٤٠٧- تنهض اليوناميد بالمسؤوليات التالية فيما يتعلق بالمناطق منزوعة السلاح المحيطة بمواقع معسكرات النازحين والمجتمعات المضيفة وطرق إمداد المساعدات الإنسانية:
أ) تضع اليوناميد خطةً، مع قوات شرطة السودان في المناطق الخاضعة لسلطة حكومة السودان، وضباط الاتصال في الحركة في المناطق التي تتحقق منها لجنة وقف إطلاق النار وتقر أنها خاضعة لسلطة الحركة، لتسيير الدوريات في المناطق منزوعة السلاح المحيطة بمعسكرات النازحين ومراقبة هذه المناطق والإشراف على تنفيذ الخطة.
ب) تُسَيَّر دوريات تضم وحداتٍ تابعة لليوناميد وقوات شرطة السودان في المناطق منزوعة السلاح الواقعة ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة السودان. تتولى شرطة حكومة السودان، تحت مراقبة اليوناميد، أداء وظائف الشرطة التنفيذية.
ج) تُسَيَّر دوريات تضم وحدات تابعةٍ لليوناميد وضباط اتصال في الحركات في المناطق منزوعة السلاح الواقعة ضمن المناطق التي تتحقق منها لجنة وقف إطلاق النار وتقر أنها خاضعة لسلطة الحركة.
المناطق العازلة
٤٠٨-تَعِدّ لجنة وقف إطلاق النار خطة تتضمن قواعد واجراءات لتسيير الدوريات ومراقبة المناطق العازلة وتتولى الإشراف على تنفيذها.
المادة ٦٩: الدعم اللوجستي غير العسكري للحركات
٤٠٩- يجوز للحركات أن تطلب دعماً لوجستياً غير عسكري. تؤَمِّن حكومة السودان هذا الدعم، ويمكن أن تطلب المساعدة من الشركاء الدوليين بهذا الصدد.
٤١٠- تقوم اليوناميد بإنشاء لجنة مشتركة للتنسيق اللوجستي تتكون من الأطراف واليوناميد وممثلين للمانحين الذين يمكن أن يقدموا مثل هذه المساعدة، وتقوم اللجنة بتحديد سبل تقديم هذا الدعم.
٤١١-تتضمن اختصاصات اللجنة المشتركة للتنسيق اللوجستي ما يلي:
أ) جمع ومضاهاة البيانات الخاصة بالمتطلبات اللوجستية لقوات الحركات فيما يتعلق بالمأكل والمشرب والمأوى والملبس والمؤن الطبية/العلاج واحتياجات النقل على النحو الذي تقرره اللجنة.
ب) استلام المؤن اللوجستية من المانحين الدوليين وتخزينها.
ج) تقديم طلبات بالمؤن اللوجستية بالكمية والنوعية المناسبتين.
د) توزيع المؤن اللوجستية على قوات الحركات عن طريق المراكز أو نقاط التوزيع في منطقة إعادة الانتشار ومناطق التجميع.
ه) تحديد القواعد والإجراءات التي تحكم توفير المؤن اللوجستية غير العسكرية إلى قوات الحركات.
٤١٢- ينبغي استيفاء المتطلبات التالية كي يتم تقديم هذا الدعم:
أ) إعطاء عدد المقاتلين وموقعهم، بما في ذلك وجود الأطفال إن وجدوا في الصفوف، إلى قائد قوات اليوناميد، ويتم التحقق منها تبعاً لذلك وفقا للفقرتين ٣٩٣ و٣٩٤.
ب) تحديد مواقع لأعداد كبيرة من المقاتلين، يسهل الوصول إليها، ويتم الاتفاق عليها.
المادة ٧٠: أمن معسكرات النازحين والعمليات الإنسانية في دارفور
٤١٣- تقوم حكومة السودان بالتشاور مع سلطة دارفور الاقليمية بتجنيد متطوعين من أبناء وبنات المجتمعات المحلية، ومن النازحين واللاجئين العائدين للشرطة المجتمعية لتشارك في حفظ أمن وسلامة معسكرات النازحين وقرى العودة الطوعية. تساهم اليوناميد في تدريب الشرطة المجتمعية.
