عرض مشاركة واحدة
قديم 12-20-2012, 02:25 PM   #21
حسن الخليفه احمد

الصورة الرمزية حسن الخليفه احمد



حسن الخليفه احمد is on a distinguished road

إرسال رسالة عبر Skype إلى حسن الخليفه احمد
افتراضي رد: احكام القران للامام الشافعى رضى الله عنه


أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ بْن أَبِي عَمْرو نا أَبُو الْعَبَّاسِ ‏,‏ أَنَا الرَّبِيعُ ‏,‏ قَالَ ‏:‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ‏}‏ ‏.‏ فَكَانَ بَيِّنًا فِي الْآيَةِ ‏(‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏)‏ ‏:‏ أَنَّ الْمُخَاطَبِينَ بِهَا ‏:‏ الْأَحْرَارُ ‏.‏ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ‏}‏ ‏[‏ لِأَنَّهُ ‏]‏ لَا يَمْلِكُ إلَّا الْأَحْرَارَ ‏.‏ وقوله تعالى ‏:‏ ‏{‏ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ‏}‏ ‏,‏ فَإِنَّمَا يَعُولُ مَنْ لَهُ الْمَالُ وَلَا مَالَ لِلْعَبْدِ ‏.‏ وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ تَلَا الْآيَاتِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي الْقُرْآنِ فِي النِّكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ ‏[‏ ثُمَّ ‏]‏ قَالَ ‏:‏ فَأَسْمَى اللَّهُ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ النِّكَاحَ ‏,‏ اسْمَيْنِ ‏:‏ النِّكَاحَ وَالتَّزْوِيجَ ‏.‏ وَذَكَرَ آيَةَ الْهِبَةِ وَقَالَ ‏:‏ فَأَبَانَ ‏(‏ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ‏)‏ الْهِبَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ دُونَ الْمُؤْمِنِينَ ‏.‏ قَالَ ‏:‏ وَالْهِبَةُ ‏(‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏)‏ تُجْمَعُ أَنْ يَنْعَقِدَ لَهُ ‏[‏ عَلَيْهَا ‏]‏ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ‏;‏ بِأَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لَهُ بِلَا مَهْرٍ وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنْ لَا يَجُوزُ نِكَاحٌ ‏,‏ إلَّا بِاسْمِ ‏:‏ النِّكَاحِ ‏,‏ ‏[‏ أَ ‏]‏ و التَّزْوِيجِ ‏.‏
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ ‏,‏ قَالَ ‏:‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ‏}‏ دُونَ أَدْعِيَائِكُمْ الَّذِينَ تُسَمُّونَهُمْ أَبْنَاءَكُمْ ‏.‏ وَاحْتَجَّ ‏[‏ فِي ‏]‏ كُلٍّ بِمَا هُوَ مَنْقُولٌ فِي كِتَابِ ‏:‏ ‏(‏ الْمَعْرِفَةِ ‏)‏ ‏;‏ ثُمَّ قَالَ ‏:‏ وَحَرَّمْنَا بِالرَّضَاعِ بِمَا حَرَّمَ اللَّهُ ‏:‏ قِيَاسًا عَلَيْهِ وَبِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ أَنَّهُ ‏{‏ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ ‏.‏ ‏}‏ وَقَالَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ إلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ‏}‏ وَفِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ‏}‏ ‏.‏ كَانَ أَكْبَرُ وَلَدِ الرَّجُلِ يَخْلُفُ عَلَى امْرَأَةِ أَبِيهِ وَكَانَ الرَّجُلُ يَجْمَعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ‏.