قَالَ الشَّافِعِيُّ : حَرَّمَ اللَّهُ ( عَزَّ وَجَلَّ ) الْأُمَّ وَالْأُخْتَ : مِنْ الرَّضَاعَةِ , وَاحْتَمَلَ تَحْرِيمُهُمَا مَعْنَيَيْنِ ( أَحَدُهُمَا ) إذْ ذَكَرَ اللَّهُ تَحْرِيمَ الْأُمِّ وَالْأُخْتِ مِنْ الرَّضَاعَةِ , فَأَقَامَهُمَا فِي التَّحْرِيمِ , مُقَامَ الْأُمِّ وَالْأُخْتِ مِنْ النَّسَبِ . أَنْ تَكُونَ الرَّضَاعَةُ كُلُّهَا , تَقُومُ مُقَامَ النَّسَبِ : فَمَا حَرُمَ بِالنَّسَبِ حَرُمَ بِالرَّضَاعَةِ مِثْلُهُ وَبِهَذَا نَقُولُ بِدَلَالَةِ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) , وَالْقِيَاسُ عَلَى الْقُرْآنِ . ( وَالْآخَرُ ) أَنْ يَحْرُمَ مِنْ الرَّضَاعِ الْأُمُّ وَالْأُخْتُ , وَلَا يَحْرُمَ سِوَاهُمَا . ثُمَّ ذَكَرَ دَلَالَةَ السُّنَّةِ , لِمَا اخْتَارَ مِنْ الْمَعْنَى الْأَوَّلِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ ( رحمه الله ) : وَالرَّضَاعُ اسْمٌ جَامِعٌ , يَقَعُ عَلَى الْمَصَّةِ , وَأَكْثَرَ مِنْهَا إلَى كَمَالِ إرْضَاعِ الْحَوْلَيْنِ وَيَقَعُ عَلَى كُلِّ رَضَاعٍ : وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَاسْتَدْلَلْنَا أَنَّ الْمُرَادَ بِتَحْرِيمِ الرَّضَاعِ بَعْضُ الْمُرْضِعِينَ دُونَ بَعْضٍ لَا مَنْ لَزِمَهُ اسْمُ : رَضَاعٍ . وَجَعَلَ نَظِيرَ ذَلِكَ : آيَةَ السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ , وَآيَةَ الزَّانِي وَالزَّانِيَةُ وَذَكَرَ الْحُجَّةَ فِي وُقُوعِ التَّحْرِيمِ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ . وَاحْتَجَّ فِي الْحَوْلَيْنِ بِقَوْلِ اللَّهِ ( عَزَّ وَجَلَّ ) : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } . [ ثُمَّ قَالَ ] : فَجَعَلَ ( عَزَّ وَجَلَّ ) تَمَامَ الرَّضَاعَةِ : حَوْلَيْنِ [ كَامِلَيْنِ ] وَقَالَ : { فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا } يَعْنِي ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) : قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ فَدَلَّ إرْخَاصُهُ ( جَلَّ ثَنَاؤُهُ ) : فِي فِصَالِ الْمَوْلُودِ عَنْ تَرَاضِيَ وَالِدَيْهِ وَتَشَاوُرِهِمَا قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ . عَلَى أَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يَكُونُ بِاجْتِمَاعِهِمَا عَلَى فِصَالِهِ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ . وَذَلِكَ لَا يَكُونُ ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) إلَّا بِالنَّظَرِ لِلْمَوْلُودِ مِنْ وَالِدَيْهِ أَنْ يَكُونَا يَرَيَانِ : فِصَالَهُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ خَيْرًا مِنْ إتْمَامِ الرَّضَاعِ لَهُ لِعِلَّةِ تَكُونُ بِهِ , أَوْ بِمُرْضِعِهِ : وَإِنَّهُ لَا يَقْبَل رَضَاعَ غَيْرَهَا وَمَا أَشْبَهَ هَذَا . وَمَا جَعَلَ اللَّهُ ( تَعَالَى ) لَهُ , غَايَةً فَالْحُكْمُ بَعْدَ مُضِيِّ الْغَايَةِ , فِيهِ : غَيْرُهُ قَبْلَ مُضِيِّهَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ } فَحُكْمُهُنَّ بَعْدَ مُضِيِّ ثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ : غَيْرَ حُكْمِهِنَّ فِيهَا .
وَقَالَ تَعَالَى : { وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاةِ } ; فَكَانَ لَهُمْ أَنْ يَقْصُرُوا مُسَافِرِينَ , وَكَانَ فِي شَرْطِ الْقَصْرِ لَهُمْ بِحَالٍ مَوْصُوفَةٍ . دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ حُكْمَهُمْ فِي غَيْرِ تِلْكَ الصِّفَةِ : غَيْرَ الْقَصْرِ .
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ( قِرَاءَةً عَلَيْهِ ) : نا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ :
قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا } قَالَ : وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : { ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا } يَدُلُّ ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) : عَلَى أَنَّ عَلَى الزَّوْجِ , نَفَقَةَ امْرَأَتِهِ . وَقَوْلُهُ : ( أَلَّا تَعُولُوا ) ; أَيْ : لَا يَكْثُرَ مَنْ تَعُولُوا , إذَا اقْتَصَرَ الْمَرْءُ عَلَى وَاحِدَةٍ : وَإِنْ أَبَاحَ لَهُ أَكْثَرَ مِنْهَا .