٤١٤- تتفق الأطراف على الامتناع عن أية أعمال قد تعرض العمليات الإنسانية في دارفور إلى الخطر وتؤكد التزامها بتهيئة الأوضاع الأمنية المناسبة لضمان تدفق السلع والمساعدات الإنسانية دون تعويق وضمان توفر الأمن في معسكرات النازحين، وتهيئة بيئة مواتية لعودة النازحين واللاجئين عودة طوعية آمنة ومستدامة إلى مواطنهم الأصلية.
٤١٥- تمتنع قوات الأطراف عن القيام بأية أنشطة تضر بسلامة النازحين ورفاهم وأمنهم.
المادة ٧١: التحكم بأسلحة المدنيين
٤١٦- نظراً لانتشار الأسلحة الصغيرة في أيدي المدنيين في دارفور على نطاق واسع، تضع الأطراف، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليوناميد، استراتيجيةً وخططاً لتنفيذ برنامج السيطرة الطوعية على أسلحة المدنيين.
٤١٧- تقوم حكومة السودان بتعبئة الموارد اللازمة لبرامج السيطرة على أسلحة المدنيين. ويجوز لحكومة السودان أن تطلب مساعدة من المنظمات الدولية.
المادة ٧٢: نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة دمجهم في القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة
أحكام عامة
٤١٨- تجرى عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج والدمج في مناطق التجميع المحددة بعد المرحلة الثالثة، وذلك فقط مع المقاتلين السابقين الذين تم التحقق من كونهم جزءاً من قوات الحركات. تضع اليوناميد، بالتشاور مع الحركات، خطةً لمناطق التجميع تتضمن ما يلي:
أ) حجم مناطق تجميع الحركات وعددها، ومواقعها.
ب) المواصفات المطلوبة في مناطق التجميع، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة بالنساء المقاتلات السابقات،
ج) إمكانية الحصول على الدعم اللوجستي.
د) تقدم اليوناميد هذه الخطة للجنة وقف اطلاق النار للموافقة عليها. تخصص لجنة وقف اطلاق النار مناطق التجمع في ضوء الخطة.
٤١٩- تكون الحركات مسؤولة عن إدارة أوضاع المقاتلين السابقين في أماكن التجميع وانضباطهم وأمنهم الداخلي.
٤٢٠- لا تُنقل الأسلحة طويلة المدى وأسلحة المدفعية والأسلحة التي يديرها طاقم، والذخيرة ذات الصلة إلى مناطق التجميع.
٤٢١- يُقدَّم الدعم اللوجستي لإنشاء مناطق التجميع وأثناء عمليتي نزع السلاح والتسريح والدمج.
٤٢٢- فور استكمال عملية التحقق والتسجيل وإنشاء مناطق التجميع، ينتقل المقاتلون الذين تم التحقق منهم وتسجيلهم وفقا لهذا إلى مناطق التجميع، وليس بحوزتهم إلا أسلحة صغيرة. وتدعم اليوناميد العملية وتراقبها.
٤٢٣- تساعد حكومة السودان المقاتلين السابقين الراغبين في العودة إلى الحياة المدنية، أو الذين لا يستوفون المعايير التي تؤهلهم للانضمام إلى القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة، بتوفير فرص لإعادة الدمج الاجتماعي والاقتصادي.
٤٢٤- ينبغي تحري العدالة والشفافية والإنصاف عند تقرير أهلية المقاتلين السابقين المستهدفين لتلقي المساعدة.
٤٢٥- يُعامل المقاتلون السابقون على قدم المساواة بِغضِّ النظر عن انتماءاتهم السابقة للحركات. كما يتم تعزيز قدراتهم عن طريق توفير التدريب والمعلومات كي يختاروا طريقهم نحو إعادة الاندماج طوعية. وتتم عملية إعادة الدمج على أساسٍ مجتمعيٍّ، بما يعود بالنفع على كل من العائدين والمجتمعات المحلية.
٤٢٦- يُصمَّم برنامج إعادة الدمج بحيث يكون مستداماً على المدى البعيد، ويشمل اتخاذ إجراءات المتابعة والمراقبة وتدابير الدعم المستمر بحسب ما هو مطلوب.
٤٢٧- يشجِّع برنامج إعادة الدمج على المشاركة في المجتمعات ومنظمات المجتمع المدني بما فيها مجموعات المرأة بهدف تعزيز قدراتها على الاضطلاع بدورها في تحسين واستدامة إعادة دمج المقاتلين السابقين على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
٤٢٨- تقدم حكومة السودان الدعم المالي واللوجستي لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج والدمج، ويجوز لها أن تسعى إلى حشد ذلك الدعم من المجتمع الدولي.
