عرض مشاركة واحدة
قديم 07-21-2011, 01:59 PM   #11
محمد الحسن محمد محمدأحمد

الصورة الرمزية محمد الحسن محمد محمدأحمد



محمد الحسن محمد محمدأحمد is on a distinguished road

افتراضي رد: فى الدوحة ..توقيع وتيقة سلام دارفور بغياب العدل والمساوة وعبد الواحد


264- لا تعترف لجنة رد الممتلكات بصحة أية معاملة غير قانونية تتعلق بالممتلكات، بما في ذلك أي نقل ملكية يتم بالإكراه، أو بدون موافقة حرة ومستبصرة.
265- تكون حكومة السودان مسؤولة عن ضمان رد الممتلكات إلى المالكين الشرعيين، وتخلي وتعيد توطين الأشخاص الذين توطنوا بصورة غير شرعية وشغلوا ممتلكات النازحين واللاجئين بمساعدة من الأجهزة الدولية ذات الصلة.
266- لا يُحرم أي شخص أو أي مجموعة من الأشخاص من أي حق تقليدي أو تاريخي يتعلق بالأرض أو إمكانية الحصول على المياه بدون الموافقة أو تعويض عاجل وعادل.
267- مع عدم الإخلال بسلطة المحاكم، يجوز استخدام الآليات التقليدية لتسوية المنازعات الناشئة عن عملية العودة، على أن تكون متسقة مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان.
268- تنشئ لجنة رد الممتلكات لجاناً فرعية لتأدية مهامها، بما في ذلك
أ- لجنة فرعية للتحقيق والتوثيق.
ب- لجنة فرعية لتسوية المنازعات ورد الممتلكات.
ج- وأية لجان أخرى كما تقتضي الضرورة.
269- تتاح القرارات التي تصدرها لجنة رد الممتلكات للجمهور.
المادة 53: صندوق التعويضات/ جبر الضرر
270- ينشأ صندوق التعويضات/ جبر الضرر لدفع مبالغ التعويضات المقررة من قبل:
أ- لجنة رد الممتلكات وفقاً للمادة 52.
ب- لجنة العدالة وفقاً للمادة 58.
271- يحصل الصندوق ويحتفظ بما يلي:
أ- مساهمات من حكومة السودان وفقاً للفقرة 273.
ب- مساهمات من الشعب السوداني من خلال مؤسساته مثل غرف التجارة والمؤسسات الخيرية.
ج- مساهمات البلدان الإسلامية، والعربية والإفريقية، وصناديقها.
د- مساهمات من الاتحاد الأوروبي والمانحين الآخرين.
ه- الأموال التي يتم جمعها من قبل الوكالات التابعة للأمم المتحدة أو عن طريقها.
272- يضع صندوق التعويضات/ جبر الضرر قواعده الإجرائية، وتكون القواعد بسيطة ويسهل الوقوف عليها.
المادة 54: التمويل
273- المبلغ الابتدائي لصندوق التعويضات: جبر الضرر لتسوية التعويض عن أية خسائر و/أو اضرار عاناها النازحون واللاجئون واي ضحايا آخرين من النزاع في دارفور هو 300.000.000 (ثلاثمائة مليون) دولار أمريكي، تتعهد حكومة السودان بدفع مبلغ 200.000.000 (مائتي مليون) دولار أمريكي منه، ويتم الحصول على المبلغ المتبقي البالغ 100.000.000 (مئة مليون) دولار أمريكي من المانحين.
274- تخصص حكومة السودان أموالاً من الموازنة القومية لدعم العودة الطوعية وإعادة إدماج النازحين واللاجئين، وذلك وفق الميزانيات التي تعدها مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين، وتوافق عليها سلطة دارفور الإقليمية.
275- إقراراً بأن صنع السلام بوجه عام، والتعويضات الجماعية والأسرية بوجه خاص، تقتضي حشد موارد هائلة وأن تعبئة الموارد المحلية وحدها لا يمكنها أن تلبي كل المتطلبات، فإن تمويل خطة كهذه يقتضي مشاركة ودعم المجتمع الدولي، وشركاء السلام، والمستفيدين من السلام، وعليه، تتفق الأطراف على التشجيع على تعبئة الموارد الدولية للمساهمة في صندوق التعويضات/جبر الضرر.
الفصل الخامس – العدالة والمصالحة
المادة (55): مبادئ عامة حول العدالة والمصالحة
تستند العدالة والمصالحة في دارفور إلى المبادئ الآتية:
276- احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
277- العدالة والمصالحة هما عنصران أساسيان ومترابطان لتحقيق السلام الدائم في دارفور وضروريان لتعزيز سيادة القانون.
278- اعتماد آليات العدالة الانتقالية من أجل الانتصاف، ومن أجل المساءلة القانونية لمرتكبي أعمال العنف المتصلة بالنزاع المسلح في دارفور.
279- تتمثل المبادئ التوجيهية للمصالحة في إعادة بناء وإصلاح العلاقات الاجتماعية وإحياء قيم التعايش السلمي واحترام العادات القائمة والتعاون والتضامن الاجتماعيين.
280- حق الضحايا في الوصول إلى آليات العدالة والإنصاف، وخاصةً الحق في الحصول على تعويض مناسب وفعال وسريع و/أو التعويض عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
281- تكون العدالة وآليات الانتصاف الأخرى، بما في ذلك آليات العدالة الانتقالية، مستقلةً ومحايدةً، وينبغي أن تكون متوافقة مع القواعد والمعايير الدولية.
282- إدانة الانتهاكات والفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت في دارفور خلال النزاع، والحاجة الملحة إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع تكرارها.
283- ضمان خضوع جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني للمساءلة.
482- التسجيل والتوثيق على نحو ملائم لكل الجرائم وكل أنواع الانتهاكات.
285- الاعتراف بالوضع الخاص للنساء والأطفال والشباب واهتماماتهم، والدور الهام للنساء والشباب في منع الصراعات وتسويتها، وفي عمليات العدالة الانتقالية وبناء السلام، وضرورة مشاركتهم على قدم المساواة وبانخراطٍ كاملٍ في جميع الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين، بما في ذلك العدالة والمصالحة.
286- الأطفال المتورطون في النزاع والذين يمكن أن يكونوا قد انخرطوا في ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي،يجب أن يعتبروا ضحايا في المقام الأول ، ويجب أن يعاملوا وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكول الثاني لاتفاقية جنيف، والميثاق الإفريقي لحقوق ورفاه الطفل، وقواعد بيجين، وما يتصل بها من عدالةٍ دوليةٍ تجاه الأحداث ومعايير المحاكمة العادلة.
287- الإقرار بالدور الذي يمكن أن تقوم به الآليات التقليدية المستقلة والمحايدة في استكمال عمليات العدالة والمصالحة، وأهمية الاستفادة الكاملة من طاقاتها مع الحفاظ على معايير حقوق الإنسان الدولية.
288- أهمية الاستفادة من الخبرات وأفضل الممارسات الافريقية والدولية فيما يتعلق بمبدأ المساءلة، المصالحة والبحث عن الحقيقة في التعامل مع ما حدث في دارفور، واستخدام آليات العدالة والتعويض والمصالحة لتسوية النزاع.
289- توفير الأمن والحماية الكاملة للمواطنين.
290- العدالة والمساءلة والمحاسبة والاعتراف بالآثام والمسامحة والالتزام بعدم تكرارها.
291- تشجيع تبادل الزيارات الودية بين زعماء القبائل المتصالحة.
292- جمع الأسلحة التي في حوزة المجموعات القبلية عن طريق القبائل نفسها بالتنسيق مع السلطات المحلية.
293- تشجيع الحوار باعتباره القناة المناسبة لتحقيق المصالحة بين القبائل وتعزيز آليات المصالحة المعترف بها في دارفور.
المادة (56): الجهاز القضائي الوطني
294- تتفق الأطراف على أهمية إقرار العدالة في دارفور لتعزيز السلام، وأن مؤسسات العدالة والمحاكم تضطلع بدور مهم في هذا الصدد. تتفق الأطراف أيضا على أهمية مواصلة إجراء إصلاحات واسعة النطاق من أجل رفع قدراتها ومهنيتها واستقلاليتها لضمام المساواة في سريان العدالة على الجميع.
