عرض مشاركة واحدة
قديم 07-21-2011, 01:57 PM   #10
محمد الحسن محمد محمدأحمد

الصورة الرمزية محمد الحسن محمد محمدأحمد



محمد الحسن محمد محمدأحمد is on a distinguished road

افتراضي رد: فى الدوحة ..توقيع وتيقة سلام دارفور بغياب العدل والمساوة وعبد الواحد


157. يجوز لولايات دارفور رفع دعوى أمام المحاكم الدستورية في حالة قيام الخزانة القومية باحتجاز الأموال المخصصة لدارفور أو عدم قيامها بتخصيص الأموال المحددة لها.
المادة 26: التحويلات المالية لسلطة دارفور الاقليمية
158. تمول حكومات السودان كافة الانشطة التي تضطلع بها سلطة دارفور الاقليمية ويتم التحصل على الاموال اللازمة للنفقات الرأسمالية من صندوق اعادة الاعمار والتنمية لدافور، في حين يتم تمويل الجانب المتعلق بتكاليف التسيير من الموازنة العامة مباشرة بعد اجاز الهيئة التشريعية القومية للموازنة.
159. يتوجب ضمان الشفافية عند تخصيص الأموال لسلطة دافور الاقليمية.
160. يجوز لسلطة دافور الاقليمية رفع دعوى امام المحاكم الدستورية في حالة قيام الحكومة الاتحادية بتأخير التحويلات المالية المخصصة لها أو احتجازها.
المادة 27: المستحقات المالية الخاصة بدارفور
161. تتمتع ولايات دارفور، وفي إطار النظام الفيدرالي، بالحق فيما يلي:
‌أ) تحويلات عائدات الضرائب من الخزانة القومية المتحصل عليها من للمادة (25)
‌ب) عائدات الضرائب التي تم التحصل عليها وفقا للمادة (23)
‌ج) موارد صندوق دارفور لإعادة الإعمار والتنمية
‌د) موارد صندوق الائتمان متعدد المانحين.
162. ينشأ نظام للمنح ذات الأغراض المحددة بهدف تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتخفيف حدة الفقر، وتحقيق المساواة بين الجنسين.
المادة 28: مصادر التمويل الخارجي
163. يمكن أن تحصل سلطة دارفور الإقليمية وولايات دارفور على قروض من الأسواق المالية الوطنية والعالمية بموافقة وضمان بنك السودان المركزي.
164. تقدم سلطة دارفور الاقليمية وولايات دارفور إلى الحكومة الاتحادية تقارير بكل المبالغ المستلمة من مصادر التمويل والمعونات الخارجية.
المادة 29: بناء القدرات
165. تعمل حكومة السودان ، فور التوقيع على هذا الاتفاق، على مساعدة ولايات دارفور وسلطة دارفور الاقليمية على وضع وتنفيذ برنامج متقدم وشامل لبناء القدرات في مجالات المالية العامة والنظام الفيدرالي المالي.
المادة 30: المراقبة والمساءلة
166. تَعُد سلطة دارفور الاقليمية وولايات دارفور موازنات سنوية بناء على الاحصاءات المالية العامة تعرض على مجلس السلطة الاقليمية والهيئات التشريعية الولائية لدافور على التوالي للموافقة عليها او اقتراح ايه تعديلات ولا يتم تعديل او اضافة اي اعتمادات جديدة إلا بموافقة السلطة الاقليمية والهيئات التشريعية الولائية لدارفور أو، كما قد يكون الحال لسلطة دارفور الاقليمية كما تعد تقارير مرحلية شاملة حول جملة الايرادات والمصروفات وتحدد طريقة اعداد هذه التقارير وفقا لمعايير الشفافية والمحاسبة على المستوى القومي والقوانين المالية وتوجيهات ديوان المراجعة القومي، وأن يتم إعداد تقارير شاملة ووفقاً بالمعايير الدولية.
167. تشمل المؤسسات المسؤولة عن مراقبة هذه العملية:
‌أ) المفوضية القومية لتخصيص ومراقبة الإيرادات النقدية والمالية
‌ب) ديوان المراجع العام القومي ودواوين المراجعين العاميين الولائيين
‌ج) مجلس سلطة دارفور الإقليمية
‌د) الهيئات التشريعية لولايات دارفور.
المادة 31: سياسات تنمية دارفور
168. ينبغي أن تقوم السياسة القومية للتنمية على حق كافة أنحاء السودان في تنمية عادلة ومتوازنة، وعلى إعطاء أولوية خاصة للمناطق الأكثر حرماناً وتضرراً جراء النزاع في البلاد.
169. في هذا الإطار، تسعى دارفور إلى تحقيق أهداف قصيرة ومتوسطة المدى في مجالات إعادة التأهيل وإعادة الإعمار والبناء والتنمية، مع مراعاة الاحتياجات الملحة، والحاجة لوضع الأساس لتنمية طويلة المدى. وينبغي إعطاء عناية خاصة للبرامج والمشروعات التي تسمح لدارفور بتسريع الانتقال من الإغاثة إلى التنمية.
170. تتمثل الأهداف الرئيسية للانعاش الاقتصادي والتنمية في دارفور في فترة ما بعد النزاع فيما يلي:
‌أ) إعادة الإعمار والتنمية في دارفور
‌ب) تنشيط اقتصاديات دارفور لتمكينها من الاندماج في الاقتصاد القومي وتعزيز التجارة بين ولايات دارفور ودول الجوار
‌ج) إعادة تأهيل الخدمات الاجتماعية الأساسية كالتعليم والصحة وتوفير المياه
‌د) تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتنمية عادلة، واستقرار اجتماعي وتحسين فرص الوصول إلى الخدمات الاجتماعية
‌ه) القضاء على الفقر وزيادة القدرة الاقتصادية ورفع الوعي بها
‌و) توفير فرص عمل كافية
‌ز) تنمية القدرات الفردية والمؤسسية في مجالات الحكم الرشيد مع التركيز على المساءلة والشفافية
‌ح) إنشاء البنى التحتية المادية الكفيلة بتحسين فرص وصول أهل دارفور إلى أسواقهم الرئيسية، فضلاً عن الأسواق في بقية أنحاء السودان والأقطار المجاورة، والالتزام بتنفيذ طريق الإنقاذ الغربي بكل تفرعاته خلال عامين وفقا للمعايير العالمية.