٤٢٩- يجرى حشد موارد خاصة ورصدها لتلبية احتياجات النساء الخاصة في مجال إعادة الدمج.
نزع السلاح والتسريح
٤٣٠- تتفق الأطراف على إعادة إنشاء مفوضية شمال السودان المعنية بنزع السلاح، والتسريح، وإعادة الدمج كي يتسني عكس الواقع الجديد. ويتم توسيع نطاق المفوضية لتضم ممثلين من الحركات.
٤٣١-. تقوم اليوناميد بالتحقق من قوات الحركات، الذي تجريه المفوضية لتضم ممثلين من الحركات.
٤٣٢- تضع مفوضية نزع السلاح، والتسريح وإعادة الدمج، بمساعدة اليوناميد وغيرها من الوكالات التابعة للأمم المتحدة، خططًا تتضمن التوقيتات وتسلسل مراحل نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة دمجهم.
٤٣٣-تجمع الأطراف مقاتليها السابقين. غير أنه يتوجب توخي الحرص عند نزع السلاح والتسريح حيث يجب أن تجري هذه العملية على النحو التالي:
أ) رفع وعي القيادات والقوات التابعة لها وتعريفها بنزع السلاح، والتسريح، وإعادة الدمج، وعملية السلام وكذا بأدوارهم ومسؤولياتهم.
ب) تقرر الأطراف معايير التأهل لعملية نزع سلاح المقاتلين غير المدمجين.
ج) تضمن الأطراف أن تكون مدة عملية إطلاق سراح كافة الأطفال المقاتلين إن وجدوا قصيرة قدر الإمكان، وألا تعتمد على أي إطلاق سراحٍ للبالغين أو تسريحهم. ويجب أن تحتل اعتبارات سلامة الطفل وكرامته، وكذا حاجته إلى السرية، مرتبة الاعتبارات الرئيسية. ويجب أن يُفصَل الأطفال على نحوٍ عاجلٍ عن المقاتلين البالغين وأن يُسلَّموا إلى عملية مدنية ملائمة مُفَوَّضةٍ ومستقلة.
د) لا تنقل الأطراف المقاتلين السابقين ممن هم دون الثامنة عشرة من العمر إلى مناطق التجميع. بل يتم إطلاق سراحهم وتسريحهم على نحو منفصل. حيث يُطلق سراحهم ويسرحون قبل التوقيع على هذا الاتفاق.
ه) على الأطراف البدء، على سبيل الأولوية، بعملية تسريح وإعادة دمج الفئات ذات الاحتياجات الخاصة، والتي تتضمن المقاتلين السابقين المعاقين والنساء.
المادة ٧٣: إعادة دمج المقاتلين السابقين في المجتمع المدنى اجتماعياً واقتصادياً
٤٣٤- يعاد دمج المقاتلين السابقين الذين تم نزع سلاحهم وتسريحهم في المجتمع المدني اجتماعياً واقتصادياً. وعلى حكومة السودان أن تحشد مواردها وكذا أن تسعى إلى الحصول على مساعدات من المجتمع الدولي وأن تضطلع بمسؤولية إعادة دمج المقاتلين السابقين في الحياة المدنية من خلال برامج ملائمة لإعادة الدمج الاقتصادي والاجتماعي.
٤٣٥- كما يتضمن برنامج نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة دمجهم مقاربة مجتمعية، تشمل تدابير لمعالجة العنف المجتمعي، وذلك طبقًا للظروف المحلية، من أجل تعزيز هدف نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج.
٤٣٦- تُتَّبع مبادئ العدالة والشفافية والمساواة والنزاهة في عملية دمج المقاتلين السابقين اجتماعياً واقتصادياً. علاوةً على ذلك، يحظى المقاتلون السابقون بمعاملة متساوية بغض النظر عن انتماءاتهم السابقة إلى أيٍّ من الحركات.
٤٣٧- يجب أن تقوم عملية إعادة الدمج على أساسٍ مجتمعيٍّ بحيث يستفيد منها العائدون والمجتمعات المحلية.
