الموضوع
:
الصوم
عرض مشاركة واحدة
07-24-2012, 01:15 PM
#
7
إبراهيم ميرغني
مُشرف الفقه والعبادات
رد: الصوم
ولا يصام يوم الشك بان يقول اصوم هذا اليوم فان كان من رمضان فانا صائم وان كان من شعبان كان تطوعا واذا صامه كذلك ثم تبين انه من رمضان فلا يجزئه صيامه لعدم النية الجازمة للحديث المروي عن عمار بن ياسررضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصي ابا القاسم .
ويصح صيامه للتطوع والنذر المعين .
ولا يفطر من ذرعه قيء ما لم يرجع منه شيء بعد امكان طرحه فان رجع غلبة فعليه القضاء وان رجع عمدا فعليه الكفارة ولا يفطر كذلك من احتلم اي خرج منه المني في النوم ولا من احتجم او حجم غيره واما حديث :افطر الحاجم والمحتجم ) فمعناه عرضا انفسهما للفطر الحاجم بمص الدم والمحتجم بطروء ضعف عليه وربما اوجب الفطر ،، ولكن تكره الحجامة للمريض خشية ان يضعف عن الصوم فيؤدي ذلك الي فساده فكراهتها عند الشك للمريض وليس الصحيح ويجوز لهما ان علمت السلامة وتحرم عليهما ان علم عدمها ما لم يخش بتاخيرها هلاك او شديد اذي ومثلها الفصادة
د. سلوى الدابي
معجب بهذا
عزيزنا الزائر لن تتمكن من مشاهدة التوقيع إلاَّ بتسجيل دخولك
قم بتسجيل الدخول أو قم
بالتسجيل من هنا
إبراهيم ميرغني
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى إبراهيم ميرغني
البحث عن كل مشاركات إبراهيم ميرغني