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ بَشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ اللُّغَوِيُّ ( صَاحِبُ ثَعْلَبٍ ) فِي كِتَابِ : ( يَاقُوتَةِ الصِّرَاطِ ) ; فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( أَلَّا تَعُولُوا ) أَيْ أَنْ لَا تَجُورُوا , وَ ( تَعُولُوا ) : تَكْثُرُ عِيَالَكُمْ . وَرُوِّينَا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لَا يَكْثُرَ مَنْ تَعُولُونَهُ .
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ( قِرَاءَةً عَلَيْهِ ) : نا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ :
قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا } قَالَ : وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : { ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا } يَدُلُّ ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) : عَلَى أَنَّ عَلَى الزَّوْجِ , نَفَقَةَ امْرَأَتِهِ . وَقَوْلُهُ : ( أَلَّا تَعُولُوا ) ; أَيْ : لَا يَكْثُرَ مَنْ تَعُولُوا , إذَا اقْتَصَرَ الْمَرْءُ عَلَى وَاحِدَةٍ : وَإِنْ أَبَاحَ لَهُ أَكْثَرَ مِنْهَا .
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ بَشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ اللُّغَوِيُّ ( صَاحِبُ ثَعْلَبٍ ) فِي كِتَابِ : ( يَاقُوتَةِ الصِّرَاطِ ) ; فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( أَلَّا تَعُولُوا ) أَيْ أَنْ لَا تَجُورُوا , وَ ( تَعُولُوا ) : تَكْثُرُ عِيَالَكُمْ . وَرُوِّينَا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لَا يَكْثُرَ مَنْ تَعُولُونَهُ .
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو نا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ :
قَالَ الشَّافِعِيُّ ( رحمه الله ) : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } , وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : { فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَائْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى } .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَفِي كِتَابِ اللَّهِ ( عَزَّ وَجَلَّ ) , ثُمَّ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بَيَانُ أَنَّ الْإِجَارَاتِ جَائِزَةٌ : عَلَى مَا يَعْرِفُ النَّاسُ . إذْ قَالَ اللَّهُ : { فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } , وَالرَّضَاعُ يَخْتَلِفُ فَيَكُونُ صَبِيٌّ أَكْثَرَ رَضَاعًا مِنْ صَبِيٍّ , وَتَكُونُ امْرَأَةٌ أَكْثَرَ لَبَنًا مِنْ امْرَأَةٍ , وَيَخْتَلِفُ لَبَنُهَا فَيَقِلُّ وَيَكْثُرُ . فَتَجُوزُ الْإِجَارَاتُ عَلَى هَذَا : لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ فِيهِ أَقْرَبُ مِمَّا يُحِيطُ الْعِلْمُ بِهِ : مِنْ هَذَا وَتَجُوزُ الْإِجَارَاتُ عَلَى خِدْمَةِ الْعَبْدِ : قِيَاسًا عَلَى هَذَا , وَتَجُوزُ فِي غَيْرِهِ : مِمَّا يَعْرِفُ النَّاسُ , قِيَاسًا عَلَى هَذَا قَالَ : وَبَيَانُ : أَنَّ عَلَى الْوَالِدِ : نَفَقَةَ الْوَلَدِ ; دُونَ أُمِّهِ مُتَزَوِّجَةً , أَوْ مُطَلَّقَةً . وَفِي هَذَا , دَلَالَةٌ : [ عَلَى ] أَنَّ النَّفَقَةَ لَيْسَتْ عَلَى الْمِيرَاثِ , وَذَلِكَ أَنَّ الْأُمَّ وَارِثَةٌ , وَفَرْضُ النَّفَقَةِ وَالرَّضَاعِ عَلَى الْأَبِ , دُونَهَا . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : { وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ } مِنْ أَنْ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا لَا أَنَّ عَلَيْهَا الرَّضَاعَ . وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي ( الْإِمْلَاءِ ) :
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَا يَلْزَمُ الْمَرْأَةَ رَضَاعُ وَلَدِهَا : كَانَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا , أَوْ لَمْ تَكُنْ إلَّا إنْ شَاءَتْ وَسَوَاءٌ : كَانَتْ شَرِيفَةً , أَوْ دَنِيَّةً , أَوْ مُوسِرَةً , أَوْ مُعْسِرَةً . لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : { وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى } . وَزَادَ الشَّافِعِيُّ عَلَى هَذَا فِي كِتَابِ الْإِجَارَةِ فَقَالَ : وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ ( تَعَالَى ) الْإِجَارَةَ فِي كِتَابِهِ , وَعَمِلَ بِهَا بَعْضُ أَنْبِيَائِهِ ; قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { قَالَتْ إحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ } الْآيَةُ . فَذَكَرَ اللَّهُ ( عَزَّ وَجَلَّ ) : أَنَّ نَبِيًّا مِنْ أَنْبِيَائِهِ ( صلى الله عليه وسلم ) أَجَرَ نَفْسَهُ : حِجَجًا مُسَمَّاةً , يَمْلِكُ بِهَا بُضْعَ امْرَأَةٍ . فَدَلَّ عَلَى تَجْوِيزِ الْإِجَارَةِ , وَعَلَى أَنْ لَا بَأْسَ بِهَا عَلَى الْحِجَجِ إذَا كَانَ عَلَى الْحِجَجِ اسْتَأْجَرَهُ . [ وَإِنْ كَانَ اسْتَأْجَرَهُ عَلَى غَيْرِ حِجَجٍ فَهُوَ تَجْوِيزُ الْإِجَارَةِ بِكُلِّ حَالٍ ] وَقَدْ قِيلَ : اسْتَأْجَرَهُ عَلَى أَنْ يَرْعَى لَهُ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .