عرض مشاركة واحدة
قديم 12-20-2012, 02:22 PM   #18
حسن الخليفه احمد

الصورة الرمزية حسن الخليفه احمد



حسن الخليفه احمد is on a distinguished road

إرسال رسالة عبر Skype إلى حسن الخليفه احمد
افتراضي رد: احكام القران للامام الشافعى رضى الله عنه


نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةجَائِزا الْأَمْرِ فِيمَا تَبَايَعَاهُ ‏.‏ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو نا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أَنَا الرَّبِيعُ أَنَا الشَّافِعِيُّ ‏,‏ قَالَ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ‏}‏ ‏.‏ فَاحْتَمَلَ إحْلَالُ اللَّهِ الْبَيْعَ مَعْنَيَيْنِ ‏:‏ ‏(‏ أَحَدُهُمَا ‏)‏ ‏:‏ أَنْ يَكُونَ أَحَلَّ كُلَّ بَيْعٍ تَبَايَعَهُ الْمُتَبَايِعَانِ ‏:‏ جَائِزِي الْأَمْرِ فِيمَا تَبَايَعَاهُ ‏.‏ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا ‏.‏ وَهَذَا أَظْهَرُ مَعَانِيه ‏.‏ ‏(‏ وَالثَّانِي ‏)‏ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ أَحَلَّ الْبَيْعَ إذَا كَانَ مِمَّا لَمْ يَنْهَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ ‏:‏ الْمُبَيِّنُ عَنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَعْنَى مَا أَرَادَ ‏.‏ فَيَكُونُ هَذَا مِنْ الْجُمْلَةِ الَّتِي أَحْكَمَ اللَّهُ ‏,‏ فَرْضَهَا بِكِتَابِهِ ‏,‏ وَبَيَّنَ ‏:‏ كَيْفَ هِيَ ‏؟‏ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ أَوْ مِنْ الْعَامِّ الَّذِي أَرَادَ بِهِ الْخَاصَّ ‏,‏ فَبَيَّنَ رَسُولُ اللَّهِ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ مَا أُرِيدَ بِإِحْلَالِهِ مِنْهُ ‏,‏ وَمَا حَرَّمَ أَوْ يَكُونُ دَاخِلًا فِيهِمَا ‏.‏ أَوْ مِنْ الْعَامِّ الَّذِي أَبَاحَهُ ‏,‏ إلَّا مَا حَرَّمَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مِنْهُ وَمَا فِي مَعْنَاهُ ‏,‏ كَمَا كَانَ الْوُضُوءُ فَرْضًا عَلَى كُلِّ مُتَوَضِّئٍ ‏:‏ لَا خُفَّيْنِ عَلَيْهِ لَبِسَهُمَا عَلَى ‏,‏ كَمَالِ الطَّهَارَةِ ‏.‏ وَأَيُّ هَذِهِ الْمَعَانِي كَانَ فَقَدْ أَلْزَمهُ اللَّهُ خَلْقَهُ ‏,‏ بِمَا ‏,‏ فَرَضَ مِنْ طَاعَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏.‏ فَلَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ عَنْ بُيُوعٍ ‏:‏ تَرَاضَى بِهَا الْمُتَبَايِعَانِ اسْتَدْلَلْنَا عَلَى أَنَّ اللَّهَ أَرَادَ بِمَا أَحَلَّ مِنْ الْبُيُوعِ مَا لَمْ يَدُلَّ عَلَى تَحْرِيمِهِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ ‏[‏ دُونَ مَا حَرَّمَ عَلَى لِسَانِهِ ‏]‏ ‏.‏
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ‏,‏ ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ أَنَا الشَّافِعِيُّ ‏,‏ قَالَ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ إذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ‏}‏ ‏,‏ وَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ‏:‏ ‏{‏ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ ‏}‏ ‏.‏ قَالَ ‏:‏ وَكَانَ بَيِّنًا فِي الْآيَةِ الْأَمْرُ بِالْكِتَابِ ‏:‏ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَذَكَرَ اللَّهُ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ الرَّهْنَ ‏:‏ إذَا كَانُوا مُسَافِرِينَ ‏,‏ فَلَمْ يَجِدُوا كَاتِبًا وَكَانَ مَعْقُولًا ‏(‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏)‏ فِيهَا ‏:‏ أَنَّهُمْ أُمِرُوا بِالْكِتَابِ وَالرَّهْنِ ‏:‏ احْتِيَاطًا لِمَالِكِ الْحَقِّ بِالْوَثِيقَةِ وَالْمَمْلُوكِ عَلَيْهِ بِأَنْ لَا يَنْسَى وَيَذْكُرَ ‏.