بسم الله وبه نستعين اولا انا لست من فرسان هذا الميدان ولذا انقل ما ذكره اهل العلم اعلم ان الفتوي يجب فيها الترجيح والموازنه وعليه لاينبغي الاخذ بدليل واحد روي البخاري ومسلم ان رجلا اساء صلاته فارجعه النبي ثلاثا ثم قال الرجل والذي بعثك بالحق ما احسن غير هذا فعلمني قال اذا قمت الي الصلاة فكبر ثم اقرا ماتيسر معك من القران ثم اركع حتي تطمئن راكعا ثم افع حتي تعتدل قائما ثم اسجد حتي تطمئن ساجدا ثم ارفع حتي تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ولم يقل ضع يمينك علي يسراك وروي النخعي انه يرسلها ولا يضع اليمني علي اليسري يعني في الصلاه وذكر ابن القاسم في المدونه عن مالك كراهة القبض في الفرض لكونه منسوخا وقال لااعرفه في الفريضه وهذا لايعني ان الحديث لم يبلغه كما يزعم الجهله او ان الخليفه ضربه علي يديه فسدل فزعم اتباعه كذلك بل هذا الامر انما يحسم بترجيحات الفقيه المجتهد وهو الامام مالك وامثاله واما ادلة القبض فلم اوردها لان للامام مالك فيها ترجيحات ويلزمك اخي المسلم التعبد علي مذاهب الائمه المعتبرين ولا تلتمس الاسهل من المذاهب ولا الاجتهاد بنفسك لانه باب لصعوبته اصبح مستحيلا هذا ماورد عن المالكيه ونحن مالكيه والله اعلم