عرض مشاركة واحدة
قديم 12-06-2012, 02:44 PM   #4
حسن الخليفه احمد

الصورة الرمزية حسن الخليفه احمد



حسن الخليفه احمد is on a distinguished road

إرسال رسالة عبر Skype إلى حسن الخليفه احمد
افتراضي رد: كتاب المستصفى من علم الاصول للامام الغزالى رضى الله عنه


بيان كيفية دورانه على الاقطاب الاربعة
اعلم أنك إذا فهمت أن نظر الاصولي في وجوه دلالة الأدلة السمعية على الاحكام الشرعية، لم يخف عليك أن المقصود كيفية اقتباس الاحكام من الأدلة، فوجب النظر في الاحكام، ثم في الأدلة وأقسامها، ثم في كيفية اقتباس الاحكام من الأدلة، ثم في صفات المقتبس الذي له أن يقتبس الاحكام، فإن الاحكام ثمرات، وكل ثمرة لها صفة وحقيقة في نفسها، ولها مثمر ومستثمر وطريق في الاستثمار‏.‏ والثمرة‏:‏ هي الاحكام، أعني الوجوب، والحظر، والندب، والكراهة، والاباحة، والحسن، والقبح، والقضاء، والاداء، والصحة، والفساد، وغيرها‏.‏ والمثمر‏:‏ هي الأدلة، وهي ثلاثة‏:‏ الكتاب، والسنة، والإجماع فقط‏.‏ وطرق الاستثمار‏:‏ هي وجوه دلالة الأدلة، وهي أربعة، إذ الاقوال إما أن تدل على الشئ بصيغتها ومنظومها، أو بفحواها ومفهومها وباقتضائها وضرورتها، أو بمعقولها ومعناها المستنبط منها‏.‏ والمستثمر هو المجتهد، ولا بد من معرفة صفاته، وشروطه، وأحكامه، فإذا جملة الا صول تدور على أربعة أقطاب‏.‏ القطب الأول‏:‏ في الاحكام والبداءة بها أولى، لنها الثمرة المطلوبة‏.‏ القطب الثاني‏:‏ في الأدلة، وهي الكتاب، والسنة، والإجماع، وبها التثنية، إذ بعد الفراغ من معرفة الثمرة لا أهم من معرفة المثمر‏.‏
القطب الثالث‏:‏ في طريق الاستثمار، وهو وجوه دلالة الأدلة، وهي أربعة‏:‏ دلالة بالمنظوم، ودلالة بالمفهوم، ودلالة بالضرورة والاقتضاء، ودلالة بالمعنى المعقول‏.‏ القطب الرابع‏:‏ في المستثمر، وهو المجتهد الذي يحكم بظنه، ويقابله المقلد الذي يلزمه اتباعه، فيجب ذكر شروط المقلد والمجتهد وصفاتهما‏.‏

