أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ نا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ أَنَا الشَّافِعِيُّ : أَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ [ فِي ] قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : { لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا } قُلْتُ [ لَهُ ] مَنْ قَتَلَهُ خَطَأً أَيَغْرَمُ ؟ قَالَ : نَعَمْ يُعَظِّمُ بِذَلِكَ حُرُمَاتِ اللَّهِ وَمَضَتْ بِهِ السُّنَنُ . قَالَ : وَأَنَا مُسْلِمٌ وَسَعِيدٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : رَأَيْتُ النَّاسَ يَغْرَمُونَ فِي الْخَطَإِ . وَرَوَى الشَّافِعِيُّ فِي ذَلِكَ حَدِيثَ عُمَرَ , وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنهما ) : فِي رَجُلَيْنِ أَجْرَيَا فَرَسَيْهِمَا , فَأَصَابَا ظَبْيًا : وَهُمَا مُحْرِمَانِ , فَحَكَمَا عَلَيْهِ بِعَنْزٍ وَقَرَأَ عُمَرُ رضي الله عنه : { يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ } . وَقَاسَ الشَّافِعِيُّ ذَلِكَ فِي الْخَطَإِ عَلَى قَتْلِ الْمُؤْمِنِ خَطَأً ; قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ } وَالْمَنْعُ عَنْ قَتْلِهَا عَامٌّ , وَالْمُسْلِمُونَ لَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْغُرْمِ فِي الْمَمْنُوعِ مِنْ النَّاسِ وَالْأَمْوَالِ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ .
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو نَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ أَنَا الشَّافِعِيُّ , قَالَ : أَصْلُ الصَّيْدِ : الَّذِي يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ يُسَمَّى صَيْدًا . أَلَا تَرَى إلَى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنْ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمْ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ } لِأَنَّهُ مَعْقُولٌ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ إنَّمَا يُرْسِلُونَهَا عَلَى مَا يُؤْكَلُ . أَوَلَا تَرَى إلَى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : { لَيَبْلُوَنَّكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنْ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ } وَقَوْلُهُ : { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا } ؟ , فَدَلَّ ( جَلَّ ثَنَاؤُهُ ) عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ فِي الْإِحْرَامِ : [ مِنْ ] صَيْدِ الْبَرِّ مَا كَانَ حَلَالًا لَهُمْ قَبْلَ الْإِحْرَامِ : [ أَنْ ] يَأْكُلُوهُ زَادَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : لِأَنَّهُ ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) لَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ حَرَّمَ فِي الْإِحْرَامِ خَاصَّةً , إلَّا مَا كَانَ مُبَاحًا قَبْلَهُ . فَأَمَّا مَا كَانَ مُحَرَّمًا عَلَى الْحَلَالِ : فَالتَّحْرِيمُ الْأَوَّلُ كَافٍ مِنْهُ . قَالَ وَلَوْلَا أَنَّ هَذَا مَعْنَاهُ مَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ , وَالْعَقْرَبِ وَالْغُرَابِ وَالْحِدَأَةِ وَالْفَأْرَةِ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ . وَلَكِنَّهُ إنَّمَا أَبَاحَ لَهُمْ قَتْلَ مَا أَضَرَّ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ .
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ نا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ أَنَا الشَّافِعِيُّ : أَنَا مُسْلِمٌ : عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَا يُفِيدُ الْمُحْرِمُ مِنْ الصَّيْدِ , إلَّا : [ مَا ] يُؤْكَلُ لَحْمُهُ .
( وَفِيمَا أَنْبَأَ ) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ( إجَازَةً ) أَنَّ الْعَبَّاسَ حَدَّثَهُمْ أَنَا الرَّبِيعُ أَنَا الشَّافِعِيُّ : أَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ [ فِي ] قَوْلِ اللَّهِ : { عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ } ; قَالَ عَفَا اللَّهُ عَمَّا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ . قُلْتُ : وَقَوْلُهُ : { وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ } [ قَالَ : وَمَنْ عَادَ فِي الْإِسْلَامِ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ] وَعَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْكَفَّارَةُ . وَشَبَّهَ الشَّافِعِيُّ ( رحمه الله ) فِي ذَلِكَ بِقَتْلِ الْآدَمِيِّ وَالزِّنَا وَمَا فِيهِمَا وَفِي الْكُفْرِ : مِنْ الْوَعِيدِ فِي قَوْلِهِ : { وَاَلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إلَهًا آخَرَ } إلَى قَوْلِهِ : { وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا } . وَمَا فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الْحُدُودِ فِي الدُّنْيَا [ قَالَ ] : [ فَلَمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الْحُدُودَ ] : دَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ النِّقْمَةَ فِي الْآخِرَةِ , لَا تُسْقِطُ حُكْمًا غَيْرَهَا فِي الدُّنْيَا .