‏ لَا أَنَّهُ فَرَضَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَكْتُبُوا أَوْ يَأْخُذُوا رَهْنًا ‏.‏ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ ‏}‏ ‏.‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ إذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إلَى أَجَلٍ ‏}‏ ‏;‏ يَحْتَمِلُ كُلَّ دَيْنٍ وَيَحْتَمِلُ السَّلَفَ خَاصَّةً ‏.‏ وَقَدْ ذَهَبَ فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ إلَى أَنَّهُ فِي السَّلَفِ وَقُلْنَا بِهِ فِي كُلِّ دَيْنٍ ‏:‏ قِيَاسًا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهُ ‏.‏
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ‏,‏ ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ أَنَا الشَّافِعِيُّ ‏,‏ قَالَ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ إذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ‏}‏ ‏,‏ وَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ‏:‏ ‏{‏ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ ‏}‏ ‏.‏ قَالَ ‏:‏ وَكَانَ بَيِّنًا فِي الْآيَةِ الْأَمْرُ بِالْكِتَابِ ‏:‏ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَذَكَرَ اللَّهُ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ الرَّهْنَ ‏:‏ إذَا كَانُوا مُسَافِرِينَ ‏,‏ فَلَمْ يَجِدُوا كَاتِبًا وَكَانَ مَعْقُولًا ‏(‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏)‏ فِيهَا ‏:‏ أَنَّهُمْ أُمِرُوا بِالْكِتَابِ وَالرَّهْنِ ‏:‏ احْتِيَاطًا لِمَالِكِ الْحَقِّ بِالْوَثِيقَةِ وَالْمَمْلُوكِ عَلَيْهِ بِأَنْ لَا يَنْسَى وَيَذْكُرَ ‏.‏ لَا أَنَّهُ فَرَضَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَكْتُبُوا أَوْ يَأْخُذُوا رَهْنًا ‏.‏ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ ‏}‏ ‏.‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ إذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إلَى أَجَلٍ ‏}‏ ‏;‏ يَحْتَمِلُ كُلَّ دَيْنٍ وَيَحْتَمِلُ السَّلَفَ خَاصَّةً ‏.‏ وَقَدْ ذَهَبَ فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ إلَى أَنَّهُ فِي السَّلَفِ وَقُلْنَا بِهِ فِي كُلِّ دَيْنٍ ‏:‏ قِيَاسًا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهُ ‏.‏
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ ‏,‏ قَالَ ‏:‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ‏}‏ ‏.‏ قَالَ فَدَلَّتْ الْآيَةُ عَلَى أَنَّ الْحَجْرَ ثَابِتٌ عَلَى الْيَتَامَى حَتَّى يَجْمَعُوا خَصْلَتَيْنِ ‏:‏ الْبُلُوغَ وَالرُّشْدَ ‏.‏ فَالْبُلُوغُ ‏:‏ اسْتِكْمَالُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ‏[‏ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ ‏]‏ ‏.‏ إلَّا أَنْ يَحْتَلِمَ الرَّجُلُ ‏,‏ أَوْ تَحِيضَ الْمَرْأَةُ ‏:‏ قَبْلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ‏,‏ فَيَكُونُ ذَلِكَ ‏:‏ الْبُلُوغُ ‏.‏ قَالَ ‏:‏ وَالرُّشْدُ ‏(‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏)‏ ‏:‏ الصَّلَاحُ فِي الدِّينِ ‏:‏ حَتَّى تَكُونَ الشَّهَادَةُ جَائِزَةً وَإِصْلَاحُ الْمَالِ ‏.‏ ‏[‏ وَإِنَّمَا يُعْرَفُ إصْلَاحُ الْمَالِ ‏]‏ بِأَنْ يُخْتَبَرَ الْيَتِيمُ ‏.‏ وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ ‏:‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ أَمَرَ اللَّهُ بِدَفْعِ أَمْوَالِهِمَا إلَيْهِمَا وَسَوَّى فِيهَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ‏.‏ وَقَالَ ‏:‏ ‏{‏ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلَّا أَنْ يَعْفُونَ ‏}‏ ‏.‏ فَدَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى أَنَّ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُسَلِّمَ إلَى الْمَرْأَةِ نِصْفَ مَهْرِهَا ‏[‏ كَمَا كَانَ عَلَيْهِ ‏:‏ أَنْ يُسَلِّمَ إلَى الْأَجْنَبِيَّيْنِ مِنْ الرِّجَالِ مَا وَجَبَ لَهُمْ ‏]‏ ‏,‏ وَأَنَّهَا مُسَلَّطَةٌ عَلَى أَنْ تَعْفُو عَنْ مَالِهَا ‏.‏ وَنَدَبَ اللَّهُ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ إلَى الْعَفْوِ وَذَكَرَ أَنَّهُ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ‏.‏ وَسَوَّى بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ‏,‏ فِيمَا يَجُوزُ مِنْ عَفْوِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ‏,‏ مَا وَجَبَ لَهُ ‏.‏
وَقَالَ تَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ‏}‏ ‏.‏ فَجَعَلَ عَلَيْهِمْ ‏:‏ إيتَاءَهُنَّ مَا فُرِضَ لَهُنَّ وَأُحِلَّ لِلرِّجَالِ ‏:‏ كُلُّ مَا طَابَ نِسَاؤُهُمْ عَنْهُ نَفْسًا وَاحْتَجَّ ‏(‏ أَيْضًا ‏)‏ بِآيَةِ الْفِدْيَةِ فِي الْخُلْعِ وَبِآيَةِ الْوَصِيَّةِ وَالدَّيْنِ ثُمَّ قَالَ ‏:‏ وَإِذَا كَانَ هَذَا هَكَذَا ‏:‏ كَانَ لَهَا أَنْ تُعْطِيَ مِنْ مَالِهَا مَا شَاءَتْ ‏,‏ بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا ‏.‏ وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ ‏.‏
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ نا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ قَالَ ‏:‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ أَثْبَتَ اللَّهُ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ الْوِلَايَةَ عَلَى السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ وَاَلَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ ‏[‏ هُوَ ‏]‏ وَأَمَرَ وَلِيَّهُ بِالْإِمْلَاءِ عَنْهُ ‏;‏ لِأَنَّهُ أَقَامَهُ فِيمَا لَا غَنَاءَ لَهُ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ مَقَامَهُ ‏.‏ قَالَ ‏:‏ وَقَدْ قِيلَ ‏:‏ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ يُحْتَمَلُ ‏:‏ ‏[‏ أَنْ يَكُونَ ‏]‏ الْمَغْلُوبَ عَلَى عَقْلِهِ ‏.‏ وَهُوَ أَشْبَهُ مَعَانِيه وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏.‏
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏(‏ رحمه الله ‏)‏ وَلَا يُؤْجَرُ الْحُرُّ فِي دَيْنٍ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يُوجَدْ لَهُ شَيْءٌ قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ‏:‏ ‏{‏ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلَى مَيْسَرَةٍ ‏}‏
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ ‏,‏ قَالَ ‏:‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ‏}‏ ‏.‏ فَهَذِهِ ‏:‏ الْحُبُسُ الَّتِي كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَحْبِسُونَهَا ‏,‏ فَأَبْطَلَ اللَّهُ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ شُرُوطَهُمْ فِيهَا ‏,‏ وَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِإِبْطَالِ اللَّهِ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ إيَّاهَا وَهِيَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَقُولُ إذَا نُتِجَ ‏,‏ فَحْلُ إبِلِي ‏,‏ ثُمَّ أَلْقَحَ ‏,‏ فَأُنْتِجَ مِنْهُ فَهُوَ ‏:‏ حَامٍ ‏.‏ أَيْ ‏:‏ قَدْ حَمَى ظَهْرَهُ ‏,‏ فَيَحْرُمُ رُكُوبُهُ ‏.‏ وَيُجْعَلُ ذَلِكَ شَبِيهًا بِالْعِتْقِ لَهُ وَيَقُولُ فِي الْبَحِيرَةِ وَالْوَصِيلَةِ عَلَى مَعْنًى يُوَافِقُ بَعْضَ هَذَا ‏.‏ وَيَقُولُ لِعَبْدِهِ أَنْتَ حُرٌّ سَائِبَةٌ ‏:‏ لَا يَكُونُ لِي وَلَاؤُكَ ‏,‏ وَلَا عَلَيَّ عَقْلُكَ وَقِيلَ أَنَّهُ ‏(‏ أَيْضًا ‏)‏ فِي الْبَهَائِمِ ‏:‏ قَدْ سَيَّبْتُك ‏.‏ فَلَمَّا كَانَ الْعِتْقُ لَا يَقَعُ عَلَى الْبَهَائِمِ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ مِلْكَ الْبَحِيرَةِ وَالْوَصِيلَةِ وَالِحَامِ إلَى مَالِكِهِ ‏:‏ وَأَثْبَتَ الْعِتْقَ وَجَعَلَ الْوَلَاءَ ‏:‏ لِمَنْ أَعْتَقَ ‏[‏ السَّائِبَةَ وَحَكَمَ لَهُ بِمِثْلِ حُكْمِ النَّسَبِ ‏.‏ ‏]‏ وَذَكَرَ فِي كِتَابِ ‏:‏ ‏(‏ الْبَحِيرَةِ ‏)‏ ‏.‏ فِي تَفْسِيرِ الْبَحِيرَةِ ‏:‏ أَنَّهَا ‏:‏ النَّاقَةُ تُنْتَجُ بُطُونًا ‏,‏ فَيَشُقُّ مَالِكُهَا أُذُنَهَا ‏,‏ وَيُخْلِي سَبِيلَهَا ‏,‏ ‏[‏ وَيَحْلُبُ لَبَنَهَا فِي الْبَطْحَاءِ ‏]‏ ‏,‏ وَلَا يَسْتَجِيزُونَ الِانْتِفَاعَ بِلَبَنِهَا ‏.‏ قَالَ ‏:‏ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إذَا كَانَتْ تِلْكَ خَمْسَةَ بُطُونٍ ‏,‏ وَقَالَ بَعْضُهُمْ ‏:‏ إذَا كَانَتْ تِلْكَ الْبُطُونُ كُلُّهَا إنَاثًا قَالَ وَالْوَصِيلَةُ ‏:‏ الشَّاةُ تُنْتَجُ الْأَبْطُنَ ‏,‏ فَإِذَا وَلَدَتْ آخَرَ بَعْدَ الْأَبْطُنِ الَّتِي وَقَّتُوا لَهَا قِيلَ ‏:‏ وَصَلَتْ أَخَاهَا ‏.‏ وَقَالَ بَعْضُهُمْ ‏:‏ تُنْتَجُ الْأَبْطُنَ الْخَمْسَةَ عَنَاقَيْنِ عَنَاقَيْنِ فِي كُلِّ بَطْنٍ ‏;‏ فَيُقَالُ ‏:‏ هَذَا وَصِيلَةٌ يَصِلُ كُلَّ ذِي بَطْنٍ بِأَخٍ لَهُ مَعَهُ ‏.‏ وَزَادَ بَعْضُهُمْ ‏,‏ فَقَالَ ‏:‏ وَقَدْ يُوصِلُونَهَا فِي ثَلَاثَةِ أَبْطُنٍ وَفِي خَمْسَةٍ وَفِي سَبْعَةٍ ‏.‏ قَالَ ‏:‏ وَالِحَامُ ‏:‏ الْفَحْلُ يَضْرِبُ فِي إبِلِ الرَّجُلِ عَشْرَ سِنِينَ ‏,‏ فَيُخْلَى ‏,‏ وَيُقَالُ ‏:‏ قَدْ حَمَى هَذَا ظَهْرَهُ ‏,‏ فَلَا يَنْتَفِعُونَ مِنْ ظَهْرِهِ بِشَيْءٍ ‏.‏ قَالَ ‏:‏ وَزَادَ بَعْضُهُمْ ‏,‏ فَقَالَ يَكُونُ لَهُمْ مِنْ صُلْبِهِ ‏,‏ أَوْ مَا أُنْتِجَ مِمَّا خَرَجَ مِنْ صُلْبِهِ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ ‏;‏ فَيُقَالُ ‏:‏ قَدْ حَمَى هَذَا ظَهْرَهُ ‏.‏ وَقَالَ فِي السَّائِبَةِ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ ‏;‏ ‏[‏ ثُمَّ قَالَ ‏]‏ ‏:‏ وَكَانُوا يَرْجُونَ ‏[‏ بِأَدَائِهِ ‏]‏ الْبَرَكَةَ فِي أَمْوَالِهِمْ وَيَنَالُونَ بِهِ عِنْدَهُمْ مَكْرُمَةً فِي الْأَخْلَاقِ ‏,‏ مَعَ التَّبَرُّرِ بِمَا صَنَعُوا فِيهِ ‏.‏ وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ وَهُوَ مَنْقُولٌ فِي كِتَابِ الْوُلَاةِ مِنْ الْمَبْسُوطِ ‏.‏
