عرض مشاركة واحدة
قديم 12-20-2012, 02:21 PM   #16
حسن الخليفه احمد

الصورة الرمزية حسن الخليفه احمد



حسن الخليفه احمد is on a distinguished road

إرسال رسالة عبر Skype إلى حسن الخليفه احمد
افتراضي رد: احكام القران للامام الشافعى رضى الله عنه


نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةمَا يُؤْثَرُ عَنْهُ في الْحَجِّ
وَفِيمَا أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ‏(‏ إجَازَةً ‏)‏ أَنْبَأَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ‏,‏ حَدَّثَهُمْ ‏,‏ قَالَ أَنَا الرَّبِيعُ ‏,‏ قَالَ ‏:‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏(‏ رحمه الله ‏)‏ الْآيَةُ الَّتِي فِيهَا بَيَانُ ‏,‏ فَرْضِ الْحَجِّ عَلَى مَنْ فُرِضَ عَلَيْهِ ‏,‏ هِيَ ‏:‏ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا ‏}‏
وَقَالَ تَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ‏}‏ ‏.‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ أَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ‏,‏ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عِكْرِمَةَ ‏{‏ قَالَ ‏:‏ لَمَّا نَزَلَتْ ‏:‏ ‏{‏ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ‏}‏ الْآيَةُ ‏.‏ قَالَتْ الْيَهُودُ فَنَحْنُ مُسْلِمُونَ ‏,‏ فَقَالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم فَحُجَّهُمْ ‏,‏ فَقَالَ لَهُمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏:‏ حُجُّوا ‏;‏ فَقَالُوا لَمْ يُكْتَبْ عَلَيْنَا وَأَبَوْا أَنْ يَحُجُّوا ‏,‏ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ ‏}‏ قَالَ عِكْرِمَةُ ‏:‏ وَمَنْ كَفَرَ مِنْ أَهْلِ الْمِلَلِ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ ‏.‏ ‏}‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ وَمَا أَشْبَهَ مَا قَالَ عِكْرِمَةُ ‏,‏ بِمَا قَالَ ‏(‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏)‏ ‏;‏ لِأَنَّ هَذَا كُفْرٌ بِفَرْضِ الْحَجِّ ‏:‏ وَقَدْ أَنْزَلَهُ اللَّهُ وَالْكُفْرُ بِآيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ‏:‏ كُفْرٌ ‏.‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ أَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ‏,‏ وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ‏,‏ قَالَ ‏:‏ قَالَ مُجَاهِدٌ فِي قَوْلِ اللَّهِ ‏:‏ ‏{‏ وَمَنْ كَفَرَ ‏}‏ قَالَ ‏:‏ هُوَ فِيمَا إنْ حَجَّ لَمْ يَرَهُ بِرًّا ‏,‏ وَإِنْ جَلَسَ لَمْ يَرَهُ إثْمًا ‏.‏ كَانَ سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ ‏,‏ يَذْهَبُ إلَى أَنَّهُ كُفْرٌ بِفَرْضِ الْحَجِّ ‏.‏ قَالَ ‏:‏ وَمَنْ كَفَرَ بِآيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ كَانَ كَافِرًا ‏.‏ وَهَذَا ‏(‏ إنْ شَاءَ اللَّهُ ‏)‏ ‏:‏ كَمَا قَالَ مُجَاهِدٌ وَمَا قَالَ عِكْرِمَةُ فِيهِ أَوْضَحُ وَإِنْ كَانَ هَذَا وَاضِحًا ‏.‏
