أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ بْن أَبِي عَمْرو نا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ :
قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } . فَكَانَ بَيِّنًا فِي الْآيَةِ ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) : أَنَّ الْمُخَاطَبِينَ بِهَا : الْأَحْرَارُ . لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : { فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } [ لِأَنَّهُ ] لَا يَمْلِكُ إلَّا الْأَحْرَارَ . وقوله تعالى : { ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا } , فَإِنَّمَا يَعُولُ مَنْ لَهُ الْمَالُ وَلَا مَالَ لِلْعَبْدِ . وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ تَلَا الْآيَاتِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي الْقُرْآنِ فِي النِّكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ [ ثُمَّ ] قَالَ : فَأَسْمَى اللَّهُ ( عَزَّ وَجَلَّ ) النِّكَاحَ , اسْمَيْنِ : النِّكَاحَ وَالتَّزْوِيجَ . وَذَكَرَ آيَةَ الْهِبَةِ وَقَالَ : فَأَبَانَ ( جَلَّ ثَنَاؤُهُ ) الْهِبَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) دُونَ الْمُؤْمِنِينَ . قَالَ : وَالْهِبَةُ ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) تُجْمَعُ أَنْ يَنْعَقِدَ لَهُ [ عَلَيْهَا ] عُقْدَةُ النِّكَاحِ ; بِأَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لَهُ بِلَا مَهْرٍ وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنْ لَا يَجُوزُ نِكَاحٌ , إلَّا بِاسْمِ : النِّكَاحِ , [ أَ ] و التَّزْوِيجِ .
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ :
قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : { وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ } دُونَ أَدْعِيَائِكُمْ الَّذِينَ تُسَمُّونَهُمْ أَبْنَاءَكُمْ . وَاحْتَجَّ [ فِي ] كُلٍّ بِمَا هُوَ مَنْقُولٌ فِي كِتَابِ : ( الْمَعْرِفَةِ ) ; ثُمَّ قَالَ : وَحَرَّمْنَا بِالرَّضَاعِ بِمَا حَرَّمَ اللَّهُ : قِيَاسًا عَلَيْهِ وَبِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) أَنَّهُ { يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ . } وَقَالَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : { وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ إلَّا مَا قَدْ سَلَفَ } وَفِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : { وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إلَّا مَا قَدْ سَلَفَ } . كَانَ أَكْبَرُ وَلَدِ الرَّجُلِ يَخْلُفُ عَلَى امْرَأَةِ أَبِيهِ وَكَانَ الرَّجُلُ يَجْمَعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ . فَنَهَى اللَّهُ ( عَزَّ وَجَلَّ ) عَنْ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ أَحَدٌ : يَجْمَعُ فِي عُمْرِهِ بَيْنَ أُخْتَيْنِ , أَوْ يَنْكِحَ مَا نَكَحَ أَبَاهُ ; إلَّا مَا قَدْ سَلَفَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , قَبْلَ عِلْمِهِمْ بِتَحْرِيمِهِ . لَيْسَ أَنَّهُ أَقَرَّ فِي أَيْدِيهِمْ , مَا كَانُوا قَدْ جَمَعُوا بَيْنَهُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ . [ كَمَا أَقَرَّهُمْ النَّبِيُّ ( صلى الله عليه وسلم ) عَلَى نِكَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ : الَّذِي لَا يَحِلُّ فِي الْإِسْلَامِ بِحَالٍ ] .
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ :
قَالَ الشَّافِعِيُّ : مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً , فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَتْ , أَوْ طَلَّقَهَا [ فَأَبَانَهَا ] فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا وَلَا يَجُوزُ لَهُ عَقْدُ نِكَاحِ أُمِّهَا : لِأَنَّ اللَّهَ ( عَزَّ وَجَلَّ ) قَالَ : { وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ } . زَادَ فِي كِتَابِ الرَّضَاعِ : لِأَنَّ الْأُمَّ مُبْهَمَةُ التَّحْرِيمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ ( عَزَّ وَجَلَّ ) : لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ ; إنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ وَرَوَاهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَفَسَّرَ الشَّافِعِيُّ ( رحمه الله ) فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } . بِأَنَّ ذَوَاتَ الْأَزْوَاجِ : مِنْ الْحَرَائِرِ وَالْإِمَاءِ مُحَرَّمَاتٌ عَلَى غَيْرِ أَزْوَاجِهِنَّ , [ حَتَّى يُفَارِقَهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ بِمَوْتٍ أَوْ فُرْقَةِ طَلَاقٍ أَوْ , فَسْخِ نِكَاحٍ . ] إلَّا السَّبَايَا : [ فَإِنَّهُنَّ مُفَارِقَاتٌ لَهُنَّ بِالْكِتَابِ , وَالسُّنَّةِ , وَالْإِجْمَاعِ . ] . وَاحْتَجَّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّافِعِيُّ عَنْهُ بِحَدِيثِ { أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ : أَصَبْنَا سَبَايَا : لَهُنَّ أَزْوَاجٌ فِي الشِّرْكِ , فَكَرِهْنَا أَنْ نَطَأَهُنَّ , فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ ; فَنَزَلَ : { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } } احْتَجَّ بِغَيْرِ ذَلِكَ أَيْضًا وَهُوَ مَنْقُولٌ فِي كِتَابِ : ( الْمَعْرِفَةِ ) .
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو نا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ :
قَالَ الشَّافِعِيُّ ( رحمه الله ) : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : { إذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ } .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : { فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ } فَاعْرِضُوا عَلَيْهِنَّ الْإِيمَانُ , فَإِنْ قَبِلْنَ , وَأَقْرَرْنَ [ بِهِ ] : فَقَدْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ . وَكَذَلِكَ عِلْمُ بَنِي آدَمَ الظَّاهِرُ ; قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : { اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ } يَعْنِي : بِسَرَائِرِهِنَّ فِي إيمَانِهِنَّ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَزَعَمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي مُهَاجِرَةٍ [ مِنْ ] أَهْلِ مَكَّةَ , فَسَمَّاهَا بَعْضُهُمْ : ابْنَةَ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ وَأَهْلُ مَكَّةَ : أَهْلُ أَوْثَانٍ . وَأَنَّ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : { وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ } ; قَدْ نَزَلَتْ فِي مُهَاجِرِ أَهْلِ مَكَّةَ مُؤْمِنًا , وَإِنَّمَا نَزَلَتْ فِي الْهُدْنَةِ .
وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : { وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ } .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقَدْ قِيلَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ إنَّهَا نَزَلَتْ فِي جَمَاعَةِ مُشْرِكِي الْعَرَبِ : الَّذِينَ هُمْ أَهْلِ الْأَوْثَانِ ; فَحَرَّمَ : نِكَاحَ نِسَائِهِمْ , كَمَا حَرَّمَ أَنْ يَنْكِحَ رِجَالُهُمْ الْمُؤْمِنَاتِ فَإِذَا كَانَ هَذَا هَكَذَا فَهَذِهِ الْآيَةُ ثَابِتَةٌ لَيْسَ فِيهَا مَنْسُوخٌ . وَقَدْ قِيلَ هَذِهِ الْآيَةُ فِي جَمِيعِ الْمُشْرِكِينَ , ثُمَّ نَزَلَتْ الرُّخْصَةُ [ بَعْدَهَا ] : فِي إحْلَالِ نِكَاحِ حَرَائِرِ أَهْلِ الْكِتَابِ خَاصَّةً , كَمَا جَاءَتْ فِي إحْلَالِ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : { أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } قَالَ : فَأَيُّهُمَا كَانَ فَقَدْ أُبِيحَ [ فِيهِ ] نِكَاحُ حَرَائِرِ أَهْلِ الْكِتَابِ . وَقَالَ : { وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ } [ إلَى قَوْلِهِ ] : { ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ } الْآيَةُ قَالَ فَفِي [ هَذِهِ ] الْآيَةِ ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُخَاطَبِينَ بِهَذَا : الْأَحْرَارُ ; دُونَ الْمَمَالِيكِ ; لِأَنَّهُمْ الْوَاجِدُونَ لِلطَّوْلِ , الْمَالِكُونَ لِلْمَالِ وَالْمَمْلُوكُ لَا يَمْلِكُ مَالًا بِحَالٍ . وَلَا يَحِلُّ نِكَاحُ الْأَمَةِ إلَّا بِأَنْ لَا يَجِدَ الرَّجُلُ الْحُرُّ بِصَدَاقِ أَمَةٍ , طَوْلًا لِحُرَّةٍ وَبِأَنْ يَخَافَ الْعَنَتَ , وَالْعَنَتُ : الزِّنَا . قَالَ : وَفِي إبَاحَةِ اللَّهِ الْإِمَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ عَلَى مَا شَرَطَ : لِمَنْ لَمْ يَجِدْ طَوْلًا وَخَافَ الْعَنَتَ . دَلَالَةٌ ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) عَلَى تَحْرِيمِ نِكَاحِ إمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ , وَعَلَى أَنَّ الْإِمَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ لَا يَحْلِلْنَ إلَّا : لِمَنْ جَمَعَ الْأَمْرَيْنِ , مَعَ إيمَانِهِنَّ . وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِي الْحُجَّةِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ ( رحمه الله ) : وَإِنْ كَانَتْ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِي تَحْرِيمِ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مِنْ مُشْرِكِي أَهْلِ الْأَوْثَانِ . يَعْنِي : قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : { وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا } , فَالْمُسْلِمَاتُ مُحَرَّمَاتٌ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مِنْهُمْ بِالْقُرْآنِ بِكُلِّ حَالٍ وَعَلَى مُشْرِكِي أَهْلِ الْكِتَابِ : لِقَطْعِ الْوِلَايَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَمَا لَمْ يَخْتَلِفْ النَّاسُ فِيهِ . عَلِمْتُهُ . أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ :
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ } مَعْنَاهُ بِمَا أَحَلَّهُ [ اللَّهُ ] لَنَا مِنْ النِّكَاحِ وَمِلْكِ الْيَمِينِ فِي كِتَابِهِ لَا أَنَّهُ أَبَاحَهُ بِكُلِّ وَجْهٍ .
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ نا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ :
قَالَ الشَّافِعِيُّ ( رحمه الله ) : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى : { وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ } إلَى قَوْلِهِ : { وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ }
قَالَ الشَّافِعِيُّ بُلُوغُ الْكِتَابِ أَجَلَهُ ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) : انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ . قَالَ : وَإِذَا أَذِنَ اللَّهُ فِي التَّعْرِيضِ بِالْخِطْبَةِ : فِي الْعِدَّةِ , فَبَيَّنَ أَنَّهُ حَظَرَ التَّصْرِيحَ فِيهَا . قَالَ تَعَالَى : { وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا } يَعْنِي ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) جِمَاعًا ; { إلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا } حَسَنًا لَا فُحْشَ فِيهِ . وَذَلِكَ أَنْ يَقُولَ : رَضِيتُك ; إنَّ عِنْدِي لَجِمَاعًا يُرْضِي مَنْ جُومِعَهُ . وَكَانَ هَذَا وَإِنْ كَانَ تَعْرِيضًا كَانَ مَنْهِيًّا عَنْهُ : لِقُبْحِهِ وَمَا عَرَّضَ بِهِ مِمَّا سِوَى هَذَا مِمَّا تَفْهَمُ الْمَرْأَةُ بِهِ أَنَّهُ يُرِيدُ نِكَاحَهَا . فَجَائِزٌ لَهُ , وَكَذَلِكَ : التَّعْرِيضُ بِالْإِجَابَةِ [ لَهُ ] , جَائِزٌ لَهَا . قَالَ : وَالْعِدَّةُ الَّتِي أَذِنَ اللَّهُ بِالتَّعْرِيضِ بِالْخِطْبَةِ فِيهَا : الْعِدَّةُ مِنْ وَفَاةِ الزَّوْجِ وَلَا يَبِينُ أَنْ لَا يَجُوزَ ذَلِكَ فِي الْعِدَّةِ مِنْ الطَّلَاقِ : الَّذِي لَا يَمْلِكُ فِيهِ الْمُطَلِّقُ , الرَّجْعَةَ وَاحْتَجَّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَلَى أَنَّ السِّرَّ : الْجِمَاعُ . بِدَلَالَةِ الْقُرْآنِ [ ثُمَّ قَالَ ] : فَإِذَا أَبَاحَ التَّعْرِيضَ : وَالتَّعْرِيضُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ , جَائِزٌ سِرًّا وَعَلَانِيَةً . فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُتَوَهَّمَ أَنَّ السِّرَّ سِرُّ التَّعْرِيضِ وَلَا بُدَّ مِنْ مَعْنًى غَيْرِهِ وَذَلِكَ الْمَعْنَى : الْجِمَاعُ . قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ أَلَا زَعَمَتْ بَسْبَاسَةُ الْيَوْمَ أَنَّنِي كَبِرْتُ وَأَنْ لَا يُحْسِنَ السِّرَّ أَمْثَالِي كَذَبْتِ لَقَدْ أُصْبِيَ عَلَى الْمَرْءِ عِرْسَهُ وَأَمْنَعُ عِرْسِي أَنْ يُزَنَّ بِهَا الْخَالِي وَقَالَ جَرِيرٌ يَرْثِي امْرَأَتَهُ : كَانَتْ إذَا هَجَرَ الْخَلِيلُ فِرَاشَهَا خُزِنَ الْحَدِيثُ وَعَفَّتْ الْأَسْرَارَ
قَالَ الشَّافِعِيُّ فَإِذَا عُلِمَ أَنَّ حَدِيثَهَا مَخْزُونٌ , فَخَزْنُ الْحَدِيثِ : [ أَنْ ] لَا يُبَاحَ بِهِ سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً فَإِذَا وَصَفَهَا بِهَذَا : فَلَا مَعْنَى لِلْعَفَافِ غَيْرَ الْأَسْرَارِ ; [ وَ ] الْأَسْرَارُ : الْجِمَاعُ . وَهَذَا : فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ :
قَالَ الشَّافِعِيُّ , فَذَكَرَهُ .
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ :
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : { وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ } . يَعْنِي ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) الطَّهَارَةُ الَّتِي تَحِلُّ بِهَا الصَّلَاةُ لَهَا : [ الْغُسْلُ وَالتَّيَمُّمُ ] .
قَالَ الشَّافِعِيُّ ( رحمه الله ) وَتَحْرِيمُ اللَّهِ ( تَبَارَكَ وَتَعَالَى ) إتْيَانَ النِّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ لِأَذَى الْحَيْضِ . كَالدَّلَالَةِ عَلَى : [ أَنَّ ] إتْيَانَ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ مُحَرَّمٌ .
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ :
قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } . قَالَ : وَبَيَّنَ أَنَّ مَوْضِعَ الْحَرْثِ مَوْضِعُ الْوَلَدِ , وَأَنَّ اللَّهَ ( عَزَّ وَجَلَّ ) أَبَاحَ الْإِتْيَانَ فِيهِ , إلَّا فِي وَقْتِ الْحَيْضِ . وَ { أَنَّى شِئْتُمْ } مِنْ أَيْنَ شِئْتُمْ . قَالَ : وَإِبَاحَةُ الْإِتْيَانِ فِي مَوْضِعِ الْحَرْثِ , يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ : تَحْرِيمَ إتْيَانٍ [ فِي ] غَيْرِهِ وَالْإِتْيَانُ فِي الدُّبُرِ : حَتَّى يَبْلُغَ مِنْهُ مَبْلَغَ الْإِتْيَانِ فِي الْقُبُلِ مُحَرَّمٌ : بِدَلَالَةِ الْكِتَابِ , ثُمَّ السُّنَّةِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ ( فِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : إجَازَةً عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ الرَّبِيعِ عَنْهُ ) فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : { وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ } إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ { فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ } . فَكَانَ بَيِّنًا فِي ذِكْرِ حِفْظِهِمْ لِفُرُوجِهِمْ , إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ , أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ تَحْرِيمُ مَا سِوَى الْأَزْوَاجِ وَمَا مَلَكَتْ الْأَيْمَانُ وَبَيَّنَ أَنَّ الْأَزْوَاجَ وَمِلْكَ الْيَمِينِ مِنْ الْآدَمِيَّاتِ ; دُونَ الْبَهَائِمِ . ثُمَّ أَكَّدَهَا , فَقَالَ : { فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ } فَلَا يَحِلُّ الْعَمَلُ بِالذَّكَرِ , إلَّا فِي زَوْجَةٍ , أَوْ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ وَلَا يَحِلُّ الِاسْتِمْنَاءُ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَ [ قَالَ ] فِي قَوْلِهِ : { وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ } مَعْنَاهُ ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) : لِيَصْبِرُوا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ . وَهُوَ : كَقَوْلِهِ ( عَزَّ وَجَلَّ ) فِي مَالِ الْيَتِيمِ : { وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ } لِيَكُفَّ عَنْ أَكْلِهِ بِسَلَفٍ , أَوْ غَيْرِهِ . قَالَ : وَكَانَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : { وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } . بَيَانُ أَنَّ الْمُخَاطَبِينَ بِهَا : الرِّجَالُ لَا : النِّسَاءُ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ [ لِلْمَرْأَةِ ] : أَنْ تَكُونَ مُتَسَرِّيَةً بِمَا مَلَكَتْ يَمِينُهَا ; لِأَنَّهَا مُتَسَرَّاةٌ أَوْ مَنْكُوحَةٌ لَا نَاكِحَةٌ إلَّا بِمَعْنَى أَنَّهَا مَنْكُوحَةٌ .
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أَنَا الرَّبِيعُ أَنَا الشَّافِعِيُّ ( رحمه الله ) , قَالَ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : { وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً } وَقَالَ : { فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } . وَذَكَرَ سَائِرَ الْآيَاتِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي الصَّدَاقِ , ثُمَّ قَالَ : فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ) الْأَزْوَاجَ بِأَنْ يُؤْتُوا النِّسَاءَ أُجُورَهُنَّ وَصَدُقَاتِهِنَّ وَالْأَجْرُ [ هُوَ ] : الصَّدَاقُ وَالصَّدَاقُ هُوَ : الْأَجْرُ وَالْمَهْرُ وَهِيَ كَلِمَةٌ عَرَبِيَّةٌ : تُسَمَّى بِعِدَّةِ أَسْمَاءٍ فَيَحْتَمِلُ هَذَا أَنْ يَكُونَ مَأْمُورًا بِصَدَاقٍ , مَنْ فَرَضَهُ دُونَ مَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ : دَخَلَ , أَوْ لَمْ يَدْخُلْ . لِأَنَّهُ حَقٌّ أَلْزَمَهُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ , فَلَا يَكُونُ لَهُ حَبْسُ شَيْءٍ مِنْهُ , إلَّا بِالْمَعْنَى الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ [ لَهُ ] وَهُوَ أَنْ يُطَلِّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ . قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : { وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } . وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ يَجِبُ بِالْعَقْدِ : وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ مَهْرًا وَلَمْ يَدْخُلْ وَيَحْتَمِلُ : أَنْ يَكُونَ الْمَهْرُ لَا يَلْزَمُ أَبَدًا , إلَّا بِأَنْ يُلْزِمَهُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ , أَوْ يَدْخُلَ بِالْمَرْأَةِ : وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ مَهْرًا . فَلَمَّا احْتَمَلَ الْمَعَانِي الثَّلَاثَ , كَانَ أَوْلَاهَا أَنْ يُقَالَ بِهِ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ الدَّلَالَةُ مِنْ كِتَابٍ , أَوْ سُنَّةٍ , أَوْ إجْمَاعٍ . فَاسْتَدْلَلْنَا بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : { لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ } . أَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ [ يَصِحُّ ] بِغَيْرِ , فَرِيضَةِ صَدَاقٍ , وَذَلِكَ أَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ إلَّا عَلَى مَنْ عَقَدَ نِكَاحَهُ . ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إلَى أَنْ قَالَ : وَكَانَ بَيِّنًا فِي كِتَابِ اللَّهِ ( جَلَّ ثَنَاؤُهُ ) أَنَّ عَلَى النَّاكِحِ الْوَاطِئِ , صَدَاقًا بِفَرْضِ اللَّهِ ( عَزَّ وَجَلَّ ) فِي الْإِمَاءِ أَنْ يُنْكَحْنَ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَيُؤْتَيْنَ أُجُورَهُنَّ وَالْأَجْرُ : الصَّدَاقُ . وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : { وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ } [ خَالِصَةً بِهِبَةٍ وَلَا مَهْرَ , فَأَعْلَمَ أَنَّهَا لِلنَّبِيِّ ( صلى الله عليه وسلم ) دُونَ الْمُؤْمِنِينَ . ] . وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ يُرِيدُ ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) النِّكَاحَ وَالْمَسِيسَ بِغَيْرِ مَهْرٍ , فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ غَيْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ) أَنْ يَنْكِحَ , فَيَمَسَّ إلَّا لَزِمَهُ مَهْرٌ مَعَ دَلَالَةِ الْآيِ قَبْلَهُ وَقَالَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : { إلَّا أَنْ يَعْفُونَ } يَعْنِي : النِّسَاءُ . [ وَفِي قَوْلِهِ ] : { أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } يَعْنِي : الزَّوْجُ وَذَلِكَ أَنَّهُ إنَّمَا يَعْفُو مَنْ لَهُ مَا يَعْفُوهُ . وَرَوَاهُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ : عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ( رضي الله عنه ) وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَابْنُ سِيرِينَ وَشُرَيْحٌ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٌ وَقَالَ فِي رِوَايَةِ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْهُ : وَسَمِعْتُ مَنْ أَرْضَى , يَقُولُ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ : الْأَبُ فِي ابْنَتِهِ الْبِكْرِ , وَالسَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ , فَعَفَوْهُ جَائِزٌ .