‌ط) إيجاد إطار تشريعي مستقر وشفاف لتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والقومي والأجنبي
‌ي) بناء قدرات فنية وتحليلية في مجالات رئيسية، مثل إدارة الاقتصاد والإدارة المالية والمشتريات
‌ك) الاستثمار في التعليم والبحث العلمي لتحسين وتطوير الموارد البشرية
‌ل) تشجيع إنتاج مصادر الطاقة البديلة ومعالجة أسباب التدهور البيئي.
171. تقر الأطراف ان دارفور ظلت منطقة محرومة تاريخياً، وعانت كثيرا من الدمار جراء النزاع ، فأصبحت في حاجة ماسة إلى ما يلي:
‌أ) استعادة السلم والأمن والاستقرار الاجتماعي
‌ب) القيام بالمهام الحكومية على نحو أكثر فعالية
‌ج) تقوية الإدارة المدنية
‌د) إعادة التأهيل وإعادة الإعمار وإنشاء البنى التحتية المادية والمؤسسية والاجتماعية لدارفور فيما بعد النزاع
‌ه) إجراء إصلاح هيكلي شامل للجامعات والمؤسسات في دارفور من حيث البنى التحتية، لتمكينها من النهوض برسالتها
‌و) إنشاء جامعات وفروع لكليات علمية وتقنية (وطنية وأجنبية) تهدف إلى تحويل دارفور إلى مجتمع متطور تقنياً وصناعياً وزراعياً وتجارياً.
172. يمثل التنافس على المراعي والمياه بين الرعاة والمزارعين المستقرين مشكلة خطيرة في دارفور. تستلزم معالجتها من كافة جوانبها ما يلي:
‌أ) وضع سياسات ومشاريع تستهدف الحد من التدهور البيئي ورفع الانتاجية الزراعية وتحسين الإنتاج الحيواني
‌ب) تحويل الاهتمام بشكل تدريجي من الكم إلى الكيف في إنتاج المواشي وتربية الحيوانات
‌ج) وضع إطار يسمح بالوصول المتكافئ لمختلف المستخدمين للأراضي ومصادر المياه
‌د) وضع سياسات ومشروعات تستهدف إقامة اقتصاد زراعي وصناعي وتقني بالولايات
‌ه) تطوير قدرات البحث في هذه المجالات.
173. إن إهمال القطاع المطري التقليدي الذي يعتمد عليه الشعب السوداني عامة، ومواطنو دارفور على وجه الخصوص، أدى إلى تزايد استيراد الغذاء، والهجرة من الريف إلى الحضر، وتفشي الجوع والمنازعات، وعليه يجب وضع سياسات ومشروعات توجه إلى تعزيز القطاع المطري التقليدي، واعتباره اولوية أساسية في التنمية القومية في التعجيل بتحقيق الاهداف الانمائية للالفية.
174. استعراض المشاريع التنموية التالية، التي تم إهمالها، لتقييم جدواها ويتم احياؤها اذا ثبتت جدواها:
‌أ) مشروع تنمية غرب السافنا
‌ب) مشروع جبل مرة بالتنمية الريفية
‌ج) مشروع الطاقة الحرارية بجبل مرة
‌د) مشروع هبيلة الزراعي
‌ه) محطة أبحاث الغزالة جاوزت
‌و) مشروع أبو حمرة الزراعي
‌ز) مشروع ساق النعام الزراعي
‌ح) مشروع أم بياضة
‌ط) حوض وادي هور المائي
‌ي) مشروع درء آثار الجفاف والتصحر
‌ك) مشروع الإسكان الشعبي
‌ل) مشروعات البحوث الزراعية
‌م) مشاريع إنتاج السكر
‌ن) محميات الردوم ووادي هور ومحميات الحياة البرية الاخرى
‌س) مشروع أم عجاجة الزراعي (مشروع تطوير بحر العرب).
ش) مشروع تنمية وادي العطرون.
175. تبذل كل مستويات الحكم أقصى الجهود لإيصال مستوى التنمية البشرية في دارفور إلى المستوى القومي، في سياق المساعي الرامية الى التعجيل بتحقيق الاهداف الانمائية للالفية.
المادة 32: بعثة التقييم المشتركة لدافور
176. تنشأ بعثة التقييم المشتركة بدارفور بغية تحديد وتقدير احتياجات برنامج التعافي الاقتصادي والتنمية والقضاء على الفقر في فترة ما بعد النزاع في دارفور وتعرض هذه الاحتياجات على المانحين خلال مؤتمر المانحين المقرر عقده بعد ثلاثة أشهر من التوقيع على الاتفاق.
177.تناشد الاطراف البنك الدولي وبنك تنمية درافور والامم المتحدة والبنك الافريقي للتنمية الى القيام بدور رائد في توجيه انشطة بعثة التقييم المشتركة وذلك بالتعاون مع البنك الاسلامي للتنمية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي والصناديق العربية والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية ودولة قطر والبلدان والمنظمات الاقتصادية الاقليمية والعالمية المهتمة.
178. نظراً إلى أن الموارد المالية والخبرة المطلوبة لإجراء هذه العملية تتجاوز قدرة السودان، تطلب الأطراف إلى المجتمع الدولي المشاركة العاجلة والكاملة في هذه المبادرة والمساعدة على توفير الموارد والخبرة اللازمة والإسهام في تلبية الاحتياجات المحددة لهذه الغاية عن طريق انشاء صندوق ائتماني متعدد المانحين وتقوم الجهة الاشرافية التي انشأها المانحون وحكومة السودان بتحديد الاجراءات التشغيلية للصندوق.
179. يجري تمثيل الاطراف في اللجان الاشرافية والفنية للبعثة المشتركة للتقييم.