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ نَا الرَّبِيعُ أَنَا الشَّافِعِيُّ : أَنَا سَعِيدٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ فِيهِ أَوْ ; لَهُ أَيَّةٌ شَاءَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ إلَّا قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : { إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا } , فَلَيْسَ بِمُخَيَّرٍ فِيهَا .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : كَمَا قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَغَيْرُهُ , فِي الْمُحَارِبِ وَغَيْرِهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَقُولُ . وَرَوَاهُ ( أَيْضًا ) سَعِيدٌ [ عَنْ ] ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ : كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ فِيهِ : أَوْ أَوْ يَخْتَارُ مِنْهُ صَاحِبُهُ مَا شَاءَ وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ فِي الْفِدْيَةِ بِحَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ( وَأَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا نا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ أَنَا الشَّافِعِيُّ : أَنَا سَعِيد عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ [ قَالَ ] : قُلْتُ لِعَطَاءٍ { فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا } ؟ قَالَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَصَابَهُ فِي حَرَمٍ ( يُرِيدُ : الْبَيْتَ ) كَفَّارَةُ ذَلِكَ عِنْدَ الْبَيْتِ . فَأَمَّا الصَّوْمُ ( فَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ نا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ قَالَ :
قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِنْ جَزَاهُ بِالصَّوْمِ : [ صَامَ ] حَيْثُ شَاءَ ; لِأَنَّهُ لَا مَنْفَعَةَ لِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ , فِي صِيَامِهِ . وَاحْتَجَّ [ فِي الصَّوْمِ ] فِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ( إجَازَةً ) عَنْ أَبِي الْعَبَّاس عَنْ الرَّبِيعِ عَنْ الشَّافِعِيِّ , فَقَالَ : أَذِنَ اللَّهُ لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يَكُونَ صَوْمُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعَ . وَلَمْ يَكُنْ فِي الصَّوْمِ مَنْفَعَةٌ لِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ وَكَانَ عَلَى بَدَنِ الرَّجُلِ فَكَانَ عَمَلًا بِغَيْرِ وَقْتٍ فَيَعْمَلُهُ حَيْثُ شَاءَ .
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ أَنَا الشَّافِعِيُّ , قَالَ : الْإِحْصَارُ الَّذِي ذَكَرَ [ ه ] اللَّهُ ( تَبَارَكَ وَتَعَالَى ) فِي الْقُرْآنِ , فَقَالَ : { فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ } نَزَلَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَأُحْصِرَ النَّبِيُّ ( صلى الله عليه وسلم ) [ بِعَدُوٍّ ] فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ , مَرَضٌ حَابِسٌ فَلَيْسَ بِدَاخِلٍ فِي مَعْنَى الْآيَةِ . لِأَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي الْحَائِلِ مِنْ الْعَدُوِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : لَا حَصْرَ إلَّا حَصْرُ الْعَدُوِّ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ , مَعْنَاهُ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) فِي الْحِلِّ وَقَدْ قِيلَ : نَحَرَ فِي الْحَرَمِ . وَإِنَّمَا ذَهَبْنَا إلَى أَنَّهُ نَحَرَ فِي الْحِلِّ : وَبَعْضُ الْحُدَيْبِيَةِ فِي الْحِلِّ وَبَعْضُهَا فِي الْحَرَمِ : لِأَنَّ اللَّهَ ( تَعَالَى ) يَقُولُ : { وَصَدُّوكُمْ عَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ } , وَالْحَرَمُ : كُلُّهُ مَحِلُّهُ ; عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . فَحَيْثُ مَا أُحْصِرَ [ الرَّجُلُ : قَرِيبًا كَانَ أَوْ بَعِيدًا ; بِعَدُوٍّ حَائِلٍ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ وَقَدْ أَحْرَمَ ] : ذَبَحَ شَاةً وَحَلَّ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ; إلَّا أَنْ يَكُونَ حَجُّهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ; فَيَحُجُّهَا . مِنْ قِبَلِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : { فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ } وَلَمْ يَذْكُرْ قَضَاءً .
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ :
قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ } وَقَالَ : { وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا }
قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَكُلُّ مَا كَانَ فِيهِ صَيْدٌ فِي بِئْرٍ كَانَ أَوْ فِي مَاءِ مُسْتَنْقِعٍ , أَوْ عَيْنٍ وَعَذْبٍ وَمَالِحٍ , فَهُوَ بَحْرٌ فِي حِلٍّ كَانَ أَوْ حَرَمٍ ; مِنْ حُوتٍ أَوْ ضَرْبِهِ مِمَّا يَعِيشُ فِي الْمَاءِ [ أَكْثَرَ ] عَيْشِهِ فَلِلْمُحْرِمِ وَالْحَلَالِ أَنْ يُصِيبَهُ وَيَأْكُلَ فَأَمَّا طَائِرُهُ فَإِنَّهُ يَأْوِي إلَى أَرْضٍ فِيهِ [ فَهُوَ ] مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ إذَا أُصِيبَ جُزِيَ .
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , قَالَ : وَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَاسَرْجِسِيِّ فِيمَا أَخْبَرَنِي عَنْهُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ سُفْيَانَ أَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى , قَالَ :
قَالَ الشَّافِعِيُّ ( رحمه الله تعالى ) فِي قوله تعالى : { ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ } . قَالَ : كَانَتْ قُرَيْشٌ وَقَبَائِلُ لَا يَقِفُونَ بِعَرَفَاتٍ وَكَانُوا يَقُولُونَ : نَحْنُ الْحُمْسُ , لَمْ نُسَبَّ قَطُّ وَلَا دُخِلَ عَلَيْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَلَيْسَ نُفَارِقُ الْحَرَمَ . وَكَانَ سَائِرُ النَّاسِ يَقِفُونَ بِعَرَفَاتٍ , فَأَمَرَهُمْ اللَّهُ ( عَزَّ وَجَلَّ ) أَنْ يَقِفُوا بِعَرَفَةَ مَعَ النَّاسِ . قَالَ : وَقَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ إدْرِيسَ الْأَيَّامُ الْمَعْلُومَاتُ أَيَّامُ الْعَشْرِ كُلِّهَا , وَالْمَعْدُودَاتُ أَيَّامُ مِنًى , فَقَطْ . زَادَ كِتَابُ الْبُوَيْطِيِّ : وَيُظَنُّ [ أَنَّهُ ] كَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ .