( وَأَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ نا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ :
قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : { وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ } وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : { لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ } الْآيَةُ . فَقَالَ عَامَّةُ مَنْ لَقِيتُ مِنْ أَصْحَابِنَا : الْمُتْعَةُ [ هِيَ ] : لِلَّتِي [ لَمْ ] يُدْخَلْ بِهَا [ قَطُّ ] وَلَمْ يُفْرَضْ لَهَا مَهْرٌ , وَطَلُقَتْ وَلِلْمُطَلَّقَةِ الْمَدْخُولِ بِهَا : الْمَفْرُوضِ لَهَا ; بِأَنَّ الْآيَةَ عَامَّةٌ عَلَى الْمُطَلَّقَاتِ . وَرَوَاهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَقَالَ فِي كِتَابِ الصَّدَاقِ ( بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِيمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً بِصَدَاقٍ فَاسِدٍ ) : فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ مَهْرِ مِثْلِهَا , وَلَا مُتْعَةَ [ لَهَا ] فِي قَوْلِ مَنْ ذَهَبَ إلَى أَنْ لَا مُتْعَةَ لِلَّتِي فُرِضَ لَهَا إذَا طَلُقَتْ قَبْلَ أَنْ تُمَسَّ وَلَهَا الْمُتْعَةُ فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ : الْمُتْعَةُ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ وَرُوِيَ الْقَوْلُ الثَّانِي عَنْ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ وَقَدْ ذَكَرْنَا إسْنَادَهُ فِي ذَلِكَ فِي كِتَابِ : ( الْمَعْرِفَةِ ) وَحَمَلَ الْمَسِيسَ الْمَذْكُورَ فِي قَوْلِهِ : { وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ } عَلَى الْوَطْءِ . وَرَوَاهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَشُرَيْحٍ وَهُوَ بِتَمَامِهِ , مَنْقُولٌ فِي كِتَابِ : ( الْمَعْرِفَةِ ) ( وَالْمَبْسُوطِ ) ; مَعَ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ فِي الْقَدِيمِ .
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَنَا الرَّبِيعُ أَنَا الشَّافِعِيُّ , قَالَ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } وَقَالَ : { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ } قَالَ : وَجِمَاعُ الْمَعْرُوفِ إتْيَانُ ذَلِكَ بِمَا يَحْسُنُ لَكَ ثَوَابُهُ وَكَفُّ الْمَكْرُوهِ . وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ ( فِيمَا هُوَ لِي بِالْإِجَازَةِ ; عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ) : وَفَرَضَ اللَّهُ أَنْ يُؤَدِّيَ كُلَّ مَا عَلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ وَجِمَاعُ الْمَعْرُوفِ إعْفَاءُ صَاحِبِ الْحَقِّ مِنْ الْمُؤْنَةِ فِي طَلَبِهِ , وَأَدَاؤُهُ إلَيْهِ بِطِيبِ النَّفْسِ لَا بِضَرُورَتِهِ إلَى طَلَبِهِ وَلَا : تَأْدِيَتِهِ بِإِظْهَارِ الْكَرَاهِيَةِ لِتَأْدِيَتِهِ وَأَيُّهُمَا تَرَكَ فَظُلْمٌ ; لِأَنَّ مَطْلَ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ , وَمَطْلُهُ تَأْخِيرُ الْحَقِّ . قَالَ : وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ } , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ [ أَيْ ] : فَمَا لَهُنَّ مِثْلُ مَا عَلَيْهِنَّ مِنْ أَنْ يُؤَدِّيَ إلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ . وَفِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيّ عَنْ الشَّافِعِيِّ : وَجِمَاعُ الْمَعْرُوفِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ : كَفُّ الْمَكْرُوهِ وَإِعْفَاءُ صَاحِبِ الْحَقِّ مِنْ الْمُؤْنَةِ فِي طَلَبِهِ , لَا بِإِظْهَارِ الْكَرَاهِيَةِ فِي تَأْدِيَتِهِ فَأَيُّهُمَا مَطَلَ بِتَأْخِيرِهِ فَمَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ . وَهَذَا مِمَّا كَتَبَ إلَيَّ أَبُو نُعَيْمٍ الْإسْفَرايِينِيّ أَنَّ أَبَا عَوَانَةَ أَخْبَرَهُمْ عَنْ الْمُزَنِيّ عَنْ الشَّافِعِيِّ , فَذَكَرَهُ .