180. يجري تقدير احتياجات دارفور التنموية وتقوم بعثة التقييم المشتركة لدارفور بتحديد الموارد المطلوبة لتلبية الاحتياجات خلال ست سنوات.
تنمية وادارة الأراضي والحواكير والموارد الطبيعية
المادة 33: مبادئ عامة
181. تكون حدود الاراضي المشار اليها في هذا الباب هي حدود دارفور المذكورة في الفقرة (80) من الفصل الثاني في هذا الاتفاق.
182. بالنظر الى ان مواطني دارفور لم يستفيدوا من قانون تسوية وتسجيل الاراضي لعام 1925 م فستكون الاولوية لتعديل القوانين لتضمين الحقوق على الارض (الحواكير) واستخداماتها وفقا للاعراف والتقاليد والموروثات في ملكية الارض، والمسارات العرفية للماشية وفرص الوصول الى مصادر المياه.
183. في حالة الاراضي التي منحت بموجب قوانين الاستثمار، ولم يستوف المنتفعون بها الشروط التي منحت لهم بموجبها هذه الاراضي تعود هذه الاراضي الى الوضع الذي كانت عليه.
184. دون الاخلال بأحكام هذا الاتفاق يمارس مستوى الحكم الملائم او المحدد الحقوق المتعلقة بالاراضي التي تمتلكها حكومة السودان في دارفور.
185.يستعيد جميع النازحين واللاجئين والاشخاص الاخرين الذين نزعت ممتلكاتهم أو حرموا من حقوقهم القانونية في الارض بصورة تعسفية أو غير قانونية ممتلكاتهم وحقوقهم في الارض ويعوضوا بشكل عادل وعاجل عن الخسائر او الاضرار التي تكبدوها خلال مدة حرمانهم.
186. تنشأ آليات لضمان ادارة واستخدام مستدام للأراضي والموارد الطبيعية الاخرى يجب استشارة جميع المواطنين المتأثرين بتطوير الاراضي واستغلال الموارد الطبيعية وأخذ آرائهم في الحسبان ويكون للأشخاص الذين تأثرت ممتلكاتهم أو سبل عيشهم سلبا بسبب تطوير واستغلال الموارد الطبيعية الحق في تعويض عادل وعاجل.
المادة 34: الحقوق التقليدية والتاريخية المتعلقة بالأرض
187. يكون تنظيم ملكية الاراضي واستخدامها وممارسة الحقوق المتعلقة بالأرض من السلطات المشتركة التي تتم ممارستها على المستوى الملائم من الحكم.
188. يجب اقرار وحماية حقوق ملكية الاراضي القبلية (الحواكير) والحقوق التاريخية المتعلقة بالارض والمسارات التقليدية والعرفية للمواشي وفرص الوصول الى مصادر المياه ، ويتعين على كافة مستويات الحكم ذات الصلة بدء واستكمال عملية تطوير لتعديل القوانين ذات الصلة بشكل تدريجي لتضمينها القوانين العرفية ، وفقا للممارسات والتوجهات الدولية في هذا الصدد ولحماية التراث التقليدي تفتح مرة أخرى المسارات التقليدية والعرفية للمواشي التي اغلقت كلما كان ذلك ممكنا أو ترسم مسارات اخرى بديلة.
189. يجب ان تنص القوانين الخاصة بالأراضي المعدلة وفقا للفقرة(188)على اقرار وحماية الحقوق التاريخية والتقليدية والعرفية في الأرض.
190. لا يجوز تجريد أي شخص أو مجموعة من الأشخاص من أي حقوق تقليدية أو تاريخية متعلقة بالأرض، أو من حقهم في الوصول إلى مصادر المياه بدون استشارتهم وتعويضهم بصورة عادلة وعاجلة.
191. دون المساس باختصاص المحاكم تقوم مفوضية أراضي دارفور بالنظر في الحقوق التقليدية والتاريخية المتعلقة بالأرض ومراجعة عمليات ادارة استخدام الاراضي وتنمية الموارد الطبيعية.
المادة 35: أراضي المجتمعات المحلية
192. يجوز للحكومة الاتحادية وحكومات الولايات تنمية اراضي المجتمعات المحلية بالتشاور بحسن نية مع السلطات المحلية والمجتمع المحلي الذي له حقوق ملكية في الأرض ، ومن حق ذلك المجتمع ان يحصل في هذه الحالة على نصيب عادل من الايرادات العائدة من تنمية هذه الارض أو عوضا عن ذلك يحصل المجتمع المتأثر على تعويض عيني أو نقدي.
193. يجوز للحكومة الاتحادية وحكومات الولايات التصرف في اي أراض تخص المجتمعات المحلية أو تنميتها اذا كان هذا متوافقا مع خطة التنمية التي وضعت وفق مخرجات خطة خارطة استخدامات الاراضي التي وضعت وفقا للمادة 38.
المادة 36: تخصيص الاراضي
194. يجوز للافراد في المجتمعات المحلية تسجيل الاراضي المملوكة لهم عرفيا كأراض خاصة بهم ، ويكون التسجيل مجانا ، اذا كان ذلك ممكنا وفي حال تعذر ذلك ، يكون برسوم مخفضة ، مصحوبا بالتسهيل في الاجراءات والقيام بحملات لرفع الوعي العام.
المادة 37: التخطيط والتمية المستدامة للاراضي
195. يخضع تخطيط الاراضي والتنمية المستدامة لما يلي:
أ) اقرار الحقوق التقليدية ( بما في ذلك الحواكير) والحقوق التاريخية في الأرض بما يكفل توفير أساس آمن ومستدام لكسب العيش والتنمية في دارفور.
ب) تطوير نظام مستدام للأرض ، وتسوية النزاعات الناتجة عن الاستخدامات المتنافسة للأرض.
ج) يعتمد تخطيط الأراضي في دارفور على مخرجات خطة خارطة استخدامات الأراضي فيما يتعلق بالاستخدامات التالية:
أ) السكن
ب) الزراعة
ج) الرعي
د)التعدين
ه) التنمية الصناعية بما في ذلك الاستثمار الأجنبي
و) المحميات الطبيعية
ز) استيعاب التنقل الموسمي للرحل (المسارات ، المراعي... الخ)
ح)الغابات- اعادة الغطاء الغابي.
