عرض مشاركة واحدة
قديم 12-20-2012, 02:18 PM   #13
حسن الخليفه احمد

الصورة الرمزية حسن الخليفه احمد



حسن الخليفه احمد is on a distinguished road

إرسال رسالة عبر Skype إلى حسن الخليفه احمد
افتراضي رد: احكام القران للامام الشافعى رضى الله عنه


قَالَ الشَّافِعِيُّ مَنْ خُوطِبَ بِالْقُنُوتِ مُطْلَقًا ‏,‏ ذَهَبَ إلَى أَنَّهُ ‏:‏ قِيَامٌ فِي الصَّلَاةِ وَذَلِكَ أَنَّ الْقُنُوتَ ‏:‏ قِيَامٌ لِمَعْنَى طَاعَةِ اللَّهِ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ وَإِذَا كَانَ هَكَذَا فَهُوَ مَوْضِعُ كَفٍّ عَنْ قِرَاءَةٍ وَإِذَا كَانَ هَكَذَا ‏,‏ أَشْبَهَ أَنْ يَكُونَ قِيَامًا فِي صَلَاةٍ لِدُعَاءٍ ‏,‏ لَا قِرَاءَةٍ فَهَذَا أَظْهَرُ مَعَانِيه وَعَلَيْهِ دَلَالَةُ السُّنَّةِ ‏,‏ وَهُوَ أَوْلَى الْمَعْنَى أَنْ يُقَالَ بِهِ ‏,‏ عِنْدِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏.‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏(‏ رحمه الله ‏)‏ ‏:‏ وَقَدْ يَحْتَمِلُ الْقُنُوتُ ‏:‏ الْقِيَامَ كُلَّهُ فِي الصَّلَاةِ وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏:‏ قِيلَ أَيُّ الصَّلَاةِ ‏؟‏ قَالَ ‏:‏ طُولُ الْقُنُوتِ ‏.‏ وَقَالَ طَاوُوسٌ الْقُنُوتُ ‏,‏ طَاعَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏.‏ وَ
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏(‏ رحمه الله ‏)‏ ‏:‏ وَمَا وَصَفْتُ مِنْ الْمَعْنَى الْأَوَّلِ ‏.‏ أَوْلَى الْمَعَانِي بِهِ ‏,‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏.‏ قَالَ ‏:‏ فَلَمَّا كَانَ الْقُنُوتُ بَعْضَ الْقِيَامِ ‏,‏ دُونَ بَعْضٍ لَمْ يَجُزْ ‏(‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏)‏ أَنْ يَكُونَ إلَّا مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ السُّنَّةُ مِنْ الْقُنُوتِ لِلدُّعَاءِ دُونَ الْقِرَاءَةِ ‏.‏ قَالَ ‏:‏ وَاحْتَمَلَ قَوْلُ اللَّهِ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ ‏:‏ ‏{‏ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ‏}‏ قَانِتِينَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا ‏,‏ وَفِي بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ ‏.‏ فَلَمَّا ‏{‏ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلَاةِ ‏,‏ ثُمَّ تَرَكَ الْقُنُوتَ فِي بَعْضِهَا وَحُفِظَ عَنْهُ الْقُنُوتُ فِي الصُّبْحِ بِخَاصَّةٍ ‏}‏ ‏:‏ دَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّهُ إنْ كَانَ اللَّهُ أَرَادَ بِالْقُنُوتِ ‏:‏ الْقُنُوتَ فِي الصَّلَاةِ ‏,‏ فَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ خَاصًّا ‏,‏ وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ فِي الصَّلَوَاتِ ‏,‏ فِي النَّازِلَةِ ‏,‏ وَاحْتَمَلَ طُولُ الْقُنُوتِ ‏:‏ طُولَ الْقِيَامِ ‏,‏ وَاحْتَمَلَ الْقُنُوتُ ‏:‏ طَاعَةَ اللَّهِ ‏,‏ وَاحْتَمَلَ السُّكَاتَ ‏.‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ وَلَا أُرَخِّصُ فِي تَرْكِ الْقُنُوتِ فِي الصُّبْحِ ‏,‏ قَالَ ‏:‏ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ اخْتِيَارًا مِنْ اللَّهِ وَمِنْ رَسُولِهِ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ ‏:‏ لَمْ أُرَخِّصْ فِي تَرْكِ الِاخْتِيَارِ وَإِنْ كَانَ فَرْضًا ‏:‏ كَانَ مِمَّا لَا يَتَبَيَّنُ تَرْكُهُ وَلَوْ تَرَكَهُ تَارِكٌ ‏:‏ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ لِلسَّهْوِ ‏;‏ كَمَا يَكُونُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ‏:‏ لَوْ تَرَكَ الْجُلُوسَ فِي شَيْءٍ ‏.