عرض مشاركة واحدة
قديم 12-20-2012, 02:28 PM   #22
حسن الخليفه احمد

الصورة الرمزية حسن الخليفه احمد



حسن الخليفه احمد is on a distinguished road

إرسال رسالة عبر Skype إلى حسن الخليفه احمد
افتراضي رد: احكام القران للامام الشافعى رضى الله عنه


(‏ وَأَنَا ‏)‏ أَبُو سَعِيدٍ نا أَبُو الْعَبَّاسِ ‏,‏ أَنَا الرَّبِيعُ ‏,‏ قَالَ ‏:‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ‏}‏ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ ‏}‏ الْآيَةُ ‏.‏ فَقَالَ عَامَّةُ مَنْ لَقِيتُ مِنْ أَصْحَابِنَا ‏:‏ الْمُتْعَةُ ‏[‏ هِيَ ‏]‏ ‏:‏ لِلَّتِي ‏[‏ لَمْ ‏]‏ يُدْخَلْ بِهَا ‏[‏ قَطُّ ‏]‏ وَلَمْ يُفْرَضْ لَهَا مَهْرٌ ‏,‏ وَطَلُقَتْ وَلِلْمُطَلَّقَةِ الْمَدْخُولِ بِهَا ‏:‏ الْمَفْرُوضِ لَهَا ‏;‏ بِأَنَّ الْآيَةَ عَامَّةٌ عَلَى الْمُطَلَّقَاتِ ‏.‏ وَرَوَاهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَقَالَ فِي كِتَابِ الصَّدَاقِ ‏(‏ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِيمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً بِصَدَاقٍ فَاسِدٍ ‏)‏ ‏:‏ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ مَهْرِ مِثْلِهَا ‏,‏ وَلَا مُتْعَةَ ‏[‏ لَهَا ‏]‏ فِي قَوْلِ مَنْ ذَهَبَ إلَى أَنْ لَا مُتْعَةَ لِلَّتِي فُرِضَ لَهَا إذَا طَلُقَتْ قَبْلَ أَنْ تُمَسَّ وَلَهَا الْمُتْعَةُ فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ ‏:‏ الْمُتْعَةُ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ وَرُوِيَ الْقَوْلُ الثَّانِي عَنْ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ وَقَدْ ذَكَرْنَا إسْنَادَهُ فِي ذَلِكَ فِي كِتَابِ ‏:‏ ‏(‏ الْمَعْرِفَةِ ‏)‏ وَحَمَلَ الْمَسِيسَ الْمَذْكُورَ فِي قَوْلِهِ ‏:‏ ‏{‏ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ‏}‏ عَلَى الْوَطْءِ ‏.‏ وَرَوَاهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَشُرَيْحٍ وَهُوَ بِتَمَامِهِ ‏,‏ مَنْقُولٌ فِي كِتَابِ ‏:‏ ‏(‏ الْمَعْرِفَةِ ‏)‏ ‏(‏ وَالْمَبْسُوطِ ‏)‏ ‏;‏ مَعَ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ فِي الْقَدِيمِ ‏.‏
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ‏,‏ أَنَا الرَّبِيعُ أَنَا الشَّافِعِيُّ ‏,‏ قَالَ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ‏}‏ وَقَالَ ‏:‏ ‏{‏ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ‏}‏ قَالَ ‏:‏ وَجِمَاعُ الْمَعْرُوفِ إتْيَانُ ذَلِكَ بِمَا يَحْسُنُ لَكَ ثَوَابُهُ وَكَفُّ الْمَكْرُوهِ ‏.‏ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ ‏(‏ فِيمَا هُوَ لِي بِالْإِجَازَةِ ‏;‏ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ‏)‏ ‏:‏ وَفَرَضَ اللَّهُ أَنْ يُؤَدِّيَ كُلَّ مَا عَلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ وَجِمَاعُ الْمَعْرُوفِ إعْفَاءُ صَاحِبِ الْحَقِّ مِنْ الْمُؤْنَةِ فِي طَلَبِهِ ‏,‏ وَأَدَاؤُهُ إلَيْهِ بِطِيبِ النَّفْسِ لَا بِضَرُورَتِهِ إلَى طَلَبِهِ وَلَا ‏:‏ تَأْدِيَتِهِ بِإِظْهَارِ الْكَرَاهِيَةِ لِتَأْدِيَتِهِ وَأَيُّهُمَا تَرَكَ فَظُلْمٌ ‏;‏ لِأَنَّ مَطْلَ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ‏,‏ وَمَطْلُهُ تَأْخِيرُ الْحَقِّ ‏.