عرض مشاركة واحدة
قديم 12-20-2012, 02:30 PM   #25
حسن الخليفه احمد

الصورة الرمزية حسن الخليفه احمد



حسن الخليفه احمد is on a distinguished road

إرسال رسالة عبر Skype إلى حسن الخليفه احمد
افتراضي رد: احكام القران للامام الشافعى رضى الله عنه


قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ حَرَّمَ اللَّهُ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ الْأُمَّ وَالْأُخْتَ ‏:‏ مِنْ الرَّضَاعَةِ ‏,‏ وَاحْتَمَلَ تَحْرِيمُهُمَا مَعْنَيَيْنِ ‏(‏ أَحَدُهُمَا ‏)‏ إذْ ذَكَرَ اللَّهُ تَحْرِيمَ الْأُمِّ وَالْأُخْتِ مِنْ الرَّضَاعَةِ ‏,‏ فَأَقَامَهُمَا فِي التَّحْرِيمِ ‏,‏ مُقَامَ الْأُمِّ وَالْأُخْتِ مِنْ النَّسَبِ ‏.‏ أَنْ تَكُونَ الرَّضَاعَةُ كُلُّهَا ‏,‏ تَقُومُ مُقَامَ النَّسَبِ ‏:‏ فَمَا حَرُمَ بِالنَّسَبِ حَرُمَ بِالرَّضَاعَةِ مِثْلُهُ وَبِهَذَا نَقُولُ بِدَلَالَةِ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ ‏,‏ وَالْقِيَاسُ عَلَى الْقُرْآنِ ‏.‏ ‏(‏ وَالْآخَرُ ‏)‏ أَنْ يَحْرُمَ مِنْ الرَّضَاعِ الْأُمُّ وَالْأُخْتُ ‏,‏ وَلَا يَحْرُمَ سِوَاهُمَا ‏.‏ ثُمَّ ذَكَرَ دَلَالَةَ السُّنَّةِ ‏,‏ لِمَا اخْتَارَ مِنْ الْمَعْنَى الْأَوَّلِ ‏.‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏(‏ رحمه الله ‏)‏ ‏:‏ وَالرَّضَاعُ اسْمٌ جَامِعٌ ‏,‏ يَقَعُ عَلَى الْمَصَّةِ ‏,‏ وَأَكْثَرَ مِنْهَا إلَى كَمَالِ إرْضَاعِ الْحَوْلَيْنِ وَيَقَعُ عَلَى كُلِّ رَضَاعٍ ‏:‏ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَاسْتَدْلَلْنَا أَنَّ الْمُرَادَ بِتَحْرِيمِ الرَّضَاعِ بَعْضُ الْمُرْضِعِينَ دُونَ بَعْضٍ لَا مَنْ لَزِمَهُ اسْمُ ‏:‏ رَضَاعٍ ‏.‏ وَجَعَلَ نَظِيرَ ذَلِكَ ‏:‏ آيَةَ السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ‏,‏ وَآيَةَ الزَّانِي وَالزَّانِيَةُ وَذَكَرَ الْحُجَّةَ فِي وُقُوعِ التَّحْرِيمِ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ ‏.‏ وَاحْتَجَّ فِي الْحَوْلَيْنِ بِقَوْلِ اللَّهِ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ ‏:‏ ‏{‏ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ‏}‏ ‏.‏ ‏[‏ ثُمَّ قَالَ ‏]‏ ‏:‏ فَجَعَلَ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ تَمَامَ الرَّضَاعَةِ ‏:‏ حَوْلَيْنِ ‏[‏ كَامِلَيْنِ ‏]‏ وَقَالَ ‏:‏ ‏{‏ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ‏}‏ يَعْنِي ‏(‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏)‏ ‏:‏ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ فَدَلَّ إرْخَاصُهُ ‏(‏ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ‏)‏ ‏:‏ فِي فِصَالِ الْمَوْلُودِ عَنْ تَرَاضِيَ وَالِدَيْهِ وَتَشَاوُرِهِمَا قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ ‏.‏ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يَكُونُ بِاجْتِمَاعِهِمَا عَلَى فِصَالِهِ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ ‏.‏ وَذَلِكَ لَا يَكُونُ ‏(‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏)‏ إلَّا بِالنَّظَرِ لِلْمَوْلُودِ مِنْ وَالِدَيْهِ أَنْ يَكُونَا يَرَيَانِ ‏:‏ فِصَالَهُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ خَيْرًا مِنْ إتْمَامِ الرَّضَاعِ لَهُ لِعِلَّةِ تَكُونُ بِهِ ‏,‏ أَوْ بِمُرْضِعِهِ ‏:‏ وَإِنَّهُ لَا يَقْبَل رَضَاعَ غَيْرَهَا وَمَا أَشْبَهَ هَذَا ‏.‏ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ ‏(‏ تَعَالَى ‏)‏ لَهُ ‏,‏ غَايَةً فَالْحُكْمُ بَعْدَ مُضِيِّ الْغَايَةِ ‏,‏ فِيهِ ‏:‏ غَيْرُهُ قَبْلَ مُضِيِّهَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ‏}‏ فَحُكْمُهُنَّ بَعْدَ مُضِيِّ ثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ ‏:‏ غَيْرَ حُكْمِهِنَّ فِيهَا ‏.‏