‏ قَالَ الشَّيْخُ فِي قَوْلِهِ ‏:‏ احْتَمَلَ السُّكَاتَ أَرَادَ ‏:‏ السُّكُوتَ عَنْ كَلَامِ الْآدَمِيِّينَ وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ‏:‏ أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ فِي الصَّلَاةِ ‏,‏ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ قَالَ ‏:‏ فَنُهِينَا عَنْ الْكَلَامِ وَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ ‏.‏ وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ أَنَّهُ قَالَ ‏:‏ صَلَّى بِنَا ابْنُ عَبَّاسٍ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْبَصْرَةِ ‏,‏ فَقَنَتَ ‏,‏ رَفَعَ يَدَيْهِ ‏:‏ حَتَّى لَوْ أَنَّ رَجُلًا بَيْنَ يَدَيْهِ لَرَأَى بَيَاضَ إبْطَيْهِ ‏,‏ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ‏,‏ فَقَالَ ‏:‏ هَذِهِ الصَّلَاةُ ‏:‏ الَّتِي ذَكَرهَا اللَّهُ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ فِي كِتَابِهِ ‏:‏ ‏{‏ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ‏}‏ ‏.‏
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذَبَارِيُّ ‏,‏ أَنَّ إسْمَاعِيلَ الصَّفَّارَ نا الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ السَّمْحِ ‏,‏ ثَنَا سَهْلُ بْنُ تَمَّامٍ ‏,‏ أَبُو الْأَشْهَبِ ‏,‏ وَمُسْلِمُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ‏,‏ فَذَكَرَهُ وَقَالَ ‏:‏ قَبْلَ الرُّكُوعِ
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ‏,‏ أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ ‏,‏ قَالَ ‏:‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ‏}‏ ‏.‏ فَقِيلَ ‏(‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏)‏ ‏:‏ قَانِتِينَ مُطِيعِينَ ‏,‏ وَأُمِرَ رَسُولُ اللَّهِ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ بِالصَّلَاةِ قَائِمًا وَإِنَّمَا خُوطِبَ بِالْفَرَائِضِ مَنْ أَطَاقَهَا ‏,‏ فَإِذَا لَمْ يُطِقْ الْقِيَامَ ‏:‏ صَلَّى قَاعِدًا ‏.‏
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ‏}‏ قِيلَ ‏:‏ صَلِّ فِي ثِيَابٍ طَاهِرَةٍ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ ‏.‏ وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ ‏;‏ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ أَمَرَ أَنْ يُغْسَلَ دَمُ الْحَيْضِ مِنْ الثَّوْبِ يَعْنِي ‏:‏ الصَّلَاةَ ‏.‏ قَالَ الشَّيْخُ ‏:‏ وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ أَبِي عُمَرَ صَاحِبِ ثَعْلَبٍ ‏,‏ قَالَ ‏:‏ قَالَ ثَعْلَبٌ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏(‏ وَثِيَابَك فَطَهِّرْ ‏)‏ ‏:‏ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ ‏,‏ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ ‏:‏ الثِّيَابُ هَا هُنَا ‏:‏ السَّاتِرُ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ ‏:‏ الثِّيَابُ هَا هُنَا ‏:‏ الْقَلْبُ ‏.‏
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَشْرَانَ عَنْ أَبِي عُمَرَ ‏,‏ فَذَكَرَهُ ‏.‏
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى ‏,‏ ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ‏,‏ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ‏,‏ قَالَ ‏:‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏(‏ رحمه الله ‏)‏ ‏:‏ بَدَأَ اللَّهُ ‏(‏ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ‏)‏ خَلْقَ آدَمَ ‏(‏ عليه السلام ‏)‏ مِنْ مَاءٍ وَطِينٍ وَجَعَلَهُمَا مَعًا طَهَارَةً وَبَدَأَ خَلْقَ وَلَدِهِ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ ‏.‏ فَكَانَ فِي ابْتِدَاءِ خَلْقِ آدَمَ مِنْ الطَّاهِرَيْنِ ‏:‏ اللَّذَيْنِ هُمَا الطَّهَارَةُ دَلَالَةٌ لِابْتِدَاءِ خَلْقِ غَيْرِهِ أَنَّهُ مِنْ مَاءٍ طَاهِرٍ لَا نَجَسٌ ‏.‏
