عرض مشاركة واحدة
قديم 12-20-2012, 02:31 PM   #26
حسن الخليفه احمد

الصورة الرمزية حسن الخليفه احمد



حسن الخليفه احمد is on a distinguished road

إرسال رسالة عبر Skype إلى حسن الخليفه احمد
افتراضي رد: احكام القران للامام الشافعى رضى الله عنه


نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةقُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدِينَ إحْسَانًا
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنَا الشَّافِعِيُّ ‏,‏ قَالَ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏{‏ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدِينَ إحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ‏}‏ الْآيَةُ وَقَالَ ‏:‏ ‏{‏ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ‏}‏ ‏,‏ وَقَالَ ‏:‏ ‏{‏ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ ‏}‏ ‏.‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ كَانَ بَعْضُ الْعَرَبِ يَقْتُلُ الْإِنَاثَ مِنْ وَلَدِهِ صِغَارًا ‏:‏ خَوْفَ الْعَيْلَةَ عَلَيْهِمْ ‏,‏ وَالْعَارِ بِهِنَّ فَلَمَّا نَهَى اللَّهُ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ عَنْ ذَلِكَ ‏:‏ مِنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ ‏.‏ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى تَثْبِيتِ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ ‏:‏ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَكَذَلِكَ ‏:‏ دَلَّتْ عَلَيْهِ السُّنَّةُ ‏,‏ مَعَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ مِنْ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ بِغَيْرِ حَقٍّ ‏.‏
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنَا الشَّافِعِيُّ ‏,‏ قَالَ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏{‏ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدِينَ إحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ‏}‏ الْآيَةُ وَقَالَ ‏:‏ ‏{‏ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ‏}‏ ‏,‏ وَقَالَ ‏:‏ ‏{‏ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ ‏}‏ ‏.‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ كَانَ بَعْضُ الْعَرَبِ يَقْتُلُ الْإِنَاثَ مِنْ وَلَدِهِ صِغَارًا ‏:‏ خَوْفَ الْعَيْلَةَ عَلَيْهِمْ ‏,‏ وَالْعَارِ بِهِنَّ فَلَمَّا نَهَى اللَّهُ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ عَنْ ذَلِكَ ‏:‏ مِنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ ‏.‏ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى تَثْبِيتِ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ ‏:‏ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَكَذَلِكَ ‏:‏ دَلَّتْ عَلَيْهِ السُّنَّةُ ‏,‏ مَعَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ مِنْ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ بِغَيْرِ حَقٍّ ‏.‏