٤٣٨- من الحتمي أن تضمن عملية إعادة دمج المقاتلين السابقين اجتماعياً واقتصادياً مشاركة المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني بما فيها مجموعات المرأة لتمكينها من أداء دورها في استدامة إعادة الدمج الاجتماعي والاقتصادي للفتيان والفتيات المرتبطين بالقوات المسلحة والمجموعات المسلحة وغيرهم من الفئات الضعيفة من الأطفال المتضررين.
٤٣٩- يجب أن تشكل برامج إعادة الدمج آلياتٍ شاملة لدعم الفتيان والفتيات الذين تركوا القوات المسلحة أو الحركات المسلحة من خلال عملياتٍ رسميةٍ وغير رسميةٍ، وكذا غيرهم من الفئات الأضعف من الأطفال المتضررين من النزاع المحتاجين إلى حماية، مثل الأمهات الصغيرات.
مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية في دارفور
٤٤٨- تتفق الأطراف على إنشاء مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية في دارفور من قبل سلطة دارفور الإقليمية. وبوصفها جهازاً فرعياً لتلك السلطة، تتولى المفوضية تنسيق تنفيذ أحكام الترتيبات الأمنية الواردة في هذا الاتفاق.
٤٤٩-تنشئ المفوضية لجنة فنية للدمج لتصمم وتخطط وتنفذ وتدير وتراقب برنامج دمج المقاتلين السابقين.
٤٥٠- تتشكل عضوية اللجنة الفنية للدمج التي تتضمن النساء من اليوناميد وممثلين عن الأطراف وخبراء فنيين من الدولة أو الدول المقبولة لدى الأطراف.
٤٥١- تشمل العضوية في مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور ممثلي ولاة ولايات دارفور الثلاث، وممثلاً عن رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية، وممثلاً عن المجلس القومي لتنسيق نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وممثلي الحركات، وممثلين عن اليوناميد، وأشخاصاً آخرين لازمين لتنفيذ عملية الدمج. ويتم تعيين رئيس مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور بقرار رئاسي بالتشاور مع رئيس سلطة دارفور الإقليمية.
٤٥٢- تشمل عضوية أية هيئات فرعية قد تنشئها مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور ممثلين من الهيئات التي تتكون منها عضوية مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور.
٤٥٣- يكون التمثيل النسوي في مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور وفي أية هيئة فرعية قد تنشئها المفوضية تمثيلاً منصفاً. وتقوم هذه الهيئات بوضع آليات لضمان القدر الملائم من مساهمات النساء في التحاور حول المسائل ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للنساء والأطفال.
خطة الدمج
٤٥٤- يجري برنامج الدمج على مراحل بحسب ما تحدده اللجنة الفنية للدمج
٤٥٥- اتفقت الأطراف على أن عدد المقاتلين السابقين والمقاتلات السابقات الذين سيتم دمجهم في القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة والخدمات المدنية المختارة على أساس عدد قوات الحركات الذي تم التحقق منه.
٤٥٦- تنطوي عملية دمج قوات الحركات في القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة على عملية تدقيق تتفق عليها الأطراف وتخضع لمراقبة اللجنة الفنية للدمج، وتهتدي بالمعايير التالية:
أ) الجنسية السودانية
ب) العمر (ألا يقل العمر عن 18 سنة وألا يكون قد وصل إلى سن التقاعد)
ج) اللياقة الطبية والعقلية طبقًا لما تحدده اللجنة الفنية للدمج
د) الخبرة القتالية
ه) عدم وجود أي إدانة جنائية سابقة
و) الموافقة الطوعية من جانب الفرد المعني
٤٥٧- تتضمن المعايير الموجِّهة لدمج الضباط، بالإضافة إلى ما سبق، ما يلي:
أ) المؤهلات الأكاديمية – (لا تقل عن شهادة المدرسة الثانوية كحد أدنى، وتستثني اللجنة الفنية للدمج عددا مقدرا من القادة المدنيين.
ب) الخبرة القتالية
ج) العمر
د) ألا يكون قد فُصِل لعدم الكفاءة
٤٥٨- يخضع المقاتلون السابقون الذين يتم دمجهم لتدريب عسكري طبقاً لمتطلبات كل وحدة
٤٥٩- يجب أن يكون عدد الضباط المتفق على دمجهم متناسباً مع إجمالي عدد ضباط الصف والجنود طبقًا للهيكل التنظيمي للقوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة.
