قَوْلِهِ : { وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا } فَفَرَضَ اللَّهُ ( عَزَّ وَجَلَّ ) عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَرُدُّوا النِّسَاءَ , وَقَدْ أَعْطَوْهُمْ : رَدَّ مَنْ جَاءَ مِنْهُمْ , وَهُنَّ مِنْهُمْ فَحَبَسَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . قَالَ : عَاهَدَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) قَوْمًا مِنْ الْمُشْرِكِينَ ; فَأَنْزَلَ اللَّهُ ( عَزَّ وَجَلَّ ) عَلَيْهِ : { بَرَاءَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنْ الْمُشْرِكِينَ } .
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي صُلْحِ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ , وَمَنْ صَالَحَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ كَانَ صُلْحُهُ لَهُمْ طَاعَةً لِلَّهِ ; إمَّا عَنْ أَمْرِ اللَّهِ بِمَا صَنَعَ ; نَصًّا , وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ اللَّهُ ( عَزَّ وَجَلَّ ) جَعَلَ [ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ لِمَنْ رَأَى بِمَا رَأَى ; ثُمَّ أَنْزَلَ قَضَاءَهُ عَلَيْهِ فَصَارُوا إلَى قَضَاءِ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ] , وَنَسَخَ [ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ] فِعْلَهُ , بِفِعْلِهِ بِأَمْرِ اللَّهِ . وَكُلٌّ كَانَ : طَاعَةً لِلَّهِ فِي وَقْتِهِ , وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ . وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ ( رحمه الله ) : وَكَانَ بَيِّنًا فِي الْآيَةِ : مَنْعُ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُهَاجِرَاتِ , مِنْ أَنْ يَرْدُدْنِ إلَى دَارِ الْكُفْرِ , وَقَطْعُ الْعِصْمَةِ بِالْإِسْلَامِ . بَيْنَهُنَّ , وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ . وَدَلَّتْ السُّنَّةُ عَلَى أَنَّ قَطْعَ الْعِصْمَةِ : إذَا انْقَضَتْ عِدَدُهُنَّ وَلَمْ يُسْلِمْ أَزْوَاجُهُنَّ : مِنْ الْمُشْرِكِينَ . وَكَانَ بَيِّنًا فِي الْآيَةِ أَنْ يُرَدَّ عَلَى الْأَزْوَاجِ نَفَقَاتُهُمْ , وَمَعْقُولٌ فِيهَا أَنَّ نَفَقَاتِهِمْ الَّتِي تُرَدُّ : نَفَقَاتُ اللَّاتِي مَلَكُوا عَقْدَهُنَّ , وَهِيَ : الْمُهُورُ ; إذَا كَانُوا قَدْ أَعْطَوْهُنَّ إيَّاهَا . وَبَيِّنٌ أَنَّ الْأَزْوَاجَ : الَّذِينَ يُعْطَوْنَ النَّفَقَاتِ : لِأَنَّهُمْ الْمَمْنُوعُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ . وَأَنَّ نِسَاءَهُمْ : الْمَأْذُونُ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إذَا آتَوْهُنَّ أُجُورَهُنَّ . لِأَنَّهُ لَا إشْكَالَ عَلَيْهِمْ فِي أَنْ يَنْكِحُوا غَيْرَ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ ; إنَّمَا كَانَ الْإِشْكَالُ فِي نِكَاحِ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ ; حَتَّى قَطَعَ اللَّهُ عِصْمَةَ الْأَزْوَاجِ بِإِسْلَامِ النِّسَاءِ , وَبَيَّنَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) أَنَّ ذَلِكَ بِمُضِيِّ الْعِدَّةِ قَبْلَ إسْلَامِ الْأَزْوَاجِ فَلَا يُؤَدِّي أَحَدٌ نَفَقَةً فِي امْرَأَةٍ فَاتَتْ , إلَّا ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَالَ اللَّهُ ( عَزَّ وَجَلَّ ) لِلْمُسْلِمِينَ : { وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ } فَأَبَانَهُنَّ مِنْ الْمُسْلِمِينَ , وَأَبَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) أَنَّ ذَلِكَ بِمُضِيِّ الْعِدَّةِ . وَكَانَ الْحُكْمُ فِي إسْلَامِ الزَّوْجِ , الْحُكْمَ فِي إسْلَامِ الْمَرْأَةِ : لَا يَخْتَلِفَانِ . وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى ; { وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا } . يَعْنِي ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) أَنَّ أَزْوَاجَ الْمُشْرِكَاتِ : مِنْ الْمُؤْمِنِينَ ; إذَا مَنَعَهُنَّ الْمُشْرِكُونَ إتْيَانَ أَزْوَاجِهِنَّ : بِالْإِسْلَامِ أَدَّوْا مَا دَفَعَ إلَيْهِنَّ الْأَزْوَاجُ مِنْ الْمُهُورِ ; كَمَا يُؤَدِّي الْمُسْلِمُونَ مَا دَفَعَ أَزْوَاجُ الْمُسْلِمَاتِ مِنْ الْمُهُورِ . وَجَعَلَهُ اللَّهُ ( عَزَّ وَجَلَّ ) حُكْمًا بَيْنَهُمْ . ثُمَّ حَكَمَ [ لَهُمْ ] فِي مِثْلِ ذَلِكَ الْمَعْنَى حُكْمًا ثَانِيًا ; فَقَالَ : { وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ } كَأَنَّهُ ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) يُرِيدُ فَلَمْ تَعْفُوا عَنْهُمْ إذَا لَمْ يَعْفُوا عَنْكُمْ مُهُورَ نِسَائِكُمْ ; { فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا } . كَأَنَّهُ يَعْنِي مِنْ مُهُورِهِمْ ; إذَا فَاتَتْ امْرَأَةُ مُشْرِكٍ : أَتَتْنَا مُسْلِمَةً ; قَدْ أَعْطَاهَا مِائَةً فِي مَهْرِهَا ; وَفَاتَتْ امْرَأَةٌ مُشْرِكَةٌ إلَى الْكُفَّارِ , قَدْ أَعْطَاهَا مِائَةً حُسِبَتْ مِائَةُ الْمُسْلِمِ , بِمِائَةِ الْمُشْرِكِ . فَقِيلَ : تِلْكَ الْعُقُوبَةُ . قَالَ : وَيُكْتَبُ بِذَلِكَ إلَى أَصْحَابِ عُهُودِ الْمُشْرِكِينَ : [ حَتَّى ] يُعْطَى الْمُشْرِكُ مَا قَصَصْنَاهُ مِنْ مَهْرِ امْرَأَتِهِ لِلْمُسْلِمِ الَّذِي فَاتَتْ امْرَأَتُهُ إلَيْهِمْ : لَيْسَ لَهُ غَيْرُ ذَلِكَ . ثُمَّ بَسَطَ الْكَلَامَ فِي التَّفْرِيعِ عَلَى [ هَذَا ] الْقَوْلِ فِي مَوْضُوعِ دُخُولِ النِّسَاءِ فِي صُلْحِ النَّبِيِّ ( صلى الله عليه وسلم ) بِالْحُدَيْبِيَةِ . وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : وَإِنَّمَا ذَهَبْتُ إلَى أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ فِي صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ ; بِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَدْخُلْ رَدُّهُنَّ فِي الصُّلْحِ لَمْ يُعْطَ أَزْوَاجُهُنَّ فِيهِنَّ عِوَضًا , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ نا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ :
قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : { وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ } . نَزَلَتْ فِي أَهْلِ هُدْنَةٍ بَلَغَ النَّبِيَّ ( صلى الله عليه وسلم ) عَنْهُمْ , شَيْءٌ : اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى خِيَانَتِهِمْ فَإِذَا جَاءَتْ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُوفِ أَهْلُ الْهُدْنَةِ , بِجَمِيعِ مَا عَاهَدَهُمْ عَلَيْهِ فَلَهُ أَنْ يَنْبِذَ إلَيْهِمْ . وَمَنْ قُلْتَ : لَهُ أَنْ يَنْبِذَ إلَيْهِ ; فَعَلَيْهِ أَنْ يُلْحِقَهُ بِمَأْمَنِهِ ; ثُمَّ لَهُ أَنْ يُحَارِبَهُ ; كَمَا يُحَارِبُ مَنْ لَا هُدْنَةَ لَهُ .
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ نَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ أَنَا الشَّافِعِيُّ , قَالَ : قَالَ اللَّهُ ( تَبَارَكَ وَتَعَالَى ) لِنَبِيِّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فِي أَهْلِ الْكِتَابِ : { فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ } .