عرض مشاركة واحدة
قديم 09-20-2011, 10:04 PM   #17
محمد جمرة
مُشرف المنتدى العام

الصورة الرمزية محمد جمرة



محمد جمرة is on a distinguished road

افتراضي رد: صيام ست من شوال بين كراهة الأئمة مالك وأبو حنيفة ورواية الإمام مسلم لحديثها في صح


اقتباس :
بارك الله فيك يا مولانا لكن انا عندي لبس في الموضوع لسع يعني الامام مالك راى الكراهيه ليه مع انو في حديث صحيح ارجو التوضيع وجزيت خيرا


مرحبا أخي العزيز
الإمام مالك كراهته معللة في الموطأ ب: " لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ يَصُومُهَا , وَلَمْ يَبْلُغْهُ ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ وَأَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ كَانُوا يَكْرَهُونَ ذَلِكَ وَيَخَافُونَ بِدْعَتَهُ , وَأَنْ يُلْحِقَ بِرَمَضَانَ أَهْلُ الْجَفَاءِ وَالْجَهَالَةِ مَا لَيْسَ مِنْهُ لَوْ رَأَوْا فِي ذَلِكَ رُخْصَةً عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ , وَرَأَوْهُمْ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ "
فكونه لم ير ولا واحدا من أهل العلم والفقه يصومها يعني أن هذه المسألة لم تكن معروفة في المدينة المنورة في زمن الإمام القريب إلى عهد النبوة.
وكونه لم يبلغه عن أحد من السلف فحجة قوية لأن الإمام مالك في المدينة المنورة التي جعل عمل أهلها أصل من أصول التشريع وقبلت جماهير العلماء منه ذلك برغم تفرق السلف في الأمصار.
أما قوله أن أهل العلم كانوا يكرهون ذلك ويخافون بدعته فنقل للكراهة عمن سبقه ومن عاصره
وكراهة المالكية بحسب ما نقلنا وبالشروط التي نقلتموها مشكورين أصلها عدم صحة الحديث عنده ولو صح عندهم لما أظهروا الكراهة والإمالم مالك لا يحتاج لتزكية في تعظيم صاحب الشريعة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وسنته المطهرة وحتى الحديث المروي في صحيح مسلم فعن المدنيين وإمامنا مالك أعلم بهم من غيره.
وحديث الإمام مسلم هذا فقد كنت اطلعت على رسالة في الموضوع لأحد الأجلاء من الشناقيط ورأيته فيها يعمد إلى نقل الكلام في أحد رجال الحديث ولكن الآن الرسالة ليست معي الآن ومضمونها أن الحديث مداره على سعد بن سعيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه وقد قال فيه ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين:

اقتباس :

1353 سعد بن سعيد بن قيس أخو يحيى بن سعيد الأنصاري المديني
قال أحمد ضعيف وقال النسائي ليس بالقوي وقال الترمذي تكلموا فيه من قبل حفظه وقال ابن حبان لا يحل الاحتجاج به وقال يحيى صالح
وقال المصنف قلت وهو الذي روى من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال




أما الحنفية فقد نقلنا كراهة إمامهم وها نحن نفعل مرة أخرى من كتاب تبيين الحقائق تعضيدا لقول المرغيناني السابق:

اقتباس :
صَوْمُ سِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ كَرَاهَتُهُ

اقتباس :

وقال الكاساني في بدائع الصنائع:
اقتباس :

أَمَّا صَوْمُ التَّطَوُّعِ : فَالْأَيَّامُ كُلُّهَا مَحَلٌّ لَهُ عِنْدَنَا ، وَهُوَ رِوَايَةُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَيَجُوزُ صَوْمُ التَّطَوُّعِ خَارِجَ رَمَضَانَ فِي الْأَيَّامِ كُلِّهَا لِقَوْلِ النَّبِيِّ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ } وَقَوْلِهِ : { مَنْ صَامَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ : الثَّالِثَ عَشَرَ ، وَالرَّابِعَ عَشَرَ ، وَالْخَامِسَ عَشَرَ ، فَكَأَنَّمَا صَامَ السَّنَةَ كُلَّهَا } فَقَدْ جَعَلَ السَّنَةَ كُلَّهَا مَحَلًّا لِلصَّوْمِ عَلَى الْعُمُومِ .
وَقَوْلُهُ { مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ } جَعَلَ الدَّهْرَ كُلَّهُ مَحَلًّا لِلصَّوْمِ عَنْ غَيْرِ فَصْلٍ ، وَقَوْلُهُ { : الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ ، إنْ شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْ ، } وَلِأَنَّ الْمَعَانِيَ الَّتِي لَهَا كَانَ الصَّوْمُ حَسَنًا وَعِبَادَةً وَهِيَ مَا ذَكَرْنَا مَوْجُودَةٌ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ فَكَانَتْ الْأَيَّامُ كُلُّهَا مَحَلًّا لِلصَّوْمِ ، إلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ الصَّوْمُ فِي بَعْضِهَا ، وَيُسْتَحَبُّ فِي الْبَعْضِ .




وكلام الكاساني فيه موافقه تامة للقول بأن السنة كلها غير رمضان محل لصوم التطوع إلى ما جاء فيه تحريم أو كراهة والغرض من البوست الجمع بين النصوص في الموضوع والأدلة صحيحة في أن الصوم فير شوال أيضاً يحصل به صوم الدهر فإذا كانت هي الغاية وهي حاصلة بحمد الله في السنة كلها فقد صح القول بأن شوال ليس هو المخصوص بهذه الفضيلة وحده وهو المطلوب.
قال ابن عبد البر المالكي القرطبي في الاستذكار:

اقتباس :

قال أبو حاتم الرازي عمر بن ثابت الأنصاري سمع أبا أيوب الأنصاري روى عنه الزهري وصفوان بن سليم وصالح بن كيسان ومالك بن أنس وسعد وعبد ربه ابنا سعيد
وحديث ثوبان يعضد حديث عمر بن ثابت هذا
أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا محمد بن شعيب بن سابور قال حدثنا يحيى بن الحارث قال حدثنا أبو أسماء الرحبي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله يقول جعل الله الحسنة بعشر فشهر رمضان بعشرة أشهر وستة أيام بعد الفطر تمام السنة
قال أبو عمر لم يبلغ مالكا حديث أبي أيوب على أنه حديث مدني والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه والذي كرهه له مالك أمر قد بينه وأوضحه وذلك خشية أن يضاف إلى فرض رمضان وأن يستبين ذلك إلى العامة وكان - رحمه الله - متحفظا كثير الاحتياط للدين
وأما صيام الستة الأيام من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان - رضي الله عنه - فإن مالكا لا يكره ذلك إن شاء الله لأن الصوم جنة وفضله معلوم لمن رد طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى وهو عمل بر وخير وقد قال الله عز وجل ! ( وافعلوا الخير ) ! [ الحج 77 ] ومالك لا يجهل شيئا من هذا ولم يكره من ذلك إلا ما خافه على أهل الجهالة والجفاء إذا استمر ذلك وخشي أن يعدوه من فرائض الصيام مضافا إلى رمضان وما أظن مالكا جهل الحديث والله أعلم لأنه حديث مدني انفرد به عمر بن ثابت وقد قيل إنه روى عنه مالك ولولا علمه به ما أنكره وأظن الشيخ عمر بن ثابت لم يكن عنده ممن يعتمد عليه وقد ترك مالك الاحتجاج ببعض ما رواه عن بعض شيوخه إذا لم يثق بحفظه ببعض ما رواه وقد يمكن أن يكون جهل الحديث ولو علمه لقال به والله أعلم



قال العلامة الصاوي في حاشيته:
اقتباس :

قَوْلُهُ : [ كَسِتَّةٍ مِنْ شَوَّالٍ ] : قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ : إذَا أَظْهَرَهَا مُقْتَدًى بِهِ لِئَلَّا يَعْتَقِدَ وُجُوبَهَا أَوْ اعْتَقَدَ سُنِّيَّتَهَا لِرَمَضَانَ ، كَالنَّفْلِ الْبَعْدِيِّ لِلصَّلَاةِ ، وَإِنَّمَا سِرُّ حَدِيثِهَا أَنَّ رَمَضَانَ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ وَالسِّتَّةَ بِشَهْرَيْنِ فَكَأَنَّهُ صَامَ الْعَامَ .
وَتَخْصِيصُ شَوَّالٍ قِيلَ تَرْخِيصٌ لِلتَّمَرُّنِ عَلَى الصَّوْمِ حَتَّى إنَّهَا بَعْدَهُ أَفْضَلُ لِأَنَّهَا أَشَقُّ ، وَلَا شَكَّ أَنَّهَا فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ أَفْضَلُ فَلْيُتَأَمَّلْ ( ا ه .
..
اعْلَمْ أَنَّ الْكَرَاهَةَ مُقَيَّدَةٌ بِخَمْسَةِ أُمُورٍ تُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَةِ الشَّارِحِ وَالْمَجْمُوعِ ، فَإِنْ انْتَفَى قَيْدٌ مِنْهَا فَلَا كَرَاهَةَ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ الْحَدِيثُ وَهِيَ أَنْ يُوصِلَهَا فِي نَفْسِهَا وَبِالْعِيدِ مُظْهِرًا لَهَا مُقْتَدًى بِهِ مُعْتَقِدًا سُنِّيَّتَهَا لِرَمَضَانَ كَالرَّوَاتِبِ الْبَعْدِيَّةَ .



قال العلامة شمس الدين الطرابلسي في مواهب الجليل لشرح مختصر خليل:

اقتباس :

وصيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام من شوال بشهرين فذلك صيام سنة ومحل تعيينها في شوال على التخفيف في حق المكلف لاعتياده الصيام لا لتخصيص حكمها بذلك إذ لو صامها في عشر ذي الحجة لكان ذلك أحسن لحصول المقصود مع حيازة فضل الأيام المذكورة والسلامة مما اتقاه مالك انتهى. ونقل في التوضيح قوله: لو صامها في عشر ذي الحجة الخ عن الجواهر وقال في العارضة وصل الصوم بأوائل شوال مكروه جدا لأن الناس صاروا يقولون تشييع رمضان وكما لا يتقدم لا يشيع ومن صام رمضان وستة أيام كمن صام الدهر قطعا لقوله من {جاء بالحسنة فله عشر أمثالها} كان من شوال أو من غيره وإنما كان من غيره أفضل ومن أوسطه أفضل من أوله وهذا بين وهو أحوط للشريعة وأذهب للبدعةوروى ابن المبارك والشافعي أنها من أول شوال ولست أراه ولو علمت من يصومها من أول الشهر وملكت الأمر أدبته وشردت به وأن أهل الكتاب بمثل هذه الفعلة غيروا دينهم انتهى.



محمد جمرة غير متواجد حالياً  

التعديل الأخير تم بواسطة محمد جمرة ; 09-20-2011 الساعة 10:42 PM.
رد مع اقتباس