قَالَ الشَّافِعِيُّ فَكَانَ بَيِّنًا فِي كِتَابِ اللَّهِ ( عَزَّ وَجَلَّ ) أَنَّهُ أَخْرَجَ الزَّوْجَ مِنْ قَذْفِ الْمَرْأَةِ ( يَعْنِي : بِاللِّعَانِ ) . كَمَا أَخْرَجَ قَاذِفَ الْمُحْصَنَةِ غَيْرِ الزَّوْجَةِ : بِأَرْبَعَةِ شُهُودٍ يَشْهَدُونَ عَلَيْهَا , بِمَا قَذَفَهَا بِهِ مِنْ الزِّنَا وَكَانَتْ فِي ذَلِكَ , دَلَالَةُ أَنْ لَيْسَ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَلْتَعِنَ حَتَّى تَطْلُبَ الْمَرْأَةُ الْمَقْذُوفَةُ حَدّهَا . وَقَاسَهَا ( أَيْضًا ) عَلَى الْأَجْنَبِيَّةِ . قَالَ : وَلِمَا ذَكَرَ اللَّهُ ( عَزَّ وَجَلَّ ) اللِّعَانَ عَلَى الْأَزْوَاجِ مُطْلَقًا : كَانَ اللِّعَانُ عَلَى كُلِّ زَوْجٍ : جَازَ طَلَاقُهُ , وَلَزِمَهُ الْفَرْضُ : وَعَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ : لَزِمَهَا الْفَرْضُ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِنْ قَالَ : لَا أَلْتَعِنُ , وَطَلَبَتْ أَنْ يُحَدَّ لَهَا : حُدَّ . قَالَ : وَمَتَى الْتَعَنَ الزَّوْجُ : فَعَلَيْهَا أَنْ تَلْتَعِنَ فَإِنْ أَبَتْ : حُدَّتْ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : { وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاَللَّهِ } الْآيَةُ وَالْعَذَابُ : الْحَدُّ .
( وَأَنْبَأَنِي ) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ :
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلِمَا حَكَى سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ , شُهُودَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ مَعَ حَدَاثَتِهِ , وَحَكَاهُ ابْنُ عُمَرَ : اسْتَدْلَلْنَا : [ عَلَى ] أَنَّ اللِّعَانَ لَا يَكُونُ إلَّا بِمَحْضَرٍ مِنْ طَائِفَةٍ : مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَكَذَلِكَ جَمِيعُ حُدُودِ اللَّهِ يَشْهَدُهَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَقَلُّهَا أَرْبَعَة لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي شَهَادَةِ الزِّنَا أَقَلُّ مِنْهُمْ وَهَذَا : يُشْبِهُ قَوْلَ اللَّهِ ( عَزَّ وَجَلَّ ) فِي الزَّانِيَيْنِ : { وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ } . وَقَالَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : { فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَك } : الطَّائِفَةُ : ثَلَاثَةٌ فَأَكْثَرُ وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ : لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ ( صلى الله عليه وسلم ) بِهِمْ : حُصُولُ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ لَهُمْ وَأَقَلُّ الْجَمَاعَةِ إقَامَةً : ثَلَاثَةٌ فَاسْتُحِبَّ أَنْ يَكُونُوا ثَلَاثَةً فَصَاعِدًا . وَذَكَرَ جِهَةَ اسْتِحْبَابِهِ أَنْ يَكُونُوا أَرْبَعَةً فِي الْحُدُودِ , وَلَيْسَ ذَلِكَ بِتَوْقِيفٍ , فِي الْمَوْضِعَيْنِ جَمِيعًا .
مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ في الْعِدّةِ وَفِي الرِّضاعِ وَفِي النَّفَقَاتِ
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ( قَرَأْتَ عَلَيْهِ ) أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ أَنَا الشَّافِعِيُّ ( رحمه الله ) , قَالَ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ } . قَالَتْ عَائِشَةُ ( رضي الله عنها ) : الْأَقْرَاءُ : الْأَطْهَارُ ; [ فَإِذَا طَعَنَتْ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ; فَقَدْ حَلَّتْ ] وَقَالَ بِمِثْلِ مَعْنَى قَوْلِهَا , زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ , وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ , وَغَيْرُهُمَا وَقَالَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . الْأَقْرَاءُ : الْحَيْضُ ; فَلَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ : حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ . ثُمَّ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ حُجَّةَ الْقَوْلَيْنِ , وَاخْتَارَ الْأَوَّلَ , وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ : { بِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ عُمَرَ رضي الله عنه حِينَ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ : حَائِضًا أَنْ يَأْمُرَهُ بِرَجْعَتِهَا وَحَبْسِهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا : طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ . }
قَالَ الشَّافِعِيُّ : [ يَعْنِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ] : قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : { إذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } ; فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ ( صلى الله عليه وسلم ) عَنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ الْعِدَّةَ : الطُّهْرُ , دُونَ الْحَيْضِ وَاحْتَجَّ : بِأَنَّ اللَّهَ ( عَزَّ وَجَلَّ ) قَالَ : ( ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ) , وَلَا مَعْنَى لِلْغُسْلِ : لِأَنَّ الْغُسْلَ رَابِعٌ . وَاحْتَجَّ : بِأَنَّ الْحَيْضَ , هُوَ أَنْ يُرْخِيَ الرَّحِمُ الدَّمَ حَتَّى يَظْهَرَ وَالطُّهْرُ هُوَ أَنْ يَقْرِيَ الرَّحِمُ الدَّمَ , فَلَا يَظْهَرُ . فَالْقُرْءُ : الْحَبْسُ لَا : الْإِرْسَالُ . فَالطُّهْرُ : إذَا كَانَ يَكُونَ وَقْتًا . أَوْلَى فِي اللِّسَانِ , بِمَعْنَى الْقُرْءِ ; لِأَنَّهُ : حَبْسُ الدَّمِ , وَأَطَالَ الْكَلَامُ فِي شَرْحِهِ .
( أَنْبَأَنِي ) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ( إجَازَةً ) أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ :
قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ } الْآيَةُ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ ( رحمه الله ) فَكَانَ بَيِّنًا فِي الْآيَةِ بِالتَّنْزِيلِ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْمُطَلَّقَةِ : أَنْ تَكْتُمَ مَا فِي رَحِمِهَا مِنْ الْمَحِيضِ , فَقَدْ يَحْدُثُ لَهُ عِنْدَ خَوْفِهِ انْقِضَاءَ عِدَّتُهَا رَأَى فِي نِكَاحِهَا أَوْ يَكُونُ طَلَاقُهُ إيَّاهَا : أَدَبًا [ لَهَا ] . ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إلَى أَنْ قَالَ : وَكَانَ ذَلِكَ يَحْتَمِلُ : الْحَمْلَ مَعَ الْمَحِيضِ ; لِأَنَّ الْحَمْلَ مِمَّا خَلْقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ فَإِذَا سَأَلَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ الْمُطَلَّقَةَ أَحَامِلٌ هِيَ ؟ أَوْ هَلْ حَاضَتْ ؟ : فَهِيَ عِنْدِي , لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَكْتُمَهُ وَلَا أَحَدًا رَأَتْ أَنْ يُعْلِمَهُ . [ وَإِنْ لَمْ يَسْأَلْهَا وَلَا أَحَدٌ يُعْلِمُهُ إيَّاهُ ] فَأَحَبُّ إلَيَّ : لَوْ أَخْبَرَتْهُ بِهِ ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إلَى أَنْ قَالَ : وَلَوْ كَتَمَتْهُ بَعْدَ الْمَسْأَلَةِ , [ الْحَمْلَ وَالْأَقْرَاءَ ] حَتَّى خَلَتْ عِدَّتُهَا : كَانَتْ عِنْدِي , آثِمَةً بِالْكِتْمَانِ [ إذَا سُئِلَتْ وَكَتَمَتْ ] وَخِفْتُ عَلَيْهَا الْإِثْمَ إذَا كَتَمَتْ وَإِنْ لَمْ تُسْأَلْ . وَلَمْ يَكُنْ [ لَهُ . ] عَلَيْهَا رَجْعَةٌ : لِأَنَّ اللَّهَ ( عَزَّ وَجَلَّ ) إنَّمَا جَعَلَهَا لَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا . وَرَوَى الشَّافِعِيُّ ( رحمه الله ) فِي ذَلِكَ قَوْلَ عَطَاءٍ , وَمُجَاهِدٍ وَهُوَ مَنْقُولٌ فِي كِتَابِ ( الْمَبْسُوطِ ) وَ ( الْمَعْرِفَةِ ) .
وَبِهَذَا الْإِسْنَادُ , قَالَ :
قَالَ الشَّافِعِيُّ ( رحمه الله ) : سَمِعْتُ مَنْ أَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ إنَّ أَوَّلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ( عَزَّ وَجَلَّ ) مِنْ الْعِدَدِ { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ } ; فَلَمْ يَعْلَمُوا مَا عِدَّةُ الْمَرْأَةِ [ الَّتِي ] لَا قُرْءَ لَهَا ؟ وَهِيَ : الَّتِي لَا تَحِيضُ , وَالْحَامِلُ . فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : { وَاَللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إنَّ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاَللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ } ; فَجَعَلَ عِدَّةَ الْمُؤَيَّسَةِ وَاَلَّتِي لَمْ تَحِضْ : [ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ . ] وَقَوْلُهُ { إنْ ارْتَبْتُمْ } فَلَمْ تَدْرُوا مَا تَعْتَدُّ غَيْرُ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ ؟ وَقَالَ : { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَهَذَا ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) يُشْبِهُ مَا قَالُوا .
