الموضوع
:
من كتاب الالمام بفقه الصيام -جمع وتأليف الخليفة الشيخ عمار ميرغنى حسين
عرض مشاركة واحدة
08-20-2011, 03:24 PM
#
23
إبراهيم ميرغني
مُشرف الفقه والعبادات
رد: من كتاب الالمام بفقه الصيام -جمع وتأليف الخليفة الشيخ عمار ميرغنى حسين
انواع الكفارة :
الكفارة ثلاثة انواع هي :
1//اطعام ستين مسكينا :
والمراد بالمسكين ما يشمل الفقير وقيمة الاطعام مد لكل مسكين بمد النبي صلي الله عليه وسلم لا اكثر ولا اقل والدليل ما ورد في بعض طرق حديث الذي جامع زوجته في نهار رمضان عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل علي النبي صلي الله عليه وسلم افطر في رمضان .... قال فاتي بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعا (الحديث )
ووجه الاستدلال ان الصاع فيه اربعة امداد وخمسة عشرة صاعا بها ستون مدا علي عدد المساكين والمراد بالمد ملء اليدين المتوسطين والافضل ان يكفر بالاطعام .
2//صيام شهرين متتابعين
والدليل حديث ابي هريرة المتقدم وفيه او صيام شهرين متتابعين .ويعتمد المكفر بالصيام الهلال اذا ابتدا الصيام من اول الشهر فان ابتدا في اثناء الشهر صام الذي بعده بالهلال سواء حصل الشهر كاملا او ناقصا ثم يتم باقي الشهر الاول ثلاثين يوما .
وان افطر في اثناء الكفارة يوما عمدا بطل جميع ما صامه واستانفه من جديد الا اذا افطر غلبة او نسيانا فلا يبطل ما صامه بل يبني .
3
//عتق رقبة :
كما تقدم في الحديث والمكفر مخير بين هذه الثلاثة ودليل التخيير :
أ/حديث ابي هريرة رضي الله عنه المتقدم ووجه الاستدلال منه أن (أو)تقتضي التخيير .
ب/القياس علي فدية الاذي وكفارة الصيد لانها جميعا يدخلها الاطعام وتختص بادخال نقص في العبادة
ج/القياس علي كفارة اليمين
اما الحديث الذي رواه مسلم وفيه قوله عليه السلام هل تجد ما تعتق به رقبة ؟ قال لا فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين ؟ قال لا قال فهل تجد ما تطعم به ستين مسكينا ؟ قال لا فانه لم يوجب عليه خصلة الابعد ان قال لا فالجواب عنه ان ما في الحديث استفهام وليس شرط .
والافضل التكفير بالاطعام ولو لولي الامر الاعظم خلافا لما افتي به يحيي بن يحيي امير الاندلس بالتكفير بالصوم بحضرة العلماء فقيل له في ذلك فقال لئلا يتساهل فيعود ثانيا
وانما كان الاطعام افضل لانه اكثر نفعا لتعديه لافراد كثيرة وتتعدد الكفارة بتعدد الايام ولا تتعدد بتعدد المفطرات في اليوم الواحد ولو حصل الموجب الثاني بعد الاخراج عن المفطر الاول او كان الموجب الثاني من غير الجنس الاول .
ولا كفارة علي المكره مطلقا رجلا او امراة اتفاقا ، ويكفر الرجل عن زوجته او امراة زني بها ان اكرهها اما اذا اطاعته اختيارا فانها تكفر عن نفسها قياسا علي الرجل اذ كان كلاهما مكلف واذا كفر الرجل عن مكرهته فانه لا يكفر عنها بالصوم لان الصوم عبادة بدنية لا تقبل النيابة وانما يكفر بالاطعام
ملحوظة :
لا يجوز تفريق ستين مدا علي ثلاثين مسكينا لكل مسكين مدين ولا يجزيه
التعديل الأخير تم بواسطة إبراهيم ميرغني ; 08-23-2011 الساعة
03:36 PM
.
إبراهيم ميرغني
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى إبراهيم ميرغني
البحث عن كل مشاركات إبراهيم ميرغني