295- دون المساس بالمادة 60، يجب ألا تعوق الحصانات التي يتمتع بها أشخاص بمقتضى وضعهم الرسمي أو وظيفتهم تحقيق العدالة الناجزة، ولا تحول دون مكافحة الإفلات من العقاب.
296- تتهد حكومة السودان بتيسير الوصول الى العدالة من خلال اتخاذ الخطوات الملائمة واللازمة الآتية:
‌أ) زيادة عدد المحاكم والكادر القضائي، بما في ذلك القضاة والمدعون العامون في دارفور.
‌ب) تعزيز نظام المحاكم المتنقلة والعمل به.
‌ج) تخصيص الموارد الكافية التي يتطلبها الإرساء الفاعل للعدالة، بما في ذلك تأمين وسائل الانتقال الأرضي والجوي في جميع أرجاء دارفور لموظفي الادعاء. ولتحقيق هذا الهدف يجوز للحكومة الاستعانة بالأمم المتحدة وشركاء السلام الآخرين.
‌د) ضمان أن تقوم وزارة العدل بتعزيز ودعم الاضطلاع بمهام الإدعاء في إجراء التحقيقات.
‌ه) ضمان حماية الكادر القضائي والضحايا والشهود.
297- تكفل الخطواتُ والإجراءاتُ الواردة في الفقرة (296) الحقوق في حسن سير العدالة والمحاكمة العادلة، وتضمن فصلاً قاطعاً في القضايا التي تعالجها المحاكم والمحالة إليها وإلى آليات العدالة الانتقالية، وإزالة أي عائق ماثل أو محتمل يمنع ممارسة أهل دارفور حقهم في التقاضي وفي العدالة والإنصاف.
298- تتعهد حكومة السودان بتأمين المساعدة الفنية والدعم لتعزيز التنسيق بين المحاكم والمفوضيات أو اللجان الخاصة ذات الصلة بالديات أو التعويضات ووسائل المصالحة الأخرى بهدف خلق التماسك المطلوب بينها، ورفع قدراتها وتجنب التناقضات والتداخلات.
299- دعم دور المجتمع المدني في دارفور في تعزيز السلام والعدالة والمصالحة بحرية واستقلالية. ويجوز للمجتمع المدني التماس الدعم من المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية وفقاً للإجراءات الراسخة المعتمدة.
300- تناشد الأطراف المجتمع الدولي توفير المساعدة الفنية والموارد المناسبة لدعم الإعمال الفاعل للأجهزة القضائية.
المادة 57: التعويض/ جبر الضرر
301- جميع الضحايا، بمن فيهم النازحون واللاجئون، الذين عانوا من خسارة أو ضرر، بما في ذلك فقدان الحياة والإصابة البدنية، والضرر العقلي، والمعاناة الشعورية، جراء النزاع في دارفور، يكون لهم الحق في تعويض/ أو جبر للضرر عاجل وعادل وفقا للتجارب وأفضل الممارسات الدولية في الأوضاع المشابهة.
302- يجري التعامل مع التعويض/جبر الضرر عن خسارة السكن، والأرض، والممتلكات عملا بالإجراءات الواردة في المادة 53.
303- يجري التعامل مع التعويض/جبر الضرر عن الأشكال الأخرى من الخسارة أو الضرر وفقا للإجراءات الواردة في المادة 85.
304- يُدفع مبلغ التعويض/ جبر الضرر دفعة واحدة كلما كان ذلك ممكنا، وفي حالة تعذر ذلك، يدفع على دفعتين على ألا تتعدى المدة الكلية لدفع مبلغ مثل هذا التعويض/ جبر الضرر سنتين من تاريخ تقدير الضرر.
المادة 58: الحقيقة والمصالحة
أحكام عامة
305- تعلن الحكومة عن يومٍ وطنيٍّ للسلام ونبذ العنف في دارفور.
306- لتعزيز المصالحة، تتفق الأطراف على معالجة الأسباب التالية للنزاع:
- التدهور البيئي والنزاع على الوصول إلى الموارد الطبيعية.
- التوترات بين المجتمعات المحلية.
- ضعف الإدارة الأهلية.
- النزاعات المتعلقة بالأراضي والحواكير ومسارات الرُّحَّل.
- انتشار الأسلحة؛
- البعد الإقليمي للنزاع .
307- تتفق الأطراف على ضرورة وجود عملية مصالحة تهدف إلى ما يلي:
- نبذ العنف والإقصاء وتبني الحوار وسيلة لتحقيق السلام الاجتماعي.
- تبني العدالة والمصالحة والمسامحة باعتبارها مبادئ تؤدي إلى إحلال السلام
- إعادة بناء وتعزيز العلاقات بين مكونات المجتمع الدرافوري بالاضافة إلى رفع مستوى التعايش والتعاون والتكافل الاجتماعي في دارفور.
- القضاء على الاستقطاب القبلي والعرقي والمحلي ومنع القبائل من الاقتتال بسبب البواعث القبلية.
- ترسيخ ثقافة السلام بما يتوافق مع القيم والتقاليد والإرث الثقافي لأهل دارفور. باستخدام وسائط مثل شيوخ القبائل ورجال الدين ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية المختلفة.
- اعتذارات رسمية وغير رسمية، فردية وجماعية، لضحايا النزاع.
- تقوية نظام الإدارة الأهلية.
- تشجيع احترام مسارات الرحل من أجل استقرار العلاقات والحد من التوترات بين الرحُّل والمزارعين.
- معالجة القضايا المتعلقة بوجود المهاجرين غير الشرعيين وشغلهم القرى والبلدات والمزارع والبساتين في دارفور.
308- دون المساس بصلاحيات وتفويض لجنة الحقيقة والمصالحة، التي يتم إنشاؤها بما يتفق مع الأحكام الواردة في هذه المادة، يتم استخدام الآليات الآتية:
- مجالس الأجاويد.
- الإدارة الأهلية.
309- تدعم حكومة السودان وسلطة دارفور الإقليمية، وحكومات الولايات، هذه الآليات لتكمل عمل لجنة الحقيقة والمصالحة.
310- تعزيز دور مجالس الأجاويد وتنظيم مؤتمرات صلح لاستعادة الثقة وتوطيد العلاقة الطيبة بين المجتمعات الدارفورية.
مفوضية الحقيقة والعدالة والمصالحة
311- دون المساس باختصاص المحاكم السودانية، بما في ذلك المحكمة الخاصة لدارفور، يتم إنشاء مفوضية مستقلة للحقيقة والعدالة والمصالحة، تتألف مما يلي:
- لجنة العدالة؛
- لجنة الحقيقة والمصالحة.
لجنة العدالة
312- تكون لجنة العدالة مسؤولة عن استلام ودراسة وتقييم الدعاوى وتحديد طبيعة التعويض/جبر الضرر، بالإضافة إلى المبلغ الذي سيُدفع للضحايا على النحو الملائم. ويُعطى الضحايا فترة عشر سنوات لتقديم الدعاوى أمام لجنة العدالة بدءاً من التاريخ الأولي الذي تحدده اللجنة لتقديم الدعاوى الفردية.
313- تقوم الأطراف بترشيح الأعضاء في اللجنة ويعينهم رئيس سلطة دارفور الإقليمية.
314- تعتمد لجنة العدالة قواعدها الإجرائية وطرائق عملها، وتكون هذه القواعد بسيطة ويسهل الوقوف عليها.
315- قيام لجان فنية وإدارية بمساعدة لجنة العدالة في تحديد طبيعة ومدى الأضرار والخسائر الفردية. وتتألف هذه اللجان، من بين آخرين، من أطباء متخصصين، ومحامين، وممثلي الإدارة الأهلية وشيوخ المخيمات وممثلي الضحايا والخبراء المعنيين الآخرين. وتعمل هذه اللجان بتعاون وثيق مع الحكومة المحلية، وتتعهد حكومة السودان بتحمل نفقات عملهم.