وَقَالَ فِي ‏(‏ الْإِمْلَاءِ ‏)‏ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ‏:‏ الْمَنِيُّ لَيْسَ بِنَجَسٍ لِأَنَّ اللَّهَ ‏(‏ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ‏)‏ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَبْتَدِئَ خَلْقَ مَنْ كَرَّمَهُمْ وَجَعَلَ مِنْهُمْ ‏:‏ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَأَهْلَ جَنَّتِهِ ‏.‏ مِنْ نَجَسٍ فَإِنَّهُ يَقُولُ ‏:‏ ‏{‏ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ‏}‏ وَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ‏:‏ ‏{‏ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ ‏}‏ ‏{‏ أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ‏}‏ ‏.‏ وَلَوْ لَمْ ‏[‏ يَكُنْ ‏]‏ فِي هَذَا خَبَرٌ عَنْ النَّبِيِّ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ ‏:‏ لَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْعُقُولُ تَعْلَمُ ‏:‏ أَنَّ اللَّهَ لَا يَبْتَدِئُ خَلْقَ مَنْ كَرَّمَهُ وَأَسْكَنَهُ جَنَّتَهُ مِنْ نَجَسٍ ‏.‏ ‏[‏ فَكَيْفَ ‏]‏ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ الْخَبَرِ عَنْ النَّبِيِّ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ ‏:‏ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ ‏:‏ قَدْ أَصَابَهُ الْمَنِيُّ ‏,‏ فَلَا يَغْسِلُهُ إنَّمَا يَمْسَحُ رَطْبًا ‏,‏ أَوْ يَحُتُّ يَابِسًا عَلَى مَعْنَى التَّنْظِيفِ ‏.‏ مَعَ أَنَّ هَذَا ‏:‏ قَوْلُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ ‏,‏ وَعَائِشَةَ وَغَيْرِهِمْ رضي الله عنهم ‏.‏
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ نَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ ‏,‏ قَالَ ‏:‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ‏.‏ ‏}‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏{‏ وَلَا جُنُبًا إلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ‏}‏ ‏:‏ لَا تَقْرَبُوا مَوْضِعَ الصَّلَاةِ ‏.‏ قَالَ ‏:‏ وَمَا أَشْبَهَ مَا قَالَ بِمَا قَالَ ‏;‏ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ فِي الصَّلَاةِ عُبُورُ سَبِيلٍ ‏,‏ إنَّمَا عُبُورُ السَّبِيلِ فِي مَوْضِعِهَا وَهُوَ ‏:‏ الْمَسْجِدُ ‏.‏ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَمُرَّ الْجُنُبُ فِي الْمَسْجِدِ مَارًّا وَلَا يُقِيمُ فِيهِ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ وَلَا جُنُبًا إلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ‏}‏ ‏.‏
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيتَ الْمُشْرِكُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ إلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ‏,‏ فَإِنَّ اللَّهَ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ يَقُولُ ‏:‏ ‏{‏ إنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ‏}‏ فَلَا يَنْبَغِي لِمُشْرِكٍ أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بِحَالٍ ‏.‏
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ ‏[‏ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ‏]‏ ‏,‏ أَنَا الرَّبِيعُ ‏,‏ قَالَ ‏:‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏(‏ رحمه الله ‏)‏ ‏:‏ ذَكَرَ اللَّهُ ‏(‏ تَعَالَى ‏)‏ الْأَذَانَ بِالصَّلَاةِ ‏,‏ فَقَالَ ‏:‏ ‏{‏ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ‏}‏