‏ فَنَهَى اللَّهُ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ عَنْ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ أَحَدٌ ‏:‏ يَجْمَعُ فِي عُمْرِهِ بَيْنَ أُخْتَيْنِ ‏,‏ أَوْ يَنْكِحَ مَا نَكَحَ أَبَاهُ ‏;‏ إلَّا مَا قَدْ سَلَفَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ‏,‏ قَبْلَ عِلْمِهِمْ بِتَحْرِيمِهِ ‏.‏ لَيْسَ أَنَّهُ أَقَرَّ فِي أَيْدِيهِمْ ‏,‏ مَا كَانُوا قَدْ جَمَعُوا بَيْنَهُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ ‏.‏ ‏[‏ كَمَا أَقَرَّهُمْ النَّبِيُّ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ عَلَى نِكَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ ‏:‏ الَّذِي لَا يَحِلُّ فِي الْإِسْلَامِ بِحَالٍ ‏]‏ ‏.‏
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ ‏:‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ‏,‏ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَتْ ‏,‏ أَوْ طَلَّقَهَا ‏[‏ فَأَبَانَهَا ‏]‏ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا وَلَا يَجُوزُ لَهُ عَقْدُ نِكَاحِ أُمِّهَا ‏:‏ لِأَنَّ اللَّهَ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ قَالَ ‏:‏ ‏{‏ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ‏}‏ ‏.‏ زَادَ فِي كِتَابِ الرَّضَاعِ ‏:‏ لِأَنَّ الْأُمَّ مُبْهَمَةُ التَّحْرِيمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ ‏:‏ لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ ‏;‏ إنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ وَرَوَاهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَفَسَّرَ الشَّافِعِيُّ ‏(‏ رحمه الله ‏)‏ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ‏}‏ ‏.‏ بِأَنَّ ذَوَاتَ الْأَزْوَاجِ ‏:‏ مِنْ الْحَرَائِرِ وَالْإِمَاءِ مُحَرَّمَاتٌ عَلَى غَيْرِ أَزْوَاجِهِنَّ ‏,‏ ‏[‏ حَتَّى يُفَارِقَهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ بِمَوْتٍ أَوْ فُرْقَةِ طَلَاقٍ أَوْ ‏,‏ فَسْخِ نِكَاحٍ ‏.‏ ‏]‏ إلَّا السَّبَايَا ‏:‏ ‏[‏ فَإِنَّهُنَّ مُفَارِقَاتٌ لَهُنَّ بِالْكِتَابِ ‏,‏ وَالسُّنَّةِ ‏,‏ وَالْإِجْمَاعِ ‏.‏ ‏]‏ ‏.‏ وَاحْتَجَّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّافِعِيُّ عَنْهُ بِحَدِيثِ ‏{‏ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ ‏:‏ أَصَبْنَا سَبَايَا ‏:‏ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ فِي الشِّرْكِ ‏,‏ فَكَرِهْنَا أَنْ نَطَأَهُنَّ ‏,‏ فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ ‏;‏ فَنَزَلَ ‏:‏ ‏{‏ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ‏}‏ ‏}‏ احْتَجَّ بِغَيْرِ ذَلِكَ أَيْضًا وَهُوَ مَنْقُولٌ فِي كِتَابِ ‏:‏ ‏(‏ الْمَعْرِفَةِ ‏)‏ ‏.‏
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو نا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أَنَا الرَّبِيعُ ‏,‏ قَالَ ‏:‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏(‏ رحمه الله ‏)‏ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ إذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ‏}‏ ‏.‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ ‏{‏ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ ‏}‏ فَاعْرِضُوا عَلَيْهِنَّ الْإِيمَانُ ‏,‏ فَإِنْ قَبِلْنَ ‏,‏ وَأَقْرَرْنَ ‏[‏ بِهِ ‏]‏ ‏:‏ فَقَدْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ ‏.