لجنة الحقيقة والمصالحة
316- تقيِّم لجنة الحقيقة والمصالحة، الأسباب الجذرية للنزاع في دارفور والتحقيق في الانتهاكات والجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ارتكبت منذ فبراير 2003، والتصدي لقضايا الإفلات من العقاب وبناء ثقافة الثقة والسلام والمصالحة.
317- تتألف لجنة الحقيقة والمصالحة من شخصيات بارزة تعكس التنوع العرقي والثقافي في السودان، مع الاحترام الواجب لتحقيق التوازن بين الجنسين، تتضمن العضوية في اللجنة أعضاء ترشحهم الأطراف.
318- تعتمد لجنة الحقيقة والمصالحة قواعدها الإجرائية وطرائق عملها، وتكون هذه القواعد بسيطة ويسهل الوقوف عليها.
319- تهيئ لجنة الحقيقة والمصالحة فرصة للضحايا ولمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، فضلا عن غيرهم من المواطنين، لتبادل خبراتهم، وإقامة تفاهم مشترك بشأن الماضي، وتسهيل تضميد الجراح بشكل حقيقي داخل المجتمعات المحلية وفيما بينها، وتعزيز المصالحة ومنع الأعمال الوحشية في المستقبل.
320- توصي لجنة الحقيقة والمصالحة باتخاذ تدابير من أجل سلام شامل ودائم في دارفور وتقدم نتائجها وتوصياتها إلى رئيس الجمهورية والمجلس الوطني في السودان على أساس سنوي، وعليها أن تقدم تقريرها النهائي إليهما عند انتهاء تفويضها.
321- تتفق الأطراف على طلب المساعدة من المجتمع الدولي في توفير الدعم المالي والفني اللازم لعمل لجنة الحقيقة والمصالحة.
المادة 59: محكمة خاصة لدارفور
322- تتفق الأطراف على دعوة الهيئة القضائية السودانية لإنشاء محكمة خاصة لدارفور يكون لها السلطان القضائي على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت في دارفور منذ فبراير 2003.
323- تقوم حكومة السودان بتعيين المدعي العام لمحكمة دارفور الخاصة، وتمكينه من القيام بدوره في تقديم مرتكبي هذه الانتهاكات للمحاكمة، ويجوز للمدعي إحالة القضايا الى المحاكم الوطنية.
324- تطبق المحكمة الخاصة القانون الجنائي السوداني، والقانون الجنائي الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
325- على حكومة السودان توفير الظروف الملائمة لتمكين المحكمة من تأدية مهامها في إجراء التحقيقات والمحاكمات وتوفير الموارد الكافية لها لتحقيق ذلك.
326- يقوم فريق من الخبراء المختصين التابعين للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، يتم اختياره بالتشاور مع حكومة السودان، بمراقبة إجراءات المحكمة لضمان حسن سيرها وفقا لقواعد العدالة والإنصاف المنصوص عليها في القانون الدولي، ينشأ فريق الخبراء بترشيح من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
327- تتخذ الأطراف جميع التدابير اللازمة لضمان الحماية والمساعدة للضحايا والشهود، وضمان وصولهم الى العدالة ومشاركتهم الكاملة فيها، وتمتنع الأطراف عن أي عمل من شأنه أن يثبط الشهود عن الإدلاء بشهاداتهم بحرية ودون خوف.
328- تُنشئ حكومة السودان، بدعم من المجتمع الدولي، صندوقا لتقديم المساعدة القانونية وكافة الأنشطة ذات الصلة بالمحكمة الخاصة أثناء التحقيقات والمحاكمات.
المادة 60: العفو العام
329- من أجل خلق بيئة مواتية للسلام والمصالحة، تقوم حكومة السودان بمنح عفو عام، وفقا للدستور والقوانين السودانية، للأفراد المدنيين والعسكريين، وأسرى الحرب والمحاكمين من الأطراف، وبناء على ذلك، إطلاق سراحهم.
330- تتفق الأطراف على ألا تدرج جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم العنف الجنسي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في نطاق تطبيق العفو العام.
المادة 61 : الخدمات العامة
331- بغية وضع حد للإفلات من العقاب، ولبناء الثقة وتعزيز حكم القانون في دارفور، ومن أجل تهيئة الظروف المواتية لبناء الثقة والمصالحة، تتعهد حكومة السودان بإنشاء آلية مستقلة ومحايدة وفاعلة وتتوفر لها الموارد لتحديد الأفراد في الخدمة العامة الذين ثبتت إدانتهم بارتكاب إساءات وانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني واتخاذ الإجراءات المناسب ضدهم.
الفصل السادس: وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية
المادة ٦٢: المبادىء العامة لوقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية
يستند وقف اطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية إلى المبادىء العامة التالية:
٣٣٢- يمكن تسوية النزاع في دارفور بالوسائل العسكرية، ولا يمكن التوصل إلى حل دائم إلا عن طريق عملية سياسية تشمل جميع الأطراف.
٣٣٣- للمدنيين في دارفور الحق في الحماية، بما في ذلك توفير تدابير محددة للفئات الضعيفة، من قبيل النساء والأطفال، مع مراعاة وضعهم الخاص في القانون الدولي، اعترافاً بأنهم قد عانوا أكثر من غيرهم في أثناء النزاع.
٣٣٤- أهمية تيسير تفويض اليوناميد بما في ذلك حماية المدنيين المنصوص عليه في قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ١٧٦٩ (٢٠٠٧) ، 1935 (2010)، على التوالي والبيان الصادر عن الاجتماع رقم ٧٩ لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي.
٣٣٥- حتمية الامتناع عن جميع أعمال العنف الموجهة ضد المدنيين، لا سيما الفئات الضعيفة، من قبيل النساء والأطفال، وعن انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
٣٣٦- معالجة الأزمة الإنسانية العاجلة التي يواجهها مواطنو دارفور، وذلك بوسائل من بينها ضمان إمكانية وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى كافة المناطق.
٣٣٧- تحقيق السلام الدائم في دارفور ودعمه عن طريق اتفاق شامل وترتيبات أمنية نهائية تعالج الأسباب الجذرية والجوانب المختلفة للنزاع المسلح، وهذا من بين جملة أمور أخرى.
٣٣٨- ضمان حرية حركة الأفراد، والسلع، والخدمات في دارفور.
٣٣٩- ضرورة وجود قوات مسلحة سودانية قومية، ومؤسسات أمنية أخرى تتسم بالقوة والمهنية والشمولية وقادرة على الدفاع عن سيادة الدولة وسلامة أراضيها.
وقف اطلاق النار الدائم
المادة ٦٣ : الأنشطة المحظورة والتعهدات الإيجابية
٣٤٠- طبقًا لهذا الاتفاق، تتفق الأطراف على التوقف والامتناع فوراً عما يلي:
أ) الأعمال العدائية والعنف والترويع ضد السكان المدنيين في دارفور والنازحين.
‌ب) النشاط الذي من شأنه تهديد نص هذا الاتفاق وروحه.
‌ج) الأعمال العدوانية أو الاستفزازية أو الانتقامية، بما في ذلك الدعاية العدائية وإعادة نشر القوات وتحرُّكها بدون تصريح بذلك، ضد طرفٍ آخر أو أي حركة طرف في اتفاق سلام دارفور، الموقع بتاريخ 5 مايو 2006 في أبوجا، نيجيريا، أو ضد الموقعين على إعلان الالتزام باتفاق سلام دارفور الذي تم توقيعه فيما بعد.
‌د) التجنيد أو أي نشاط عسكري آخر داخل معسكرات النازخين أو اللاجئين أو بالقرب منها.
‌ه) أعمال الترويع والأعمال العدائية والعنف، أو الهجمات ضد الأفراد العاملين في اليوناميد أو تجهيزاتها أو معداتها أو أعضاء وكالات الإغاثة الإنسانية المحلية أو الدولية بما في ذلك الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والعاملون بها وتجهيزاتها أو معداتها والاعلاميون.