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أَنَا الرَّبِيعُ ‏,‏ أَنَا الشَّافِعِيُّ ‏,‏ قَالَ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا ‏}‏ ‏.‏ وَالِاسْتِطَاعَةُ فِي دَلَالَةِ السُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ يَقْدِرُ عَلَى مَرْكَبٍ وَزَادٍ يُبَلِّغُهُ ذَاهِبًا وَجَائِيًا وَهُوَ يَقْوَى عَلَى الْمَرْكَبِ ‏.‏ أَوْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَالٌ ‏,‏ فَيَسْتَأْجِرَ بِهِ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ ‏.‏ أَوْ يَكُونَ لَهُ مَنْ إذَا أَمَرَهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ ‏,‏ أَطَاعَهُ ‏.‏ وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ ‏.‏ وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ ‏:‏ الِاسْتِطَاعَةَ الَّتِي هِيَ سَبَبُ وُجُوبِ الْحَجِّ ‏.‏ فَأَمَّا الِاسْتِطَاعَةُ الَّتِي هِيَ ‏:‏ خَلْقُ اللَّهِ تَعَالَى ‏,‏ مَعَ كَسْبِ الْعَبْدِ فَقَدْ
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَوَّلِ كِتَابِ ‏(‏ الرِّسَالَةِ ‏)‏ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا يُؤَدَّى شُكْرُ نِعْمَةٍ مِنْ نِعَمِهِ إلَّا بِنِعْمَةٍ مِنْهُ ‏:‏ تُوجِبُ عَلَى مُؤَدِّي مَاضِي نِعَمِهِ ‏,‏ بِأَدَائِهَا ‏:‏ نِعْمَةً حَادِثَةً يَجِبُ عَلَيْهِ شُكْرُهُ ‏[‏ بِهَا ‏]‏ ‏.‏ وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ ‏:‏ وَأَسْتَهْدِيه بِهُدَاهُ ‏:‏ الَّذِي لَا يَضِلُّ مَنْ أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِ ‏,‏ وَقَالَ فِي هَذَا الْكِتَابِ ‏:‏ النَّاسُ مُتَعَبَّدُونَ بِأَنْ يَقُولُوا ‏,‏ أَوْ يَفْعَلُوا مَا أُمِرُوا أَنْ يَنْتَهُوا إلَيْهِ ‏,‏ لَا يُجَاوِزُونَهُ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُعْطُوا أَنْفُسَهُمْ شَيْئًا ‏,‏ إنَّمَا هُوَ عَطَاءُ اللَّهِ ‏(‏ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ‏)‏ فَنَسْأَلُ اللَّهَ عَطَاءً مُؤَدِّيًا لَحَقّه ‏,‏ مُوجِبًا لِمَزِيدِهِ ‏.‏ وَكُلُّ هَذَا فِيمَا أَنْبَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ الرَّبِيعِ عَنْ الشَّافِعِيِّ ‏.‏ وَلَهُ فِي هَذَا الْجِنْسِ كَلَامٌ كَثِيرٌ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ اعْتِقَادِهِ فِي التَّعَرِّي مِنْ حَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ وَأَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ الْعَبْدُ أَنْ يَعْمَلَ بِطَاعَةِ اللَّهِ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ ‏[‏ إلَّا بِتَوْفِيقِهِ ‏]‏ ‏.‏ وَتَوْفِيقُهُ ‏:‏ نِعْمَتُهُ الْحَادِثَةُ ‏:‏ الَّتِي بِهَا يُؤَدَّى شُكْرُ نِعْمَتِهِ الْمَاضِيَةِ ‏,‏ وَعَطَاؤُهُ ‏:‏ الَّذِي بِهِ يُؤَدَّى حَقُّهُ وَهُدَاهُ ‏:‏ الَّذِي بِهِ لَا يَضِلُّ مَنْ أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِ ‏.‏
وَفِيمَا أَنْبَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ‏(‏ إجَازَةً ‏)‏ أَنْبَأَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ‏,‏ حَدَّثَهُمْ ‏,‏ قَالَ أَنَا الرَّبِيعُ ‏,‏ قَالَ ‏:‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏(‏ رحمه الله ‏)‏ الْآيَةُ الَّتِي فِيهَا بَيَانُ ‏,‏ فَرْضِ الْحَجِّ عَلَى مَنْ فُرِضَ عَلَيْهِ ‏,‏ هِيَ ‏:‏ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا ‏}‏
