الموضوع
:
الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه
عرض مشاركة واحدة
06-20-2012, 08:40 PM
#
150
محمدمصطفى عيسى
مُراسل منتديات الختمية
رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه
كتاب الجنايات
القتل على ثلاثة أضرب عمد محض وخطأ محض وعمد خطأ فالعمد المحض هو أن يعمد إلى ضربه بما يقتل غالبا ويقصد قتله بذلك فيجب القود عليه فإن عفا عنه وجبت دية مغلظة حالة في مال القاتل والخطأ المحض أن يرمي إلى شيء فيصيب رجلا فيقتله فلا قود عليه بل تجب دية مخففة على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين وعمد الخطأ أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا فيموت فلا قود عليه بل تجب دية مغلظة على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين.
وشرائط وجوب القصاص أربعة أن يكون القاتل بالغا عاقلا وألا يكون والدا للمقتول وألا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق وتقتل الجماعة بالواحد وكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشرائط المذكورة اثنان الاشتراك في الاسم الخاص اليمين باليمين واليسرى باليسرى وألا يكون بأحد الطرفين شلل وكل عضو أخذ من مفصل ففيه القصاص ولا قصاص في الجروح إلا في الموضحة.
عزيزنا الزائر لن تتمكن من مشاهدة التوقيع إلاَّ بتسجيل دخولك
قم بتسجيل الدخول أو قم
بالتسجيل من هنا
محمدمصطفى عيسى
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى محمدمصطفى عيسى
زيارة موقع محمدمصطفى عيسى المفضل
البحث عن كل مشاركات محمدمصطفى عيسى