عرض مشاركة واحدة
قديم 10-04-2012, 03:53 PM   #4
علاء محمد سعيد محمد الحسن


الصورة الرمزية علاء محمد سعيد محمد الحسن



علاء محمد سعيد محمد الحسن is on a distinguished road

B18 Re: قسم المواد القانونية وتعديلاتها :


استرداد الحيازة (( العقار ومن في حكمه )) لتوضيح

حالات الإخلاء واسترداد الحيازة
11-(1)تحكم المحكمة بالإخلاء في أي دعوى يقيمها المؤجر لاسترداد حيازة أي مبنى في أي من الحالات الآتية :
(أ) عدم دفع المستأجر للأجرة أو أي زيادة مسموح بها بمقتضى أحكام هذا القانون على إلا يحكم بالإخلاء إذا عرض المستأجر المتأخرات على المؤجر قبل رفع الدعوى وكان عدم دفع الأجرة بسبب عذر معقول .
(ب)ارتكاب المستأجر أو من يسكنون معه أو الأشخاص الذين يرخص لهم المستأجر باستخدام المباني تصرفا متكررا فيه إزعاج لأي من الجيران ويجوز للجار في هذه الحالة رفع دعوى لإخلاء المستأجر بعد مضى شهر من إخطار المؤجر بذلك .
(ج)ثبوت استخدام المباني أو أي جزء منها لارتكاب أي فعل مناف للآداب العامة يعاقب عليها القانون ويجوز للجار في هذه الحالة رفع دعوى لإخلاء المستأجر بعد مضى شهر من إخطار المؤجر بذلك .
(د)إعطاء المستأجر للمؤجر إخطارا مكتوبا بأنه سيخلى المباني ونتيجة لذلك الإخطار تعاقد المؤجر على بيع المباني أو تأجيرها أو اتخذ المؤجر أي إجراء ترى المحكمة بأنه سيتضرر من جرائه إذا لم يسترد حيازة تلك المباني .
(ه)طلب المؤجر المباني لسكنه هو أو سكن أي من والديه أو أولاده واثبت أن كل الظروف تستلزم ذلك .
(و)حاجة المؤجر للمباني لغرض أخر غير السكن لاستعماله الشخصي ولم يكن المستأجر استخدمها للسكن واثبت المؤجر أن كل الظروف تستلزم استخدامه المباني لذلك الغرض .
(ز)عدم استخدام المستأجر للمبنى لأكثر من ستة اشهر متتالية بدون سبب معقول وثبوت انه لا يحتفظ بالحيازة لاستخدام حالي .
(ح)حاجة المؤجر لحيازة المباني مؤقتا لأي من الأعمال الآتي بيانها وهى :
(أولا) إجراء تغييرات أو إصلاحات أساسية عليها ورأت المحكمة انه من الضروري أن يخلى المستأجر المبانيأثناء إجراء الأعمال المذكورة .


(ثانيا ) إعادة تشييدها إذا اقتنعت المحكمة في جديته لذلك وقدم الخرائط وتصريح البناء والمستندات اللازمة لذلك .
(ط)قيام المستأجر بدون إذن المؤجر بإنشاء إضافات جوهرية للمباني .
(ى)تأجير المباني أو أي جزء منها من الباطن دون موافقة .
(ك)الإخلال بأي شرط من شروط عقد الإيجار لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
(ل)إساءة المستأجر استعمال المباني بوجه يضر بها إنشائيا .
(م)انتهاء الإجارة الحكمية .
(2)إذا بيعت أي مباني واحتاج المالك الجديد لها لأي من الأغراض المذكورة في أي من الفقرتين (ه) و(و) من البند (1) لا يجوز له حيازة تلك المباني إلا بعد أن يعطى المستأجر إخطارا مكتوبا ليخلى تلك المباني وتنقضي فترة ستة اشهر كاملة على الإخطار

تأجيل استرداد الحيازة
12-إذا لم يكن للمستأجر الذي صدر ضده أمر باسترداد حيازة المباني بموجب الفقرة (ه) أو (و) أو(ح) من المادة 11 (1) مبنى بديل بتاريخ صدور ذلك الأمر فيجوز للمحكمة بناء على تقديرها أن تأجل سريان الأمر المذكور لأي مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر.

الحصول على أذن المحكمة في حالات معينة
13-إذا صدر أمر برد حيازة أي مبان استنادا على أي من الأسباب الواردة في الفقرة (ه)أو (و)أو (ح) من المادة 11(1) فلا يجوز للمؤجر قبل مضى سنة من تاريخ صدور هذا الأمر أن يؤجر المباني أو أي جزء منها أو يتخلى عن الحيازة لشخص أخر إلا بإذن من المحكمة التي أصدرت الأمر .
الفصل الرابع

الإجارة بالشروط الحكمية

الإجارة الحكمية
14-(1)تتحول الإجارة التعاقدية عند انتهائها إلى إجارة حكمية بذات شروط الإجارة التعاقدية ما دامت تلك الشروط متفقة مع أحكام هذا القانون سوى حق المطالبة بتعديل الأجرة .
(2)يكون انقضاء مدة الإجارة الحكمية على الوجه الآتي :
(أ)بالنسبة إلى الإجارات التي انتهت عقودها قبل بدء العمل بهذا القانون بانقضاء سبعة سنوات من بدء العمل به .
(ب)بالنسبة إلى الإجارات التي تنتهي عقودها بعد بدء العمل بهذا القانون بانقضاء سبعة سنوات من تاريخ تحويلها إلى اجارات حكمية .

علاء محمد سعيد محمد الحسن غير متواجد حالياً  
عزيزنا الزائر لن تتمكن من مشاهدة التوقيع إلاَّ بتسجيل دخولك
قم بتسجيل الدخول أو قم بالتسجيل من هنا
رد مع اقتباس