قانون مخصصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء
ووزراء الدولة وولاة الولايات ونوابهم ووزراء
الولايات ومحافظي المحافظات لسنة 1991
--------------------------
اسم القانون.
1- يسمى هذا القانون "قانون مخصصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ووزراء الدولة وولاة الولايات ونوابهم ووزراء الولايات ومحافظي المحافظات لسنة 1991" ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 1991 على أن تطبق أحكامه على كل منهم من تاريخ تعيينه في منصبه .
إلغاء.
2- يلغى قانون مخصصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ووزراء الدولة وحكام الأقاليم ومعتمد العاصمة القومية ونوابهم وامتيازاتهم لسنة 1989.
المخصصات.
3- تكون مخصصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ووزراء الدولة وولاة الولايات ونوابهم ووزراء الولايات ومحافظي المحافظات على الوجه المبين في الجدول الملحق بهذا القانون.[1]
الامتيازات. 4- (1) تكون لرئيس وأعضاء مجلس الوزراء ووزراء الدولة وولاة الولايات ونوابهم ووزراء الولايات ومحافظي المحافظات الامتيازات الآتية :
(أ)سكن حكومي مزود بالماء والكهرباء والهاتف بالمجان ، وفي حالة عدم توفر السكن الحكومي بالمجان يمنح بدل سكن على الوجه المبين في الجدول الملحق بهذا القانون ، حسب الحال بالإضافة الي تكاليف استهلاك الماء والكهرباء واستخدام الهاتف على أن يستمر هذا الامتياز مدة الثلاثة أشهر التالية لخلو المنصب ,
(ب) عربة صالون للاستخدام الكامل بالمجان أثناء شغل المنصب على أن يستمر امتياز استخدام هذه العربة لمدة الثلاثة أشهر التالية لخلو المنصب, عدا المحافظين فيستمرإمتياز استخدامهم للعربة لمدة شهر واحد بعد خلو المنصب ,
(ج) الترحيل بالدرجة الأولى بالمجان مرة واحدة في السنة ذهاباً وإيابا لأي مكان داخل السودان بالخطوط الجوية السودانية أو والسكك الحديدية أو أي من وسائل النقل الأخرى ، وذلك لشخصه هو ولأفراد عائلته وفقاً لتفسير (العائلة ) في لائحة الخدمة العامة لسنة 1975 وفي حالة طلب تذاكر مرة أخرى يستحق ذلك بربع الأجرة والترحيل بالدرجة الأولى بالمجان مرة واحدة في السنة ,
(د) العلاج المجاني في مستشفيات الدولة المدنية والعسكرية له ولأفراد عائلته وفقاً لتفسير العائلة سالف الذكر ، فإذا تعذر ذلك داخل السودان فيتم خارجه على نفقة الدولة ، بناءاً على توصية,بذلك من القومسيون الطبي على أن يظل هو وأفراد عائلته وفقاً للتفسير المذكور أنفاً يتمتعون بالعلاج المجاني داخل السودان فحسب في حالة خلو المنصب ,
(ه) إجازة سنوية مقدارها شهر واحد بمخصصات كاملة ,
(و) بدل إجازة نهائية عند خلو المنصب أو الوفاة أثناء شغل المنصب تعادل مرتب ثلاثة أشهر على أساس المرتب الأساسي وبدل التمثيل عن كل سنة أو أي جزء منها يقضيها في المنصب ,
(ز) مكافأة نهائية عند خلو المنصب أو والوفاة أثناء شغل المنصب تعادل مرتب ثلاثة اشهر على أساس المرتب الأساسي وإذا أعيد التعيين في منصب دستوري قبل انقضاء مثل عدد الأشهر التي استحق عنها المكافأة النهائية فلا تحسب له منها إلا الفترة قبل إعادة التعيين ويخصم منه القدر الزائد الذي قبضه .
(2) منح رئيس الوزراء ونائبه والوزراء ووزراء الدولة والولاة ونوابهم ووزراء الولايات الحق في استرداد عربة صالون خاصة معفاة من الرسوم الجمركية بعد قضاء سنتين في شغل المنصب على الا يمنح هذا الامتياز مرة أخري.[2]5- تكون جميع المخصصات والامتيازات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون باستثناء المرتب الأساسي معفاة من أي ضريبة تفرض بموجب أحكام أي قانون .
الجدول
مخصصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ووزراء الدولة وولاة
الولايات ونوابهم ووزراء الولايات ومحاظفي المحافظات
( أنظر المادة 3)
بدل سكن في حالة عدم تخصيص سكن حكومي بالمجان في الشهر بالجنيهات
بدل تمثيل في الشهر بالجنيهات
علاوة غلاء المعيشة في الشهر بالجنيهات
المرتب الأساسي في الشهر بالجنيهات
الصفة
3.000
9.000
8.000
10.000
رئيس الوزراء
3.000
7.000
6.000
9.000
نائب رئيس الوزراء
3.000
5.500
5.500
8.500
الوزير الاتحادي
3.000
5.000
5.500
8.000
وزير الدولة
3.000
5.750
5.500
8.750
والي الولاية
3.000
5.750
5.500
8.750
نائب الوالي
3.000
5.000
5.500
8.000
وزير الولاية
3.000
4.700
5.500
7.750
المحافظ
[1] - قانون رقم 40 لسنة 1974.
[2] - قانون رقم 19 لسنة 1992,قانون رقم 40 لسنة 1974.
عدد زوار هذه الصفحة: [ 102682 ]