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ‏,‏ أَنَا الرَّبِيعُ أَنَا الشَّافِعِيُّ ‏,‏ قَالَ ‏:‏ مِنْ الْعِلْمِ الْعَامِّ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ بَيْنَ أَحَدٍ لَقِيتُهُ فَحَدَّثَنِيهِ ‏,‏ وَبَلَغَنِي عَنْهُ مِنْ عُلَمَاءِ الْعَرَبِ ‏.‏ أَنَّهَا كَانَتْ قَبْلَ نُزُولِ الْوَحْيِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ ‏:‏ تُبَايِنُ فِي الْفَضْلِ ‏,‏ وَيَكُونُ بَيْنَهَا مَا يَكُونُ بَيْنَ الْجِيرَانِ مِنْ قَتْلِ الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ ‏.‏ وَكَانَ بَعْضُهَا يَعْرِفُ لِبَعْضٍ الْفَضْلَ فِي الدِّيَاتِ حَتَّى تَكُونُ دِيَةُ الرَّجُلِ الشَّرِيفِ أَضْعَافَ دِيَةِ الرَّجُلِ دُونَهُ فَأَخَذَ بِذَلِكَ بَعْضُ مَنْ بَيْنِ أَظْهُرِهَا مِنْ غَيْرِهَا ‏.‏ بِأَقْصَدَ مِمَّا كَانَتْ تَأْخُذُ بِهِ ‏;‏ فَكَانَتْ دِيَةُ النَّضِيرِيِّ ‏:‏ ضِعْفُ دِيَةِ الْقُرَظِيِّ ‏.‏ وَكَانَ الشَّرِيفُ مِنْ الْعَرَبِ إذَا قُتِلَ يُجَاوَزُ قَاتِلُهُ إلَى مَنْ لَمْ يَقْتُلْهُ مِنْ أَشْرَافِ الْقَبِيلَةِ الَّتِي قَتَلَهُ أَحَدُهَا وَرُبَّمَا لَمْ يَرْضَوْا إلَّا بِعَدَدٍ يَقْتُلُونَهُمْ ‏.‏ فَقَتَلَ بَعْضُ غَنِيٍّ شَأْسُ بْنَ زُهَيْرٍ الْعَبْسِيَّ فَجَمَعَ عَلَيْهِمْ أَبُوهُ زُهَيْرُ بْنُ جَذِيمَةَ ‏;‏ فَقَالُوا لَهُ أَوْ بَعْضُ مَنْ نُدِبَ عَنْهُمْ ‏:‏ سَلْ فِي قَتْلِ شأس ‏;‏ فَقَالَ إحْدَى ثَلَاثٍ لَا يُرْضِينِي غَيْرُهَا ‏;‏ فَقَالُوا مَا هِيَ ‏؟‏ فَقَالَ ‏:‏ تُحْيُونَ لِي شَأْسًا ‏,‏ أَوْ تَمْلَئُونَ رِدَائِي مِنْ نُجُومِ السَّمَاءِ ‏,‏ أَوْ تَدْفَعُونَ لِي غَنِيًّا بِأَسْرِهَا فَأَقْتُلُهَا ‏,‏ ثُمَّ لَا أَرَى أَنِّي أَخَذْتُ ‏[‏ مِنْهُ ‏]‏ عِوَضًا ‏.‏ وَقُتِلَ كُلَيْبُ وَائِلٍ فَاقْتَتَلُوا دَهْرًا طَوِيلًا ‏,‏ وَاعْتَزَلَهُمْ بَعْضُهُمْ فَأَصَابُوا ابْنًا لَهُ يُقَالُ لَهُ ‏:‏ بُجَيْرٌ ‏.‏ فَأَتَاهُمْ ‏,‏ فَقَالَ ‏:‏ قَدْ عَرَفْتُمْ عُزْلَتِي ‏,‏ فَبُجَيْرٌ بِكُلَيْبٍ وَهُوَ أَعَزُّ الْعَرَبِ ‏[‏ وَكُفُّوا عَنْ الْحَرْبِ ‏]‏ ‏.‏ فَقَالُوا ‏:‏ بُجَيْرٌ بِشِسْعِ ‏[‏ نَعْلِ ‏]‏ كُلَيْبٍ ‏,‏ فَقَاتَلَهُمْ ‏:‏ وَكَانَ مُعْتَزِلًا قَالَ ‏:‏ وَقَالَ إنَّهُ نَزَلَ فِي ذَلِكَ ‏[‏ وَغَيْرِهِ ‏]‏ مِمَّا كَانُوا يَحْكُمُونَ بِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ‏.‏ هَذَا الْحُكْمَ الَّذِي أَحْكِيهِ ‏[‏ كُلَّهُ ‏]‏ بَعْدَ هَذَا ‏,‏ وَحُكْمُ اللَّهُ بِالْعَدْلِ فَسَوَّى فِي الْحُكْمِ بَيْنَ عِبَادِهِ ‏:‏ الشَّرِيفِ مِنْهُمْ ‏,‏ وَالْوَضِيعِ ‏:‏ ‏{‏ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ‏}‏ ‏.‏ فَقَالَ إنَّ الْإِسْلَامَ نَزَلَ ‏:‏ وَبَعْضُ الْعَرَبِ يَطْلُبُ بَعْضًا بِدِمَاءٍ وَجِرَاحٍ ‏;‏ فَنَزَلَ فِيهِمْ ‏:‏ ‏{‏ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى ‏}‏ الْآيَةُ ‏.‏ قَالَ ‏:‏ وَكَانَ بَدْءُ ذَلِكَ فِي حَيَّيْنِ مِنْ الْعَرَبِ ‏:‏ اقْتَتَلُوا قَبْلَ الْإِسْلَامِ بِقَلِيلٍ ‏,‏ وَكَانَ لِأَحَدِ الْحَيَّيْنِ فَضْلٌ عَلَى الْآخَرِ ‏:‏ فَأَقْسَمُوا بِاَللَّهِ ‏:‏ لَيَقْتُلُنَّ بِالْأُنْثَى الذَّكَرَ ‏,‏ وَبِالْعَبْدِ مِنْهُمْ الْحُرَّ فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ رَضُوا وَسَلَّمُوا ‏.‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ وَمَا أَشْبَهَ مَا قَالُوا مِنْ هَذَا ‏,‏ بِمَا قَالُوا ‏:‏ لِأَنَّ اللَّهَ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ إنَّمَا أَلْزَمَ كُلَّ مُذْنِبٍ ذَنْبَهُ ‏,‏ وَلَمْ يَجْعَلْ جُرْمَ أَحَدٍ عَلَى غَيْرِهِ ‏:‏ فَقَالَ ‏:‏ ‏(‏ الْحُرُّ بِالْحُرِّ ‏)‏ إذَا كَانَ ‏(‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏)‏ قَاتِلًا لَهُ ‏;‏ ‏(‏ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ‏)‏ إذَا كَانَ قَاتِلًا لَهُ ‏;‏ ‏(‏ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى ‏)‏ إذَا كَانَتْ قَاتِلَةً لَهَا ‏.‏ لَا أَنْ يُقْتَلَ بِأَحَدٍ مِمَّنْ ‏[‏ لَمْ ‏]‏ يَقْتُلْهُ لِفَضْلِ الْمَقْتُولِ عَلَى الْقَاتِلِ وَقَدْ جَاءَ عَنْ النَّبِيِّ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ ‏:‏ ‏{‏ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ‏.‏ ‏}‏ وَمَا وَصَفْتُ مِنْ أَنْ لَمْ أَعْلَمْ مُخَالِفًا ‏:‏ فِي أَنْ يُقْتَلَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ ‏.‏ دَلِيلُ أَنْ لَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ‏[‏ غَيْرَ ‏]‏ خَاصَّةٍ كَمَا قَالَ مَنْ وَصَفْتُ قَوْلَهُ مِنْ أَهْلِ التَّفْسِيرِ ‏,‏ لَمْ يُقْتَلْ ذَكَرٌ بِأُنْثَى ‏.‏
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ نا أَبُو الْعَبَّاسِ نا الرَّبِيعُ أَنَا الشَّافِعِيُّ ‏,‏ قَالَ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ‏}‏ ‏.‏ فَكَانَ ظَاهِرُ الْآيَةِ ‏(‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏)‏ أَنَّ الْقِصَاصَ إنَّمَا كُتِبَ عَلَى الْبَالِغِينَ الْمَكْتُوبِ عَلَيْهِمْ الْقِصَاصُ ‏:‏ لِأَنَّهُمْ الْمُخَاطَبُونَ بِالْفَرَائِضِ إذَا قَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ ‏.‏ بِابْتِدَاءِ الْآيَةِ ‏,‏ وَقَوْلُهُ ‏:‏ ‏{‏ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ‏}‏ ‏;‏ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْأُخُوَّةَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ ‏,‏ فَقَالَ ‏:‏ ‏{‏ إنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إخْوَةٌ ‏}‏ ‏,‏ وَقَطَعَ ذَلِكَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ قَالَ ‏:‏ وَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولُ اللَّهِ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ عَلَى مِثْلِ ظَاهِرِ الْآيَةِ ‏.‏ ‏[‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏]‏ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ ‏(‏ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ‏)‏ فِي أَهْلِ التَّوْرَاةِ ‏:‏ ‏{‏ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ‏}‏ الْآيَةُ ‏.‏ ‏[‏ قَالَ وَلَا يَجُوزُ ‏(‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏)‏ فِي حُكْمِ اللَّهِ ‏(‏ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏)‏ بَيْنَ أَهْلِ التَّوْرَاةِ ‏]‏ أَنْ كَانَ حُكْمًا بَيِّنًا ‏.‏ إلَّا مَا جَازَ فِي قَوْلِهِ ‏:‏ ‏{‏ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ‏}‏ وَلَا يَجُوزُ فِيهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ ‏:‏ كُلُّ نَفْسٍ مُحَرَّمَةِ الْقَتْلِ ‏:‏ فَعَلَى مَنْ قَتَلَهَا الْقَوَدُ ‏.