الموضوع
:
من كتاب الالمام بفقه الصيام -جمع وتأليف الخليفة الشيخ عمار ميرغنى حسين
عرض مشاركة واحدة
08-17-2011, 03:48 PM
#
20
إبراهيم ميرغني
مُشرف الفقه والعبادات
رد: من كتاب الالمام بفقه الصيام -جمع وتأليف الخليفة الشيخ عمار ميرغنى حسين
تابع (ما يوجب القضاء والكفارة ):
(3)اخراج المني بمباشرة او غيرها او بادامة فكر او نظر اما لو امني بمجرد الفكر والنظر دون استدامتها فلا كفارة عليه .
(4)ايصال مفطر من مائع وغيره للمعدة من طريق الفم فقط عمدا ودليل وجوب الكفارة علي المفطر بالاكل او الشرب ونحوهما من المفطرات :
أ// الاية المتقدمة .
ب// عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا افطر في رمضان فامره رسول الله صلي الله عليه وسلم ان يكفر بعتق رقبة اوصيام شهرين متتاليين او طعام ستين مسكينا فقال لا اجد فاتي رسول الله صلي الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال خذ هذا فتصدق به فقال يا رسول الله ما اجد احوج مني فضحك النبي صلي الله عليه وسلم حتي بدت انيابه ثم قال كله .
ج// عن ابي هريرة رضي الله عنه أمر الذي افطر يوما في رمضان بكفارة الظهار وقد فهم الصحابي : ان رجلا افطر ، شموله كل انواع الفطر .
د// القياس علي المفطر بالجماع عمدا ، بجامع انتهاك حرمة الشهر ودليل وجوب القضاء مع الكفارة : ما جاء في رواية الحديث المتقدم عن سعيد ابن المسيب قوله عليه السلام ( خذ هذا فتصدق به فقال ما اجد احدا احوج مني فقال كله وصم يوما مكان ما اصيب ) فقوله (صم يوما مكان ما اصبت ) هو الدليل .
ولا كفارة فيما يصل من غير الفم كالانف والاذن والعين لان الكفارة معللة بالانتهاك الذي هو اخص من العمد لان العمد موجود في الواصل من الانف والاذن والعين وليس انتهاك واُعترض علي هذا التعليل بان الانتهاك عدم المبالاة بالحرمة وهو متأت من الانف والاذن والعين ولذا علل بعضهم بقوله :لان هذا لا تتشوف اليه النفوس واصل الكفارة انما شرعت لزجر النفس عما تتشوف اليه .
(5)تعمد اخرا ج القئ وابتلاع شيء عمدا او غلبة نسيانا
(6)الاستياك بما فيه طعم كالجوزاء نهارا وابتلاعريقه عمدا او غلبة فان ذلك يوجب الكفارة الا اذا ابتلعه نسيانا فعليه القضاء فقط .
)
التعديل الأخير تم بواسطة إبراهيم ميرغني ; 08-23-2011 الساعة
03:34 PM
.
إبراهيم ميرغني
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى إبراهيم ميرغني
البحث عن كل مشاركات إبراهيم ميرغني