المادة 38: مفوضية أراضي دارفور
196. تنشأ مفوضية اراضي دارفور ويتشكل مجلس مفوضية أراضي دارفور من ممثلين من الحكومة الاتحادية وسلطة دارفور الاقليمية وحكومات ولايات دارفور ، والادارة الاهلية ومن ذوي الخبرة المحليين وتعكس العضوية في المفوضية المصالح المتعلقة باستخدام الأراضي ويتشاور المجلس عند صياغة توصياته بشأن تخطيط وتنمية الاراضي مع الاشخاص الذين تأثرت حقوقهم.
197. تقوم مفوضية أراضي دارفور باعداد خطة خارطة استخدامات الاراضي ورفعها بوصفها توصية للهيئات التشريعية الولائية بدارفور لاجازتها وبعد ذلك ترفع لمجلس سلطة دارفور الاقليمية للموافقة عليها بشكل نهائي وتراجع هذه الخطة كل خمس سنوات.
198. تضع مفوضية أراضي دارفور نظاما للتخطيط لاستخدام وتنمية الأراضي والمورد الطبيعية يهدف الى:
أ) الادارة السليمة للموارد الطبيعية وتنميتها وحمايتها بما في ذلك الاراضي الزراعية والمحميات الطبيعية والغابات والمعادن والمياه والمدن والقرى وذلك بغرض تعزيز الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات المحلية وايجاد بيئة افضل والمحافظة عليها.
ب) تطوير وتنسيق الاستغلال الاقتصادي المنظم للأرض والموارد الطبيعية.
ج) التنمية المستدامة
د) حماية التراث الثقافي
ه) حماية وتوفير وتنسيق خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل والخدمات الاخرى ذات الصلة تخصيص الاراضي للاغراض العامة.
و) توفير وتنسيق الخدمات والمنشآت المجتمعية
ز) حماية البيئة بما في ذلك حماية البيئة الحيوانية والنباتية والانواع المهددة بالانقراض والمحميات الطبيعية
ح)استصلاح الاراضي التي تعرضت للتعرية وتطوير برامج لمكافحة التصحر واعادة الغطاء النباتي والتشجير
ط)تعزيز المسؤولية المشتركة فيما يتعلق بالتخطيط البيئي بين مستويات الحكم المختلفة في دارفور
ي) اتاحة الفرص لمشاركة المواطنين في التخطيط والتقويم البيئي
ك)اتاحة فرص التشاور لجميع الاشخاص المتأثرين بخطط تنمية الاراضي والموارد الطبيعية
ل) اقرار تعويضات عادلة وعاجلة للأشخاص الذين تضررت سبل معيشتهم أو ممتلكاتهم نتيجة لقرارات تتعلق بتنمية وتخطيط الأراضي والموارد الطبيعية.
199. تستحق المجتمعات المحلية أو الاشخاص الذين تضررت استخداماتهم الحالية للارض أو وسائل كسب عيشهم نتيجة لخطة خارطة استخدامات الاراضي تعويضات عاجلا وعادلا.
200. تكون مفوضية اراضي دارفور:
- مستقلة ومحايدة
- تعد قواعد الاجراءات الخاصة بها وتتقدم بها للسلطة الاقليمية لدارفور للموافقة عليها
- لها الحق في الاطلاع على كافة السجلات المتعلقة بالأرض
- تؤدي مهامها على وجه السرعة
- تتخذ كل الترتيبات الملائمة لضمان المشاركة الكاملة والفاعلة لكل الافراد والمجتمعات المحلية المتأثرة في الاجراءات الخاصة بها.
- ترفع تقريرا سنويا الى سلطة دارفور الاقليمية وحكومات ولايات دارفور بشأن اعمالها وميزانيتها السنوية.
- تتأكد من أن العضوية والتعيين وشروط الخدمة بمفوضية اراضي دارفور تتم وفقا للقانون
- تأخذ في اعتبارها الحقوق التقليدية والتاريخية في الارض.
201. دون المساس باختصاص المحاكم تتولى مفوضية أراضي دارفور المهام الاضافية الآتية:
- التحكيم في المنازعات حول الحقوق المتعلقة بالارض.
- تقديم توصيات الى المستوى الملائم من الحكم بشأن الاقرار بالحقوق التقليدية والتاريخية في الارض.
- تقدير التعويضات المناسبة للطلبات المقدمة اليها بهذا الشأن والتي ليس من الضروري ان تقتصر على التعويضات المالية.
- تقديم النصح لمستويات الحكم المختلفة حول كيفية تنسيق السياسات حول مشاريع حكومات ولايات دارفور التي تؤثر على الارض أو على الحقوق المتعلقة بالارض مع الاخذ في الاعتبار خطة خارطة استخدامات الاراضي.
- انشاء سجلات عن استخدامات الأرض والحفاظ عليها
- اجراءات بحوث حول ملكية الارض واستخدامها
- مراجعة الآليات الحالية المتعلقة بتنظيم استخدامات الارض وتقديم التوصية الى السلطات المسؤولة بشأن التغييرات الضرورية التي قد يتوجب ادخالها بما في ذلك اعادة الحقوق المتعلقة بالأرض الى اصحابها أو دفع تعويضات لهم.
202. تكون لمفوضية اراضي دارفور اثناء تأديتها لمهام التحكيم صلاحية تلقي الطلبات ويجوز لها بموافقة الاطراف المتنازعة ان تطبق القوانين العرفية والتقليدية أو مبادئ العدالة والانصاف ويكون قرار التحكيم ملزما لاطراف النزاع ويمكن ان ينفذ من جانب محكمة مختصة.
203. دون المساس باختصاصات المحاكم يتم تشجيع اطراف النزاع على الارض على استنفاد سبل تسوية النزاع التقليدية بما في ذلك التحكيم وذلك قبل اللجوء الى المحكمة.
