عرض مشاركة واحدة
قديم 10-04-2012, 03:11 PM   #3
علاء محمد سعيد محمد الحسن


الصورة الرمزية علاء محمد سعيد محمد الحسن



علاء محمد سعيد محمد الحسن is on a distinguished road

B18 قانون ايجار المباني 1991م


تعديل الأجرة
6- يجوز للمؤجر والمستأجر المطالبة بتعديل الأجرة :

(أ)عند انتهاء العقد وتحول الإجارة حكمية .
(ب)بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ أخر تحديد لها بوساطة المحكمة آو أخر تحديد تم الاتفاق عليه خارج العقد .


الزيادة المسموح بها
7- تكون أقصى زيادة مسموح بإضافتها إلى الأجرة الأساسية لأي مبنى :
(أ)مبلغا لا يتجاوز 6% في السنة من أي مصروفات يكون المؤجر له تكبدها أو أنفقها في إجراء تغييرات أو إضافات للمبنى .
(ب)مبلغا لا يجاوز الفرق بين مبلغ العوائد التي دفعها المؤجر فعلا بالمبلغ الذي كان يدفع كعوائد في الفترة التي حسبت عليها الأجرة الأساسية . وذلك إذا كان المؤجر ملزما بدفع العوائد بمقتضى شروط عقد الإيجار .
الإخطار بالنية في زيادة الأجر
8- إذا زيدت أجرة أي مبنى فلا تكون تلك الزيادة مستحقة أو قابلة للتحصيل إلا بعد انقضاء شهر كامل من إخطار المؤجر للمستأجر كتابة بنيته في زيادة الأجرة.
الوقت والمكان لدفع الأجرة وأي زيادة
9-تكون الأجرة – بما في ذلك أي زيادة مسموح بها – واجبة الدفع في الوقت والمكان المحددين في عقد الإيجار فإذا لم يكن في عقد الإيجار فتدفع الأجرة عند نهاية كل شهر في مكان عمل المؤجر أو سكنه .
استرداد الزيادة غير المسموح بها
10- إذا دفع المستأجر للمؤجر أي زيادة غير مسموح بها في أي وقت بعد العمل بهذا القانون فيجوز له أن يستردها منه .

علاء محمد سعيد محمد الحسن غير متواجد حالياً  
عزيزنا الزائر لن تتمكن من مشاهدة التوقيع إلاَّ بتسجيل دخولك
قم بتسجيل الدخول أو قم بالتسجيل من هنا
رد مع اقتباس