عرض مشاركة واحدة
قديم 08-28-2011, 02:29 PM   #36
إبراهيم ميرغني
مُشرف الفقه والعبادات

الصورة الرمزية إبراهيم ميرغني



إبراهيم ميرغني is on a distinguished road

افتراضي رد: من كتاب الالمام بفقه الصيام -جمع وتأليف الخليفة الشيخ عمار ميرغنى حسين




فصل في زكاة الفطر :
حكمها :واجبة ، عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من شعير علي كل عبد حر او عبد ذكر او انثي من المسلمين .
وهي داخلة تحت الزكاة المفروضة اي في عموم قوله تعالي ( وآتوا الزكاة ) .

وقت وجوبها :
تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان علي قول او بفجر اول شوال علي قول اخر .
علي من تجب ؟
تجب علي المسلم القادر عليها وقت وجوبها ولو بتسلفها اذا كان يرجو قضاءها .
وهي تجب عليه عن نفسه وعن كل مسلم تلزمه مؤونته لقرابة او زوجية كالوالدين الفقيرين واولادهم الذكور الي حين البلوغ والقدرة علي الكسب والاناث الي حين الدخول بالزوج وزوجته وزوجة ابيه الفقير .
حكمتها:
التطهير من الاثام وصيانة المساكين عن السؤال في يوم العيد فهي طعمة للمساكين وطهرة للصائم .
مندوباتها :
اخراج زكاة الفطر بعد الفجر وقبل صلاة العيد فعن ابن عمر رضي الله عنه امر بزكاة الفطر ان تؤدي قبل خروج الناس لصلاة العيد ويندب اخراجها من قوته الاحسن .
الجائزات فيها :
1/دفع صاع لمساكين يقتسمونه
2/دفع اصع متعددة لواحد
3/اخراجها قبل يومين لا اكثر
لان مقدارها الواجب هو عبارة عن صاع لكل واحد والصاع اربعة امداد
ولا تسقط زكاة الفطر عن غني بها وقت الوجوب بمضي زمنها لغروب شمس يوم العيد بل تبقي باقية بذمة صاحبها حتي يخرجها وقد جاء ان الصوم يظل معلقا بين السماء والارض لا يصعد منه شئ حتي تخرج زكاة الفطر .
وقد بين العلماء ان الكيلة تكفي لستة اشخاص واجازوا اخراجها قيمة ليتوجه المساكين بها الي حوائجهم



إبراهيم ميرغني غير متواجد حالياً  

التعديل الأخير تم بواسطة إبراهيم ميرغني ; 08-28-2011 الساعة 02:36 PM.
رد مع اقتباس