وَقَالَ تَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ‏}‏ ‏.‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ أَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ‏,‏ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عِكْرِمَةَ ‏{‏ قَالَ ‏:‏ لَمَّا نَزَلَتْ ‏:‏ ‏{‏ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ‏}‏ الْآيَةُ ‏.‏ قَالَتْ الْيَهُودُ فَنَحْنُ مُسْلِمُونَ ‏,‏ فَقَالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم فَحُجَّهُمْ ‏,‏ فَقَالَ لَهُمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏:‏ حُجُّوا ‏;‏ فَقَالُوا لَمْ يُكْتَبْ عَلَيْنَا وَأَبَوْا أَنْ يَحُجُّوا ‏,‏ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ ‏}‏ قَالَ عِكْرِمَةُ ‏:‏ وَمَنْ كَفَرَ مِنْ أَهْلِ الْمِلَلِ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ ‏.‏ ‏}‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ وَمَا أَشْبَهَ مَا قَالَ عِكْرِمَةُ ‏,‏ بِمَا قَالَ ‏(‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏)‏ ‏;‏ لِأَنَّ هَذَا كُفْرٌ بِفَرْضِ الْحَجِّ ‏:‏ وَقَدْ أَنْزَلَهُ اللَّهُ وَالْكُفْرُ بِآيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ‏:‏ كُفْرٌ ‏.‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ أَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ‏,‏ وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ‏,‏ قَالَ ‏:‏ قَالَ مُجَاهِدٌ فِي قَوْلِ اللَّهِ ‏:‏ ‏{‏ وَمَنْ كَفَرَ ‏}‏ قَالَ ‏:‏ هُوَ فِيمَا إنْ حَجَّ لَمْ يَرَهُ بِرًّا ‏,‏ وَإِنْ جَلَسَ لَمْ يَرَهُ إثْمًا ‏.‏ كَانَ سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ ‏,‏ يَذْهَبُ إلَى أَنَّهُ كُفْرٌ بِفَرْضِ الْحَجِّ ‏.‏ قَالَ ‏:‏ وَمَنْ كَفَرَ بِآيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ كَانَ كَافِرًا ‏.‏ وَهَذَا ‏(‏ إنْ شَاءَ اللَّهُ ‏)‏ ‏:‏ كَمَا قَالَ مُجَاهِدٌ وَمَا قَالَ عِكْرِمَةُ فِيهِ أَوْضَحُ وَإِنْ كَانَ هَذَا وَاضِحًا ‏.‏
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أَنَا الرَّبِيعُ ‏,‏ أَنَا الشَّافِعِيُّ ‏,‏ قَالَ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا ‏}‏ ‏.‏ وَالِاسْتِطَاعَةُ فِي دَلَالَةِ السُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ يَقْدِرُ عَلَى مَرْكَبٍ وَزَادٍ يُبَلِّغُهُ ذَاهِبًا وَجَائِيًا وَهُوَ يَقْوَى عَلَى الْمَرْكَبِ ‏.‏ أَوْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَالٌ ‏,‏ فَيَسْتَأْجِرَ بِهِ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ ‏.‏ أَوْ يَكُونَ لَهُ مَنْ إذَا أَمَرَهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ ‏,‏ أَطَاعَهُ ‏.‏ وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ ‏.‏ وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ ‏:‏ الِاسْتِطَاعَةَ الَّتِي هِيَ سَبَبُ وُجُوبِ الْحَجِّ ‏.‏ فَأَمَّا الِاسْتِطَاعَةُ الَّتِي هِيَ ‏:‏ خَلْقُ اللَّهِ تَعَالَى ‏,‏ مَعَ كَسْبِ الْعَبْدِ فَقَدْ