٤٦٠- يخضع الضباط وضباط الصف الذين يتم استيعابهم للمرة الأولى في القوات العسكرية والشرطية لفترة تدريبية بناءً على المناهج والدورات التدريبية في القوات المعنية.
٤٦١- تُوجِّه المعاييرُ التاليةُ عمليةَ تحديد الرتب:
أ) العمر
ب) الخبرة والمؤهلات القتالية
ج) المؤهلات الأكاديمية
د) ضباط القوات المسلحة وضباط الشرطة السابقون الذين فصلوا بسبب النزاع في دارفور يعادون إلى رتبهم السابقة في المقام الأول، وبعد ذلك يلحقون بدفعاتهم بعد اجتياز حواجز الكفاءة اللازمة.
ه) أية معايير أخرى معمول بها يتفق عليها الطرفان.
٤٦٢- على حكومة السودان أن توفر تدريباً موحداً للمقاتلين السابقين ممن هم فوق الثامنة عشرة من العمر، والمختارين للدمج في القوات المسلحة السودانية والشرطة.
إصلاح بعض المؤسسات شبه العسكرية
٤٦٣- تقر الأطراف بضرورة إصلاح وتطوير المؤسسات العسكرية في دارفور بهدف رفع قدراتها، وزيادة فعاليتها وتعزيز مهنيتها، ولترسيخ حكم القانون وفقاً للمعايير المتفق عليها.
٤٦٤- تقدم الحكومة خطة تتضمن جداول زمنية لإصلاح المؤسسات العسكرية التي تم تحديدها، وتطويرها وإعادة هيكلتها إلى لجنة تنفيذ الترتيبات الأمنية في دارفور، لمراقبة تنفيذه. يجوز لحكومة السودان أن تطلب تمويلا وخبراء من داخل السودان وخارجها لدعم هذه العملية.
الأطر الزمنية وتسلسل الأنشطة
٤٦٥- يتم تنفيذ المراحل وفقاً للأطر الزمنية التالية:
أ) تستكمل المرحلة التحضيرية بعد سبعة أيام من توقيع هذا الاتفاق
تبدأ المرحلة الأولى الخاصة بفك الارتباط فور استكمال التحضيرات ويتم استكمالها خلال ٤٥ يوما.
ب) تبدأ المرحلة الثانية الخاصة بإعادة الانتشار فور إتمام المرحلة (1) ويتم استكمالها خلال 45 يوماً.
ج) تبدأ المرحلة الثالثة الخاصة بالمراقبة المحدودة على الأسلحة فور إتمام المرحلة (2) ويتم استكمالها خلال 30 يوماً.
د) يبدأ دمج المقاتلين السابقين ونزع سلاحهم وتسريحهم وإعادة إدماجهم فور إتمام المرحلة الثالثة.
٤٦٦- يجوز لرئيس لجنة وقف اطلاق النار، بالتشاور مع الأطراف، تعديل هذا الجدول، إذا تطلب الأمر ذلك، لأسباب أمنية أو لوجستية أو لأي سبب آخر.
أحكام أخرى
المادة ٧٥: تسوية النزاعات
٤٦٧- يحال أي خلاف أو نزاع ينشأ عن تفسير فقرات الترتيبات الأمنية النهائية، أو أي من اتفاقات وقف إطلاق النار، إلى اللجنة المشتركة التي تصدر قراراتها بتوافق الآراء.
٤٦٨- وفي حالة تعذر وصول الأطراف إلى توافق، يتعين على رئيس اللجنة مع الأعضاء الدوليين وبالتشاور مع المراقبين في اللجنة، أن يُصدر قراره على أفضل نحو يخدم مصلحة المحافظة على وقف إطلاق النار، وعلى الأطراف الالتزام بالقرار المذكور.
الفصل السابع : الحوار والتشاور الداخلي وطرائق التنفيذ
المادة 76: الحوار والتشاور الداخلي في دارفور
469- تدرك الأطراف إدراكاً كاملاً أهمية الدور الذي اضطلع به أصحاب المصلحة في دارفور في عملية سلام الدوحة.