‏ فَيَلْزَمُ مِنْ هَذَا أَنْ يُقْتَلَ الْمُؤْمِنُ بِالْكَافِرِ الْمُعَاهِدِ ‏,‏ وَالْمُسْتَأْمَنِ ‏,‏ وَالْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ ‏:‏ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ ‏;‏ ‏[‏ وَالرَّجُلِ بِعَبْدِهِ وَعَبْدِ غَيْرِهِ مُسْلِمًا كَانَ ‏,‏ أَوْ كَافِرًا ‏]‏ ‏,‏ وَالرَّجُلُ بِوَلَدِهِ إذَا قَتَلَهُ ‏.‏ أَوْ يَكُونُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏(‏ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا ‏)‏ مِمَّنْ دَمُهُ مُكَافِئٌ دَمَ مَنْ قَتَلَهُ ‏,‏ وَكُلُّ نَفْسٍ ‏:‏ كَانَتْ تُقَادُ بِنَفْسٍ بِدَلَالَةِ كِتَابِ اللَّهِ ‏,‏ أَوْ سُنَّةٍ ‏,‏ أَوْ إجْمَاعٍ ‏.‏ كَمَا كَانَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏(‏ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى ‏)‏ ‏:‏ إذَا كَانَتْ قَاتِلَةً خَاصَّةً لَا أَنْ ذَكَرًا ‏[‏ لَا ‏]‏ يُقْتَلُ بِأُنْثَى ‏.‏ وَهَذَا أُولَى مَعَانِيهِ بِهِ ‏(‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏)‏ ‏:‏ لِأَنَّ عَلَيْهِ دَلَائِلَ مِنْهَا ‏:‏ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ ‏:‏ ‏{‏ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ‏}‏ ‏;‏ وَالْإِجْمَاعُ عَلَى أَنْ لَا يُقْتَلُ الْمَرْءُ بِابْنِهِ إذَا قَتَلَهُ وَالْإِجْمَاعُ عَلَى أَنْ لَا يُقْتَلَ الرَّجُلُ ‏:‏ بِعَبْدِهِ ‏,‏ وَلَا بِمُسْتَأْمَنٍ ‏:‏ مِنْ أَهْلِ ‏[‏ دَارِ ‏]‏ الْحَرْبِ ‏;‏ وَلَا بِامْرَأَةٍ ‏:‏ مِنْ أَهْل ‏[‏ دَارِ الْحَرْبِ ‏]‏ ‏;‏ وَلَا صَبِيٍّ ‏.‏ قَالَ ‏:‏ وَكَذَلِكَ ‏:‏ وَلَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ بِحَالٍ ‏.‏
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ‏,‏ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ‏;‏ قَالَا ‏:‏ نا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ أَنَا الشَّافِعِيُّ ‏:‏ أَنَا مُعَاذُ بْنُ مُوسَى ‏,‏ عَنْ بُكَيْر بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ ‏;‏ قَالَ ‏[‏ مُعَاذٌ ‏]‏ ‏:‏ قَالَ مُقَاتِلٌ أَخَذْتُ هَذَا التَّفْسِيرَ عَنْ نَفَرٍ حَفِظَ مُعَاذٌ مِنْهُمْ ‏:‏ مُجَاهِدًا ‏,‏ وَالْحَسَنَ ‏,‏ وَالضَّحَّاكَ بْنَ مُزَاحِمٍ ‏.‏ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏{‏ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ‏}‏ إلَى آخِرِ الْآيَةِ ‏:‏ قَالَ ‏:‏ كَانَ كُتِبَ عَلَى أَهْلِ التَّوْرَاةِ ‏:‏ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ ‏,‏ حَقَّ أَنْ يُقَادَ بِهَا ‏,‏ وَلَا يُعْفَى عَنْهُ ‏,‏ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ الدِّيَةُ وَفُرِضَ عَلَى أَهْلِ الْإِنْجِيلِ أَنْ يُعْفَى عَنْهُ وَلَا يُقْتَلُ وَرُخِّصَ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ إنْ شَاءَ قَتَلَ ‏,‏ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ ‏,‏ وَإِنْ شَاءَ عَفَى ‏.‏ فَذَلِكَ ‏:‏ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ‏}‏ يَقُولُ ‏:‏ الدِّيَةُ تَخْفِيفٌ مِنْ اللَّهِ إذْ جَعَلَ الدِّيَةَ ‏,‏ وَلَا يُقْتَلُ ثُمَّ قَالَ ‏:‏ ‏{‏ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ‏}‏ يَقُولُ ‏:‏ فَمَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ ‏:‏ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ‏.