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَوَّلِ كِتَابِ ‏(‏ الرِّسَالَةِ ‏)‏ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا يُؤَدَّى شُكْرُ نِعْمَةٍ مِنْ نِعَمِهِ إلَّا بِنِعْمَةٍ مِنْهُ ‏:‏ تُوجِبُ عَلَى مُؤَدِّي مَاضِي نِعَمِهِ ‏,‏ بِأَدَائِهَا ‏:‏ نِعْمَةً حَادِثَةً يَجِبُ عَلَيْهِ شُكْرُهُ ‏[‏ بِهَا ‏]‏ ‏.‏ وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ ‏:‏ وَأَسْتَهْدِيه بِهُدَاهُ ‏:‏ الَّذِي لَا يَضِلُّ مَنْ أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِ ‏,‏ وَقَالَ فِي هَذَا الْكِتَابِ ‏:‏ النَّاسُ مُتَعَبَّدُونَ بِأَنْ يَقُولُوا ‏,‏ أَوْ يَفْعَلُوا مَا أُمِرُوا أَنْ يَنْتَهُوا إلَيْهِ ‏,‏ لَا يُجَاوِزُونَهُ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُعْطُوا أَنْفُسَهُمْ شَيْئًا ‏,‏ إنَّمَا هُوَ عَطَاءُ اللَّهِ ‏(‏ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ‏)‏ فَنَسْأَلُ اللَّهَ عَطَاءً مُؤَدِّيًا لَحَقّه ‏,‏ مُوجِبًا لِمَزِيدِهِ ‏.‏ وَكُلُّ هَذَا فِيمَا أَنْبَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ الرَّبِيعِ عَنْ الشَّافِعِيِّ ‏.‏ وَلَهُ فِي هَذَا الْجِنْسِ كَلَامٌ كَثِيرٌ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ اعْتِقَادِهِ فِي التَّعَرِّي مِنْ حَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ وَأَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ الْعَبْدُ أَنْ يَعْمَلَ بِطَاعَةِ اللَّهِ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ ‏[‏ إلَّا بِتَوْفِيقِهِ ‏]‏ ‏.‏ وَتَوْفِيقُهُ ‏:‏ نِعْمَتُهُ الْحَادِثَةُ ‏:‏ الَّتِي بِهَا يُؤَدَّى شُكْرُ نِعْمَتِهِ الْمَاضِيَةِ ‏,‏ وَعَطَاؤُهُ ‏:‏ الَّذِي بِهِ يُؤَدَّى حَقُّهُ وَهُدَاهُ ‏:‏ الَّذِي بِهِ لَا يَضِلُّ مَنْ أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِ ‏.‏
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ أَنَا الشَّافِعِيُّ فِي قوله تعالى ‏:‏ ‏{‏ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ‏}‏ ‏.‏ قَالَ ‏:‏ أَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَذُو الْقِعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ ‏.‏ وَلَا يُفْرَضُ الْحَجُّ ‏[‏ إلَّا ‏]‏ فِي شَوَّالِ كُلِّهِ وَذِي الْقَعْدَةِ كُلِّهِ ‏,‏ وَتِسْعٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ‏.‏ وَلَا يُفْرَضُ إذَا خَلَتْ عَشْرَةُ ذِي الْحِجَّةِ ‏,‏ فَهُوَ مِنْ شُهُورِ الْحَجِّ ‏,‏ وَالْحَجُّ بَعْضُهُ دُونَ بَعْضٍ ‏.‏
وَقَالَ فِي قوله تعالى ‏:‏ ‏{‏ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ‏}‏ فَحَاضِرُهُ مَنْ قَرُبَ مِنْهُ وَهُوَ ‏:‏ كُلُّ مَنْ كَانَ أَهْلُهُ مِنْ دُونِ أَقْرَبِ الْمَوَاقِيتِ ‏,‏ دُونَ لَيْلَتَيْنِ ‏(‏ وَأَنَا ‏)‏ أَبُو سَعِيدٍ نا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ ‏,‏ قَالَ ‏:‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏(‏ رحمه الله ‏)‏ فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ فِي هَذِهِ الْآيَةِ ‏:‏ ‏{‏ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ‏}‏ ‏.‏ قَالَ ‏:‏ أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ ‏.‏