‏ قَالَ ‏:‏ وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ‏}‏ ‏,‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏[‏ أَيْ ‏]‏ ‏:‏ فَمَا لَهُنَّ مِثْلُ مَا عَلَيْهِنَّ مِنْ أَنْ يُؤَدِّيَ إلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ‏.‏ وَفِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيّ عَنْ الشَّافِعِيِّ ‏:‏ وَجِمَاعُ الْمَعْرُوفِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ ‏:‏ كَفُّ الْمَكْرُوهِ وَإِعْفَاءُ صَاحِبِ الْحَقِّ مِنْ الْمُؤْنَةِ فِي طَلَبِهِ ‏,‏ لَا بِإِظْهَارِ الْكَرَاهِيَةِ فِي تَأْدِيَتِهِ فَأَيُّهُمَا مَطَلَ بِتَأْخِيرِهِ فَمَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ‏.‏ وَهَذَا مِمَّا كَتَبَ إلَيَّ أَبُو نُعَيْمٍ الْإسْفَرايِينِيّ أَنَّ أَبَا عَوَانَةَ أَخْبَرَهُمْ عَنْ الْمُزَنِيّ عَنْ الشَّافِعِيِّ ‏,‏ فَذَكَرَهُ ‏.‏
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ بْن أَبِي عَمْرٍو نا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ أَنَا الشَّافِعِيُّ ‏,‏ قَالَ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ‏}‏ ‏.‏
أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ بِنْتَ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ ‏,‏ كَانَتْ عِنْدَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ‏,‏ فَكَرِهَ مِنْهَا أَمْرًا ‏;‏ إمَّا كِبْرًا أَوْ غَيْرُهُ فَأَرَادَ طَلَاقَهَا ‏,‏ فَقَالَتْ ‏:‏ لَا تُطَلِّقْنِي ‏,‏ وَأَمْسِكْنِي وَاقْسِمْ لِي مَا بَدَا لَكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ‏}‏ الْآيَةُ ‏.‏
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أَنَا الرَّبِيعُ نا الشَّافِعِيُّ ‏,‏ قَالَ ‏:‏ وَزَعَمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالتَّفْسِيرِ أَنَّ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ‏}‏ أَنْ تَعْدِلُوا بِمَا فِي الْقُلُوبِ ‏;‏ لِأَنَّكُمْ لَا تَمْلِكُونَ مَا فِي الْقُلُوبِ ‏:‏ حَتَّى يَكُونَ مُسْتَوِيًا ‏.‏ وَهَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ كَمَا قَالُوا وَقَدْ تَجَاوَزَ اللَّهُ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ ‏,‏ عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ نَفْسَهَا مَا لَمْ تَقُلْ أَوْ تَعْمَلْ وَجَعَلَ الْمَأْثَمَ إنَّمَا هُوَ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ ‏.‏ وَزَعَمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالتَّفْسِيرِ أَنَّ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ ‏,‏ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ ‏}‏ إنْ تُجُوِّزَ لَكُمْ عَمَّا فِي الْقُلُوبُ فَتَتَّبِعُوا أَهْوَاءَهَا ‏,‏ فَتَخْرُجُوا إلَى الْأَثَرَةِ بِالْفِعْلِ ‏:‏ ‏{‏ فَتَذْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ‏}‏ ‏.