عرض مشاركة واحدة
قديم 12-20-2012, 02:17 PM   #12
حسن الخليفه احمد

الصورة الرمزية حسن الخليفه احمد



حسن الخليفه احمد is on a distinguished road

إرسال رسالة عبر Skype إلى حسن الخليفه احمد
افتراضي رد: احكام القران للامام الشافعى رضى الله عنه


قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏(‏ رحمه الله ‏)‏ يُرِيدُ ‏[‏ تِلْقَاءَهَا ‏]‏ بَصَرُ الْعَيْنَيْنِ وَنَحْوَهَا تِلْقَاءَ جِهَتِهَا ‏.‏ وَهَذَا كُلُّهُ مَعَ غَيْرِهِ مِنْ أَشْعَارِهِمْ يُبَيِّنُ ‏:‏ أَنَّ شَطْرَ الشَّيْءِ ‏:‏ قَصْدُ عَيْنِ الشَّيْءِ إذَا كَانَ مُعَايَنًا فَبِالصَّوَابِ وَإِنْ كَانَ مُغَيَّبًا ‏:‏ فَبِالِاجْتِهَادِ وَالتَّوَجُّهِ إلَيْهِ ‏,‏ وَذَلِكَ أَكْثَرُ مَا يُمْكِنُهُ فِيهِ ‏.‏ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ‏}‏
وَقَالَ تَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ‏}‏ فَخَلَقَ اللَّهُ لَهُمْ الْعَلَامَاتِ وَنَصَبَ لَهُمْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَتَوَجَّهُوا إلَيْهِ ‏.‏ وَإِنَّمَا تَوَجُّهُهُمْ إلَيْهِ بِالْعَلَامَاتِ الَّتِي خَلَقَ لَهُمْ وَالْعُقُولِ الَّتِي رَكَّبَهَا فِيهِمْ ‏:‏ الَّتِي اسْتَدَلُّوا بِهَا عَلَى مَعْرِفَةِ الْعَلَامَاتِ وَكُلُّ هَذَا بَيَانٌ وَنِعْمَةٌ مِنْهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ‏.‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ وَوَجَّهَ اللَّهُ رَسُولَهُ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ إلَى الْقِبْلَةِ فِي الصَّلَاةِ إلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ‏,‏ فَكَانَتْ الْقِبْلَةُ الَّتِي لَا يَحِلُّ قَبْلَ نَسْخِهَا اسْتِقْبَالُ غَيْرِهَا ‏.‏ ثُمَّ نَسَخَ اللَّهُ قِبْلَةَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ‏[‏ وَ ‏]‏ وَجَّهَهُ إلَى الْبَيْتِ فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ اسْتِقْبَالُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَبَدًا لِمَكْتُوبَةٍ وَلَا يَحِلُّ أَنْ يَسْتَقْبِلَ غَيْرَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَكُلٌّ كَانَ حَقًّا فِي وَقْتِهِ ‏,‏ وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِيهِ ‏.‏
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ أَنَا الشَّافِعِيُّ أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي نَجِيحٍ ‏,‏ عَنْ مُجَاهِدٍ ‏,‏ قَالَ ‏:‏ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ اللَّهِ ‏:‏ إذَا كَانَ سَاجِدًا أَلَمْ تَرَ إلَى قَوْلِهِ ‏:‏ ‏{‏ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ‏}‏ يَعْنِي ‏:‏ افْعَلْ وَاقْرُبْ
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ وَيُشْبِهُ مَا قَالَ مُجَاهِدٌ ‏(‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏)‏ مَا قَالَ ‏.‏ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ عَنْهُ فِي قوله تعالى ‏:‏ ‏{‏ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ‏}‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ وَاحْتَمَلَ السُّجُودَ أَنْ يَخِرَّ وَذَقَنُهُ إذَا خَرَّ تَلِيَ الْأَرْضَ ‏,‏ ثُمَّ يَكُونُ سُجُودُ ‏[‏ ه ‏]‏ عَلَى غَيْرِ الذَّقَنِ ‏.‏