‏ وَكَذَلِكَ عِلْمُ بَنِي آدَمَ الظَّاهِرُ ‏;‏ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ‏}‏ يَعْنِي ‏:‏ بِسَرَائِرِهِنَّ فِي إيمَانِهِنَّ ‏.‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ وَزَعَمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي مُهَاجِرَةٍ ‏[‏ مِنْ ‏]‏ أَهْلِ مَكَّةَ ‏,‏ فَسَمَّاهَا بَعْضُهُمْ ‏:‏ ابْنَةَ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ وَأَهْلُ مَكَّةَ ‏:‏ أَهْلُ أَوْثَانٍ ‏.‏ وَأَنَّ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ‏}‏ ‏;‏ قَدْ نَزَلَتْ فِي مُهَاجِرِ أَهْلِ مَكَّةَ مُؤْمِنًا ‏,‏ وَإِنَّمَا نَزَلَتْ فِي الْهُدْنَةِ ‏.‏
وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ‏}‏ ‏.‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ وَقَدْ قِيلَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ إنَّهَا نَزَلَتْ فِي جَمَاعَةِ مُشْرِكِي الْعَرَبِ ‏:‏ الَّذِينَ هُمْ أَهْلِ الْأَوْثَانِ ‏;‏ فَحَرَّمَ ‏:‏ نِكَاحَ نِسَائِهِمْ ‏,‏ كَمَا حَرَّمَ أَنْ يَنْكِحَ رِجَالُهُمْ الْمُؤْمِنَاتِ فَإِذَا كَانَ هَذَا هَكَذَا فَهَذِهِ الْآيَةُ ثَابِتَةٌ لَيْسَ فِيهَا مَنْسُوخٌ ‏.‏ وَقَدْ قِيلَ هَذِهِ الْآيَةُ فِي جَمِيعِ الْمُشْرِكِينَ ‏,‏ ثُمَّ نَزَلَتْ الرُّخْصَةُ ‏[‏ بَعْدَهَا ‏]‏ ‏:‏ فِي إحْلَالِ نِكَاحِ حَرَائِرِ أَهْلِ الْكِتَابِ خَاصَّةً ‏,‏ كَمَا جَاءَتْ فِي إحْلَالِ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ‏}‏ قَالَ ‏:‏ فَأَيُّهُمَا كَانَ فَقَدْ أُبِيحَ ‏[‏ فِيهِ ‏]‏ نِكَاحُ حَرَائِرِ أَهْلِ الْكِتَابِ ‏.‏ وَقَالَ ‏:‏ ‏{‏ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ‏}‏ ‏[‏ إلَى قَوْلِهِ ‏]‏ ‏:‏ ‏{‏ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ‏}‏ الْآيَةُ قَالَ فَفِي ‏[‏ هَذِهِ ‏]‏ الْآيَةِ ‏(‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏)‏ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُخَاطَبِينَ بِهَذَا ‏:‏ الْأَحْرَارُ ‏;‏ دُونَ الْمَمَالِيكِ ‏;‏ لِأَنَّهُمْ الْوَاجِدُونَ لِلطَّوْلِ ‏,‏ الْمَالِكُونَ لِلْمَالِ وَالْمَمْلُوكُ لَا يَمْلِكُ مَالًا بِحَالٍ ‏.‏ وَلَا يَحِلُّ نِكَاحُ الْأَمَةِ إلَّا بِأَنْ لَا يَجِدَ الرَّجُلُ الْحُرُّ بِصَدَاقِ أَمَةٍ ‏,‏ طَوْلًا لِحُرَّةٍ وَبِأَنْ يَخَافَ الْعَنَتَ ‏,‏ وَالْعَنَتُ ‏:‏ الزِّنَا ‏.‏ قَالَ ‏:‏ وَفِي إبَاحَةِ اللَّهِ الْإِمَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ عَلَى مَا شَرَطَ ‏:‏ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ طَوْلًا وَخَافَ الْعَنَتَ ‏.‏ دَلَالَةٌ ‏(‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏)‏ عَلَى تَحْرِيمِ نِكَاحِ إمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ ‏,‏ وَعَلَى أَنَّ الْإِمَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ لَا يَحْلِلْنَ إلَّا ‏:‏ لِمَنْ جَمَعَ الْأَمْرَيْنِ ‏,‏ مَعَ إيمَانِهِنَّ ‏.‏ وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِي الْحُجَّةِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏(‏ رحمه الله ‏)‏ ‏:‏ وَإِنْ كَانَتْ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِي تَحْرِيمِ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مِنْ مُشْرِكِي أَهْلِ الْأَوْثَانِ ‏.‏ يَعْنِي ‏:‏ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ‏}‏ ‏,‏ فَالْمُسْلِمَاتُ مُحَرَّمَاتٌ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مِنْهُمْ بِالْقُرْآنِ بِكُلِّ حَالٍ وَعَلَى مُشْرِكِي أَهْلِ الْكِتَابِ ‏:‏ لِقَطْعِ الْوِلَايَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَمَا لَمْ يَخْتَلِفْ النَّاسُ فِيهِ ‏.‏ عَلِمْتُهُ ‏.‏ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ ‏,‏ قَالَ ‏:‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ‏}‏ مَعْنَاهُ بِمَا أَحَلَّهُ ‏[‏ اللَّهُ ‏]‏ لَنَا مِنْ النِّكَاحِ وَمِلْكِ الْيَمِينِ فِي كِتَابِهِ لَا أَنَّهُ أَبَاحَهُ بِكُلِّ وَجْهٍ ‏.‏
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ نا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ ‏,‏ قَالَ ‏:‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏(‏ رحمه الله ‏)‏ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ‏}‏ إلَى قَوْلِهِ ‏:‏ ‏{‏ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ‏}‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ بُلُوغُ الْكِتَابِ أَجَلَهُ ‏(‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏)‏ ‏:‏ انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ ‏.‏ قَالَ ‏:‏ وَإِذَا أَذِنَ اللَّهُ فِي التَّعْرِيضِ بِالْخِطْبَةِ ‏:‏ فِي الْعِدَّةِ ‏,‏ فَبَيَّنَ أَنَّهُ حَظَرَ التَّصْرِيحَ فِيهَا ‏.‏ قَالَ تَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ‏}‏ يَعْنِي ‏(‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏)‏ جِمَاعًا ‏;‏ ‏{‏ إلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ‏}‏ حَسَنًا لَا فُحْشَ فِيهِ ‏.‏ وَذَلِكَ أَنْ يَقُولَ ‏:‏ رَضِيتُك ‏;‏ إنَّ عِنْدِي لَجِمَاعًا يُرْضِي مَنْ جُومِعَهُ ‏.‏ وَكَانَ هَذَا وَإِنْ كَانَ تَعْرِيضًا كَانَ مَنْهِيًّا عَنْهُ ‏:‏ لِقُبْحِهِ وَمَا عَرَّضَ بِهِ مِمَّا سِوَى هَذَا مِمَّا تَفْهَمُ الْمَرْأَةُ بِهِ أَنَّهُ يُرِيدُ نِكَاحَهَا ‏.‏ فَجَائِزٌ لَهُ ‏,‏ وَكَذَلِكَ ‏:‏ التَّعْرِيضُ بِالْإِجَابَةِ ‏[‏ لَهُ ‏]‏ ‏,‏ جَائِزٌ لَهَا ‏.‏ قَالَ ‏:‏ وَالْعِدَّةُ الَّتِي أَذِنَ اللَّهُ بِالتَّعْرِيضِ بِالْخِطْبَةِ فِيهَا ‏:‏ الْعِدَّةُ مِنْ وَفَاةِ الزَّوْجِ وَلَا يَبِينُ أَنْ لَا يَجُوزَ ذَلِكَ فِي الْعِدَّةِ مِنْ الطَّلَاقِ ‏:‏ الَّذِي لَا يَمْلِكُ فِيهِ الْمُطَلِّقُ ‏,‏ الرَّجْعَةَ وَاحْتَجَّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَلَى أَنَّ السِّرَّ ‏:‏ الْجِمَاعُ ‏.‏ بِدَلَالَةِ الْقُرْآنِ ‏[‏ ثُمَّ قَالَ ‏]‏ ‏:‏ فَإِذَا أَبَاحَ التَّعْرِيضَ ‏:‏ وَالتَّعْرِيضُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ‏,‏ جَائِزٌ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ‏.‏ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُتَوَهَّمَ أَنَّ السِّرَّ سِرُّ التَّعْرِيضِ وَلَا بُدَّ مِنْ مَعْنًى غَيْرِهِ وَذَلِكَ الْمَعْنَى ‏:‏ الْجِمَاعُ ‏.‏ قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ أَلَا زَعَمَتْ بَسْبَاسَةُ الْيَوْمَ أَنَّنِي كَبِرْتُ وَأَنْ لَا يُحْسِنَ السِّرَّ أَمْثَالِي كَذَبْتِ لَقَدْ أُصْبِيَ عَلَى الْمَرْءِ عِرْسَهُ وَأَمْنَعُ عِرْسِي أَنْ يُزَنَّ بِهَا الْخَالِي وَقَالَ جَرِيرٌ يَرْثِي امْرَأَتَهُ ‏:‏ كَانَتْ إذَا هَجَرَ الْخَلِيلُ فِرَاشَهَا خُزِنَ الْحَدِيثُ وَعَفَّتْ الْأَسْرَارَ
قَالَ الشَّافِعِيُّ فَإِذَا عُلِمَ أَنَّ حَدِيثَهَا مَخْزُونٌ ‏,‏ فَخَزْنُ الْحَدِيثِ ‏:‏ ‏[‏ أَنْ ‏]‏ لَا يُبَاحَ بِهِ سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً فَإِذَا وَصَفَهَا بِهَذَا ‏:‏ فَلَا مَعْنَى لِلْعَفَافِ غَيْرَ الْأَسْرَارِ ‏;‏ ‏[‏ وَ ‏]‏ الْأَسْرَارُ ‏:‏ الْجِمَاعُ ‏.‏ وَهَذَا ‏:‏ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ ‏,‏ قَالَ ‏:‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏,‏ فَذَكَرَهُ ‏.‏
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ ‏,‏ قَالَ ‏:‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ‏}‏ ‏.‏ يَعْنِي ‏(‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏)‏ الطَّهَارَةُ الَّتِي تَحِلُّ بِهَا الصَّلَاةُ لَهَا ‏:‏ ‏[‏ الْغُسْلُ وَالتَّيَمُّمُ ‏]‏ ‏.‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏(‏ رحمه الله ‏)‏ وَتَحْرِيمُ اللَّهِ ‏(‏ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏)‏ إتْيَانَ النِّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ لِأَذَى الْحَيْضِ ‏.‏ كَالدَّلَالَةِ عَلَى ‏:‏ ‏[‏ أَنَّ ‏]‏ إتْيَانَ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ مُحَرَّمٌ ‏.‏
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ ‏,‏ قَالَ ‏:‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ‏}‏ ‏.‏ قَالَ ‏:‏ وَبَيَّنَ أَنَّ مَوْضِعَ الْحَرْثِ مَوْضِعُ الْوَلَدِ ‏,‏ وَأَنَّ اللَّهَ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ أَبَاحَ الْإِتْيَانَ فِيهِ ‏,‏ إلَّا فِي وَقْتِ الْحَيْضِ ‏.‏ وَ ‏{‏ أَنَّى شِئْتُمْ ‏}‏ مِنْ أَيْنَ شِئْتُمْ ‏.‏ قَالَ ‏:‏ وَإِبَاحَةُ الْإِتْيَانِ فِي مَوْضِعِ الْحَرْثِ ‏,‏ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ‏:‏ تَحْرِيمَ إتْيَانٍ ‏[‏ فِي ‏]‏ غَيْرِهِ وَالْإِتْيَانُ فِي الدُّبُرِ ‏:‏ حَتَّى يَبْلُغَ مِنْهُ مَبْلَغَ الْإِتْيَانِ فِي الْقُبُلِ مُحَرَّمٌ ‏:‏ بِدَلَالَةِ الْكِتَابِ ‏,‏ ثُمَّ السُّنَّةِ ‏.‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏(‏ فِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ‏:‏ إجَازَةً عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ الرَّبِيعِ عَنْهُ ‏)‏ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ‏}‏ إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ‏{‏ فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ ‏}‏ ‏.