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ بْن أَبِي عَمْرٍو نا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ أَنَا الشَّافِعِيُّ , قَالَ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : { وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا } .
أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ بِنْتَ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ , كَانَتْ عِنْدَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ , فَكَرِهَ مِنْهَا أَمْرًا ; إمَّا كِبْرًا أَوْ غَيْرُهُ فَأَرَادَ طَلَاقَهَا , فَقَالَتْ : لَا تُطَلِّقْنِي , وَأَمْسِكْنِي وَاقْسِمْ لِي مَا بَدَا لَكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : { وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا } الْآيَةُ .
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أَنَا الرَّبِيعُ نا الشَّافِعِيُّ , قَالَ : وَزَعَمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالتَّفْسِيرِ أَنَّ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : { وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ } أَنْ تَعْدِلُوا بِمَا فِي الْقُلُوبِ ; لِأَنَّكُمْ لَا تَمْلِكُونَ مَا فِي الْقُلُوبِ : حَتَّى يَكُونَ مُسْتَوِيًا . وَهَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : كَمَا قَالُوا وَقَدْ تَجَاوَزَ اللَّهُ ( عَزَّ وَجَلَّ ) لِهَذِهِ الْأُمَّةِ , عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ نَفْسَهَا مَا لَمْ تَقُلْ أَوْ تَعْمَلْ وَجَعَلَ الْمَأْثَمَ إنَّمَا هُوَ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ . وَزَعَمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالتَّفْسِيرِ أَنَّ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : { , فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ } إنْ تُجُوِّزَ لَكُمْ عَمَّا فِي الْقُلُوبُ فَتَتَّبِعُوا أَهْوَاءَهَا , فَتَخْرُجُوا إلَى الْأَثَرَةِ بِالْفِعْلِ : { فَتَذْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ } . وَهَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى عِنْدِي كَمَا قَالُوا . وَعَنْهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : , فَقَالَ : { فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ } لَا تُتْبِعُوا أَهْوَاءَكُمْ أَفْعَالَكُمْ فَيَصِيرَ الْمَيْلُ بِالْفِعْلِ الَّذِي لَيْسَ لَكُمْ : { فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ } . وَمَا أَشْبَهَ مَا قَالُوا عِنْدِي بِمَا قَالُوا ; لِأَنَّ اللَّهَ ( تَعَالَى ) تَجَاوَزَ عَمَّا فِي الْقُلُوبِ وَكَتَبَ عَلَى النَّاسِ الْأَفْعَالَ وَالْأَقَاوِيلَ وَإِذَا مَالَ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ فَذَلِكَ كُلُّ الْمَيْلِ .