وَقَالَ تَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ إذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ‏}‏ ‏,‏ فَأَوْجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏(‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏)‏ ‏:‏ إتْيَانَ الْجُمُعَةِ وَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ ‏:‏ الْأَذَانَ لِلصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ ‏.‏ فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ أَوْجَبَ إتْيَانَ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ كَمَا أَمَرَنَا بِإِتْيَانِ الْجُمُعَةِ وَتَرْكِ الْبَيْعِ ‏.‏ وَاحْتَمَلَ ‏:‏ أَنْ يَكُونَ أَذِنَ بِهَا ‏:‏ لِتُصَلَّى لِوَقْتِهَا وَقَدْ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ مُسَافِرًا وَمُقِيمًا ‏,‏ خَائِفًا وَغَيْرَ خَائِفٍ ‏.‏ وَقَالَ ‏(‏ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ‏)‏ لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏{‏ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ ‏}‏ الْآيَةُ ‏,‏ وَاَلَّتِي بَعْدَهَا ‏.‏ وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ مَنْ جَاءَ الصَّلَاةَ أَنْ يَأْتِيَهَا وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ ‏,‏ وَرَخَّصَ فِي تَرْكِ إتْيَانِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ ‏,‏ فِي الْعُذْرِ بِمَا سَأَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ فَأَشْبَهَ مَا وَصَفْتُ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ‏.‏ أَنْ لَا يَحِلَّ تَرْكُ أَنْ تُصَلَّى كُلُّ مَكْتُوبَةٍ فِي جَمَاعَةٍ ‏;‏ حَتَّى لَا تَخْلُوَ جَمَاعَةٌ مُقِيمُونَ وَلَا مُسَافِرُونَ مِنْ أَنْ تُصَلَّى فِيهِمْ صَلَاةُ جَمَاعَةٍ ‏.‏
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ ‏,‏ قَالَ ‏:‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏(‏ رحمه الله ‏)‏ ‏:‏ ذَكَرَ اللَّهُ ‏(‏ تَعَالَى ‏)‏ الِاسْتِئْذَانَ فَقَالَ فِي سِيَاقِ الْآيَةِ ‏:‏ ‏{‏ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ‏}‏ ‏,‏ وَقَالَ ‏:‏ ‏{‏ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ‏}‏ فَلَمْ يَذْكُرْ الرُّشْدَ ‏:‏ الَّذِي يَسْتَوْجِبُونَ بِهِ أَنْ نَدْفَعَ إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ إلَّا بَعْدَ بُلُوغِ النِّكَاحِ ‏.‏ قَالَ ‏:‏ وَفَرَضَ اللَّهُ الْجِهَادَ ‏,‏ ‏{‏ ‏,‏ فَأَبَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ عَلَى مَنْ اسْتَكْمَلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً بِأَنْ أَجَازَ ابْنُ عُمَرَ عَامَ الْخَنْدَقِ ‏:‏ ابْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَرَدَّهُ عَامَ أُحُدٍ ‏:‏ ابْنَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً ‏.‏ ‏}‏ قَالَ ‏:‏ فَإِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ الْحُلُمَ ‏,‏ وَالْجَارِيَةُ الْمَحِيضَ ‏:‏ غَيْرَ مَغْلُوبِينَ عَلَى عُقُولِهِمَا ‏:‏ وَجَبَتْ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالْفَرَائِضُ كُلُّهَا ‏:‏ وَإِنْ كَانَا ابْنَيْ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَأُمِرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالصَّلَاةِ ‏:‏ إذَا عَقَلَهَا وَإِذَا لَمْ يَفْعَلَا لَمْ يَكُونَا كَمَنْ تَرَكَهَا بَعْدَ الْبُلُوغِ وَأُدِّبَا عَلَى تَرْكِهَا أَدَبًا خَفِيفًا ‏.‏ قَالَ ‏:‏ وَمَنْ غُلِبَ عَلَى عَقْلِهِ بِعَارِضٍ أَوْ مَرَضٍ أَيِّ مَرَضٍ كَانَ ‏:‏ ارْتَفَعَ عَنْهُ الْفَرْضُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ‏}‏ وَقَوْلِهِ ‏:‏ ‏{‏ إنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ‏}‏ وَإِنْ كَانَ مَعْقُولًا ‏:‏ أَنْ لَا يُخَاطَبَ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ إلَّا مَنْ عَقَلَهُمَا ‏.‏

حسن الخليفه احمد غير متواجد حالياً  
عزيزنا الزائر لن تتمكن من مشاهدة التوقيع إلاَّ بتسجيل دخولك
قم بتسجيل الدخول أو قم بالتسجيل من هنا
رد مع اقتباس