‏ فَكَانَ بَيِّنًا فِي ذِكْرِ حِفْظِهِمْ لِفُرُوجِهِمْ ‏,‏ إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ ‏,‏ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ تَحْرِيمُ مَا سِوَى الْأَزْوَاجِ وَمَا مَلَكَتْ الْأَيْمَانُ وَبَيَّنَ أَنَّ الْأَزْوَاجَ وَمِلْكَ الْيَمِينِ مِنْ الْآدَمِيَّاتِ ‏;‏ دُونَ الْبَهَائِمِ ‏.‏ ثُمَّ أَكَّدَهَا ‏,‏ فَقَالَ ‏:‏ ‏{‏ فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ ‏}‏ فَلَا يَحِلُّ الْعَمَلُ بِالذَّكَرِ ‏,‏ إلَّا فِي زَوْجَةٍ ‏,‏ أَوْ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ وَلَا يَحِلُّ الِاسْتِمْنَاءُ ‏,‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏.‏
وَ ‏[‏ قَالَ ‏]‏ فِي قَوْلِهِ ‏:‏ ‏{‏ وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ‏}‏ مَعْنَاهُ ‏(‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏)‏ ‏:‏ لِيَصْبِرُوا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ ‏.‏ وَهُوَ ‏:‏ كَقَوْلِهِ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ فِي مَالِ الْيَتِيمِ ‏:‏ ‏{‏ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ‏}‏ لِيَكُفَّ عَنْ أَكْلِهِ بِسَلَفٍ ‏,‏ أَوْ غَيْرِهِ ‏.‏ قَالَ ‏:‏ وَكَانَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ‏}‏ ‏.‏ بَيَانُ أَنَّ الْمُخَاطَبِينَ بِهَا ‏:‏ الرِّجَالُ لَا ‏:‏ النِّسَاءُ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ ‏[‏ لِلْمَرْأَةِ ‏]‏ ‏:‏ أَنْ تَكُونَ مُتَسَرِّيَةً بِمَا مَلَكَتْ يَمِينُهَا ‏;‏ لِأَنَّهَا مُتَسَرَّاةٌ أَوْ مَنْكُوحَةٌ لَا نَاكِحَةٌ إلَّا بِمَعْنَى أَنَّهَا مَنْكُوحَةٌ ‏.‏
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أَنَا الرَّبِيعُ أَنَا الشَّافِعِيُّ ‏(‏ رحمه الله ‏)‏ ‏,‏ قَالَ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ‏}‏ وَقَالَ ‏:‏ ‏{‏ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ‏}‏ ‏.‏ وَذَكَرَ سَائِرَ الْآيَاتِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي الصَّدَاقِ ‏,‏ ثُمَّ قَالَ ‏:‏ فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ الْأَزْوَاجَ بِأَنْ يُؤْتُوا النِّسَاءَ أُجُورَهُنَّ وَصَدُقَاتِهِنَّ وَالْأَجْرُ ‏[‏ هُوَ ‏]‏ ‏:‏ الصَّدَاقُ وَالصَّدَاقُ هُوَ ‏:‏ الْأَجْرُ وَالْمَهْرُ وَهِيَ كَلِمَةٌ عَرَبِيَّةٌ ‏:‏ تُسَمَّى بِعِدَّةِ أَسْمَاءٍ فَيَحْتَمِلُ هَذَا أَنْ يَكُونَ مَأْمُورًا بِصَدَاقٍ ‏,‏ مَنْ فَرَضَهُ دُونَ مَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ ‏:‏ دَخَلَ ‏,‏ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ ‏.‏ لِأَنَّهُ حَقٌّ أَلْزَمَهُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ ‏,‏ فَلَا يَكُونُ لَهُ حَبْسُ شَيْءٍ مِنْهُ ‏,‏ إلَّا بِالْمَعْنَى الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ ‏[‏ لَهُ ‏]‏ وَهُوَ أَنْ يُطَلِّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ ‏.‏ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ‏}‏ ‏.