‌و) الأعمال التي من شأنها أن تعرقل أو تؤخر إمداد المساعدات الإنسانية أو حماية المدنيين، والتي تقيد حرية انتقال الأشخاص.
‌ز) القيود المفروضة على انتقال وكالات الإغاثة الإنسانية بأمان، وحرية، وبدون معوقات.
‌ح) استخدام الألغام الأرضية أو زرعها.
‌ط) أعمال وأشكال العنف القائم على أساس الجنس، والاستغلال الجنسي
‌ي) تجنيد الفتيان والفتيات تحت سن 18 سنة، واستغلالهم من قِبل القوات والمجموعات المسلحة في الأعمال العدائية بحسب ما تقتضيه التزامات السودان، بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاع المسلح والالتزامات بموجب البروتوكول الثاني »١٩٧٧« التابع لاتفاقيات جنيف »١٩٤٩«.
‌ك) الأنشطة الأخرى التي من شأنها تهديد أو تقويض التزام الأطراف بوقف الأعمال العدائية وقفًا كاملاً ودائماً، بما في ذلك تلك الأنشطة التي تصنَّف على أنها انتهاك لوقف إطلاق النار بناءً على هذا الاتفاق. والدعاية العدائية ضد أي طرف آخر، أو أي مجموعة مسلحة طرفا في اتفاق سلام دارفور.
‌ل) محاولة أيٍّ من الأطراف تمويه مُعِدّاته، أو أفراده أو أنشطته لتشابه مُعدّاتٌ أو أفراد أو أنشطة اليوناميد، أو الوكالات التابعة للأمم المتحدة، أو الاتحاد الإفريقي، أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر/الهلال الأحمر، أو أي من المنظمات المماثلة.
٣٤١- تتعهد الأطراف أيضاً بضمان ما يلي:
‌أ) حرية انتقال الأشخاص والسلع.
‌ب) وصول المساعدات الإنسانية غير المُعوَّق إلى السكان المحتاجين إليها، وحماية العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، وحماية عملياتهم في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
‌ج) التعاون الكامل مع أفراد اليوناميد لتنفيذ تفويضها.
‌د) التعريف بأحكام هذا الاتفاق، من خلال التسلسل القيادي للأطراف، لكل عناصر قواتها المسلحة والمجموعات المسلحة الخاضعة لقيادتها أو نفوذها. بما فيها النساء والتزام كل هذه القوات والمجموعات بهذه الأحكام.
‌ه) نزع سلاح الميليشيات المسلحة وحلها في الوقت المحدد، وكشرط مسبق من أجل تنفيذ إجراءات السيطرة الشاملة على الأسلحة، كي يُضمَن الأمن في جميع أنحاء دارفور.
‌و) عدم تعريض وقف إطلاق النار الدائم هذا إلى تهديدٍ من قبل أيِّ مقاتلين أجانب موجودين على الأراضي السودانية.
‌ز) عدم تعريض النازحين وغيرهم من المدنيين في دارفور للتحرش أو الاحتجاز التعسفي من جانب الأجهزة الأمنية الحكومية والحركات علماً بأن تلك الأنشطة قد تُعامل على أنها انتهاكات لوقف إطلاق النار.
‌ح) الإفراج عن كل الأطفال، فتيانٍ وفتياتٍ، إن وجدوا الذين جندتهم القوات المسلحة أو المجموعات المسلحة، بدون شروط عن طريق وضع خطط عمل.
‌ط) أن يُعتبر جميع الأطفال، فتيانٍ وفتياتٍ، المتهمين بارتكاب جرائم ضد القانون الدولي بعد تجنيدهم بطريقة غير قانونية من قبل القوات المسلحة أو المجموعات المسلحة على أنهم بالأساس ضحايا لانتهاكات القانون الدولي، وليس جناة مُدعى عليهم.
المادة ٦٤: لجنة وقف إطلاق النار
٣٤٢- إنشاء لجنة وقف إطلاق نار، يشار إليها من الآن فصاعداً ب"لجنة وقف إطلاق النار"، ولجنة مشتركة، يشار إليها من الآن فصاعداً ب"اللجنة"، كآليات لمراقبة وقف إطلاق النار والتحقق منه.
٣٤٣- تتألف لجنة وقف اطلاق النار من المكونات الوارد ذكرها فيما يلي:
‌أ) مقر لجنة وقف إطلاق النار في الفاشر
‌ب) أمانة سكرتارية لجنة وقف إطلاق النار ومقرها في الفاشر
‌ج) لجنة فرعية قطاعية لوقف إطلاق النار
‌د) مجموعة فريق موقع وقف إطلاق النار.
٣٤٤- تضطلع لجنة وقف إطلاق النار بمسؤولية عامة لمراقبة وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم تنفيذه وتسعى جاهدةً إلى اتخاذ القرارات بالإجماع. وفي حال تعذر الوصول إلى إجماع، على لجنة وقف إطلاق النار أن تُحيل الموضوع إلى التحكيم من قبل اللجنة المشتركة. وتضطلع الأطراف بمسؤولية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وعليها الالتزام بالتوصيات الصادرة عن اللجنة.
٣٤٥- ادراكا للدور المهم للمرأة في صنع السلام، تضمن الأطراف التمثيل الكافي والفاعل للمرأة على كافة مستويات آلية وقف اطلاق النار.
٣٤٦- تضمن الأطراف حرية اليوناميد غير المعوقة في الانتقال في كافة المناطق وفي جميع الأوقات في دارفور ممارسة لتفويضها.
٣٤٧- تلتزم الأطراف بالمشاركة بشكل كامل وفاعل في لجنة وقف اطلاق النار واللجان القطاعية الفرعية لوقف اطلاق النار، ومجموعات فرق موقع وقف اطلاق النار، وأن تدعم عملها.
مهام لجنة وقف اطلاق النار
٣٤٨- تكون مهام لجنة وقف اطلاق النار كما يلي:
‌أ) مراقبة وفاء الأطراف بالتزاماتها بموجب وقف اطلاق النار الدائم، وتصرف قواتها المسلحة.
‌ب) تنسيق التخطيط لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم ومراقبته والتحقق منه.
‌ج) تحديد مسارات لكافة تحركات قوات الأطراف من أجل تقليص مخاطر الحوادث، والموافقة على كافة التحركات التي تطلبها الأطراف بموجب إخطار مسبق لا تقل مدته عن 72 ساعة.
‌د) دعم عمليات إزالة الألغام.
‌ه) إصدار الخريطة الرئيسية التي توضح مواقع قوات الأطراف، والمناطق منزوعة السلاح والمناطق المحيطة بمعسكرات النازحين والمجتمعات المضيفة. عبر رئيسها.
‌و) تَلَقي الشكاوى ذات الصلة بانتهاكات وقف إطلاق النار والتحقق منها، وتحليلها وتسويتها.
‌ز) إصدار تقارير بالانتهاكات إذا ما ارتَكب أيٌّ من الأطراف أياَّ من الأعمال المحظورة، كما هو منصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار.
‌ح) المساعدة في نشر معلومات حول وقف إطلاق النار الدائم.
‌ط) العمل كقناة اتصال بين الأطراف دعم نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم واعادة دمجهم كيفما ومتى اتفق الأطراف.
تشكيل لجنة وقف إطلاق النار
٣٤٩- تتكون لجنة وقف إطلاق النار على النحو التالي:
‌أ) قائد القوات اليوناميد رئيساً
‌ب) ثلاثة أعضاء من كل طرف أعضاءً
‌ج) ممثل واحد عن دولة قطر عضواً
٣٥٠- يختار الرئيس، حسب الاقتضاء ممثلين من مكونات/أقسام أخرى من مكونات/أقسام اليوناميد، أي الشرطة، ومكتب اتصال المساعدات الإنسانية، وإدارة الشؤون السياسية، ومكتب قانوني كأعضاء ليس لهم الحق في التصويت.