‏(‏ وَأَنَا ‏)‏ أَبُو سَعِيدٍ نا أَبُو الْعَبَّاسِ ‏,‏ أَنَا الرَّبِيعُ نا الشَّافِعِيُّ ‏,‏ قَالَ ‏:‏ وَلَا يَجِبُ دَمُ الْمُتْعَةِ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ حَتَّى يُهِلَّ بِالْحَجِّ ‏;‏ لِأَنَّ اللَّهَ ‏(‏ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ‏)‏ يَقُولُ ‏:‏ ‏{‏ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ ‏}‏ ‏.‏ وَكَانَ بَيِّنًا فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ التَّمَتُّعَ هُوَ ‏:‏ التَّمَتُّعُ بِالْإِهْلَالِ مِنْ الْعُمْرَةِ إلَى أَنْ يَدْخُلَ فِي الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ وَأَنَّهُ إذَا دَخَلَ فِي الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ فَقَدْ أَكْمَلَ التَّمَتُّعَ وَمَضَى التَّمَتُّعُ ‏,‏ وَإِذَا مَضَى بِكَمَالِهِ ‏:‏ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ دَمُهُ ‏.‏ وَهُوَ قَوْلُ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ وَنَحْنُ نَقُولُ مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ شَاةٌ ‏(‏ وَيُرْوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ‏)‏ ‏,‏ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ إلَى يَوْمِ عَرَفَةَ ‏,‏ فَإِذَا لَمْ يَصُمْ ‏:‏ صَامَ بَعْدَ مِنَى ‏:‏ بِمَكَّةَ أَوْ فِي سَفَرِهِ وَسَبْعَةَ أَيَّامٍ بَعْدَ ذَلِكَ ‏.‏ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ ‏:‏ وَسَبْعَةً فِي الْمَرْجِعِ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ إذَا رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ ‏.‏
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ نا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ أَنَا الشَّافِعِيُّ أَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ نا هِشَامٌ عَنْ طَاوُوسٍ فِيمَا أَحْسَبُ أَنَّهُ قَالَ ‏:‏ الْحِجْرُ مِنْ الْبَيْتِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ‏}‏ ‏,‏ وَقَدْ ‏{‏ طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ وَرَاءِ الْحِجْرِ ‏.‏ ‏}‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ ‏:‏ سَمِعْتُ عَدَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قُرَيْشٍ يَذْكُرُونَ أَنَّهُ تُرِكَ مِنْ الْكَعْبَةِ فِي الْحِجْرِ ‏,‏ نَحْوٌ مِنْ سِتَّةِ أَذْرُعٍ ‏.‏
وَقَالَ فِي قَوْلِهِ ‏:‏ ‏{‏ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ ‏}‏ أَمَّا الظَّاهِرُ فَإِنَّهُ مَأْذُونٌ بِحِلَاقِ الشَّعْرِ ‏:‏ لِلْمَرَضِ ‏,‏ وَالْأَذَى فِي الرَّأْسِ وَإِنْ لَمْ يَمْرَضْ ‏.‏
‏(‏ أَنْبَأَنِي ‏)‏ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ‏(‏ إجَازَةً ‏)‏ أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ حَدَّثَهُمْ أَنَا الرَّبِيعُ ‏,‏ قَالَ ‏:‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏(‏ رحمه الله ‏)‏ فِي الْحَجِّ فِي أَنَّ لِلصَّبِيِّ حَجًّا ‏:‏ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْهِ فَرْضُهُ ‏:‏ إنَّ اللَّهَ ‏(‏ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ‏)‏ بِفَضْلِ نِعْمَتِهِ ‏,‏ أَثَابَ النَّاسَ عَلَى الْأَعْمَالِ أَضْعَافَهَا وَمَنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بِأَنْ أَلْحَقَ بِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ ‏,‏ وَوَفَّرَ عَلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ ‏.