‏ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ يَجِبُ بِالْعَقْدِ ‏:‏ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ مَهْرًا وَلَمْ يَدْخُلْ وَيَحْتَمِلُ ‏:‏ أَنْ يَكُونَ الْمَهْرُ لَا يَلْزَمُ أَبَدًا ‏,‏ إلَّا بِأَنْ يُلْزِمَهُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ ‏,‏ أَوْ يَدْخُلَ بِالْمَرْأَةِ ‏:‏ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ مَهْرًا ‏.‏ فَلَمَّا احْتَمَلَ الْمَعَانِي الثَّلَاثَ ‏,‏ كَانَ أَوْلَاهَا أَنْ يُقَالَ بِهِ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ الدَّلَالَةُ مِنْ كِتَابٍ ‏,‏ أَوْ سُنَّةٍ ‏,‏ أَوْ إجْمَاعٍ ‏.‏ فَاسْتَدْلَلْنَا بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ‏}‏ ‏.‏ أَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ ‏[‏ يَصِحُّ ‏]‏ بِغَيْرِ ‏,‏ فَرِيضَةِ صَدَاقٍ ‏,‏ وَذَلِكَ أَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ إلَّا عَلَى مَنْ عَقَدَ نِكَاحَهُ ‏.‏ ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إلَى أَنْ قَالَ ‏:‏ وَكَانَ بَيِّنًا فِي كِتَابِ اللَّهِ ‏(‏ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ‏)‏ أَنَّ عَلَى النَّاكِحِ الْوَاطِئِ ‏,‏ صَدَاقًا بِفَرْضِ اللَّهِ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ فِي الْإِمَاءِ أَنْ يُنْكَحْنَ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَيُؤْتَيْنَ أُجُورَهُنَّ وَالْأَجْرُ ‏:‏ الصَّدَاقُ ‏.‏ وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ‏}‏ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ‏}‏ ‏[‏ خَالِصَةً بِهِبَةٍ وَلَا مَهْرَ ‏,‏ فَأَعْلَمَ أَنَّهَا لِلنَّبِيِّ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ دُونَ الْمُؤْمِنِينَ ‏.‏ ‏]‏ ‏.‏ وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ يُرِيدُ ‏(‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏)‏ النِّكَاحَ وَالْمَسِيسَ بِغَيْرِ مَهْرٍ ‏,‏ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ غَيْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ أَنْ يَنْكِحَ ‏,‏ فَيَمَسَّ إلَّا لَزِمَهُ مَهْرٌ مَعَ دَلَالَةِ الْآيِ قَبْلَهُ وَقَالَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ إلَّا أَنْ يَعْفُونَ ‏}‏ يَعْنِي ‏:‏ النِّسَاءُ ‏.‏ ‏[‏ وَفِي قَوْلِهِ ‏]‏ ‏:‏ ‏{‏ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ‏}‏ يَعْنِي ‏:‏ الزَّوْجُ وَذَلِكَ أَنَّهُ إنَّمَا يَعْفُو مَنْ لَهُ مَا يَعْفُوهُ ‏.‏ وَرَوَاهُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ‏:‏ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ‏(‏ رضي الله عنه ‏)‏ وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَابْنُ سِيرِينَ وَشُرَيْحٌ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٌ وَقَالَ فِي رِوَايَةِ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْهُ ‏:‏ وَسَمِعْتُ مَنْ أَرْضَى ‏,‏ يَقُولُ ‏:‏ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ‏:‏ الْأَبُ فِي ابْنَتِهِ الْبِكْرِ ‏,‏ وَالسَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ ‏,‏ فَعَفَوْهُ جَائِزٌ ‏.‏

حسن الخليفه احمد غير متواجد حالياً  
عزيزنا الزائر لن تتمكن من مشاهدة التوقيع إلاَّ بتسجيل دخولك
قم بتسجيل الدخول أو قم بالتسجيل من هنا
رد مع اقتباس