الموضوع
:
من كتاب الالمام بفقه الصيام -جمع وتأليف الخليفة الشيخ عمار ميرغنى حسين
عرض مشاركة واحدة
08-08-2011, 03:41 PM
#
12
إبراهيم ميرغني
مُشرف الفقه والعبادات
رد: من كتاب الالمام بفقه الصيام -جمع وتأليف الخليفة الشيخ عمار ميرغنى حسين
اركان الصوم
:
الركن الاول : النية
:
وهي ركن
بالحديث الشريف ( انما الاعمال بالنيات ) اخرجه البخاري ، وشرط صحة النية ان تكون سابقة للفجر ، ومحلهل من غروب الشمس الي طلوع الفجر الصادق او مع طلوعه لقوله صليالله عليه وسلم عن حفصة (من لم يُجمِع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ) اخرجه ابو داؤود والترمذي.
وعن حفصة رضي الله عنها ان النبي صلي الله عليه واله وسلم قال (من لم يُبِّيت الصيام من الليل فلا صيام له )اخرجه النسائي
وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول ( لا يصوم الا من اجمع الصيام قبل الفجر ) اخرجه مالك.
*ولا يضر ما حدث بعد النية من اكل او شرب او جماع او نوم قبل الفجر ولو نوي احد نهارا اي قبل الغروب لليوم القابل لم تنعقد نيته ، او نوي قبل الزوال لليوم الذي فيه لم تنعقد كذلك نيته .
*وتكفي نيته واحدة لكل صوم يجب تتابعه كصيام رمضان وصيام الكفارات .
* امااذا انقطع تتابع الصوم بنحو مرض او سفر او حيض او نفاس ثم زال العذر يجب استئناف الصوم بنية جديدة.
*ويندب تجديد النية لكل ليلة ، وهذا بشرط الا ينقطع التتابع كما اسلفنا .
*ولا تجوز النية قبل ثبوت الشهر بل تقع باطلة ولو تبَّين ان َّذلك اليوم من رمضان ويجب الامساك لحرمة الشهر ويجب القضاء بعد ذهاب رمضان ، وان افطر عالما بالحرمة فتجب الكفارة مع القضاء والامساك لحرمة الشهر .
* قال في الرسالة :
(ونية تكفي لما تتابعه يجب الاإن نفاه مانعه ) اي مانع التتابع من مرض او سفر او غيره ويبيت المكلفة نية الصيام في اوله اي ينوي بقلبه اول ليلة من رمضان بعد غروب الشمس وقبل طلوع الفجر او مع طلوعه التقرب الي الله تعالي باداء ما افترضه عليه من استغراق طرفي النهار بالامساك عن المفطرات وليس عليه الوجوب في بقيته اي بقية شهر رمضان ، وعن الامام مالك يجب التبييت كل ليلة وبه قال الامامان ابو حنيفة والشافعي رضي الله عنهما لان ايام الشهر ينفرد بعضها عن بعض ولا يفسد بعضها بفساد بعض ويتخللها ما ينافيها كالاكل والشرب والجماع فصارت الايام كالصلوات الخمس في اليوم فيجب ان ينفرد كل يوم بنية كما تنفرد كل صلاة بنية ، واستناد المالكية الي قوله تعالي (فمن شهد منكم الشهر فليصمه )فتناول هذا الامر صوما واحدا وهو صيام الشهر وإنما كانت مبيتة لما رواه اصحاب السنن من قوله صلي الله عليه وسلم (لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل )
وانما صحت مع الفجر علي المشهور لقوله تعالي (( وكلوا واشربوا حتي يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ...)) ولان الاصل في النية ان تقارن اول العبادة وانما اُغتُفرتقديمها في الصوم للمشقة اي صعوبة تحري اخر وقت الافطار واول وقت الامساك عند اغلب الناس .
لطيفة :
س : ما حكم من ثبت عليه الصوم ثم نام حتي فجر يوم العيد ؟
الجواب : نسبة لثبوت الشهر وتاكد الصيام والجزم بالنية فان صام هذا النائم بعد الثبوت للشهر وجزمه بالنيه فصح صومه والله اعلم ِ
د. سلوى الدابي
معجب بهذا
التعديل الأخير تم بواسطة إبراهيم ميرغني ; 08-23-2011 الساعة
03:30 PM
.
إبراهيم ميرغني
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى إبراهيم ميرغني
البحث عن كل مشاركات إبراهيم ميرغني