٣٥١- يجوز للأطراف أن تقرر عدد المراقبين وتشكيلهم في وقت لاحق. يُعد المراقبون مكونا مهما لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم إذ إنهم ييسرون عمل لجنة وقف إطلاق النار والأطراف، كما يقدمون لهم المشورة. ويجوز أن يضم المراقبون، على سبيل المثال لا الحصر، منظمات دولية/إقليمية أو دولاً منفردة. ويجوز للمراقبين حضور الجلسات العلنية للجنة وقف إطلاق النار، ولجان وقف إطلاق النار الفرعية، واجتماعاتها. كما يتم إطلاع المراقبين حول مجريات الجلسات/الاجتماعات المغلقة، حال ما ارتأت الأطراف ذلك ملائماً واتفقت عليه.
رئيس لجنة وقف اطلاق النار
٣٥٢- يتولى قائد قوات اليوناميد رئاسة لجنة وقف اطلاق النار وفي حال غيابه يؤدي نائب قائد القوات مهامه.
واجبات رئيس لجنة وقف إطلاق النار
٣٥٣- تتضمن واجبات الرئيس ومسؤولياته ما يلي:
‌أ) رئاسة كافة اجتماعات لجنة وقف إطلاق النار.
‌ب) وضع برنامج أنشطة لجنة وقف إطلاق النار.
‌ج) ضمان تنفيذ قرارات كل من لجنة وقف إطلاق النار واللجنة المشتركة وتوصياتهما.
‌د) إصدار الأوامر بإجراء تحقيقات مستقلة أو تكميلية على مستوى لجنة وقف إطلاق النار حيثما كان ذلك ملائمًا.
‌ه) ضمان رفع تقارير أسبوعية إلى اللجنة المشتركة.
‌و) ضمان اتخاذ أعضاء لجنة وقف إطلاق النار التدابير المناسبة لاحترام القوانين والنُّطُم المحلية والامتناع عن أي عمل أو نشاط لا يتناسب مع الطبيعة الحيادية والدولية لواجباتهم.
الاجتماعات
٣٥٤- تنعقد اجتماعات لجنة وقف إطلاق النار بناءً على دعوة رئيس اللجنة أو طلب الأطراف. وتُعقد هذه الاجتماعات في مقر اليوناميد في الفاشر أو في أي مكان آخر يقرره الرئيس. وتُجرى الاجتماعات بموجب المبادئ التوجيهية التالية:
‌أ) يُعتمد جدول أعمال الاجتماع في بداية الجلسة.
‌ب) تُجرى مداولات لجنة وقف إطلاق النار وتُتخذ قراراتها بالإجماع، ولكن في حال تعذر على الأطراف التوصل إلى اتفاق حول مسألة ما أمام لجنة وقف إطلاق النار، يحيل الرئيس الأمر إلى اللجنة المشتركة للفصل فيها، ويجب أن تلتزم الأطراف بالقرار الصادر عن اللجنة المشتركة؛
‌ج) في كل جلسةٍ، يتم التوقيع على محاضر الاجتماعات من قبل السكرتير وتُوثَّق من قِبل الرئيس، ثم تُحضَر إلى الاجتماع التالي ليتم إثباتها بأنها السجل الحقيقي للمحاضر، وتكون ملزمة للأطراف،
‌د) إذا لزم الأمر يجوز تشكيل لجان فرعية للاضطلاع بمهام بِعَينها، وتُقدِّم تقاريرها إلى لجنة وقف إطلاق النار للاعتماد أو الرفض.
‌ه) يجوز للمراقبين إبداء التعليقات بناءً على طلب الرئيس.
مَدْونة السلوك
٣٥٥- من المتوقع أن يلتزم أعضاء لجنة وقف إطلاق النار والمراقبون في جميع الأوقات بمدونة السلوك التي تتضمن ما يلي:
‌أ) اعتماد الحوار، وينبغي استخدام لغة ملائمة ومهذبة أثناء المداولات بوصفها مبدأ توجيهياً.
‌ب) ينبغي على الأعضاء أن يخاطبوا الرئيس بشأن أي موضوعات يرغبون في إثارتها.
‌ج) لن يُقبل أي هجوم شخصي أو عِداء من قبل أي عضو.
‌د) على كافة الأعضاء مراعاة الدقة في المواعيد.
‌ه) لا يحق لأي عضو من أعضاء لجنة وقف إطلاق النار التحدث إلى الصحافة أو إصدار البيانات نيابةً عن لجنة وقف إطلاق النار بدون تفويضٍ مسبق من الرئيس.
‌و) تكون مداولات لجنة وقف إطلاق النار سرية ولا يجري تداولها إلا على أساس المعرفة على قدر الحاجة؛
‌ز) تجنب التصرفات التي قد تضر بمصداقية أيٍّ من الأطراف.
‌ح) وضع مصالح مواطني دارفور وغيرهم من المدنيين المقيمين، بمن فيهم النساء والأطفال، قبل الاعتبارات الشخصية.
‌ط) فهم تفويض لجنة وقف إطلاق النار والتصرف في حدوده.
٣٥٦- يراقب الرئيس أعمال سكرتارية لجنة وقف إطلاق النار وكافة اللجان الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار بحسب التعريف الوارد في هذا الاتفاق. ويكون القادة القطاعيون ورئيس سكرتارية لجنة وقف إطلاق النار مسؤولين مباشرة أمام رئيس اللجنة بشأن إدارة موارد لجنة وقف إطلاق النار الواقعة تحت سيطرتهم.
٣٥٧- يمارس القادة القطاعيون السيطرة والرقابة على اللجان الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار ومجموعات فرق المواقع في حدود منطقة المسؤولية الخاصة بكل منهم، ويظل القادة القطاعيون مسؤولين أمام الرئيس. وتُرفَع التقارير التي تُعِدها اللجان الفرعية القطاعية للجنة وقف إطلاق النار بشأن الانتهاكات إلى الرئيس عن طريق سكرتارية لجنة وقف إطلاق النار.
اللجان الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار
٣٥٨- على كل قطاع أن ينشئ لجنة فرعية قطاعية لوقف إطلاق النار ويبقى عليها، على أن تضم نساء لضمان إجراء التحقيقات واكتمال دورة رفع التقارير بفعالية. وتُنشئ القطاعات سكرتارية يرأسها رئيس اللجنة الفرعية على غرار سكرتارية لجنة وقف إطلاق النار. وتُشكَّل مجموعاتُ فرق المواقع لتضم مختلف العناصر على مستوى الوحدة الفرعية/الوحدة، وتضم نساء، كمصادر رئيسية للإبلاغ عن الحوادث والتحقيق في انتهاكات وقف إطلاق النار الدائم.
مهام لجان وقف إطلاق النار الفرعية القطاعية
٣٥٩- المهام الرئيسية للجان وقف إطلاق النار الفرعية القطاعية هي:
‌أ) الإشراف على احترام الأطراف لالتزاماتها في حدود قطاع منطقة المسؤولية طبقًا لوقف إطلاق النار الدائم.
‌ب) النظر في الخلافات والانتهاكات المدعى بها، التي تقع بين الأطراف، والتحقق منها، واجراء التحقيقات بشأنها ورفع التقارير بذلك وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الدائم.
‌ج) تطبيق سياسة لجنة وقف إطلاق النار وتوجيهاتها
‌د) اعداد تقارير دورية وإحالة الشكاوى التي لم تحل إلى لجنة وقف إطلاق النار بمقرها الرئيس في الفاشر مع شرحٍ كاملٍ للقضية قيد النزاع.
‌ه)الاضطلاع بمسؤولية اجراء التحقيقات في الانتهاكات كما هو منصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الدائم.
‌و) إسناد الواجبات/المهام إلى مجموعات مواقع الفرق.
٣٦٠- في حالة تعذر التوافق في الآراء بشأن مسألة محددة، تُحال إلى لجنة وقف إطلاق النار للفصل فيها.
التشكيل
٣٦١- تضم اللجنة الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار الأعضاء التالين:
‌أ) قائد القطاع رئيساً
‌ب) ممثلين اثنين عن كل طرف أعضاءً
‌ج) سكرتير
‌د) أعضاء مختارين من بين مكونات اليوناميد ذات الصلة لا يتمتعون بحق التصويت.