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ نا أَبُو الْعَبَّاسِ ‏,‏ أَنَا الرَّبِيعُ ‏,‏ قَالَ ‏:‏ قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ‏}‏ ‏.‏ نَزَلَتْ بِأَنَّ النَّاسَ تَوَارَثُوا ‏:‏ بِالْحِلْفِ ‏[‏ وَالنُّصْرَةِ ‏]‏ ‏;‏ ثُمَّ تَوَارَثُوا ‏:‏ بِالْإِسْلَامِ وَالْهِجْرَةِ ‏.‏ وَكَانَ الْمُهَاجِرُ يَرِثُ الْمُهَاجِرَ وَلَا يَرِثُهُ مِنْ وَرَثَتِهِ مَنْ لَمْ يَكُنْ مُهَاجِرًا وَهُوَ أَقْرَبُ إلَيْهِ مِنْ وَرَثَتِهِ ‏.‏ فَنَزَلَتْ ‏:‏ ‏{‏ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ‏}‏ عَلَى مَا فُرِضَ لَهُمْ ‏,‏ ‏[‏ لَا مُطْلَقًا ‏]‏ ‏.‏
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ‏,‏ قَالَ ‏:‏ قَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِيمَا أَخْبَرْتُ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ ‏,‏ نَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ ‏:‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ‏}‏ نُسِخَ بِمَا جَعَلَ اللَّهُ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى مِنْ الْفَرَائِضِ ‏.‏ وَقَالَ لِي فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ ‏}‏ الْآيَةُ ‏.‏ قِسْمَةُ الْمَوَارِيثِ ‏,‏ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ مَنْ حَضَرَ ‏,‏ وَلْيَحْضُرْ بِخَيْرٍ ‏,‏ وَلْيَخَفْ أَنْ يَحْضُرَ حِينَ يُخْلِفُ هُوَ أَيْضًا بِمَا حَضَرَ غَيْرُهُ ‏.‏ ‏(‏ وَأَنَا ‏)‏ أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو نا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أَنَا الرَّبِيعُ ‏,‏ قَالَ ‏:‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ‏}‏ ‏.‏ فَأَمَرَ اللَّهُ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ أَنْ يُرْزَقَ مِنْ الْقِسْمَةِ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ ‏:‏ الْحَاضِرُونَ الْقِسْمَةَ وَلَمْ يَكُنْ فِي الْأَمْرِ فِي الْآيَةِ أَنْ يُرْزَقَ مِنْ الْقِسْمَةِ ‏,‏ ‏[‏ مَنْ ‏]‏ مِثْلُهُمْ فِي الْقَرَابَةِ وَالْيُتْمِ وَالْمَسْكَنَةِ ‏.‏ مِمَّنْ لَمْ يَحْضُرْ ‏.‏ وَلِهَذَا أَشْبَاهٌ وَهِيَ أَنْ تُضِيفَ مَنْ جَاءَكَ وَلَا تُضِيفُ مَنْ لَا يَقْصِدُ قَصْدَكَ ‏:‏ ‏[‏ وَلَوْ كَانَ مُحْتَاجًا ‏]‏ إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ ‏.‏ وَجَعَلَ نَظِيرَ ذَلِكَ ‏:‏ تَخْصِيصَ النَّبِيِّ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ بِالْإِجْلَاسِ مَعَهُ ‏,‏ أَوْ تَرْوِيغِهِ لُقْمَةً مِنْ وَلِيَ الطَّعَامَ مِنْ مَمَالِيكِهِ ‏.‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ وَقَالَ لِي بَعْضُ أَصْحَابِي ‏(‏ يَعْنِي فِي الْآيَةِ ‏)‏ قِسْمَةُ الْمَوَارِيثِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ ‏:‏ قِسْمَةُ الْمِيرَاثِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْغَنَائِمِ ‏.‏ فَهَذَا أَوْسَعُ وَأَحَبُّ إلَيَّ ‏:‏ ‏[‏ أَنْ ‏]‏ يُعْطَوْا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُ الْمُعْطِي وَلَا يُوَقَّتُ وَلَا يُحْرَمُونَ ‏.‏

حسن الخليفه احمد غير متواجد حالياً  
عزيزنا الزائر لن تتمكن من مشاهدة التوقيع إلاَّ بتسجيل دخولك
قم بتسجيل الدخول أو قم بالتسجيل من هنا
رد مع اقتباس