470- تتفق الأطراف على أن مخرجات المشاورات والمناقشات العديدة التي عقدت داخل دارفور/ السودان وخارجه، شاملاً ذلك منتديا الدوحة (1) و (2)، والمؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة في دارفور، بشأن القضايا المتعلقة بالأسباب الجذرية للنزاع والأثار المترتبة عنه قد أثرت المفاوضات وأدت إلى توقيع هذا الاتفاق.
471- تشدد الأطراف على ضرورة مواصلة الحوار والتشاور داخل دارفور، بغية تعزيز السلم والتشجيع على المصالحة والتئام الجراح.
472- وعليه، تتفق الأطراف على أن يُجرى الحوار والتشاور الداخلي في دارفور وفقاً للأحكام الواردة في هذا الاتفاق.
اختصاصات الحوار والتشاور الداخلي في دارفور
473- يسعى الحوار بشكل أساسي إلى ترسيخ السلم في دارفور، وتعزيز بناء الثقة والتشجيع على تحقيق المصالحة والوحدة بين أهل دارفور والسودان بشكل عام عن طريق المشاورات الشعبية والحوار، ويهدف على وجه الخصوص إلى ما يلي:
- توسيع نطاق ملكية هذا الاتفاق وحشد الدعم لتنفيذه.
- معالجة القضايا المتعلقة بالمسؤوليات المدنية، والقيم والممارسات الديمقراطية، وبناء السلام.
- ترسيخ الممارسات التقليدية الموغلة في القدم المتعلقة بتسوية النزاعات المحلية، وملكية الأراضي، والمراعي، والتنقلات الرعوية الموسمية، والماء، والموارد الطبيعية.. إلخ.
- التشجيع على السلم والمصالحة والتعايش السلمي المنسجم بين القبائل والمجتمعات.
- تقوية وضعية الإدارة الأهلية، بما في ذلك استعادة سلطتها وبناء قدراتها.
- رفع الوعي وحشد الدعم لكافة التدابير التي اتخذت فيما يتعلق بمراقبة أسلحة المدنيين، والنهوض بالنساء، وتنمية الشباب، والعودة الآمنة للنازحين واللاجئين واعادة دمجهم في المجتمع، ورد الممتلكات، والتعويض، على النحو المنصوص عليه في هذا الاتفاق.
-إعادة الحيوية للأوضاع الاجتماعية والسياسية في دارفور، ومساعدة الأهالي على التصالح مع ماضيهم القريب، والمضي نحو المستقبل.
تيسير الحوار والتشاور الداخلي في دارفور
474- تتفق الأطراف على ان تقوم اليوناميد، والاتحاد الافريقي، ودولة قطر بتيسير هذا الحوار والتشاور الداخلي في دارفور، يُطلب إلى هذه الجهات إعداد الطرق والآليات لاجراء الحوار والتشاور، وتحديد الأطر الزمنية التي سيجرى فيها، وتتعهد الأطراف باتخاذ الخطوات اللازمة لتهيئة البيئة المناسبة لتعزيز مصداقية العملية والنتيجة التي خرج بها المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة في دارفور.
475- يجري تمثيل ممثلي الأطراف وكافة مجموعات المصالح الأخرى بشكل كامل في الآليات.
476- يعتبر الحوار آلية استشارية وقاطرة من أجل تحقيق التحول الاجتماعي والسياسي، ومن المتوقع أن يكون له اثر فوري في رأب النسيج الاجتماعي، وتغيير الذهنية الفردية والجماعية نحو التعايش السلمي والمصالحة، ورسم مستقبل أهل دارفور، وتقدم مخرجات عملية الحوار والتشاور التي تأتي في شكل أفضل الممارسات والدروس المستفادة رسمياً على حكومة السودان، وسلطة دارفور الإقليمية، وحكومات الولايات.
الدعم اللوجيستي والتمويل
477- تقدم اليوناميد دعماً لوجيستياً لعمل الآلية واجراء الحوار والتشاور الداخلي الدارفوري، في نطاق قدراتها، تقع على الأطراف مسؤولية تهيئة بيئة مواتية لضمان المشاركة الكاملة لكل اصحاب المصلحة واجراء الحوار والتشاور بنجاح، اليوناميد ستساعد ايضاً في وضع استراتيجية الاتصالات لضمان نشر المعلومات الخاصة بالحوار والتشاور والعملية الفعلية على نطاق واسع داخل دارفور والسودان وخارجه، وأيضاً ضمان توثيقها وحفظها على النحو الملائم.