( أَنْبَأَنِي ) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ( إجَازَةً ) أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ ( مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ ) حَدَّثَهُمْ أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنَا الشَّافِعِيُّ , قَالَ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ } إلَى قَوْلِهِ { وَاَللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا } .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : [ قَوْلُهُ ] : { وَاَللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ } يَحْتَمِلُ إذَا رَأَى الدَّلَالَاتِ فِي أَفْعَالِ الْمَرْأَةِ وَأَقَاوِيلِهَا عَلَى النُّشُوزِ وَكَانَ لِلْخَوْفِ مَوْضِعٌ أَنْ يَعِظَهَا , فَإِنْ أَبْدَتْ نُشُوزًا هَجَرَهَا , فَإِنْ أَقَامَتْ عَلَيْهِ ضَرَبَهَا وَذَلِكَ : أَنَّ الْعِظَةَ مُبَاحَةٌ قَبْلَ فِعْلِ الْمَكْرُوهِ إذَا رُئِيَتْ أَسْبَابُهُ وَأَنْ لَا مُؤْنَةَ فِيهَا عَلَيْهَا تَضُرُّ بِهَا وَإِنَّ الْعِظَةَ غَيْرُ مُحَرَّمَةٍ [ مِنْ الْمَرْءِ ] لِأَخِيهِ فَكَيْفَ لِامْرَأَتِهِ ؟ , . وَالْهَجْرُ لَا يَكُونُ إلَّا بِمَا يَحِلُّ بِهِ ; لِأَنَّ الْهَجْرَةُ مُحَرَّمَةٌ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ , فَوْقَ ثَلَاثٍ . وَالضَّرْبُ لَا يَكُونُ إلَّا بِبَيَانِ الْفِعْلِ [ فَالْآيَةُ فِي الْعِظَةِ , وَالْهَجْرَةِ وَالضَّرْبِ عَلَى بَيَانِ الْفِعْلِ ] : تَدُلُّ عَلَى أَنَّ حَالَاتِ الْمَرْأَةِ فِي اخْتِلَافِ مَا تُعَاتَبُ فِيهِ وَتُعَاقَبُ مِنْ الْعِظَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالضَّرْبِ مُخْتَلِفَةٌ فَإِذَا اخْتَلَفَ ; فَلَا يُشْبِهُ مَعْنَاهَا إلَّا مَا وَصَفْت . وَقَدْ يَحْتَمِلُ قوله تعالى : { تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ } إذَا نَشَزْنَ , فَخِفْتُمْ لَجَاجَتَهُنَّ فِي النُّشُوزِ أَنْ يَكُونَ لَكُمْ جَمْعُ الْعِظَةِ , وَالْهَجْرَةِ وَالضَّرْبِ . وَبِإِسْنَادِهِ , قَالَ [ قَالَ ] : الشَّافِعِيُّ ( رحمه الله ) : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : { وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إنْ يُرِيدَا إصْلَاحًا يُوَفِّقْ اللَّهُ بَيْنَهُمَا } الْآيَةُ . اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَعْنَى مَا أَرَادَ مِنْ خَوْفِ الشِّقَاقِ الَّذِي إذَا بَلَغَاهُ أَمَرَهُ أَنْ يَبْعَثَ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا وَاَلَّذِي يُشْبِهُ ظَاهِرَ الْآيَةِ , فَمَا عَمَّ الزَّوْجَيْنِ [ مَعًا حَتَّى يَشْتَبِهَ فِيهِ حَالَاهُمَا مِنْ الْإِبَايَةِ . ] [ وَذَلِكَ أَنِّي وَجَدْتُ اللَّهَ ( عَزَّ وَجَلَّ ) أَذِنَ فِي نُشُوزِ الزَّوْجِ ] بِأَنْ يَصْطَلِحَا , وَأَذِنَ فِي نُشُوزِ الْمَرْأَةِ بِالضَّرْبِ وَأَذِنَ فِي خَوْفِهِمَا أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ [ اللَّهِ ] بِالْخُلْعِ . ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إلَى أَنْ قَالَ : فَلَمَّا أَمَرَ فِيمَنْ خِفْنَا الشِّقَاقَ بَيْنَهُ بِالْحَكَمَيْنِ ; دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ حُكْمَهُمَا [ غَيْرُ حُكْمِ الْأَزْوَاجِ غَيْرِهِمَا ] أَنْ يَشْتَبِهَ حَالَاهُمَا فِي الشِّقَاقِ , فَلَا يَفْعَلُ الرَّجُلُ : الصُّلْحَ وَلَا الْفُرْقَةَ وَلَا الْمَرْأَةُ تَأْدِيَةَ الْحَقِّ وَلَا الْفِدْيَةَ وَيَصِيرَانِ مِنْ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ . إلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُمَا وَلَا يَحْسُنُ وَيَتَمَادَيَانِ فِيمَا لَيْسَ لَهُمَا , فَلَا يُعْطِيَانِ حَقًّا وَلَا يَتَطَوَّعَانِ [ وَلَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا , بِأَمْرٍ يَصِيرَانِ بِهِ فِي مَعْنَى الْأَزْوَاجِ غَيْرِهِمَا ] فَإِذَا كَانَ هَكَذَا بَعَثَ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا . وَلَا يَبْعَثُهُمَا إلَّا مَأْمُونِينَ , وَبِرِضَا الزَّوْجَيْنِ . وَيُوَكِّلُهُمَا الزَّوْجَانِ بِأَنْ يُجَمِّعَا , أَوْ يُفَرِّقَا إذَا رَأَيَا ذَلِكَ وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِ ذَلِكَ , ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِهِ : وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ : يُجْبِرُهُمَا السُّلْطَانُ عَلَى الْحَكَمَيْنِ ; كَانَ مَذْهَبًا .
وَبِإِسْنَادِهِ , قَالَ :
قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ } يُقَالُ ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) : نَزَلَتْ فِي الرَّجُلِ يَكْرَهُ الْمَرْأَةَ , فَيَمْنَعُهَا : كَرَاهِيَةً لَهَا حَقَّ اللَّهِ ( عَزَّ وَجَلَّ ) : فِي عِشْرَتِهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيَحْبِسُهَا مَانِعًا حَقَّهَا لِيَرِثَهَا ; عَنْ [ غَيْرِ ] طِيبِ نَفْسٍ مِنْهَا , بِإِمْسَاكِهِ إيَّاهَا عَلَى الْمَنْعِ فَحَرَّمَ اللَّهُ ( عَزَّ وَجَلَّ ) ذَلِكَ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى وَحَرَّمَ عَلَى الْأَزْوَاجِ : أَنْ يَعْضُلُوا النِّسَاءَ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا أُوتِينَ وَاسْتَثْنَى : { إلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ } [ وَإِذَا أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ] وَهِيَ : الزِّنَا . فَأَعْطَيْنَ بَعْضَ مَا أُوتِينَ : لِيُفَارِقْنَ حَلَّ ذَلِكَ إنْ شَاءَ اللَّهُ . وَلَمْ يَكُنْ مَعْصِيَتُهُنَّ الزَّوْجَ فِيمَا يَجِبُ لَهُ بِغَيْرِ , فَاحِشَةٍ : أَوْلَى أَنْ يُحِلَّ مَا أَعْطَيْنَ مِنْ أَنْ يَعْصِينَ اللَّهَ ( عَزَّ وَجَلَّ ) وَالزَّوْجَ , بِالزِّنَا . قَالَ : وَأَمَرَ اللَّهُ ( عَزَّ وَجَلَّ ) فِي اللَّائِي : يَكْرَهُهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ , وَلَمْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ أَنْ يُعَاشَرْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَذَلِكَ : تَأْدِيَةُ الْحَقِّ وَإِجْمَالُ الْعِشْرَةِ
وَقَالَ تَعَالَى : { فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا } فَأَبَاحَ عِشْرَتَهُنَّ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ بِالْمَعْرُوفِ , وَأَخْبَرَ أَنَّ اللَّهَ ( عَزَّ وَجَلَّ ) قَدْ يَجْعَلُ فِي الْكُرْهِ خَيْرًا كَثِيرًا . وَالْخَيْرُ الْكَثِيرُ : الْأَجْرُ فِي الصَّبْرِ وَتَأْدِيَةُ الْحَقِّ إلَى مَنْ يَكْرَهُ , أَوْ التَّطَوُّلُ عَلَيْهِ وَقَدْ يَغْتَبِطُ : وَهُوَ كَارِهٌ لَهَا بِأَخْلَاقِهَا وَدِينِهَا , وَكَفَاءَتِهَا وَبَذْلِهَا وَمِيرَاثٍ إنْ كَانَ لَهَا وَتُصْرَفُ حَالَاتُهُ إلَى الْكَرَاهِيَةِ لَهَا , بَعْدَ الْغِبْطَةِ [ بِهَا ] . وَذَكَرَهَا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ هُوَ : لِي مَسْمُوعٌ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ الرَّبِيعِ عَنْ الشَّافِعِيِّ . وَقَالَ فِيهِ : وَقِيلَ : إنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نُسِخَتْ وَفِي مَعْنَى : { فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا } نُسِخَتْ بِآيَةِ الْحُدُودِ فَلَمْ يَكُنْ عَلَى امْرَأَةٍ , حَبْسٌ يُمْنَعُ [ بِهِ ] حَقُّ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ وَكَانَ عَلَيْهَا الْحَدُّ . وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِيهِ وَإِنَّمَا أَرَادَ : نَسْخَ الْحَبْسِ عَلَى مَنْعِ حَقِّهَا إذَا أَتَتْ بِفَاحِشَةٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ( رحمه الله ) , قَالَ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : { وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا } فَكَانَ فِي [ هَذِهِ ] الْآيَةِ إبَاحَةُ أَكْلِهِ إذَا طَابَتْ بِهِ نَفْسًا وَدَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا إذَا لَمْ تَطِبْ بِهِ نَفْسًا لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ . [ قَدْ ] قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : { وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا } وَهَذِهِ الْآيَةُ فِي مَعْنَى الْآيَةِ الَّتِي [ كَتَبْنَا ] قَبْلَهَا . فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ الِاسْتِبْدَالَ بِزَوْجَتِهِ وَلَمْ تُرِدْ هِيَ فُرْقَتَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهَا شَيْئًا بِأَنْ يَسْتَكْرِهَهَا عَلَيْهِ وَلَا أَنْ يُطَلِّقَهَا : لِتُعْطِيهِ فِدْيَةً مِنْهُ , وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِيهِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ ( رحمه الله ) : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : { وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ } . فَقِيلَ ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ تَكْرَهُ الرَّجُلَ : حَتَّى تَخَافَ أَنْ لَا تُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ بِأَدَاءِ مَا يَجِبُ عَلَيْهَا لَهُ أَوْ أَكْثَرِهِ إلَيْهِ . وَيَكُونُ الزَّوْجُ غَيْرَ مَانِعٍ لَهَا مَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَوْ أَكْثَرَهُ . فَإِذَا كَانَ هَذَا : حَلَّتْ الْفِدْيَةُ لِلزَّوْجِ وَإِذَا لَمْ يُقِمْ أَحَدُهُمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَيْسَا مَعًا مُقِيمِينَ حُدُودَ اللَّهِ . وَقِيلَ : وَ [ هَكَذَا قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : { فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ . ] } إذَا حَلَّ ذَلِكَ لِلزَّوْجِ [ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ عَلَى الْمَرْأَةِ ] , وَالْمَرْأَةُ فِي كُلِّ حَالٍ : [ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا مَا أَعْطَتْ مِنْ مَالِهَا . وَإِذَا حَلَّ لَهُ ] وَلَمْ يُحَرَّمْ عَلَيْهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا مَعًا وَهَذَا كَلَامٌ صَحِيحٌ . وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ , ثُمَّ قَالَ : وَقِيلَ أَنْ تَمْتَنِعَ الْمَرْأَةُ مِنْ أَدَاءِ الْحَقِّ , فَتَخَافُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ لَا يُؤَدِّيَ الْحَقَّ إذَا مَنَعَتْهُ حَقًّا فَتَحِلُّ الْفِدْيَةُ وَجِمَاعُ ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ : الْمَانِعَةُ لِبَعْضِ مَا يَجِبُ عَلَيْهَا لَهُ , الْمُفْتَدِيَةُ : تَحَرُّجًا مِنْ أَنْ لَا تُؤَدِّيَ حَقَّهُ , أَوْ كَرَاهِيَةً لَهُ فَإِذَا كَانَ هَكَذَا : حَلَّتْ الْفِدْيَةُ لِلزَّوْجِ .