عرض مشاركة واحدة
قديم 06-11-2012, 08:42 PM   #124
محمدمصطفى عيسى
مُراسل منتديات الختمية
الصورة الرمزية محمدمصطفى عيسى



محمدمصطفى عيسى is on a distinguished road

افتراضي رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه


كتاب الزكاة


الأموال التي تجب فيها الزكاة

تجب الزكاة في خمسة أشياء وهي: المواشي والأثمان والزروع والثمار وعروض التجارة.

المواشي

فأما المواشي فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها وهي: الإبل والبقر والغنم. وشرائط وجوبها ستة أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول والسوم.

الأثمان

وأما الأثمان فشيئان: الذهب والفضة. وشرائط وجوب الزكاة فيها خمسة أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول.

الزروع

وأما الزروع فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط: أن يكون مما يزرعه الآدميون. وأن يكون قوتا مدخرا. وأن يكون نصابا وهو: "خمسة أوسق لا قشر عليها".

الثمار

وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها: ثمرة النخل. وثمرة الكرم. وشرائط وجوب الزكاة فيها أربعة أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب.

عروض التجارة

وأما عروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة في الأثمان.

زكاة الإبل

وأول نصاب الإبل خمسة وفيها شاة وفي عشر شاتان وفي خمسة عشر ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاص وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة وفي إحدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة.

زكاة البقر

وأول نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع وفي أربعين مسنة وعلى هذا أبدا فقس.

زكاة الغنم

وأول نصاب الغنم أربعون وفيها شاة جذعة من الضأن أو ثنية من المعز وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه وفي أربعمائة أربع شياه ثم في كل مائة شاة.

محمدمصطفى عيسى غير متواجد حالياً  
عزيزنا الزائر لن تتمكن من مشاهدة التوقيع إلاَّ بتسجيل دخولك
قم بتسجيل الدخول أو قم بالتسجيل من هنا
رد مع اقتباس