‏ وَقَالَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ‏}‏ ‏.‏ يَقُولُ ‏:‏ لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ ‏,‏ حَيَاةٌ يَنْتَهِي بِهَا بَعْضُكُمْ عَنْ بَعْضٍ ‏,‏ أَنْ يُصِيبَ مَخَافَةَ أَنْ يُقْتَلَ ‏.‏ ‏(‏ وَأَخْبَرَنَا ‏)‏ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ‏,‏ وَأَبُو زَكَرِيَّا ‏;‏ قَالَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ أَنَا الشَّافِعِيُّ ‏:‏ أَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ‏,‏ قَالَ ‏:‏ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا ‏,‏ يَقُولُ ‏:‏ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ‏,‏ يَقُولُ ‏:‏ كَانَ فِي بَنْيِ إسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ ‏,‏ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ الدِّيَةُ ‏;‏ فَقَالَ اللَّهُ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ ‏:‏ ‏{‏ كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ‏}‏ ‏;‏ فَإِنَّ الْعَفْوَ أَنْ يُقْبَلَ الدِّيَةُ فِي الْعَمْدِ ‏;‏ ‏{‏ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ‏}‏ مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلكُمْ ‏;‏ ‏{‏ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ‏}‏ ‏.‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ‏:‏ وَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي هَذَا ‏,‏ كَمَا قَالَ ‏(‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏)‏ وَكَذَلِكَ ‏:‏ قَالَ مُقَاتِلٌ وَتَقَصِّي مُقَاتِلٍ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ تَقَصِّي ابْنِ عَبَّاسٍ ‏.‏ وَالتَّنْزِيلُ يَدُلُّ عَلَى مَا قَالَ مُقَاتِلٌ ‏:‏ لِأَنَّ اللَّهَ ‏(‏ جَلَّ ثَنَاؤُهُ إذْ ذَكَرَ الْقِصَاصَ ‏)‏ ‏,‏ ثُمَّ قَالَ ‏:‏ ‏{‏ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ‏}‏ ‏.‏ لَمْ يَجُزْ ‏(‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏)‏ أَنْ يُقَالَ إنْ عُفِيَ إنْ صُولِحَ عَلَى أَخْذِ الدِّيَةِ ‏.‏ لِأَنَّ الْعَفْوَ ‏:‏ تَرْكُ حَقٍّ بِلَا عِوَضٍ ‏;‏ فَلَمْ يَجُزْ إلَّا أَنْ يَكُونَ إنْ عُفِيَ عَنْ الْقَتْلِ ‏;‏ فَإِذَا عُفِيَ لَمْ يَكُنْ إلَيْهِ سَبِيلٌ ‏,‏ وَصَارَ لِعَافِي الْقَتْلِ مَالٌ فِي مَالِ الْقَاتِلِ وَهُوَ ‏:‏ دِيَةُ قَتِيلِهِ فَيَتْبَعُهُ بِمَعْرُوفٍ ‏,‏ وَيُؤَدِّيَ إلَيْهِ الْقَاتِلُ بِإِحْسَانٍ ‏.‏ وَإِنْ كَانَ إذَا عَفَا عَنْ الْقَاتِلِ ‏,‏ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ لَمْ يَكُنْ لِلْعَافِي أَنْ يَتْبَعَهُ ‏,‏ وَلَا عَلَى الْقَاتِلِ ‏:‏ شَيْءٌ يُؤَدِّيه بِإِحْسَانٍ ‏.‏ قَالَ ‏:‏ وَقَدْ جَاءَتْ السُّنَّةُ مَعَ بَيَانِ الْقُرْآنِ ‏:‏ ‏[‏ فِي ‏]‏ مِثْلِ مَعْنَى الْقُرْآنِ ‏.‏ فَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ قَالَ ‏:‏ ‏{‏ مَنْ قَتَلَ بَعْدَهُ قَتِيلًا ‏,‏ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ إنْ أَحَبُّوا ‏:‏ قَتَلُوهُ ‏,‏ وَإِنْ أَحَبُّوا أَخَذُوا الْعَقْلَ ‏.‏ ‏}‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا ‏}‏ ‏,‏ وَكَانَ مَعْلُومًا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِمَّنْ خُوطِبَ بِهَذِهِ الْآيَةِ أَنَّ وَلِيَّ الْمَقْتُولِ ‏:‏ مَنْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِيرَاثًا مِنْهُ ‏.‏
‏(‏ وَفِيمَا أَنْبَأَنِي بِهِ ‏)‏ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ‏(‏ إجَازَةً ‏)‏ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ الرَّبِيعِ ‏,‏ قَالَ ‏:‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ ذَكَرَ اللَّهُ ‏(‏ تَعَالَى ‏)‏ مَا فَرَضَ عَلَى أَهْلِ التَّوْرَاةِ ‏,‏ قَالَ ‏:‏ ‏{‏ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ‏}‏ ‏.‏ قَالَ ‏:‏ وَلَمْ أَعْلَمْ خِلَافًا فِي أَنَّ الْقِصَاصَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ ‏,‏ كَمَا حَكَى اللَّهُ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ ‏:‏ ‏[‏ أَنَّهُ حَكَمَ بِهِ ‏]‏ بَيْنَ أَهْلِ التَّوْرَاةِ ‏.‏ وَلَمْ أَعْلَمْ مُخَالِفًا فِي أَنَّ الْقِصَاصَ بَيْنَ الْحُرَّيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ فِي النَّفْسِ ‏,‏ وَمَا دُونَهَا مِنْ الْجِرَاحِ الَّتِي يُسْتَطَاعُ فِيهَا الْقِصَاصُ بِلَا تَلَفٍ يَخَافُ عَلَى الْمُسْتَقَادِ مِنْهُ مِنْ مَوْضِعِ الْقَوَدِ ‏.‏
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ‏,‏ ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ ‏,‏ قَالَ ‏:‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏(‏ رحمه الله ‏)‏ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ ‏}‏ ‏.‏ فَأَحْكَامَ اللَّهُ ‏(‏ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ‏)‏ فِي تَنْزِيلِ كِتَابِهِ ‏:‏ ‏[‏ أَنَّ ‏]‏ عَلَى قَاتِلِ الْمُؤْمِنِ ‏,‏ دِيَةً مُسَلَّمَةً إلَى أَهْلِهِ ‏.‏ وَأَبَانَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ ‏:‏ كَمْ الدِّيَةُ ‏؟‏ وَكَانَ نَقْلُ عَدَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ‏;‏ عَنْ عَدَدٍ لَا تَنَازُعَ بَيْنَهُمْ ‏:‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ قَضَى فِي دِيَةِ الْمُسْلِمِ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ وَكَانَ هَذَا أَقْوَى مِنْ نَقْلِ الْخَاصَّةِ ‏,‏ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ الْخَاصَّةِ ‏[‏ وَبِهِ نَأْخُذُ ‏;‏ فَفِي الْمُسْلِمِ يُقْتَلُ خَطَأً مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ ‏]‏ ‏.‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا يَلْزَمُ الْعِرَاقِيِّينَ فِي قَوْلِهِمْ فِي الدِّيَةِ إنَّهَا عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشْرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ‏.‏ قَدْ رُوِيَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ النَّبِيِّ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ ‏{‏ أَنَّهُ قَضَى بِالدِّيَةِ ‏:‏ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ‏.‏ وَزَعَمَ عِكْرِمَةُ أَنَّهُ نَزَلَ فِيهِ ‏:‏ ‏{‏ وَمَا نَقَمُوا إلَّا أَنْ أَغْنَاهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ‏}‏ ‏}‏ ‏.‏ قَالَ الشَّيْخُ ‏:‏ حَدِيثُ عِكْرِمَةَ هَذَا رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ ‏:‏ مَرَّةً مُرْسَلًا ‏,‏ وَمَرَّةً مَوْصُولًا بِذِكْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ ‏.‏ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْصُولًا ‏.‏