‏ فَقَالَ ‏:‏ ‏{‏ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ‏}‏ ‏.‏ فَكَمَا مَنَّ عَلَى الذَّرَارِيِّ بِإِدْخَالِهِمْ جَنَّتَهُ بِلَا عَمَلٍ كَانَ أَنْ مَنَّ عَلَيْهِمْ بِأَنْ يَكْتُبَ عَلَيْهِمْ عَمَلَ الْبِرِّ فِي الْحَجِّ ‏:‏ وَإِنْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِمْ مِنْ ذَلِكَ الْمَعْنَى ‏.‏ ثُمَّ اسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِالسُّنَّةِ ‏.‏
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ‏,‏ أَنَا الرَّبِيعُ ‏,‏ قَالَ ‏:‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏(‏ رحمه الله ‏)‏ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا ‏}‏ إلَى ‏[‏ قَوْلِهِ ‏]‏ ‏:‏ ‏{‏ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ‏}‏ ‏.‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ الْمَثَابَةُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ ‏:‏ الْمَوْضِعُ يَثُوبُ النَّاسُ إلَيْهِ وَيَئُوبُونَ يَعُودُونَ إلَيْهِ بَعْدَ الذَّهَابِ عَنْهُ ‏.‏ وَقَدْ يُقَالُ ‏:‏ ثَابَ إلَيْهِ ‏:‏ اجْتَمَعَ إلَيْهِ ‏,‏ فَالْمَثَابَةُ تَجْمَعُ الِاجْتِمَاعَ وَيَئُوبُونَ يَجْتَمِعُونَ إلَيْهِ ‏:‏ رَاجِعِينَ بَعْدَ ذَهَابِهِمْ عَنْهُ ‏,‏ وَمُبْتَدَئِينَ ‏.‏ قَالَ وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ ‏,‏ يَذْكُرُ الْبَيْتَ ‏:‏ مَثَابًا لِأَفْنَاءِ الْقَبَائِلِ كُلِّهَا تَخُبُّ إلَيْهِ الْيَعْمُلَاتُ الذَّوَابِلُ وَقَالَ خِدَاشُ بْنُ زُهَيْرٍ النَّصْرِيُّ فَمَا بَرِحَتْ بَكْرٌ تَثُوبُ وَتَدَّعِي وَيَلْحَقُ مِنْهُمْ أَوَّلُونَ فَآخِرُ
قَالَ الشَّافِعِيُّ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ‏}‏ يَعْنِي ‏(‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏)‏ ‏:‏ ‏[‏ آمِنًا ‏]‏ مَنْ صَارَ إلَيْهِ ‏:‏ لَا يُتَخَطَّفُ اخْتِطَافَ مَنْ حَوْلَهُمْ ‏.‏ وَقَالَ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ لِإِبْرَاهِيمَ خَلِيلِهِ عليه السلام ‏:‏ ‏{‏ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ‏}‏ ‏.‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ سَمِعْتُ ‏[‏ بَعْضَ مَنْ أَرْضَى ‏]‏ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَذْكُرُ أَنَّ اللَّهَ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ لَمَّا أَمَرَ بِهَذَا ‏,‏ إبْرَاهِيمَ ‏(‏ عليه السلام ‏)‏ ‏:‏ وَقَفَ عَلَى الْمَقَامِ وَصَاحَ صَيْحَةً عِبَادَ اللَّهِ ‏;‏ أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ ‏.‏ فَاسْتَجَابَ لَهُ حَتَّى مَنْ ‏[‏ فِي ‏]‏ أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ ‏.‏ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ بَعْدَ دَعْوَتِهِ ‏,‏ فَهُوَ ‏:‏ مِمَّنْ أَجَابَ دَعْوَتَهُ وَوَافَاهُ مَنْ وَافَاهُ ‏,‏ يَقُولُ ‏:‏ لَبَّيْكَ دَاعِيَ رَبِّنَا لَبَّيْكَ ‏.‏ وَهَذَا مِنْ قَوْلِهِ ‏:‏ وَقَالَ لِإِبْرَاهِيمَ خَلِيلِهِ إجَازَةً وَمَا قَبْلَهُ قِرَاءَةً ‏.‏