‏ وَهَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى عِنْدِي كَمَا قَالُوا ‏.‏ وَعَنْهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ ‏:‏ ‏,‏ فَقَالَ ‏:‏ ‏{‏ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ ‏}‏ لَا تُتْبِعُوا أَهْوَاءَكُمْ أَفْعَالَكُمْ فَيَصِيرَ الْمَيْلُ بِالْفِعْلِ الَّذِي لَيْسَ لَكُمْ ‏:‏ ‏{‏ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ‏}‏ ‏.‏ وَمَا أَشْبَهَ مَا قَالُوا عِنْدِي بِمَا قَالُوا ‏;‏ لِأَنَّ اللَّهَ ‏(‏ تَعَالَى ‏)‏ تَجَاوَزَ عَمَّا فِي الْقُلُوبِ وَكَتَبَ عَلَى النَّاسِ الْأَفْعَالَ وَالْأَقَاوِيلَ وَإِذَا مَالَ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ فَذَلِكَ كُلُّ الْمَيْلِ ‏.‏
‏(‏ أَنْبَأَنِي ‏)‏ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ‏(‏ إجَازَةً ‏)‏ أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ ‏(‏ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ ‏)‏ حَدَّثَهُمْ أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنَا الشَّافِعِيُّ ‏,‏ قَالَ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ‏}‏ إلَى قَوْلِهِ ‏{‏ وَاَللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ‏}‏ ‏.‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ ‏[‏ قَوْلُهُ ‏]‏ ‏:‏ ‏{‏ وَاَللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ‏}‏ يَحْتَمِلُ إذَا رَأَى الدَّلَالَاتِ فِي أَفْعَالِ الْمَرْأَةِ وَأَقَاوِيلِهَا عَلَى النُّشُوزِ وَكَانَ لِلْخَوْفِ مَوْضِعٌ أَنْ يَعِظَهَا ‏,‏ فَإِنْ أَبْدَتْ نُشُوزًا هَجَرَهَا ‏,‏ فَإِنْ أَقَامَتْ عَلَيْهِ ضَرَبَهَا وَذَلِكَ ‏:‏ أَنَّ الْعِظَةَ مُبَاحَةٌ قَبْلَ فِعْلِ الْمَكْرُوهِ إذَا رُئِيَتْ أَسْبَابُهُ وَأَنْ لَا مُؤْنَةَ فِيهَا عَلَيْهَا تَضُرُّ بِهَا وَإِنَّ الْعِظَةَ غَيْرُ مُحَرَّمَةٍ ‏[‏ مِنْ الْمَرْءِ ‏]‏ لِأَخِيهِ فَكَيْفَ لِامْرَأَتِهِ ‏؟‏ ‏,‏ ‏.‏ وَالْهَجْرُ لَا يَكُونُ إلَّا بِمَا يَحِلُّ بِهِ ‏;‏ لِأَنَّ الْهَجْرَةُ مُحَرَّمَةٌ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ ‏,‏ فَوْقَ ثَلَاثٍ ‏.‏ وَالضَّرْبُ لَا يَكُونُ إلَّا بِبَيَانِ الْفِعْلِ ‏[‏ فَالْآيَةُ فِي الْعِظَةِ ‏,‏ وَالْهَجْرَةِ وَالضَّرْبِ عَلَى بَيَانِ الْفِعْلِ ‏]‏ ‏:‏ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ حَالَاتِ الْمَرْأَةِ فِي اخْتِلَافِ مَا تُعَاتَبُ فِيهِ وَتُعَاقَبُ مِنْ الْعِظَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالضَّرْبِ مُخْتَلِفَةٌ فَإِذَا اخْتَلَفَ ‏;‏ فَلَا يُشْبِهُ مَعْنَاهَا إلَّا مَا وَصَفْت ‏.‏ وَقَدْ يَحْتَمِلُ قوله تعالى ‏:‏ ‏{‏ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ‏}‏ إذَا نَشَزْنَ ‏,‏ فَخِفْتُمْ لَجَاجَتَهُنَّ فِي النُّشُوزِ أَنْ يَكُونَ لَكُمْ جَمْعُ الْعِظَةِ ‏,‏ وَالْهَجْرَةِ وَالضَّرْبِ ‏.‏ وَبِإِسْنَادِهِ ‏,‏ قَالَ ‏[‏ قَالَ ‏]‏ ‏:‏ الشَّافِعِيُّ ‏(‏ رحمه الله ‏)‏ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إنْ يُرِيدَا إصْلَاحًا يُوَفِّقْ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ‏}‏ الْآيَةُ ‏.‏ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَعْنَى مَا أَرَادَ مِنْ خَوْفِ الشِّقَاقِ الَّذِي إذَا بَلَغَاهُ أَمَرَهُ أَنْ يَبْعَثَ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا وَاَلَّذِي يُشْبِهُ ظَاهِرَ الْآيَةِ ‏,‏ فَمَا عَمَّ الزَّوْجَيْنِ ‏[‏ مَعًا حَتَّى يَشْتَبِهَ فِيهِ حَالَاهُمَا مِنْ الْإِبَايَةِ ‏.‏ ‏]‏ ‏[‏ وَذَلِكَ أَنِّي وَجَدْتُ اللَّهَ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ أَذِنَ فِي نُشُوزِ الزَّوْجِ ‏]‏ بِأَنْ يَصْطَلِحَا ‏,‏ وَأَذِنَ فِي نُشُوزِ الْمَرْأَةِ بِالضَّرْبِ وَأَذِنَ فِي خَوْفِهِمَا أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ ‏[‏ اللَّهِ ‏]‏ بِالْخُلْعِ ‏.‏ ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إلَى أَنْ قَالَ ‏:‏ فَلَمَّا أَمَرَ فِيمَنْ خِفْنَا الشِّقَاقَ بَيْنَهُ بِالْحَكَمَيْنِ ‏;‏ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ حُكْمَهُمَا ‏[‏ غَيْرُ حُكْمِ الْأَزْوَاجِ غَيْرِهِمَا ‏]‏ أَنْ يَشْتَبِهَ حَالَاهُمَا فِي الشِّقَاقِ ‏,‏ فَلَا يَفْعَلُ الرَّجُلُ ‏:‏ الصُّلْحَ وَلَا الْفُرْقَةَ وَلَا الْمَرْأَةُ تَأْدِيَةَ الْحَقِّ وَلَا الْفِدْيَةَ وَيَصِيرَانِ مِنْ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ ‏.‏ إلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُمَا وَلَا يَحْسُنُ وَيَتَمَادَيَانِ فِيمَا لَيْسَ لَهُمَا ‏,‏ فَلَا يُعْطِيَانِ حَقًّا وَلَا يَتَطَوَّعَانِ ‏[‏ وَلَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا ‏,‏ بِأَمْرٍ يَصِيرَانِ بِهِ فِي مَعْنَى الْأَزْوَاجِ غَيْرِهِمَا ‏]‏ فَإِذَا كَانَ هَكَذَا بَعَثَ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ‏.‏ وَلَا يَبْعَثُهُمَا إلَّا مَأْمُونِينَ ‏,‏ وَبِرِضَا الزَّوْجَيْنِ ‏.‏ وَيُوَكِّلُهُمَا الزَّوْجَانِ بِأَنْ يُجَمِّعَا ‏,‏ أَوْ يُفَرِّقَا إذَا رَأَيَا ذَلِكَ وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِ ذَلِكَ ‏,‏ ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِهِ ‏:‏ وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ ‏:‏ يُجْبِرُهُمَا السُّلْطَانُ عَلَى الْحَكَمَيْنِ ‏;‏ كَانَ مَذْهَبًا ‏.‏
وَبِإِسْنَادِهِ ‏,‏ قَالَ ‏:‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ‏}‏ يُقَالُ ‏(‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏)‏ ‏:‏ نَزَلَتْ فِي الرَّجُلِ يَكْرَهُ الْمَرْأَةَ ‏,‏ فَيَمْنَعُهَا ‏:‏ كَرَاهِيَةً لَهَا حَقَّ اللَّهِ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ ‏:‏ فِي عِشْرَتِهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيَحْبِسُهَا مَانِعًا حَقَّهَا لِيَرِثَهَا ‏;‏ عَنْ ‏[‏ غَيْرِ ‏]‏ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهَا ‏,‏ بِإِمْسَاكِهِ إيَّاهَا عَلَى الْمَنْعِ فَحَرَّمَ اللَّهُ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ ذَلِكَ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى وَحَرَّمَ عَلَى الْأَزْوَاجِ ‏:‏ أَنْ يَعْضُلُوا النِّسَاءَ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا أُوتِينَ وَاسْتَثْنَى ‏:‏ ‏{‏ إلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ‏}‏ ‏[‏ وَإِذَا أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ‏]‏ وَهِيَ ‏:‏ الزِّنَا ‏.‏ فَأَعْطَيْنَ بَعْضَ مَا أُوتِينَ ‏:‏ لِيُفَارِقْنَ حَلَّ ذَلِكَ إنْ شَاءَ اللَّهُ ‏.‏ وَلَمْ يَكُنْ مَعْصِيَتُهُنَّ الزَّوْجَ فِيمَا يَجِبُ لَهُ بِغَيْرِ ‏,‏ فَاحِشَةٍ ‏:‏ أَوْلَى أَنْ يُحِلَّ مَا أَعْطَيْنَ مِنْ أَنْ يَعْصِينَ اللَّهَ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ وَالزَّوْجَ ‏,‏ بِالزِّنَا ‏.‏ قَالَ ‏:‏ وَأَمَرَ اللَّهُ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ فِي اللَّائِي ‏:‏ يَكْرَهُهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ ‏,‏ وَلَمْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ أَنْ يُعَاشَرْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَذَلِكَ ‏:‏ تَأْدِيَةُ الْحَقِّ وَإِجْمَالُ الْعِشْرَةِ
وَقَالَ تَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ‏}‏ فَأَبَاحَ عِشْرَتَهُنَّ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ بِالْمَعْرُوفِ ‏,‏ وَأَخْبَرَ أَنَّ اللَّهَ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ قَدْ يَجْعَلُ فِي الْكُرْهِ خَيْرًا كَثِيرًا ‏.‏ وَالْخَيْرُ الْكَثِيرُ ‏:‏ الْأَجْرُ فِي الصَّبْرِ وَتَأْدِيَةُ الْحَقِّ إلَى مَنْ يَكْرَهُ ‏,‏ أَوْ التَّطَوُّلُ عَلَيْهِ وَقَدْ يَغْتَبِطُ ‏:‏ وَهُوَ كَارِهٌ لَهَا بِأَخْلَاقِهَا وَدِينِهَا ‏,‏ وَكَفَاءَتِهَا وَبَذْلِهَا وَمِيرَاثٍ إنْ كَانَ لَهَا وَتُصْرَفُ حَالَاتُهُ إلَى الْكَرَاهِيَةِ لَهَا ‏,‏ بَعْدَ الْغِبْطَةِ ‏[‏ بِهَا ‏]‏ ‏.‏ وَذَكَرَهَا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ هُوَ ‏:‏ لِي مَسْمُوعٌ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ الرَّبِيعِ عَنْ الشَّافِعِيِّ ‏.‏ وَقَالَ فِيهِ ‏:‏ وَقِيلَ ‏:‏ إنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نُسِخَتْ وَفِي مَعْنَى ‏:‏ ‏{‏ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ‏}‏ نُسِخَتْ بِآيَةِ الْحُدُودِ فَلَمْ يَكُنْ عَلَى امْرَأَةٍ ‏,‏ حَبْسٌ يُمْنَعُ ‏[‏ بِهِ ‏]‏ حَقُّ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ وَكَانَ عَلَيْهَا الْحَدُّ ‏.‏ وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِيهِ وَإِنَّمَا أَرَادَ ‏:‏ نَسْخَ الْحَبْسِ عَلَى مَنْعِ حَقِّهَا إذَا أَتَتْ بِفَاحِشَةٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏.‏