التقارير
٣٦٢- ترفع اللجان الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار إلى سكرتارية لجنة وقف إطلاق النار تقارير تغطي انتهاكات وقف إطلاق النار طبقًا لما يؤكد عليه وقف إطلاق النار، أو في أي اتفاق آخر معمول به، وذلك يومياً بحلول الساعة 16:00 (الرابعة مساءً). ويجب أن يغطي التقرير على الأقل النقاط الآتية:
‌أ) طبيعة/نوع الانتهاك
‌ب) زمان ومكان وقوعه
‌ج) الطرف/الأطراف المتورطة في الحدث.
‌د) ما إن كان الحدث مؤكدًا أو غير مؤكد.
‌ه) إجراءات اليوناميد
‌و) أي حقائق/معلومات أخرى ذات صلة.
مجموعات فرق مواقع وقف إطلاق النار
٣٦٣- تقدم مجموعات فرق مواقع وقف إطلاق النار إلى اللجنة الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار تصوراً عن الموقع، وتعمل بصفتها المستوى الأول لتسوية النزاع داخل البعثة. واعترافاً بالدور الذي يجب أن تضطلع به المرأة في عملية السلم والأمن، تضم كل مجموعة من مجموعات فرق مواقع وقف إطلاق النار نساء في عضويتها.
٣٦٤- تكلف مجموعات فرق مواقع وقف إطلاق النار بمسؤولية الإشراف على امتثال الأطراف لوقف إطلاق النار، على النحو المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار، ضمن مناطق مسؤولياتها، ويتحقق ذلك من خلال المراقبة وتسيير الدوريات والزيارات والتفتيش والاتصال المتبادل والتحقيق والتحقق ورفع التقارير وتقديم البلاغات بناءً على توجيهات اللجنة الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار وإشرافها.
تشكيل مجموعات فرق مواقع وقف إطلاق النار
٣٦٥- يتكون موقع فريق وقف إطلاق النار على مستوى الوحدة الفرعية من العناصر الآتية:
‌أ) قائد فريق المراقبين العسكريين - رئيساً
‌ب) ممثلين اثنين عن كل طرف - أعضاء
المادة ٦٥: اللجنة المشتركة
٣٦٦- يتولى الممثل الخاص المشترك لليوناميد رئاسة اللجنة، وفي حال غيابه، يتولى مهامه نائب الممثل الخاص المشترك. وتتألف اللجنة مما يلي:
‌أ) الممثل الخاص المشترك لليوناميد رئيساً
‌ب) دولة قطر عضواً
‌ج) ثلاثة ممثلين عن كل طرف أعضاء
‌د) جامعة الدول العربية عضواً
‌ه) الاتحاد الأوربي عضواً
‌و) الشؤون السياسية لليوناميد أمين سر
٣٦٧- تتمتع الدول التالية بوضع المراقب، ويجوز للرئيس دعوتها لمخاطبة اللجنة المشتركة عند الاقتضاء.
‌أ) كندا
‌ب) الصين
‌ج) النرويج
المهام -الشروط المرجعية
٣٦٨- تؤسَّس اللجنة لحل النزاعات التي تنشأ بين الأطراف، والتي تُحال إليها من لجنة وقف إطلاق النار، وكذلك لضمان التنفيذ الفعال لأحكام الترتيبات الأمنية النهائية.
٣٦٩- تؤدي اللجنة المهام الآتية:
‌أ) متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية النهائية المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
‌ب) مسؤولية تفسير أحكام وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية عند الضرورة.
‌ج) البت في المخالفات والانتهاكات، وقبول الشكاوى المقدمة من قبل الأطراف والتي يتعذر على لجنة وقف إطلاق النار تناولها على نحو ملائم واتخاذ القرارات بشأنها. وتُبذل كل المحاولات للتحقيق في القضايا الخلافية على نحوٍ كاملٍ وتسويتها بطريق التعاون وبالإجماع على أدنى مستوى.
‌د) في حالة الانتهاكات الجسيمة تخطر اللجنة الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة
بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ١٣٢٥ (٢٠٠٠) تضمن اللجنة الاستماع إلى كافة أشكال العنف التي تؤثر على النساء والأطفال على نحو خاص، وجبر ما يتمخض عنها من أضرار بأسلوب يتسم بمراعاة اعتبارات الجنس والكفاءة.
‌ه) لفت الانتباه إلى أي مستجد من شأنه أن يعيق تنفيذ وقف اطلاق النار والترتيبات الأمنية النهائية أو يخل به واتخاذ تدابير لتجنب تكرار ذلك.
د) تقديم التوصيات بشأن التدابير المناسبة التي يتعين اتخاذها حيال المسؤولين عن انتهاكات وقف اطلاق النار.
و) أية وظائف اضافية قد تراها اللجنة المشتركة مناسبة بما يتلاءم مع روح الاتفاق
الاجتماعات
٣٧٠- تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر اليوناميد في الفاشر، أو بصورة استثنائية في أية دولة توافق عليها اللجنة.
٣٧١- تجتمع اللجنة شهرياً وتصدر تقريراً عقب كل اجتماع. يجب أن يبلَّغ الأعضاء بجدول الأعمال والوثائق ذات الصلة قبل كل اجتماع بسبعة أيام على الأقل. وتدعو اللجنة إلى عقد اجتماعاتٍ طارئة، مع عدم الالتزام بشرط الإخطار المسبق عند الضرورة. ويجوز لأي من الأطراف أن تطلب من اللجنة عقد اجتماعٍ طارئٍ عند الضرورة.
٣٧٢- تلتزم الأطراف بتنفيذ توصيات اللجنة بشأن التدابير المتخذة فيما يتعلق بانتهاكات وقف اطلاق النار.
٣٧٣- توزع الأطراف تقارير اللجنة على أعضائها وقواعدها
٣٧٤- تصدر اللجنة بيانات عامة بصورة منتظمة حول التقدم المحرز في تنفيذ الأحكام ذات الصلة في هذا الاتفاق.
٣٧٥- تصدر اللجنة المشتركة قراراتها بتوافق الآراء. وفي حال تعذر وصول الأطراف إلى توافق، يتخذ رئيس اللجنة القرار، مع الأعضاء الدوليين في اللجنة، وبالتشاور مع المراقبين، بما يحقق المصلحة العليا للمحافظة على وقف اطلاق النار، ويكون القرار ملزماً للأطراف.
الترتيبات الأمنية النهائية
المادة ٦٦-: فك الارتباط وإعادة الانتشار والمراقبة المحدودة على الأسلحة
أحكام عامة:
٣٧٦- تدرك الأطراف أن وقف إطلاق النار يقتضي عمليات ملائمة لفك الارتباط العسكري وإعادة نشر القوات والمراقبة المحدودة على الأسلحة.
٣٧٧- يتم وقف إطلاق النار على خطوات تدريجية وعلى أساس تبادلي، مع ضمانات أمنية ملائمة ومن خلال اتفاقات يتم التوصل إليها في لجنة وقف إطلاق النار وبتحقق من جانب اليوناميد.
٣٧٨- تضطلع لجنة وقف إطلاق النار بمسؤولية التخطيط والتنسيق والإدارة والإشراف على العمليات. كما تشرف لجنة وقف إطلاق النار على تنفيذ القرارات والاتفاقات.
٣٧٩- تتم العمليات بالتسلسل التالي:
‌أ) الإعداد لفك الارتباط وإعادة الانتشار بما في ذلك التحقق
‌ب) المرحلة ١: فك الارتباط
‌ج) المرحلة 2: إعادة الانتشار
‌د) المرحلة 3: المراقبة على الأسلحة
٣٨٠- على الأطراف إخطار قادتهم الميدانيين بكافة مكونات الخطط والقواعد ذات الصلة بهذه المراحل، وضمان الالتزام بهذه القواعد.
٣٨١-. على الأطراف إخطار رئيس لجنة وقف إطلاق النار بمواقع قواتها على وجه الدقة، ويتم تحديد هذه المواقع بوضوحٍ على الخرائط التي تُرفق كمُلحق لنسخة من هذا الاتفاق. تحتفظ بها اليوناميد سرية. وتخضع هذه المواقع للتحقق من جانب اليوناميد وسوف تحدد في الخريطة الرئيسية.
٣٨٢-. تلتزم الأطراف بالخريطة الرئيسية طبقاً لما تحدده اليوناميد في المرة الأولى، وبعد ذلك يجوز لرئيس لجنة وقف إطلاق النار ادخال تعديلات على الخريطة بالتشاور مع الأطراف.
٣٨٣- يزوِّد رئيس لجنة وقف إطلاق النار الأطراف بخرائط معدلة عن معسكرات الحركات، والمناطق منزوعة السلاح، ومسارات الامدادات الإنسانية منزوعة السلاح، والمناطق العازلة ومناطق إعادة الانتشار.
٣٨٤- تلتزم الأطراف بالقواعد الرئيسية لتحرك القوات والأسلحة والإمدادات والمؤن طبقًا لما يلي:
‌أ)يتم اخطار لجنة وقف اطلاق النار قبل التحرك بمدة 72 ساعة، ويجب أن توافق اللجنة على تحرك الجنود المسلحين أثناء المرحلة الأولى (فك الارتباط) والمرحلة الثانية (إعادة الانتشار).
‌ب) يتم اخطار لجنة وقف اطلاق النار قبل التحرك بمدة 72 ساعة وتوافق على تحرك الفئة 5 والفئة 7 (الذخيرة ونظم الأسلحة) إلى المنطقة (المناطق)، أو بداخلها أو منها، أثناء المرحلة الأولى (فك الارتباط) والمرحلة الثانية (إعادة الانتشار).
‌ج) بالنسبة للمؤن المعتادة الواردة إلى هذه المناطق والصادرة منها أثناء هذه المراحل الفئة 1 (الطعام والماء)، والفئة 2 (المعدات والإمدادات الطبية)، والفئة 3 (الوقود، والزيت، وزيوت التشحيم)، والفئة 4 (مواد البناء)، من الضروري إخطار لجنة قف اطلاق النار قبل تحركها بمدة 72 ساعة.
٣٨٥-يستثني تركيز وانتشار القوات من قبل حكومة السودان واستخدام مسارات الوصول بما في ذلك المناطق منزوعة السلاح والمناطق العازلة، لأغراض حماية الحدود في دارفور من أي قيود، ولكن في حالة أن تستدعي اعادة الانتشار الدخول في منطقة تسيطر عليها قوات احدى الحركات تقوم حكومة السودان باخطار الطرف المعني.
٣٨٦- يخضع تركيز ونشر القوات من قبل الأطراف واستغلال المسارات لأغراض حماية هذا الاتفاق ضد أي أنشطة عدائية لموافقة لجنة وقف اطلاق النار كما يخضع أيضا لاخطار اليوناميد ومراقبتها.
٣٨٧- ولا يجوز لقوات الحكومة الدخول إلى أية منطقة منزوعة السلاح، أو منطقة عازلة أو منطقة اعادة انتشار أو منطقة تجميع لقوات احدى الحركات بدون إذن كتابي من لجنة وقف اطلاق النار.
٣٨٨- يعتبر أي خرق للقواعد المعنية بعمليات فك الارتباط واعادة الانتشار والمراقبة المحدودة على الأسلحة الواردة في هذا الفصل بمثابة انتهاك لوقف اطلاق النار.
المادة ٦٧ : الإعداد لفك الارتباط وإعادة الانتشار
صنع القرار والاتصال
٣٨٩- استعداداً لفك الارتباط وإعادة الانتشار، تسعى لجنة وقف إطلاق النار جاهدةً إلى اتخاذ القرارات وتسوية النزاعات بالتوافق.
٣٩٠- في حالة عدم توصل الأطراف إلى توافق يحيل رئيس لجنة وقف إطلاق النار النزاع إلى اللجنة المشتركة للبت فيه. وتلتزم الأطراف بالقرارات الصادرة عن اللجنة.
٣٩١- يضمن رئيس لجنة وقف إطلاق النار أن كافة القرارات والاتفاقيات ذات الصلة بالمناطق منزوعة السلاح، والمناطق العازلة، ومناطق إعادة الانتشار، مُرسَّمة الحدود بوضوح على خرائط بإحداثيات النظام العالمي لتحديد المواقع gps بدقة ويضمن الرئيس التأكد من أن الخرائط نفسها بيد الأطراف، وبالترسيمات نفسها.
٣٩٢- ينشئ رئيس لجنة وقف إطلاق النار، بالتنسيق مع الحكومة، نظاماً للاتصالات يتسم بالفعالية والأمان بين لجنة وقف إطلاق النار والأطراف.
التحقُّق
٣٩٣- لأغراض تنفيذ الترتيبات الأمنية النهائية الشاملة، على اليوناميد أن تتحقق من المعلومات الواردة من الأطراف، بما في ذلك مواقع الأطراف ومعداتها، وعدد الأسلحة وأنواعها وحجم قواتها، بما في ذلك وجود أي أطفال بين صفوفها، وغير ذلك من المعلومات التي قد تطلبها اليوناميد ولجنة وقف إطلاق النار. وتبقى هذه المعلومات سرية أثناء مرحلتي الاعداد وفك الارتباط، واعادة الانتشار والرقابة المحدودة للأسلحة تقتصر هذه المعلومات على رئيس لجنة وقف اطلاق النار حتى بداية الدمج والتسريح.
٣٩٤-تقتصر عملية التحقق من قوات الحركات ومن المناطق الواقعة تحت سيطرتها على الوحدات التي لا تقل في حجمها عن مستوى سرية، والتي تتألف عادةً من 150 »مائة وخمسين« جنديا أو الوحدات الفرعية ذات قدرات مكافئة. وتُعدُّ فترة السيطرة المتواصلة لتلك الوحدة/الوحدة الفرعية شرطًا بالنسبة للمنطقة لتصبح مؤهلة للخضوع لسيطرة الحركات.
الخطط
المرحلة الأولى: فك الارتباط
٣٩٥- تتضمن عملية فك الارتباط الخطوات الآتية:
‌أ) تقتصر تحركات الأطراف وأنشطتها على المناطق المخصصة للأطراف، كما تم ترسيم حدودها وايضاحها على الخرائط الرئيسية.
‌ب) بالتشاور مع الأطراف، ينشئ رئيس لجنة وقف إطلاق النار مناطق منزوعة السلاح حول مواقع مخيمات النازحين والمجتمعات المضيفة، وبمحاذاة المسارات المختارة للمساعدات الإنسانية.
‌ج) بعد التشاور مع الأطراف، ينشئ رئيس لجنة وقف إطلاق النار مناطق عازلة فيما بين قوات الأطراف، والمناطق التي تشهد صراعات مكثفة، حيث يكون ذلك ضرورياً.
‌د) تضمن الأطراف التزام المجموعات والميليشيات المسلحة الخاضعة لسيطرتها أو نفوذها بوقف اطلاق النار وامتثالها له.
‌ه) لا يقوم أي طرف بأية أنشطة عسكرية ولا ينشئ أية مجموعة أو ميليشيا مسلحة جديدة.
وجود مقاتلين مسلحين أجانب في دارفور
٣٩٦- يمثل وجود مقاتلين مسلحين أجانب في دارفور تحدياً خطيراً للسلم والأمن، ويشكل تهديداً محتملا لهذا الاتفاق،اتساقا مع الفقرة »٣٨٥« تتخذ حكومة السودان التدابير الملائمة للسيطرة على هذه المجموعات، ونزع سلاحها، وتحييدها، وإعادتها إلى موطنها.
٣٩٧-تأخذ الأطراف علما بالإجراء الذي يتم اتخاذه بالتعاون مع الدول المجاورة للسيطرة على وجود المقاتلين الأجانب في دارفور، وتتفق على دعم المبادرة.
المرحلة الثانية:
إعادة الانتشار
٣٩٨- تتضمن عملية إعادة الانتشار الأنشطة الآتية:
‌أ) قيام رئيس لجنة وقف إطلاق النار، بالتشاور مع الأطراف، بإنشاء مناطق عازلة ومناطق اعادة الانتشار.