478- توجه الدعوة إلى حكومة السودان والمانحين الدوليين للمساهمة في تمويل الحوار والتشاور الداخلي في دارفور، تودع الأموال في صندوق إئتمان خاص ينشأ لغرض الحوار والتشاور الداخلي في دارفور.
المادة 77: لجنة متابعة التنفيذ
479- يتم إنشاء لجنة متابعة التنفيذ وفقاً للأحكام الواردة في هذا الاتفاق لتنهض بما يلي:
1- رصد وتقييم تنفيذ الاتفاق.
2- المساعدة في تقديم التمويل والدعم الفني للأجهزة المنشأة بموجب هذا الاتفاق.
3- دعم تنفيذ هذا الاتفاق وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه.
تشكيل لجنة متابعة التنفيذ
480- تتألف لجنة متابعة من الأعضاء التاليين الذين أعربوا عن التزام بدعم تنفيذ هذا الاتفاق:
- ممثل لدولة قطر – رئيساً
- ممثلان اثنان من الحكومة
- ممثلان اثنان من الحركات- أعضاء.
- ممثل عن الاتحاد الافريقي- عضواً.
- ممثل عن الأمم المتحدة- عضواً.
- الممثل الخاص المشترك ورئيس اليوناميد- عضواً.
- الوسيط المشترك السابق- عضواً.
- ممثل عن جامعة الدول العربية- عضواً.
- ممثل عن الاتحاد الأوروبي – عضواً.
- ممثل عن منظمة المؤتمر الإسلامي- عضواً.
- ممثل عن كندا- عضواً.
- ممثل عن فرنسا- عضواً.
- مثل عن اليابان- عضواً.
- ممثل عن جمهورية الصين الشعبية- عضواً.
- ممثل عن جمهورية تشاد- عضواً.
- ممثل عن الاتحاد الروسي- عضواً.
-ممثل عن المملكة المتحدة- عضواً.
- ممثل عن الولايات المتحدة الأمريكية- عضواً.
481- تعقد دولة قطر الاجتماع الافتتاحي للجنة متابعة التنفيذ بوصفها رئيساً
مهام لجنة متابعة التنفيذ
482- تنهض لجنة متابعة التنفيذ بالمهام الآتية:
- رصد تنفيذ هذا الاتفاق، وتوثيقه ومتابعته بصفة مستمرة.
- الإبقاء على اتصال وثيق مع الأطراف لتعزيز الالتزام الكامل بجميع أحكام هذا الاتفاق وتسهيل جهودها لتحقيق هذه الغاية.
- التخطيط لتوفير المساعدة التقنية والدعم لأنشطة ما بعد الصراع والإشراف عليها، فضلاً عن إنشاء وتشغيل الأجهزة المنصوص عليها في هذا الاتفاق، بما في ذلك على سبيل الذكر لا الحصر، توفير بناء القدرات والتدريب، فضلا عن توفير الموارد والخبراء والمستشارين.
- تقييم التقدم المحرز في عملية التنفيذ وتنبيه الأطراف إلى أي تطور يمكن أن يتسبب في تأخيرها، واقتراح التدابير المناسبة في هذا الصدد.
- المساعدة في حشد الدعم السياسي والمادي اللازمين لتنفيذ هذا الاتفاق بشكل كامل.
- أية مهام اضافية قد تراها لجنة متابعة التنفيذ والأطراف ملائمة وتتوافق مع نص هذا الاتفاق وروحه.
اجتماعات لجنة متابعة التنفيذ
483- تجتمع لجنة متابعة التنفيذ كل ثلاثة أشهر وتصدر تقريراً عقب كل اجتماع. تعقد اللجنة اجتماعات طارئة متى ارتأت ذلك ضرورياً، ويجوز لأي من الأطراف أن يطلب على رئيس اللجنة عقد اجتماع طارئ.
484- تنشئ اليوناميد سكرتارية لدعم المهام والأنشطة التي تنفذها لجنة متابعة التنفيذ.
485- تعتمد لجنة متابعة التنفيذ القواعد الإجرائية الخاصة بها.
المادة 78: الأحكام النهائية
486- يشكل الجدول الزمني الملحق جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
487- فور اعتماد الأطراف لهذه الوثيقة، تتمتع بالوضع الدستوري، ويتم النص على ذلك الوضع في الدستور القومي.