وَقَالَ تَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاةِ ‏}‏ ‏;‏ فَكَانَ لَهُمْ أَنْ يَقْصُرُوا مُسَافِرِينَ ‏,‏ وَكَانَ فِي شَرْطِ الْقَصْرِ لَهُمْ بِحَالٍ مَوْصُوفَةٍ ‏.‏ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ حُكْمَهُمْ فِي غَيْرِ تِلْكَ الصِّفَةِ ‏:‏ غَيْرَ الْقَصْرِ ‏.‏
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ‏(‏ قِرَاءَةً عَلَيْهِ ‏)‏ ‏:‏ نا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ ‏,‏ قَالَ ‏:‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ‏}‏ قَالَ ‏:‏ وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ‏}‏ يَدُلُّ ‏(‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏)‏ ‏:‏ عَلَى أَنَّ عَلَى الزَّوْجِ ‏,‏ نَفَقَةَ امْرَأَتِهِ ‏.‏ وَقَوْلُهُ ‏:‏ ‏(‏ أَلَّا تَعُولُوا ‏)‏ ‏;‏ أَيْ ‏:‏ لَا يَكْثُرَ مَنْ تَعُولُوا ‏,‏ إذَا اقْتَصَرَ الْمَرْءُ عَلَى وَاحِدَةٍ ‏:‏ وَإِنْ أَبَاحَ لَهُ أَكْثَرَ مِنْهَا ‏.‏
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ بَشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ اللُّغَوِيُّ ‏(‏ صَاحِبُ ثَعْلَبٍ ‏)‏ فِي كِتَابِ ‏:‏ ‏(‏ يَاقُوتَةِ الصِّرَاطِ ‏)‏ ‏;‏ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏(‏ أَلَّا تَعُولُوا ‏)‏ أَيْ أَنْ لَا تَجُورُوا ‏,‏ وَ ‏(‏ تَعُولُوا ‏)‏ ‏:‏ تَكْثُرُ عِيَالَكُمْ ‏.‏ وَرُوِّينَا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ ‏:‏ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لَا يَكْثُرَ مَنْ تَعُولُونَهُ ‏.‏
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ‏(‏ قِرَاءَةً عَلَيْهِ ‏)‏ ‏:‏ نا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ ‏,‏ قَالَ ‏:‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ‏}‏ قَالَ ‏:‏ وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ‏}‏ يَدُلُّ ‏(‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏)‏ ‏:‏ عَلَى أَنَّ عَلَى الزَّوْجِ ‏,‏ نَفَقَةَ امْرَأَتِهِ ‏.‏ وَقَوْلُهُ ‏:‏ ‏(‏ أَلَّا تَعُولُوا ‏)‏ ‏;‏ أَيْ ‏:‏ لَا يَكْثُرَ مَنْ تَعُولُوا ‏,‏ إذَا اقْتَصَرَ الْمَرْءُ عَلَى وَاحِدَةٍ ‏:‏ وَإِنْ أَبَاحَ لَهُ أَكْثَرَ مِنْهَا ‏.‏
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ بَشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ اللُّغَوِيُّ ‏(‏ صَاحِبُ ثَعْلَبٍ ‏)‏ فِي كِتَابِ ‏:‏ ‏(‏ يَاقُوتَةِ الصِّرَاطِ ‏)‏ ‏;‏ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏(‏ أَلَّا تَعُولُوا ‏)‏ أَيْ أَنْ لَا تَجُورُوا ‏,‏ وَ ‏(‏ تَعُولُوا ‏)‏ ‏:‏ تَكْثُرُ عِيَالَكُمْ ‏.‏ وَرُوِّينَا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ ‏:‏ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لَا يَكْثُرَ مَنْ تَعُولُونَهُ ‏.‏