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ ‏:‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ أَمَرَ اللَّهُ ‏(‏ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏)‏ فِي الْمُعَاهَدِ ‏:‏ يُقْتَلُ خَطَأً بِدِيَةٍ مُسَلَّمَةٍ إلَى أَهْلِهِ وَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ عَلَى أَنْ لَا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ‏;‏ مَعَ مَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ ‏.‏ فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى قَاتِلِ الْكَافِرِ ‏,‏ ‏[‏ إلَّا ‏]‏ بِدِيَةٍ ‏,‏ وَلَا أَنْ يُنْقَصَ مِنْهَا ‏,‏ إلَّا بِخَبَرٍ لَازِمٍ ‏.‏ وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ‏,‏ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ‏(‏ رضي الله عنهما ‏)‏ فِي دِيَةِ الْيَهُودِيِّ ‏,‏ وَالنَّصْرَانِيِّ بِثُلُثِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ وَقَضَى عُمَرُ ‏(‏ رضي الله عنه ‏)‏ فِي دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ ‏,‏ وَذَلِكَ ‏:‏ ثُلُثَا عُشْرِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ ‏;‏ لِأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ‏:‏ تَقُومُ الدِّيَةُ ‏:‏ اثْنَيْ عَشْرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ‏.‏ وَلَمْ نَعْلَمْ أَنَّ أَحَدًا قَالَ فِي دِيَاتِهِمْ بِأَقَلِّ مِنْ هَذَا ‏.‏ وَقَدْ قِيلَ إنَّ دِيَاتِهِمْ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا ‏.‏ فَأَلْزَمْنَا قَاتِلَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَقَلَّ مِمَّا اُجْتُمِعَ عَلَيْهِ ‏.‏ وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِيهِ ‏,‏ وَنَاقَضَهُمْ ‏:‏ بِالْمُؤْمِنَةِ الْحُرَّةِ ‏,‏ وَالْجَنِينِ ‏,‏ وَبِالْعَبْدِ ‏:‏ وَقَدْ تَكُونُ قِيمَتُهُ عَشْرَةَ دَرَاهِمِ يَجِبُ فِي قَتْلِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ‏:‏ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ‏,‏ وَلَمْ يُسَوَّ بَيْنَهُمْ فِي الدِّيَةِ ‏.‏
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ‏,‏ أَنَا الرَّبِيعُ أَنَا الشَّافِعِيُّ ‏,‏ قَالَ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ‏:‏ ‏{‏ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلَّا خَطَأً ‏}‏ إلَى قَوْلِهِ ‏:‏ ‏{‏ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ‏}‏ ‏.‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ ‏[‏ قَوْلُهُ مِنْ قَوْمٍ ‏]‏ يَعْنِي فِي قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ ‏.‏ ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إلَى أَنْ قَالَ ‏:‏ وَفِي التَّنْزِيلِ كِفَايَةٌ عَنْ التَّأْوِيلِ ‏:‏ لِأَنَّ اللَّهَ ‏(‏ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ‏)‏ إذْ حَكَمَ فِي الْآيَةِ الْأُولَى ‏,‏ فِي الْمُؤْمِنِ يُقْتَلُ خَطَأً بِالدِّيَةِ وَالْكَفَّارَةِ ‏,‏ وَحَكَمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ ‏,‏ فِي الْآيَةِ بَعْدَهَا فِي الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ مِيثَاقٌ ‏,‏ وَقَالَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْحُكْمَيْنِ ‏:‏ ‏{‏ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ‏}‏ وَلَمْ يَذْكُرْ دِيَةً وَلَمْ تَحْتَمِلْ الْآيَةُ مَعْنَى إلَّا أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ ‏:‏ ‏(‏ مِنْ قَوْمٍ ‏)‏ يَعْنِي فِي قَوْمٍ عَدُوٍّ لَنَا ‏,‏ دَارُهُمْ ‏:‏ دَارُ حَرْبٍ مُبَاحَةٌ ‏,‏ وَكَانَ مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ إذَا بَلَغَتْ النَّاسَ الدَّعْوَةُ ‏,‏ أَنْ يُغِيرَ عَلَيْهِمْ غَارِّينَ كَانَ فِي ذَلِكَ ‏,‏ دَلِيلٌ عَلَى أَنْ لَا يُبِيحَ الْغَارَةَ عَلَى دَارٍ ‏:‏ وَفِيهَا مَنْ لَهُ إنْ قُتِلَ عَقْلٌ ‏,‏ أَوْ قَوَدٌ ‏.‏ وَكَانَ هَذَا ‏:‏ حُكْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏.‏ قَالَ ‏:‏ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِرَجُلٍ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ إلَّا فِي قَوْمٍ عَدُوٍّ لَنَا ‏.‏ وَذَلِكَ أَنَّ عَامَّةَ الْمُهَاجِرِينَ ‏:‏ كَانُوا مِنْ قُرَيْشٍ ‏;‏ وَقُرَيْشٌ عَامَّةُ أَهْلِ مَكَّةَ ‏;‏ وَقُرَيْشٌ عَدُوٌّ لَنَا ‏.‏ وَكَذَلِكَ ‏:‏ كَانُوا مِنْ طَوَائِفِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ ‏;‏ وَقَبَائِلُهُمْ أَعْدَاءٌ لِلْمُسْلِمِينَ ‏.‏ فَإِنْ دَخَلَ مُسْلِمٌ فِي دَارِ حَرْبٍ ‏,‏ ثُمَّ قَتَلَهُ مُسْلِمٌ فَعَلَيْهِ ‏:‏ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ‏,‏ وَلَا عَقْلَ لَهُ إذَا قَتَلَهُ ‏:‏ وَهُوَ لَا يَعْرِفُهُ بِعَيْنِهِ مُسْلِمًا وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ ‏.‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ ‏:‏ وَكُلُّ قَاتِلِ عَمْدٍ عُفِيَ عَنْهُ ‏,‏ وَأُخِذَتْ مِنْهُ الدِّيَةُ فَعَلَيْهِ ‏:‏ الْكَفَّارَةُ ‏;‏ لِأَنَّ اللَّهَ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ إذْ جَعَلَهَا فِي الْخَطَإِ ‏:‏ الَّذِي وُضِعَ فِي الْإِثْمُ ‏;‏ كَانَ الْعَمْدُ أَوْلَى ‏.‏ وَالْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ ‏:‏ كِتَابُ اللَّهِ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ ‏:‏ حَيْثُ قَالَ فِي الظِّهَارِ ‏:‏ ‏{‏ مُنْكَرًا مِنْ الْقَوْلِ وَزُورًا ‏}‏ ‏,‏ وَجَعَلَ فِيهِ كَفَّارَةً ‏.‏ وَمِنْ قَوْلِهِ ‏:‏ ‏{‏ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ ‏}‏ ‏;‏ ثُمَّ جَعَلَ فِيهِ الْكَفَّارَةَ ‏,‏ وَذَكَرَهَا ‏(‏ أَيْضًا ‏)‏ فِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيّ دُونَ الْعَفْوِ ‏,‏ وَأَخْذِ الدِّيَةِ ‏.‏

حسن الخليفه احمد غير متواجد حالياً  
عزيزنا الزائر لن تتمكن من مشاهدة التوقيع إلاَّ بتسجيل دخولك
قم بتسجيل الدخول أو قم بالتسجيل من هنا
رد مع اقتباس