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ‏(‏ رحمه الله ‏)‏ ‏,‏ قَالَ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ‏}‏ فَكَانَ فِي ‏[‏ هَذِهِ ‏]‏ الْآيَةِ إبَاحَةُ أَكْلِهِ إذَا طَابَتْ بِهِ نَفْسًا وَدَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا إذَا لَمْ تَطِبْ بِهِ نَفْسًا لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ ‏.‏ ‏[‏ قَدْ ‏]‏ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ‏}‏ وَهَذِهِ الْآيَةُ فِي مَعْنَى الْآيَةِ الَّتِي ‏[‏ كَتَبْنَا ‏]‏ قَبْلَهَا ‏.‏ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ الِاسْتِبْدَالَ بِزَوْجَتِهِ وَلَمْ تُرِدْ هِيَ فُرْقَتَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهَا شَيْئًا بِأَنْ يَسْتَكْرِهَهَا عَلَيْهِ وَلَا أَنْ يُطَلِّقَهَا ‏:‏ لِتُعْطِيهِ فِدْيَةً مِنْهُ ‏,‏ وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِيهِ ‏.‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏(‏ رحمه الله ‏)‏ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ‏}‏ ‏.‏ فَقِيلَ ‏(‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏)‏ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ تَكْرَهُ الرَّجُلَ ‏:‏ حَتَّى تَخَافَ أَنْ لَا تُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ بِأَدَاءِ مَا يَجِبُ عَلَيْهَا لَهُ أَوْ أَكْثَرِهِ إلَيْهِ ‏.‏ وَيَكُونُ الزَّوْجُ غَيْرَ مَانِعٍ لَهَا مَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَوْ أَكْثَرَهُ ‏.‏ فَإِذَا كَانَ هَذَا ‏:‏ حَلَّتْ الْفِدْيَةُ لِلزَّوْجِ وَإِذَا لَمْ يُقِمْ أَحَدُهُمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَيْسَا مَعًا مُقِيمِينَ حُدُودَ اللَّهِ ‏.‏ وَقِيلَ ‏:‏ وَ ‏[‏ هَكَذَا قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ‏.‏ ‏]‏ ‏}‏ إذَا حَلَّ ذَلِكَ لِلزَّوْجِ ‏[‏ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ عَلَى الْمَرْأَةِ ‏]‏ ‏,‏ وَالْمَرْأَةُ فِي كُلِّ حَالٍ ‏:‏ ‏[‏ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا مَا أَعْطَتْ مِنْ مَالِهَا ‏.‏ وَإِذَا حَلَّ لَهُ ‏]‏ وَلَمْ يُحَرَّمْ عَلَيْهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا مَعًا وَهَذَا كَلَامٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ ‏,‏ ثُمَّ قَالَ ‏:‏ وَقِيلَ أَنْ تَمْتَنِعَ الْمَرْأَةُ مِنْ أَدَاءِ الْحَقِّ ‏,‏ فَتَخَافُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ لَا يُؤَدِّيَ الْحَقَّ إذَا مَنَعَتْهُ حَقًّا فَتَحِلُّ الْفِدْيَةُ وَجِمَاعُ ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ ‏:‏ الْمَانِعَةُ لِبَعْضِ مَا يَجِبُ عَلَيْهَا لَهُ ‏,‏ الْمُفْتَدِيَةُ ‏:‏ تَحَرُّجًا مِنْ أَنْ لَا تُؤَدِّيَ حَقَّهُ ‏,‏ أَوْ كَرَاهِيَةً لَهُ فَإِذَا كَانَ هَكَذَا ‏:‏ حَلَّتْ الْفِدْيَةُ لِلزَّوْجِ ‏.‏

حسن الخليفه احمد غير متواجد حالياً  
عزيزنا الزائر لن تتمكن من مشاهدة التوقيع إلاَّ بتسجيل دخولك
قم بتسجيل الدخول أو قم بالتسجيل من هنا
رد مع اقتباس