‌ب) قيام الأطراف بإعادة نشر قواتها وأسلحتها بعيداً عن المناطق العازلة وفي أماكن إعادة الانتشار الخاصة.
‌ج) قيام اليوناميد بمراقبة المناطق العازلة وبتسيير دوريات فيها.
‌د) استعادة توفير الخدمات الأساسية وحصول المدنيين على الخدمات الأساسية.
نزع سلاح الميليشيات المسلحة
٣٩٩- يتم نزع سلاح كل مجموعات الميليشيات المسلحة وحلها باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لتنفيذ تدابير المراقبة على الأسلحة الشاملة ولضمان تحقيق السلام في مختلف أنحاء دارفور وتكون حكومة السودان مسؤولة عن نزع سلاح المليشيات. وفي هذا الصدد، تقدم حكومة السودان خطة شاملة للجنة وقف إطلاق النار لنزع سلاح الميليشيات المسلحة وحلها، ولمحاربة الأشخاص المسلحين بشكل غير شرعي، والعصابات والمجموعات الأخرى الخارجة عن القانون، الأجنبية والمحلية على حد سواء، والتي تنفذ عملياتها في دارفور. تتضمن الخطة تدابير يتم اتخاذها لاستكمال هذا الأمر قبل بداية مرحلة الدمج. وتتضمن الخطة أيضاً تدابير لإعادة تأهيل أعضاء هذه المجموعات التي تم حلها وإعادة إدماجهم اجتماعياً واقتصادياً وفصل النساء عن الرجال في مناطق التجميع.
٤٠٠- تقدم هذه الخطة لرئيس لجنة وقف إطلاق النار ليقوم باستعراضها والموافقة عليها قبل بدء المرحلة (1)، وتنفذ وفقاً للجدول الزمني في الخطة.
٤٠١- تقوم لجنة وقف إطلاق النار برصد نزع سلاح مجموعات الميليشيات وحلها والتحقق من ذلك، ومحاربة الأشخاص المسلحين بشكل غير شرعي، والعصابات، والمجموعات الأخرى الخارجة عن القانون، وفقاً للخطة المتفق عليها.
المرحلة 3 :
المراقبة المحدودة للأسلحة
٤٠٢- بعد إعادة نشر قوات الأطراف في مناطق إعادة الانتشار الخاصة بكل منها، وقبل تجميع القوات التابعة للحركات، يتم اتخاذ التدابير التالية الخاصة بالمراقبة المحدودة للأسلحة:
‌أ) تقوم الحركات بتخزين أسلحتها طويلة المدى وتلك التي يديرها طاقم، والمدفعية، والذخيرة ذات الصلة في مواقع آمنة يخصصها رئيس لجنة وقف اطلاق النار لذلك، وتتولى اليوناميد إجراء التفتيش على مستوى الوحدة. ويحتفظ المقاتلون في الحركات بأسلحتهم الشخصية حتى الشروع في دمجهم في القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة.
‌ب) بالتشاور مع الأطراف، تعد اليوناميد المواقع التي تخزن فيها بصفة مؤقتة الأسلحة طويلة المدى التي يديرها طاقم، والمدفعية، والذخيرة ذات الصلة. وتقوم اليوناميد بمراقبة تخزين هذه الأسلحة والذخيرة وتبقي عليها قيد التفتيش.
‌ج) يقوم رئيس لجنة وقف إطلاق النار بالإشراف على عملية المراقبة على الأسلحة، ويحدد المتطلبات والإجراءات الخاصة بإجراء التفتيش بما في ذلك تحديد الأسلحة والمدفعية والذخيرة التي يجب تخزينها على وجه الدقة.
آلية التنسيق المشترك
٤٠٣- تحقيقاً لأغراض بناء الثقة وصون الأمن في دارفور، تنشئ الأطراف مركز تنسيق مشترك، بعد التحقق من قوات الحركات. وتظل هذه الآلية سارية المفعول حتى بدء عملية الدمج، وتعمل تحت التوجيه الصارم من لجنة وقف إطلاق النار.
٤٠٤- يتولى مركز التنسيق المشترك المهام التالية:
‌أ) تنسيق الجهود والخطوات في التصدي لأي تهديد محتمل لتنفيذ هذا الاتفاق.
‌ب) تبادل المعلومات الاستخباراتية وأية معلومات أخرى ذات صلة
‌ج) الإشراف على التدابير الرامية إلى تنظيم قوات الحركات وصون أمنها في مناطق اعادة الانتشار ومنطقة تجميعها.
‌د) تيسير توزيع الدعم اللوجيستي غير العسكري على النحو الذي اتفقت عليه الأطراف وبالتعاون مع لجنة التنسيق اللوجيستي المشتركة.
‌ه) تيسير نشر أحكام هذا الاتفاق بين قادة الميدان والقوات الخاضعة تحت سيطرتهم، وتعريفهم بتسلسل مراحل تنفيذها.
‌و) أية مهام أخرى يتم الاتفاق عليها.
المادة ٦٨: المناطق منزوعة السلاح والمناطق العازلة
الالتزامات العامة:
٤٠٥-تؤكد الأطراف مجدداً التزامها بما يلي:
‌أ) احترام حقوق المدنيين بما في ذلك النازحون واللاجئون
‌ب) عدم القيام بأية أنشطة تضر بسلامة المدنيين بما في ذلك النازحون ورفاههم وأمنهم.
‌ج) الإحجام عن الأنشطة التي تعيق العمليات الإنسانية في دارفور أو تعرضها للخطر.
‌د) تهيئة بيئة مواتية للعودة الطوعية الآمنة والمستدامة للنازحين واللاجئين إلى مواطنهم الأصلية.
‌ه) توفير حماية خاصة للنساء والأشخاص المعاقين والأطفال بمن في ذلك المرتبطون بقوات مسلحة ومجموعات مسلحة والأشخاص الآخرون ذوو الاحتياجات الخاصة.
المناطق منزوعة السلاح
٤٠٦- دون المساس بالفقرة (٣٨٥) ينبغي أن تكون المنطقة منزوعة السلاح خاضعة للقواعد الآتية:
‌أ) لا توجد في هذه المنطقة أية قوات تابعة لأي من الأطراف أو أية مجموعة مسلحة أخرى أو ميليشيا، إلا إذا كان بإذنٍ من لجنة وقف اطلاق النار وبمرافقة اليوناميد.
‌ب) لا ينبغي لأي شخص أن يحمل أية أسلحة إلا إذا كان بإذن من لجنة وقف اطلاق النار وبمرافقة اليوناميد.
‌ج) لا يتضمن محيط المنطقة منزوعة السلاح أية مناطق حضرية، ولا الطرق المؤدية إلى المطارات أو مواقع حضرية متضمنة في خطة التأمين التي تقع ضمن المسؤولية الكاملة لحكومة السودان.
‌د) يحدِّد رئيس لجنة وقف إطلاق النار حدود المناطق منزوعة السلاح بعد التشاور مع الأطراف.
‌ه) يقرر رئيس لجنة وقف إطلاق النار، بالتشاور مع أعضاء اللجنة، ما إذا كانت عملية إعادة انتشار قوات أي من الأطراف تعد إجراءاً ضرورياً.
‌و) يقرر رئيس لجنة وقف إطلاق النار، بالتشاور مع أعضاء اللجنة، التدابير ذات الصلة بأية عملية إعادة انتشار مطلوبة، بالإضافة إلى الإطار الزمني الخاص بعملية إعادة الانتشار هذه.
‌ز) تعتبر لجنة وقف إطلاق النار أية انتهاكات متعلقة بالمناطق منزوعة السلاح انتهاكًا لوقف إطلاق النار.

محمد الحسن محمد محمدأحمد غير متواجد حالياً  
عزيزنا الزائر لن تتمكن من مشاهدة التوقيع إلاَّ بتسجيل دخولك
قم بتسجيل الدخول أو قم بالتسجيل من هنا
رد مع اقتباس