204. تحترم مفوضية اراضي دارفور القرارات التي تتخذها ايه هيئة او سلطة مخولة في الفصل الرابع من هذا الاتفاق لاصدار احكام بشأن اراضي النازحين واللاجئين أو الافراد الآخرين المتأثرين بالنزاع.
205. تتعاون المفوضية القومية للاراضي ومفوضية أراضي دارفور وتنسقان انشطتهما للاستفادة من مواردهما بكفاءة ودون وضع قيود على مسائل التنسيق، تتفق المفوضية القومية للاراضي ومفوضية اراضي دارفور على ما يلي:
- تبادل المعلومات والقرارات.
- اسناد مهام معينة خاصة بالمفوضية القومية للاراضي بما في ذلك جمع البيانات واجراء البحوث الى مفوضية اراضي دارفور.
- ازالة اي تعارض بين النتائج والتوصيات التي تتوصل اليها المفوضيتان.
206. يجري تمثيل مفوضية اراضي دارفور بعضوية دائمة في مفوضية الأراضي القومية.
207- في حالة وجود تعارض بين نتائج وتوصيات المفوضية القومية للاراضي وتلك الخاصة بمفوضية اراضي دارفور تسعى المفوضيتان الى التوفيق بين موقفيهما وفي حال تعذر ذلك تحال المسألة الى المحكمة الدستورية لاصدار حكمها.
المادة 39: المشاريع التنموية الكبرى
208. يجوز لمجلس سلطة دارفور الاقليمية والمجالس التشريعية لولايات دارفور في ظروف استثنائية ان تمكن حكومات ولايات دارفور من الدخول في اتفاقات لتنفيذ مشاريع تنموية كبرى قد لا تتوافق مع اية خطة لاستغلال الاراضي أو تشريع خاص بالتخطيط ولكن يجوز لحكومات دارفور السعي للحصول على هذا التفويض فقط اذا تضمن الاتفاق المرتقب احكاما مفصلة توضح ما يلي:
- تعريفا واضحا بالمشروع المقترح
- الاجراءات التي يتعين تبنيها بموجب الاتفاق لحماية البيئة
الاستغلال الأمثل للبترول بوصفه مصدرا طبيعيا غير متجدد بما يتفق مع:
أ) المصلحة القومية والمنفعة العامة.
ب) مصلحة الولايات المعنية
ج) مصلحة السكان في المناطق المعنية
د) السياسات القومية وسياسات ولايات دارفور للبيئة، والمباديء التوجيهية للمحافظة على التنوع الحيوي، ومباديء حماية التراث الثقافي، بما في ذلك اعتماد المواصفات الدولية الفنية والمتعلقة بالسلامة ومراعاتها.
- تمكين مستويات الحكم الملائمة بدارفور، بالتعاون مع المجتمعات المحلية ذات الصلة، من المشاركة في تنمية وادارة البترول في المراحل المختلفة.
- تهيئة البيئة المواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى دارفور.
- اجراء مشاورات مع أصحاب الحقوق في الأراضي بدارفور واخذ ارائهم في الاعتبار عند اتخاذ القرارات المتعلقة باستثمار موارد البترول في المناطق ذات الصلة.
- يستحق الأشخاص الذين لهم حقوق في الأرض تعويضا على أسس عادلة وعاجلة في حالة الاستيلاء على أرضهم او استغلالها لتطوير موارد البترول.
٢١٤- تمثل الولاية التي سيجري فيها استثمار البترول بثلاثة اعضاء غير دائمين في مفوضية البترول القومية للمشاركة في التفاوض حول العقود ذات الصلة وابرامها، والتأكد من ان الاحكام المنصوص عليها في هذه العقود متوافقة مع مباديء المفوضية وسياساتها وتوجيهاتها.
٢١٥- يخصص ٢٪ من عائد البترول إلى الولاية المنتجة للبترول، ويجوز لهذه الولاية التفاوض للحصول على نسبة أكبر.
الفصل الرابع – التعويضات وعودة النازحين واللاجئين
المادة 42: مبادئ عامة حول التعويضات وعودة النازحين واللاجئين
تستند الحلول المستدامة للنازحين واللاجئين إلى المبادئ التالية:
216- التزام الأطراف بالتعهدات المتعلقة بالنازحين واللاجئين الواردة في جميع الاتفاقات السابقة ذات الصلة، بما في ذلك الاتفاقان الإطاريان بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة بتاريخ 23 فبراير 2010، وبين حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة، بتاريخ 18 مارس 2010على التوالي، وبصفة محددة، حق النازحين واللاجئين في العودة طوعاً إلى ديارهم الأصلية أو الاستقرار من جديد أو الاندماج في المجتمع المحلي، وهي أمور ينبغي السعي إلى تحقيقها جميعاً بصورة طوعية. وتؤكد الأطراف من جديد مسؤوليتها عن إيجاد الظروف المواتية للتمكين من العودة الطوعية والمساعدة في هذه العودة وفقاً لاستراتيجية واضحة.
217- احترام حقوق النازحين واللاجئين وجميع ضحايا النزاع وحمايتها وتحقيقها وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للاجئين، وكافة المواثيق الدولية والاقليمية التي يكون السودان طرفاً فيها.
218- يتمتع النازحون واللاجئون العائدون وجميع ضحايا النزاع بمساواة كاملة بالحقوق والحريات نفسها على غرار الأشخاص الآخرين في السودان في ظل القانون الوطني والمواثيق القانونية الدولية التي يكون السودان طرفاً فيها.
219- يحق للنازحين واللاجئين وجميع ضحايا النزاع من ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك الأطفال المنفصلون عن ذويهم وغير المصحوبين، والنساء اللائي يعلن الأسر والحوامل وأمهات الصغار والمسنين وذوو الإعاقات، الحماية والمساعدة التي تأخذ في الاعتبار حاجاتهم الخاصة.
220- اعتماد الأطراف لتدابير تكفل أن يعيش النازحون واللاجئون وجميع ضحايا النزاع في ظروف آمنة وكريمة تحترم فيها حقوقهم المتساوية الاحترام الكامل، وذلك بوسائل من بينها الوقاية من التعرض للنزوح القسري وتوفير الحماية والمساعدة في أثناء النزوح وأثناء العودة الطوعية، والتوطين واعادة الإدماج، وتأمين وصول المساعدات الانسانية للمتضررين خاصة النساء والأطفال، والالتزام بمعالجة أوضاع المعاقين منهم وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لهم.
221- تتعهد الأطراف بتأسيس آليات لتشجيع وتمكين وتسهيل المشاركة الفعالة للنازحين واللاجئين العائدين وضحايا النزاع والمجتمع المدني في تخطيط وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات والبرامج ذات الصلة بمعالجة أثر النزاع المتصل بحقوق الإنسان وبالأحوال الإنسانية المتصلة بعملية العودة، وتتخذ تدابير خاصة لضمان مشاركة المرأة والشباب.
222- تلتزم الأطراف بتوفير إمكانية الوصول السريع والأمن وغير المقيد للمنظمات الدولية المعنية بالمساعدات الإنسانية، والتنمية، وحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية وبعثة حفظ السلام الدولية المشاركة في دعم وحماية النازحين واللاجئين وضحايا النزاع وعودتهم، وإعادة توطينهم، وإعادة إدماجهم.
223- تقر الأطراف بالدور الإنساني الرائد للمنظمات الدولية المختصة التي عهد إليها أمين عام الأمم المتحدة بدور التنسيق بين كافة الجهات التي تساعد في الحماية والإيواء وإدارة المعسكرات في حالات النزوح وحماية اللاجئين ومساعدتهم وايجاد حلول لهم.
224- وفاء الأطراف بالتزاماتها وفق ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وتجمع دول الساحل والصحراء، والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى ذات الصلة العاملة في مجال التسوية السلمية للنزاعات لمنع وتجنب الظروف التي ترغم الأشخاص على النزوح، وتوفر الأطراف المساعدة للنازحين واللاجئين العائدين وكافة ضحايا النزاع وتوافق الأطراف على مراعاة المبادئ التوجيهية المتعلقة بالنزوح التي أيدتها الوثيقة الختامية لقمة الأمم المتحدة العالمية لعام 2005م.
المادة 43: التعويض عن الضرر والخسائر
225- يحق لجميع ضحايا النزاع، بمن فيهم النازحون واللاجئون، الحصول على تعويض مالي عن الضرر والخسائر التي تكبدوها من جراء الصراع، بما في ذلك ازهاق الأرواح، والإصابة الجسدية والمعاناة العقلية والعاطفية، والخسائر الاقتصادية.
المادة 44: السلامة والأمن
226- توفر الأطراف بدعم من اليوناميد، الأمن والحماية من كل أشكال الاعتداء البدني، وكافة اشكال العنف الجنسي، والاستغلال، والاختطاف، وتجنيد الأطفال، وعمالة الأطفال، والحجز التعسفي، وفرض "الضرائب" غير الرسمية، وفرض الفديات، والمصادرة غير القانونية للممتلكات، وتعالج حكومة السودان اثر أمثال هذه الانتهاكات باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عدالة ناجعة وناجزة.
227- تلتزم الأطراف باحترام الطابع المدني والإنساني للمعسكرات التي تؤوي النازحين والمحافظة عليه.
228-عملاً بالأحكام الواردة في الفصل السادس من هذا الاتفاق، تتعهد الأطراف باتخاذ كافة التدابير اللازمة، بمساعدة اليوناميد، لضمان الأمن في معسكرات النازحين. ومن شأن هذه التدابير أن تكفل المشاركة الفاعلة للمرأة في عملية صنع القرار داخل المعسكرات.
229- تتعهد حكومة السودان باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في الاعتداء على العاملين في الوكالات الإنسانية.
المادة45: المساعدات الإنسانية
230- تقدم حكومة السودان المساعدة العاجلة للنازحين، والتي تتضمن الغذاء والمأوى والتعليم والرعاية الطبية والخدمات الطبية والصحية الأخرى وغيرها من الخدمات الإنسانية والاجتماعية الضرورية.
231- توفر للنازحين المساعدات الإنسانية وسبل العيش قبل عودتهم وبعدها، ويحصل عليها اللاجئون عند عودتهم.
231- تُقدم هذه المساعدات إلى المجتمعات المضيفة للنازحين واللاجئين العائدين التي تحتاج إلى المساعدة الإنسانية ودعم سبل كسب العيش.
233- تعمل الأطراف على تمكين وتسهيل وصول الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمنظمات الإنسانية والوطنية والمحلية والدولية، بدون عائق ولا مانع، إلى النازحين، بما في ذلك مخيماتهم، وفقاً للترتيبات المتفق عليها مع حكومة السودان.
234- على الأطراف تأمين وحماية مسارات المساعدات الإنسانية والأمن للعاملين بالمجال الإنساني.
المادة46: الوثائق الشخصية
235- تصدر حكومة السودان جميع الوثائق اللازمة للنازحين واللاجئين العائدين ليتمتعوا بحقوقهم. وتتفق الأطراف على تشكيل آلية تابعة لمفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين للتعاون مع السلطات ذات الصلة لإصدار الوثائق المذكورة دون رسوم.
236- تيسر حكومة السودان إصدار وثائق جديدة أو بدائل للوثائق التي فقدت أو أتلفت أثناء النزوح.
237- تتمتع النساء والأطفال وكذلك الرجال بحقوق متساوية في استخراج كافة وثائق الهوية الضرورية، ولهم الحق في إصدار تلك الوثائق بأسمائهم بالذات. وتُبذل جهود خاصة من أجل الإسراع بعملية استخراج تلك الوثائق للأيتام وكذلك الأطفال المنفصلون عن ذويهم وغير المصحوبين.
المادة47: جمع شمل الأسرة
238- تتخذ الحكومة والسلطات المعنية في دارفور كافة التدابير اللازمة لضمان جمع شمل الأسر التي انفصلت بسبب النزوح بأسرع وقت ممكن. وتُبذل جهود خاصة من أجل التعجيل بجمع شمل الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين، مع عائلاتهم. تضطلع مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الإنسانية المعنية على اقتفاء أثر الأسر وللمساعدة في مجال جمع شملها. وتؤكد الأطراف على التزامها بمحاربة خطف الأطفال إلى الخارج والعمل على منع وكشف أية ممارسات غير عادية.
المادة48: حرية الحركة
239- تضمن الأطراف للنازحين واللاجئين العائدين حرية الحركة واختيار محل الإقامة، بما في ذلك حقهم في حرية الحركة داخل وخارج المعسكرات، وحرية العودة الطوعية إلى أماكنهم الأصلية، وإعادة التوطين طوعاً في مكان آخر من البلاد.
240- تحترم الأطراف وتضمن حق النازحين واللاجئين في السعي إلى السلامة في جزء آخر من السودان، وبالحماية ضد العودة القسرية إلى أي مكان يمكن أن تتعرض حياتهم أو سلامتهم أو حريتهم و/أو صحتهم للخطر، أو إعادة توطينهم قسرياً فيه.
المادة49: العودة الطوعية
241- يحق لجميع النازحين واللاجئين العودة الطوعية بسلامة وكرامة إلى ديارهم الأصلية أو إلى أماكن إقامتهم المعتادة، إو إعادة التوطين في مكان آخر يختارونه، ولا تتدخل الأطراف في اختيار النازحين واللاجئين العائدين لمقصدهم، ولا تجبرهم على البقاء في أوضاع بالغة الخطورة أو غير آمنة، أو إلى مناطق تفتقر إلى الخدمات الأساسية الضرورية لاستئناف حياة طبيعية، أو العودة أو الانتقال إليها.
242- تقبل حكومة السودان وتيسر العودة الطوعية للنازحين واللاجئين إلى ديارهم الأصلية أو أماكن إقامتهم المعتادة أو إعادة توطينهم طوعاً في مكان آخر من البلاد.
243- تتخذ الأطراف كافة الخطوات الضرورية لمنع الأنشطة التي من شأنها عرقلة العودة الطوعية للنازحين واللاجئين بشكل آمن وكريم.
244- تُتاح للنازحين واللاجئين معلومات موضوعية حول الظروف في مناطق العودة أو اعادة التوطين، وتيسر الأطراف، بمساعدة من الجهات المحلية والدولية المختصة، تدفق المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب حول الظروف في مناطق العودة أو إعادة التوطين، حتى يتمكن اللاجئون والنازحون من اتخاذ قرار مستنير وطوعي بشأن العودة أو إعادة التوطين.
245- تحترم الأطراف مبدأ الوحدة الأسرية في عملية العودة الطوعية أو إعادة التوطين.
246- تبذل الأطراف جهوداً خاصة لضمان مشاركة النازحين واللاجئين، بما في ذلك النساء والشباب، في تخطيط وإدارة عودتهم أو إعادة توطينهم ودمجهم بالتنسيق مع مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين وأية جهة أخرى ذات صلة.
المادة50: ظروف مناسبة للعودة
247- تُرسي حكومة السودان بأسرع ما تيسر دعائم الأمن وتهيئ الظروف السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وتوفر السبل التي تمكن النازحين واللاجئين من ممارسة حقهم في العودة، طوعاً، في سلامة وكرامة إلى ديارهم الأصلية، أو أماكن إقامتهم المعتادة؛
248- تلتزم الأطراف بتيسير تهيئة الظروف اللازمة للعودة الطوعية، بسلامة وكرامة، والمحافظة عليها، وكذلك إعادة دمج اللاجئين والنازحين بشكل مستدام ومتناسق.
249- تتفق الأطراف على أن الظروف الضرورية لعودة النازحين هي كالتالي:
‌أ) أمن النازحين واللاجئين وسلامتهم دون تعرضهم لخطر التحرش، أو الترويع، أو الاضطهاد، أو التمييز أثناء وبعد عودتهم الطوعية، أو إعادة توطينهم.
‌ب) حق حرية الحركة واختيار محل الإقامة، بما في ذلك الحق في العودة إلى ديارهم الأصلية أو أماكن إقامتهم المعتادة أواستقرارهم فيها.
‌ج) إزالة الألغام من المناطق التي تقع فيها ديار النازحين واللاجئين وأراضيهم ومن الطرق المؤدية إلى الأسواق، ومصادر المياه، والمدارس، والخدمات الصحية.
‌د) رد الممتلكات إلى النازحين واللاجئين.
‌ه) المساعدة في بناء مساكن ثابتة في قرى العودة للنازحين واللاجئين، وإصلاح التالف من الممتلكات أو التعويض عنها.
‌و) توفير الطعام والمياه الصالحة للشرب والرعاية الصحية، بما في ذلك من خلال توفير المساعدة الإنسانية إلى أن يتمكن النازحون واللاجئون من استئناف حياتهم الطبيعية.
‌ز) يتم تخصيص مبلغ 250 (مائتين وخمسين) دولار أمريكي لكل أسرة جزءاً من حزمة العودة للمساعدة في تلبية الاحتياجات العاجلة للنازحين واللاجئين لدى عودتهم، تهدف هذه الحزمة إلى تمكينهم من البدء من جديد في كسب سبل العيش وضمان اندماجهم الفاعل في المجتمع. وتتضمن هذه الحزمة أيضاً توفير مياه الشرب والأغذية ومواد الإيواء، فضلاً عن عناصر الإنتاج الزراعي اللازمة للمحاصيل وتربية المواشي مثل البذور، والشتلات، والخدمات البيطرية، والأدوات والمعدات الأساسية.
ع) إعادة تأهيل وإنشاء المرافق الأساسية في مناطق العودة،
‌ط) إعادة تأهيل الأراضي الزراعية المتضررة.
‌ي) توفير التعليم والتأهيل المتساوي للبنات والبنين، بما في ذلك التدريب على سبل كسب العيش،
‌ك) المساواة بين الرجال والنساء في الحصول على سبل العيش، بما في ذلك الحصول على وظائف.
‌ل) المساواة في حصول النازحين واللاجئين على الخدمات العامة والحق المتساوي في المشاركة في الشؤون العامة؛
‌م) الدعم النفسي والاجتماعي للنازحين واللاجئين.
250- تلتزم الأطراف بضمان تهيئة الظروف الملائمة قبل التشجيع على العودة.
251- تيسر الأطراف العودة الطوعية أو إعادة التوطين للنازحين واللاجئين بطريقة سلمية ومنظمة وعلى مراحل، طبقاً لاستراتيجية واضحة المعالم.
المادة 51: مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين
252- تنشأ مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين باعتبارها أمراً ذا أولوية، وتتألف هذه المفوضية مما يلي:
أ- لجنة العودة الطوعية.
ب- لجنة رد الممتلكات.
ج- صندوق التعويضات/ جبر الضرر.
253- تقوم المفوضية بالإشراف على لجنة العودة الطوعية، ولجنة رد الممتلكات، وصندوق التعويضات/ جبر الضرر.
254- تضع المفوضية قواعدها الإجرائية، ولوائحها المالية والإدارية وتصمم الهيكل الخاص بها على النحو الذي تراه ملائماً، لاعتمادها من قبل سلطة دارفور الإقليمية.
255- تتفق الأطراف على تشكيل الأجهزة المنشأة تحت مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين، وتعيين الأعضاء فيها.
256- يتم تمويل الجزء الخاص بالتعويض/ جبر الضرر في أنشطة مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين من صندوق التعويض / جبر الضرر.
لجنة العودة الطوعية
257- تكون لجنة العودة الطوعية مسؤولة عن كافة الجوانب المتعلقة بالعودة الطوعية للنازحين واللاجئين، وذلك تحت إشراف مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين، وتحقيقاً لهذه الغاية، تضطلع اللجنة بالمهام والوظائف التالية:
‌أ) إجراء مسوح إحصائية للنازحين واللاجئين بغرض التخطيط للعودة الطوعية.
‌ب) إجراء تقييم شامل بالاحتياجات، بالاشتراك مع الجهات الدولية المختصة، بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في مناطق العودة أو إعادة التوطين المحتملة، والتي تتضمن معالجة القضايا الآتية: السلامة، والأمن الغذائي، والأضرار التي لحقت بالديار والأراضي، والمياه الصالحة للشرب، والصرف الصحي، والتعليم، والحصول على الخدمات الصحية، والبنية التحتية.
‌ج) تقدير ما إذا كانت الظروف اللازمة للعودة المستدامة قائمة، والتوصية باتخاذ تدابير خاصة يتم تنفيذها بغية ضمان تهيئة هذه الظروف، والتحقق من مدى الوفاء بهذه الظروف.
‌د) وضع "خطة عودة" طوعية واعتمادها، خلال ثلاثة أشهر من توقيع هذا الاتفاق، بمساعدة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والجهات المحلية المختصة، وبالتشاور مع النازحين، واللاجئين، والمجتمعات المحلية.
‌ه) تنفيذ خطة العودة الطوعية بالتعاون الوثيق مع الهيئات المحلية المختصة والمجتمع الدولي، لاسيما مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والبلدان المضيفة للاجئين.
‌و) رصد وإعداد تقارير بشكل متواصل حول المحافظة على الظروف اللازمة للعودة المستدامة وإعادة الدمج المستدام، وكذا حول أوضاع النازحين واللاجئين عند عودتهم.
‌ز) التخطيط للعودة الطوعية للنازحين واللاجئين، وتنظيمها والمساعدة فيها، وفقاً لخطة العودة الطوعية، والمساعدة في إعادة دمجهم.
258- يجوز للجنة العودة الطوعية أن تنشئ لجاناً فرعية على النحو الذي تراه ضرورياً لتأدية مهامها، بما في ذلك:
أ- اللجنة الفرعية للمسوحات الإحصائية والتخطيط.
ب- اللجنة الفرعية لتقييم، وتأهيل وإنشاء المرافق الأساسية في مناطق العودة.
259- تكفل مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين المشاركة الفاعلة لممثلي النازحين واللاجئين، والمجتمع المدني في العمليات المتعلقة بالعودة الطوعية.
المادة52: استرداد السكن والأراضي والممتلكات
260- يحق للنازحين واللاجئين استرداد أي مساكن، أو أراض، أو ممتلكات انتزعت منهم بشكل غير شرعي، وعند تعذر استرداد هذه الممتلكات، يحق لهم الحصول على تعويض، طبقًا للمبادئ الدولية.
261- يسري هذا الحق على النازحين واللاجئين، سواءً اختاروا العودة إلى ديارهم الأصلية أو الاستقرار في مكان آخر.
262- تكفل لجنة رد الممتلكات إعادة السكن والأراضي والممتلكات إلى النازحين واللاجئين.
263- تقوم اللجنة بما يلي:
أ- تلقي الطلبات الخاصة برد الممتلكات من النازحين واللاجئين، والضحايا الآخرين المتضررين جراء النزاع في دارفور.
ب- تحديد المالك الشرعي للملكية المقدم بشأنها طلب فور تلقي هذا الطلب.
ج- إذا كان مقدم الطلب هو المالك الشرعي، طلب رد الممتلكات له.
د- في حال تعذر ذلك، طلب منح التعويض لمقدم الطلب.
و- وضع الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات والبت فيها، تكون هذه الإجراءات بسيطة، وشفافة، وعادلة وناجزة، وقابلة للتطبيق، ودون رسوم، تتضمن هذه الإجراءات تدابير محددة لضمان تمكن النساء والأيتام من المشاركة بمساواة كاملة في عملية رد الممتلكات.
ل- يجوز للجنة رد الممتلكات، متى كان ملائماً، تعيين محام أو وكيل للتصرف نيابة عن مقدم الطلب، خاصة في الحالات التي يكون فيها هذا الشخص دون الثامنة عشرة من العمر أو يعاني إعاقة ذهنية.

محمد الحسن محمد محمدأحمد غير متواجد حالياً  
عزيزنا الزائر لن تتمكن من مشاهدة التوقيع إلاَّ بتسجيل دخولك
قم بتسجيل الدخول أو قم بالتسجيل من هنا
رد مع اقتباس