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ :
قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : { إذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا } . وَكَانَ بَيِّنًا فِي حُكْمِ اللَّهِ ( عَزَّ وَجَلَّ ) أَنْ لَا عِدَّةَ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ قَبْلَ أَنْ تُمَسَّ , وَأَنَّ الْمَسِيسَ [ هُوَ ] الْإِصَابَةُ [ وَلَمْ أَعْلَمْ خِلَافًا فِي هَذَا ] . وَذَكَرَ الْآيَاتِ فِي الْعِدَّةِ , ثُمَّ قَالَ : فَكَانَ بَيِّنًا فِي حُكْمِ اللَّهِ ( عَزَّ وَجَلَّ ) مِنْ يَوْمِ يَقَعُ الطَّلَاقُ , وَتَكُونُ الْوَفَاةُ .
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ :
قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : { إذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا } . وَكَانَ بَيِّنًا فِي حُكْمِ اللَّهِ ( عَزَّ وَجَلَّ ) أَنْ لَا عِدَّةَ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ قَبْلَ أَنْ تُمَسَّ , وَأَنَّ الْمَسِيسَ [ هُوَ ] الْإِصَابَةُ [ وَلَمْ أَعْلَمْ خِلَافًا فِي هَذَا ] . وَذَكَرَ الْآيَاتِ فِي الْعِدَّةِ , ثُمَّ قَالَ : فَكَانَ بَيِّنًا فِي حُكْمِ اللَّهِ ( عَزَّ وَجَلَّ ) مِنْ يَوْمِ يَقَعُ الطَّلَاقُ , وَتَكُونُ الْوَفَاةُ .
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ :
قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : { وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ }
قَالَ الشَّافِعِيُّ : حَفِظْت عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ . أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ قَبْلَ نُزُولِ آيَةِ الْمَوَارِيثِ , وَأَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ . وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَذْهَبُ : إلَى أَنَّهَا نَزَلَتْ مَعَ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ , وَأَنَّ وَصِيَّةَ الْمَرْأَةِ مَحْدُودَةٌ بِمَتَاعِ سَنَةٍ وَذَلِكَ : نَفَقَتُهَا , وَكِسْوَتُهَا , وَسَكَنُهَا . وَأَنْ قَدْ حُظِرَ عَلَى أَهْلِ زَوْجِهَا إخْرَاجُهَا , وَلَمْ يَحْظُرْ عَلَيْهَا أَنْ تَخْرُجَ قَالَ : وَكَانَ مَذْهَبُهُمْ أَنَّ الْوَصِيَّةَ لَهَا بِالْمَتَاعِ إلَى الْحَوْلِ وَالسُّكْنَى ; مَنْسُوخَةٌ يَعْنِي بِآيَةِ الْمَوَارِيثِ وَ [ بَيِّنٌ ] : أَنَّ اللَّهَ ( عَزَّ وَجَلَّ ) أَثْبَت عَلَيْهَا عِدَّةً أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ; لَيْسَ لَهَا الْخِيَارُ فِي الْخُرُوجِ مِنْهَا , وَلَا النِّكَاحُ قَبْلَهَا . إلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا ; فَيَكُونُ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا : [ بَعُدَ أَوْ قَرُبَ . وَيَسْقُطُ بِوَضْعِ حَمْلِهَا عِدَّةُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ . ] وَلَهُ فِي سُكْنَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا قَوْلٌ آخَرُ : أَنَّ الِاخْتِيَارَ لِوَرَثَتِهِ أَنْ يُسْكِنُوهَا , وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَقَدْ مَلَكُوا الْمَالَ دُونَهُ وَقَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْ عَطَاءٍ , وَرَوَاهُ [ الشَّافِعِيُّ عَنْ ] الشَّعْبِيِّ [ عَنْ عَلِيٍّ ] .
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو نا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ :
قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَالَ اللَّهُ ( عَزَّ وَجَلَّ ) فِي الْمُطَلَّقَاتِ : { لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ } .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالْفَاحِشَةُ أَنْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِ زَوْجِهَا , فَيَأْتِيَ مِنْ ذَلِكَ مَا يُخَافُ الشِّقَاقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُمْ فَإِذَا فَعَلَتْ : حَلَّ لَهُمْ إخْرَاجُهَا , وَكَانَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُنْزِلُوهَا مَنْزِلًا غَيْرَهُ وَرَوَى الشَّافِعِيُّ مَعْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ .
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أَنَا الرَّبِيعُ أَنَا الشَّافِعِيُّ , قَالَ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : { وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ } .