عرض مشاركة واحدة
قديم 06-19-2012, 09:02 PM   #135
محمدمصطفى عيسى
مُراسل منتديات الختمية
الصورة الرمزية محمدمصطفى عيسى



محمدمصطفى عيسى is on a distinguished road

افتراضي رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه


أحكام الوقف

والوقف جائز بثلاثة شرائط أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع وأن لا يكون في محظور وهو على ما شرط الواقف من تقديم أو تأخير أو تسوية أو تفضيل.

أحكام الهبة

وكل ما جاز بيعه جاز هبته ولا تلزم الهبة إلا بالقبض وإذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها إلا أن يكون والدا وإذا أعمر شيئا أو أرقبه كان للمعمر أو للمرقب ولورثته من بعده.

أحكام اللقطة

وإذا وجد لقطة في موات أو طريق، فله أخذها وتركها، وأخذها أولى من تركها إن كان على ثقة من القيام بها. وإذا أخذها وجب عليه أن يعرف ستة أشياء: وعاءها وعفاصها ووكاءها وجنسها وعددها ويحفظها في حرز مثلها. ثم إذا أراد تملكها عرفها سنة على أبواب المساجد وفي الموضع الذي وجدها فيه، فإن لم يجد صاحبها كان له أن يتملكها بشرط الضمان.
واللقطة على أربعة أضرب:
أحدها ما يبقى على الدوام فهذا حكمه.
والثاني ما لا يبقى كالطعام الرطب فهو مخير بين أكله وغرمه أو بيعه وحفظ ثمنه.
والثالث ما يبقى بعلاج كالرطب فيفعل ما فيه المصلحة من بيعه وحفظ ثمنه أو تجفيفه وحفظه.
والرابع ما يحتاج إلى نفقة كالحيوان، وهو ضربان: حيوان لا يمتنع بنفسه فهو مخير بين أكله وغرم ثمنه أو تركه والتطوع بالإنفاق عليه أو بيعه وحفظ ثمنه. وحيوان يمتنع بنفسه فإن وجده في الصحراء تركه وإن وجده في الحضر فهو مخير بين الأشياء الثلاثة فيه.

أحكام اللقيط

وإذا وجد لقيط بقارعة الطريق فأخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية ولا يقر إلا في يد أمين فإن وجد معه مال أنفق عليه الحاكم وإن لم يوجد معه مال فنفقته في بيت المال.

أحكام الوديعة

والوديعة أمانة ويستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها ولا يضمن إلا بالتعدي وقول المودع مقبول ي ردها على المودع وعليه أن يحفظها في حرز مثلها وإذا طولب بها فلم يخرجها مع القدرة عليها حتى تلفت ضمن.

محمدمصطفى عيسى غير متواجد حالياً  
عزيزنا الزائر لن تتمكن من مشاهدة التوقيع إلاَّ بتسجيل دخولك
قم بتسجيل الدخول أو قم بالتسجيل من هنا
رد مع اقتباس