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو نا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أَنَا الرَّبِيعُ ‏,‏ قَالَ ‏:‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏(‏ رحمه الله ‏)‏ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ‏}‏ ‏,‏ وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَائْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ‏}‏ ‏.‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ فَفِي كِتَابِ اللَّهِ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ ‏,‏ ثُمَّ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ بَيَانُ أَنَّ الْإِجَارَاتِ جَائِزَةٌ ‏:‏ عَلَى مَا يَعْرِفُ النَّاسُ ‏.‏ إذْ قَالَ اللَّهُ ‏:‏ ‏{‏ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ‏}‏ ‏,‏ وَالرَّضَاعُ يَخْتَلِفُ فَيَكُونُ صَبِيٌّ أَكْثَرَ رَضَاعًا مِنْ صَبِيٍّ ‏,‏ وَتَكُونُ امْرَأَةٌ أَكْثَرَ لَبَنًا مِنْ امْرَأَةٍ ‏,‏ وَيَخْتَلِفُ لَبَنُهَا فَيَقِلُّ وَيَكْثُرُ ‏.‏ فَتَجُوزُ الْإِجَارَاتُ عَلَى هَذَا ‏:‏ لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ فِيهِ أَقْرَبُ مِمَّا يُحِيطُ الْعِلْمُ بِهِ ‏:‏ مِنْ هَذَا وَتَجُوزُ الْإِجَارَاتُ عَلَى خِدْمَةِ الْعَبْدِ ‏:‏ قِيَاسًا عَلَى هَذَا ‏,‏ وَتَجُوزُ فِي غَيْرِهِ ‏:‏ مِمَّا يَعْرِفُ النَّاسُ ‏,‏ قِيَاسًا عَلَى هَذَا قَالَ ‏:‏ وَبَيَانُ ‏:‏ أَنَّ عَلَى الْوَالِدِ ‏:‏ نَفَقَةَ الْوَلَدِ ‏;‏ دُونَ أُمِّهِ مُتَزَوِّجَةً ‏,‏ أَوْ مُطَلَّقَةً ‏.‏ وَفِي هَذَا ‏,‏ دَلَالَةٌ ‏:‏ ‏[‏ عَلَى ‏]‏ أَنَّ النَّفَقَةَ لَيْسَتْ عَلَى الْمِيرَاثِ ‏,‏ وَذَلِكَ أَنَّ الْأُمَّ وَارِثَةٌ ‏,‏ وَفَرْضُ النَّفَقَةِ وَالرَّضَاعِ عَلَى الْأَبِ ‏,‏ دُونَهَا ‏.‏ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ‏}‏ مِنْ أَنْ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا لَا أَنَّ عَلَيْهَا الرَّضَاعَ ‏.‏ وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي ‏(‏ الْإِمْلَاءِ ‏)‏ ‏:‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ وَلَا يَلْزَمُ الْمَرْأَةَ رَضَاعُ وَلَدِهَا ‏:‏ كَانَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا ‏,‏ أَوْ لَمْ تَكُنْ إلَّا إنْ شَاءَتْ وَسَوَاءٌ ‏:‏ كَانَتْ شَرِيفَةً ‏,‏ أَوْ دَنِيَّةً ‏,‏ أَوْ مُوسِرَةً ‏,‏ أَوْ مُعْسِرَةً ‏.‏ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ‏}‏ ‏.‏ وَزَادَ الشَّافِعِيُّ عَلَى هَذَا فِي كِتَابِ الْإِجَارَةِ فَقَالَ ‏:‏ وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ ‏(‏ تَعَالَى ‏)‏ الْإِجَارَةَ فِي كِتَابِهِ ‏,‏ وَعَمِلَ بِهَا بَعْضُ أَنْبِيَائِهِ ‏;‏ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ قَالَتْ إحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ‏}‏ الْآيَةُ ‏.‏ فَذَكَرَ اللَّهُ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ ‏:‏ أَنَّ نَبِيًّا مِنْ أَنْبِيَائِهِ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ أَجَرَ نَفْسَهُ ‏:‏ حِجَجًا مُسَمَّاةً ‏,‏ يَمْلِكُ بِهَا بُضْعَ امْرَأَةٍ ‏.‏ فَدَلَّ عَلَى تَجْوِيزِ الْإِجَارَةِ ‏,‏ وَعَلَى أَنْ لَا بَأْسَ بِهَا عَلَى الْحِجَجِ إذَا كَانَ عَلَى الْحِجَجِ اسْتَأْجَرَهُ ‏.‏ ‏[‏ وَإِنْ كَانَ اسْتَأْجَرَهُ عَلَى غَيْرِ حِجَجٍ فَهُوَ تَجْوِيزُ الْإِجَارَةِ بِكُلِّ حَالٍ ‏]‏ وَقَدْ قِيلَ ‏:‏ اسْتَأْجَرَهُ عَلَى أَنْ يَرْعَى لَهُ ‏,‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏.‏

حسن الخليفه احمد غير متواجد حالياً  
عزيزنا الزائر لن تتمكن من مشاهدة التوقيع إلاَّ بتسجيل دخولك
قم بتسجيل الدخول أو قم بالتسجيل من هنا
رد مع اقتباس