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ ‏,‏ قَالَ ‏:‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ فَرَضَ اللَّهُ ‏(‏ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ‏)‏ الصَّلَاةَ عَلَى رَسُولِهِ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ ‏,‏ فَقَالَ ‏:‏ ‏{‏ إنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ‏}‏ ‏.‏ فَلَمْ يَكُنْ فَرْضُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ فِي مَوْضِعٍ ‏,‏ أَوْلَى مِنْهُ فِي الصَّلَاةِ وَوَجَدْنَا الدَّلَالَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ ‏,‏ بِمَا وَصَفْتُ مِنْ أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم فَرْضٌ فِي الصَّلَاةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏.‏ فَذَكَرَ حَدِيثَيْنِ ‏:‏ ذَكَرْنَاهُمَا فِي كِتَابِ ‏(‏ الْمَعْرِفَةِ ‏)‏ ‏.‏ ‏(‏ وَأَنَا ‏)‏ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ ‏(‏ رحمه الله ‏)‏ ‏,‏ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ أَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ إدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ ‏;‏ قَالَ ‏:‏ أَنَا مَالِكٌ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ هُوَ ‏:‏ الَّذِي ‏[‏ كَانَ ‏]‏ أُرِيَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ أَخْبَرَهُ ‏,‏ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ‏,‏ أَنَّهُ قَالَ ‏{‏ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ‏,‏ فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ‏;‏ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ‏؟‏ ‏,‏ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ ‏,‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏:‏ قُولُوا ‏:‏ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ‏,‏ كَمَا صَلَّيْتُ عَلَى إبْرَاهِيمَ ‏,‏ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ‏,‏ كَمَا بَارَكْتُ عَلَى إبْرَاهِيمَ ‏,‏ فِي الْعَالَمِينَ ‏,‏ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ‏}‏ ‏.‏ رَوَاهُ الْمُزَنِيّ وَحَرْمَلَةُ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَزَادَ فِيهِ ‏:‏ وَالسَّلَامُ ‏,‏ كَمَا ‏[‏ قَدْ ‏]‏ عَلِمْتُمْ وَفِي هَذَا ‏:‏ إشَارَةٌ إلَى السَّلَامِ الَّذِي فِي التَّشَهُّدِ عَلَى النَّبِيِّ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ وَذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ فَيُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ الصَّلَاةُ الَّتِي أَمَرَ بِهَا ‏(‏ عليه السلام ‏)‏ أَيْضًا فِي الصَّلَاةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏.‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏(‏ رحمه الله ‏)‏ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ ‏:‏ وَاَلَّذِي أَذْهَبُ إلَيْهِ مِنْ هَذَا ‏:‏ حَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ ‏.‏ وَإِنَّمَا ذَهَبْتُ إلَيْهِ ‏:‏ لِأَنِّي رَأَيْتُ اللَّهَ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ ذَكَرَ ابْتِدَاءَ صَلَاتِهِ عَلَى نَبِيِّهِ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ وَأَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِهَا ‏,‏ فَقَالَ ‏:‏ ‏{‏ إنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ‏}‏ وَذَكَرَ صَفْوَتَهُ مِنْ خَلْقِهِ ‏,‏ فَأَعْلَمَ أَنَّهُمْ أَنْبِيَاؤُهُ ‏,‏ ثُمَّ ذَكَرَ صَفْوَتَهُ مِنْ آلِهِمْ ‏,‏ فَذَكَرَ أَنَّهُمْ أَوْلِيَاءُ أَنْبِيَائِهِ ‏,‏ فَقَالَ ‏:‏ ‏{‏ إنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ‏}‏ وَكَانَ حَدِيثُ أَبِي مَسْعُود أَنَّ ذِكْرَ الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ‏.‏ يُشْبِهُ عِنْدَنَا لِمَعْنَى الْكِتَابِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ وَإِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ مَعَ آلِ مُحَمَّدٍ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ أَزْوَاجُهُ وَذُرِّيَّتُهُ ‏;‏ حَتَّى يَكُونَ قَدْ أَتَى مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‏.‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏(‏ رحمه الله ‏)‏ ‏:‏ وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي آلِ مُحَمَّدٍ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ فَقَالَ مِنْهُمْ قَائِلٌ ‏:‏ آلُ مُحَمَّدٍ أَهْلُ دِينِ مُحَمَّدٍ وَمَنْ ذَهَبَ هَذَا الْمَذْهَبَ ‏,‏ أَشْبَهَ أَنْ يَقُولَ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنُوحٍ ‏:‏ ‏{‏ احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَك ‏}‏ وَحَكَى ‏[‏ فَقَالَ ‏]‏ ‏{‏ إنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ‏}‏ الْآيَةُ ‏[‏ فَأَخْرَجَهُ بِالشِّرْكِ عَنْ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ نُوحٍ ‏]‏ ‏.‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ وَاَلَّذِي نَذْهَبُ إلَيْهِ فِي مَعْنَى ‏[‏ هَذِهِ ‏]‏ الْآيَةِ أَنَّ قَوْلَ اللَّهِ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ ‏:‏ ‏{‏ إنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ‏}‏ يَعْنِي الَّذِينَ أَمَرْنَا ‏[‏ ك ‏]‏ بِحَمْلِهِمْ مَعَكَ ‏(‏ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ ‏)‏ ‏:‏ وَمَا دَلَّ عَلَى مَا وَصَفْتُ ‏؟‏ ‏(‏ قِيلَ ‏)‏ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ وَأَهْلَكَ إلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ ‏}‏ ‏;‏ فَأَعْلَمَهُ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِأَنْ يَحْمِلَ مِنْ أَهْلِهِ ‏,‏ مَنْ لَمْ يَسْبِقْ عَلَيْهِ الْقَوْلُ أَنَّهُ أَهْلُ مَعْصِيَةٍ ثُمَّ بَيَّنَ لَهُ ‏,‏ فَقَالَ ‏:‏ ‏{‏ إنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ‏}‏ ‏.‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ وَقَالَ قَائِلٌ ‏:‏ آلُ مُحَمَّدٍ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ فَكَأَنَّهُ ذَهَبَ إلَى أَنَّ الرَّجُلَ يُقَالُ لَهُ أَلَكَ أَهْلٌ ‏؟‏ فَيَقُولُ ‏:‏ لَا وَإِنَّمَا يَعْنِي ‏:‏ لَيْسَتْ لِي زَوْجَةٌ ‏.‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏:‏ وَهَذَا مَعْنًى يَحْتَمِلُهُ اللِّسَانُ ‏,‏ وَلَكِنَّهُ مَعْنَى كَلَامٍ لَا يُعْرَفُ ‏,‏ إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ سَبَبُ كَلَامٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ ‏.‏ وَذَلِكَ أَنْ يُقَالَ لِلرَّجُلِ ‏:‏ تَزَوَّجْتَ ‏؟‏ فَيَقُولُ مَا تَأَهَّلْتُ ‏;‏ فَيُعْرَفُ بِأَوَّلِ الْكَلَامِ أَنَّهُ أَرَادَ ‏:‏ تَزَوَّجْتَ أَوْ يَقُولُ الرَّجُلُ أَجْنَبْتُ مِنْ أَهْلِي ‏,‏ فَيُعْرَفُ أَنَّ الْجَنَابَةَ إنَّمَا تَكُونُ مِنْ الزَّوْجَةِ ‏.‏ فَأَمَّا أَنْ يَبْدَأَ الرَّجُلُ ‏,‏ فَيَقُولُ أَهْلِي بِبَلَدِ كَذَا ‏,‏ أَوْ أَنَا أَزُورُ أَهْلِي وَأَنَا عَزِيزُ الْأَهْلِ ‏,‏ وَأَنَا كَرِيمُ الْأَهْلِ فَإِنَّمَا يَذْهَبُ النَّاسُ فِي هَذَا إلَى أَهْلِ الْبَيْتِ ‏.‏ وَذَهَبَ ذَاهِبُونَ إلَى أَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ ‏:‏ قَرَابَةُ مُحَمَّدٍ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ ‏:‏ الَّتِي يَنْفَرِدُ بِهَا ‏;‏ دُونَ غَيْرِهَا مِنْ قَرَابَتِهِ ‏.‏
قَالَ الشَّافِعِيُّ ‏(‏ رحمه الله ‏)‏ ‏:‏ وَإِذَا عُدَّ ‏[‏ مِنْ ‏]‏ آلِ الرَّجُلِ ‏:‏ وَلَدُهُ الَّذِينَ إلَيْهِ نَسَبُهُمْ وَمَنْ يَأْوِيه بَيْتُهُ مِنْ زَوْجِهِ أَوْ مَمْلُوكِهِ أَوْ مَوْلًى أَوْ أَحَدٍ ضَمَّهُ عِيَالُهُ وَكَانَ هَذَا فِي بَعْضِ قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ ‏,‏ دُونَ قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ وَكَانَ يَجْمَعُهُ قَرَابَةٌ فِي بَعْضِ قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ ‏,‏ دُونَ بَعْضٍ ‏.‏ فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُسْتَعْمَلَ عَلَى مَا أَرَادَ اللَّهُ ‏(‏ عَزَّ وَجَلَّ ‏)‏ مِنْ هَذَا ‏,‏ ثُمَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَّا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ ‏:‏ إنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ وَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْنَا الصَّدَقَةَ وَعَوَّضَنَا مِنْهَا الْخُمْسَ دَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ ‏:‏ الَّذِينَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الصَّدَقَةَ وَعَوَّضَهُمْ مِنْهَا الْخُمْسَ ‏.‏ وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى ‏}‏ ‏.‏ فَكَانَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ‏{‏ صلى الله عليه وسلم ‏:‏ إنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ ‏}‏ وَكَانَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُوجَدَ أَمْرٌ يَقْطَعُ الْعَنَتَ وَيَلْزَمُ أَهْلَ الْعِلْمِ ‏(‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ‏)‏ إلَّا الْخَبَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ ‏,‏ فَلَمَّا ‏,‏ فَرَضَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ ‏:‏ أَنْ يُؤْتِيَ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَأَعْلَمَهُ أَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى ‏,‏ فَأَعْطَى سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى ‏,‏ فِي بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ ‏:‏ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الَّذِينَ أَعْطَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ الْخُمْسَ ‏,‏ هُمْ ‏:‏ الْ مُحَمَّدٍ الَّذِينَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ مَعَهُ وَاَلَّذِينَ اصْطَفَاهُمْ مِنْ خَلْقِهِ ‏,‏ بَعْد نَبِيِّهِ ‏(‏ صلى الله عليه وسلم ‏)‏ فَإِنَّهُ يَقُولُ ‏:‏ ‏{‏ إنَّ اللَّه اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إبْرَاهِيم وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ‏}‏ ‏,‏ فَاعْلَمْ ‏:‏ أَنَّهُ اصْطَفَى الْأَنْبِيَاءَ ‏(‏ صلوات الله عليهم ‏)‏ ‏[‏ وَآلِهِمْ ‏]‏ ‏.‏
قَالَ الشَّيْخُ ‏(‏ رحمه الله ‏)‏ ‏:‏ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ ‏(‏ رِوَايَةَ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْ الشَّافِعِيِّ ‏)‏ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏:‏ ‏{‏ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ‏}‏ فَهَذَا عِنْدَنَا عَلَى الْقِرَاءَةِ الَّتِي تُسْمَعُ خَاصَّةً ‏؟‏ فَكَيْفَ يُنْصَتُ لِمَا لَا يُسْمَعُ ‏؟‏ ‏,‏ ‏.‏ وَهَذَا ‏:‏ قَوْلٌ كَانَ يَذْهَبُ إلَيْهِ ‏,‏ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ فِي آخِرِ عُمْرِهِ وَقَالَ ‏:‏ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ فِي سَكْتَةِ الْإِمَامِ ‏.‏ قَالَ أَصْحَابُنَا ‏:‏ لِيَكُونَ جَامِعًا بَيْنَ الِاسْتِمَاعِ وَبَيْنَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ ‏;‏ بِالسُّنَّةِ وَإِنْ قَرَأَ مَعَ الْإِمَامِ وَلَمْ يَرْفَعْ بِهَا صَوْتَهُ لَمْ تَمْنَعْهُ قِرَاءَتُهُ فِي نَفْسِهِ مِنْ الِاسْتِمَاعِ لِقِرَاءَةِ إمَامِهِ ‏.‏ فَإِنَّمَا أُمِرْنَا ‏:‏ بِالْإِنْصَاتِ عَنْ الْكَلَامِ وَمَا لَا يَجُوزُ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ مَذْكُورٌ بِدَلَائِلِهِ ‏,‏ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ ‏.‏
وَقَرَأْتُ فِي كِتَابِ السُّنَنِ ‏(‏ رِوَايَةَ حَرْمَلَةَ ‏,‏ عَنْ الشَّافِعِيِّ رحمه الله ‏)‏ ‏:‏ قَالَ ‏:‏ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏:‏ ‏{‏ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ‏}‏

حسن الخليفه احمد غير متواجد حالياً  
عزيزنا الزائر لن تتمكن من مشاهدة التوقيع إلاَّ بتسجيل دخولك
قم بتسجيل الدخول أو قم بالتسجيل من هنا
رد مع اقتباس