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بيان كيفية اندراج الشعب الكثيرة من أصول الفقه تحت هذه الاقطاب الاربعة
لعلك تقول أصول الفقه تشتمل على أبواب كثيرة وفصول منتشرة، فكيف يندرج جملتها تحت هذه الاقطاب الاربعة، فنقول‏:‏ القطب الأول‏:‏ هو الحكم وللحكم حقيقة في نفسه وانقسام، وله تعلق بالحاكم وهو الشارع، والمحكوم عليه وهو المكلف، وبالمحكوم فيه وهو فعل المكلف، وبالمظهر له وهو السبب والعلة، ففي البحث عن حقيقة الحكم، في نفسه يتبين أنه عبارة عن خطاب الشرع وليس وصفا للفعل ولا حسن ولا قبح ولا مدخل للعقل فيه، ولا حكم قبل ورود الشرع، وفي البحث عن أقسام الحكم يتبين حد الواجب، والمحظور، والمندوب، والمباح، والمكروه، والقضاء والاداء، والصحة، والفساد، والعزيمة، والرخصة وغير ذلك من أقسام الاحكام، وفي البحث عن الحاكم يتبين أن لا حكم إلا لله، وأنه لا حكم للرسول، ولا للسيد على العبد، ولا لمخلوق على مخلوق، بل كل ذلك حكم الله تعالى ووضعه، لا حكم لغيره، وفي البحث عن المحكوم عليه يتبين خطاب الناسي والمكره والصبي، وخطاب الكافر بفروع الشرع وخطاب السكران ومن يجوز تكليفه ومن لا يجوز، وفي البحث عن المحكوم فيه يتبين أن الخطاب يتعلق بالافعال لا بالاعيان، وأنه ليس وصفا للافعال في ذواتها، وفي البحث عن مظهر الحكم يتبين حقيقة السبب والعلة والشرط والمحل والعلامة، فيتناول هذا القطب جملة من تفاريق فصول الاصول، أوردها الاصوليون مبددة في مواضع شتى لا تتناسب ولا تجمعها رابطة، فلا يهتدي الطالب إلى مقاصدها، ووجه الحاجة إلى معرفتها وكيفية تعلقها بأصول الفقه‏.‏ القطب الثاني‏:‏ في المثمر، وهو الكتاب والسنة والإجماع، وفي البحث عن أصل الكتاب يتبين حد الكتاب وما هو منه وما ليس منه، وطريق إثبات الكتاب، وأنه التواتر فقط، وبيان ما يجوز أن يشتمل عليه الكتاب من حقيقة ومجاز وعربية وعجمية، وفي البحث عن السنة يتبين حكم الاقوال والافعال من الرسول، وطرق ثبوتها من تواتر وآحاد، وطرق روايتها من مسند ومرسل، وصفات رواتها من عدالة وتكذيب، إلى تمام كتاب الاخبار، ويتصل بالكتاب والسنة كتاب النسخ، فإنه لا يرد إلا عليهما، وأما الإجماع فلا يتطرق النسخ إليه، وفي البحث عن أصل الإجماع تتبين حقيقته ودليله وأقسامه وإجماع الصحابة وإجماع من بعدهم، إلى جميع مسائل الإجماع‏.‏ القطب الثالث‏:‏ في طرق الاستثمار وهي أربعة‏:‏ الأولى‏:‏ دلالة اللفظ من حيث صيغته، وبه يتعلق النظر في صيغة الامر والنهي والعموم والخصوص والظاهر والمؤول والنص، والنظر في كتاب الاوامر والنواهي، والعموم والخصوص، نظر في مقتضى الصيغ اللغوية‏.‏ وأما الدلالة من حيث الفحوى والمفهوم فيشتمل عليه كتاب المفهوم ودليل الخطاب‏.‏ وأما الدلالة من حيث ضرورة اللفظ واقتضاؤه فيتضمن جملة من إشارات الالفاظ كقول القائل‏:‏ أعتق عبدك عني، فتقول‏:‏ أعتقت، فإنه يتضمن حصول الملك للملتمس ولم يتلفظا به، لكنه من ضرورة ملفوظهما ومقتضاه‏.‏ وأما الدلالة من حيث معقول اللفظ فهو كقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا يقضي القاضي وهو غضبان فإنه يدل على الجائع والمريض والحاقن بمعقول معناه، ومنه ينشأ القياس وينجر إلى بيان جميع أحكام القياس‏.‏ وأقسامه‏.‏ القطب الرابع‏:‏ في المستثمر‏:‏ وهو المجتهد وفي مقابلته المقلد، وفيه يتبين صفات المجتهد وصفات المقلد، والموضع الذي يجري فيه الاجتهاد، دون الذي لا مجال للاجتهاد فيه، والقول في تصويب المجتهدين، وجملة أحكام الاجتهاد، فهذه جملة ما ذكر في علم الاصول، وقد عرفت كيفية انشعابها من هذه الاقطاب الاربعة‏.‏

حسن الخليفه احمد غير متواجد حالياً  
عزيزنا الزائر لن تتمكن من مشاهدة التوقيع إلاَّ بتسجيل دخولك
قم بتسجيل الدخول أو قم بالتسجيل من هنا
رد مع اقتباس