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو نا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أَنَا الرَّبِيعُ ‏,‏ قَالَ ‏:‏ سَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ عَمَّنْ قَتَلَ مِنْ الصَّيْدِ شَيْئًا وَهُوَ مُحْرِمٌ ‏,‏ فَقَالَ ‏:‏ مَنْ قَتَلَ مِنْ دَوَابِّ الصَّيْدِ ‏,‏ شَيْئًا ‏:‏ جَزَاهُ بِمِثْلِهِ مِنْ النَّعَمِ ‏;‏ لِأَنَّ اللَّهَ ‏(‏ تَعَالَى ‏)‏ يَقُولُ ‏:‏ ‏{‏ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ ‏}‏ وَالْمِثْلُ لَا يَكُونُ إلَّا لِدَوَابِّ الصَّيْدِ ‏.‏ فَأَمَّا الطَّائِرُ فَلَا مِثْلَ لَهُ وَمِثْلُهُ ‏:‏ قِيمَتُهُ ‏.‏ إلَّا أَنَّا نَقُولُ فِي حَمَامِ مَكَّةَ ‏:‏ اتِّبَاعًا لِلْآثَارِ ‏:‏ شَاةٌ ‏.‏
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أَنَا الرَّبِيعُ ‏,‏ قَالَ ‏:‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ ‏}‏ وَالْمِثْلُ وَاحِدٌ لَا أَمْثَالٌ فَكَيْفَ زَعَمْتَ أَنَّ عَشَرَةً لَوْ قُتِلُوا صَيْدًا ‏:‏ جَزَوْهُ بِعَشْرَةِ أَمْثَالٍ ‏؟‏ ‏,‏ وَجَرَى فِي كَلَامِ الشَّافِعِيِّ ‏:‏ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْمِثْلِ وَكَفَّارَةِ الْقَتْلِ أَنَّ الْكَفَّارَةَ مُؤَقَّتَةٌ ‏,‏ وَالْمِثْلُ ‏:‏ غَيْرُ مُوَقَّتٍ ‏,‏ فَهُوَ بِالدِّيَةِ وَالْقِيمَةِ أَشْبَهُ ‏.‏ وَاحْتَجَّ فِي إيجَابِ الْمِثْلِ فَفِي جَزَاءِ دَوَابِّ الصَّيْدِ ‏,‏ دُونَ اعْتِبَارِ الْقِيمَةِ بِظَاهِرِ الْآيَةِ ‏;‏ ‏[‏ فَقَالَ ‏]‏ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ ‏}‏ ‏,‏ وَ ‏[‏ قَدْ ‏]‏ حَكَمَ عُمَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ‏,‏ وَعُثْمَانُ ‏[‏ وَعَلِيٌّ ‏]‏ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُمْ ‏(‏ رضي الله عنهم ‏)‏ فِي بُلْدَانٍ مُخْتَلِفَةٍ ‏,‏ وَأَزْمَانٍ شَتَّى بِالْمِثْلِ مِنْ النَّعَمِ فَحَكَمَ حَاكِمُهُمْ فِي النَّعَامَةِ بِبَدَنَةٍ ‏,‏ وَالنَّعَامَةُ لَا لَا تُسَاوِي بَدَنَةً وَفِي حِمَارِ الْوَحْشِ بِبَقَرَةٍ وَهُوَ لَا يُسَاوِي بَقَرَةً ‏,‏ وَفِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ وَهُوَ لَا يُسَاوِي كَبْشًا وَفِي الْغَزَالِ بِعَنْزٍ وَقَدْ يَكُونُ أَكْثَرَ ثَمَنًا مِنْهَا أَضْعَافًا وَمِثْلَهَا وَدُونَهَا وَفِي الْأَرْنَبِ بِعَنَاقٍ وَفِي الْيَرْبُوعِ بِجَفَرَةٍ ‏,‏ وَهُمَا لَا يُسَاوَيَانِ عَنَاقًا وَلَا جَفَرَةً ‏.‏ فَهَذَا يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّهُمْ إنَّمَا نَظَّرُوا إلَى أَقْرَبِ مَا قَتَلَ مِنْ الصَّيْدِ ‏.‏ شَبَهًا بِالْبَدَنِ ‏[‏ مِنْ النَّعَمِ ‏]‏ لَا بِالْقِيمَةِ ‏.‏ وَلَوْ حَكَمُوا بِالْقِيمَةِ ‏:‏ لَاخْتَلَفَتْ أَحْكَامُهُمْ ‏;‏ لِاخْتِلَافِ أَسْعَارِ مَا يُقْتَلُ فِي الْأَزْمَانِ وَالْبُلْدَانِ ‏.‏

حسن الخليفه احمد غير متواجد حالياً  
عزيزنا الزائر لن تتمكن من مشاهدة التوقيع إلاَّ بتسجيل دخولك
قم بتسجيل الدخول أو قم بالتسجيل من هنا
رد مع اقتباس